نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 383

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 383 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271169 / تحميل: 8353
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب نكاح العبيد و الإِماء

١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بأمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،( عن أبان) (١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الاولاد من أمّهات الأولاد فانّ في أرحامهنّ البرّكة.

____________________

أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٥) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدّة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدّة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.

____________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرّئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرّئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

____________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - في حديث - أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرّؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرّئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم

____________________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبرّاؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرّئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرّئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبرّ، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث(٣) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبرّاء(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥.

(٥) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: اشتريت جارية، ثمّ سكتّ هيبة له، فقال: أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرّئها وإن صبرّت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبرّه.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في =

٨٧

عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرّة(٢) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

= الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٥.

(٢) التغرّة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٢.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست(٢) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أميناً فمسّها، وقال: انّ ذا الامر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسّها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرّائها؟ قال يستبرّئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبرّاء لها إذا كان بائعها قد أخبرّه باستبرّائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩١.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرّئها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن( أحمد بن محمّد، عن الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرّتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرّئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا ً

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتّى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨ / ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أُمّها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرّأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكلينيّ كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) :( عن محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي) (٢) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ،( عن أبيه) (٣) ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البرّاء الجعابي.

(٣) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٤.

(٥) الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٦.

٩٤

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.

(٢) في المصدر: منها.

(٣) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرّئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرّأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٦، وقرب الإِسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها؟ وهل عليها منه عدّة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فأنّها لا تعتد(٢) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٢.

(٢) في الكافي: فإنها تعتد.

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن( عبيد بن زرارة) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه،( عن حمويه) (٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئاً، وإن قال: قد تزوجّتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ

____________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(٢) في المصدر: عن ابن حموية.

(٣) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،( عن أبان بن عثمان) (١) ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠

أبغضه فببغضي أبغضه.

وعن جابر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم كان بعرفات وعلي كرّم الله وجهه تجاهه قال: يا علي أدن مني، ضع خمسك في خمسي، يا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانها، من تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنة.

روى الحديث الأول الإِمام الصالحاني - أبو حامد محمود بن محمّد الذي سافر ورحل وأدرك المشايخ وسمع وأسمع وصنف في كلّ فن، وروى عنه خلق كثير وصحب بالعراق أبا موسى المديني الامام ومن في طبقته - بإسناده إلى الامام الحافظ أبي بكر بن مردويه بإسناده مسلسلاً مرفوعاً. والحديث الثاني إلى الامام الحافظ الورع أبي نعيم الاصفهاني.

وروى الحديث الثاني الامام شمس الدين محمّد بن الحسن بن يوسف الأنصاري الزرندي، المحدّث بالحرم الشريف النبوي المحمدي، برواية ابن عباس رضي الله عنهم »(١) .

(٣١ )

رواية الشهاب الدولت آبادي

لقد روى هذا الحديث حيث قال ما ترجمته:

« الجلوة الثانية: في ما أعز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه بأخي، فإنّ أبناء عمّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا كثيرين، فاختار عليّاً من بينهم أخاً له دون غيره، وذلك لأنهما من نور واحد ولم يكن مثل علي أحد

____________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

١٠١

من بني هاشم، وسنذكر تمام حديث النور في الجلوة السابعة عشر من هذه الهداية. وفي المصابيح والمشارق والخزانة الجلاليّة والدرر قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي، أنت مني وأنا منك، أي: أنت من نوري وأنا من نورك. وفي التمهيد في فضائل الصحابة قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: مرحباً بأخي وابن عمّي والذي خلقت أنا وهو من نور واحد »(١) .

وقد أورد حديث النور في كتابه جاعلاً إيّاه من الأدلّة الدالة على سيادة علي وأهل البيت، وهذا كلامه بتعريبنا:

« الوجه الأول: هو الحديث المشهور: يا علي، أنا سيّد المرسلين وأنت سيّد المسلمين، من كنت مولاه فعلي مولاه، يا علي أنا سيّد ولد آدم وأنت سيد ولد هاشم. وفي الصحائف: قالت عائشة: كنت جالسة عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ أتى علي فقال: هذا سيد العرب، فقالت: قلت: بأبي أنت وأمي ألست سيد العرب، فقال: أنا سيد العالمين وهو سيد العرب.

وهذا الحديث مشهور متواتر، فمن قال: إن علياً ليس بسيد فقد كذّب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتكذيبه كفر.

الثاني: إنّ علياً خلق من نفس النور الذي خلق منه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ريب في أن محمّدا سيد.

والثالث: إن عليّاً ومحمّداً من شجرة واحدة كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ريب أن محمّداً سيد »(٢) .

ترجمته:

والدولت آبادي من مشاهير علمائهم، فقد ترجم له الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ) والصديق حسن في ( أبجد العلوم )، وعدّه وليّ الله

____________________

(١ - ٢) هداية السعداء - الجلوة الثانية. مخطوط.

١٠٢

والد ( الدهلوي ) في جملة علماء الهند وفقهائها في ( المقدمة السنية )، ورشيد الدين الدهلوي من أئمة الدين وقدماء أهل السنة المعتمدين، وأيضاً جعله في عداد رؤساء علماء أهل السنة مثل أحمد بن حنبل وابن الجوزي والتفتازاني، وأيضاً: ذكره ضمن علماء أهل السنة الذين ألّفوا الكتب في فضائل أهل البيت كما نقل عنه كثيراً في كتابيه ( إيضاح لطافة المقال ) و ( غرّة الرّاشدين )، كما ترجم له غلام علي آزاد في ( سبحة المرجان في علماء هندوستان ) بما هذا نصّه:

« مولانا القاضي شهاب الدين بن شمس الدين بن عمر الزاولي الدولت آبادي نوّر الله ضريحه، ولد القاضي بـ ( دولت آباد دهلي )، وتتلمذ على القاضي عبد المقتدر الدهلوي ومولانا خواجكي الدهلوي، وهو من تلامذة مولانا معين الدين العمراني - رحمهم الله تعالى - وفاق أقرانه وسبق إخوانه، وكان القاضي عبد المقتدر يقول في حقّه: يأتيني من الطلبة من جلده علم ولحمه وعظمه علم.

... وذهب القاضي إلى دار الخيورجونفور جونفور، فاغتنم السلطان إبراهيم الشرقي والي جونفور وروده، ونضر سقاه الله بسحائب الإِحسان وروده، وعظّمه بين الكبراء ولقّبه ملك العلماء، فزيّن القاضي مسند الإفادة وألّف كتباً سارت بها ركبان العرب والعجم، وأذكى سرجاً أهدى من النار موقدة على العلم، منها: البحر المواج في تفسير القرآن العظيم بالفارسية، والحواشي على كافية النحو وهي أشهر تصانيفه، والإرشاد وهو متن في النحو، التزم فيه تمثيل المسألة في ضمن تعريفها، وبديع الميزان وهو متن في فنّ البلاغة بعبارات مسجعة، وشرح البزدوي في أصول الفقه إلى بحث الأمر، وشرح بسيط على قصيدة بانت سعاد، ورسالة في تقسيم العلوم بالعبارة الفارسية، ومناقب السادات بتلك العبارة، وغيرها وتوفي لخمس بقين من رجب المرجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، ودفن بـ ( جونفور ) في الجانب الجنوبي من مسجد السلطان إبراهيم الشرقي »(١) .

____________________

(١). سبحة المرجان في علماء هندوستان ٣٩.

١٠٣

(٣٢ )

رواية ابن حجر العسقلاني

لقد روى هذا الحديث عن سلمانرضي‌الله‌عنه بلفظ:

« خلقت أنا وعلي من نور واحد »(١) .

و عنه أيضاً بلفظ: « كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله »(٢) .

ترجمته:

وقد ترجم للحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢:

١ - السخاوي : « شيخي الأستاذ، إمام الأئمة اشتهر ذكره، وبعده صيته وارتحل الأئمة إليه، وتبجّج الأعيان بالوفود عليه، وكثرت طلبته حتى كان رءوس العلماء من كلّ مذهب من تلامذته وشهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامّة، والذهن والوقّاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى »(٣) .

٢ - السيوطي ، ترجمة حافلة(٤) .

____________________

(١). تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس - حرف الخاء.

(٢). المصدر - حرف الكاف.

(٣). الضوء اللامع ٢ / ٣٦ - ٤٠.

(٤). حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣.

١٠٤

٣ - ابن العماد، مع الثناء والإِكبار(١) .

٤ - الفاسي، وقال: « ما رأينا مثله »(٢) .

(٣٣ )

رواية الحافي الحسيني الشافعي

لقد روى هذا الحديث قائلاً:

« روى - أي أحمد - أيضاً في الكتابين المذكورين - يعني المسند والمناقب - أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك فيه وجعل ذلك جزءين فجزء أنا وجزء علي.

و زاد صاحب كتاب الفردوس: ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب، وكان لي النبوة ولعلي الوصية »(٣) .

(٣٤ )

رواية الوصابي اليمني الشافعي

لقد روى هذا الحديث في « الباب الخامس في ما جاء من قول النبي صلّى الله

____________________

(١). شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠.

(٢). ذيل تذكرة الحفاظ - ٣٨٠.

(٣). التبر المذاب في بيان ترتيب الأصحاب - مخطوط.

١٠٥

عليه وسلّم في علي: أنه كنفسه، وأنه كرأسه من بدنه، وأنهما كانا نورين بين يدي الله تعالى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام، وقوله: لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو علي »

وقد رواه عن المناقب لأحمد بسنده عن سلمان.

وأيضا عن الشفاء لابن أسبوع الأندلسي عنه رضي الله تعالى عنه(١) .

وقد تقدّم في الكتاب نص الحديثين المذكورين، كلّ في محلّه، فلا نعيد.

(٣٥)

رواية الجمال المحدث الشيرازي

لقد روى هذا الحديث في كتابه ( الأربعين ) عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال:

« وهذا الحديث هو المشار إليه في البيت المتقدم ذكره في ديباجة الكتاب أعني ( قوله ):

« هما ظهرا شخصين والنور واحد

بنصّ حديث النفس والنور فاعلمنْ(٢)

كتاب الأربعين

ولقد صرّح مؤلّفه المحدّث في ديباجته بأن الأحاديث الواردة فيه من الأحاديث المعتبرة حيث قال بعد الخطبة: « وبعد، فيقول العبد الفقير إلى الله

____________________

(١). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). الأربعين - مخطوط.

١٠٦

الغني عطاء الله بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدث الحسيني أحسن الله أحواله وخص بجوده العميم آماله: هذه أربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، ويعسوب المسلمين ورأس الأولياء والصدّيقين، ومبيّن مناهج الحق واليقين، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدق في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، المخصوص بكرامة الأخوّة والانتخاب، المنصوص عليه بأنّه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونطق الكتاب، المكنى بأبي الريحانتين وأبي تراب.

هو النبأ العظيم وفلك نوح

وباب الله وانقطع الخطاب

المشرّف بمزيّة من كنت مولاه فعلي مولاه، المدعوّ بدعوة أللهم وال من والاه وعاد من عاداه وإنْ كانت مناقبه كثيرة وفضائله جمة غزيرة بحيث لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، كما ورد عن ابن عباس مرفوعاً: لو أن الرياض أقلام لكنّي اقتصرت منها على أربعين حديثاً روماً للإِختصار ومراعاةً لما اشتهر من سيد الأبرار أنّه قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً

جمعتها من الكتب المعتبرة على طريقة أهل البيتعليهم‌السلام ».

ترجمته:

والسيّد جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي الملقّب بالمحدّث: عالم محدّث مدقق، له مصنفات مقبولة ومعتمدة لدى العلماء، كروضة الأحباب في السيرة، والأربعين في فضائل أمير المؤمنين وممن نقل عنه القاري في المرقاة في شرح المشكاة. وهو من مشايخ ( الدهلوي ).

١٠٧

(٣٦ )

رواية الجفري

لقد روى هذا الحديث حيث قال:

« وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق الله تعالى آدم قسّم ذلك النور جزءين فجزء أنا وجزء علي »(١) .

ترجمته:

ترجم له المحبي قائلاً:

« شيخ بن علي بن محمّد بن عبد الله بن علوي بن أبي بكر بن جعفر بن محمّد ابن علي بن محمد بن أحمد.

الاستاذ الأعظم، الفقيه المقدّم، ويعرف كسلفه بـ ( الجفري ) بضم الجيم وسكون الفاء ثم بعده راء. المفضال الكامل الماجد، القاضي الأجل المحترم.

كان من رؤساء العلم، جليل المقدار، ذائع الذكر، مقبول السمعة، وافر الحرمة، ولد بقرية ( تديس ) بالسين المهملة، وحفظ القرآن، وأخذ عن جماعة من العارفين، ثم دخل بلاد الهند والسواحل، وأخذ عن وفاق في العلوم النقلية والعقلية وبالجملة: فقد كان من صدور العلماء الأعلام، وكانت وفاته بـ ( بندر الشحر ) في صفر سنة ثلاث وستين وألف »(٢) .

____________________

(١). كنز البراهين الكسبية والأسرار الوهبية الغيبية - مخطوط.

(٢). خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر ٢ / ٢٣٥.

١٠٨

(٣٧ )

رواية الواعظ الهروي

لقد روى هذا الحديث في « الفصل الحادي عشر، في كونهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكونه كرّم الله وجهه من نور واحد وكونه خليفة » عن ( المناقب لابن المغازلي ) بسنده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وروى حديثي سلمان عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأورد بيت الشيخ العطار المذكور سابقاً.

وروى عن ابن أسبوع الأندلسي حديثه عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وعن ( الفوائد الجلالية للسيد جلال الدين البخاري ) عن علي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

وقد تقدمت نصوصها - كلّ في محله - فلا نعيد.

(٣٨ )

رواية أحمد بن إبراهيم

لقد روى هذا الحديث عن سلمان رضي الله تعالى عنه كما يلي:

« روى سلمان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خلقت أنا وعلي

____________________

(١). رياض الفضائل - الفصل الحادي عشر من الكتاب.

١٠٩

من نور واحد قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام، فلمّا خلق الله آدم ركّب ذلك النور في صلبه، ولم نزل في شيء واحد، حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففيّ عادت النبوة وفي علي الخلافة »(١) .

(٣٩ )

رواية السيد محمد ماه عالم

لقد روى هذا الحديث ضمن جملةٍ من فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام، ونصّ على اعتباره، وهذا مجمل ترجمة كلامه في ترجمة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« لقد كان ظاهره المبارك مظهر الأسرار السبحانية وباطنه الكريم مهبط الأنوار الربانية، مراتبه العالية ومناقبه السامية تضيق عنها صحائف الليل والنهار، وبيان شرف ذاته وجلالة صفاته لا تحويه دفاتر السماوات والأرضين، فضائله لا تحصى وكمالاته لا يمكن الإحاطة بها، فإن نسبه المبارك يعلم من الخبر المعتبر عن خير الأنامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا وعلي من نور واحد، وعظمة حسبه من الكلمة الشريفة: أنت أخي في الدنيا والآخرة، ووفور علمه من الحديث الصحيح: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وسعة جوده من قوله تعالى( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) وشجاعته من فحوى: لا فتى إلّا علي لا سيف إلّا ذو الفقار، وتتجلى فضائله في: لمبارزة علي بن أبي طالب يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي »(٢) .

____________________

(١). جواهر النفائس - مخطوط.

(٢). تذكرة الأبرار - مخطوط.

١١٠

(٤٠ )

رواية محمد صدر العالم

لقد روى هذا الحديث عن ( الشفاء لابن أُسبوع ) عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم بيّن معنى الحديث ودلالته ضمن تحقيق أنيق له.

ثم نقل كلام ابن عربي الآتي ذكره ان شاء الله.

وبالتالي أيّد الحديث برواية أحمد في المناقب عن سلمانرضي‌الله‌عنه ، و بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي كنت مع الأنبياء سراً ومعي جهراً(١) .

ترجمته:

والرجل من كبار علماء أهل السنة في بلاد الهند، عارف محدّث جليل، أثنى عليه شاه ولي الله في ( التفهيمات الإلهية )، وترجم له صاحب نزهة الخواطر بقوله: « الشيخ الفاضل، أحد العلماء العاملين وعباد الله الصالحين » وذكر ( معارج العلى ) في مصنفاته(٢) .

____________________

(١). معارج العلى - مخطوط.

(٢). نزهة الخواطر ٦ / ١١٣.

١١١

(٤١ )

رواية غلام علي آزاد البلكرامي

لقد روى هذا الحديث - محتجّاً به ومعتمداً عليه - عن ابن أُسبوع عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم ترجمه إلى الفارسية(١) .

ترجمته:

ولقد ترجم له بالتفصيل وأثنى عليه الصديق حسن خان القنوجي في ( أبجد العلوم ) وفي ( إتحاف النبلاء ) فليراجع.

* * *

____________________

(١). شجره طيبه - مخطوط.

١١٢

شواهد حديث النور ومؤيّداته

١١٣

١١٤

وبعد:

فإنّ من المناسب ذكر بعض الأحاديث المؤيّدة لحديث ( النور ) ليزداد المصنف بصيرة، وتتم الحجة على المخالفين والله ولي التوفيق:

( الحديث الأول )

حديث الشجرة(١)

وحاصله:

إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلياًعليه‌السلام مخلوقان من شجرة واحدة.

____________________

(١). النظر في أسانيد حديث الشجرة بألفاظه المختلفة يفيد أن رواته من ثقات المحدثين ومشاهير الحفاظ وكبار العلماء، وهم عدد كبير جداً، وهناك مصادر أخرى أخرجت هذا الحديث الشريف لم ينقل عنها في هذا الكتاب طلباً للاختصار.

١١٥

وممّن رواه من الحفاظ والأئمة:

١ - الطبراني.

٢ - الحاكم النيسابوري.

٣ - ابن مردويه الاصبهاني.

٤ - ابن المغازلي الواسطي.

٥ - شيرويه الديلمي الهمداني.

٦ - الخطيب الخوارزمي.

٧ - الزرندي.

٨ - شهاب الدين أحمد.

٩ - النور البدخشاني.

١٠ - الميبدي اليزدي.

١١ - السيوطي.

١٢ - المتقي الهندي.

١٣ - الوصابي اليمني.

١٤ - الجمال المحدّث.

١٥ - المنّاوي.

١٦ - الجفري.

١٧ - ميرزا محمد البدخشاني.

١٨ - محمد صدر عالم.

١٩ - نظام الدين الدهلوي.

٢٠ - محمد مبين اللكهنوي.

١١٦

(١ )

رواية الحاكم

قال الحاكم: « أخبرني الحسين بن علي التميمي، ثنا أبو العباس أحمد بن محمّد، ثنا هارون بن حاتم، أنبأ عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثني إسحاق بن يوسف عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي: يا علي، الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ ) .

هذا حديث صحيح الاسناد »(١) .

(٢ )

رواية ابن المغازلي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا عبد الله بن محمّد بن أبي نصر أبو زكريا، ثنا عبد الرحمن بن أحمد بن نصر الأزدي الحافظ، نا أبو محمّد عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ، ثنا يوسف بن القاسم الميانجي، عن علي بن العباس المقانعي، عن محمّد ابن مروان عن إبراهيم بن الحاكم عن أبيه، عن أبي مالك عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار

____________________

(١). المستدرك - كتاب التفسير ٢ / ٢٤١.

١١٧

شتى »(١) .

(٣ )

رواية الديلمي

قال: « ابن عباس: - أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى »(٢) .

(٤ )

رواية الخوارزمي

رواه عن الديلمي من طريق ابن مردويه عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن جابر قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى »(٣) .

(٥ )

رواية الزرندي

قال: « قال جابر بن عبد الله: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي: الناس من شجرة شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ النبي صلّى

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ٤٠٠.

(٢). فردوس الاخبار ١ / ٧٧.

(٣). المناقب للخوارزمي ٨٧.

١١٨

الله عليه وآله وسلّم:( وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ) حتى بلغ( يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ ) (١) .

(٦ )

رواية الشهاب أحمد

ذكره عن جابر كذلك ثم قال: « رواه الصالحاني بإسناده إلى الحافظ ابن مردويه، ورواه أيضاً الشيخ شمس الدين الزرندي »(٢) .

(٧ )

رواية النور البدخشي اللّاهيجي

أثبته ضمن أحاديث ذكرها في فضائل عليعليه‌السلام ( كحديث مدينة العلم ) و حديث: ( أنا منه وهو مني ) وحديث ( الولاية ) بقوله:

« وقال أيضاً: أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى »(٣) .

____________________

(١). نظم درر السمطين ٧٩.

(٢). توضيح الدلائل - مخطوط.

(٣). شرح گلشن راز لشمس الدين محمد بن يحيى الجيلاني اللاهيجي النور بخشي - ٣٣١.

١١٩

(٨ )

إثبات الميبدي

أثبته عن جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

(٩ )

رواية السيوطي

قال السيوطي: « الحديث الثالث عشر: عن جابر، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى. أخرجه الديلمي »(٢) .

(١٠ )

رواية المتقي

رواه عن الديلمي والحاكم عن جابر(٣) .

____________________

(١). الفواتح - شرح ديوان أمير المؤمنين - ١١١.

(٢). القول الجلي في فضائل علي الحديث: ١٣.

(٣). كنز العمال ١١ / ٦٠٨.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383