نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 183679 / تحميل: 6910
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة

[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.

(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.

(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).

( ‎ ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن ‎ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.

(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.

(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .

[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .

[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.

[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).

١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ ‎ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .

[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن

____________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ - قرب الأسناد: ٩٥.

(٣) في المصدر: وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .

أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق(٤) .

____________________

(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.

(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي

____________________

٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.

٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .

[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.

[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).

(٤) ق. ٥٠: ١٦.

(٥) في المصدر: مودع.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.

١٣٥

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).

١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.

(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .

[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

( عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها

____________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في المصدر: نقضها.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.

[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٨٤.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.

٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين: صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

للقاضي عياض، ونظمه شمس الدين محمد بن محمد الموصلي المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة، أوّله: الحمد لله الذي أظهر دينه على كل دين، وهو مأخوذ ممّا شرحه وأوضحه وبيّنه وأتقنه وضبطه وقيده الفقيه أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البستي، في كتابه المسمى بمشارق الأنوار، لكن اختصره واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاماً الفقيه أبو اسحاق ابن قراقول »(١) .

ترجمة الحافظ العلائي

« والعلائي » هو: الحافظ خليل بن كليدي صلاح الدين أبو سعيد الدمشقي، ترجم له ابن قاضي شهبة في طبقاته بقوله: « خليل بن كليدي بن عبد الله، الامام البارع المحقق، بقية الحافظ، صلاح الدين أبو سعيد العلائي الدمشقي ثم المقدسي، ولد بدمشق في ربيع الأول سنة أربع وتسعين - بتقديم التاء - وستمائة، وسمع الكثير ودخل البلاد وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة وأخذ علم الحديث عن المزي وغيره، وأخذ الفقه عن الشيخين برهان الفزاري - ولازمه وخرج له مشيخة - وكمال الدين ابن الزملكاني وتخرّج به وعلّق منه كثيراً، وأجيز بالفتوى، وأخذ واجتهد حتى فاق أهل عصره في الحفظ والاتقان ودرّس بدمشق بالأسدية وبحلقة صاحب حمص، ثم انتقل إلى القدس مدرّسا بالصلاحية سنة إحدى وثلاثين، فأقام بالقدس مدة طويلة يدرّس ويفتي ويحدّث ويصنّف إلى آخر عمره.

ذكره الذهبي في معجمه وأثنى عليه.

وقال الحسيني في معجمه وذيله: كان إماماً في الفقه والنحو والأصول، متفنناً في علوم الحديث ومعرفة الرجال، علامة في معرفة المتون والأسانيد، بقية الحفاظ، ومصنّفاته تنبئ عن إمامته في كل فن، ودرّس وأفتى وناظر ولم يخلف بعده مثله.

___________________

(١). كشف الظنون ٢ / ١٧١٥.

٢٢١

وقال الأسنوي في طبقاته: كان حافظ زمانه، إماماً في الفقه والأصول وغيرهما، ذكياً ونظاراً فصيحاً كريماً، ذا رئاسة وحشمة، وصنّف في الحديث تصانيف نافعة، وفي النظائر الفقهية كتاباً كبيراً، ودرّس بالصلاحية بالقدس الشريف وانقطع فيها للاشتغال والافتاء والتصنيف.

وقال السبكي في الطبقات الكبرى: كان حافظاً ثبتاً ثقة عارفاً بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهاً متكلماً أديباً شاعراً ناظماً ناثراً، متقناً، أشعرياً صحيح العقيدة سنيّاً، لم يخلف بعده مثله - إلى أن قال: وأما الحديث فلم يكن في عصره من يدانيه، وأما بقية علومه من فقه ونحو وتفسير وكلام، فكان في كلّ واحد منها حسن المشاركة، توفي بالقدس في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة

ومن تصانيفه »(١) .

الحافظ ابن السكن(٢) وهذا الحديث

أضف إلى هؤلاء الحفاظ: الحافظ أبا علي ابن السكن صاحب كتاب ( الحروف في الصحابة ) وهو من مصادر كتاب ( الاستيعاب )، فإنّه أيضاً قد خطّأ الحديث المذكور، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ما نصه:

« ثم وجدت للخطيب سلفاً، فذكر أبو علي ابن السكن في كتاب الصحابة في ترجمة أم رومان أنها ماتت في حياة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.

قال: وروى حصين، عن أبي وائل، عن مسروق: قال سألت أم رومان.

قال ابن السكن: هذا خطأ ثم ساق بسنده إلى حصين عن أبي وائل عن مسروق أن أم رومان حدّثتهم، فذكر قصة الإِفك التي أوردها البخاري، ثم

___________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ٢٤٢.

(٢). هو: الحافظ سعيد بن عثمان البغدادي البزاز، المتوفى سنة ٣٥٣. توجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٣٧ والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٨ وشذرات الذهب ٧ / ١٢ وطبقات الحفاظ / ٣٧٨.

٢٢٢

قال:

تفرد به حصين، ويقال: إن مسروقاً لم يسمع من أم رومان، لأنّها ماتت في حياة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وبالله التوفيق »(١) .

حول رأي صاحب الهدي

وأما قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كلامه المذكور سابقاً: « وخالفهم صاحب الهدي » - وهو ابن قيم الجوزية في كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - فوهم - لأن ابن القيّم في هذا الكتاب ينقل أقوال المخطّئين لهذا الحديث، ثم كلمات المصحّحين الذين أوّلوه وحملوه على محمل صواب، من دون أن يرجح أحد القولين على الآخر، فالقول بأنه خالف الخطيب ومن تبعه في الخطئة، خطأ.

على أن ابن القيم قد صرّح في كتابه المذكور - في الكلام حول زوجات النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بأن من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان، لا يرد نقل المؤرخين لحديث واحد، وذلك حيث قال: « وأمّا حديث عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس، إن أبا سفيان قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسألك ثلاثاً فأعطاه إيّاهنَّ منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة، أزوّجك إياها، فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به، قال أبو أحمد ابن حزم: وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار. قال ابن الجوزي: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد.

وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأنّ أهل التواريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، ولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوّجه إيّاها وأصدقها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - صداقاً وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة

___________________

(١). الاصابة ٤ / ٤٣٤.

٢٢٣

ودخل عليها فثنت فراش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان.

وأيضاً في هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال: نعم، ولا يعرف أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أمّر أبا سفيان البتّة، وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوّجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقالت طائفة »(١) .

وحاصل هذا الكلام، هو عدم جواز ردّ الاجماع القائم من جميع المؤرّخين على وقوع وفاة أم رومان في حياة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وإنّ مسروقاً لم يدركها بحديث واحد رواه البخاري في كتابه

وعلى هذا فهو من المخطّئين لحديث البخاري تبعاً للحافظ أبي بكر الخطيب وجماعته، فلا يصح قول ابن حجر: « وخالفهم صاحب الهدى ».

أقول: وبهذا الذي ذكرنا عن ابن القيم يرد على جواب ابن حجر عمّا ذكر الخطيب وأتباعه، ورده كلام الواقدي المتضمّن وفاة أم رومان على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - دفاعاً عن البخاري وكتابه.

هذا، وقد قلنا فيما سبق: إن الذي نريد إثباته في هذه البحوث، هو قدح كبار الأئمّة والحفّاظ في طائفة من مرويات البخاري في كتابه

على أنا نقول: كما أن ابن حجر يكذّب الواقدي صاحب السيرة والتاريخ في مسألة وفاة أم رومان، ولا يجعل روايته قادحة في حديث البخاري المذكور فإنّنا نضعّف إعراض الواقدي عن رواية حديث الغدير، ونقول بأنه غير قادح في صحته - بالإِضافة إلى الوجوه الآخرى الآتية -. فلا وجه لتمسك الفخر الرازي بذلك.

___________________

(١). زاد المعاد في هدي خير العباد ١ / ٢٧.

٢٢٤

الحديث السادس عشر

أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله:

« حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية »(١) .

و في كتاب الذبائح:

« حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: نهى النبي [ رسول الله ] -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن المتعة عام خيبر وعن لحوم [ ال ] حمر الانسية »(٢) .

و في كتاب الحيل:

« حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما: إن علياً قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية »(٣) .

و أخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة، حيث قال:

« حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: إن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر

___________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ١٧٢.

(٢). صحيح البخاري ٧ / ١٢٣.

(٣). المصدر نفسه ٩ / ٣١.

٢٢٥

الأنسية.

و حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك بهذا الاسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهى [ نهانا ] رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بمثل حديث يحيى [ بن يحيى ] عن مالك.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا، عن ابن عيينة، قال زهير: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي: أن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.

و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي قال: نا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، إنه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فإنّ رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية.

و حدثنا أبو الطاهر وحرملة [ ابن يحيى ]، قالا: نا ابن وهب [ قال ]: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية »(١) .

كبار العلماء وهذا الحديث

وهذا الحديث بأسانيده المختلفة في الكتابين، ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر، ولكن المحقّقين من أهل السنة وفطاحل الحديث والأثر، يعدّون ذلك من الأوهام الفاحشة، وإليك بعض كلماتهم الصريحة في ذلك:

قال الحافظ السهيلي: « ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر تنبيه

___________________

(١). صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ - ١٣٥.

٢٢٦

على إشكالفي رواية مالك عن ابن شهاب، فإنه قال فيها: نهى رسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية.

وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر، أن المتعة حرمت يوم خيبر، و قد رواه أبو عيينة، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن محمد، فقال فيه: إن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة، فمعناه على هذا اللفظ: ونهى عن المتعة بعد ذلك اليوم، فهو اذاً تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا لفظ مالك، لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب »(١) .

وقال ابن قيم الجوزية: « فصل - ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمهما عام الفتح. هذا هو الصواب، وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - »(٢) .

وقال ابن القيم أيضاً: « والصحيح أن المتعة إنما حرّمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتة، ولا يقع مثله فيها. وأيضاً: فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كنَّ يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد »(٣) .

وقال: « فصل - وأما نكاح المتعة فثبت عنه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه أحلّها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح: أن النهي عنها إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية »(٤) .

___________________

(١). الروض الأنف ٦ / ٥٥٧.

(٢). زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٤٢.

(٣). المصدر نفسه ٢ / ١٨٣.

(٤). زاد المعاد ٤ / ٦.

٢٢٧

وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي: « قال ابن عبد البر: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط. وقال السهيلي: النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر »(١) .

و قال شهاب الدين القسطلاني بشرح الحديث في كتاب النكاح حيث قال البخاري: « حدثنا مالك بن اسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن علياً قال لابن عباس: إنّ النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ».

قال القسطلاني: « زمن خيبر » ظرف للأمرين، و في غزوة خيبر من كتاب المغازي: نهى رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. لكن قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة: وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا في نكاح المتعة. قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال، قد روي عن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه، فيكون احتجاج علي نهيه أخيراً، حتى يقوم الحجة على ابن عباس.

وقال السهيلي: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الأثر ...»(٢) .

وقال القسطلاني في شرح الحديث في كتاب المغازي:

« قال ابن عبد البر: إن ذكر النهي يوم خيبر غلط. وقال البيهقي: لا يعرفه أحد من أهل السير »(٣) .

___________________

(١). عمدة القاري - شرح صحيح البخاري ١٧ / ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٢). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٤١.

(٣). المصدر نفسه ٦ / ٥٣٦.

٢٢٨

مع ابن حجر

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي:

« قيل: إن في الحديث تقديماً وتأخيراً، والصواب: نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية وعن متعة النساء.

ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح، إن شاء الله ».

ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها، ثم قال: « لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيّد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصحّحه من طريق سالم بن عبد الله: إن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: إن فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - حرّمها يوم خيبر وما كنّا مسافحين»(١) .

أقول: لقد حمل الدفاع عن البخاري الحافظ ابن حجر على نسبة الخطأ والجهل إلى أمير المؤمنين وباب مدينة علم رسول رب العالمين - عليهما الصلاة والسلام - في هذا الحديث - على ما رووه، ونعوذ بالله من تعصبٍ يقود صاحبه إلى مهاوي الهلاك.

ولكن يتضح بطلان ما زعمه الحافظ هنا من كلام ( الدهلوي ) ووالده شاه ولي الله في كتاب ( قرة العينين ) فقد قال ( الدهلوي ) في الجواب عن مطاعن عمر بن الخطاب ما هذا ترجمته:

« المطعن الحادي عشر - نهيه الناس عن متعة النساء وتحريمه متعة الحج،

___________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٨.

٢٢٩

مع أن كلتيهما كانتا جاريتين على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله. وقد ثبت هذا باعترافه كما في كتب أهل السنة، إذ يروون عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأنا أنهى عنهما.

والجواب: إن أصحّ الكتب عند أهل السنة هو: صحيح مسلم، وقد أخرج فيه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وأخرج في غيره من الصحاح عن أبي هريرة: إن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - حرّم المتعة بعد أن رخّصها ثلاثة أيام في حرب الأوطاس تحريماً مؤبّداً إلى يوم القيامة. ورواية الأمير في ذلك مشهورة متواترة بحيث رواها عنه أحفاده، وهي ثابتة في الموطأ وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بطرق متعددة.

وأما شبهة بعض الشيعة بأن التحريم وقع في غزوة خيبر وأحلّت في غزوة الأوطاس مرة أخرى فيردّها: أنها ناشئة من الخلط وسوء الفهم، فإنّ الذي في رواية علي في غزوة خيبر هو تحريم الحمر الانسية لا تحريم المتعة، لكن العبارة توهم كون غزوة خيبر تاريخ تحريمهما جميعاً. وقد حقق هذا الوهم بعضهم فنقلوا - بناءاً على ذلك - أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ولو كان الأمير يحدّث تحريم المتعة مؤرخاً بغزوة خيبر، فكيف يمكنه الرد والالزام في كلامه مع ابن عباس، مع أنه ذكر هذه الرواية، حين ردّ عليه وألزمه، وزجر ابن عباس عن تجويزه المتعة زجراً شديداً، وقال له: إنك رجل تائه.

فمن قال: إن غزوة خيبر ظرف لتحريم المتعة، فكأنه قد ادعى وقوع الغلط في استدلال الأمير، وتكفي دعواه هذه شاهداً على جهله وحمقه »(١) .

أقول: وحاصل هذا الكلام بطلان الاحاديث الواردة في أنه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى عن المتعة يوم خيبر. ويدل أيضاً على جهل البخاري ومسلم

___________________

(١). التحفة الاثنا عشرية: ٣٠٢.

٢٣٠

وغيرهما من رواة هذه الأحاديث والمعتمدين عليها، باعتبار أنها لو كانت صحيحة لاقتضت بطلان استدلال أمير المؤمنين -عليه‌السلام -

ويدل هذا الكلام على حمق الحافظ ابن حجر ومن تبعه، لنسبتهم عدم بلوغ القصة أمير المؤمنين -عليه‌السلام -.

هذا، وليراجع كتاب ( تشييد المطاعن ) للوقوف على نقض ما زعمه ( الدهلوي ) على الامامية في هذا المقام.

الامام الشافعي وهذا الحديث

هذا، ولم يصحّح الامام الشافعي ذكر « المتعة » في روايات النهي عن لحوم الحمر الأهلية، عن سيدنا أمير المؤمنين -عليه‌السلام - فقد قال العيني:

« وقد روى الشافعي، عن مالك، باسناده عن علي -رضي‌الله‌عنه - أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

ولم يزد على ذلك وسكت عن قصة المتعة، لما علم فيها من الاختلاف »(١) .

فظهر أن الشافعي أيضاً ممن يخدش في هذه الروايات الصحيحة!!

خلاصة البحث

إن كثيراً من مرويات البخاري ومسلم في كتابيهما باطل لدى كبار أئمّة أهل السنة وحفاظ الحديث ونقدة الأخبار، إمّا سنداً وإمّا متناً ولو أردنا بسط الكلام في هذا الموضوع، لخرجنا عن المقصود، وفيما ذكرناه كفاية.

ومتى ثبت قدح الأعلام وكبار الأئمّة العظام فيما أخرجه الشيخان في كتابيهما، فكيف يقبل تمسك الفخر الرازي بإعراضهما عن رواية حديث الغدير المتواتر المشهور!؟ وكيف يكون تركهما له قادحاً في صدوره عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -؟!

___________________

(١). عمدة القاري ١٧ / ٢٤٧.

٢٣١

الفخر الرازي وأحاديث الكتابين

وبعد فقد وجدنا الرازي نفسه يطعن في حديث اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه إنه يقول في تفسيره ما نصه:

« واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إنه قال: ما كذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات. فقلت: الأولى أن لا تقبل مثل هذه الأخبار، فقال - على سبيل الاستنكار -: إن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له: يا مسكين! إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم -عليه‌السلام - وإنْ رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن صون إبراهيم عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب »(١) .

___________________

(١). قال الرازي بتفسير( قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) في ذكر الأقوال في معانيه: « القول الثاني - وهو قول طائفة من أهل الحكايات -: إن ذلك كذب واحتجوا بما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه قال: لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات، كلّها في ذات الله تعالى، قوله:( إِنِّي سَقِيمٌ ) وقوله:( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ) . وقوله لسارة: « هي أختي ». وفي خبر آخر: إن أهل الموقف إذا سألوا إبراهيم الشفاعة، قال: إني كذبت ثلاث كذبات

واعلم أن هذا القول مرغوب عنه، أما الخبر الأول - وهو الذي رووه - فلان يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. [ ثم قال بعد تأويل كلمات إبراهيم - عليه‌السلام - في هذه المواضع: ] وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب =

٢٣٢

مع أن حديث « لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات » من مرويات الشيخين « ولا شك أن صون إبراهيم عن الكذب، أولى من صون طائفة من المجاهيل [ البخاري ومسلم ورواة الحديث ] عن الكذب » نعم لا شك في ذلك وإليك نص الحديث في الكتابين الصحيحين:

قال البخاري: « حدثنا سعيد بن تليد الرعيني، أخبرني ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، [ قال: ] قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاثاً

حدثنا محمد بن محبوب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لم يكذب إبراهيم [عليه‌السلام ] إلّا ثلاث كذبات، ثنتين منهنّ في ذات الله عزّ وجلّ: «( إِنِّي سَقِيمٌ ) » وقوله: «( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ) ».

و قال بينا هو ذات يوم وسارة إذ اتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنّ هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل اليه فاسأله [ فسأله ] عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة فقال: يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني فأرسل اليها، فما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرّك فدعت الله فأطلق، ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت

___________________

= إلى الأنبياء -عليهم‌السلام - فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلاّ زنديق » ج ٢٢ / ١٨٥ - ١٨٦.

وقال بتفسير( إِنِّي سَقِيمٌ ) : « الوجه السابع: قال بعضهم: ذلك القول عن إبراهيم -عليه‌السلام كذبة، ورووا فيه حديثاً عن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه قال: ما كذب ابراهيم إلّا ثلاث كذبات.

قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل، لأنّ نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز. فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟

فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل -عليه‌السلام - كان من المعلوم بالضرورة، أن نسبته إلى الراوي أولى » ج ٢٦ / ١٤٨.

٢٣٣

فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقال: إنك لم تأتني بإنسان، انما أتيتني بشيطان، فأخذ معها [ فأخذ ] منها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر [ أ ] والفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: [ فـ ] تلك أمكم يا بني ماء السماء »(١) .

و قال مسلم:

« حدثني أبو الطاهر، قال: أنا عبد الله بن وهب [ قال: ] أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: لم يكذب ابراهيم [ النبي ] -عليه‌السلام - قط إلّا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله: «( إِنِّي سَقِيمٌ ) » وقوله: «( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ) ». وواحدة في شأن سارة، فإنّه قدم أرض جبار ومعه سارة [ و ] كانت أحسن الناس فقال لها: إنّ هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإنْ سألك فأخبريه أنك أختي، فإنّك أختي في الاسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك ...»(٢) .

أقول: ولنا هنا ملاحظتان:

الأولى: إن الرازي يكذّب هذا الحديث - وهو من مرويات الكتابين - عن أبي هريرة، مع انه يتشبث في مقابلة حديث الغدير بحديث لم يرو عن غيره كما سيأتي.

والثانية: إن الرازي يتشبث في ردّ حديث الغدير، بعدم إخراج الشيخين إياه، ولكنه في نفس الوقت يزعم عدم حضور الامام أمير المؤمنين -عليه‌السلام - حجة الوداع وأنه كان باليمن، مع أن الشيخين قد رويا رجوعه من اليمن وموافاته رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حجة الوداع.

وهل هذا إلا تناقض وتهافت!؟

___________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ١٧١.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ٩٨.

٢٣٤

والذي نستنتجه من هذا وأمثاله: أنه ليس لهؤلاء القوم قاعدة يلتزمون بها ويقفون عندها لدى البحث والمناظرة، وإنهم لا يهدفون إلّا إنكار فضائل سيدنا علي -عليه‌السلام - والدفاع عن خصومه ومناوئيه، فمتى روى الشيخان حديثاً باطلاً، أو أعرضا عن حديث حق، جعلوا كتابيهما المصدر الأول وأصح الكتب في الاسلام بعد القرآن الكريم، ومتى أخرجا ما يستند اليه الشيعة ويؤيد مطلوبهم، جعلوا يقدحون ويطعنون في رواته ويبحثون عن حال رجال أسانيده قائلين: هذا ضعيف، وذاك مجهول، وذاك كذاب، وهلمّ جراً

٢٣٥

دفاع الرازي عن الشافعي

وثمة شيء آخر يجدر بنا ذكره، وهو محاولة الرازي الدفاع عن إمام الشافعية، في الجواب عن شبهة ضعفه في الرواية، باعتبار أن البخاري ومسلماً ما رويا عنه، ولو لا أنه كان ضعيفاً في الرواية، لرويا عنه كما رويا عن سائر المحدثين.

فطفق يذكر الوجوه العديدة حماية للشافعي وذباً عنه. فلنذكر الطعن والوجوه التي أوردها لدفعه

« إن البخاري ومسلماً ما رويا عنه، ولو لا أنه كان ضعيفاً في الرواية لرويا عنه، كما رويا عن سائر المحدثين ».

فأجاب بوجوه قائلاً:

« الأول: أن البخاري ومسلماً لعلّهما إنما تركا الرواية عن الشافعي، لأنهما ما أدركاه، فلو اشتغلا بالرواية عنه لافتقرا إلى الرواية عمن يروي عنه، لكن أكثر شيوخ البخاري ومسلم كانوا تلامذة مالك، فكانا لهذا السبب كمن يروي عن الشافعي في الدرجة، فلو رويا عن تلامذة الشافعي لصارت الرواية نازلة من غير حاجة والمحدثون لا يرغبون في هذا.

الثاني: إنّهما رويا عن أحمد بن حنبل، وأحمد روى عن الشافعي، ولو كانت الرواية عن الشافعي غير جائزة، صار أحمد بسبب روايته عن الشافعي

٢٣٦

مجروحاً، وصارا بسبب روايتهما عنه مجروحين. وإنْ كانت رواية أحمد عن الشافعي جائزة، سقط السؤال.

الثالث: إنهما ما كان عالمين بجميع المغيبات، وذلك فإن البخاري روى عن أقوام ما روى عنهم مسلم، ومسلماً روى عن أقوام لم يرو عنهم البخاري، فدلّ على أنهما إذا تركا الرواية عن رجل لم يوجب ذلك قدحاً فيه، وكيف وأبو سليمان الخطابي أورد مؤاخذات كثيرة على صحيح البخاري، في كتاب سماه بأعلام الصحيح؟

الرابع: إن ما ذكرتم معارض بأن أبا داود السجستاني روى عن الشافعي حديث ركانة ابنة عبد يزيد في الطلاق، وكذلك روى عنه أبو عيسى الترمذي وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. ولا شك في علو شأن هؤلاء في الحديث.

الخامس: إنهما ما طعنا في الشافعي، بل ذكراه بالمدح والتعظيم، وترك الرواية لا يدل على الجرح، وأما المدح والتعظيم فانه دليل التعديل.

السادس: إن كان تركهما الرواية عنه يدل على ضعفه، فالطعن الشديد على أبي حنيفة المنقول عن الأعمش والثوري، وجب أن يدل على الوهن العظيم فيه، وكذلك طعن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد. فإن لم تؤثر هذه التصريحات، فكذا القول فيما ذكرتم »(١) .

أقول:

ما أشبه قضية استدلال الرازي بترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير للقدح فيه، باستدلال الطاعنين في الشافعي بتركهما الرواية عنه فلنسأل الرازي هل نسي هذه الوجوه في قضيتنا، فكما أن الترك هناك لا يدل على الجرح فكذلك هنا.

___________________

(١). مناقب الشافعي، في البحث عما طعن به في الشافعي.

٢٣٧

وكما أن ما ذكروا معارض برواية أبي داود والترمذي وو كذلك ما ذكره الرازي معارض برواية الترمذي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وو و

بل روى حديث الغدير جماعة من شيوخ البخاري ومسلم كما سيأتي.

ونقول أيضاً: ان كان ترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير، يدل على ضعفه أو عدم تواتره، فالطعن الشديد على أبي حنيفة المنقول عن الأعمش وغيره وجب أن يدل على الوهن العظيم. فإنْ لم تؤثر هذه التصريحات فكذا القول فيما ذكر الرازي.

فظهر أن ترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير في كتابيهما، لا يدل على ضعفه أو عدم تواتره.

فسقط تشبث الرازي بذلك.

وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً.

والحمد لله رب العالمين.

٢٣٨

(٢)

عدم رواية الواقدي حديث الغدير

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423