نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 188521 / تحميل: 7238
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقالعليه‌السلام الحبوب والبقول.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي

على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع : صحيح.

٦١

بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا.

٨ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم فقال : لا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال : لا بأس.

(باب)

(ذكر الباغي والعادي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن

والنهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية ، كما هو الظاهر في الأكثر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

وظاهره الطهارة ، ويمكن الحمل على التقية.

الحديث العاشر : مجهول.

باب ذكر الباغي والعادي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٦٢

ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

(باب)

(أكل الطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال

ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، و العادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.

باب أكل الطين

الحديث الأول : مجهول مرسل.

وقال في المسالك : أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء

٦٣

أبو عبد اللهعليه‌السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الطين يورث النفاق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد.

عند تناولها بالمرسوم ، وموضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإن في بعض الطين خواص ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ، وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من ارمينية ، يترتب عليه منافع ، ومثله الطين المختوم ، وربما قيل بالمنع ، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك ، وإلا جاز بغير إشكال.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٦٤

عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مصايد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته فقال إنما ذاك المبلول وذاك المدر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

٩ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف.

قولهعليه‌السلام « إن المتمني » أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم شيطان ، وروى الصدوق في علل الشرائع : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان [ أكل الطين ] ، وكذا في المحاسن أيضا وفيه أكبر بالباء الموحدة.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إنما ذاك المبلول » ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين ، المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد ، ويمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول مرسل.

٦٥

(باب)

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على المنع من الأكل في آنية الذهب والفضة ، وتفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك : حيث قال : أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب من الطرفين مستفيضة ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب العلامة في المختلف الجواز ، ولا يحرم المأكول والمشروب فيها ، وحكي عن المفيد تحريمه واختلف في بطلان الوضوء والغسل بها ، واستوجه في المنتهى البطلان ، والأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفائح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه ، وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها ، وكذا الكلام في القناديل ، وأما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ، وهو أولى ويرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع.

الحديث الثاني : صحيح.

٦٦

الرضاعليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسنعليه‌السلام فكسر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في

قولهعليه‌السلام « فقال لا » الظاهر أن هذا الإنكار وكسر والدهعليه‌السلام القضيب لغاية الزهد والتنزه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله : يمكن أن يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى ، انتهى ، وقال الفيروزآبادي : عذر الغلام : ختنه.

الحديث الثالث : حسن.

قال السيد (ره) : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال في المعتبر : يستحب العزل ، وهو حسن ، والأصح(١) أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

__________________

(١) في المعتبر : الأظهر.

٦٧

مدهن مفضض والمشط كذلك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال آنية الذهب والفضة متاع «الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ».

(باب)

(كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه

الحديث السادس : ضعيف.

والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها ، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويشمل بإطلاقه جميع التمتعات والانتفاعات.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الحديث الأول : صحيح وآخره مرسل.

وظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات ، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها

٦٨

عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

(باب)

(كراهية كثرة الأكل)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن

دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو ، وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، ولم نقف على مأخذه ، والقياس باطل.

الحديث الثاني : مجهول.

باب كراهية كثرة الأكل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : « فيه إن المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا ، ولهذا قيل : الرغب شؤم ، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار ، وقيل : هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل ، وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة ، ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له ، وقيل : هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا

٦٩

النضر ، عن عمرو بن شمر يرفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة الأكل مكروه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد.

فأسلم فقل أكله انتهى.

وقيل : كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال ، ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل ، وقال بعض الأفاضل : قد صح « المؤمن يأكل في معي واحد » هي بكسر الميم المقصورة مقصورا ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مرادة ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة ، المعدة ، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها ، البواب ، ثم الصائم ، ثم الرقيق والثلاثة رقاق ، ثم الأعور ، والقولون والمستقيم كلها غلاظ.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث أبي الدرداء « بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب » النخيب : الجبان ، الذي لا فؤاد له ، وقيل : الفاسد العقل. وقال : في حديث أبي مسلم الخولاني « النعظ أمر عارم » يقال : نعظ الذكر إذا انتشر ، وأنعظ الرجل ، إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق ، يعني إنه أمر شديد ، وقال في القاموس : الرغب بالضم والضمتين : كثرة الأكل وشدة النهم ، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.

٧٠

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي يا أبا محمد إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله جل وعز إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا امتلأ بطنه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبو ذررحمه‌الله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أو قال يوم القيامة.

٦ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأكل على الشبع يورث البرص.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة الأكل وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث

الحديث الرابع : موثق.

وقال في الدروس : يكره كثرة الأكل ، وربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره رفع الجشاء إلى السماء.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

٧١

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شبع البطن طغى.

١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.

(باب)

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

٧٢

من النار.

(باب)

(الأكل متكئا)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه وكان يأكل إكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال :

الحديث الثاني : مجهول.

باب الأكل متكئا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الاتكاء عند أكل الطعام كما هو المشهور ، وعلى استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع للطعام ، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به ، وعلى استحباب الجثو على الركبتين عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به ، وأما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس متمكنا على البساط ، وعلى إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ، وعلى الاضطجاع على أحد الشقين وعلى الميل على أحدهما مطلقا ، ليشمل الاتكاء على اليد ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير ، وظاهر أكثر اللغويين الأول ويظهر الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا ، كما أنه ورد كثيرا أنهعليه‌السلام كان متكئا فاستوى جالسا ، ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس ، بل الظاهر أنهعليه‌السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا ، كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب ، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس متمكنا ومستندا على الوسائد تكبرا ، أو الأعم منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقين ، بل المستحب الإقبال على نعمة الله ، والإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد ، وقال :

٧٣

تواضعا لله عزوجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مرت امرأة بذية برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني عبد وأي عبد أعبد مني قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول الله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنه عبد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

في النهاية : فيه « لا آكل متكئا » المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ، والعامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره ، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ، ومعنى الحديث : إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزا ، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين ، فإنما تأوله على مذهب الطب ، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ، ولا يسيغه هنيئا ، وربما تأذي به انتهى.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه إنه جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه ، فقال :

ضعه بالحضيض ، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

٧٤

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأكل متكئا فقال لا ولا منبطحا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يأكل فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على الأرض فقال له عباد أصلحك الله أما تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا قط.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلي الله عليه واله يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال هل كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أكل نبي الله صلي الله عليه واله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي بن

وقال الفيروزآبادي : بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح.

الحديث الخامس : مجهول ، ويؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : من مختلف فيه.

الحديث التاسع : حسن.

٧٥

أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يأكل متربعا قال ورأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يأكل متكئا قال وقال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متكئ قط.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها.

(باب)

(الأكل باليسار)

_______________________________________________________

ويمكن أن يكون اتكاؤهعليه‌السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادقعليه‌السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادقعليه‌السلام وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى. وقال الوالد العلامة :رحمه‌الله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الأكل باليسار

٧٦

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

(باب)

(الأكل ماشيا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

باب الأكل ماشيا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.

٧٧

وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس صلي الله عليه واله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك.

(باب)

(اجتماع الأيدي على الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم إذا كان من حلال وكثرت الأيدي وسمي في أوله وحمد الله عز وجل في آخره.

(باب)

(حرمة الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن.

الحديث الثاني : مرسل.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب حرمة الطعام

الحديث الأول : مرسل.

٧٨

يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.

(باب)

(إجابة دعوة المسلم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون.

باب إجابة دعوة المسلم

الحديث الأول : مجهول.

وقال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف.

٧٩

عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.

(باب العرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وساءلوهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعوا وأثنوا وقالوا لو لا أنا عجال لانتظرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقرءوه منا السلام ومضوا فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عدة رفعوه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : مجهول مختلف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الإجابة في خفض الجواري كما صرح في الدروس.

باب العرض

الحديث الأول : مجهول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعز على » أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل ، أي لو كان جعفر فيكم لما فعل ذلك ، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر ، أي يشتد علي أن يفعل جعفر مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل ، والأول أظهر ، وقال في مصباح اللغة : عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب : أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.

الحديث الثاني : مرفوع.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مع الرازي في كلامه

حول حديث الغدير وفقهه

١٢١

١٢٢

لقد أوقفك البحث المتقدم على أن جماعات من علماء أهل السنة رووا حديث الغدير حاكمين بصحته وتواتره، مصرّحين بطرقه الجمة وأسانيده الكثيرة، حتى أن جماعة من كبار حفاظهم أفردوا كتباً لجمع ألفاظه وطرقه المعتبرة.

ولكن العصبية المقيتة والانحياز عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وحبّ الخلاف وإنكار الضروريات كل ذلك حدى بالفخر الرازي إلى دعوى عدم صحة الحديث وإنكار تواتره، معلّلا ذلك بأمور تافهة وأخرى كاذبة وهذا نص كلامه حول هذا الحديث الشريف في ( نهاية العقول ):

« لا نسلّم صحة الحديث، أما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة، لانا نعلم أنه ليس العلم بصحته كالعلم بوجود محمّدعليه‌السلام وغزواته مع الكفّار وفتح مكة وغير ذلك من المتواترات، بل العلم بصحة الأحاديث الواردة في فضائل الصّحابة أقوى من العلم بصحّة هذا الحديث، مع أنّهم يقدحون بها، وإذا كان كذلك فكيف يمكنهم القطع بصحة هذا الحديث؟

وأيضاً: فلأن كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، كالبخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق، بل الجاحظ وابن أبي داود السجستاني وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة الحديث قدحوا فيه.

١٢٣

واستدلوا على فساده بقولهعليه‌السلام : قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار مواليّ دون الناس كلّهم، ليس لهم موالي دون الله ورسوله.

والثاني - وهو أن الشيعة يزعمون أنّه -عليه‌السلام - إنّما قال هذا الكلام بغدير خم في منصرفه من الحج، ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت، فإنه كان باليمن ».

هذا كلام الرازي الملقّب عندهم بـ « الامام » في رد حديث الغدير، وقد رأينا من الضروري إثباته، ثم الاشارة إلى ما فيه من أكاذيب وأغلاط وإنكار للحقائق الراهنة والقضايا الثابتة تاريخياً، ليتبين للملأ مدى سوءة نفس الرجل، وليكون ردّاً حاسماً لكلّ أولئك الذين تقودهم الأغراض إلى الافتراء، وتدعوهم الأهواء إلى الافتعال، وكأنهم نسوا قول الله عز وجلّ:( وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى ) !.

١٢٤

الرد

مقدمة

إن الرازي لم يكتف بالقدح في هذا الحديث الصحيح المروي بالطرق العديدة بالتواتر عن أكثر من مائة نفس من الصحابة، بل زعم أن الأحاديث الواردة عندهم في فضائل الصحابة - مع العلم بأن كثيراً منها موضوع باعتراف أهل العلم والانصاف - أقوى من حديث الغدير!!

وتفيد عبارته - حيث جاء لفظ « الأحاديث » فيها معرفاً باللام - كون جميع تلك الأحاديث - في رأيه - أقوى من هذا الحديث. ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من حمل « الأحاديث » على الأكثر، فكأنه قال: إن العلم بصحة أكثر الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة أقوى من العلم بصحة حديث الغدير الوارد في فضل علي.

ولكن هذا الزعم على إطلاقه باطل، إذْ ليس في أحاديث فضائل الصحابة حديث واحد يجئ بمثابة حديث الغدير سنداً ودلالةً فضلاً عن تلك الكثرة من الخرافات الواهية الموضوعة! وعلى من ادعى مثل ذلك أن يورد أوّلاً بعض تلك الأحاديث المزعومة، مع تصحيح أسانيدها من كبار أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل - كما هو الثابت والحاصل بالنسبة إلى حديث الغدير - عن جماعة من

١٢٥

الصحابة مطلقاً، ثم يبين مدى العلم الحاصل بصحتها، ومدى دلالتها على مطلوبهم

ثم إن ذلك إنما يتم فيما إذا جاءت تلك الأحاديث - كلها أو بعضها - عن طرق الشيعة الامامية متواترةً أو قويةً بأسانيد متكثرة، كما هو الشأن في حديث الغدير عند الفريقين.

بل إنّا نوسّع المجال للرازي ومن لفّ لفّه، فنتحدّاهم في إثبات مساواة أحاديث معدودة من أحاديث فضائل الصحابة لحديث الغدير، في قوة العلم بالصحة، فضلاً عن إثبات كونها أقوى من هذا الحديث الشريف.

وباختصار: إن قوله: « وأما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة ». مكابرة، إذ ما من شيء يدّعي أهل السنة التواتر فيه والعلم الضروري بصحّته إلّا وحديث الغدير أقوى منه وأعظم والمنع المحض غير مجد وغير مسموع في مثل هذا الامور، وإلّا لصحّ لمانعٍ أن يمنع وجود مكة والمدينة والنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

اللهمَّ إلّا أن يذكروا فارقاً بين هذا الحديث الشريف وسائر المتواترات والضروريات وأنى لهم ذلك ولنعم ما أفاد الامام المولى السيد محمد قلي حيث قال: « لا شكّ في أن كلّ من تأمل وأنصف في كثرة طرق الحديث واشتهاره بين الخاصة والعامة، مع وفور الدواعي إلى الكتمان وكثرة الصوارف عن النقل، يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الحديث، وكيف وقد يحصل للمسلمين القطع واليقين في كثير من الأمور الدينية التي هي أدون مرتبة في باب التواتر من هذا الحديث، كآيات التحدّي والتحدّي بها على رؤوس الاشهاد من الكفار وأعداء الدين، مع وجود الدواعي إلى المعارضة وعدم وجود موانع، وهكذا صدور المعجزات ونحو ذلك، مع ان الكفار كافة ينكرون ذلك كلّه، ويدّعون أن أهل الاسلام كلّهم تواطئوا على الكذب واختراع هذه الأخبار، لأن كلّهم من ارباب الأغراض والدواعي إلى وضع تلك الأخبار، كما أن أهل الإسلام يدّعون

١٢٦

كذلك في باب الأخبار المخصوصة بأهل المذاهب الفاسدة، من اليهود والنصارى والصابئين وعبدة النيران والأوثان وسائر المشركين، فكيف يسوغ لمسلم منصف أن ينكر التفاوت بين البديهيين، فإنه قد يكون أحدهما أجلى من الآخر، كيف، ولو لم يكن الأمر كذلك يلزم إهمال الكثير من المتواترات »(١) .

وبعد، فلننظر بما ذا تشبّث الرازي في ردّ هذا الحديث:

لقد زعم الرازي عدم نقل كثير من أصحاب الحديث لحديث الغدير، ولكن هذا مردود بما سننقله في الكتاب من أسماء مخرجي حديث الغدير ورواته وناقليه، بحيث يتجلى لمن يقف على تلك القائمة من أسماء أعاظم علماء أهل السنّة أن الكثير منهم يروون هذا الحديث مع التنويه بعظمته وصحته وتواتره، والتصريح بحصول العلم الضروري لهم بصدوره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

والغريب من الرّازي حيث يقول: إنّ كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، ثمّ يعدّ من أسماء تلك الكثرة المزعومة أسماء أربعة فقط، وليته ذكر ثلاثين أو عشرين من أعيان المحدّثين حتى يناسب دعواه، لأن عدم نقل أربعة بل عشرة لا يعارض نقل هذا الجم الغفير والجمع الكبير لحديث الغدير

ولو سلّمنا أن كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوه، فإنّ عدم نقلهم لحديث الغدير المشهور المتواتر إنما هو لانحيازهم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتمانهم فضائله الشريفة لأغراضهم الفاسدة، بدليل أنهم في نفس الوقت يروون الخرافات الغريبة في فضائل خلفائهم وأئمّتهم

ومتى كان النافي بصراحة لا يعبأ بقوله، لوجود المثبت، فالساكت والمعرض أولى بعدم الاعتناء

هذا، ولنتكلم على تشبّث الرّازي بعدم نقل البخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق.

___________________

(١). عماد الاسلام في الامامة ٤ / ٢١٧.

١٢٧

١٢٨

(١)

عدم رواية البخاري ومسلم حديث الغدير

١٢٩

١٣٠

لنا في ردّ تشبّث الرازي بعدم إخراج البخاري ومسلم حديث الغدير في كتابيهما وجوه:

١. إنه دليل التعصب

إنّ عدم إخراجهما حديث الغدير - على تواتره وشهرته - يدلّ على تعصّبهما المقيت وإعراضهما عن أهل البيت - عليهم الصّلاة والسلام -، ولو لم يكونا كذلك لما تمسّك الجاهلون بمجرّد ذلك بالنّسبة إلى حديث من الأحاديث ومن ذلك حديث الغدير

٢. المثبت مقدّم على النافي

إنّ من القواعد المسلّمة لدى جميع أهل العلم - ولا سيما علماء الأصول - هي القاعدة المعروفة بـ « تقدم المثبت على النافي »

وبناءاً على هذه القاعدة: لا يعبأ بنفي النافي صريحاً - مع وجود المثبت - فكيف يكون السّكوت المحض عن حديث قادحاً؟

ولقد كثر استناد كبار العلماء إلى هذه القاعدة وهذا الأصل المسلَّم، واستدلوا به في مختلف بحوثهم كما لا يخفى على الخبير، ولا بأس بذكر شواهد على ذلك:

١٣١

١ ) قال الحلبي في ذكر دخول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الكعبة المشرفة بعد الفتح: « قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فلمّا فتحوا كنت أوّل من ولج، فلقيت بلالاً فسألته هل صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: نعم، وذهب عني أن أسأله كم صلّى.

وهذا يدل على أن قول بلال -رضي‌الله‌عنه - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أتى بالصّلاة المعهودة، لا الدعاء كما ادّعاه بعضهم. و في كلام السهيلي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه صلى فيها ركعتين.

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: أخبرني أسامة بن زيد: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لمـّا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يصلّ فيه حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قبل البيت ركعتين، أي بين الباب والحجر الذي هو الملتزم وقال: هذه القبلة.

فبلال -رضي‌الله‌عنه - مثبت للصلاة في الكعبة، وأسامة -رضي‌الله‌عنه - ناف، والمثبت مقدَّم على النافي »(١) .

٢ ) قال ابن القيّم: « وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنّة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه في هذا الموضوع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حدّ مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه، وقبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقه ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه.

وأمّا حديث أبي داود، عن عبد الله بن الزبير، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحرّكها هكذا. فهذه الزيادة في صحتها نظر. و قد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر الزيادة، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذ قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه،

___________________

(١). إنسان العيون في سيرة الامين والمأمون ٣ / ٣١.

١٣٢

وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. وأيضاً: فليس في حديث أبي داود أنّ هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل مثبتاً وهو مقدّم، وهو حديث ذكره أبو حاتم في صحيحه »(١) .

٣ ) قال المنيني: « المشورة - بضم الشين لا غير كذا صحّحه الحريري في درّة الغواص، قاله البجاتي. وفي المصباح المنير: وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواو، والثانية: ضم الشين وسكون الواو وزان معونة، والمثبت مقدّم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ »(٢) .

ترجمة المنيني

وقد ترجم المرادي الشيخ أحمد المنيني المذكور بقوله: « أحمد بن علي، الشيخ العالم العلم العلامة الفهّامة، المفيد الكبير المحدّث الامام الحبر البحر، الفاضل المتقن المحرر المؤلّف المصنّف. كان ألمعياً لغوياً أديباً أريباً حاذقاً، لطيف الطّبع حسن الخلال عشوراً، متضلّعاً متطلّعاً متمكّناً خصوصاً في الأدب وفنونه، حسن النظم والنثر. ولد سنة ١٠٩٨، طلب العلم بعد أن تأهّل له، فقرأ على سادات أجلّاء ذكرهم في ثبته، ومن تآليفه: شرح تاريخ العتبي في نحو أربعين كراساً، ألّفه في رحلته الروميّة بطلب من مفتي الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وهو كتاب مفيد.

تزاحمت عليه الأفاضل من الطّلاب وكثر نفعه واشتهر فضله وعقدت عليه خناصر الأنام. وكانت وفاته يوم السبت تاسع عشر جمادى الثانية سنة ١١٧٢ »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد ١ / ٦٠.

(٢). الفتح الوهبي - شرح تاريخ أبي نصر العتبي ١ / ٨.

(٣). سلك الدرر ١ / ١٣٣ - ١٤٥، ملخصاً بلفظه.

١٣٣

٤ ) قال ابن الوزير الصنعاني: « المضعّف للحديث، إذا لم يبيّن سبب التضعيف ناف، والمثبت أولى من النافي »(١) .

أقول - وبالإِضافة إلى ما تقدّم -: تفيد بعض الكلمات أنّ عدم سماع أحد من أصحاب الحديث حديثاً من الأحاديث وعدم تسليمه بصحته لا يكون قادحاً بذاك الحديث قال ابن القيّم: « قال أبو عمرو ابن عبد البرّ: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه كان يسلّم تسليمةً واحدة من حديث عائشة ومن حديث أنس، إلّا أنها معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث، ثم ذكر علّة حديث سعد: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال: هذا وهم وغلط، وإنما الحديث: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن يساره، ثمّ ساقه من طريق ابن المبارك عن معصب بن ثابت، وعن اسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خدّه.

قال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له اسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قد سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النّصف الّذي لم تسمع »(٢) .

أقول: وإذا كان إنكار الزهري غير وارد، فإعراض البخاري ومسلم - المجرّد عن كلّ إنكار - لحديث الغدير غير قادح بطريق أولى.

٣. الشهادة على النفي غير مسموعة

إنّ الشهادة على النفي غير مسموعة لدى أهل العلم، قال ( الدهلوي ) في

___________________

(١). الروض الباسم في الذب عن أبي القاسم ١ / ٧٩.

(٢). زاد المعاد ١ / ٦٦.

١٣٤

( تحفته ) ما هذا تعريبه: « فإنْ أنكر الزجاج جرّ ( جوار ) مع وجود العاطف فلا يعبأ بإنكاره، لأن أئمة علماء العربية ومهرة الفنّ يجوّزونه، ولأنّه واقع في القرآن الكريم وكلام البلغاء من العرب.

فشهادة الزّجاج سببها قصور التتبّع، وهي شهادة على النّفي، والشهادة على النفي غير مقبولة».

فإذا كان إنكار أحد العلماء - مهما كان جليلاً وإماماً في العلم - لا يقاوم إثبات المحققين، فإن الإِعراض المحض عن ذكر حديث وعدم إخراجه لا يكون قادحا في ثبوته وصحّته قطعاً.

٤. عدم النقل لا يدل على العدم

إن عدم النقل لا يدل على العدم، لا سيّما إذا كان العلم بالأمر ضرورياً بين الناس كافة.

ويشهد بما ذكرنا قول الفاضل حيدر علي الفيض آبادي في كلام له: « وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفاروق ونظرائه ناظروا الصّديق الأكبر حول عزمه الواقع بالإِلهام الالهي على قتال مانعي الزكاة، فقالوا: إنّ مفاد الحديث النبوي ومقتضاه هو: أن من قال لا إله إلّا الله فقد حقن دمه وماله، وأنت تريد قتال هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هلّا حفظتم ذيل الحديث إذ قال: إلّا أنْ يكون القتال من أجل الكلمة؟ والزكاة من أركانها، والله لو فرق أحد بين الصلاة والزكاة لقاتلته. فقبل الأصحاب منه ذلك وهبّوا للقتال طائعين.

فلو فرضنا أنهم نصبوا قائداً لهم وأرسلوا - وغرضهم من ذلك ردع المرتدين - ثم لم يتذاكروا معهم على ذلك، وكفّوا عن القتال عند الأذان - عملاً بالسّنة - فإن ذلك لا يدل على أن أحداً من المرتدين لم ينكر أداء الزكاة، بشيء من الدلالات الثلاث، فإنّ عدم الذكر ليس دليل العدم، ولا سيّما عدم ذكر ما ثبت من قبل مكرراً وكان حصول العلم به عند الناس ضرورياً، بل إنّ اختفاء واستتار

١٣٥

أمثال هذه الامور المذكورة في مجاميع السنّة، والجارية على ألسن الأصاغر والأكابر، من المحالات العادية »(١) .

٥. عدم استيعاب الكتابين للصحاح

ومن القائل بانحصار الأحاديث الصحيحة في الكتابين؟ البخاري ومسلم أم غيرهما؟ ومتى ثبت ذلك؟ وكيف؟ وما الدليل عليه؟ وهل يصحّ القول بأن كان حديث لم يخرجاه فهو ضعيف؟

إنّا لا يسعنا إلّا أن ننقل بعض النصوص الصريحة في الموضوع:

١ ) قال النووي - بعد ذكر الزام الدارقطني وغيره الشيخين إخراج أحاديث تركا إخراجها، قائلين: إن جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها -:

« وصنّف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صحّ عنهما تصريحهما بانّهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جملٍ من الصحيح كما يقصد [ المصنف ] في الفقه جمع جملة من مسائله »(٢) .

٢ ) قال القاضي الكتاني: « لم يستوعبا كلّ الصحيح في كتابيهما، وإلزام الدّارقطني وغيره لهما أحاديث على شرطيهما لم يخرجاها، ليس بلازم في الحقيقة، لأنّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل جملة منه أو ما يسدّ مسده من غيره منه.

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ وتركت من الصحاح لحال الطول.

وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما

___________________

(١). منتهى الكلام / ٩٣ - ٩٤.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١ / ٣٧.

١٣٦

أجمعوا عليه. ولعلّ مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده، لا إجماعهم على وجودها في كل حديث منه، أو أراد ما أجمعوا عليه في علمه متناً أو اسناداً، وإن اختلفوا في توثيق بعض رواته، فإنّ فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو إسنادا، ثم قيل: لم يفتهما منه إلّا القليل. وقيل: بل فاتهما كثير منه، وإنّما لم يفت الأصول الخمسة: كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ويعرف الزائد عليهما بالنصّ على صحته من إمام معتمد في السنن المعتمدة، لا بمجرد وجوده فيها، إلّا إذا شرط فيها مؤلّفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وأبي بكر البرقاني ونحوهما ...»(١) .

٣ ) قال عبد الحقّ الدهلوي: « ليس الأحاديث الصحاح محصورة في كتابي البخاري ومسلم، فإنّما لم يستوعبا الصحيح، بل إنهما لم يخرجا كلّ الأحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فكيف بمطلق الصحّاح؟

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما أجمعوا عليه »(٢) .

٤ ) قال الشمس العلقمي بشرح حديث: « ما من غازية » ردّا على من قدح فيه: « وأما قولهم: إنّه ليس في الصحيحين. فليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما»(٣) .

٥ ) قال ابن القيّم - حول حديث أبي الصهباء في باب الطلاق -: « فصل:وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصحّ شيء منها:

أما المسلك الأول - وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه -

___________________

(١). المنهل الروي في علم أصول حديث النبي: ٦.

(٢). ترجمة المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير. حرف الميم - مخطوط.

١٣٧

فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئاً، ثمّ هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط: إنّ كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل، أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه؟ »(١) .

٦ ) قال حيدر علي الفيض آبادي: « وبالجملة فإنّي في حيرة من جهة الاعتراض على الحنيفة بما يخالف أصولهم المقرّرة - من تلقاء النفس الأمّارة والحكم بفساد مذهبهم، مع تصريح البخاري ومسلم بأنه لا ينبغي الاعتقاد بحصر الأحاديث الصحاح في كتابيهما ».

وبمثل هذا صرّح في موضع آخر من كتابه أيضاً(٢) .

نقد ورد

وإذا عرفت عدم التزام البخاري ومسلم إخراج كافة الصحاح في كتابيهما وعرفت عدم استيعابهما الصحيح في مصنّفيهما فهلمّ معي وتعجّب من أولئك الذي يقدحون في الأحاديث النبوية الشريفة بمجرد عدم وجودها في كتابي البخاري ومسلم

فهذا ابن تيميّة الحرّاني يردّ قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حق أبي ذر -رضي‌الله‌عنه -: « ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر »، فيقول: « والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناده يقوم به »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد في هدي خير العباد ٤ / ٦٠.

(٢). منتهى الكلام / ٢٧.

(٣). منهاج السنة ٣ / ١٩٩.

١٣٨

ويرد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » بقوله: « الوجه الرابع أن يقال أوّلاً: أنتم قوم لا تحتجّون بمثل هذه الأحاديث، إنّما يروونه أهل السنّة بأسانيد أهل السنّة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، ولكن قد أورده أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المسانيد كالامام أحمد وغيره ...»(١) .

وهذا شاه سلامة الله يطعن في الحديث المشهور وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث الراية: « كرّار غير فرّار »، فيقول: « إنّ هذه الزيادة غير مذكورة في الصحيحين»(٢) .

وهذا الفاضل حيدر علي يردّ على ما أخرجه الحافظ الزرندي عن عائشة: « إنّه قيل لها لمـّا حضرتها الوفاة: ندفنك مع رسول الله؟ فقالت: أدفنوني مع أخواتي بالبقيع، فإنّي قد أحدثت أموراً بعده »، فيقول: « لا نسلم صحّة لفظ « الاحداث » عن أم المؤمنين، وسند المنع رواية البخاري، فإنها عارية منه وهي هذه:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - إنها أوصت إلى عبد الله بن الزبير لا تدفنّي معهما وادفنّي مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبداً.

فلا يدلّ الحديث على صدور الأحداث عن أمّ المؤمنين.

وأما رواية صاحب الأعلام في الباب الثالث عشر فهي مرسلة »(٣) .

أقول: يكفى لدفع توهمات ابن تيميّة وشاه سلامة الله وصاحب المنتهى ما قدّمنا نقله من كلمات كبار علماء الحديث، وقد كرر الفاضل حيدر علي نفسه القول بعد التزام البخاري ومسلم باستيعاب الصحاح في كتابيهما.

وأما زعم حيدر علي الفيض آبادي وإرسال رواية ( الاعلام ) فظاهر البطلان،

___________________

(١). منهاج السنة ٢ / ١٠١.

(٢). معركة الاراء لشاه سلامة الله الهندي: ٨٩.

(٣). منتهى الكلام لحيدر علي الفيض آبادي الهندي: ١٢٦.

١٣٩

لأنه صاحبه أخرجها بكل جزم وقطع، وهذا نص عبارته:

« ثمّ تزوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بعد خديجة، عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - وهي بنت ست سنين بمكة، في شوال قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة بعد الهجرة بسبعة أشهر في شوال، ولم ينكح بكراً غيرها، ومكثت عنده تسع سنين، ومات عنهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقالت: إدفنوني مع أخواتي بالبقيع فإنّي قد أحدثت أموراً بعده، وأوصت إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها - رضي الله عنهما - »(١) .

فالحافظ الزرندي، صاحب الإِعلام، إنما لم يذكر الحديث بسنده لكونه جازماً بصحّته مسلّماً بثبوته

ومن قبله ابن قتيبة، حيث قال ما نصه: « قال أبو محمد: ثمّ تزوّج [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي‌الله‌عنه - بكراً ولم يتزوج بكراً غيرها، وكان تزوجه بها [ اياها ] بمكة وهي بنت ست سنين ودخل بها بالمدينة وهي بنت سبع سنين بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة، وقبض [ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] وهي بنت ثماني عشرة سنة، وتكنى أم عبد الله قال ابن قتيبة: وحدّثني أبو الخطاب، قال: حدّثني مالك بن سعيد، قال: حدّثني الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [ - رضي الله عنها - ] قالت: تزوّجني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأنا بنت تسع سنين - تريد دخل بي - كنت عنده تسعاً، وبقيت إلى خلافة معاوية، وتوفّيت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت السبعين، وقيل لها: ندفنك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقالت: إني قد أحدثت أموراً بعده، فادفنوني مع أخواتي، فدفنت بالبقيع وأوصت إلى عبد الله بن الزبير »(٢) .

وإنْ أبي الخصم إلّا الحديث المسند. فهذه رواية الحاكم أبي عبد الله على شرط البخاري ومسلم: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو البختري

___________________

(١) الاعلام بسيرة النبيعليه‌السلام - مخطوط.

(٢). المعارف / ١٣٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423