نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 188539 / تحميل: 7239
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مع الرازي في كلامه

حول حديث الغدير وفقهه

١٢١

١٢٢

لقد أوقفك البحث المتقدم على أن جماعات من علماء أهل السنة رووا حديث الغدير حاكمين بصحته وتواتره، مصرّحين بطرقه الجمة وأسانيده الكثيرة، حتى أن جماعة من كبار حفاظهم أفردوا كتباً لجمع ألفاظه وطرقه المعتبرة.

ولكن العصبية المقيتة والانحياز عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وحبّ الخلاف وإنكار الضروريات كل ذلك حدى بالفخر الرازي إلى دعوى عدم صحة الحديث وإنكار تواتره، معلّلا ذلك بأمور تافهة وأخرى كاذبة وهذا نص كلامه حول هذا الحديث الشريف في ( نهاية العقول ):

« لا نسلّم صحة الحديث، أما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة، لانا نعلم أنه ليس العلم بصحته كالعلم بوجود محمّدعليه‌السلام وغزواته مع الكفّار وفتح مكة وغير ذلك من المتواترات، بل العلم بصحة الأحاديث الواردة في فضائل الصّحابة أقوى من العلم بصحّة هذا الحديث، مع أنّهم يقدحون بها، وإذا كان كذلك فكيف يمكنهم القطع بصحة هذا الحديث؟

وأيضاً: فلأن كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، كالبخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق، بل الجاحظ وابن أبي داود السجستاني وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة الحديث قدحوا فيه.

١٢٣

واستدلوا على فساده بقولهعليه‌السلام : قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار مواليّ دون الناس كلّهم، ليس لهم موالي دون الله ورسوله.

والثاني - وهو أن الشيعة يزعمون أنّه -عليه‌السلام - إنّما قال هذا الكلام بغدير خم في منصرفه من الحج، ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت، فإنه كان باليمن ».

هذا كلام الرازي الملقّب عندهم بـ « الامام » في رد حديث الغدير، وقد رأينا من الضروري إثباته، ثم الاشارة إلى ما فيه من أكاذيب وأغلاط وإنكار للحقائق الراهنة والقضايا الثابتة تاريخياً، ليتبين للملأ مدى سوءة نفس الرجل، وليكون ردّاً حاسماً لكلّ أولئك الذين تقودهم الأغراض إلى الافتراء، وتدعوهم الأهواء إلى الافتعال، وكأنهم نسوا قول الله عز وجلّ:( وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى ) !.

١٢٤

الرد

مقدمة

إن الرازي لم يكتف بالقدح في هذا الحديث الصحيح المروي بالطرق العديدة بالتواتر عن أكثر من مائة نفس من الصحابة، بل زعم أن الأحاديث الواردة عندهم في فضائل الصحابة - مع العلم بأن كثيراً منها موضوع باعتراف أهل العلم والانصاف - أقوى من حديث الغدير!!

وتفيد عبارته - حيث جاء لفظ « الأحاديث » فيها معرفاً باللام - كون جميع تلك الأحاديث - في رأيه - أقوى من هذا الحديث. ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من حمل « الأحاديث » على الأكثر، فكأنه قال: إن العلم بصحة أكثر الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة أقوى من العلم بصحة حديث الغدير الوارد في فضل علي.

ولكن هذا الزعم على إطلاقه باطل، إذْ ليس في أحاديث فضائل الصحابة حديث واحد يجئ بمثابة حديث الغدير سنداً ودلالةً فضلاً عن تلك الكثرة من الخرافات الواهية الموضوعة! وعلى من ادعى مثل ذلك أن يورد أوّلاً بعض تلك الأحاديث المزعومة، مع تصحيح أسانيدها من كبار أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل - كما هو الثابت والحاصل بالنسبة إلى حديث الغدير - عن جماعة من

١٢٥

الصحابة مطلقاً، ثم يبين مدى العلم الحاصل بصحتها، ومدى دلالتها على مطلوبهم

ثم إن ذلك إنما يتم فيما إذا جاءت تلك الأحاديث - كلها أو بعضها - عن طرق الشيعة الامامية متواترةً أو قويةً بأسانيد متكثرة، كما هو الشأن في حديث الغدير عند الفريقين.

بل إنّا نوسّع المجال للرازي ومن لفّ لفّه، فنتحدّاهم في إثبات مساواة أحاديث معدودة من أحاديث فضائل الصحابة لحديث الغدير، في قوة العلم بالصحة، فضلاً عن إثبات كونها أقوى من هذا الحديث الشريف.

وباختصار: إن قوله: « وأما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة ». مكابرة، إذ ما من شيء يدّعي أهل السنة التواتر فيه والعلم الضروري بصحّته إلّا وحديث الغدير أقوى منه وأعظم والمنع المحض غير مجد وغير مسموع في مثل هذا الامور، وإلّا لصحّ لمانعٍ أن يمنع وجود مكة والمدينة والنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

اللهمَّ إلّا أن يذكروا فارقاً بين هذا الحديث الشريف وسائر المتواترات والضروريات وأنى لهم ذلك ولنعم ما أفاد الامام المولى السيد محمد قلي حيث قال: « لا شكّ في أن كلّ من تأمل وأنصف في كثرة طرق الحديث واشتهاره بين الخاصة والعامة، مع وفور الدواعي إلى الكتمان وكثرة الصوارف عن النقل، يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الحديث، وكيف وقد يحصل للمسلمين القطع واليقين في كثير من الأمور الدينية التي هي أدون مرتبة في باب التواتر من هذا الحديث، كآيات التحدّي والتحدّي بها على رؤوس الاشهاد من الكفار وأعداء الدين، مع وجود الدواعي إلى المعارضة وعدم وجود موانع، وهكذا صدور المعجزات ونحو ذلك، مع ان الكفار كافة ينكرون ذلك كلّه، ويدّعون أن أهل الاسلام كلّهم تواطئوا على الكذب واختراع هذه الأخبار، لأن كلّهم من ارباب الأغراض والدواعي إلى وضع تلك الأخبار، كما أن أهل الإسلام يدّعون

١٢٦

كذلك في باب الأخبار المخصوصة بأهل المذاهب الفاسدة، من اليهود والنصارى والصابئين وعبدة النيران والأوثان وسائر المشركين، فكيف يسوغ لمسلم منصف أن ينكر التفاوت بين البديهيين، فإنه قد يكون أحدهما أجلى من الآخر، كيف، ولو لم يكن الأمر كذلك يلزم إهمال الكثير من المتواترات »(١) .

وبعد، فلننظر بما ذا تشبّث الرازي في ردّ هذا الحديث:

لقد زعم الرازي عدم نقل كثير من أصحاب الحديث لحديث الغدير، ولكن هذا مردود بما سننقله في الكتاب من أسماء مخرجي حديث الغدير ورواته وناقليه، بحيث يتجلى لمن يقف على تلك القائمة من أسماء أعاظم علماء أهل السنّة أن الكثير منهم يروون هذا الحديث مع التنويه بعظمته وصحته وتواتره، والتصريح بحصول العلم الضروري لهم بصدوره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

والغريب من الرّازي حيث يقول: إنّ كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، ثمّ يعدّ من أسماء تلك الكثرة المزعومة أسماء أربعة فقط، وليته ذكر ثلاثين أو عشرين من أعيان المحدّثين حتى يناسب دعواه، لأن عدم نقل أربعة بل عشرة لا يعارض نقل هذا الجم الغفير والجمع الكبير لحديث الغدير

ولو سلّمنا أن كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوه، فإنّ عدم نقلهم لحديث الغدير المشهور المتواتر إنما هو لانحيازهم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتمانهم فضائله الشريفة لأغراضهم الفاسدة، بدليل أنهم في نفس الوقت يروون الخرافات الغريبة في فضائل خلفائهم وأئمّتهم

ومتى كان النافي بصراحة لا يعبأ بقوله، لوجود المثبت، فالساكت والمعرض أولى بعدم الاعتناء

هذا، ولنتكلم على تشبّث الرّازي بعدم نقل البخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق.

___________________

(١). عماد الاسلام في الامامة ٤ / ٢١٧.

١٢٧

١٢٨

(١)

عدم رواية البخاري ومسلم حديث الغدير

١٢٩

١٣٠

لنا في ردّ تشبّث الرازي بعدم إخراج البخاري ومسلم حديث الغدير في كتابيهما وجوه:

١. إنه دليل التعصب

إنّ عدم إخراجهما حديث الغدير - على تواتره وشهرته - يدلّ على تعصّبهما المقيت وإعراضهما عن أهل البيت - عليهم الصّلاة والسلام -، ولو لم يكونا كذلك لما تمسّك الجاهلون بمجرّد ذلك بالنّسبة إلى حديث من الأحاديث ومن ذلك حديث الغدير

٢. المثبت مقدّم على النافي

إنّ من القواعد المسلّمة لدى جميع أهل العلم - ولا سيما علماء الأصول - هي القاعدة المعروفة بـ « تقدم المثبت على النافي »

وبناءاً على هذه القاعدة: لا يعبأ بنفي النافي صريحاً - مع وجود المثبت - فكيف يكون السّكوت المحض عن حديث قادحاً؟

ولقد كثر استناد كبار العلماء إلى هذه القاعدة وهذا الأصل المسلَّم، واستدلوا به في مختلف بحوثهم كما لا يخفى على الخبير، ولا بأس بذكر شواهد على ذلك:

١٣١

١ ) قال الحلبي في ذكر دخول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الكعبة المشرفة بعد الفتح: « قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فلمّا فتحوا كنت أوّل من ولج، فلقيت بلالاً فسألته هل صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: نعم، وذهب عني أن أسأله كم صلّى.

وهذا يدل على أن قول بلال -رضي‌الله‌عنه - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أتى بالصّلاة المعهودة، لا الدعاء كما ادّعاه بعضهم. و في كلام السهيلي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه صلى فيها ركعتين.

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: أخبرني أسامة بن زيد: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لمـّا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يصلّ فيه حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قبل البيت ركعتين، أي بين الباب والحجر الذي هو الملتزم وقال: هذه القبلة.

فبلال -رضي‌الله‌عنه - مثبت للصلاة في الكعبة، وأسامة -رضي‌الله‌عنه - ناف، والمثبت مقدَّم على النافي »(١) .

٢ ) قال ابن القيّم: « وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنّة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه في هذا الموضوع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حدّ مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه، وقبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقه ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه.

وأمّا حديث أبي داود، عن عبد الله بن الزبير، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحرّكها هكذا. فهذه الزيادة في صحتها نظر. و قد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر الزيادة، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذ قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه،

___________________

(١). إنسان العيون في سيرة الامين والمأمون ٣ / ٣١.

١٣٢

وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. وأيضاً: فليس في حديث أبي داود أنّ هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل مثبتاً وهو مقدّم، وهو حديث ذكره أبو حاتم في صحيحه »(١) .

٣ ) قال المنيني: « المشورة - بضم الشين لا غير كذا صحّحه الحريري في درّة الغواص، قاله البجاتي. وفي المصباح المنير: وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواو، والثانية: ضم الشين وسكون الواو وزان معونة، والمثبت مقدّم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ »(٢) .

ترجمة المنيني

وقد ترجم المرادي الشيخ أحمد المنيني المذكور بقوله: « أحمد بن علي، الشيخ العالم العلم العلامة الفهّامة، المفيد الكبير المحدّث الامام الحبر البحر، الفاضل المتقن المحرر المؤلّف المصنّف. كان ألمعياً لغوياً أديباً أريباً حاذقاً، لطيف الطّبع حسن الخلال عشوراً، متضلّعاً متطلّعاً متمكّناً خصوصاً في الأدب وفنونه، حسن النظم والنثر. ولد سنة ١٠٩٨، طلب العلم بعد أن تأهّل له، فقرأ على سادات أجلّاء ذكرهم في ثبته، ومن تآليفه: شرح تاريخ العتبي في نحو أربعين كراساً، ألّفه في رحلته الروميّة بطلب من مفتي الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وهو كتاب مفيد.

تزاحمت عليه الأفاضل من الطّلاب وكثر نفعه واشتهر فضله وعقدت عليه خناصر الأنام. وكانت وفاته يوم السبت تاسع عشر جمادى الثانية سنة ١١٧٢ »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد ١ / ٦٠.

(٢). الفتح الوهبي - شرح تاريخ أبي نصر العتبي ١ / ٨.

(٣). سلك الدرر ١ / ١٣٣ - ١٤٥، ملخصاً بلفظه.

١٣٣

٤ ) قال ابن الوزير الصنعاني: « المضعّف للحديث، إذا لم يبيّن سبب التضعيف ناف، والمثبت أولى من النافي »(١) .

أقول - وبالإِضافة إلى ما تقدّم -: تفيد بعض الكلمات أنّ عدم سماع أحد من أصحاب الحديث حديثاً من الأحاديث وعدم تسليمه بصحته لا يكون قادحاً بذاك الحديث قال ابن القيّم: « قال أبو عمرو ابن عبد البرّ: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه كان يسلّم تسليمةً واحدة من حديث عائشة ومن حديث أنس، إلّا أنها معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث، ثم ذكر علّة حديث سعد: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال: هذا وهم وغلط، وإنما الحديث: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن يساره، ثمّ ساقه من طريق ابن المبارك عن معصب بن ثابت، وعن اسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خدّه.

قال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له اسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قد سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النّصف الّذي لم تسمع »(٢) .

أقول: وإذا كان إنكار الزهري غير وارد، فإعراض البخاري ومسلم - المجرّد عن كلّ إنكار - لحديث الغدير غير قادح بطريق أولى.

٣. الشهادة على النفي غير مسموعة

إنّ الشهادة على النفي غير مسموعة لدى أهل العلم، قال ( الدهلوي ) في

___________________

(١). الروض الباسم في الذب عن أبي القاسم ١ / ٧٩.

(٢). زاد المعاد ١ / ٦٦.

١٣٤

( تحفته ) ما هذا تعريبه: « فإنْ أنكر الزجاج جرّ ( جوار ) مع وجود العاطف فلا يعبأ بإنكاره، لأن أئمة علماء العربية ومهرة الفنّ يجوّزونه، ولأنّه واقع في القرآن الكريم وكلام البلغاء من العرب.

فشهادة الزّجاج سببها قصور التتبّع، وهي شهادة على النّفي، والشهادة على النفي غير مقبولة».

فإذا كان إنكار أحد العلماء - مهما كان جليلاً وإماماً في العلم - لا يقاوم إثبات المحققين، فإن الإِعراض المحض عن ذكر حديث وعدم إخراجه لا يكون قادحا في ثبوته وصحّته قطعاً.

٤. عدم النقل لا يدل على العدم

إن عدم النقل لا يدل على العدم، لا سيّما إذا كان العلم بالأمر ضرورياً بين الناس كافة.

ويشهد بما ذكرنا قول الفاضل حيدر علي الفيض آبادي في كلام له: « وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفاروق ونظرائه ناظروا الصّديق الأكبر حول عزمه الواقع بالإِلهام الالهي على قتال مانعي الزكاة، فقالوا: إنّ مفاد الحديث النبوي ومقتضاه هو: أن من قال لا إله إلّا الله فقد حقن دمه وماله، وأنت تريد قتال هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هلّا حفظتم ذيل الحديث إذ قال: إلّا أنْ يكون القتال من أجل الكلمة؟ والزكاة من أركانها، والله لو فرق أحد بين الصلاة والزكاة لقاتلته. فقبل الأصحاب منه ذلك وهبّوا للقتال طائعين.

فلو فرضنا أنهم نصبوا قائداً لهم وأرسلوا - وغرضهم من ذلك ردع المرتدين - ثم لم يتذاكروا معهم على ذلك، وكفّوا عن القتال عند الأذان - عملاً بالسّنة - فإن ذلك لا يدل على أن أحداً من المرتدين لم ينكر أداء الزكاة، بشيء من الدلالات الثلاث، فإنّ عدم الذكر ليس دليل العدم، ولا سيّما عدم ذكر ما ثبت من قبل مكرراً وكان حصول العلم به عند الناس ضرورياً، بل إنّ اختفاء واستتار

١٣٥

أمثال هذه الامور المذكورة في مجاميع السنّة، والجارية على ألسن الأصاغر والأكابر، من المحالات العادية »(١) .

٥. عدم استيعاب الكتابين للصحاح

ومن القائل بانحصار الأحاديث الصحيحة في الكتابين؟ البخاري ومسلم أم غيرهما؟ ومتى ثبت ذلك؟ وكيف؟ وما الدليل عليه؟ وهل يصحّ القول بأن كان حديث لم يخرجاه فهو ضعيف؟

إنّا لا يسعنا إلّا أن ننقل بعض النصوص الصريحة في الموضوع:

١ ) قال النووي - بعد ذكر الزام الدارقطني وغيره الشيخين إخراج أحاديث تركا إخراجها، قائلين: إن جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها -:

« وصنّف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صحّ عنهما تصريحهما بانّهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جملٍ من الصحيح كما يقصد [ المصنف ] في الفقه جمع جملة من مسائله »(٢) .

٢ ) قال القاضي الكتاني: « لم يستوعبا كلّ الصحيح في كتابيهما، وإلزام الدّارقطني وغيره لهما أحاديث على شرطيهما لم يخرجاها، ليس بلازم في الحقيقة، لأنّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل جملة منه أو ما يسدّ مسده من غيره منه.

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ وتركت من الصحاح لحال الطول.

وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما

___________________

(١). منتهى الكلام / ٩٣ - ٩٤.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١ / ٣٧.

١٣٦

أجمعوا عليه. ولعلّ مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده، لا إجماعهم على وجودها في كل حديث منه، أو أراد ما أجمعوا عليه في علمه متناً أو اسناداً، وإن اختلفوا في توثيق بعض رواته، فإنّ فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو إسنادا، ثم قيل: لم يفتهما منه إلّا القليل. وقيل: بل فاتهما كثير منه، وإنّما لم يفت الأصول الخمسة: كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ويعرف الزائد عليهما بالنصّ على صحته من إمام معتمد في السنن المعتمدة، لا بمجرد وجوده فيها، إلّا إذا شرط فيها مؤلّفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وأبي بكر البرقاني ونحوهما ...»(١) .

٣ ) قال عبد الحقّ الدهلوي: « ليس الأحاديث الصحاح محصورة في كتابي البخاري ومسلم، فإنّما لم يستوعبا الصحيح، بل إنهما لم يخرجا كلّ الأحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فكيف بمطلق الصحّاح؟

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما أجمعوا عليه »(٢) .

٤ ) قال الشمس العلقمي بشرح حديث: « ما من غازية » ردّا على من قدح فيه: « وأما قولهم: إنّه ليس في الصحيحين. فليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما»(٣) .

٥ ) قال ابن القيّم - حول حديث أبي الصهباء في باب الطلاق -: « فصل:وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصحّ شيء منها:

أما المسلك الأول - وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه -

___________________

(١). المنهل الروي في علم أصول حديث النبي: ٦.

(٢). ترجمة المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير. حرف الميم - مخطوط.

١٣٧

فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئاً، ثمّ هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط: إنّ كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل، أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه؟ »(١) .

٦ ) قال حيدر علي الفيض آبادي: « وبالجملة فإنّي في حيرة من جهة الاعتراض على الحنيفة بما يخالف أصولهم المقرّرة - من تلقاء النفس الأمّارة والحكم بفساد مذهبهم، مع تصريح البخاري ومسلم بأنه لا ينبغي الاعتقاد بحصر الأحاديث الصحاح في كتابيهما ».

وبمثل هذا صرّح في موضع آخر من كتابه أيضاً(٢) .

نقد ورد

وإذا عرفت عدم التزام البخاري ومسلم إخراج كافة الصحاح في كتابيهما وعرفت عدم استيعابهما الصحيح في مصنّفيهما فهلمّ معي وتعجّب من أولئك الذي يقدحون في الأحاديث النبوية الشريفة بمجرد عدم وجودها في كتابي البخاري ومسلم

فهذا ابن تيميّة الحرّاني يردّ قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حق أبي ذر -رضي‌الله‌عنه -: « ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر »، فيقول: « والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناده يقوم به »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد في هدي خير العباد ٤ / ٦٠.

(٢). منتهى الكلام / ٢٧.

(٣). منهاج السنة ٣ / ١٩٩.

١٣٨

ويرد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » بقوله: « الوجه الرابع أن يقال أوّلاً: أنتم قوم لا تحتجّون بمثل هذه الأحاديث، إنّما يروونه أهل السنّة بأسانيد أهل السنّة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، ولكن قد أورده أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المسانيد كالامام أحمد وغيره ...»(١) .

وهذا شاه سلامة الله يطعن في الحديث المشهور وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث الراية: « كرّار غير فرّار »، فيقول: « إنّ هذه الزيادة غير مذكورة في الصحيحين»(٢) .

وهذا الفاضل حيدر علي يردّ على ما أخرجه الحافظ الزرندي عن عائشة: « إنّه قيل لها لمـّا حضرتها الوفاة: ندفنك مع رسول الله؟ فقالت: أدفنوني مع أخواتي بالبقيع، فإنّي قد أحدثت أموراً بعده »، فيقول: « لا نسلم صحّة لفظ « الاحداث » عن أم المؤمنين، وسند المنع رواية البخاري، فإنها عارية منه وهي هذه:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - إنها أوصت إلى عبد الله بن الزبير لا تدفنّي معهما وادفنّي مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبداً.

فلا يدلّ الحديث على صدور الأحداث عن أمّ المؤمنين.

وأما رواية صاحب الأعلام في الباب الثالث عشر فهي مرسلة »(٣) .

أقول: يكفى لدفع توهمات ابن تيميّة وشاه سلامة الله وصاحب المنتهى ما قدّمنا نقله من كلمات كبار علماء الحديث، وقد كرر الفاضل حيدر علي نفسه القول بعد التزام البخاري ومسلم باستيعاب الصحاح في كتابيهما.

وأما زعم حيدر علي الفيض آبادي وإرسال رواية ( الاعلام ) فظاهر البطلان،

___________________

(١). منهاج السنة ٢ / ١٠١.

(٢). معركة الاراء لشاه سلامة الله الهندي: ٨٩.

(٣). منتهى الكلام لحيدر علي الفيض آبادي الهندي: ١٢٦.

١٣٩

لأنه صاحبه أخرجها بكل جزم وقطع، وهذا نص عبارته:

« ثمّ تزوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بعد خديجة، عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - وهي بنت ست سنين بمكة، في شوال قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة بعد الهجرة بسبعة أشهر في شوال، ولم ينكح بكراً غيرها، ومكثت عنده تسع سنين، ومات عنهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقالت: إدفنوني مع أخواتي بالبقيع فإنّي قد أحدثت أموراً بعده، وأوصت إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها - رضي الله عنهما - »(١) .

فالحافظ الزرندي، صاحب الإِعلام، إنما لم يذكر الحديث بسنده لكونه جازماً بصحّته مسلّماً بثبوته

ومن قبله ابن قتيبة، حيث قال ما نصه: « قال أبو محمد: ثمّ تزوّج [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي‌الله‌عنه - بكراً ولم يتزوج بكراً غيرها، وكان تزوجه بها [ اياها ] بمكة وهي بنت ست سنين ودخل بها بالمدينة وهي بنت سبع سنين بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة، وقبض [ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] وهي بنت ثماني عشرة سنة، وتكنى أم عبد الله قال ابن قتيبة: وحدّثني أبو الخطاب، قال: حدّثني مالك بن سعيد، قال: حدّثني الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [ - رضي الله عنها - ] قالت: تزوّجني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأنا بنت تسع سنين - تريد دخل بي - كنت عنده تسعاً، وبقيت إلى خلافة معاوية، وتوفّيت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت السبعين، وقيل لها: ندفنك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقالت: إني قد أحدثت أموراً بعده، فادفنوني مع أخواتي، فدفنت بالبقيع وأوصت إلى عبد الله بن الزبير »(٢) .

وإنْ أبي الخصم إلّا الحديث المسند. فهذه رواية الحاكم أبي عبد الله على شرط البخاري ومسلم: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو البختري

___________________

(١) الاعلام بسيرة النبيعليه‌السلام - مخطوط.

(٢). المعارف / ١٣٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423