نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 332

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 332 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 155495 / تحميل: 6524
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقول أحدكم: إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.

[ ٢٠٠٧٠ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد بن نعيم، عن محمّد، عن عمر، عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق، عن حماد السمندريّ قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون: إن مت ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لا، فقال لي: إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله (٢) .

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ - وعن أبيه، عن المفيد، عن ابن بابويه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٤٤، وأورده عن الكشي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

١٠١

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور(٢) .

٣٧ - باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ٢٠٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل من السيرة(٣) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.

ويأتي ما يدل علىٰ تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنن ( هامش المخطوط ).

١٠٢

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون(٢) فأمر أن يقسم لهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.

٣٨ - باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٤، والاستبصار ٣: ٢ / ٢.

(٢) في نسخة: المحرومون ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٥ / ٦.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٠٣

أيوب(١) ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت: فهل يجوز للإِمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله: دون الفرسان(٣) .

[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

أقول: هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٢.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٤

٣٩ - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ ٢٠٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا ولي علي( عليه‌السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال: فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟ فقال: اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلّا بسابقة أو تقوى.

[ ٢٠٠٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي(١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن(٢) ميثم التمار، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني، عن رجل، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٨٢ / ٢٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، والظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٨٤، ومعجم رجال الحديث ١: ٢١٠ و ٢: ١٨١ و ٣: ١٣٠.

(٢) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

١٠٥

والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير(١) وما رأيت في السماء نجماً، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنّما هي أموالهم الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( أبان بن تغلب )، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحرث (٢) قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وسُئل عن قسم(٤) بيت المال؟ فقال: أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: وهذا هو فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في بدو أمره، وقد قال غيرنا: أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

____________________

(١) السمير: الدهر، أي لا يكون ذلك ابدا. انظر ( الصحاح - سمر - ٢: ٦٨٨ ).

(٢) في السرائر: عبيدالله بن أبي الحرث الهمداني.

(٣) مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٥.

(٤) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٠٦

[ ٢٠٠٧٩ ] ٤ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبدالله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني، أنّ إمرأتين أتتا علياً( عليه‌السلام ) عند القسمة، إحداهما من العرب، والأُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي( عليه‌السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

[ ٢٠٠٨٠ ] ٥ - وعن عبيد بن الصباح، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً( عليه‌السلام ) قسم قسماً فسوى بين الناس.

[ ٢٠٠٨١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن حباب، عن ربيعة وعمارة، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم الحديث.

____________________

٤ - الغارات ١: ٦٩.

٥ - الغارات ١: ١١٧.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

١٠٧

٤٠ - باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ٢٠٠٨٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، (١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم، عن هلال بن مسلم، عن جدّه قال: شهدت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أتى بمال عند المساء، فقال: إقسموا هذا المال، فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين: فأخّره إلى غد، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد؟ قالوا: وماذا بأيدينا؟ قال: فلا تؤخّروه حتّى تقسموه، قال: فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.

[ ٢٠٠٨٣ ] ٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن عمرو بن حماد بن طلحة، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين، ثمّ يقول: تشهدان لي يوم القيامة.

[ ٢٠٠٨٤ ] ٣ - وعن أبي يحيى المدني(٢) ، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين، وأخّر المال من سنة إلى سنة، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

____________________

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر: ابن حمويه - أبو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٢ - الغارات ١: ٤٥.

٣ - الغارات ١: ٤٧.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي يحيى المدني.

١٠٨

خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥ ] ٤ - وعن عمر بن علي بن محمّد(١) ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع التيمي، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه، ويقول: اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين.

وعن أحمد بن معمر، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حيان، عن مجمع، عن علي( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٠٨٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك، عن بكر بن عيسى قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع، وكان يطعم الناس الخل واللحم، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة، وكان ذلك طعامه، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين الحديث.

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون بن

____________________

٤ - الغارات ١: ٤٩.

(١) في المصدر: عمرو بن علي بن محمد.

(٢) ذيل الحديث في المصدر السابق.

٥ - الغارات ١: ٦٨.

٦ - الغارات ١: ٨٣.

١٠٩

مسلم البجلي، عن أبيه قال أعطى علي( عليه‌السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال: يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: يا دنيا غري غيري، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال فقيل: جيء بها من أرض كسرى، فقال: أقسموها بين المسلمين الحديث.

٤١ - باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة(١) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللإِمام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال

____________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٣ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) كذا في المصدر، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة: « كذا ».

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، =

١١٠

وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق(١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم - إلى أن قال: - ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس(٢) .

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) في التهذيب: الخراج ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٥: ٢٣ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١١

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال: - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٩١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٥ / ٨.

١١٢

أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نفلهن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما تضرب(٢) السهام على ما حوى العسكر.

[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال قلت له: قوله:

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٣.

(٢) في نسخة: تصرف ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٥٩.

٩ - قرب الإِسناد: ٦٥.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١١٣

( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

[ ٢٠٠٩٨ ] ١١ - قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي ذلك عنهم (عليهم‌السلام )

أقول: هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال.

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لنا سهم الرسول، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ٢٠١٠٠ ] ١٣ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عتيبة (٢) ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أتى علياً( عليه‌السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.

[ ٢٠١٠١ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه أنّه قال: كنت عند

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٢ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٣ - الغارات ١: ٥١.

(٢) في المصدر: شقيق بن عيينة

١٤ - الغارات ١: ٥١.

١١٤

علي( عليه‌السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض، ثمّ أدارها حول المتاع، ثمّ قال: لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي( عليه‌السلام ) فقال: أين رؤوس الأسباع، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ وضع على كل جزء كسرة، ثمّ قال:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال: ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم(٢) إلّا لفرسين منها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٨، ٣٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

١١٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

أقول: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه(٤) وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً.

٤٣ - باب أنّ المُشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٤ / ٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٥.

(٤) في التهذيب: لفرسه.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

١١٦

حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده(١) ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم(٢) الإِسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.

٤٤ - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.

____________________

(١) في المصدر: وماله.

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١١٧

٤٥ - باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا؟

[ ٢٠٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

[ ٢٠١٠٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد(١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم الحديث.

أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في نسخة: يولد ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١١٨

٤٦ - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ٢٠١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها(١) فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه(٢) بالسيف.

[ ٢٠١١١ ] ٢ - وبالإِسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني: ولا يحارب(٣) .

[ ٢٠١١٢ ] ٣ - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي

____________________

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٨، والكافي ٥: ٥١ / ٣.

(١) في نسخة: حليتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: يعمّمه.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٠.

(٣) الكافي ٥: ٥١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.

١١٩

البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠١١٣ ] ٤ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

[ ٢٠١١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن جعفر بن محمّد بن الصباح، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، من قتل دون عياله(٢) فهو شهيد.

[ ٢٠١١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن( فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) (٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: أُقتله(٤) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله(٥) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٢.

(٢) في نسخة: عقال ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.

(٣) في نسخة: فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: أقتل ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٥١ / ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وسلّم كان يوتر عند الاذان، قال أحمد: « ثنا أسود ثنا شريك عن ابي اسحاق عن الحرث عن عليرضي‌الله‌عنه : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوتر عند الاذان، ويصلي الركعتين عند الاقامة »(١) .

ومن الغرائب: فتيا أبي موسى بعدم نقض النوم الوضوء، فقد قال السرخسي: « وكان أبو موسى الاشعريرضي‌الله‌عنه يقول: لا ينقض الوضوء بالنوم مضطجعاً حتى يعلم بخروج شيء منه، وكان اذا نام أجلس عنده من يحفظه، فاذا انتبه سأله فان أخبر بظهور شيء منه أعاد الوضوء »(٢) .

وقال الغزالي: « وأنكروا على أبي موسى الاشعري قوله: النوم لا ينقض الوضوء »(٣) .

ومن فتاواه الباطلة ما جاء في [ الموطأ ] وهذا نصه: « مالك عن يحيى ابن سعيد: ان رجلا سأل أبا موسى الاشعري فقال: اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى [ الاشعري ]: لا أراها الّا قد حرمت عليك.

فقال عبد الله بن مسعود: أنظر ما يفتي [ ما ذا تفتي ] به الرجل!!

فقال أبو موسى: فما [ ذا ] تقول أنت؟

فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة الا ما كان في الحولين.

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم »(٤) .

وفي [ المبسوط ]: قام ابن مسعود « الى أبي موسى ثم أخذ بأذنه وهو يقول: أرضيع فيكم هذا اللحياني؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ».

__________________

(١). المسند ١ / ١١١.

(٢). المبسوط ١ / ٧٨.

(٣). المستصفى ١ / ١٨٦.

(٤). الموطأ ٢ / ٦٠٧.

٢٠١

حرمة الفتيا بغير علم

ولنذكر في هذا المقام بعض الاحاديث الواردة في ذم الفتيا بغير علم وحرمتها:

روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض »(١) .

قال المناوي والعزيزي بشرحه - واللفظ للاول: « حيث نسب الى الله ان هذا حكمه وهو كاذب »(٢) .

و اخرج ابن الاثير: « ان عمرو بن العاص [ عبد الله بن عمرو بن العاص ] قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس - و في رواية: من العباد - ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضلوا. وزاد في رواية قال عروة: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علي الحديث كما حدث وقال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول. أخرجه البخاري ومسلم »(٣) .

و قال: « وأخرجه الترمذي مختصراً، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلماء، حتى اذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا »(٤) .

و قال مجد الدين عبد السلام الحراني في [ المنتقى ]: « وعن أبي هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من أفتى بفتيا غير ثبت فانما اثمه على الذي أفتاه. رواه أحمد وابن ماجة.

__________________

(١). الجامع الصغير.

(٢). التيسير في شرح الجامع الصغير ٢ / ٤٠٢.

(٣). جامع الاصول ٩ / ٢٣.

(٤). جامع الاصول ٩ / ٢٥.

٢٠٢

و في لفظ: من أفتى بفتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي أفتاه. رواه أحمد وأبو داود ».

١١ - عدم الاطلاع على السنن

لقد كان في الصحابة من لم يبلغه كثير من أحكام الدين وسنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلذا كانوا كثيراً ما يخالفون حكم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويحكمون بخلافه، بل ربما خالفوا صريح الكتاب ونصه.

وبالرغم من اشتهار قضاياهم فاننا نكتفي هنا بايراد كلام الحافظ ابن حزم في هذا المورد حيث قال ما نصه:

« ووجدنا الصاحب من الصحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتأول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره، ووجدناهم رضي الله عنهم يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: ان إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وهكذا قال البراء قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [ و ] لكن حدثنا صحابنا، وكانت تشغلنا رعية الابل.

وهكذا [ وهذا ] أبو بكررضي‌الله‌عنه لم يعرف فرض ميراث الجدة وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقد سأل أبو بكررضي‌الله‌عنه عائشة في كم كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

وهذا عمررضي‌الله‌عنه يقول في حديث الاستئذان: أخفي علي هذا من أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ألهاني الصفق في الاسواق.

وقد جهل أيضاً أمر املاص المرأة وعرفه غيره، وغضب على عيينة بن حصن، حتى ذكّره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين.

وخفي عليه أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باجلاء اليهود والنصارى من

٢٠٣

جزيرة العرب الى آخر خلافته، وخفي على أبي بكررضي‌الله‌عنه قبله أيضاً طول مدة خلافته، فلما بلغ عمر أمر باجلائهم فلم يترك بها منهم أحداً.

وخفي على عمر أيضاً أمرهعليه‌السلام بترك الاقدام على الوباء، وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف.

وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاتي الفطر والاضحى، هذا وقد صلاهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعواماً كثيرة.

ولم يدر ما يصنع بالمجوس حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم، ونسي قبولهعليه‌السلام الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعلهرضي‌الله‌عنه قد أخذ من ذلك المال حظاً كما أخذ غيره منه.

ونسي أمرهعليه‌السلام بأن يتيمم الجنب فقال: لا يتيمم أبداً ولا يصلي ما لم يجد الماء وذكره بذلك عمار.

وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبي بن كعب بأن النبيعليه‌السلام لم يفعل ذلك فأمسك.

وكان يرد النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أو يود عن البيت حتى أخبر بأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في ذلك، فأمسك عن ردهن.

وكان يفاضل بين ديات الاصابع حتى بلغه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمره بالمساواة بينها، فترك قوله وأخذ المساواة.

وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورث المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك.

ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالا بمهور النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل: وآتيتم احداهن قنطاراً، فرجع عن نهيه.

وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع القلم عن ثلاثة، فأمر أن لا ترجم.

وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حدّ عليه

٢٠٤

فأمسك عن رجمها.

وأنكر على حسان الانشاد في المسجد فأخبر هو وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسكت عمر.

وقد نهى عمر أن يسمى بأسماء الانبياء وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه وبروح وهو أحد الصحابة الجلة منهم، وبرى أبا أيوب الانصاري وأبا موسى الاشعري وهما لا يعرفان الا بكناهما من الصحابة، ويرى محمد بن أبي بكر الصديق وقد ولد بحضرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، واستفتته أمه اذ ولدته ما ذا تصنع في احرامها وهي نفساء. وقد علم يقيناً أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك وأقرهم عليها ودعاهم بها ولم يغير شيئاً من ذلك، فلما أخبره طلحة وصهيب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باباحة ذلك أمسك عن النهي عنه.

وهمّ بترك الرمي في الحج ثم ذكر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله فقال: لا يجب لنا أن نتركه.

وهذا عثمانرضي‌الله‌عنه ، فقد رووا عنه أنه بعث الى الفريعة أخت أبي سعيد الخدري - يسألها عما أفتاها به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أمر عدتها وأنه أخذ بذلك.

وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فذكره علي بالقرآن وان الحمل قد يكون ستة أشهر، فرجع عن الامر برجمها.

وهذه عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما خفي عليهما المسح على الخفين وعلى ابن عمر معهما، وعلمه جرير ولم يسلم الا قبل موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأشهر وأقرت عائشة أنها لا علم لها به وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو عليرضي‌الله‌عنه .

وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطي يجنب فيه الواطي أفيه غسل أم لا؟ فقالت: لا علم لي.

وهذا ابن عمر توقع أن يكون حدث نهي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن

٢٠٥

كراء الارض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمسك عنها، وأقرأنهم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يقل انه لا يمكن أن يخفي على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة، وهؤلاء أخواننا يقولون فيما اشتهوا لو كان هذا حقاً ما خفي على عمر.

وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر وجمهور أهل المدينة اباحة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحائض أن تنفر حتى أعلمهم بذلك ابن عباس وام سليم فرجعوا عن قولهم.

وخفي علي ابن عمر الاقامة حتى يدفن الميت حتى أخبره بذلك أبو هريرة وعائشة فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

وقيل لابن عمر في اختياره متعة الحج على الافراد: انك تخالف أباك، فقال: أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.

وخفي على عبد الله بن عمر الوضوء من مس الذكر حتى أمرته بذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسرة بنت صفوان، فأخذ بذلك.

وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى « وآتيتم احداهن قنطاراً » فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ.

وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) مع قوله تعالى:( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ* أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) فرجع عن الامر برجمها.

وهمّ أن يسطو بعيينة بن حصن اذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى:( وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين

٢٠٦

فأمسك عمر.

وقال يوم مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاماً هذا معناه، حتى قرئت عليه:( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) ، فسقط السيف من يده وخر الى الارض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.

قال الحافظ ابن حزم: فاذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن وقد ينساه ألبتة، وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأول فيه تأويلا، فيظن فيه خصوصاً أو نسخاً أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه الا بنص أو اجماع، لانه رأي من رأى ذلك ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه »(١) .

هذا، ولقد ذكر هذه الجهالات وغيرها ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) وقال: « وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً ».

وانظر أيضاً كتاب ( الانصاف في بيان سبب الاختلاف ) لولي الله الدهلوي.

١٢ - مخالفة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفتوى

لقد كان في الاصحاب من يفتي بغير ما حكم به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاذا أخبره أحد بذلك ضربه بالدرة قال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة ): « وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي ان رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال: لا، فقال له الثقفي: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفتاني في مثل هذا المرأة بغير ما أفتيت، فقام اليه عمر فضربه بالدرة ويقول: لم تستفتوني في شيء أفتى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

__________________

(١). الاحكام في أصول الاحكام ٢ / ١٢.

٢٠٧

١٣ - اباحة بعضهم شرب الشراب المثلث

لقد أباح عمر بن الخطاب شرب الشراب المثلث وان كان شديداً، ثم لما أشكل على عبادة بن الصامت ذلك قال له عمر: « يا أحمق » وهكذا شخص لا يليق لان يكون مرجعاً للامة حتى في غير المنصوصات

وقد روى هذه الواقعة فقيه الحنفية شمس الائمة السرخسي واستخرج منها أحكاماً عديدة حيث قال: « وعن محمد بن الزبيررضي‌الله‌عنه قال: استشار الناس عمررضي‌الله‌عنه في شراب مرقق، فقال رجل من النصارى: انا نصنع شراباً في صومنا، فقال عمررضي‌الله‌عنه : ايتني بشيء منه، قال: فأتاه بشيء منه، قال: ما أشبه هذا بطلاء الابل، كيف تصنعونه؟ قال: نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فصب عليه عمررضي‌الله‌عنه ماء وشرب منه، ثم ناوله عبادة بن الصامترضي‌الله‌عنه وهو عن يمينه فقال عبادة: ما أرى النار تحل شيئاً، فقال عمر: يا أحمق أليس يكون خمر ثم يصير خلا فنأكله؟.

وفي هذا دليل اباحة شرب المثلث وان كان مشتداً، فان عمررضي‌الله‌عنه استشارهم في المشتد دون الحلو، وهو مما يكون ممرياً للطعام مقوياً على الطاعة في ليالي الصيام، وكان عمررضي‌الله‌عنه حسن النظر للمسلمين وكان أكثر الناس مشورة في أمور الدين خصوصاً فيما يتصل بعامة المسلمين »(١) .

١٤ - بدع بعضهم

لقد كان في أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحاب محدثات وبدع، وقد كثر ذلك من معاوية بن أبي سفيان حتى أنكر عليه فيها سائر الاصحاب

قال محمد معين السندي ما نصه: « ثم ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

__________________

(١). المبسوط ٢٤ / ٧.

٢٠٨

تمالاوا على الانكار على من رأى رأياً بخلاف الحديث، وقد كثر ذلك على معاوية بن أبي سفيان في محدثاته.

فمنها: تقبيله لليمانين، أنكر عليه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لخلاف السنة.

ومنها: ترك التسمية في الصلوات جهراً لما قدم المدينة المطهرة، أنكرت عليه ذلك المهاجرون والانصار وقالوا: سرقت التسمية يا معاوية.

ومنها: انه نهى الناس عن متعة الحج، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية. والجمع بين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا والتي فيما نهى عمر وعثمان رضي الله عنهما أما رجوعهما بعد القول بالنهي الى حد ذلك أو بالعكس، وضبط ابن عباس أحد الامرين فأخبر به، وأما كون معاوية أول من نهى مع تقدم النهي بذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على ما وقع في حديث الضحاك عن عمر حيث قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ان عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه قد نهى عن ذلك كما رواه الترمذي في الجامع، فباعتبار أن نهيهما معناه بيان أنه غير مباح، ونهى معاوية منع الناس جبراً من أن يأتوا به على مذهب علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فهو أول من نهى بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومنها: قوله في زكاة الفطر اني أرى ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، أنكر عليه ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وذلك لما روى الائمة الستة عنه: كنا نخرج اذ كان فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: اني أرى مدين من

٢٠٩

سمراء الشام. الحديث.

وفيه قال أبو سعيد: أما أنا فاني لا أزال أخرجه أبداً ما عشت، ولما بلغ ابن الزبير رأي معاوية قال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، صدقة الفطر صاع صاع.

وأولياته المحدثة لا تخفى كثرتها على عاثر علم الحديث »(١) .

بل كان معاوية بن أبي سفيان - المجتهد! - يرتكب كبائر المحرمات الموبقة عالماً عامداً بمرأى من الناس غير متحرج، قال السندي بعد أن ذكر رواية معاوية حديث نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جلود النمر مع استعمال معاوية اياها، قال:

« وليس معاوية ممن يقال اذا عمل بخلاف مروية دل على النسخ، مع أن هذا القول باطلاقه في عمل الراوي باطل، ولو كان كذلك لما أخذ عليه المقدام في ذلك أخذة رابية، ولنورد القصة في تمام الحديث فان في ذلك عبرة لكل محب العترة الطاهرة - الى كثير مما يستخرج من ذلك الحديث وسكتنا عنه تأسياً بالائمة الطاهرة في السكوت عن كثير مثل ذلك، وهو حديث خالد قال:

وفد المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الاسود - رجل من بني أسد - على معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية: أما علمت أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما توفي؟ فترجع المقدام رضي الله تعالى عنه فقال له: يا فلان أتعدها مصيبة؟ فقال: هذا مني وحسين من علي رضي الله تعالى عنهما قال فقال الاسدي: جمرة أطفأها الله تعالى، قال فقال المقدام رضي الله تعالى عنه: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية ان صدقت فصدقني وان كذبت فكذبني، قال: أفعل، قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم قال: فأنشدك بالله

__________________

(١). دراسات اللبيب ٩٥ - ٩٦.

٢١٠

هل تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فو الله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبه وفرض لابنه في المائتين، ففرقها المقدام على أصحابه ولم يعط الاسدي أحداً شيئاً مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الاسدي فرجل حسن الامساك لشيئه »(١) .

هذا، والجدير بالذكر هنا أن بعض أهل السنة من قصة وفود المقدام القسم التالي منها بغية تقليل الشناعة، فرواها في ترجمة الامام الحسن السبطعليه‌السلام الى قول المقدام « وقد وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي » ففي ( كفاية الطالب )(٢) للحافظ الكنجي بسنده عن خالد ابن معدان قال: « وفد مقدام بن معد يكرب وعمرو بن الاسود الى قنسرين فقال معاوية لمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فاسترجع مقدام، فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ قال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي.

قلت: رواه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمته » -.

و انظر ( كنز العمال ) في باب فضائل الامام الحسنعليه‌السلام .

١٥ - مخالفة بعضهم للرسول

لقد كان في الاصحاب من خالف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصراحة فقد جاء في ( الموطأ ) ما نصه: « مالك عن زيد بن أسلم عن

__________________

(١). دراسات اللبيب ٩٨ - ٩٩.

(٢). كفاية الطالب ٤١٤.

٢١١

عطاء ابن يسار: ان معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال [ له ] أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك. فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية: ألا يبيع مثل ذلك الا مثلا بمثل ووزناً بوزن »(١) .

ومن عجائب الصنائع الشنيعة اسقاط بعض أسلاف القوم ذيل خبر مالك المتقدم، المشتمل على تجاسر معاوية، لغرض التستر على اقترافه ومخالفته للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما درى أن مراجعة الموطأ وشروحه، وغيرها من كتب الحديث تكشف الواقع وتظهر حقيقة الحال.

قال النسائي في مسألة بيع الذهب بالذهب:

« حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل»(٢) .

وقال أبو الوليد الباجي في ( شرح الموطأ ): « وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن أخبار الاحاد مقدمة على القياس والرأي، وقوله: « لا اساكنك بأرض أنت فيها » مبالغة في الانكار على معاوية واظهار لهجره والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل اليه من نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويظهر الرجوع عما خالفه ».

و قال ابن الاثير الجزري: « عطاء بن يسار قال: ان معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء:

__________________

(١). سنن النسائي ٢ / ٢٢٣.

(٢). الموطأ ٢ / ٦٣٤.

٢١٢

سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني برأيه! [ عن رأيه ] لا اساكنك بأرض أنت [ كنت ] بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية ألا يبيع [ أن لا تبع ] ذلك الا مثلا بمثل وزناً بوزن، أخرجه ( الموطأ ) وأخرج النسائي منه الى قوله مثلا بمثل »(١) .

وقال فخر الدين الرازي في كتاب ( المحصول ) في مقام عمل الصحابة على وفق الخبر الواحد « عن أبي الدرداء(٢) سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عنه فقال معاوية: لا أرى بأسا، فقال أبو الدرداء، من معذري عن معاوية أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أبداً ».

و قال أبو الحسن الامدي في كتاب ( الاحكام في اصول الاحكام ) في مبحث العمل بخبر الواحد: « ومن ذلك ما روى أنه لما باع معاوية شيئاً من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن ذلك فقال له معاوية: لا أرى بذلك؟ بأسا! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أبداً ».

و قال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ) « وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلّى الله

__________________

(١). جامع الاصول ١ / ٤٦٨.

(٢). حق العبارة في هذه الرواية أن تكون هكذا: لما باع معاوية شيئاً من أوانى ذهب أو ورق بأكثر من وزنه قال له أبو الدرداء: سمعت

٢١٣

عليه وسلّم نهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها! قال الشافعي: فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، فلما لم ير معاوية ذلك فارق أبو الدرداء الارض التي هو بها اعظاماً لانه ترك خبر ثقة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

وقال بشرح الحديث: « فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه، الى آخره. قال ابن عبد البر: كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برأيه، وصدور العلماء تضيق عند مثل هذا وهو عندهم عظيم ردّ السنن بالرأى، قال: وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر الناس ألا يكلّموا كعب بن مالك حين جلب عن تبوك قال: وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه، وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبداً! انتهى »(١) .

و قال عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني: « وعن عطاء ابن يسار أن معاويةرضي‌الله‌عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً! فقال له أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه : من يعذرني من معاوية؟! أنا اخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه على عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية أن لا تبع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن. أخرجه مالك والنسائي. السقاية: اناء

__________________

(١). تنوير الحوالك ٢ / ٥٩.

٢١٤

يشرب فيه.

و قال محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي الروداني المغربي المالكي في كتاب ( جمع الفوائد ): « عطاء بن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب - أو ورق - أكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الّا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه، لا اساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن، للموطّأ والنسائي ».

وقال الزرقاني في ( شرح الموطّأ ) بشرحه « فقال أبو الدرداء: من يعذرني بكسر الذال المعجمة من معاوية، أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه؟ أو من يقوم بعذري اذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به، أو: من ينصرني يقال: عذرته: اذا نصرته. أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه. أنف من ردّ السنّة بالرأى. وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم ردّ السنن بالرأى. لا اساكنك بأرض أنت بها وجائز للمرء ان يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة ألا ترى أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر الناس أن لا يكلّموا كعب بن مالك حين تخلّف عن غزوة تبوك، وهذا اصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجره وقطع الكلام عنه، وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا اكلمك ابداً! قاله ابو عمر. ثم قدم ابو الدرداء من الشام على عمر بن الخطاب المدينة فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية أن لا يبيع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن. بيان للمثل.

قال ابو عمر: لا أعلم ان هذه القصة عرضت لمعاوية مع ابى الدرداء الّا من هذا الوجه، وانما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما. والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر فهو من الافراد

٢١٥

الصحيحة، والجمع ممكن لانه عرض له ذلك مع عبادة وأبو الدرداء.

و قال شاه ولي الله الدهلوي في ( المسوّى من احاديث الموطّأ ): « مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار انّ معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الّا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما ارى بمثل هذا بأساً فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! انا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب - رض - فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية بن ابي سفيان ألّا تبع مثل ذلك الّا مثل بمثل وزناً بوزن. قوله، من يعذرني أي: من ينصرني، والعذير: النصير ».

١٦ - بيع بعضهم الاصنام

ورووا ان معاوية باع الاصنام في عهد سلطنته، ففي ( المبسوط ) ما نصه: « وذكر عن مسروقرحمه‌الله قال: بعث معاويةرحمه‌الله بتماثيل صفر تباع بأرض الهند، فمر بها على مسروقرحمه‌الله قال: والله لولا أني أعلم انه يقتلني لغرقتها، ولكني اخاف ان يعذبني فيفتنني، والله لا أدري اي الرجلين معاوية: رجل زين له سوء عمله، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا؟

وقيل: هذه تماثيل كانت أصيبت في الغنيمة، فأمر معاويةرضي‌الله‌عنه ببيعها بأرض الهند ليتخذ بها الاسلحة والكراع للغزاة، فيكون دليلا لابي حنيفةرحمه‌الله في جواز بيع الصنم والصليب ممن يعبده كما هو طريقة القياس، وقد استعظم ذلك مسروقرحمه‌الله كما هو طريق الاستحسان الذي ذهب اليه ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في كراهة ذلك.

ومسروق من علماء التابعين، وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، وقد رجع ابن عباس الى قوله في مسألة النذر بذبح الولد، ولكن مع

٢١٦

هذا قول معاويةرضي‌الله‌عنه مقدم على قوله، وقد كانوا في المجتهدات يلحق بعضهم الوعيد بالبعض، كما قال عليرضي‌الله‌عنه : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد - يعني بقول زيدرضي‌الله‌عنه -.

وانما قلنا هذا لانه لا يظن بمسروقرحمه‌الله انه قال في معاويةرضي‌الله‌عنه ما قال عن اعتقاد، وقد كان هو من كبار الصحابة رضي الله عنهم وكان كاتب الوحي وكان امير المؤمنين، وقد اخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالملك بعده، فقال لهعليه‌السلام يوماً: اذا ملكت أمر أمتي فأحسن اليهم، الا أن نوبته كانت بعد انتهاء نوبة عليرضي‌الله‌عنه ومضي مدة الخلافة، فكان مخطئاً في مزاحمة عليرضي‌الله‌عنه تاركاً لما هو واجب عليه من الانقياد له، لا يجوز أن يقال فيه أكثر من هذا.

ويحكى أن أبا بكر محمد بن الفضلرحمه‌الله كان ينال منه في الابتداء، فرأى في منامه كأن شعرة تدلت من لسانه الى موضع قدمه فهو يطؤها ويتألم من ذلك، ويقطر الدم من لسانه، فسأل المعبر عن ذلك فقال: انك تنال من واحد من كبار الصحابةرضي‌الله‌عنه فاياك ثم اياك.

وقد قيل في تأويل الحديث أيضاً: ان تلك التماثيل كانت صغاراً لا تبدو للناظر من بعد، ولا بأس باتخاذ مثل ذلك على ما روي انه وجد خاتم دانيالعليه‌السلام في زمن عمررضي‌الله‌عنه وكان عليه نقش رجل بين أسدين يلحسانه وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، فعرفنا أنه لا بأس باتخاذ ما صغر من ذلك.

ولكن مسروقاًرحمه‌الله كان يبالغ في الاحتياط، فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك ولا بيعه، ثم كان تغريق ذلك من الامر بالمعروف عنده، وقد ترك ذلك مخافة على نفسه، وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه، ومقصوده من ايراد الحديث أن يبين أن التعذيب بالسوط يتحقق فيه الاكراه كما يتحقق في القتل، لانه قال: لو علمت أنه يقتلني لغرقتها ولكن أخاف أن يعذبني

٢١٧

فيفتتني، فتبين بهذا أن فتنة السوط أشد من فتنة السيف »(١) .

أقول: ولا يخفى على النبيه ما في هذا الكلام من فوائد، ولا سيما قوله: « وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية ».

وأما ما ذكره للذب عن معاوية فواضح الهوان.

١٧ - مخالفة بعضهم لصريح الكتاب

لقد كان في الاصحاب من يرد الحكم المنصوص في الكتاب، ومن كان هذا دأبه لا يكون الاقتداء به موجباً للهداية، ولا يجوز أن ترجع اليه الامة في المنصوصات وغيرها قال الغزالي في مبحث حجية خبر الواحد: « ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان، الشبهة الاولى قولهم: لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع فكيف يدعى ذلك وما من أحد من الصحابة الّا وقد رد خبر الواحد. ثم قال بعد ان ذكر طرفاً من شواهد ذلك: لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكرتموه رد لاسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الاصل، كما ان ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض انواع الشهادات لا يدل على بطلان الاصل »(٢) .

بل لقد ترك الاصحاب كتاب الله على عهد عمر بن الخطاب حتى ذمهم عليه، فقد قال الحافظ ابن حزم: « أخبرني أحمد بن عمر العذري، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البلوي غندر، ثنا خلف بن قاسم ثنا ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النظري الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد بن أخت نمر: انه سمع عمر بن الخطاب يقول:

__________________

(١). المبسوط فقه الحنفية - كتاب الاكراه: ٢٤ / ٤٦.

(٢). المستصفى ١ / ١٣٥ - ١٣٦.

٢١٨

ان حديثكم شر الحديث: [ و ] ان كلامكم شر الكلام، فانكم قد حدّثتم الناس حتى قيل: قال فلان، وقال فلان، ويترك كتاب الله، من كان فيكم [ منكم ] قائماً فليقم بكتاب الله والّا فليجلس. فهذا قول عمر لا فضل قرن على وجه الارض فكيف لو أدرك ما نحن فيه من ترك القرآن وكلام محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاقبال على ما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، وانّا لله وانّا اليه راجعون »(١) .

وقد رواه ابن القيم عن أبي زرعة كذلك، وعلق عليه بمثل كلام ابن حزم المذكور(٢) .

١٨ - ابن عباس: ما سألوا النبي الا عن ثلاث عشرة مسألة

عن ابن عباس قال: « ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما سألوه الّا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، منهن:( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ) و( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) .

قال: ما كانوا يسألون الّا عما ينفعهم »(٣) .

أقول: وهذا يكشف عن عدم عنايتهم بالاحكام الشرعية، والا لسألوهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منتهزين فرصة وجوده بين أظهرهم. هذا شأن هؤلاء القوم، ومعه كيف يقال بأنهم متبعون فيما كان غير منصوص في الكتاب والسنة؟

١٩ - خفاء الامور والاحكام الواضحة عليهم

لقد خفي على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوضح أموره وهم

__________________

(١). الاحكام في أصول الاحكام ٦ / ٩٧.

(٢). اعلام الموقعين ٢ / ١٧٦.

(٣). الانصاف في بيان سبب الاختلاف: ١٣.

٢١٩

حواليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحاضرون عنده.

قال ولي الله: « ومنها اختلاف الوهم في التعبير، مثاله أن رسول الله حج، فرآه الناس، فذهب بعضهم الى انه كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً، وبعضهم الى انه كان مفرداً »(١) .

واذا كان هذا حالهم فلا يستحقون قطعاً لان يكونوا هداة الامة من بعده.

و قال الحافظ ابن عبد البر: « قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله ان محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال حدثنا اسحاق بن أبي حسان الانماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر ان رجلا أصابه جرح على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم اصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فقر فمات، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟. »(٢) .

ومما يقطع به كل عاقل: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأمر بالاقتداء بهكذا أناس مطلقاً

٢٠ - لا يجوز الاستنان بالرجال

قال الحافظ ابن عبد البر: « حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن اصبع قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء - يعنى ابن السائب - عن أبي البختري عن علي قال: اياكم والاستنان بالرجال، فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب - لعلم الله فيه - فيعمل بعمل أهل

__________________

(١). الانصاف في بيان سبب الاختلاف: ٢٨.

(٢). جامع بيان العلم ١١٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332