نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 183550 / تحميل: 6888
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّكم في هدنة، فإذاً كانت المباينة حرم عليكم إنّ تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط(٣) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) في نسخة: عليّ بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه‌السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(١) ، فلمّا عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٢) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٣) فإذاً كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: احمل إليهم وبعهم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(٦) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(٧) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

____________________

(١) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وبعهم.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(٦) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(٧) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطإنّ أجائز لي بيعها؟ فكتب(٢) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذاً لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى إنّ قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(٣) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذاً لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلاً من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احبّ أن أسألك فإنّ كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإنّ نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراماً ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حجمه مولى لبني

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك إنّ تفعل، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً، ونهيتها إنّ تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له إنّ يشارط، ولا بأس عليك إنّ تشارطه وتماكسه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صاعاً من تمر.

وقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستعط(١) بدهن الجلجلإنّ(٢) إذاً وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدّم - في حديث سماعة - إنّ كسب الحجّام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدلّ على الجواز أيضاً(٣) .

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

____________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى إنّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) بعث إليه(١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا، يأمرني إنّ أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثمّ قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي: أمسك فأمسكت، ثمّ قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت إنّ أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثمّ قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثمّ قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه إنّ يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: إنّ المسيح( عليه‌السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر( عليه‌السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى إنّ أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودًا جيّداَ للفصد فدعإنّي في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى إنّ قال: - وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهم( عليهم‌السلام ) : ولو كان حراماً

____________________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً(٢) .

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمرإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون إنّ الحجّامة في يوم الثلاثاًء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى إنّ لا يهيجوه في يومه، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاًء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيإنّ الجواز ونفي التحريم لما يأتي(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ – وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجّامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فإنّ يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

١١٠

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام - إلى إنّ قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إنّ كانت العرب لتعاير به(٢) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجّامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حمّاد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أردت الحجّامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل إنّ يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثمّ قال: وما علمت إنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إنّ الله يقول:( لَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيب لَاستَكثَرتُ منَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ ) (٤) يعني: إنّ يدخل في الزنا.

وقال:( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العيد الحجّامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

____________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من احتجم يوم الثلاثاًء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلّا نفسه، فقال: كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثإنّي( عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجّامة يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور - خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

____________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمّد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى إنّ قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن رياح(٢) قال: رأيت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الحجّامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجّامة والنورة يوم الاربعاء، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدواء أربعة: الحجّامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

____________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الأئمة) كثيراً من هذه الاحاديث وما في معناها (١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ القاسإنّي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

____________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدّم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاسإنّي ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، ثمّ(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثمّ ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(٤) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن عليّ الوشا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب المغنيات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الخطيب، أنبأ أبو بكر البرقاني، أنبأ أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي، عن محمد بن أبي القاسم السمناني، عن الخليل بن محمد الثقفي، عن عيسى بن جعفر القاضي، عن أبي حازم المدني، قال: كنت عند جعفر بن محمد، فجاء سفيان الثوري، فقال له جعفر: أنت رجل يطلبك السلطان وأنا أتّقي السلطان. فقال سفيان: حدثني حتى أقوم » (١) .

و روى ابن الصباغ المالكي(٢) والعيدروس(٣) - واللفظ للأول -:

« قال ابن أبي حازم: كنت عند جعفر الصادق إذ جاء الآذن فقال: سفيان الثوري بالباب. فقال: ائذن له. فدخل فقال له جعفر: يا سفيان! إنك رجل يطلبك السلطان في أكثر الأحيان وتحضر عنده، وأنا أتّقي السلطان، فاخرج عني غير مطرود »

كان الثوري يدلّس

ومما ذكروا عن « الثوري » أنه كان يدلس عن الضعفاء، قال الذهبي بترجمته:

« سفيان بن سعيد الحجة الثبت المتفق عليه، مع أنه كان يدلّس عن الضعفاء، ولكن كان له نقد وذوق، ولا عبرة بقول من قال: كان يدلّس ويكتب عن الكذّابين »(٤) .

وقال ابن حجر الحافظ: « وقال ابن المبارك: حدثته - يعني الثوري - بحديث، فجئته وهو يدلّسه، فلما رآني استحيا وقال: نرويه عنك »(٥) .

___________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٣٤٢.

(٢). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٢٢٣.

(٣). العقد النبوي والسر المصطفوي: ٧٢.

(٤). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢ / ١٦٩.

(٥). تهذيب التهذيب: ترجمته ٤ / ١١٥.

٣٤١

وقال:

« سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس. مات سنة إحدى وستين وله أربع وستّون »(١) .

وذكره ابراهيم بن محمد سبط ابن العجمي المكي في المدلّسين قائلاً: « سفيان الثوري مشهور به »(٢) .

وقال السيوطي بشرح قول النووي: « النوع الثامن عشر - في التدليس. وهو قسمان، الأول تدليس الاسناد، يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان أو عن فلان. ونحوه. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسينا للحديث ».

قال السيوطي بشرح قوله: « وربما لم يسقط »

« وهذا من زوائد المصنّف على ابن الصلاح وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه، لأنّ الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة، فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد

قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وأشرّها، قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمّد فعله، وقال شيخ الاسلام: لا شك أنه جرح وإنْ وصف به الثوري والأعمش، فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلّا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفاً عند غيرهما »(٣) .

___________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٣١١.

(٢). التبيين لأسماء المدلسين.

(٣). تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ١ / ٢٢٤.

٣٤٢

وقال علي القاري في ( نزهة النظر ): « قال الشيخ شمس الدين محمد الجزري وربما لم يسقط المدّلس شيخه، لكن يسقط من بعده رجلاً ضعيفاً وصغير السن يحسّن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وابن عيينة وابن اسحاق وغيرهم يفعلون هذا النوع ».

حرمة التدليس وشناعته

ولقد علم مما سلف « أن التدليس قادح في من تعمّد فعله » و « أنّه جرح ». وقال القاري بعد كلامه المتقدم نقله: « وهذا القسم من التدليس مكروه جداً، فاعله مذموم عند أكثر العلماء، ومن عرف به فهو مجروح عند جماعة لا تقبل روايته، بيّن السماع أو لم يبيّنه ».

وكذا قال ابن جماعة الكناني

وقال السيوطي بعد تقسيم التدليس:

« أما القسم الأول فمكروه جدّاً ذمه أكثر العلماء، وبالغ شعبة في ذمه فقال: لئن أزني أحب إليّ من أن أدلّس. وقال: التدليس أخو الكذب »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « ( ثم قال فريق منهم ) من أهل الحديث والفقهاء ( من عرف به ) يعني بتدليس الاسناد ( صار مجروحاً ) مردود الرواية ( مطلقاً ) وانْ بيّن السماع »(٢) .

أقول: فيجب التوقف في روايات الثوري، بل مفاد بعض الكلمات سقوطها مطلقاً.

٢ - نسبة البخاري الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم

واعلم أن البخاري نسب رواية هذا الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم أيضاً،

___________________

(١). تدريب الراوي ١ / ٢٢٨.

(٢). المصدر نفسه ١ / ٢٢٩.

٣٤٣

فإنّه قال:

« حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سعد.

أبو عبد الله: وقال يعقوب بن ابراهيم: حدثنا أبي، عن أبيه، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله »(١) .

ولكن أبا مسعود الدمشقي كذّب هذه النسبة، وأفاد بأن رواية يعقوب تخالف رواية سفيان، لأن يعقوب إنما رواه عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وطي وغطفان، كذا أخرجه مسلم(٢) .

هذا بالاضافة إلى ما جاء بترجمة إبراهيم بن سعد - والد يعقوب - من تكلّم جماعة فيه، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:

« وذكر ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن أحمد، سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وابراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعّفهما. يقول:

عقيل وابراهيم! ثم قال أبي: إيش ينفع هذا، هؤلاء ثقات لم يجدهما [ يخبرهما ] يحيى.

و عن أبي داود السجستاني: سمعت أحمد، سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: الأئمّة من قريش، فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم ابن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل.

قلت: رواه جماعة عن إبراهيم.

ونقل الخطيب: أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود ووليّ قضاء المدينة.

___________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ٢١٨.

(٢). أطراف الصحيحين - مخطوط. وأبو مسعود الدمشقي: ابراهيم بن محمد بن عبيد الحافظ. توجد ترجمته في طبقات الحفاظ / ٤٢٦.

٣٤٤

وقال ابن عيينة: كنت عند ابن شهاب، فجاء ابراهيم بن سعد فرفعه وأكرمه وقال: إنّ سعداً وصّاني بابنه سعد، وسعد سعد.

وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين حدّث عنه جماعة من الأئمّة ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره »(١) .

٣ - في طريقه « سعد بن إبراهيم »

وفي طريق الحديث الذي استدل به الفخر الرازي « سعد بن ابراهيم » وقد ذكر علماء الرجال ترك مالك بن أنس الرواية عن سعد قال الحافظ ابن حجر: « وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلّا مالك، وقد روى مالك عن عبيد الله بن إدريس، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، فصحّ باتّفاقهم أنه حجة.

ويقال: إن سعداً وعظ مالكاً فوجد عليه فلم يرو عنه.

حدثني أحمد بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة، فقيل له: إنّ مالكاً لا يحدّث عنه، فقال: من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة رجل صالح.

ثنا أحمد بن محمد، سمعت المطيعي يقول لابن معين: كان مالك يتكلّم في سعد سيد من سادات قريش، ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجيين خسيسين [ خبيثين ].

قال الساجي: ومالك إنما ترك الرواية عنه، فإما أن يكون يتكلّم فيه فلا أحفظه، وقد روى عنه الثقات والله [ والأئمّة و ] كان ديّنا عفيفا.

وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه، فقال: لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك

___________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٢٢ - ١٢٣.

٣٤٥

الرواية عنه، لأنّه تكلّم في نسب مالك، فكان مالك لا يروي عنه، وهو ثبت لا شك فيه »(١) .

٨. هذا الحديث مرويّ بالمعنى

والظاهر - على تقدير صحة الحديث - أن أبا هريرة قد نقله بالمعنى، فأضاف إليه لفظتي « ليس » و « دون » الدالّين على الحصر، نظير ما زعمه ابن حجر المكي في ( صواعقه ) بالنسبة إلى حديث الغدير، والكابلي في ( صواقعه ) و ( الدهلوي ) في ( تحفته ) بالنسبة إلى حديث ابن عباس في معنى آية المودة.

ويؤكّد ما ذكرنا من عدم وجود اللفظين في أصل الحديث، ما أخرجه مسلم بطريق آخر، حيث قال: « حدثني زهير بن حرب، نا يزيد - هو ابن هارون - أنا أبو مالك الأشجعي، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم »(٢) .

٩. قيل: « انما » قد لا تدل على الحصر

لقد زعم غير واحد من علماء أهل السنة ومحققيهم كالتفتازاني في ( شرح المقاصد ) والقوشجي في ( شرح التجريد ) و ( الدهلوي ) في ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال الشيعة بآية الولاية:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ ) زعموا أنّ أداة الحصر إنما يكون نفياً لما وقع فيه تردد ونزاع

فنقول: وهل كان في ولاية الله ورسوله لهذه القبائل تردد ونزاع حتى يحتاج إلى أداة الحصر؟ كلا اللهم كلا

___________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤٦ - ٤٦٥.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ١٧٨.

٣٤٦

وهذا أدل دليل على بطلان الحديث الذي تمسك به الفخر الرازي، وعلى بطلان استدلاله به على فرض صحته

بل زعم الرازي نفسه أن أداة الحصر قد لا تدل على الحصر، فقد قال في تفسير آية الولاية الدالة على إمامة علي -عليه‌السلام -:

« أما الوجه [ الأول ] الذي عوّلوا عليه وهو: إن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:

الأول: لا نسلّم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أنّ كلمة « إنما » للحصر، والدليل عليه قوله تعالى:( إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ ) ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل »(١) .

أقول: ولو تم ما ذكره الرازي حول هذه الآية، لأمكننا القول بعدم دلالة « ليس » و « دون » المذكورين في الحديث المزعوم على الحصر، وحينئذٍ يمتنع معارضة حديث الغدير المتواتر بهذا الحديث.

١٠. لا تنافي بين الحديثين

ومع التنزل عن جميع ما تقدم من وجوه الجواب عن حديث أبي هريرة نقول: كيف يعارض حديث الغدير بهذا الحديث ولا تنافي بينهما!؟

وبيان ذلك: إن الفقرة الأولى من الحديث تفيد كون هذه القبائل موالي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بأيّ معنى كان من المعاني - وذلك لا ينافي ولاية أمير المؤمنين، عليه الصلاة والسلام.

وأما الفقرة الثانية - والظاهر أنها - محل الاستدلال لوجود أداة الحصر فكالفقرة الأولى، لأنّ المراد من ولاية الله ورسوله إنْ كان ما عدا التصرف في الأمور فلا تناقض بين حديث أبي هريرة وحديث الغدير، إذ أنّ معنى « مولى » في

___________________

(١). التفسير الكبير ١٢ / ٣٠.

٣٤٧

حديث الغدير ليس إلّا « الأولى بالتصرف » أو « المتصرف في الأمور » وليس هذا المعنى في حديث أبي هريرة.

وإن كان المراد: الأولوية في التصرف، فهي محصورة في الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - دون غيرهما، فالحديث يعارض حديث الغدير، فنقول: إنه - بالاضافة إلى الاعتراف الضمني بكون « مولى » في حديث الغدير بمعنى « الأولى بالتصرف » وهو المطلوب - يستلزم بمقتضى الحصر عدم كون أمير المؤمنين -عليه‌السلام - وليّاً وإماماً في وقت من الأوقات، وهذا يخالف إجماع المسلمين، بل يستلزم بطلان خلافة الخلفاء أيضاً، ولكنهم لا يرتضون بذلك.

فالحديث إذاً لا ينافي حديث الغدير في مدلوله.

والحل التحقيقي لحديث أبي هريرة - على فرض صحته باللفظ المذكور - هو: احتمال أن يكون المراد نفي ولاية غير الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على هذه القبائل في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأما حديث الغدير، فيدل على استقرار ولاية علي -عليه‌السلام - بعد رسول الله - صلّى الله عليهما وآلهما - مباشرة كما سيأتي شرح ذلك فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

٣٤٨

(٨)

الردّ على أنه

« لم يكن علي مع النّبي »

٣٤٩

٣٥٠

وقول الفخر الرازي: « ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت فانه كان باليمن ».

من أعاجيب الأكاذيب، يترفّع عن التفوّه به أقل الطلبة فضلاً عن أكابر أهل العلم فإنّ رجوع الامام أمير المؤمنين من اليمن وموافاته النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حجة الوداع، مما ثبت بالأحاديث الصحيحة وتحقق في التواريخ المعتبرة والآثار المشهورة:

قال البخاري: « حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، قال: حدثنا سليم ابن حيان قال: سمعت مروان الأصغر، عن أنس بن مالك، قال: قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بم أحللت؟ قال بما حل به النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لو لا أن معي الهدي لأحللت »(١) .

و قال مسلم: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا »(٢) .

___________________

(١). صحيح البخاري ٢ / ١٧٢.

(٢). صحيح مسلم ٤ / ٤٠.

٣٥١

وقال ابن ماجة: « وقدم علي ببدن على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً »(١) .

وقال أبو داود: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٢) .

و قال الترمذي: « عن أنس بن مالك: إنّ عليّاً قدم على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بما أحللت »(٣) .

و قال النسائي: « أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر، قال: حدثني يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كنت مع علي حين أمّره النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على اليمن فأصبت عليه [ معه ] أواقي. فلما قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال [ علي ]: وجدت فاطمة قد نضحت البيت »(٤) .

هذا، وقال ابن حجر المكي حول حديث الغدير:

« ولا التفات لمن قدح في صحته، ولا لمن ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٥) .

وقال القاري: « وأبعد من ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٦) .

ولا يخفى أنه لو فرضنا عدم رجوعهعليه‌السلام من اليمن عند خطبة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغدير خم، فانه غير قادح في صحة حديث الغدير

___________________

(١). سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤.

(٢). سنن أبي داود ٢ / ١٥٨.

(٣). سنن الترمذي ٢ / ٢١٦.

(٤). سنن النسائي ٥ / ١٥٧.

(٥). الصواعق المحرقة ٢٥.

(٦). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧٤.

٣٥٢

(٦)

عدم رواية أبي حاتم حديث الغدير

٣٥٣

وأمّا تمسك الرازي بعدم إخراج أبي حاتم حديث الغدير، أو قدحه فيه، فالجواب عنه بوجوه:

١. أبو حاتم متعنت

إن قدح أبي حاتم في حديث الغدير - إنْ ثبت - دليل آخر من أدلة تعنّته في الرجال، وبرهان على عداوته لأمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - وتعصّبه الشّديد تجاه فضائله ومناقبه الثابتة بالتواتر

ولقد نص على تعنّت أبي حاتم، وأنه كان كثير الجرح في الرواة بدون تورّع وبغير دليل، جميع علماء الرجال وأئمّة الجرح والتعديل وإليك بعض الشواهد على ذلك:

قال الذهبي بترجمة أبي حاتم: « إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا نحتج به فلا، توقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، وإنْ وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك »(١) .

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠.

٣٥٤

وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي: « يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنّه جراح »(١) .

وقال الذهبي بترجمة أبي ثور الكلبي: « إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، أحد الفقهاء الأعلام، وثّقه النسائي والناس، وأما أبو حاتم فتعنت وقال: يتكلّم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محلّه محلّ المستمعين في الحديث. فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله.

وقد سمع أبو ثور من سفيان بن عيينة، وتفقه على الشافعي وغيره، وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري.

قلت: مات سنة ٢٤٠ ببغداد وقد شاخ »(٢) .

٢. أبو حاتم ممّن قدح في البخاري

لقد تقدّم سابقاً أنّ أبا حاتم الرازي من جملة المحدّثين الذين طعنوا وقدحوا في محمّد بن إسماعيل البخاري وكتابه المعروف بالصّحيح، فمن العجيب ذكر الرازي إيّاه فيمن قدح في حديث الغدير، لا سيّما مع ثبوت كونه جرّاحاً متعنّتاً، وأنّه كان كثير الجرح والقدح في الرجال من غير دليل.

وإذا كان جمهور أهل السنة لا يعبأون بقدحه في البخاري، فإن الشيعة والمنصفين من العلماء لا يعبأون بقدحه في هذا الحديث، ولا يصغون إلى اعتماد الفخر الرازي على ذلك، فإنه ليس إلّا تعنتاً وتعصباً مقيتاً

بل لقد نقل عن بعضهم اللعنة على من تكلّم في البخاري فقد قال السبكي: « وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما بعشرين درجة، ومن

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٨١.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٢٩.

٣٥٥

قال فيه شيئاً فمني عليه ألف لعنة »(١) .

ولا ريب في سقوط الملعون عن درجة الاعتبار

٣. نسبة أبي حاتم كتاباً للبخاري إلى نفسه

ومما يذكر عن أبي حاتم الرازي أنه نسب كتاباً لمحمد بن إسماعيل البخاري إلى نفسه، فقد قال السبكي ما نصه:

« وقال أبو حامد الحاكم في الكنى: عبد الله بن الديلمي أبو بسر، وقال البخاري ومسلم فيه: أبو بشر - بشين معجمة -. قال الحاكم: وكلاهما أخطأ في علمي، إنما هو أبو يسر، وخليق أن يكون محمد بن إسماعيل مع جلالته ومعرفته بالحديث اشتبه عليه، فما نقله مسلم في كتابه تابعه على زلته. ومن تأمل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل حذو القذّة بالقذّة، حتى لا يزيد عليه فيه إلاّ ما يسهل عدّه، وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله.

وكتاب محمّد بن اسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق اليه، ومن ألّف بعده شيئاً في التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، فمنهم من نسبه إلى نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلم، ومنهم من حكاه عنه، فالله يرحمه فإنه الذي أصّل الأصول »(٢) .

وهذا الّذي صنع أبو حاتم من أشنع الأشياء وأقبحها، قال الشيخ سالم السّنهوري - الّذي ترجم له المحبي في خلاصة الأثر ٢ / ٢٠٤ -: « وألزم العزو غالباً إلّا فيما أنقله من شروح الشيخ بهرام والتوضيح وابن عبد السّلام وابن عرفة، فلا أعزو لها غالباً إلّا ما كان غريباً، أو ذكره في غير موضعه، أو لغرضٍ من

___________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ٢٢٥ ترجمة البخاري.

(٢). طبقات السبكي ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦.

٣٥٦

الأغراض.

وقد ذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير أنّه صحّ عن سفيان الثوري أنّه قال: إنّ نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصّدق في العلم وشكره، فإنّ السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره »(١) .

٤. المعارضة برواية ابنه

ثم إن ما نسبه الرازي إلى أبي حاتم معارض برواية ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ نزول آية التبليغ في يوم الغدير في مولانا أمير المؤمنين -عليه‌السلام -، قال الحافظ السيوطي:

« وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية -( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) - على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يوم غدير خم في علي بن أبي طالب »(٢) .

___________________

(١). تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي الشيخ خليل - خطبة الكتاب: ٣.

(٢). الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢ / ٢٩٨.

٣٥٧

رد الرازي على نفسه

وبعد فقد اعترف الفخر الرازي بأن « من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة عليّ »، فحديث الغدير - باعتراف الرازي - من مرويات أهل السنة، وهم يجعلونه من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام

وللرازي كلمات أخرى في هذا المضمار كذلك سننقلها.

وهلّا كان من المناسب أن تكون كلماته هذه نصب عينيه، لئلّا ينكر صحة حديث الغدير، وحتى لا يتشبث بتعنّت هذا وتعصب ذاك لمناقشته.

وإليك نصوص عبارات الفخر الرازي في كتبه المختلفة:

قال في نهاية العقول:

« ثم إنْ سلّمنا صحة أصل الحديث، ولكن لا نسلّم صحة تلك المقدّمة وهي قوله -عليه‌السلام - ألست أولى بكم من أنفسكم.

وبيانه: إن الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لا يمكن دعوى التواتر فيها، ولا يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها، لأن من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي -رضي‌الله‌عنه - ولا يروون هذه المقدّمة ».

٣٥٨

كما صرّح فيه بأنّ الأمّة روت هذا الحديث.

وقال في أربعينه ما نصه.

« وأمّا الشبهة الثانية عشر - وهي التمسك

بقولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه

. فجوابها من وجوه:

الأول: أنه خبر واحد.

قوله: الأمّة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسّك به في فضل [ تفضيل ] علي، ومنهم من تمسّك به في إمامته.

قلنا: تدعي أن كلّ الأمّة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن.

الأول: ممنوع وهو نفس المطلوب.

والثاني: مسلّم وهو لا ينفعكم في مطلوبكم »(١) .

وقال في تفسيره - في الأقوال في شأن نزول آية التبليغ:

« العاشر - نزلت هذه الآية في فضل علي، و لمـّا نزلت هذه الآية أخذ بيده فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر -رضي‌الله‌عنه - فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وهو قول ابن عباس، والبراء بن عازب، ومحمد بن علي »(٢) .

___________________

(١). الأربعين / ٤٦٢.

(٢). تفسير الرازي ١٢ / ٤٩.

٣٥٩

(٧)

تفنيد المعارضة بحديث

« قريش والأنصار مواليَّ دون الناس »

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423