نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 188525 / تحميل: 7238
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الخطيب، أنبأ أبو بكر البرقاني، أنبأ أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي، عن محمد بن أبي القاسم السمناني، عن الخليل بن محمد الثقفي، عن عيسى بن جعفر القاضي، عن أبي حازم المدني، قال: كنت عند جعفر بن محمد، فجاء سفيان الثوري، فقال له جعفر: أنت رجل يطلبك السلطان وأنا أتّقي السلطان. فقال سفيان: حدثني حتى أقوم » (١) .

و روى ابن الصباغ المالكي(٢) والعيدروس(٣) - واللفظ للأول -:

« قال ابن أبي حازم: كنت عند جعفر الصادق إذ جاء الآذن فقال: سفيان الثوري بالباب. فقال: ائذن له. فدخل فقال له جعفر: يا سفيان! إنك رجل يطلبك السلطان في أكثر الأحيان وتحضر عنده، وأنا أتّقي السلطان، فاخرج عني غير مطرود »

كان الثوري يدلّس

ومما ذكروا عن « الثوري » أنه كان يدلس عن الضعفاء، قال الذهبي بترجمته:

« سفيان بن سعيد الحجة الثبت المتفق عليه، مع أنه كان يدلّس عن الضعفاء، ولكن كان له نقد وذوق، ولا عبرة بقول من قال: كان يدلّس ويكتب عن الكذّابين »(٤) .

وقال ابن حجر الحافظ: « وقال ابن المبارك: حدثته - يعني الثوري - بحديث، فجئته وهو يدلّسه، فلما رآني استحيا وقال: نرويه عنك »(٥) .

___________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٣٤٢.

(٢). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٢٢٣.

(٣). العقد النبوي والسر المصطفوي: ٧٢.

(٤). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢ / ١٦٩.

(٥). تهذيب التهذيب: ترجمته ٤ / ١١٥.

٣٤١

وقال:

« سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس. مات سنة إحدى وستين وله أربع وستّون »(١) .

وذكره ابراهيم بن محمد سبط ابن العجمي المكي في المدلّسين قائلاً: « سفيان الثوري مشهور به »(٢) .

وقال السيوطي بشرح قول النووي: « النوع الثامن عشر - في التدليس. وهو قسمان، الأول تدليس الاسناد، يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان أو عن فلان. ونحوه. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسينا للحديث ».

قال السيوطي بشرح قوله: « وربما لم يسقط »

« وهذا من زوائد المصنّف على ابن الصلاح وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه، لأنّ الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة، فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد

قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وأشرّها، قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمّد فعله، وقال شيخ الاسلام: لا شك أنه جرح وإنْ وصف به الثوري والأعمش، فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلّا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفاً عند غيرهما »(٣) .

___________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٣١١.

(٢). التبيين لأسماء المدلسين.

(٣). تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ١ / ٢٢٤.

٣٤٢

وقال علي القاري في ( نزهة النظر ): « قال الشيخ شمس الدين محمد الجزري وربما لم يسقط المدّلس شيخه، لكن يسقط من بعده رجلاً ضعيفاً وصغير السن يحسّن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وابن عيينة وابن اسحاق وغيرهم يفعلون هذا النوع ».

حرمة التدليس وشناعته

ولقد علم مما سلف « أن التدليس قادح في من تعمّد فعله » و « أنّه جرح ». وقال القاري بعد كلامه المتقدم نقله: « وهذا القسم من التدليس مكروه جداً، فاعله مذموم عند أكثر العلماء، ومن عرف به فهو مجروح عند جماعة لا تقبل روايته، بيّن السماع أو لم يبيّنه ».

وكذا قال ابن جماعة الكناني

وقال السيوطي بعد تقسيم التدليس:

« أما القسم الأول فمكروه جدّاً ذمه أكثر العلماء، وبالغ شعبة في ذمه فقال: لئن أزني أحب إليّ من أن أدلّس. وقال: التدليس أخو الكذب »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « ( ثم قال فريق منهم ) من أهل الحديث والفقهاء ( من عرف به ) يعني بتدليس الاسناد ( صار مجروحاً ) مردود الرواية ( مطلقاً ) وانْ بيّن السماع »(٢) .

أقول: فيجب التوقف في روايات الثوري، بل مفاد بعض الكلمات سقوطها مطلقاً.

٢ - نسبة البخاري الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم

واعلم أن البخاري نسب رواية هذا الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم أيضاً،

___________________

(١). تدريب الراوي ١ / ٢٢٨.

(٢). المصدر نفسه ١ / ٢٢٩.

٣٤٣

فإنّه قال:

« حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سعد.

أبو عبد الله: وقال يعقوب بن ابراهيم: حدثنا أبي، عن أبيه، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله »(١) .

ولكن أبا مسعود الدمشقي كذّب هذه النسبة، وأفاد بأن رواية يعقوب تخالف رواية سفيان، لأن يعقوب إنما رواه عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وطي وغطفان، كذا أخرجه مسلم(٢) .

هذا بالاضافة إلى ما جاء بترجمة إبراهيم بن سعد - والد يعقوب - من تكلّم جماعة فيه، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:

« وذكر ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن أحمد، سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وابراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعّفهما. يقول:

عقيل وابراهيم! ثم قال أبي: إيش ينفع هذا، هؤلاء ثقات لم يجدهما [ يخبرهما ] يحيى.

و عن أبي داود السجستاني: سمعت أحمد، سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: الأئمّة من قريش، فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم ابن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل.

قلت: رواه جماعة عن إبراهيم.

ونقل الخطيب: أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود ووليّ قضاء المدينة.

___________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ٢١٨.

(٢). أطراف الصحيحين - مخطوط. وأبو مسعود الدمشقي: ابراهيم بن محمد بن عبيد الحافظ. توجد ترجمته في طبقات الحفاظ / ٤٢٦.

٣٤٤

وقال ابن عيينة: كنت عند ابن شهاب، فجاء ابراهيم بن سعد فرفعه وأكرمه وقال: إنّ سعداً وصّاني بابنه سعد، وسعد سعد.

وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين حدّث عنه جماعة من الأئمّة ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره »(١) .

٣ - في طريقه « سعد بن إبراهيم »

وفي طريق الحديث الذي استدل به الفخر الرازي « سعد بن ابراهيم » وقد ذكر علماء الرجال ترك مالك بن أنس الرواية عن سعد قال الحافظ ابن حجر: « وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلّا مالك، وقد روى مالك عن عبيد الله بن إدريس، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، فصحّ باتّفاقهم أنه حجة.

ويقال: إن سعداً وعظ مالكاً فوجد عليه فلم يرو عنه.

حدثني أحمد بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة، فقيل له: إنّ مالكاً لا يحدّث عنه، فقال: من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة رجل صالح.

ثنا أحمد بن محمد، سمعت المطيعي يقول لابن معين: كان مالك يتكلّم في سعد سيد من سادات قريش، ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجيين خسيسين [ خبيثين ].

قال الساجي: ومالك إنما ترك الرواية عنه، فإما أن يكون يتكلّم فيه فلا أحفظه، وقد روى عنه الثقات والله [ والأئمّة و ] كان ديّنا عفيفا.

وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه، فقال: لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك

___________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٢٢ - ١٢٣.

٣٤٥

الرواية عنه، لأنّه تكلّم في نسب مالك، فكان مالك لا يروي عنه، وهو ثبت لا شك فيه »(١) .

٨. هذا الحديث مرويّ بالمعنى

والظاهر - على تقدير صحة الحديث - أن أبا هريرة قد نقله بالمعنى، فأضاف إليه لفظتي « ليس » و « دون » الدالّين على الحصر، نظير ما زعمه ابن حجر المكي في ( صواعقه ) بالنسبة إلى حديث الغدير، والكابلي في ( صواقعه ) و ( الدهلوي ) في ( تحفته ) بالنسبة إلى حديث ابن عباس في معنى آية المودة.

ويؤكّد ما ذكرنا من عدم وجود اللفظين في أصل الحديث، ما أخرجه مسلم بطريق آخر، حيث قال: « حدثني زهير بن حرب، نا يزيد - هو ابن هارون - أنا أبو مالك الأشجعي، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم »(٢) .

٩. قيل: « انما » قد لا تدل على الحصر

لقد زعم غير واحد من علماء أهل السنة ومحققيهم كالتفتازاني في ( شرح المقاصد ) والقوشجي في ( شرح التجريد ) و ( الدهلوي ) في ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال الشيعة بآية الولاية:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ ) زعموا أنّ أداة الحصر إنما يكون نفياً لما وقع فيه تردد ونزاع

فنقول: وهل كان في ولاية الله ورسوله لهذه القبائل تردد ونزاع حتى يحتاج إلى أداة الحصر؟ كلا اللهم كلا

___________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤٦ - ٤٦٥.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ١٧٨.

٣٤٦

وهذا أدل دليل على بطلان الحديث الذي تمسك به الفخر الرازي، وعلى بطلان استدلاله به على فرض صحته

بل زعم الرازي نفسه أن أداة الحصر قد لا تدل على الحصر، فقد قال في تفسير آية الولاية الدالة على إمامة علي -عليه‌السلام -:

« أما الوجه [ الأول ] الذي عوّلوا عليه وهو: إن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:

الأول: لا نسلّم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أنّ كلمة « إنما » للحصر، والدليل عليه قوله تعالى:( إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ ) ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل »(١) .

أقول: ولو تم ما ذكره الرازي حول هذه الآية، لأمكننا القول بعدم دلالة « ليس » و « دون » المذكورين في الحديث المزعوم على الحصر، وحينئذٍ يمتنع معارضة حديث الغدير المتواتر بهذا الحديث.

١٠. لا تنافي بين الحديثين

ومع التنزل عن جميع ما تقدم من وجوه الجواب عن حديث أبي هريرة نقول: كيف يعارض حديث الغدير بهذا الحديث ولا تنافي بينهما!؟

وبيان ذلك: إن الفقرة الأولى من الحديث تفيد كون هذه القبائل موالي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بأيّ معنى كان من المعاني - وذلك لا ينافي ولاية أمير المؤمنين، عليه الصلاة والسلام.

وأما الفقرة الثانية - والظاهر أنها - محل الاستدلال لوجود أداة الحصر فكالفقرة الأولى، لأنّ المراد من ولاية الله ورسوله إنْ كان ما عدا التصرف في الأمور فلا تناقض بين حديث أبي هريرة وحديث الغدير، إذ أنّ معنى « مولى » في

___________________

(١). التفسير الكبير ١٢ / ٣٠.

٣٤٧

حديث الغدير ليس إلّا « الأولى بالتصرف » أو « المتصرف في الأمور » وليس هذا المعنى في حديث أبي هريرة.

وإن كان المراد: الأولوية في التصرف، فهي محصورة في الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - دون غيرهما، فالحديث يعارض حديث الغدير، فنقول: إنه - بالاضافة إلى الاعتراف الضمني بكون « مولى » في حديث الغدير بمعنى « الأولى بالتصرف » وهو المطلوب - يستلزم بمقتضى الحصر عدم كون أمير المؤمنين -عليه‌السلام - وليّاً وإماماً في وقت من الأوقات، وهذا يخالف إجماع المسلمين، بل يستلزم بطلان خلافة الخلفاء أيضاً، ولكنهم لا يرتضون بذلك.

فالحديث إذاً لا ينافي حديث الغدير في مدلوله.

والحل التحقيقي لحديث أبي هريرة - على فرض صحته باللفظ المذكور - هو: احتمال أن يكون المراد نفي ولاية غير الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على هذه القبائل في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأما حديث الغدير، فيدل على استقرار ولاية علي -عليه‌السلام - بعد رسول الله - صلّى الله عليهما وآلهما - مباشرة كما سيأتي شرح ذلك فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

٣٤٨

(٨)

الردّ على أنه

« لم يكن علي مع النّبي »

٣٤٩

٣٥٠

وقول الفخر الرازي: « ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت فانه كان باليمن ».

من أعاجيب الأكاذيب، يترفّع عن التفوّه به أقل الطلبة فضلاً عن أكابر أهل العلم فإنّ رجوع الامام أمير المؤمنين من اليمن وموافاته النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حجة الوداع، مما ثبت بالأحاديث الصحيحة وتحقق في التواريخ المعتبرة والآثار المشهورة:

قال البخاري: « حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، قال: حدثنا سليم ابن حيان قال: سمعت مروان الأصغر، عن أنس بن مالك، قال: قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بم أحللت؟ قال بما حل به النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لو لا أن معي الهدي لأحللت »(١) .

و قال مسلم: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا »(٢) .

___________________

(١). صحيح البخاري ٢ / ١٧٢.

(٢). صحيح مسلم ٤ / ٤٠.

٣٥١

وقال ابن ماجة: « وقدم علي ببدن على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً »(١) .

وقال أبو داود: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٢) .

و قال الترمذي: « عن أنس بن مالك: إنّ عليّاً قدم على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بما أحللت »(٣) .

و قال النسائي: « أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر، قال: حدثني يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كنت مع علي حين أمّره النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على اليمن فأصبت عليه [ معه ] أواقي. فلما قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال [ علي ]: وجدت فاطمة قد نضحت البيت »(٤) .

هذا، وقال ابن حجر المكي حول حديث الغدير:

« ولا التفات لمن قدح في صحته، ولا لمن ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٥) .

وقال القاري: « وأبعد من ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٦) .

ولا يخفى أنه لو فرضنا عدم رجوعهعليه‌السلام من اليمن عند خطبة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغدير خم، فانه غير قادح في صحة حديث الغدير

___________________

(١). سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤.

(٢). سنن أبي داود ٢ / ١٥٨.

(٣). سنن الترمذي ٢ / ٢١٦.

(٤). سنن النسائي ٥ / ١٥٧.

(٥). الصواعق المحرقة ٢٥.

(٦). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧٤.

٣٥٢

(٦)

عدم رواية أبي حاتم حديث الغدير

٣٥٣

وأمّا تمسك الرازي بعدم إخراج أبي حاتم حديث الغدير، أو قدحه فيه، فالجواب عنه بوجوه:

١. أبو حاتم متعنت

إن قدح أبي حاتم في حديث الغدير - إنْ ثبت - دليل آخر من أدلة تعنّته في الرجال، وبرهان على عداوته لأمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - وتعصّبه الشّديد تجاه فضائله ومناقبه الثابتة بالتواتر

ولقد نص على تعنّت أبي حاتم، وأنه كان كثير الجرح في الرواة بدون تورّع وبغير دليل، جميع علماء الرجال وأئمّة الجرح والتعديل وإليك بعض الشواهد على ذلك:

قال الذهبي بترجمة أبي حاتم: « إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا نحتج به فلا، توقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، وإنْ وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك »(١) .

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠.

٣٥٤

وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي: « يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنّه جراح »(١) .

وقال الذهبي بترجمة أبي ثور الكلبي: « إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، أحد الفقهاء الأعلام، وثّقه النسائي والناس، وأما أبو حاتم فتعنت وقال: يتكلّم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محلّه محلّ المستمعين في الحديث. فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله.

وقد سمع أبو ثور من سفيان بن عيينة، وتفقه على الشافعي وغيره، وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري.

قلت: مات سنة ٢٤٠ ببغداد وقد شاخ »(٢) .

٢. أبو حاتم ممّن قدح في البخاري

لقد تقدّم سابقاً أنّ أبا حاتم الرازي من جملة المحدّثين الذين طعنوا وقدحوا في محمّد بن إسماعيل البخاري وكتابه المعروف بالصّحيح، فمن العجيب ذكر الرازي إيّاه فيمن قدح في حديث الغدير، لا سيّما مع ثبوت كونه جرّاحاً متعنّتاً، وأنّه كان كثير الجرح والقدح في الرجال من غير دليل.

وإذا كان جمهور أهل السنة لا يعبأون بقدحه في البخاري، فإن الشيعة والمنصفين من العلماء لا يعبأون بقدحه في هذا الحديث، ولا يصغون إلى اعتماد الفخر الرازي على ذلك، فإنه ليس إلّا تعنتاً وتعصباً مقيتاً

بل لقد نقل عن بعضهم اللعنة على من تكلّم في البخاري فقد قال السبكي: « وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما بعشرين درجة، ومن

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٨١.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٢٩.

٣٥٥

قال فيه شيئاً فمني عليه ألف لعنة »(١) .

ولا ريب في سقوط الملعون عن درجة الاعتبار

٣. نسبة أبي حاتم كتاباً للبخاري إلى نفسه

ومما يذكر عن أبي حاتم الرازي أنه نسب كتاباً لمحمد بن إسماعيل البخاري إلى نفسه، فقد قال السبكي ما نصه:

« وقال أبو حامد الحاكم في الكنى: عبد الله بن الديلمي أبو بسر، وقال البخاري ومسلم فيه: أبو بشر - بشين معجمة -. قال الحاكم: وكلاهما أخطأ في علمي، إنما هو أبو يسر، وخليق أن يكون محمد بن إسماعيل مع جلالته ومعرفته بالحديث اشتبه عليه، فما نقله مسلم في كتابه تابعه على زلته. ومن تأمل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل حذو القذّة بالقذّة، حتى لا يزيد عليه فيه إلاّ ما يسهل عدّه، وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله.

وكتاب محمّد بن اسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق اليه، ومن ألّف بعده شيئاً في التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، فمنهم من نسبه إلى نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلم، ومنهم من حكاه عنه، فالله يرحمه فإنه الذي أصّل الأصول »(٢) .

وهذا الّذي صنع أبو حاتم من أشنع الأشياء وأقبحها، قال الشيخ سالم السّنهوري - الّذي ترجم له المحبي في خلاصة الأثر ٢ / ٢٠٤ -: « وألزم العزو غالباً إلّا فيما أنقله من شروح الشيخ بهرام والتوضيح وابن عبد السّلام وابن عرفة، فلا أعزو لها غالباً إلّا ما كان غريباً، أو ذكره في غير موضعه، أو لغرضٍ من

___________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ٢٢٥ ترجمة البخاري.

(٢). طبقات السبكي ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦.

٣٥٦

الأغراض.

وقد ذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير أنّه صحّ عن سفيان الثوري أنّه قال: إنّ نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصّدق في العلم وشكره، فإنّ السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره »(١) .

٤. المعارضة برواية ابنه

ثم إن ما نسبه الرازي إلى أبي حاتم معارض برواية ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ نزول آية التبليغ في يوم الغدير في مولانا أمير المؤمنين -عليه‌السلام -، قال الحافظ السيوطي:

« وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية -( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) - على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يوم غدير خم في علي بن أبي طالب »(٢) .

___________________

(١). تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي الشيخ خليل - خطبة الكتاب: ٣.

(٢). الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢ / ٢٩٨.

٣٥٧

رد الرازي على نفسه

وبعد فقد اعترف الفخر الرازي بأن « من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة عليّ »، فحديث الغدير - باعتراف الرازي - من مرويات أهل السنة، وهم يجعلونه من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام

وللرازي كلمات أخرى في هذا المضمار كذلك سننقلها.

وهلّا كان من المناسب أن تكون كلماته هذه نصب عينيه، لئلّا ينكر صحة حديث الغدير، وحتى لا يتشبث بتعنّت هذا وتعصب ذاك لمناقشته.

وإليك نصوص عبارات الفخر الرازي في كتبه المختلفة:

قال في نهاية العقول:

« ثم إنْ سلّمنا صحة أصل الحديث، ولكن لا نسلّم صحة تلك المقدّمة وهي قوله -عليه‌السلام - ألست أولى بكم من أنفسكم.

وبيانه: إن الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لا يمكن دعوى التواتر فيها، ولا يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها، لأن من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي -رضي‌الله‌عنه - ولا يروون هذه المقدّمة ».

٣٥٨

كما صرّح فيه بأنّ الأمّة روت هذا الحديث.

وقال في أربعينه ما نصه.

« وأمّا الشبهة الثانية عشر - وهي التمسك

بقولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه

. فجوابها من وجوه:

الأول: أنه خبر واحد.

قوله: الأمّة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسّك به في فضل [ تفضيل ] علي، ومنهم من تمسّك به في إمامته.

قلنا: تدعي أن كلّ الأمّة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن.

الأول: ممنوع وهو نفس المطلوب.

والثاني: مسلّم وهو لا ينفعكم في مطلوبكم »(١) .

وقال في تفسيره - في الأقوال في شأن نزول آية التبليغ:

« العاشر - نزلت هذه الآية في فضل علي، و لمـّا نزلت هذه الآية أخذ بيده فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر -رضي‌الله‌عنه - فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وهو قول ابن عباس، والبراء بن عازب، ومحمد بن علي »(٢) .

___________________

(١). الأربعين / ٤٦٢.

(٢). تفسير الرازي ١٢ / ٤٩.

٣٥٩

(٧)

تفنيد المعارضة بحديث

« قريش والأنصار مواليَّ دون الناس »

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423