تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481
المشاهدات: 149750
تحميل: 5243


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149750 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 7

مؤلف:
ISBN: 964-319-007-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يجب بقتلها فدية ، أو وحشي ، كالغزلان وحمر الوحش وبقرة ، ويجب الجزاء بقتله إجماعاً.

وما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة :

ما لا جزاء فيه إجماعاً ، كالحيّة والعقرب وشبههما.

وما يجب فيه الجزاء عند العامّة ولا نصّ لأصحابنا فيه.

والأولى فيه عدم الجزاء ؛ لأصالة البراءة ، كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسِّمْع المتولّد بين الضبع والذئب ، والمتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي.

ومختلف فيه ، كجوارح الطير وسباع البهائم ، ولا يجب فيه الجزاء عندنا.

ويجوز قتل صغار السباع وإن لم تكن محذورة ، وقتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه ، لا شي‌ء عليه ، وإن أزاله عن جسمه ، فعليه الفداء(١) . هذا آخر كلامه.

لكن روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ ، لا شي‌ء عليه ، وإن قتله عمداً ، كان عليه أن يتصدّق بشي‌ء من الطعام ؛ لأنّ معاوية بن عمار روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام وسأله عن مُحْرم قتل زنبوراً ، فقال : « إن كان خطأ فلا شي‌ء » قلت : بل عمداً ، قال : « يطعم شيئاً من الطعام »(٢) .

إذا ثبت هذا فكلّ ما أدخله الإِنسان إلى الحرم من السباع أسيراً فإنّه يجوز له إخراجه منه ؛ لأنّ قتله مباح ، فإخراجه أولى.

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أدخل فهذاً الى الحرم أَلَهُ أن يُخرجه؟ فقال : « هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٨ - ٣٣٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧١.

٢٨١

تخرجه »(١) .

مسألة ٢١٢ : الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله ، ويضمنه الـمُحْرم في الحِلّ ، والـمُحلّ في الحرم ، عند علمائنا - وبه قال عليعليه‌السلام وابن عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم(٢) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك(٣) ؟ قال : بَخٍ درهمان خير من مائة جرادة(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « الـمُحْرم لا يأكل الجراد »(٥) .

وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر(٦) . وللشافعي قول غريب إنّه من صيد البحر ؛ لأنّه يتولّد من روث السمك(٧) - وعن أحمد روايتان(٨) - لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه من صيد البحر(٩) .

قال أبو داود : الظاهر أنّهعليه‌السلام قال : ( إنّه من صيد البرّ ) فوَهَم الراوي(١٠) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦٠ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١.

(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٠.

(٤) الاُم ٢ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ٧٢ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٢.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٢ ، المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٩٠.

(٨) المغني ٣ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦.

(٩) سنن أبي داود ٢ : ١٧١ / ١٨٥٣ و ١٨٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٧.

(١٠) راجع سنن أبي داود ٢ : ١٧١ ذيل الحديث ١٨٥٤ ، والمغني ٣ : ٥٤٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٦.

٢٨٢

مسألة ٢١٣ : الـمُحرَّم على الـمُحْرم مطلقاً وعلى الـمُحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ ، أمّا صيد البحر فإنّه سائغ لكلّ أحد ، ولا فدية فيه ، بالنصّ والإِجماع :

قال الله تعالى :( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يصيد الـمُحْرم السمك ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد »(٢) .

وأجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمُحْرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وأشباهه ممّا يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما.

فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر ، فهو صيد البحر ، وإن كان يبيض ويفرخ في البرّ ، فهو صيد البرّ ، لا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من عطاء ؛ فإنّه حُكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ - كالسلحفاة والسرطان - فيه الجزاء ؛ لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه طير الماء(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك.

وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه ، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم(٤) ، وفيه الجزاء ؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيوره.

____________________

(١) المائدة : ٩٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥.

٢٨٣

و [ عن ](١) عطاء : أنّه قال : حيث يكون أكثر فهو صيده(٢) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم ، وإقامته في البحر ؛ لطلب الرزق والمعيشة منه ، كالصيّاد.

ولو كان لجنس من الحيوان نوعان : بحري وبرّي ، كالسلحفاة ، فلكلّ نوعٍ حكمُ نفسه ، كالبقر منه الوحشي محرّم ومنه الإِنسي محلّل.

مسألة ٢١٣ : لو صاد الـمُحْرم صيداً ، لم يملكه ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم إجماعاً ؛ لعموم :( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٣) .

وسأل محمدُ بن مسلم الصادقَعليه‌السلام عن ظبي دَخَل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فلو تلف في يده ، كان ضمانه عليه ؛ لأنّه سبب في الإِتلاف.

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يُخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء »(٦) .

وسأل بكيرُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام : عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا‌

____________________

(١) في النسخ الخطية والحجرية : قال ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥.

(٣) المائدة : ٩٦.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧.

٢٨٤

شي‌ء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء »(١) .

أمّا لو كان الصيد في منزله ، لم يجب عليه إرساله ، ولا يزول ملكه عنه ؛ لأصالة بقاء الملك على مالكه.

وروى صفوان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ، قال : « لا بأس لا يضرّه »(٢) .

مسألة ٢١٤ : إذا اضطرّ الـمُحْرم الى أكل الصيد ، أكل منه - كما يأكل من الميتة‌ - قدر ما يمسك به الرمق ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك إجماعاً.

ولو وجد المضطرّ إلى أكله ميتةً ، فلعلمائنا قولان :

قال بعضهم : يأكل الميتة(٣) - وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن(٤) - لأنّ الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم ، وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلّق به من هتك حرمة الإِحرام ، فكان أكل الميتة أولى.

ولقول عليعليه‌السلام : « إذا اضطرّ الـمُحْرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ الله له »(٥) .

وقال بعضهم : يأكل الصيد ويُفديه(٦) - وبه قال الشافعي وإسحاق وابن‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ - ٣٦٣ / ١٢٦٠ ، وفيهما : صفوان عن جميل.

(٣) كما في السرائر : ١٣٣ ، وقوّاه ابن إدريس.

(٤) المغني ٣ : ٢٩٦ و ١١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١١ : ١٠٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٥.

(٦) كما في السرائر : ١٣٣ ، وهو قول السيد المرتضى ، انظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٧٢.

٢٨٥

المنذر وأبو يوسف(١) - لأنّه مع الضرورة والفدية يخرج من الإِثم ، فيكون واجداً للمذبوح حلالاً ، فلا تحلّ له الميتة.

ولأنّ تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي ، فيكون الأول أولى بالتناول.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عن الـمُحْرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى ، قال : « إنما عليه الفداء فليأكل وليفده »(٢) .

وقال بعض علمائنا : إن كان الصيد حيّاً ، لم يجز له ذبحه ؛ لأنّه يصير ميتة إجماعاً ، فليأكل الميتة ، وإن كان مذبوحاً فإن كان الذابح مُحْرماً فهو كالميتة ؛ لأنّه لا فرق بينهما ، وإن كان مُحلاً فإن كان في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، وإن كان في الحلّ فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء ، أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وإن لم يكن قادراً ، أكل الميتة(٣) .

مسألة ٢١٥ : قد بيّنّا تحريم إمساك الصيد على الـمُحْرم ، فيضمنه لو فعل ، فلو أمسكه حتى حلّ ، لزمه إرساله ، وليس له ذبحه ، فإن ذبحه ، ضمن وحرم أكله ؛ لأنّه صيد ضمنه بحرمة الإِحرام ، فلم يبح أكله ، كما لو ذبحه حال إحرامه.

هذا إذا كان في الحرم ، أمّا لو كان الصيد في الحلّ فأمسكه وهو مُحْرم ، ضمنه ، لأنّ الصيد حرام على الـمُحْرم وإن كان في الحِلّ ، فإن أمسكه حتى حلّ ، جاز له ذبحه ، وفي الضمان إشكال من حيث تعلّقه به بسبب الإِمساك.

مسألة ٢١٦ : مَنْ ملك صيداً في الحِلّ وأدخله الحرم ، وجب عليه‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٥٧ - ٢٥٨ ، المجموع ٩ : ٤٩ ، المغني ٣ : ٢٩٦ و ١١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١١ : ١٠٣ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٢٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٣.

(٣) كما في السرائر : ١٣٣.

٢٨٦

إرساله ، وزال ملكه عنه ، ولو تلف في يده أو أتلفه ، كان عليه ضمانه - وبه قال ابن عباس وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الحرم سبب مُحرِّم للصيد ، ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإِحرام.

ولأنّ محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يُمسّ ، إنّ الله تعالى يقول :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) »(٢) .

وسأل بكيرُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شي‌ء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء »(٣) .

وقال الشافعي : لو أدخل الحرم صيداً مملوكاً له ، كان له أن يمسكه ، ويذبحه كيف شاء ، كالنعم ؛ لأنّه صيد الحِلّ دون الحرم(٤) .

وليس بجيّد.

ولو كان مقصوص الجناح ، أمسكه حتى ينبت ريشه ويُخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه ؛ لأنّ حفظه واجب وإنّما يتمّ بذلك.

ولما رواه الحكم بن عتيبة(٥) ، قال : سألت الباقرعليه‌السلام : ما تقول في رجل اُهدي له حمام أهلي - وهو في الحرم - [ من غير الحرم ](٦) ؟ فقال :

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، والآية ٩٧ من سورة آل عمران.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤٢ و ٤٩١ ، المغني ٣ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧.

(٥) في النسخ الخطية والحجرية عيينة. وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : غير المحرم. وما أثبتناه هو الموافق =

٢٨٧

« أمّا إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله »(١) .

ولأنّ تخليته تتضمّن إتلافه ؛ لأنّه لا يتمكّن من الامتناع عن صغار الحيوان.

مسألة ٢١٧ : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحِلّ ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه صيد الحرم ، فيدخل تحت قولهعليه‌السلام : ( لا يُنفَّر صيدها )(٢) .

وما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال : سألت الكاظمعليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحُرّ والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعاً ؛ لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع ، فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي ، وللعمومات الدالّة عليه.

مسألة ٢١٨ : لو رمى المحلّ من الحِلّ صيداً في الحرم فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحِلّ ، ضمنه في جميع هذه الصُور عند علمائنا أجمع - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٤) -

____________________

= للمصدر.

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ١١٩ و ٢٥٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٨ - ٣٠٩ و ٣٢٣ و ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤٤ و ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢١ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ و ١٠٣ ، بدائع الصنائع =

٢٨٨

لقولهعليه‌السلام : ( لا ينفّر صيدها )(١) ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.

ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.

وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه(٢) .

ولو رمى من الحرم صيداً في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لأنّ الصيد مُحرَّم على مَنْ في الحرم.

ولما رواه مسمع عن الصادقعليه‌السلام في رجل حَلٍّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم »(٤) .

ولقول عليعليه‌السلام وقد سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحِلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم »(٥) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا ضمان عليه(٦) .

فروع :

أ - لو رمى من الحِلّ الى صيد في الحِلّ ، أو أرسل كلباً في الحِلّ الى صيد في الحِلّ لكن قطع السهمُ في مروره بهذا الحرمَ ، أو تخطّى الكلب طرف‌

____________________

= ٢ : ٢١١ ، المغني ٣ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣.

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٢) من ص ٢٨٧.

(٢) المغني ٣ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٦.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٦) المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.

٢٨٩

الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يضمنه - وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين(١) - لأصالة البراءة(٢) .

وفي الوجه الثاني : عليه الضمان(٣) .

ب - لو رمى من الحِلّ صيداً في الحِلّ فقتل صيداً في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) ، خلافاً لأبي ثور ؛ فإنّه قال : لا جزاء فيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّه قتل صيداً في الحرم.

ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحِلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيداً آخر غيره فيه ، فلا ضمان - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٦) - لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.

د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان - وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد(٧) - لأنّه قتل صيداً حرمياً بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.

وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٩ ، المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣‌

(٢) الخلاف ٢ : ٤١٢ ، المسألة ٢٨٨.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠.

(٥) المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

(٧) المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

٢٩٠

إحدى الروايتين(١) .

وفي الاُخرى : إن كان الصيد قريباً من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيداً ، لم يضمنه. وبه قال مالك(٢) .

ه - لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ؛ لأنّه صيد حرمي قُتل في الحرم ، فكان ميتةً.

ولو رمى الـمُحلّ صيداً في الحِلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ؛ لأنّ الذكاة حصلت في الحِلّ(٣) .

و - لو رمى الى صيد في الحِلّ فمضى الصيد‌ ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان.

ز - لو وقف صيد بعض قوائمه في الحِلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحِلّ أو الحرم ؛ تغليباً للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد(٤) .

ح - لو نفّر صيداً من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره ، ضمنه ؛ لأنّه تسبّب إلى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشَركة(٥) .

ولو سكن من نفوره ثم أصابه شي‌ء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري(٦) .

مسألة ٢١٩ : لو رمى صيداً فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته‌ ولا‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

(٢) المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٥.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦‌

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١١ ، المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦.

(٥) الشَّرَك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ١٥٠ « شرك ».

(٦) المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦.

٢٩١

موته ، كان عليه الفداء عند علمائنا ؛ تغليباً للإِتلاف عملاً بالسبب ، واحتياطاً للبراءة.

ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام : عن رجل رمى صيداً وهو مُحْرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : لو رآه بعد كسر يده أو رجله قد رعى وصلح ، وجب عليه ربع الفداء(٢) ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظمعليه‌السلام عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : « عليه ربع الفداء »(٣) .

مسألة ٢٢٠ : لو كان الصيد يؤمّ الحرم وهو في الحِلّ ، لم يجز للمُحلّ قتله ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله ؛ لما رواه عقبة بن خالد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك شي‌ء؟ قال : « يفديه على نحوه »(٥) .

وقال بعض علمائنا : إنّه مكروه لا محرَّم(٦) ؛ لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحِلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٢) النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨.

(٤) النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥١.

(٦) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٩١.

٢٩٢

الحرم فمات فيه » قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : « لا ، إنّما شبّهتُ لك شيئاً بشي‌ء»(١) .

وأمّا الكراهة : فلما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : [ كان ](٢) يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم(٣) .

مسألة ٢٢١ : يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وليس محرّماً ؛ للأصل.

وقال الشيخرحمه‌الله : يحرم ويفديه(٤) ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا كنت مُحلاً في الحِلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد الى الحرم ، فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة »(٥) .

و الوجه : حمل الرواية على الاستحباب.

مسألة ٢٢٢ : لو نزع عن جسده قملة فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفّاً من طعام ؛ لأنّ حمّاد بن عيسى سأل الصادقعليه‌السلام عن الـمُحْرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يُطعم مكانها طعاماً »(٦) .

وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « الـمُحْرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً ، فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٤.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠١.

(٤) النهاية : ٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ ذيل الحديث ١٢٥٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٦٦١.

٢٩٣

ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وإن أراد أن يحوّل القملة من مكان الى مكان ، فعل ، وليس عليه شي‌ء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الـمُحْرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه »(١) .

ويجوز أن يرمي القُراد(٢) والحَلَم(٣) عن بدنه لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقعليه‌السلام : إن وجدت عليّ قُراداً أو حَلَمةً أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما »(٤) .

ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم ؛ لأنّ معاوية بن عمّار قال : « وإن ألقى الـمُحْرم - يعني القُراد - عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحَلَمة »(٥) .

مسألة ٢٢٣ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز إخراج شي‌ء من الصيد من الحرم.

وقال الشيخرحمه‌الله : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة(٦) .

ومنعه ابن إدريس(٧) ، وهو المعتمد ؛ لأنّ عيص بن القاسم سأل الصادقعليه‌السلام : عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : « ما اُحبّ أن يخرج منها شي‌ء »(٨) .

واعلم أنّ الشيخ -رحمه‌الله - منع من صيد حمام الحرم حيث كان‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٣٦ - ٣٣٧ / ١١٦١.

(٢) القُراد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإِنسان. مجمع البحرين ٣ : ١٢٧ « قرد ».

(٣) الحَلَم جمع حَلمة ، وهي القراد الضخم. مجمع البحرين ٦ : ٥٠ « حلم ».

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١٤٦٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٧.

(٦) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤١.

(٧) السرائر : ١٣١.

(٨) الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٢ ، وفيه : « منهما » بدل « منها ».

٢٩٤

للمُحلّ والـمُحرم(١) ، وجوّزه ابن إدريس(٢) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يُصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمن بالدلالة والإِشارة كصيد الإِحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد ، وبه قال أحمد(٤) .

ولا فرق بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحرم.

وقال بعض العامّة : لا جزاء على الدالّ إذا كان في الحلّ ، والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دلّ مُحرماً على صيد(٥) .

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّ قتل الصيد الحرمي حرام على الدالّ ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم ؛ لحقّية أنّ صيد الحرم محرّم على كل واحد ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا يٌنفَّر صيدها )(٦) وهو عامّ في حقّ كلّ واحد.

ولأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه ، فحرم قتله عليهما ، كالملتجئ الى الحرم ، وإذا ثبت تحريمه عليهما ، فيُضمن بالدلالة ممّن يحرم عليه قتله ، كما يُضمن بدلالة الـمُحْرم عليه.

مسألة ٢٢٤ : لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه ، كما أنّه لا فرق في إباحة الأهلي بين أن يتوحّش أو لا.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤١.

(٢) السرائر : ١٣١.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢.

(٥) المغني ٣ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢.

(٦) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٢١٧.

٢٩٥

ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحّشه الأصلي ، كما أنّه لو توحّش إنسي لا يحرم التعرّض له ؛ إبقاءً لحكمه الأصلي.

وقال مالك : لا جزاء في المستأنس(٢) . وليس بجيّد.

ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكاً لإِنسان أو مباحاً. - إلّا أنّه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك - لظاهر القرآن(٣) .

وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك(٤) . وليس بمعتمد.

إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرّض للصيد يحرم التعرّض لأجزائه بالجرح والقطع ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال في الحرم : ( لا ينفّر صيدها )(٥) ومعلوم أنّ الجرح والقطع أعظم من التنفير.

وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي.

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة‌

مسألة ٢٢٥ : يحرم على الـمُحْرم الرجل لُبْس الثياب المخيطة‌ عند علماء الأمصار.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الـمُحْرم ممنوع من لُبْس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٥ ، المجموع ٧ : ٢٩٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٨٦‌

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٧.

(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٢١٧.

٢٩٦

القميص والعمامة والسراويل والخُفّ والبُرْنُس(١) (٢) .

لما روى العامّة : أنّ رجلاً سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يلبس الـمُحْرم من الثياب؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البَرانس ولا الخِفاف إلّا أحداً لا يجد نعلين فليلبس الخُفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ولا الورس »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخُفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان »(٤) .

وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبيعليه‌السلام عليه ما في معناه ، فالجُبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتُبّان(٥) والران(٦) وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مُساوٍ للبُرْنس ، والساعدان والقُفّازان(٧) وشبههما مساوية للخُفّين(٨) .

____________________

(١) البُرْنُس : قلنسوة طويلة ، وكان النُسّاك يلبسونها في صدر الإِسلام. الصحاح ٣ : ٩٠٨ « برنس ».

(٢) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ ، المجموع ٧ : ٢٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ / ١١٧٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، وسنن النسائي ٥ : ١٣١ - ١٣٢ ، والموطّأ ١ : ٣٢٤ - ٣٢٥ / ٨ بتفاوت.

(٤) التهذيب ٥ : ٦٩ - ٧٠ / ٢٢٧.

(٥) التُبّان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة يكون للملّاحين. الصحاح ٥ : ٢٠٨٦ « تبن ».

(٦) الران كالخُفّ إلّا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخُفّ. القاموس المحيط ٤ : ٢٣٠ « رين ».

(٧) القُفّاز : شي‌ء يُعمل لليدين يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان. الصحاح ٣ : ٨٩٢ « قفز ».

(٨) المعني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

٢٩٧

إذا عرفت هذا ، فيحرم لُبْس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها ، كالدرع المنسوج والمعقود ، كجبة اللّبد والملصق بعضه ببعض ، حملاً على المخيط ؛ لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم.

مسألة ٢٢٦ : لو لم يجد الإِزار ، لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، لبس الخُفّين بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب بعرفات ، يقول : ( مَنْ لم يجد نعلين فليلبس الخُفّين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمُحْرم )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام في الـمُحْرم يلبس الخُفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا لبس السراويل أو الخُفّ للضرورة ، لم يكن عليه فدية عند علمائنا - وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق(٤) - لأصالة البراءة ، ولتسويغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اللُّبس لهما ؛ لأنّه أمر بلُبْسه ولم يذكر فدية.

وقال أبو حنيفة ومالك : على مَنْ لبس السراويل فدية ؛ لورود النهي عن لبسه(٥) ، ولأنّ ما وجبت الفدية بلُبْسه مع وجود الإِزار وجبت مع عدمه‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٢٠ ، المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١.

(٢) التهذيب ٥ : ٦٩ - ٧٠ / ٢٢٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٤) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧.

(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ٢٩٦ ، الهامش (٣)

٢٩٨

كالقميص(١) .

والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتّزر به من غير لُبْس ويستتر به ، بخلاف السراويل.

مسألة ٢٢٧ : يحرم عليه لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز في حال الضرورة ، لما تقدّم من الأحاديث.

وهل يجب عليه شقّهما؟ قال الشيخرحمه‌الله : نعم(٢) . وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي(٣) ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خُفّين وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام في الـمُحْرم يلبس الخُفّ ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم »(٥) .

وقال بعض علمائنا : لا يجب شقّهما(٦) . ورواه العامّة عن عليعليه‌السلام (٧) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم(٨) - وعن أحمد روايتان‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢٩٥ ، المسألة ٧٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٧٧ - ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ ، الاُم ٢ : ١٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٦.

(٤) المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٠ - ٢١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٣٠ / ٦٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.

(٥) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.

(٦) ابن إدريس في السرائر : ١٢٧ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٥٠.

(٧) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ - ٢٨٢‌

(٨) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، المجموع ٧ : ٢٦٥.

٢٩٩

كالقولين(١) - لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام : « قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هُما »(٢) .

ولأنّه ملبوس اُبيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويل.

ولأنّ قطعه لا يُخرجه عن حالة الحظر ، فإنّ المقطوع يحرم لُبْسه مع وجود النعل كلُبْس الصحيح.

ولاشتماله على إتلاف ماليّته.

فروع :

أ - لا يجوز له لُبْس المقطوع من الخُفّين مع وجود النعلين ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط في لُبْسهما عدم النعل ، فلو لبسه وجبت الفدية - وبه قال مالك وأحمد(٣) - لأنّه مخيط بعضو على قدره ، فوجب على الـمُحْرم الفدية بلُبْسه كالقُفّازين.

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه - وللشافعي قولان كالمذهبين(٤) - لأنّه لو كان لُبْسهما محرّماً تجب به الفدية لما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقطعهما ؛ لعدم [ الفائدة فيه ](٥) (٦) .

والجواب : القطع واللُّبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين ، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٧٧ - ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ - ٢٨٢.

(٢) المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ - ٤٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣‌

(٥) في النسخ الخطية والحجرية : لعدم الفدية ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) المغني ٣ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧.

٣٠٠