تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 178943 / تحميل: 5959
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

لا ، فإن كان قد وجب عليه الحجّ فإمّا أن يكون قد استقرّ عليه أو لا ، فإن كان قد استقرّ عليه أوّلاً ثم أهمل وتمكّن من الإِتيان به ولم يفعل ، وجب عليه القضاء ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله »(١) .

وإن لم يكن قد استقرّ عليه بل حال ما تحقّق الوجوب أدركته الوفاة ، فإنّه يسقط عنه فرض الحجّ ، ولا يجب الاستئجار ، وكذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستئجار ، لكن يستحب فيهما خصوصاً الأبوين ، رواه العامة(٢) ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أبا رزين فقال : ( حجّ عن أبيك واعتمر )(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عمّار بن عمير ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلاً مات ولم يحج حجة الإِسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال : « أشهد على أبي أنّه حدّثني عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحج حجّة الإِسلام ، فقال : حجّ عنه فإنّ ذلك يجزئ عنه »(٤) .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإِسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ فقال : « بل هي حجة تامة »(٥) .

ولو أراد أن يحج عن أبويه ، قال أحمد : ينبغي أن يقدّم الحج عن الاُم ؛ لأنّها مقدّمة في البِرّ.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٣ - ٤٠٤ / ١٤٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٩.

(٣) سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٠ / ٩٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٠ / ٢٩٠٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٨.

١٠١

قال أبو هريرة : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال : ( أمّك ) قال : ثمّ من؟ قال : ( أمّك ) قال : ثمّ من؟ قال : ( أبوك )(١) .

ولو كان الحج واجباً على الأب دونها ، بدأ به ، لأنّه واجب فكان أولى من التطوّع(٢) .

مسألة ٧٠ : من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ، فإن لم يفرّط بالتأخير بل خرج حالة وجوب الحج ، لم يجب إخراج شي‌ء من تركته في الحج ، سواء دخل الحرم وأحرم أو لا.

وإن كان الحج قد استقرّ في ذمّته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها وأخّر إلى سنة أُخرى فخرج فمات في الطريق ، فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد أجزأه عمّا وجب عليه ، وسقط الحج عنه ، سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم ، وتبرأ أيضاً ذمّة المنوب ، وإن مات قبل ذلك ، وجب أن يقضى عنه من صلب ماله.

وقال أحمد : يستأجر عنه عمّا بقي من أفعاله(٣) . ولم يفصّل كما فصّلناه.

ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن أهل البيتعليهم‌السلام :

روى بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠.

(٣) المغني ٣ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٨ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧١.

١٠٢

الإِسلام ، وإن مات قبل أن يُحرم وهو صرورة جُعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو لورثته » قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوّعاً فمات في الطريق قبل أن يُحرم لمن يكون جمله ونفقته وما تركه؟ قال : « لورثته إلّا أن يكون عليه دين فيقضى دينه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث »(١) .

تذنيب : استقرار الحج في الذمّة يحصل بالإِهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضيّ زمان جميع أفعال الحجّ ، ويحتمل مضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام ودخول الحرم.

آخر : الكافر يجب عليه الحج على ما تقدّم ، ولا يصح منه قبل الإسلام ، فإن وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج ومات ، أثم ، ولم يقض عنه ، ولو أسلم ، وجب عليه الإتيان به إن استمرّت الاستطاعة ، ولو فقدت بعد إسلامه ، لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها ، لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره ، لم يعتد به ، وأعاده بعد الإسلام ، ولو استطاع المرتدّ حال ردّته ، وجب عليه وصحّ منه إن تاب ، ولو مات اخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.

مسألة ٧١ : من وجب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها صحّ نذره ، لأنّ متعلّقه طاعة ، ولا يجب عليه الإتيان بحجة اخرى ، وفائدة النذر : وجوب الكفّارة لو أهمل.

ولو نذر حجّة أخرى وجب عليه النذر مغايرا لحجة الإسلام.

ولو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة ، وجب عليه حجّ آخر غير حجة الإسلام ، ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى.

وقال بعض علمائنا : إن حجّ ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦.

١٠٣

نوى حجة الإِسلام ، لم يجزئ عن النذر(١) ؛ لما رواه رفاعة بن موسى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزئه ذلك عن حجة الإِسلام؟ قال : « نعم »(٢) .

ولا دلالة فيه ، لاحتمال أن يقصد بالنذر حجة الإسلام.

مسألة ٧٢ : لو نذر الحجّ ماشياً ، انعقد نذره ، ووجب المشي إلى بيت الله تعالى ، وأداء المناسك ، فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة ، قيل : يقوم في السفينة(٣) .

والوجه : الاستحباب.

ولو ركب طريقه بأسرها مختاراً ، قضاه إلّا أن يكون معذوراً بعجز وشبهه ، فيركب ولا شي‌ء عليه.

ولا يسقط عنه الحج ؛ لأنّ نذر الحج ماشيا نذر للمركّب فيستلزم نذر أجزائه ، وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي ، لما رواه رفاعة بن موسى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : « فليمش » قلت : فإنّه تعب ، قال : « فإذا تعب ركب »(٤) .

ولو ركب البعض مختاراً ومشى البعض ، قال بعض علمائنا : يجب القضاء ماشياً ؛ لإِخلاله بالصفة(٥) .

وقال بعضهم : يقضي ويمشي في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاة أوّلاً(٦) .

____________________

(١) النهاية : ٢٠٥.

(٢) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ ، والكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢.

(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٥ و ٥٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣١.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٢.

(٥) ابن ادريس في السرائر : ٣٥٧.

(٦) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والنهاية : ٥٦٥ - ٥٦٦.

١٠٤

ولو عجز عن المشي ، قال بعض علمائنا : يركب ويسوق بدنة(١) ؛ لما رواه ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف ليحجنّ ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : « فليركب وليسق الهدي »(٢) .

وقال بعض علمائنا : يركب ولا هدي عليه(٣) .

وقال بعضهم : إن كان النذر مطلقاً ، توقّع المكنة ، وإن كان مقيّداً ، سقط ؛ للعجز عن فعل ما نذره(٤) .

مسألة ٧٣ : لو مات وعليه حجة الإِسلام واُخرى منذورة مستقرّتان ، وجب أن يُخرج عنه من صلب ماله اُجرة الحجّتين ، لأنّهما كالدّيْن.

وللشيخ -رحمه‌الله - قول : إنّ حجّة الإِسلام تخرج من أصل المال ، وما نذره من الثلث(٥) ؛ لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض ، لأنّها كالمتبرّع بها ، فأشبهت الندب.

ولما رواه ضريس بن أعين ، أنّه سأل الباقرعليه‌السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر في شكر ليحجّنّ رجلا ، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام وقبل أن يفي لله بنذره ، فقال : « إن كان ترك مالاً ، حجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثُلْثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً إلّا بقدر حجّة الإِسلام ، حجّ عنه حجّة الإِسلام في ما ترك ، وحجّ عنه وليّه النذر ، فإنّما هو دين عليه »(٦) .

____________________

(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٥ ، والمبسوط ١ : ٣٠٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٩٠.

(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢١ و ٣٥٧.

(٤) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣١.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٣.

١٠٥

قال الشيخ : قولهعليه‌السلام : « فليحجّ عنه وليّه ما نذر » على جهة التطوّع والاستحباب دون الفرض والإِيجاب(١) .

والوجه : ما تقدّم.

تذنيب : لو أوصى بحجّ وغيره من الطاعات ، فإن كان فيها واجب ، قدّم ، ولو كان الجميع واجباً وقصرت التركة ، بسطت على الجميع بالحصص ، فإن لم يمكن الاستئجار بما جعل في نصيب الحج ، صرف في الباقي.

وقال بعض علمائنا : يقدّم الحجّ(٢) ؛ لأولويته ، وللرواية(٣) .

والوجه : ما قلناه.

آخر : لو أوصى أن يحجّ عنه عن كلّ سنة بمال معيّن ، فلم يسع ذلك القدر للحجّة ، جعل مال سنتين لسنة ، ولو قصرا ، جعل نصيب ثلاث سنين ، وهكذا ؛ لما رواه إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني(٤) أنّ ابن [ عمّي ](٥) أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك؟ فكتبعليه‌السلام « يجعل حجّتين حجّةً ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك »(٦) .

مسألة ٧٤ : لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإِسلام وعرف أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّة عنه ، فليستأجر من يحجّ عنه ، وليدفع الوديعة في الإِجارة باُجرة المثل ؛ لأنّه مال خارج عن الورثة ، ويجب صرفه في الحجّ ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٦ ذيل الحديث ١٤١٣.

(٢) القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١١٢.

(٣) أي : رواية ضريس بن أعين ، التي تقدّمت آنفاً.

(٤) في التهذيب : الحضيني.

(٥) في النسخ الخطية والحجرية : عمر. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الكافي ٤ : ٣١٠ باب بعد باب الحج ، الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨.

١٠٦

فليصرف فيه.

ولما رواه بريد العجلي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، قال : « حجّ عنه ، وما فضل فأعطهم»(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّما يسوغ له ذلك بشروط :

أ - علمه بأنّ الورثة لا يحجّون عنه إذا دفع المال إليهم.

ب - أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله ، لم يجز له ذلك.

ج - أن لا يتمكّن من الحاكم ، فإن تمكّن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمّته وامتناع الورثة من الاستئجار ، لم يجز له الاستقلال به ، ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم ، جاز له الاستبداد بالاستئجار.

مسألة ٧٥ : إذا نذر الحجّ مطلقاً ، لم يتعيّن الفور ، بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظنّ الوفاة لو لم يفعله ، فإن مضى زمان يمكنه فيه فعل الحجّ ولم يفعله حتى مات ، وجب أن يقضى عنه من أصل التركة ؛ لأنّه قد وجب عليه بالنذر ، واستقرّ بمضيّ زمان التمكّن ، ولا يسقط عنه بعدم وجوب الفورية.

أمّا لو منعه مانع عن الفورية ، فإنّه يصبر حتى يزول المانع فإن مات قبل زوال المانع ، لم يجب القضاء عنه ؛ لفوات شرط الوجوب ، وهو : القدرة.

ولو عيّن الوقت فأخلّ مع القدرة ، قضي عنه. وإن منعه عارض - كمرض أو عدوّ - حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه.

ولو نذر الحجّ أو أفسد حجّاً وهو معضوب ، فالأقرب وجوب الاستنابة ، كحجّة الإِسلام.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٨.

١٠٧

مسألة ٧٦ : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ واستقرّ أن يحجّ تطوّعاً ولا نذراً لم يتضيّق وقته ، فإن أحرم بتطوّع ، قال الشيخرحمه‌الله : يقع عن حجّة الإِسلام(١) . وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو قول ابن عمر وأنس ؛ لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق(٢) .

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه. وهو رواية أُخرى عن أحمد(٣) .

والتحقيق أن نقول : إن كان قد وجب عليه واستقرّ ، لم يجزئه عن أحدهما.

أمّا عن حجّ الإسلام : فلأنّه لم ينوه.

وأمّا عن حجّ التطوّع : فلأنّه لم يحصل شرطه ، وهو : خلوّ الذمّة عن حجّ واجب.

وإن كان الحجّ لم يجب عليه ، وقع عن التطوّع.

تذنيب : لو كان عليه حجّة منذورة فأحرم بتطوّع ، لم يصح.

وهل يقع عن المنذورة؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّ المنذورة واجبة ، فهي كحجّة الإِسلام.

وقال أحمد : يقع عن المنذورة ؛ لأنّها واجبة ، فهي كحجّة الإِسلام(٤) .

آخر : العمرة كالحجّ فيما ذكرنا ؛ لأنّها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر.

مسألة ٧٧ : لو نذر الحجّ فإن أطلق الزمان ، صحّ النذر ، سواء كان قد‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٩ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

١٠٨

استقرّ عليه حجّة الإِسلام أو لا ؛ لعدم الفورية فيه على الأقوى.

وإن قيّد النذر بزمان ، فإن لم يكن جامعاً لشرائط حجّة الإِسلام ، انعقد نذره وإن كان صرورةً.

ثمّ إن استطاع بعد ذلك ففي وجوب تقديم حجّة الإِسلام نظر أقربه : المنع ؛ لأنّ الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلى غير حجّة الإِسلام ، فلو قدّم حجّة النذر ، أجزأ إن لم نوجب تقديم حجّة الإِسلام ، وإن أوجبنا التقديم ، احتمل البطلان ووقوع الحجّ عن حجّة الإِسلام على ما تقدّم البحث فيه.

ومع إطلاق الزمان في النذر لو كان مستطيعاً ، وجب أن يبدأ بحجّة الإِسلام ، وكذا لو تجدّدت الاستطاعة قبل فعل المنذورة.

تذنيب : لو أحرم بالمنذورة من عليه حجّة الإِسلام فوقعت عن حجة الإِسلام - كما اختاره بعض علمائنا(١) - لم تسقط المنذورة - وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد(٢) - لأنّها حجّة واحدة ، فلا تجزئ عن حجّتين ، كما لو نذر حجّتين فحجّ واحدة.

وقال أحمد في رواية اُخرى عنه : إنّها تجزئ عن المنذورة ؛ لأنّه قد أتى بالحجّة ناوياً بها نذره ، فأجزأته ، كما لو كان ممّن أسقط فرض الحجّ عن نفسه ، وهذا كما لو نذر صوم يوم قدوم فلان ، فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره(٣) . وهو قول ابن عباس وعكرمة(٤) .

وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنّهما قالا في رجل نذر أن يحجّ ولم يكن حجّ الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعاً(٥) .

وسئل عكرمة عن ذلك ، فقال : يقضي حجّةً عن نذره وعن حجّة الإِسلام ، أرأيتم لو أنّ رجلاً نذر أن يصلّي أربع ركعات فصلّى العصر أليس‌

____________________

(١) راجع : النهاية - للطوسي - : ٢٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٨.

(٣ - ٥) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

١٠٩

ذلك يجزئه من العصر ومن النذر؟

قال : وذكرت قولي لابن عباس ، فقال : أصبت وأحسنت(١) .

وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادق(٢) عليه‌السلام ، وقد سلف(٣) .

المطلب الثاني : في شرائط باقي أقسام الحج.

وفيه بحثان :

الأول : في شرائط حجّ النذر وشبهه‌

مسألة ٧٨ : يشترط في انعقاد النذر واليمين والعهد : التكليف والحُرّية والإِسلام وإذن الزوج خاصة ، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون المطبق ، ولا من يأخذه أدواراً إذا وقع حالة جنونه ، ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإن أذن له في النذر ، لم يكن له منعه ، ولا الزوجة إلّا بإذن الزوج ، ومع إذنه في النذر ليس له منعها منه. وللأب حلّ يمين الولد.

ولو نذر الكافر ، لم ينعقد نذره وإن أسلم.

ولا يشترط في النذر شرائط حجّة الإسلام ، لأنّ غير المستطيع بالزاد والراحلة ينعقد نذره ، وكذا المريض ، وإذا صحّ النذر ، وجب الوفاء به إن قيّده بوقت ، وإلاّ لم يجب الفور.

نعم لو تمكّن بعد وجوبه ومات ، لم يأثم ، ويقضى من صلب التركة.

ولو كان عليه حجّة الإسلام ، قسّمت التركة بينهما ، لتساويهما في الوجوب ، ولو اتّسعت لإحداهما خاصّة ، قدّمت حجّة الإسلام ، لأنّ وجوبها بالأصالة. ولو لم يتمكّن من أدائها ومات ، سقط النذر.

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥.

(٣) سلف في المسألة ٧١.

١١٠

ولو قيّده بوقت فأخلّ به مع القدرة ، أثم ، وقُضي عنه - لو مات - من صلب المال ، ولو أخلّ لا مع القدرة لمرض وعدوّ وشبههما ، سقط.

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة(١) .

البحث الثاني : في شرائط النيابة‌

مسألة ٧٩ : يشترط في النائب : كمال العقل وإسلام النائب والمنوب عنه وعدم شغل ذمّته بحجّ واجب ، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميّز ؛ لارتفاع تحقّق القصد منهما.

ولو كان الصبي مميّزاً ، قيل(٢) : لا يصح أن يكون نائباً ، لأنّه ليس بمكلّف ، فلا تصحّ منه العبادة ولا نيّة القربة ، ولأنّه يعلم من نفسه أنّه غير مكلّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله.

وقيل(٣) : تصحّ ؛ لأنّ حجّه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره.

ويحتمل الفرق ؛ لأنّ الصحة لا تقتضي الإِجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن حجّة الإِسلام.

مسألة ٨٠ : الإِسلام شرط في النائب ، فلو حجّ الكافر عن غيره الكافر أو المسلم ، لم يصح ، سواء استؤجر أو استنيب من غير إجارة ، أو تطوّع بالتبرّع ؛ لأنّه لا تصحّ منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل.

وكذا هو شرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحجّ عن الكافر ؛ لقوله تعالى :( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا اُولِي قُرْبى ) (٤) .

ولأنّ ثواب الحج مقارن للتعظيم والإِجلال ، وهو ممتنع في حقّ الكافر ؛

____________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩٩.

(٢ و ٣) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣٢.

(٤) التوبة : ١١٣.

١١١

لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف ، وإذا انتفى استحقاق الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه.

مسألة ٨١ : قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفاً له في الاعتقاد ، إلّا أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه(١) .

ومنع ابن إدريس هذا الاستثناء ، وقال : لا يجوز أن يحجّ عن المخالف سواء كان أباه أو غيره(٢) .

والشيخ -رحمه‌الله - عوّل على ما رواه وهب بن عبد ربه - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ قال : « لا » قلت : فإن كان أبي؟ قال : « إن كان أبوك(٣) فنعم »(٤) والاحتجاج بالرواية أولى.

ولاشتمال ذلك على البرّ بالأبوين.

إذا عرفت هذا ، فالرواية مخصوصة بالناصب ، وهو الذي يتظاهر بالعداوة لأهل البيتعليهم‌السلام ، وقول الأصحاب أعمّ ؛ لأنّ الذي يستحقّ به الثواب الدائم هو الإِيمان ، فغير المؤمن لا يستحقّ ثواباً.

أمّا المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخلّ بركن ؛ لأنّها تجزئ عنه ، ولا تجب عليه الإِعادة لو استبصر ، فدلّ ذلك على أنّ عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحقّ بها الثواب إذا رجع إلى الإِيمان إلّا الزكاة ؛ لأنّه دفعها إلى غير مستحقّها.

ويدلّ على ذلك كلّه : ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٦ ، النهاية : ٢٨٠.

(٢) السرائر : ١٤٩.

(٣) « أبوك » مرفوعاً على تقدير : كان أبوك ناصباً. وفي المصدر : « أباك ».

(٤) الكافي ٤ : ٣٠٩ ( باب الحج عن المخالف ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١.

١١٢

بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإِسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ».

قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة(١) منّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجّة الإِسلام؟ فقال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء »(٢) .

مسألة ٨٢ : يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجٍّ واجبٍ عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإِفساد ، فلو وجب عليه حجٌّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلّا بعد أداء فرضه ؛ لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سمع رجلاً يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ شبرمة؟ ) قال : قريب لي ، قال : ( حججت قطّ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة )(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟

قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال»(٤) .

____________________

(١) في المصدر : متدين ، بدل منذ برهة.

(٢) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٩ / ٢٩٠٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٢ / ١٨١١ ، المغني ٣ : ٢٠١.

(٤) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ - ٤١١ / ١٤٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ - ٣٢٠ - ١١٣١.

١١٣

ولأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان في الحجّ عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ؛ لاستلزامه ترك الواجب ؛ لتضادّهما.

مسألة ٨٣ : لو وجب عليه حجّ الإِسلام واستقرّ بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل ، أو لم يستقرّ بأن كملت الشرائط في ذلك العام فحجّ عن غيره استئجاراً أو نيابةً ، لم يصح حجّه عن غيره ، ولا تقع النية عن نفسه ، بل يقع باطلاً ، قاله الشيخ(١) رحمه‌الله - وبه قال أبو بكر بن عبد العزيز ، وهو مروي عن ابن عباس(٢) - لأنّ الحجّ لا يقع عن نفسه ؛ لعدم نيّته ، ولا عن غيره ؛ لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجّه ، فكان صرفه إلى حجّ غيره منهياً عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.

ولأنّه لمـّا كان من شرط طواف الزيارة تعيين النيّة ، فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه ، ولهذا لو طاف حاملاً لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع عن نفسه.

ولرواية سعد ؛ فإنّ قول الكاظمعليه‌السلام : « فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله »(٣) .

ولما رواه إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ أتجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإِسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتبعليه‌السلام : « لا يجوز ذلك »(٤) .

قال الشيخ : إنّه محمول على أنّه إذا كان للصرورة مال فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٢.

(٢) المغني ٣ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٧.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٤١١ ذيل الحديث ١٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٣٤.

١١٤

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق : يقع إحرامه وحجّه عن نفسه عن حجّة الإِسلام ، لحديث شبرمة ، ولأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه ، فلم يقع عن الغير ، كما لو كان صبيّاً(١) .

وحديث شبرمة لا دلالة فيه ؛ لأنّه لم يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع ؛ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإنشاء الإِحرام عن نفسه ، ورفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه ، ولو فرضنا إكمال إحرامه فإنّه أمره بالحجّ عن نفسه ، وهو يكون بتجديد نيّة اُخرى وإبطال الاُولى ، فلا يدلّ على صحته ووقوعه عن نفسه.

إذا عرفت هذا ، فلو وجب عليه الحجّ ولم يستقرّ فخرج نيابةً عن الغير ، لم يجزئ عن أحدهما ، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك والوقت باقٍ وجب عليه أداء حجّة الإِسلام ، ويجب عليه تجديد الإِحرام ؛ لأنّ الأول وقع باطلاً ، ولو أكمل حجّةً عن الغير لم تقع عن أحدهما على ما تقدّم ، ثم يجب عليه الابتداء في العام المقبل بحجّة الإِسلام عن نفسه إذا تمكّن منه ولو مشياً ، ولا يشترط الزاد والراحلة مع القدرة على التسكّع والحجّ.

ولو وجب عليه حجّة الإِسلام ولم يفرّط في المضيّ ثم حدث ما يمنعه من المضيّ ولم يتمكّن منه ثم لم يقدر على الحجّ فيما بعد ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عن غيره ؛ لأنّه لم يستقرّ في ذمّته ، ولو كان الحجّ قد استقرّ في ذمّته بأن فرّط فيه ، لم يجز أن يحجّ عن غيره ، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز ، تمكّن من المضيّ أو لم يتمكّن.

مسألة ٨٤ : الصرورة إذا لم يجب عليه حجّة الإِسلام أو وجب ولم يستقرّ بأن خرج في عام تمكّنه فتجدّد عجزه ، يجوز له أن يحجّ نائباً عن غيره‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧ ، المجموع ٧ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

١١٥

عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأيوب السجستاني ، ونقله العامّة عن الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو قول الثوري أيضاً(١) - لأنّ الحجّ ممّا تدخله النيابة ، فجاز أن يؤدّيه عن غيره مَنْ لم يسقط فرضه عن نفسه ، كالزكاة ؛ لما تقدّم(٢) في حديث سعد عن الكاظمعليه‌السلام .

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل صرورة مات ولم يحج حجّة الإِسلام وله مال : [ قال ] « يحجّ عنه صرورة لا مال له »(٣)

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة »(٤) .

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية ، وإسحاق : لا يجوز لمن لم يحج حجّة الإِسلام أن يحجّ عن غيره ، فإن فعل ، وقع إحرامه عن حجّة الإِسلام ؛ لحديث شبرمة(٥) .

ولا دلالة فيه ، وقد تقدّم(٦) .

مسألة ٨٥ : لو كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه دون الآخر جاز أن ينوب عن غيره في ما أسقط فرضه عنه بأدائه ، فلو كان على إنسان حجٌّ وعمرة فحجّ ، جاز أن يحجّ عن غيره ؛ لسقوط فرض الحجّ عنه ، وليس له أن‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٨.

(٢) تقدم في المسألة ٨٢.

(٣) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٣.

(٥) المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، المجموع ٧ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٧ و ٢٠٨.

(٦) تقدّم في المسألة السابقة.

١١٦

يعتمر قبل أن تبرأ ذمّته من العمرة.

ولو كان قد اعتمر ولم يحج جاز أن ينوب عن غيره في الاعتمار دون الحجّ.

مسألة ٨٦ : الأقرب عندي جواز نيابة العبد عن الحُرّ بإذن مولاه ؛ لأنّه مكلّف مسلم لا حجّ عليه ، فجاز أن ينوب عن غيره كالحرّ.

ومنع أحمد من نيابة العبد والصبي في الفرض ؛ لأنّهما لم يسقطا فرض الحجّ عن أنفسهما ، فهُما كالحرّ البالغ في ذلك وأولى منه.

قال : ويحتمل أنّ لهما النيابة في حجّ التطوّع دون الفرض ؛ لأنّهما من أهل التطوّع دون الفرض ، ولا يمكن أن تقع الحجّة التي نابا فيها عن فرضهما ؛ لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه ، فلا يلزمهما ردّ ما أخذا لذلك ، كالبالغ الحُرّ الذي قد حجّ عن نفسه(١) .

وليس بجيّد ؛ فإنّ الحُرّ البالغ له أهلية استحقاق وجوب الحجّ عليه ، بخلافهما ، بل حملهما على من أسقط فرضه بالحجّ أولى.

مسألة ٨٧ : إذا حجّ الصرورة العاجز عن غيره ، فقد بيّنّا صحته ، وأنّه يجزئ عن المنوب ، أمّا النائب فلا يجزئه ما فعله في النيابة عن حجّة الإِسلام إن كانت قد وجبت عليه أوّلاً ثم عجز عنها ، أو لم يتحقّق بعد وجوبها عليه.

أمّا الإِجزاء عن الميّت : فلما تقدّم(٢) في حديث محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة ».

وأمّا عدم الإِجزاء عن النائب : فلأنّه على تقدير عدم وجوب الحج عليه أوّلاً بري‌ء الذمّة من الحجّ ، فلا يتحقّق عليه وجوب ، فلا يتحقّق فيه إجزاء ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٠.

(٢) تقدم في المسألة ٨٤.

١١٧

وأمّا إذا كان قد وجب عليه أوّلاً : فلأنّه لم يأت بالواجب فيبقى في عهدة التكليف ؛ لأنّ الحجّ الذي أتى به كان عن المنوب ، فيبقى ما ثبت عليه أوّلاً.

وقد روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : معنى قوله : « يجزئ عنه » ما دام معسراً لا مال له ، فإذا أيسر ، وجب عليه الحجّ(٢) .

أقول : ويحتمل أن يكون المراد : أنّه يجزئ عنه عمّا وجب عليه بالاستئجار.

مسألة ٨٨ : النائب كالمنوب ، قاله أحمد ، فلو أحرم النائب بتطوّع أو نذر عمّن لم يحجّ حجّة الإِسلام ، وقع عن حجّة الإِسلام ، لأنّ النائب يجري مجرى المنوب عنه(٣) .

والتحقيق أن نقول : إن كان النائب قد استؤجر لإِيقاع حجّ تطوّع أو نذر ، ففعل ما استؤجر له ، أجزأ عنه ، ولا يجزئ عن المنوب إن كان عليه حجّة الإِسلام ؛ لأنّه لم ينوها. وإن تبرّع النائب بالحجّ عنه في أحد النسكين : إمّا النذر أو التطوّع ، لم ينقلب إلى حجّة الإِسلام أيضاً.

وإن كان النائب قد استؤجر لإِيقاع حجّة الإِسلام ، فنوى التطوّع عنه أو عن المنوب ، أو النذر كذلك ، لم يجزئه ؛ لأنّه لم يفعل ما وقع عليه عقد الإِجارة.

مسألة ٨٩ : لو استناب رجلين في حجّة الإِسلام ومنذورة أو تطوّع في عام ، فأيّهما سبق بالإِحرام وقعت حجّته عن حجّة الإِسلام ، وتقع الاُخرى تطوّعاً أو عن النذر - قاله أحمد - لأنّه لا يقع الإِحرام عن غير حجّة الإِسلام ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١١ - ٤١٢ / ١٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٤١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢١.

(٣) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ - ٢١٠.

١١٨

هي عليه فكذا من نائبه(١) . وفيه إشكال.

والأقرب : أنّه إذا اتّفق الزمان ، صحّ العقد ، فإذا حجّا في ذلك العام ، أجزأ حجّهما ، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر ، بل إن كان السابق إحرام الواجب ، فلا بحث ، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوّع ، أجزأ أيضاً ؛ لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام.

ولو صدّ النائب في حجّة الإِسلام أو اُحصر ولم يتمكّن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام، فالأقوى صحة حجّة التطوّع.

ولو تعدّد العام ، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلاً ، فإن تمكّن من الاستئجار عن حجّة الإِسلام ، فالوجه : عدم الصحة ، لكن لو حجّ النائب مع جهله ، استحقّ الاُجرة.

ولو لم يكن قد تمكّن من الاستئجار لحجّة الإِسلام ، فالأقرب : الصحة ، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة الإِسلام.

مسألة ٩٠ : إذا استؤجر ليحجّ عن غيره ، وكان الحجّ لا يقع عن ذلك الغير ، وجب عليه ردّ ما أخذه من مال الإِجارة مع علمه بذلك ، لأنّه استؤجر لفعل لا يصح منه إيقاعه ، فوجب عليه ردّ مال الإِجارة.

ولو كان جاهلاً ، فالأقرب عدم وجوب الردّ - ويحتمل وجوب ردّ ما فضل عن اُجرة المثل - لتعبه ، فحينئذٍ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز.

مسألة ٩١ : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة ، وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول عامة أهل العلم(٢) ، لا نعلم فيه مخالفاً إلّا الحسن بن صالح بن حي ؛ فإنّه كره حجّ المرأة عن الرجل(٣) .

قال ابن المنذر : وهذه غفلة عن ظاهر السنّة ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٠.

(٢ - ٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٩.

١١٩

وهذا هو الحقّ ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فحجّي عن أبيك )(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه رفاعة عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « تحجّ المرأة عن أخيها وعن اُختها » وقال : « تحجّ المرأة عن أبيها »(٢) .

وفي الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال : « لا بأس »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط الشيخ -رحمه‌الله - في حجّ المرأة عن الرجل شرطين :

أحدهما : أن تكون عارفةً بمناسك الحج.

والثاني : أن تكون قد حجّت أوّلاً(٤) .

لما رواه مصادف عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهةً مسلمةً وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل »(٥) .

وعن زيد الشحّام عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن‌

____________________

(١) مسند أحمد ١ : ٢١٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٤١٣ - ٤١٤ / ١٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤١.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٤ ذيل الحديث ١٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ذيل الحديث ١١٤٢ ، والنهاية : ٢٧٩ - ٢٨٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٣٧٢

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٣٧٩

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481