تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 178974 / تحميل: 5959
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١٣ - ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

٣٥٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقع فيها - أي في البئر - زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً.

٣٥١ / ٢ - وفيه: وروي عبد الكريم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس به ولايغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

٣٥٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف، في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجارى، إلّا ان يتغير لونها، وطعمها، ورائحتها.

قلت: لم ينقل القول باشتراط الكرّية في ماء البئر إلا عن البصروى (١) من القدماء، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر، وان كان

____________________________

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ١٠

٢ - المصدر السابق ص ١١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) البصروي: أبوالحسن محمّد بن محمّد، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى «قدس سره» له مصنفات منها: المعتمد، المفيد في التكليف، ديوان شعر، قال في المدارك - بعد نقل قوله في ماء البحر -: انه من قدمائنا (رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨).

٢٠١

مؤيدا ببعض الأخبار، حتى قال المحقّق الأنصاري: لولا اعراض الأصحاب (عنه لكان القول به قوياً) (٢).

٣٥٣ / ٤ - عوالي اللآلى: عن الفاضل المقداد، قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء طهوراً، لا ينجّسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

١٤ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

٣٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: فان وقع فيها حمار، فانزح منها كراً من الماء.

٣٥٥ / ٢ - وفيه: وان مات فيها بعير، أو صب فيها خمر، فانزح منها الماء كلّه.

٣٥٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كلّه.

____________________________

(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه، عن هذا القول أمكن المصير إليه.

٤ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - المقنع ص ١٠.

٢٠٢

١٥ - ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبى والرجل )

٣٥٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وان بال فيها رجل، فاستق (١) منها أربعين دلواً، وان بال فيها صبى وقد أكل الطعام، فاستق منها ثلاث دلاء، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.

٣٥٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان بال فيها رجل فاستق منها »، وذكر مثله.

١٦ - ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

٣٥٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».

٣٦٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان وقعت (١) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً

____________________________

الباب - ١٥

١ - المقنع ص ١٠.

(١) استق: فعل امر من استقى أي خذ من مائها (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣)

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المقنع ص ١١.

(١) في المصدر: وان وقع.

٢٠٣

١٧ - ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

٣٦١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق ] (١) كرّاً من الماء، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢)، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً.

٣٦٢ / ٢ - الفقه الرضوي: « وإذا سقط في البئر فأرة، أو طائر، أو سنور، وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر، والدلو اربعون رطلا، وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي أربعين دلواً ».

٣٦٣ / ٣ - وفيه: « وأصغر ما يقع فيه - أي في ماء البئر - الصعوة، فانزح منها دلواً واحداً ».

٣٦٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - المقنع ص ١٠

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) الظاهر: ادل وليس ادلو.

(٣) في المصدر: في البئر.

(٤) الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا).

(٥) في المصدر: فاستق.

٢ - فقه الرضاء عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٤ - الجعفريات ص ١٢.

٢٠٤

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان علياً عليه‌السلام سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب بمائها ».

١٨ - ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )

٣٦٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً، واكثر ما روى في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشئ، فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان (١)، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً.

٣٦٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل، وليس لسواها شئ »، وتقدم (١)كلامه عليه‌السلام في الفأرة.

١٩ - ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )

٣٦٧ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر عذرة: فاستق منها

____________________________

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ١٠، ١١

(١) بنات وردان: دواب معروفة، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) في الباب ١٧ ح ٢، عن فقه الرضا عليه‌السلام ايضاً.

الباب - ١٩

١ - المقنع ص ١٠.

٢٠٥

عشرة دلاء، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً، إلى خمسين دلواً.

وتقدم (١) عنه: وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.

٢٠ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

٣٦٨ / ١ - الصدوق في المقنع: واكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً (١).

وتقدم (٢) عنه: وان وقعت في البئر قطرة دم، فانزح منها عشرين دلواً.

٣٦٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلاء ».

٢١ - ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

٣٧٠ / ١ - تقدّم عن المقنع: انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً

____________________________

(١) في الباب ١٣ ح ١.

الباب - ٢٠

١ - المقنع ص ٩، ١١.

(١) في المصدر هنا: إذا مات

(٢) الباب ١٦ ح ٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥

الباب - ٢١

١ - الباب ١٦ ح ٢.

٢٠٦

٢٢ - ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

٣٧١ / ١ - الصدوق في المقنع بعد قوله: وان وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر إلى آخره، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب.

٣٧٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان تغيرت نزحت، حتى تطيب ».

٣٧٣ / ٣ - وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير: « اللهم إلا ان يتغير اللون، والطعم، والرائحة، فينزح حتى يطيب ».

٣٧٤ / ٤ - وفيه: « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ».

٢٣ - ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

٣٧٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت بئر والى جانبها الكنيف، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً، وان كانا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - المقنع ص ١١.

٢، ٣، ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ٢٣

١ - المقنع ص ١١.

٢٠٧

تجاهاً بحذاء القبلة، وهما متساويان (١) في مهب الشمال، فسبعة أذرع، وان أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فان كانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع، وان كانت رخوة فسبعة أذرع،

وروي: ان كان بينهما أذرع فلا بأس، وان كانت مبخرة (٢) إذا كانت البئر على أعلى الوادي.

٣٧٦ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رجلا أتاه فقال، يا أميرالمؤمنين، ان لنا بئراً (١)، وربما عجنا العجين من مائها، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟

فقال على عليه‌السلام: « طمّها، أو باعد الكنيف عنها، إذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها ».

____________________________

(١) في المصدر: يستويان.

(٢) البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها (مجمع البحرين بخرج ٣ ص ٢١٥).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) في المصدر: بئرا وهو متوضؤنا.

(٢) وفيه: ريح.

٢٠٨

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

٣٧٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به، ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق (١)، وغيره مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها، (إلّا الماء القراح والّا التراب) (٢) ».

٢ - ( باب حكم النبيذ واللبن )

٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، قال: « كنّا ننتقع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فهرق ».

____________________________

أبواب الماء المضاف

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١.

(١) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة (لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق).

(٢) في المصدر: إلا ماء القراح أو التراب.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .

٢٠٩

٣٧٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انه قال: « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه، ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلواً، قبل أن يغلي ».

٣٨٠ / ٣ - وقال عليه‌السلام: « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها ».

قلت: وفيه اشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق، فلا مانع في التطهّر به.

٣ - ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )

٣٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أن علياً عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال على عليه‌السلام: « يهراق الماء (١)، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى، ثم يؤكل ».

٣٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياً عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. قال: وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أو في

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المصدر: المرق.

٢ - المصدر السابق ص ٢٦.

(١) الصرد: طائر اكبر من العصفور (لسان العرب ج ٣ ص ٢ ٤٩ صرد).

٢١٠

السمن، وكان جامداً، جنّب ما فوقه وما تحته، ثم يؤكل بقيّته، وان كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

٣٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد، عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت؟ قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً ».

٣٨٤ / ٤ - وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال على عليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه، فمن مسه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ، فليغسل الموضع الذى اصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب، يغسل ذلك خاصّة ».

٣٨٥ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبى؟ فقال: « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب ».

٣٨٦ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله.

٣٨٧ / ٧ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: « ان كان جامداً ألقيت ما حولها، وأكل الباقي، وان كان مائعاً فسد كلّه، ويستصبح به ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - المصدر السابق ص ٢٦.

٥ - المصدر السابق ص ٢٣.

٦ - المقنع ص ١٠

(١) الخابية: الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحارج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

٢١١

٣٨٨ / ٨ - قال: وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال: « إن كان ذائباً أُريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن، وقال عليه‌السلام في الزيت: يعمله (الصابون إن شاء) (٢) ».

٣٨٩ / ٩ - وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت الدابّة حيّة، ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر ».

٤ - ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

٣٩٠ / ١ - الأربعين للشهيد (رحمه الله) باسناده: عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسى، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغتسلوا، ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص ».

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) في المصدر، واللبن.

(٢) في المصدر: ان شاء صابونا.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) ولم يبع، ليس في المصدر.

الباب - ٤

١ - الاربيعين للشهيد ص ٦ ح ٨.

٢١٢

٥ - ( باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )

٣٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء، إلّا ان يكون ماء بارداً جداً، فتوقى الميت ممّا توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حاراً شديداً، وليكن فاتراً ».

٣٩٢ / ٢ - ابن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن عمه عمر بن يحيى، عن كافور الخادم قال: قال لى الامام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتَطَهَّر منه للصلاة، وأنفذني في حاجة، وقال: إذا عدت فافعل ذلك، ليكون معداً إذا تأهّبت للصلاة ».

فاستلقى عليه‌السلام لينام، وأنسيت ما قال لي، وكانت ليلة باردة، فحسست به وقد قام إلى الصلاة، وذكرت أننى لم أترك السطل، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء، فناداني نداء مغضب، فقلت: انّا لله ايش عذرى أن اقول نسيت مثل هذا؟ ولم أجد بداً من اجابته، فجئت مرعوباً، فقال: « يا ويلك، أما عرفت رسمى أنّنى لاأتطهر إلّا بماء بارد، فسخنت لي ماء وتركته في السطل »؟ فقلت: والله يا سيدى ما تركت السطل ولا الماء، قال: « الحمد لله، والله لا تركنا رخصة، ولا رددنا منحة، الحمد لله الذى جعلنا من أهل طاعته، ووفقنا للعون على عبادته.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٧ باب غسل الميت.

٢ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٢١٣

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقول: ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه ».

٦- ( باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه )

٣٩٣ / ١ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسه مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني، عن الرضا عليه‌السلام قال:« سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جده عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله.

 قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في قبة من أدم (١)، ورأيت بلالاً الحبشي، وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه، ومن لم يصب منه شيئاً، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) .

٣٩٤ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن محمّد بن المنكدر، سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يعودني وأنا مريض لاأعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت.

____________________________

الباب - ٦

١ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٦٩.

(١) الاديم: الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين، وفي الخبر: كانت مخدته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من ادم (مجمع البحرين - ادم - ج ٦ ص ٦ وقريب منه لسان العرب - أدم - ج ١٢ ص ٩)

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ١ ص ١١٥.

٢١٤

٣٩٥ / ٣ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: « مع من وضوء؟ » فقال أبوقتادة: معى في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، « احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون (١) لها شأن» فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس، ابتدروا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقولون: الماء الماء، فدعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بقدحه، ثم قال: « هلم الميضاة يا أبا قتادة »، فأخذها ودعا فيها، وقال: « اسكب » فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبوقتادة يسكب، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يسقى، حتى شرب الناس أجمعون.

ثم قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي قتادة: « اشرب » فقال: لابل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: «اشرب، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢)» فشرب أبوقتادة، ثم شرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٩٦ / ٤ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: « نعم، إذا كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ».

____________________________

٣ - كنز العمال ص ٧٤.

(١) في المصدر: فسيكون.

(٢) وفيه: يشرب.

٤ - الخلاف ج ١ ص ٩٥.

٢١٥

.

٣٩٧ / ٥ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أن النساء والرجال على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضؤون من اناء واحد (١) .

٣٩٨ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وان كان من وضوئك للصلاة، فلا يضرك.

٧- ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره، وحكم الغسالة ) .

٣٩٩ / ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق، باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: « نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب »، الخبر.

٤٠٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض ازواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في جفنة (١)، فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله اني كنت جُنبَة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الماء لا يجنب ».

____________________________

٥ - عوالي الالي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.

(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف (قدس شره) نصها: (وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى).

٦ - المقنع ص ٦.

الباب - ٧

١ - مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.

٢ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.

(١) الجفنة بفتح الجيم: القصة الكبيرة (لسان العرب - جفن - ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥).

٢١٦

٤٠١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك، فلا تغسلهما، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء، فاغسلهما ».

قلت: ان كان المراد، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه، ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة.

ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام، هذا أظهرها.

٨- ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كفّ امامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ) .

٤٠٢ / ١ - المقنع: وان اغتسلت في وهدة (١)، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك، إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّا وصببته أمامك، وكفّا عن يمينك، وكفّا عن يسارك، وكفّا خلفك، واغتسلت منه .

٤٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اغتسلت من ماء في وهدة، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك، اخذت كفّا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا، ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

الباب - ٨

١ - ص ١٤.

(١) الوهدة، بفتح الواو وسكون الهاء: المنخفض من الارض (مجمع البحرين - وهد - ج ٣ ص ١٦٦، ولسان العرب - وهد - ج ٣ ص ٤٧٠).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢١٧

٢١٨

أبواب الأسآر

١- ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) .

٤٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات، مرّة بالتراب، (ومرّتين بالماء) (١) ثم يجفف ».

٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، أنه سئل، عن الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز، أو يشمانه؟ قال: « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

٤٠٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء .

٤٠٧ / ٤ - وفيه وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه فاترك ما شمّاه وكل ما بقي.

____________________________

أبواب الاسآر

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣

(١) وفيه: ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٥ ح ٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - المقنع ص ١٢.

٤ - المصدر السابق ص ١١.

٢١٩

٢- ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )

٤٠٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضأ، إذ لاذ به هرالبيت (١)، فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه عطشان، فأصغى إليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر، ثم توضأ بفضله ».

٤٠٩ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله.

٤١٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه رخص فيما أكل، أو شرب منه، السنور.

٣- ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب، حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) .

٤١١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان شرب من الماء دابّة أو حمار

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٣

(١) ليس في المصدر.

(٢) اصغي إليه الاناء: أماله ليسهل عليه الشرب (لسان العرب - صغا - ج ١٤ ص ٤٦١).

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مسألة ٢٩٨ : لا أعرف لأصحابنا نصّاً في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد.

وقال بعض الشافعية : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع ، والبرام يجلب من الحِلّ(١) .

ولا يكره نقل ماء زمزم - وبه قال الشافعية(٢) - لأنّ عائشة كانت تنقله(٣) .

قال بعض الشافعية : لا يجوز قطع شي‌ء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامّة ، فإنّهم يشترونه من بني شيبة ، وربما وضعوه في أوراق المصاحف ، ومَنْ حَمَل منه شيئاً فعليه ردّه(٤) . وهو الوجه عندي ، وكذا البحث في المشاهد المقدسة.

مسألة ٢٩٩ : حرم المدينة يفارق حرم مكة في اُمور :

أ - أنّه لا كفّارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه.

ب - أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للمعلف.

روى العامّة عن عليعليه‌السلام ، قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره »(٥) .

ولأنّ المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع ، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة ، لزم الضرر ، بخلاف مكة.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٥٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٣.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٩ - ٤٦٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ - ٢١٧ / ٢٠٣٤ و ٢٠٣٥ ، والمغني ٣ : ٣٧٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ وفيها عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٨١

ج - لا يجب دخولها بإحرام ، بخلاف حرم مكة.

د - مَنْ أدخل صيداً إلى المدينة لا يجب عليه إرساله ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النُّغَيْر(١) ؟ ) وهو طائر صغير ، رواه العامّة(٢) ، وظاهره إباحة إمساكه ، وإلّا لأنكر عليه.

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء‌

مسألة ٣٠٠ : يحرم على المـُحْرم الاستمتاع بالنساء‌ بالوطء والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحمّلها مُحِلاً ، وكذا الاستمناء.

وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء.

قال الله تعالى :( فَلا رَفَثَ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عمر(٤) : أنّ رجلاً سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن مُحرمان ، فقال : أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصُوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم(٥) .

[ وفي حديث ابن عباس ](٦) : ويتفرّقان من حيث يُحرمان حتى يقضيا‌

____________________

(١) النُّغَيْر : تصغير النُّغَر ، وهو : طائر يشبه العصفور ، وجمعه نِغْران. لسان العرب ٥ : ٢٢٣ « نغر ».

(٢) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ و ٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٢ - ١٦٩٣ / ٢١٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٢٦ / ٣٧٢٠ ، مسند أحمد ٣ : ١١٥ ، ١١٩ ، ١٧١ ، ١٨٨ ، المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٤.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس. وما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٦) أضفناها من المصدر.

٣٨٢

حجّهما(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « والرفث الجماع »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى( فَلا رَفَثَ ) (٣) نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) (٤) .

مسألة ٣٠١ : ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل أو الدُّبُر ، ولا بين دُبُر المرأة أو الغلام.

وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ؛ لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد الله(٥) قبّل عائشة بنت طلحة مُحْرماً ، فسأل ، فاُجمع له على أن يهريق دماً(٦) . والظاهر أنّه لم يكن أنزل.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يا أبا سيّار إنّ حال المـُحْرم ضيّقة ، إن قبَّل امرأته على غير شهوة وهو مُحْرم ، فعليه دم شاة ، ومَنْ قبَّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومَنْ مسّ امرأته وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومَنْ نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شي‌ء عليه »(٧) .

مسألة ٣٠٢ : يحرم على المـُحْرم أن يتزوّج أو يُزوّج ، فيكون وكيلاً لغيره‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) البقرة : ٢٣٣.

(٥) في النسخ الخطية والحجرية : عبيد الله. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) المغني ٣ : ٣٣٤.

(٧) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١.

٣٨٣

فيه أو وليّاً ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل(١) - لما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( لا يَنْكح المـُحْرم ولا يُنْكح ولا يخطب )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ليس للمُحْرم أن يتزوّج ولا يُزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل »(٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ؛ لما رواه ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج ميمونة وهو مُحْرم(٤) .

ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإِحرام ، كشراء الإِماء(٥) .

والرواية ممنوعة ؛ فإنّ أبا رافع قال : تزوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكُنْتُ أنا الرسول بينهما(٦) .

وروى يزيد [ بن ](٧) الأصم عن ميمونة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٨٤٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٠ / ١٤٠٩ و ١٠٣١ / ٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤١ و ١٨٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٩ ، الموطّأ ١ : ٣٤٨ / ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٦٤ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٢ / ٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٨٤٢ - ٨٤٤.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٨.

(٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ / ٨٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

(٧) أضفناها من المصدر.

٣٨٤

تزوّجها حلالاً ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها(١) ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.

ولأنّ ابن عباس كان صغيراً لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإِحرام وليس موجوداً ، بخلاف أبي رافع.

ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وَهِمَ ابن عباس ، ما تزوّجها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا حلالاً(٢) .

وأيضاً يحتمل أنّه أطلق المـُحْرم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :

قتلوا ابن عفّان الخليفةَ مُحرماً

..................(١)

أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو مُحْرم.

وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلّا مقدّمةً للاستمتاع ، فلمـّا كان مقدّمةً للمُحَرَّم كان حراماً.

ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة اُختاً من الرضاع ، وتُعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإِماء ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضاً ؛ لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

مسألة ٣٠٣ : لو تزوّج المـُحْرم أو زوّج غيره وإن كان مُحلاً أو زوّجت المـُحْرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان مُحْرمين أو‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٣٠٣ / ٨٤٥ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، وانظر : سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٣‌

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.

(٣) صدر بيت للراعي ، وعجزه :

..............

ودعا فلم أر مثله مخذولاً

ديوان الراعي النميري : ٢٣١ ، والصحاح - للجوهري - ٥ : ١٨٩٧ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.

٣٨٥

أحدهما ، عند علمائنا ؛ لأنّه منهي عنه ، وكان باطلاً ، كنكاح المرضعة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو مُحْرم ، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه »(١) .

وقال أحمد : إن زوّج المـُحْرم لم أفسخ النكاح(٢) .

وهو يدلّ على أنّه إذا كان الوليّ بمفرده أو الوكيل مُحْرماً ، لم يفسد النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو عقد المـُحْرم لغيره ، فإنّ العقد يكون باطلاً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « المـُحْرم لا يَنْكح ولا يُنْكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل »(٤) .

وأمّا الخطبة فإنّه تُكره الخطبة للمُحرم وخطبة المـُحْرمة ، ويكره للمُحْرم أن يخطب للمحلّين ؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروهاً ، كالصرف ، بخلاف الخطبة في العدّة ، فإنّها مُحرَّمة ؛ لأنّها تكون داعيةً للمرأة إلى أن تُخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبةً في النكاح ، فكان حراماً.

ولا فرق بين الإِمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المـُحرَّم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : يجوز للإِمام أن يعقد للمُحْرم في حال إحرامه ؛ لأنّه يجوز له التزويج للمُحْرمين بولايته العامّة ، لأنّه موضع الحاجة(٥) .

ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولايةَ الخاصّة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ - ٣٢٩ / ١١٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٩.

(٢ و ٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ وفيه بزيادة « ولا يخطب » التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٦.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٨٤.

٣٨٦

مسألة ٣٠٤ : لا يجوز للمُحْرم أن يشهد بالعقد بين المـُحلّين‌ - ولو شهد ، انعقد النكاح عندنا ؛ لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لا يَنْكح المـُحْرم ولا يُنْكح ولا يشهد )(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن المـُحْرم يشهد على نكاح المـُحلّين ، قال : « لا يشهد»(٢) .

وقال الشافعي : يجوز له أن يشهد ؛ لأنّه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب(٣) .

والفرق : أنّ الخطبة لإِيقاع العقد في حال الإِحلال وصْلةٌ إلى الحلال ، أمّا الشهادة على عقد المـُحْرم فإنّه معونة على فعل الحرام ، فكان حراماً.

مسألة ٣٠٥ : لو عقد المـُحْرم حال الإِحرام ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك عليه ، فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً ، فُرّق بينهما ، فإذا أحلّا أو أحلّ الزوج إن لم تكن المرأة مُحْرمةً ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علماؤنا - خلافاً للعامّة - لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المـُحْرم إذا تزوّج وهو مُحْرمٌ فُرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً »(٤) .

وأمّا جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول : فلقول الباقرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنين عليٌّعليه‌السلام في رجل ملك بُضْع امرأة وهو مُحْرمٌ قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها ، إن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه »(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٤.

٣٨٧

فروع :

أ - لو وكّل مُحلٌّ مُحلاً في التزويج ، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل ، لم يصح النكاح ، سواء حضره الموكّل أو لا ، وسواء علم الوكيل أو لا ؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل ، ففعله مسند إليه في الحقيقة وهو مُحْرم.

ب - لو وكّل مُحْرمٌ مُحلاً في التزويج ، فعقد الوكيل والموكّل مُحْرمٌ ، بطل العقد ، وإن كان بعد إحلاله ، صحّ ، ولا يبطل ببطلان التوكيل ؛ لأنّ الإِذن في النكاح وقع مطلقاً ، لكن ما تناول حالة الإِحرام يكون باطلاً ، وما تناول حالة الإِحلال يكون صحيحاً ، والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد ، بطل ذلك ، وبقي مجرّد الإِذن يوجب صحة التصرف ، وكذا فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإِذن على وجه الصحة ، بخلاف الصبي إذا وكّل في التزويج ، فأوقعه الوكيل بعد بلوغه ؛ لأنّ الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه ، ولم يوجد منه الإذن في ثاني الحال ولا في أوّله على وجه الصحة ، فافترقا.

ج - لو شهد وهو مُحْرم ، صحَّ العقد وفَعَل حراماً. ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان تحمّلها وهو مُحْرم ، قاله الشيخ(١) رحمه‌الله

والأقوى ثبوته إذا أقامها حالة الإِحلال.

ويشكل : باستلزامه إباحةَ البُضْع المـُحرَّم ، كما لو عرف العقد ، فتزوّجت بغيره.

وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه تحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها مُحلاً.

ولو قيل : إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المـُحْرم ، كان وجهاً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٧.

٣٨٨

مسألة ٣٠٦ : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإِحرام ، بطل ، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها ؛ لفساد أصل العقد.

ولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وفرّق بينهما.

ولو اختلفا فادّعى أحدهما وقوعه حالة الإِحلال وادّعى الآخر وقوعه حالة الإِحرام ، فإن كان هناك بيّنة ، حُكم بها.

ولو انتفت البيّنة ، فإن كانت الزوجةُ مُدّعيةً لوقوعه في الإِحرام وأنكر الرجل ، فالقول قوله مع اليمين ؛ عملاً بأصالة الصحّة ، فإذا حلف ، ثبت النكاح ، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ، ولو كانت قَبَضَتْه ، لم يكن للزوج استعادته.

ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الإِحرام ، فالقول قول المرأة مع اليمين ، ويحُكم بفساد العقد في حقّ الزوج ؛ لأنّه ادّعى فساده ، ويُحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح.

ثم إن كان قد دخل بها ، وجب عليه المهر كملاً ؛ للرواية(١) ، وإن لم يكن دخل بها ، قال الشيخ : يجب نصف المهر(٢) .

والوجه : الجميع.

ولو أشكل الأمر فلم يُعلم هل وقع العقد في الإِحرام أو الإِحلال ، صحَ العقد - وبه قال الشافعي(٣) - لأصالة الصحة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأحوط تجديده(٤) ؛ لأنّ الأول إن وقع في الإِحلال ، لم يضرّ الثاني ، وإلّا كان مبيحاً.

وإذا وطأ العاقد في الإِحرام ، لزمه المهر : إمّا المسمّى إن كان قد‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٩.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٨.

(٣) المجموع ٧ : ٢٨٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٧.

٣٨٩

سمّاه ، وإلّا مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل ، فلا يلزمه شي‌ء من ذلك.

ولو عقد المـُحْرم لغيره ، كان العقد فاسداً ، ثم يُنظر فإن كان المعقود له مُحْرماً ودخل بها ، لزم العاقد بدنة.

مسألة ٣٠٧ : لا بأس للمُحْرم أن يراجع امرأته عند علمائنا‌ - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ) (٢) .

وقوله تعالى :( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٣) والإِمساك هو المراجعة ولم يُفصّل.

ولأنّه ليس باستئناف عقد ، بل إزالة مانع عن الوطء ، فأشبه التكفير عن الظهار.

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لأنّه استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا يجوز في الإِحرام ، كعقد النكاح(٤) .

والفرق : أنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع ، بخلاف الرجعة ، فإنّ الاستمتاع مملوك له قبلها؛ إذ لا تخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة ، فإنّهما يتوارثان.

على أن المشهور من مذهب أحمد : أنّ الرجعية مباحة(٥) ، فلا يصح‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٦٦ ، حلية العلماء ٢٣ : ٢٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٥ و ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٩ ، المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

(٢) البقرة : ٢٢٨.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠ ، المجموع ٧ : ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٩.

(٥) المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

٣٩٠

قوله : الرجعة استباحة.

مسألة ٣٠٨ : يجوز شراء الإِماء في حالة الإِحرام ، لكن لا يقربهنّ إجماعاً ؛ لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالباً ، فكان سائغاً ، وسواء قصد به التسرّي أو لا ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البُضْع ، فأشبه شراء العبيد ، ولذلك اُبيح شراء مَنْ لا يحلّ وطؤها ، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.

ويؤيّده : ما رواه سعد بن سعد عن الرضاعليه‌السلام - في الصحيح - قال : سألته عن المـُحْرم يشتري الجواري ويبيع ، قال : « نعم »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو اشترى حالة الإِحرام أمةً للتسرّي بها حالة الإِحرام ، احتمل فساد العقد ؛ لأنّ الغرض الذي وقع لأجله مُحرَّم ، ويحتمل الصحة ؛ لأنّ الغرض عارض ، فلا يؤثّر في الصحة الأصلية.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له مفارقة النساء حالة الإِحرام بكلّ حال من طلاق أو خُلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعاً.

ورواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « المـُحْرم يطلّق ولا يتزوّج »(٢) .

مسألة ٣٠٩ : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المـُحْرم يُفرّق بينهما بغير طلاق‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ الطلاق إنّما يقع في صلب نكاح صحيح ، وهذا النكاح باطل.

وقال مالك : يُفرّق بينهما بطلقة. وكذا كلّ نكاح وقع فاسداً عنده يُفرّق بينهما بطلقة(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٠.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠.

(٤) الكافي في فقه أهل المدينة : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٧٠ - ٧١ ، التفريع ٢ : ٧٧ ، حلية =

٣٩١

مسألة ٣١٠ : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فَعَل حراماً ، ولو أمنى حينئذٍ ، كان عليه جزور إن كان موسراً.

ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شي‌ء وإن أمنى ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سأله عن رجل مُحْرم نظر إلى ساق امرأته(١) فأمنى ، فقال : « إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة »(٢) .

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مُحْرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة »(٣) .

ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يُمنْ ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شي‌ء ولو أمنى ؛ لما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : المـُحْرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمـّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك »(٤) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقَعليه‌السلام : عن رجل مُحْرم حمل امرأته وهو مُحْرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشي‌ء من الشهوة وأمنى أو لم يُمْن أمذى أو لم يُمْذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها‌

____________________

= العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠.

(١) في المصدر : امرأة.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٨.

٣٩٢

بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء »(١) .

ويجوز للمُحْرم أن يُقبّل اُمّه ؛ لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعياً إلى الجماع ، فكان سائغاَ ؛ لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادقَعليه‌السلام : عن المـُحْرم يُقبِّل اُمَّه ، قال : « لا بأس به هذه قُبْلة رحمة ، إنّما تكره قُبْلة الشهوة »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الاُمّ والاُخت وغيرهما من المـُحرَّمات المؤبَّدة.

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال‌

مسألة ٣١١ : يحرم على المـُحْرم الفسوقُ ، وهو : الكذب ، وهو حرام على غيره إلّا أنّه يتأكّد في حقّه.

قال الله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « والفسوق : الكذب والسباب »(٤) .

وروى العامّة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( سباب المسلم فسوق )(٥) فجعلوا الفسوق هو السباب ؛ لهذا الخبر.

وهو غير دالّ ، وسبب الغلط إيهام العكس.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩ و ٨ : ١٨ ، و ٩ : ٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٨١ / ١١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧ / ٦٩ ، و ٢ : ١٢٩٩ / ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠ و ١٣٠٠ / ٣٩٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٥٣ / ١٩٨٣ ، و ٥ : ٢١ / ٢٦٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٢٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١ : ١٤٥ / ٣٢٥ ، و ١٠ : ١٢٩ / ١٠١٠٥ ، و ١٩٤ / ١٠٣٠٨ ، و ١٩٧ / ١٠٣١٦ ، المغني ٣ : ٢٧١.

٣٩٣

وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي. وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم(١) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « والفسوق : الكذب »(٢) .

مسألة ٣١٢ : ويحرم على المـُحْرم الجدال ، وفسّره الصادقعليه‌السلام بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله(٣) . وكذا قال الكاظم(٤) عليه‌السلام .

وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه(٥) . وهو قريب ممّا فسّره الإِمامانعليهما‌السلام .

وقال مجاهد :( وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٦) أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة(٧) . وما قلناه أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمُحْرم قلّة الكلام إلّا بخير.

وروى العامة عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »(٨) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلّا بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ‌

____________________

(١) تفسير الماوردي ١ : ٢٥٩ ، تفسير الطبري ٢ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.

(٥) تفسير الطبري ٢ : ١٥٨ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٦) البقرة : ١٩٧.

(٧) تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، تفسير الطبري ٢ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٨) المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ١٣٨ / ٢٨٨٦ ، المعجم الصغير - للطبراني - ٢ : ١١١ ، مسند أحمد ١ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

٣٩٤

المرء لسانه إلّا من خير كما قال تعالى ، فإنّ الله يقول :( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله »(٢) .

ولأنّ ترك الكلام فيما لا ينفع ممّا يقتضي صيانة النفس عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحلّ ، فإنّ مَنْ كثر كلامه كثر سقطه وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )(٣) فيستحب ترك الكلام فيما لا يتعلّق بالذكر والبحث في العلوم مطلقاً ، إلّا أنّه في حال الإِحرام أشدّ استحباباً ؛ لأنّه حال عبادة واستغفار واستشعار بطاعة الله تعالى ، فيشبه الاعتكاف.

ولا يعارض ذلك ما رواه العامّة عن عمر أنّه كان إذا ركب ناقته وهو محْرمٌ يقول :

كأنّ راكبها غصن بمروحة

إذا تدلّت به أو شارب ثمل(٤)

وفِعْلُ عمر لا حجّة فيه ، خصوصاً مع معارضة فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣١٣ : لو ارتدّ في أثناء الحجّ والعمرة ، لم تُفسدهما ، ولا يعتدّ بما فَعَله في زمان الردّة - وهو قول بعض الشافعية(٥) - لأصالة الصحّة ، وبراءة الذمّة ، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر.

وقال بعض الشافعية : إنّها تُفسدهما ، سواء طال زمانها أو قصر(٦) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٣.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٦٨ / ٤٧ ، صحيح البخاري ٨ : ٣٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٦٥٩ / ٢٥٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٩٢٩ / ٢٢ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٤٠٠.

٣٩٥

وعلى القول بالفساد لهُمْ وجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإِسلام ؛ لأنّ الردّة تُحْبط العبادة.

[ والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإِسلام ](١) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ إفساد الصوم بالردّة لا يتعلّق به الكفّارة.

وعلى القول بالصحة لهُمْ ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن رجع في الحال فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه الفدية والقضاء والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء والمضيّ فيه ، سواء مكث أو رجع في الحال ، وإن مكث ، وجبت الفدية ، وهل هي بدنة أو شاة؟ خلاف.

والثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(٢) .

القسم الثاني : في مكروهات الإِحرام‌

أ : يكره للمُحْرم النوم على الفراش المصبوغة ، وليس بحرام ؛ لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : « يكره للمُحْرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء »(٣) .

ب : يكره الإِحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر ، ويتأكّد في السواد والنوم عليه.

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢١.

٣٩٦

ج : يكره الإِحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرةً.

د : لُبْس الثياب المعلمة.

ه - : استعمال الحِنّاء للزينة.

و: النقاب للمرأة على إشكال.

ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه.

ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ؛ لأنّه في مقام التلبية لله تعالى ، فكره لغيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ليس للمُحْرم أن يلبّي مَن دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد »(١) .

ط : استعمال الرياحين.

مسألة ٣١٤ : يجوز للمُحْرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك(٣) .

وكرهه ابن عمر ومولاه نافع(٤) .

لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للمُحْرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨.

(٢) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٦.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٨ ، وانظر : الكافي ٤ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ذيل الحديث ٢.

٣٩٧

ولشدّة الحاجة إلى ذلك.

وقول ابن عمر لا حجّة له فيه.

مسألة ٣١٥ : يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إجماعا ، إلاّ من الحسن البصري ، فإنّه كرهه(١) .

والحقُّ الأول ؛ لما رواه العامّة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلّا بجُلْبان السلاح(٢) ، يعني القراب بما فيه.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المـُحْرم(٣) إذا خاف العدوّ فلبس السلاح ، فلا كفّارة عليه »(٤) .

وللحاجة إليه.

وقد دلّ هذا الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف ، وهو أحد قولي علمائنا(٥) .

مسألة ٣١٦ : يجوز أن يؤدّب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤدّب المـُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط »(٦) .

وإذا قتل المـُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

ولو علم أنّه صيد وشكّ في أيّ صيد هو ، لزمه دم شاة ؛ لأنّه أقلّ مراتب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٢ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : المسلم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥١.

(٥) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣.

٣٩٨

الصيد.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرمٌ ، قال : « عليه شاة »(١) .

ويجوز أن يكون مع المـُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المـُحْرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويُدخله مكة وهو مُحْرم فإذا أحلّ أكله؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده »(٢) .

ويجوز إخراج الفهد من الحرم ؛ لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادقعليه‌السلام ، فقال له : فهود تُباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : « لا بأس »(٣) .

وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، له أن يخرجه؟

فقال : « هو سبُع ، وكلّما أدخلت من السباع(٤) الحرم أسيراً فلك أن تخرجه »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٦.

(٤) في المصدر : « السَّبُع ».

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١.

٣٩٩

المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام‌

وفيه بابان :

الأول : في كفّارات(١) الصيد.

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص‌

وهو خمسة :

الأوّل : قتل النعامة‌.

مقدّمة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النَّعَم عند أكثر العلماء(٢) ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣) .

وما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في الضبع كبشاً(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور »(٦) .

وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؛ لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل(٧) .

____________________

(١) في « ن » كفّارة.

(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٦ / ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.

(٥) المائدة : ٩٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481