نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 188534 / تحميل: 7238
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج.

[ ١٨١٠ ] ٣ - وبالإِسناد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس، الحديث.

[ ١٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

[ ١٨١٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان، نعم الدهن البنفسج، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

[ ١٨١٣ ] ٦ - وبهذا الإِسناد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال لي: ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج، وكان يوماً شديد البرد، فصبّ مهزم في راحته منها، ثمّ قال: جعلت فداك، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال: وما باله يا مهزم ؟ فقال: إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، ليّن حارّ في الشتاء.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٦.

١٦١

[ ١٨١٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.

[ ١٨١٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

[ ١٨١٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.

[ ١٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أدهنوا بالبنفسج، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء.

[ ١٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، أن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) دعا بدهن فادهن به، وقال: ادهن، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج ؟ فقال: حدّثني أبي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

__________________

٧ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٨.

٨ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١٠.

٩ - قرب الإِسناد: ٥٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٣٤ / ٧٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٤٣ / ١٤٨.

١٦٢

[ ١٨١٩ ] ١٢ - علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ): عن الحسين بن علي، عن محمّد بن الحسين البزوفري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد(١) ، عن محمّد بن علي بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمّر، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه أتى بالدهن فقال: ادهن يا أبا عبدالله، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال: كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

[ ١٨٢٠ ] ١٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن حسام بن محمّد، عن سعيد بن جناح(٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دهن البنفسج سيّد الأدهان.

[ ١٨٢١ ] ١٤ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر(٣) الناس.

[ ١٨٢٢ ] ١٥ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس، ثمّ قال: أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.

[ ١٨٢٣ ] ١٦ - وعنه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: قال رسول الله ( صلى ‌الله

__________________

١٢ - كفاية الأثر: ٢٤١.

(١) في المصدر: عبدالله بن معبد.

١٣ - طبّ الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: سعد بن جناب.

١٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٣) كلمة ( سائر ) عن نسخة في الاصل.

١٥ - طبّ الأئمة: ٩٣.

١٦ - طبّ الأئمة: ٩٣، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب.

١٦٣

‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك

[ ١٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بغلة، فصرعت الذي أرسلت بها معه، فأمته، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجاً، فأُسعط بالبنفسج فبرأ، ثمّ قال: يا عقبة، إنّ البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

[ ١٨٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : استَعِطوا بالبنفسج، فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً.

[ ١٨٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج.

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٨ و ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١١.

١٦٤

[ ١٨٢٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[ ١٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر دهن البنفسج فزكّاه، ثمّ قال: والخيري لطيف.

[ ١٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه وابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يدهن بالخيري، فقال لي: ادهن، فقلت: أين أنت عن البنفسج، وقد روي فيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: أكره ريحه، قال: قلت له: فإنّي قد كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: لا بأس.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠٧ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٢.

١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به

[ ١٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج - إلى أن قال - والبان دهن ذكر(١) ، نعم الدهن البان.

[ ١٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نعم الدهن البان.

[ ١٨٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار،

وعن أبن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) شقاقاً في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك، يجعل البان في سرّته ؟ فقال: أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة.

قال ابن أُذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه.

[ ١٨٣٣ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن يحيى بن الحجّاج، عن محمّد بن عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص(٢) قال: ذكرت

__________________

الباب ١١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(١) ذكورة الدهن: ما ليس له ردع، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط ٢: ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: أبو العيس.

١٦٦

الأدهان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى ذكر البان، فقال (عليه‌السلام ) : دهن ذكر، ونعم الدهن دهن البان.

ثمّ قال: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٨٣٤ ] ٥ - ( وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الخصيب )(١) ، عن حمزة بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٣٥ ] ٦ - وقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم الدهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بلاء، فادهنوا به، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه.

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به ( * )

[ ١٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق(٢) - يعني الرازقي -.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٩٤.

(١) في المصدر: يحيى بن محمّد الحصيب.

٦ - طبّ الأئمة: ٩٤.

الباب ١١١

فيه ٦ أحاديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(٢) الزنبق: الياسمين، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح للجوهري.

١٦٧

[ ١٨٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: كان أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) يستعط بالشيلثا(١) وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته(٢) ، قال: وكان الرضا (عليه‌السلام ) أيضاً يستعط به.

فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك ؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع.

[ ١٨٣٨ ] ٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ): عن أحمد بن طالب الهمداني، عن عمر بن إسحاق، عن محمّد بن صالح بن عبدالله بن زياد، عن الضحاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي، قلت، وما الرازقي ؟ قال: الزنبق.

[ ١٨٣٩ ] ٤ - وعن الحسن بن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.

[ ١٨٤٠ ] ٥ - وعن العبّاس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضّل، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق، إنّ فيه لمنافع كثيرة، وشفاء من سبعين داء.

[ ١٨٤١ ] ٦ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: عليكم بالكيس فتدهنوا به، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء، قلنا: يابن رسول الله، وما الكيس ؟ قال: الزنبق - يعني الرازقي -.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(١) الشيلثا: قيل هو دواء مركب، ( منه قدّه ) وفي نسخة: الشليثا، الشيليثيا، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: خسفيه، وفي هامش الأصل المخطوط: خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا قيل. ( منه قدّه ). وفي نسخة: الحرجفيه، ( منه قدّه ) أيضاً.

٣ و ٤ - طبّ الأئمّة: ٨٦.

٥ و ٦ - طبّ الأئمّة: ٩٤.

١٦٨

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[ ١٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان(١) ، وهو السمسم.

[ ١٨٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع بن(٢) قيس الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم.

١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه

[ ١٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنة.

__________________

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

(١) الجُلجلان، بالضم: حَبّ السمسم، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ٣: ٣٦١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ١١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢.

١٦٩

[ ١٨٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمّن رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه، وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة، وإذا أُتي أحدكم به فلا يرده.

[ ١٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان.

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة، فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ ناولنيها، ثمّ قال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ صلّى على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.

[ ١٨٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٤.

الباب ١١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٥.

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٦.

١٧٠

وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه، ثمّ قال: اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية.

[ ١٨٤٩ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه، ثمّ قال: من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان

[ ١٨٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.

[ ١٨٥١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قال: حباني(٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالورد بكلتا يديه، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال: أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس.

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٧.

الباب ١١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٤٠ / ١٢٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) حبوت الرجل حباء: بالكسر والمدّ: أعطيته الشيء بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

١٧١

١٧٢

أبواب الجنابة

١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ ١٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل(١) الجنابة فريضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ١٨٥٣ ] ٢ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي(٣) .

[ ١٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

أبواب الجنابة

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) في المصدر: الغسل من.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٢ - المقنع: ١٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠ / ٢، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

١٧٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة(١) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجب(٢) ، وغسل الميّت واجب، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: الغسل كلّ يوم مرّة(٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٤) .

وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مسّ ميّتاً واجب.

[ ١٨٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل(٥) ميّتاً، والغسل للإِحرام.

أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله(٦) .

__________________

(١) في نسخة: الإِستحاضة، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر زيادة: وغسل المولود واجب.

(٣) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٤) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٩٧ / ٣١٥.

٤ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٦.

(٥) في نسحة: مسّ، ( منه قدّه ).

(٦) يأتي في الأبواب ٨ - ١٤ من أبواب الإِحرام.

١٧٤

[ ١٨٥٦ ] ٥ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

ورواه الصدوق في ( المجالس )(١) وفي ( عقاب الأعمال )(٢) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله.

[ ١٨٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ١٨٥٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم - يعني الحائض -.

[ ١٨٥٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسين(٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣٥ / ٣٧٣.

(١) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ١١

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

٦ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة: الحسن ( منه قده ).

١٧٥

[ ١٨٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.

[ ١٨٦١ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

أقول: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن، لما يأتي إن شاء الله(١) .

[ ١٨٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنّه.

قال الشيخ: المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.

أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال، أو يكون الحصر إضافيّاً، والله أعلم.

[ ١٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٧، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٦

محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله(٢) ، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، الحديث.

[ ١٨٦٥ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ زنديقاً قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب فى دينهم، أم العرب ؟ قال: العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء - إلى أن قال - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس(٣) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنّة على الرسل، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر، وأُلحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرّمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمّته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا، وكانت العرب

__________________

(١) الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٢.

١٣ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات.

(٣) النواويس: جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤: ١٢٠ ).

١٧٧

في كلّ الأسباب(١) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس - إلى أن قال - فما علّة الغسل من الجنابة، وإنّما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال (عليه‌السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه(٣) .

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه في جواب مسائله، علّة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه(٤) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي(٥) فيه بالوضوء لكثرته

__________________

(١) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثمّ صوبها الىٰ ( الأسباب ).

(٢) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧١.

(٤) في المصدر: أصاب.

(٥) في المصدر زيادة: الله.

١٧٨

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي(١) .

[ ١٨٦٧ ] ٢ - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم (عليه‌السلام ) لـمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي: صدقت يا محمّد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي(٢) .

[ ١٨٦٨ ] ٣ - وزاد في ( المجالس ) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه(٣) وبين خلقه - يعني الاغتسال من الجنابة -.

[ ١٨٦٩ ] ٤ - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان(٤) ،

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ١: ٤٣ / ١٧٥.

(٢) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - أمالي الصدوق: ١٦٠ / ١، وعلل الشرائع: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: فيما بين الله.

٤ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

١٧٩

عن الرضا (عليه‌السلام ) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم - إلى أن قال - وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، والجنابة ليس هي أمراً دائماً، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

[ ١٨٧٠ ] ٥ - وفي ( العلل ): عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شبيب(١) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث في إبطال القياس(٢) - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أرجس، البول أو الجنابة ؟ فقال: البول فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٤) .

__________________

٥ - علل الشرائع: ٩٠ / قطعة من الحديث ٥.

(١) في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.

(٢) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قده ).

(٣) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب، والحديث ٢، ١١ من الباب ٩ والأبواب ١٣ - ١٧، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٦١

٣٦٢

وقد عارض الفخر الرازي حديث الغدير بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار مواليّ دون الناس كلّهم، ليس لهم موالي دون الله ورسوله ».

ولكن هذه المعارضة باطلة لوجوه:

١. إنه من أخبار المخالفين

إن هذا الحديث من أخبار أهل السنة، قد انفردوا بروايته، فلا حجية له عند أهل الحق الشيعة الامامية حتى يقابل به حديث الغدير.

بل إن التمسّك والاستدلال بأحاديث أهل السنة لا يفيد لافحام الشيعة مطلقا، ولا يجوز للمناظر أن يلزم خصمه إلّا بما رواه قومه في كتبهم المعتبرة وبأسانيدهم المعتمدة، ولذا ترى ( الدهلوي ) يدّعى في مقدمة ( تحفته ) الالتزام بأنْ لا يستدل إلّا بكتب الشيعة، ليتمّ له مراده ويثبت مرامه في الاحتجاج معهم.

٢. ليس من الأحاديث المشتهرة

بل ليس هذا الحديث من الأحاديث المتفق على روايتها لدى أهل السنة

٣٦٣

أنفسهم أيضاً، فلم يرد في كتبهم إلّا قليلا، بل لم يرو في جميع صحاحهم، وقد أوضح ابن الأثير أنه مما تفرد به الشيخان(١) .

٣. هو خبر واحد عن أبي هريرة

ثم هو من أخبار الآحاد، إذ لم يخرجه الشيخان عن غير أبي هريرة، وهذا لا يصلح لأن يذكر في مقابلة حديث رواه أكثر من مائة نفس من أصحاب رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومنهم أبو هريرة نفسه

٤. حديث الغدير برواية أبي هريرة

فقد روى أبو هريرة حديث الغدير واعترف بصحته وسماعه إيّاه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في غدير خم

قال الخوارزمي: « قال الأصبغ: دخلت على معاوية وهو جالس على نطع من الأدم متكياً على وسادتين خضراوتين عن يمينه عمرو بن العاص وحوشب وذو الكلاع، وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر وابن كريز والوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط، وبين يديه أبو هريرة وأبو الدرداء والنعمان بن بشير وأبو أمامة الباهلي.

فلما قرأ الكتاب قال: إنّ عليّاً لا يدفع إلينا قتلة عثمان.

فقلت له: يا معاوية لا تعتل بدم عثمان، فإنك تطلب الملك والسلطان، ولو كنت أردت نصرته حياً، ولكنك تربصت به لتجعل ذلك سبباً إلى وصولك إلى الملك. فغضب.

فأردت أن يزيد غضبه فقلت لأبي هريرة: يا صاحب رسول الله! إني أحلّفك بالله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة، وبحق حبيبه المصطفى

___________________

(١). جامع الأصول ١٠ / ١٣٦.

٣٦٤

عليه‌السلام - إلّا أخبرتني أشهدت غدير خم؟

فقال: بلى شهدته.

قلت: فما سمعته يقول في علي؟

قال: سمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

قلت له: فاذن أنت واليت عدوه وعاديت وليه.

فتنفس أبو هريرة الصّعداء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

فتغيّر معاوية عن حاله وغضب وقال: كف عن كلامك »(١) .

٥. أبو هريرة كذّاب

هذا كله بناء على توثيق أبي هريرة، ولكن أبا هريرة لم يكن ثقة في حديثه عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لدى كبار الصحابة ومن دونهم

فمن الصّحابة الّذين كذّبوه: أمير المؤمنين عليّ، وعمر بن الخطّاب وعثمان ابن عفّان، وعبد الله بن الزبير، وعائشة بنت أبي بكر كما لا يخفى على من راجع كتاب ( الردّ على من قال بتناقض الحديث لابن قتيبة ) و ( عين الإِصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للسيوطي ) و ( التاريخ لابن كثير ) وغير ذلك.

بل رووا عن أبي هريرة نفسه قوله مخاطباً لأصحاب رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: « الا إنكم تحدّثون أنّي أكذب على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - » راجع ( الجمع بين الصّحيحين ) و ( المفاتيح في شرح المصابيح ) وغيره من الشروح.

بل ثبت أنّ عمر نهاه عن التحديث قائلاً له: « لتتركنّ الحديث عن رسول الله أو لألحقنّك بأرض دوس »، وقد روي هذا الكلام بلفظ آخر والمعنى واحد

___________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب، لأخطب خطباء خوارزم ١٣٤ - ١٣٥.

٣٦٥

... أنظر ( الأصول للسّرخسي ) و ( التاريخ لابن كثير ) وغيرهما.

وأمّا قصّة عزل عمر إيّاه عن البحرين فمشهورة، وممّن رواها بالتفصيل:

١ - ابن عبد ربه في العقد الفريد

٢ - جار الله الزمخشري في الفائق في غريب الحديث.

٣ - ياقوت الحموي في معجم البلدان.

٤ - ابن كثير الدمشقي في تاريخه.

ومن التابعين والفقهاء الذين كذّبوه وصرّحوا بعدم الثقة به: « أبو حنيفة » فقد رووا عنه قوله: « أترك قولي بقول الصّحابة إلّا ثلاثة منهم: أبو هريرة، وأنس ابن مالك وسمرة بن جندب » راجع ( روضة العلماء للزندويستي ) و ( كتائب أعلام الأخيار للكفوي ) وغيرهما.

ومنهم: عيسى بن أبان الفقيه الحنفي، فقد ذكر عنه الزندويستي قوله: « أقلّد أقاويل جميع الصحابة إلّا ثلاثة منهم: أبو هريرة ووابصة بن معبد، وأبو سنابل بن بعك ».

ومنهم: جماعة من الحنفية، كذّبوا أبا هريرة في حديث المصراة كما في ( المحلّى لابن حزم ) و ( فتح الباري لابن حجر ) وغيرهما.

ومنهم: محمد بن الحسن الشيباني كما في ( المحلى ) في مسألة أن البائع أحق بالمتاع إذا أفلس

٦. وجوه القدح في أبي هريرة

هذا بالاضافة إلى وجوهٍ أخرى من القدح والطعن في أبي هريرة، وهي أمور يكفي كل منها لسقوطه عن درجة الاعتبار، أو يفيد فسقه بوضوح، وإليك بعضها:

ألف - كان يلعب بالشطرنج: قال الدميري: « وروى الصعلوكي تجويزه - أي الشطرنج - عن عمر بن الخطاب والحسن البصري والقاسم بن محمد وأبي

٣٦٦

قلابة وأبي مجلز وعطا والزهري وربيعة بن عبد الرحمن وأبي زناد،رحمهم‌الله .

والمروي عن أبي هريرة من اللعب به مشهور في كتب الفقه »(١) .

وقال ابن الأثير: « وفي حديث بعضهم، قال: رأيت أبا هريرة يلعب بالسدر والسدر لعبة يقامر بها »(٢) .

وكذا قال محمد طاهر الكجراتي الفتني(٣) .

ولا ريب في أنّ الشطرنج حرام. وقال ابن تيمية:

« مذهب جمهور العلماء أن الشطرنج حرام، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.

وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة.

وتنازعوا في [ أنّ ] أيّهما أشدّ تحريماً الشطرنج أو النرد، فقال مالك: الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول عن ابن عمر، وهذا لأنّها تشغل القلب بالفكر الذي يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. وقال أبو حنيفة وأحمد: النرد أشد »(٤) .

ب - كان مخلّطاً: قال ابن كثير الدمشقي: « وقال مسلم بن الحجاج: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال: قال لنا بشر بن سعيد: إتقوا الله وتحفّظوا من الحديث، فو الله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث حديث رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن كعب وحديث كعب عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.

وفي رواية: يجعل ما قاله كعب عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

___________________

(١). حياة الحيوان: « الهر ».

(٢). النهاية في غريب الحديث: « السدر ».

(٣). مجمع البحار: « السدر ».

(٤). منهاج السنة ٢ / ٩٨.

٣٦٧

وما قاله رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن كعب، فاتقوا الله وتحفّظوا في الحديث »(١) .

ج - كان مدلّسا: قال ابن كثير: « وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلّس. أي: يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ولا يبين، [ يميّز ] هذا من هذا. ذكره ابن عساكر.

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه: من أصبح جنبا فلا صيام له. فإنّه لمـّا حوقق عليه، قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٢) .

د - كان متروكا: قال ابن كثير: « وقال شريك، عن مغيرة، عن ابراهيم قال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة.

وروى الأعمش، عن إبراهيم، قال: ما كانوا يأخذون من كل حديث أبي هريرة.

قال الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً، وما كانوا يأخذون من حديثه إلّا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو حديث على عمل صالح أو نهي عن شيء جاء القرآن به ».

قال ابن كثير: « وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة وردّ هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقد قال ما قاله ابراهيم طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. وقد كان أبو هريرة من الصّدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم »(٣) .

___________________

(١). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩ مع اختلاف.

(٢). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩.

(٣). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩ - ١١٠.

٣٦٨

وثبوته نعم إن ذلك يقدح في الأحاديث التي اشتملت على حضوره عنده -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأخذه بيده، وقد صرح بهذا المعنى الشريف الجرجاني في ( شرح المواقف )(١) .

* * *

وجاء بعضهم وأراد التشكيك في صحة هذا الحديث بنحو آخر، ذكره العلامة الأمير وقد أجاد في ردّه، حيث قال:

« تنبيه - اعترض بعض من قصر نظره عن بلوغ مرتبة التحقيق في حديث الغدير الذي رواه زيد بن أرقم -رضي‌الله‌عنه - مشكّكاً ذلك المعترض بقوله: إن في الرواية أنه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - خطب بالجحفة يوم ثامن عشر في شهر ذي الحجة، وأنه لا يمكن بلوغ الجحفة لمن خرج بعد الحج من مكة في ذلك اليوم، وجعله قادحاً في الحديث.

وأقول: هذا تشكيك بلا دليل وخبط جبان خال عن عدة الأدلة ذليل. فقد ثبت أنهعليه‌السلام خرج من مكة يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة، راجعا إلى المدينة، وثبت أن الجحفة على اثنين وثمانين ميلا من مكة كما صرح به مجد الدين في القاموسرحمه‌الله . وثبت أن المرحلة العربية أربعة برد كمن جدة إلى مكة، كما أخرجه البخاري تعليقا من حديث ابن عباس وابن عمر أنّهما كانا يقصّران من مكة إلى العرفات، وثبت تقدير الأربعة البرد بالمرحلة بما رواه الشافعي بسند صحيح: أنه قيل لابن عباس أتقصر من مكة إلى العرفات؟ قال: لا، ولكن إلى عرفات وإلى جدة وإلى الطائف، وكل جهة من هذه مرحلة إلى مكة. فإذا كانت المرحلة أربعة برد، والبريد اثني عشر ميلاً، يكون المرحلة ثمانية وأربعين ميلا.

___________________

(١). شرح المواقف ٨ / ٣٦٠.

٣٦٩

وإذا عرفت هذا، عرفت أن من مكة إلى الجحفة لا يكون إلّا دون المرحلتين الكاملتين، لأنّهما اثنان وثمانين ميلاً. واذا عرفت أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - خرج من مكة يوم خامس عشر من ذي الحجة فيوم ثامن عشر رابع أيام سفره، فعلم أنه بات ليلة ثامن عشر في الجحفة وصلى بها الظهر وخطب بعد الصلاة.

فيا للعجب ممن قصر نظره عن البحث، كيف يقدح فيما صح باتفاق الكل بأمر يرجع إلى المحسوس المشاهد. لقد نادى على نفسه بالبلاهة وسوء الظن وعدم الدراية.

ولا يقال: إنه باعتبار هذه الأزمنة لا يمكن.

لأنا نقول: إنْ أريد أسفار أهل الرفاهة والمترفين والمرضى والزمناء فلا اعتبار به. وإنْ أريد في أسفار العرب، ففي هذا الزمن يبلغ من مكة الى المدينة على الركاب في أربع، وأهل المدينة يسافرون الحج في زماننا هذا يوم خامس أو رابع ذي الحجة، ويوافون عرفات. وأمّا أهل الرفاهة فلا اعتبار بهم. وقد كان -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على نهج العرب، وقد كان بلغ في دخوله بمكة في تلك الحجة في سبعة أيام أو ثمانية على اختلاف الرواية.

وبالجملة فالتشكيك بهذا نوع من الهذيان، فقد عرفت بما قدمنا أن الحديث متواتر والأسفار تختلف وليس محالاً عادة ولا عرفاً. ثم حديث الموالاة قد ثبت باتفاق الفريقين، فلا يسمع هذا التشكيك من قائله، والله الموفق »(١) .

___________________

(١). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية: ٧٨.

٣٧٠

الخاتمة

فيها كلمات في ذم الفخر الرازي

ومن المناسب - في خاتمة الرد على الفخر الرازي ودحض مزاعمه - أن نورد طرفاً من كلمات بعض علماء الرجال والحديث في الفخر الرازي:

قال الذهبي: « الفخر ابن الخطيب صاحب تصنيف، رأس في الذكاء والتعليقات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإِيمان في قلوبنا.

وله كتاب: السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعلّه تاب من تأليفه إن شاء الله »(١) .

وقال ابن تيمية في الكلام على الصفات بعد كلام له:

« وأمّا الجبرية، فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهم، ونفاة الصفات من الجبرية منهم من يتأوّل نصوصها ومنهم من يفوض معناها الى الله تعالى »(٢) .

___________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠.

(٢). منهاج السنة. مبحث صفات الباري ١ / ١١١.

٣٧١

وهذا الكلام صريح في كون الرازي من الجبرية.

وقال الشعراني في ( ارشاد الطالبين ): « وقد طلب الشيخ فخر الدين الرازي الطريق إلى الله، فقال له الشيخ نجم الدين البكري: لا تطيق مفارقة صنمك الذي هو علمك، فقال: يا سيدي، لا بدّ إنْ شاء الله تعالى. فأدخله الشيخ خلوة وسلبه جميع ما معه من العلوم، فصاح في الخلوة بأعلى صوته: لا تطيق، فأخرجه وقال: أعجبني صدقك وعدم نفاقك ».

وقال المولوي عبد العلي في مبحث الإجماع: « واستدل ثانياً بقوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تجتمع أمتي على الضلالة، فانه يفيد عصمة الأمة عن الخطأ فانه متواتر المعنى، فانه قد ورد بألفاظ مختلفة يفيد كلها العصمة، وبلغت رواة تلك الألفاظ حد التواتر

[ واستحسنه ابن الحاجب ] فانه دليل لا خفاء فيه بوجه ولا مساق للارتياب فيه.

[ واستبعد الامام الرازي ] صاحب المحصول، كما هو دأبه من التشكيكات في الأمور الظاهريّة [ التواتر المعنوي على حجيته ]

وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلمة خرجت من فيه »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بترجمته بعد كلام الذهبي المتقدم ما ملخصه:

« وقد عاب التاج السبكي على المصنف، ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال: إنه ليس من الرواة، وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب.

والفخر كان من أئمة الأصول وكتبه في الأصلين شهيرة، وله ما يقبل وما يرد، وقد ترجم له جماعة من الكبار بما ملخصه:

انّ مولده سنة ٥٣٣ واشتغل على والده، وكان من تلامذة البغوي. ثمّ

___________________

(١). فواتح الرحموت ٢ / ٢١٥.

٣٧٢

اشتغل على الكمال السمناني وتمهّر في عدة علوم، وأقبل على التصنيف. فصنّف التّفسير الكبير، والمحصول في أصول الفقه، والمعالم، والمطالب العالية، والأربعين، والخمسين، والملخّص، والمباحث المشرقية، وطريقه في الخلاف، ومناقب الشافعي.

قال ابن الربيب: وكان مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دين العجائز فهو فائز، وكان يعاب بايراد الشبه الشديدة ويقصر في حلها، قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة.

وقد ذكره ابن دحية فمدح وذم.

وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء ردية.

وكانت وفاته بهراة سنة ٦٥٦.

ورأيت في الاكسير في علم التفسير للنجم الطوخي ما ملخصّه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الامام فخر الدين إلّا أنّه كثير العيوب. فحدّثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمساجي المغربي أنّه صنّف كتاب المآخذ في مجلدين، بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيراً.

قال الطوخي: ولعمري هذا دأبه في الكتب الكلامية حتى اتّهمه بعض الناس.

وذكر ابن خليل السكوني في كتاب الرد على الكشاف: ان ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول إنّ مذهب الجبر هو المذهب الصحيح، وقال بصحة بقاء الأعراض وبنفي صفات الله الحقيقيّة، وزعم أنها مجرّد نسب وإضافات كقول الفلاسفة، وسلك طريق أرسطو في دليل التمانع.

ونقل عن تلميذه التاج الأرموي: إنه نظر كلامه فهجره إلى مصر وهمّوا به فاستتر، ونقلوا عنه أنه قال: عندي كذا وكذا مائة شبهة على القول بحدوث العالم.

٣٧٣

ثم أسند عن ابن الطباخ: إن الفخر كان شيعياً يقدم محبة أهل البيت كمحبة الشيعة، حتى قال في بعض تصانيفه: وكان علي شجاعاً بخلاف غيره، وعاب عليه تسميته لتفسيره مفاتيح الغيب.

وقد مات الفخر يوم الاثنين سنة ست وخمسين وستمائة بمدينة هراة، واسمه محمد بن عمر بن الحسين، وأوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده »(١) .

___________________

(١). لسان الميزان ٤ / ٤٢٦.

٣٧٤

وقفة مع من أنكر

تواتر حديث الغدير

٣٧٥

٣٧٦

وأمّا دعوى عدم تواتر حديث الغدير فمن العجائب المضحكة، خصوصاً دعوى عدم تواتره لدى الشيعة « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنْ يقولون إلّا كذباً » وكيف يتفوّه بهذه الهفوة الباطلة عاقل بالنسبة إلى حديث رواه أكثر من مائة صحابي، وجمع طرقه جمع من كبار الحفاظ في مصنفات عديدة!؟ قد علمت أنه ليس متواتراً عند الشيعة فحسب، بل صرح بتواتره كبار حفّاظ أهل السنة، كالحافظ الذهبي الذي تمسك ابن حجر المكي بتصحيحه طرق حديث الغدير حيث قال: « فقد ورد ذلك من طرق صحيح الذهبي كثيراً منها »(١) . فمن العجيب تمسكه بتصحيح الذهبي بعض طرق الحديث وإعراضه عن تصريحه وتنصيصه على تواتره.

ومن الطريف دعوى ابن حجر تواتر حديث صلاة أبي بكر لرواية ثمانية من الصحابة إيّاه - مع العلم ببطلانه لدى الشيعة - وهو ينكر تواتر حديث الغدير المروي عن أكثر من مائة نفس من الصحابة، ولا أقل من الثلاثين، العدد الذي اعترف ابن حجر نفسه به، وهل هذا إلّا تناقض قبيح وتحكّم لا يعتضد بشيء من

___________________

(١). الصواعق المحرقة / ٢٥.

٣٧٧

الترجيح؟

نور الدين الحلبي

وقد نسج نور الدين الحلبي على منوال ابن حجر الهيتمي - المكي، فقال في جواب حديث الغدير: « وقد ردّ عليهم في ذلك بما بسطته في كتابي المسمّى بالقول المطاع في الرد على أهل الابتداع، لخصّت فيه الصواعق للعلامة ابن حجر الهيتمي، وذكرت أن الرد عليهم في ذلك من وجوه:

أحدها: إن هؤلاء الشيعة والرافضة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدلون به على الامامة من الأحاديث، وهذا الحديث مع كونه احاداً طعن في صحته جماعة من أئمة الحديث كأبي داود وأبي حاتم الرازي كما تقدم، فهذا منهم مناقضة »(١) .

وهذا الكلام مردود من وجوه:

أحدها: إنّ نفي تواتر حديث الغدير مصادمة مع الواقع وإنكار للحقيقة الراهنة، وقد صرح بتواتره كبار أئمة أهل السنة كما سبق.

الثاني: إنه يكفي ثبوت تواتره لدى الشيعة.

الثالث: إنّه يكفي في الالزام في باب الامامة الاستدلال بالحديث الوارد من طرق أهل السنّة ولو احاداً، ولا ضرورة لأن يكون متواتراً حتى يجوز الاحتجاج به وإلزامهم به.

الرابع: إن ذكر طعن بعض أئمة الحديث في صحة حديث الغدير، هو في الحقيقة إثبات للطعن في هؤلاء الأئمّة المتعصبين.

الخامس: نسبة الطعن في صحته إلى أبي داود، كذب صريح وبهتان مبين كما دريت سابقاً.

___________________

(١). انسان العيون ٣ / ٣٣٧ - ٣٣٨.

٣٧٨

علي القاري

ولقد ناقض الشيخ نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري نفسه وجاء بكلماتٍ متهافتة حول حديث الغدير، فقال مرّة:

« ثمّ هذا الحديث مع كونه احاداً مختلف في صحته، فكيف ساغ للشيعة أن يخالفوا ما اتفقوا عليه اشتراط التواتر في أحاديث الامامة، ما هذا إلّا تناقض صريح وتعارض قبيح؟! »(١) .

فهو هنا يزعم كونه احاداً وأنه مختلف في صحّته لدى العلماء، والحال أنه قد ذكر قبل هذا الكلام بقليل: « والحاصل أن هذا حديث لا مرية فيه، بل بعض الحفّاظ عدّه متواتراً، إذ في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته »(٢) .

فهل من الانصاف دعوى كونه آحادا مختلفا في صحته مع الاعتراف بأنه صحيح لا مرية فيه، بل بعض الحفاظ عدّه متواتراً ...؟

وقال في موضع آخر: « رواه أحمد في مسنده، وأقلّ مرتبته أن يكون حسناً، فلا التفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث »(٣) .

فأيّ تحقيق هذا؟ وأيّ إنصاف هذا؟ وأيّ ضبط هذا؟ أن يتلون الرجل في كتاب واحد حول حديث واحد، ما هذا إلّا تناقض صريح وتعارض قبيح!! ولو فرض عدم تواتر هذا الحديث عند أهل السنة، لصحّ استدلال الشيعة به بلا ريب لوجهين:

الأول: لكونه متواتراً لدى الشيعة، واعتضاده بروايات المخالفين يفيد القطع واليقين.

___________________

(١). المرقاة ٥ / ٥٧٤.

(٢). نفس المصدر ٥ / ٥٦٨.

(٣). نفس المصدر ٥ / ٥٧٤.

٣٧٩

والثاني: لجواز الاستدلال بالآحاد عند أهل السنة، فالالزام بحديث الغدير والاحتجاج به صحيح على كل تقدير.

الميرزا مخدوم بن عبد الباقي

وقال الميرزا مخدوم بن عبد الباقي: « وما أدري ما الذي يورث في طبائعهم المنحرفة الجزم بدلالة ما نقل عن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في غير الكتب الصحاح أنه قال بغدير خمّ: من كنت مولاه، على إمامة المرتضى »(١) .

ولقد كذب في مقالته هذه الكذب الصريح، فإن الحديث مخرج في الكتب الصحاح كما نص عليه ابن روزبهان كما سيجيء.

ويوضّح ذلك مراجعة صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة والمستدرك على الصحيحين وصحيح ابن حبان والمختارة للضياء المقدسي وما ماثلها.

وفوق ذلك كلّه: تصريح هذا الرجل بتواتر حديث الغدير في مقام آخر من كتابه بعد هذا الكلام وقد ذكرنا نص عبارته سابقاً فراجع.

إسحاق الهروي

وقال اسحاق الهروي سبط صاحب النواقض لمذكور في ( سهامه ) في جواب حديث الغدير: « قلنا: أولاً لا نسلّم تواتر الخبر، وكيف ولم يذكره الثقات من المحدّثين كالبخاري ومسلم والواقدي، وقد قدح في صحة الحديث كثير من أئمّة الحديث كأبي داود والواقدي وابن خزيمة وغيرهم من الثقات، ومن رواه لم يرو أوّل الحديث أي قوله: ألست أولى بكم من أنفسكم، وهو القرينة على كون المولى بمعنى أولى ».

وهذا الكلام عجيب للغاية، فإنه يقتضي أن لا يكون هذا الجمّ الغفير من

___________________

(١). نواقض الروافض - مخطوط.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423