تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481
المشاهدات: 149795
تحميل: 5243


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149795 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 7

مؤلف:
ISBN: 964-319-007-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه ؛ لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ.

مسألة ٤٣ : لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله ، سقط عنه فرض الحجّ ؛ لما تقدّم من الأمر بالنفقة على العيال ، ولأنّ نفقة العيال تتعلّق بالفاضل عن قوته ، وفرض الحجّ(١) يتعلّق بالفاضل عن كفايته ، فكان الإِنفاق على العيال أولى من الحجّ.

والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة عليه دون من تُستحب.

مسألة ٤٤ : لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله ، فبذل له باذل الزاد والراحلة ومئونته ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله مدّة غيبته ، وجب عليه الحجّ عند علمائنا ، سواء كان الباذل قريباً أو بعيداً ؛ لأنّه مستطيع للحجّ.

ولأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عمّن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال : « نعم »(٢) .

وللشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة.

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه لا يلزمه القبول ؛ لاشتماله على المنّة.

وإن لم يكن ولداً ، لم يجب القبول(٣) .

وقال أحمد : لا يجب الحجّ مطلقاً ، سواء بُذل له الركوب والزاد أو بُذل له مال ؛ لأنّه غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما ، فسقط عنه فرض الحجّ(٤) .

____________________

(١) في « ف ، ن » زيادة : على الكفاية.

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٦ - ٢٦٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ - ٤ / ٣ و ٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٣) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ - ٤٦.

(٤) المغني ٣ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨١.

٦١

ونمنع ثبوت المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة.

فروع :

أ - لو بُذل له مال يتمكّن به من الحجّ ويكفيه في مئونته ومؤونة عياله ، لم يجب عليه القبول ، سواء كان الباذل له ولداً أو أجنبياً ؛ لاشتماله على المنّة في قبول الطاعة.

ولأنّ في قبول المال وتملّكه إيجاب سببٍ يلزم به الفرض ، وهو : القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة ، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين.

ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة.

ب - لو وجد بعض ما يلزمه الحجّ به وعجز عن الباقي فبُذل له ما عجز عنه ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكّنه من شي‌ء أصلاً يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى.

ج - لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.

نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي ، وجب عليه الحجّ.

وكذا لو قبل مال الهبة ؛ لأنّه صار الآن مالكاً للاستطاعة.

د - قال ابن إدريس من علمائنا : إنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق يجب عليه الحجّ بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعل ، وكذا فيمن حجّ به بعض إخوانه(١) .

____________________

(١) السرائر : ١٢١.

٦٢

والتحقيق أن نقول : البحث هنا في أمرين :

الأول : هل يجب على الباذل بالبذل الشي‌ء المبذول أم لا؟

فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له ، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.

وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففي إيجاب الحجّ إشكال ، أقربه : العدم ؛ لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.

الثاني : هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب : عدم الفرق ؛ لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منّة كالمال.

ه - لو وهب المال ، فإن قبل ، وجب الحجّ ، وإلاّ فلا ، ولا يجب عليه قبول الاتّهاب ، وكذا الزاد والراحلة ، لأنّ في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا.

و - لا يجب الاقتراض للحجّ إلّا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله ذهاباً وعوداً ، فلو لم يكن له مال ، أو كان له ما يقصر عن ذلك ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، ولأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً.

ز - لو كان له ولد له مال ، لم يجب عليه بذله لأبيه في الحجّ ولا إقراضه له ، سواء كان الولد كبيراً أو صغيراً ، ولا يجب على الأب الحجّ بذلك المال.

وقال الشيخرحمه‌الله : وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال ، وجب أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه(١) .

ونحن نحمل ما رواه الشيخ على الاستحباب.

ج - لو حجّ فاقد الزاد والراحلة ماشياً أو راكباً ، لم يجزئه عن حجّة‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٥٠ ، المسألة ٨.

٦٣

الإِسلام ؛ لأنّ الحج على هذه الحالة غير واجب عليه ، فلم يكن ما أوقعه واجباً عليه ، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّ الفعل أوّلاً كان فعلاً للواجب قبل وقته ، فلم يكن مجزئاً كالصلاة.

مسألة ٤٥ : لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه بإجماع العلماء ؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه ، ويجب عليه بيع ما زاد على ذلك من ضياع وعقار وغير ذلك من الذخائر والأثاث التي له منها بُدٌّ إذا حصلت الاستطاعة معه.

مسألة ٤٦ : لو(١) فقد الاستطاعة فغصب مالاً فحجّ به ، أو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته ، أثم بذلك ، وعليه اُجرة الحمولة وضمان المال ، ولم يجزئه عن الحجّ.

أمّا لو كان واجداً للزاد والراحلة والمؤونة فغصب وحجَّ بالمغصوب ، أجزأه ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ الحجّ عبادة بدنيّة ، والمال والمحمولة يُرادان للتوصّل إليه ، فإذا فعله لم يقدح فيه ما يوصل به إليه.

نعم لو طاف أو سعى على الدابة المغصوبة ، لم يصحّا.

ولو وقف عليها فالأقوى : الصحّة ؛ لأنّ الواجب هو الكون في الموقف وقد حصل.

وقال أحمد : إذا حجّ بالمال المغصوب ، لم يصح ، وكذا لو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته(٣) ؛ لأنّ الزاد والراحلة من شرائط الحجّ ولم يوجد على الوجه المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

وليس بجيّد ؛ لأنّ الشرط(٤) ليس تملّك عين الزاد والراحلة ، بل هما أو‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ولو ، بدل مسألة : لو.

(٢ و ٣) المجموع ٧ : ٦٢.

(٤) في الطبعة الحجرية : لأنّ شرط الحج ، بدل لأنّ الشرط.

٦٤

ثمنهما ، والبحث في القادر.

مسألة ٤٧ : الفقير الزمن لا يجب عليه الحجّ إجماعاً ، فلو بذل له غيره الحجّ عنه بأن ينوبه ، لم يجب عليه أيضاً - وبه قال مالك وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( السبيل زاد وراحلة )(٢) .

ولأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها ، كالصلاة والصوم.

ولأنّ العبادات ضربان :

منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام.

ومنها : ما يتعلّق بالأموال ، فيعتبر في وجوبها ملك المال ، كالزكاة ، ولم يُعهد في الاُصول وجوب عبادة ببذل الطاعة(٣) .

وقال الشافعي : يجب ؛ لما روي أنّ امرأةً من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال : ( نعم ) فقالت : أو ينفعه؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أبيكِ دَيْنٌ فقضيِته أكان ينفعه؟ ) فقالت : نعم ، قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى )(٤) .

وجه الدلالة : أنّها بذلت الطاعة لأبيها ، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحجّ عنه من غير أن يجري للمال ذكر ، فدلّ على أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٩ - ٣٢٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ / ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.

(٣) قوله : ببذل الطاعة ، أي بالتقرّب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج ، فلم يجب على النائب. هامش « ن ».

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ / ١٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧١ / ٢٩٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت واختصار.

٦٥

ولأنّ المغصوب(١) الموسر يجب عليه الحجّ بالاستنابة للغير بالمال ، وهذا في حكمه ؛ لأنّه قادر على فعل الحجّ عن نفسه فلزمه ، كالقادر بنفسه(٢) .

والحديث لا يدلّ على الوجوب ، ولهذا شبّههعليه‌السلام بالدَّيْن مع أنّ الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدَّيْن ، بل يستحب له ، فكذا هنا.

ونمنع وجوب الاستنابة على المعضوب ، وسيأتي(٣) إن شاء الله.

تنبيه : شرط الشافعية في وجوب الحجّ ببذل الطاعة سبعة شرائط ، ثلاثة في الباذل :

أ - أن يكون الباذل من أهل الحجّ ، فيجمع البلوغ والعقل والحرّية والإِسلام ؛ لأنّ من لا يصح منه أداء الحجّ عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره.

ب - أن لا تكون عليه حجة الإِسلام ليصحّ إحرامه(٤) بالحجّ عن غيره.

ج - أن يكون واجداً للزاد والراحلة ؛ لأنّه لمـّا كان ذلك معتبراً في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى ؛ إذ ليس حال الباذل أوكد في إلزام الفرض من المبذول له.

وبعض الشافعية لا يعتبر هذا الشرط في بذله للطاعة وإن اعتبره في فرض نفسه ؛ لأنّه التزم الطاعة باختياره ، فصار كحجّ النذر المخالف للفرض بالأصالة.

____________________

(١) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٧ و ١٠١.

(٣) يأتي في المسألة ٩٩.

(٤) في « ف » : الإِحرام.

٦٦

وأربعة في المبذول له :

أ - أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل عالماً أنّه متى أمره بالحجّ امتثل أمره ؛ لأنّ قدرة الباذل قد اُقيمت مقام قدرته ، فافتقر إلى الثقة بطاعته.

ب - أن يكون الفرض غير ساقط عنه.

ج - أن يكون معضوباً آيساً من أن يفعل بنفسه.

د - أن لا يكون له مال ؛ لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله.

فإذا اجتمعت الشروط نُظر في الباذل ؛ فإن كان من غير ولد ولا والد ، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان :

أحدهما - وهو الصحيح عندهم ونصّ عليه الشافعي - : أنّه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته ؛ لكونه مستطيعاً للحجّ في الحالين.

والثاني : أنّ الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده ؛ لما يلحقه من المنّة في قبوله ، ولأنّ حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحدّ القذف والرجوع في الهبة ، فخالف غيره في بذل الطاعة.

وإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحجّ عنه ؛ لوجوب الفرض عليه ، وإذا أذن له وقبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحجّ عنه متى شاء ، وليس له الرجوع بعد القبول.

إذا تقرّر هذا فعلى المبذول له أن يأذن وعلى الباذل أن يحجّ.

فإن امتنع المبذول له من الإِذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن للباذل؟ وجهان :

أحدهما : القيام فيأذن للباذل في الحجّ ؛ لأنّ الإِذن قد لزمه ، ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه ، كالديون.

والثاني - وهو الصحيح عندهم - : أنّ إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه ؛ لأنّ البذل كان لغيره ، فإن أذن المبذول له قبل وفاته ، انتقل الفرض عنه إلى‌

٦٧

الباذل ، وإن لم يأذن حتى مات ، لقي الله تعالى وفرض الحجّ واجب عليه.

فلو حجّ الباذل بغير إذن المبذول له ، كانت الحجّة واقعةً عن نفسه ؛ لأنّ الحجّ عن الحي لا يصحّ بغير إذنه ، وكان فرض الحجّ باقياً على المبذول له(١) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

البحث الخامس : في إمكان المسير‌

ويشتمل على اُمور أربعة : الصحة ، والتثبّت على الراحلة ، وأمن الطريق في النفس والبُضع والمال ، واتّساع الوقت ، فالنظر هنا في أربعة :

النظر الأول : الصحة‌

مسألة ٤٨ : أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على أنّ القادر على الحجّ بنفسه الجامع لشرائط وجوب حجّة الإِسلام يجب عليه إيقاعه مباشرةً ، ولا تجوز له الاستنابة فيه ، فإن استناب غيره لم يجزئه ، ووجب عليه أن يحجّ بنفسه.

فإن مات بعد استطاعته واستنابته واستقرار الحجّ في ذمّته ، وجب أن يُخرج عنه اُجرة المثل من صلب ماله ؛ لأنّ ما فعله أوّلاً لم يُفده براءة ذمّته ، فيكون بمنزلة التارك للحجّ بعد استقراره في الذمّة من غير إجارة.

أمّا المريض مرضاً لا يتضرّر بالسفر والركوب فإنّه كالصحيح يجب عليه مباشرة الحجّ بنفسه ، فإن وجد مشقّة أو احتاج إلى ما يزيد على مؤونة سفر الصحيح مع عجزه عنه ، سقط عنه فرض المباشرة ، ولو احتاج إلى الدواء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٠ - ١١ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ و ١٠٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦.

٦٨

فكالزاد.

مسألة ٤٩ : المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوساً من بُرئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوباً نِضْو(١) الخلقة لا يقدر على التثبّت على الراحلة إلّا بمشقّة غير محتملة أو كان شيخاً فانياً وما أشبه ذلك إذا كان واجداً لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما ، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعاً ؛ لما فيه من المشقّة والحرج وقد قال تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) .

ولما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصرانياً »(٤) .

وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ : نعم(٥) ، وبه قال في الصحابة : عليعليه‌السلام ، وفي التابعين : الحسن البصري ، ومن الفقهاء : الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق(٦) .

لما رواه العامة عن عليعليه‌السلام أنّه سُئل عن شيخ يجد الاستطاعة ،

____________________

(١) أي : مهزولاً. لسان العرب ١٥ : ٣٣٠.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) حلية الأولياء ٩ : ٢٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٨.

(٤) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ / ٤٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨ ، المسألة ٦.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥١.

٦٩

فقال : « يجهّز من يحجّ عنه »(١) .

ولحديث الخثعمية(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام رأى شيخاً لم يحج قطّ ولم يُطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه »(٣) .

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه.

وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة(٤) ، وبه قال مالك ؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة ؛ لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ؛ لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال( مَنِ اسْتَطاعَ ) وهذا غير مستطيع.

ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة(٥) .

ونمنع عدم الاستطاعة ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام فسّرها بالزاد والراحلة(٦) ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضاً.

قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يُحجّ عنه بعد وفاته ، جاز(٧) .

____________________

(١) تفسير القرطبي ٤ : ١٥١ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة ٦٤ ، الهامش (٤)

(٣) التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨.

(٤) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥٠.

(٦) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ٥.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٣ ، تفسير القرطبي ٤ : =

٧٠

وقال أبو حنيفة : إن قدر على الحجّ قبل زمانته ، لزمه الحجّ ، وإن لم يقدر عليه ، فلا حجّ عليه(١) .

مسألة ٥٠ : لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى بُرؤه مالاً يستنيب به ، لم يكن عليه حجّ إجماعاً ؛ لأنّ الصحيح لو لم يجد ما يحجّ به لم يجب عليه فالمريض أولى ، وإن وجد مالاً ولم يجد مَنْ ينوب عنه لم يجب عليه أيضاً ؛ لعدم تمكّنه من الاستئجار.

وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي ، فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي ، ثبت الحجّ في ذمّته يُحجّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شي‌ء(٢) .

وهذا ساقط عندنا.

مسألة ٥١ : المريض الذي لا يرجى بُرؤه لو استناب من حجّ عنه ثم عُوفي ، والمعضوب إذا تمكّن من المباشرة بعد أن أحجّ عن نفسه ، وجب عليه أن يحجّ بنفسه مباشرةً.

قال الشيخرحمه‌الله : لأنّ ما فعله كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في نفسه(٣) .

وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ؛ لأنّ هذا بدل اياس فإذا برأ تبيّنّا أنّه لم يكن مأيوساً منه ، فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدّة(٤) .

____________________

= ١٥٠ - ١٥١.

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٨ - ٩.

(٢) المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٤) الاُم ٢ : ١١٤ و ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

٧١

وقال أحمد وإسحاق : لا يجب عليه حجٌّ آخر ؛ لأنّه فَعَل المأمور به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، ولأنّه أدّى حجة الإِسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حجّ ثانٍ ، كما لو حجّ بنفسه ، ولإِفضائه إلى إيجاب حجّتين وليس عليه إلّا حجّة واحدة(١) .

ونمنع فعله للمأمور به ، والفرق بينه وبين عدم البرء ظاهر ، ونمنع أداء حجّة الإِسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة ، ونمنع أنّه ليس عليه إلّا حجّة واحدة.

إذا عرفت هذا ، فلو عُوفي قبل فراق النائب من الحجّ ، قال بعض العامة : لم يجزئه الحجّ ؛ لأنّه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور ، وكالمتيمّم إذا رأى الماء في صلاته.

ويحتمل الاجزاء ، كالمتمتّع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل ، وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٥٢ : المريض إذا كان مرضه يرجى زواله والبرء منه ، والمحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحجّ ، يستحب أن يستنيب ، قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله .

ومنع منه الشافعي وأحمد ، فإن استناب غيره ، لم يجزئه كالصحيح ، سواء برأ من مرضه أو لم يبرأ ؛ لأنّه يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ، فلم تكن‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٨٢ - ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) المغني ٣ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٢

له الاستنابة ، ولا يجزئه إن فعل ، كالفقير(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز له ان يستنيب ، ويكون ذلك مراعىً ، فإن قدر على الحج بنفسه ، لزمه ، وإلّا أجزأه ذلك ؛ لأنّه عاجز عن الحج بنفسه ، فأشبه المأيوس من برئه(٢) .

وفرّق الشافعية بأنّ المأيوس عاجز على الإِطلاق ، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت ، ولأنّ النصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشيخ الكبير وهو ممّن لا يرجى منه مباشرة الحج ، فلا يقاس عليه إلّا ما يشابهه(٣) .

والمعتمد : ما قاله الشيخ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان عليعليه‌السلام يقول : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»(٤) وهو عام.

ولأنّه غير قادر على الحجّ بنفسه ، فجاز له الاستنابة ، كالمعضوب.

إذا ثبت هذا ، فلو استناب من يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ثم صار مأيوساً من بُرئه ، فعليه أن يحجّ عن نفسه مرّة اُخرى ؛ لأنّه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح.

قال الشيخ : ولأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله وهذه عن بدنه(٥) .

ولو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة وبدونها ؛ لأنّه غير مستطيع للحجّ.

وللشافعي وجهان مع الاستنابة :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦.

(٣) راجع : المغني ٣ : ١٨٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ - ١٥ / ٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٣

أحدهما : عدم الإِجزاء ؛ لأنّه استناب وهو غير مأيوس منه ، فأشبه ما إذا برأ.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّا تبيّنّا أنّ المرض كان مأيوساً منه حيث اتّصل الموت به(١) .

مسألة ٥٣ : قد بيّنّا أنّ من بذل طاعة الحج لغيره لا يجب على ذلك الغير القبول ، خلافاً للشافعي حيث أوجب القبول والإِذن للمطيع في الحجّ عنه.

ولو مات المطيع قبل أن يأذن له ، فإن كان قد أتى من الزمان ما يمكنه فعل الحجّ فيه ، استقرّ في ذمّته ، وإن كان قبل ذلك ، لم يجب عليه ؛ لأنّه قد بان أنّه لم يكن مستطيعاً.

وهل يلزم الباذل ببذله؟ قال : إن كان قد أحرم لزم المضيّ فيه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا يجب عليه البذل ، فلا يلزمه به حكم ؛ لأنّه متبرّع به(٢) .

وهذه كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّها مبنية على وجوب الحج بالطاعة ، وهو باطل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل ما يوجب الحجّ؟ فقال : ( الزاد والراحلة )(٣) .

ولو كان على المعضوب حجّتان : منذورة وحجة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب اثنين في سنة واحدة ؛ لأنّهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ، ولا يؤدّي ذلك إلى وقوع المنذورة دون حجّة الإِسلام ، بل يقعان معاً ، فأجزأ ذلك ، بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٥ و ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ / ٨١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٧ / ٢٨٩٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٥ / ٣.

٧٤

وللشافعي وجهان(١) .

تذنيبان :

الأول : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يُحجّ غيره عن نفسه ، وإن برأ فيما بعدُ ، وجب عليه الإِعادة(٢) .

وفيه نظر.

الثاني : يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي(٣) .

مسألة ٥٤ : يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإِسلام أن يستنيب في حجّ التطوّع وإن تمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وهو الرواية الثانية عن أحمد - لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض(٥) .

وهو خطأ ؛ للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه مباشرة وهنا قد أدّاه ، فافترقا.

ولو لم يكن قد حجّ حجّة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب أيضاً في حجّ التطوّع ، سواء وجب عليه الحجّ قبل ذلك أو لا ، وسواء تمكّن من أداء الواجب أو لا ؛ لعدم المنافاة بينهما.

ولو كان قد أدّى حجّة الإِسلام وعجز عن الحجّ بنفسه ، صحّ أن يستنيب‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٣) يأتي في المسألة ٨٤.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ١١٦.

(٥) المجموع ٧ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

٧٥

في التطوّع ؛ لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة.

مسألة ٥٥ : يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) ، ومنع في الرواية الاُخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة(٢) .

وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(٣) .

وأخذ أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فصوّبهم.

ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر(٤) .

واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يُعلّم رجلاً القرآن ، فأهدى له قوساً ، فسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوساً من نار فتقلّدها )(٥) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً )(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧١ ، الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ و ٢٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٤٣٠.

(٤) الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ و ٧ : ٤٩ ، المجموع ٣ : ١٢٧ و ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٦٢ و ٤ : ٤١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٥) أورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٨٦ ، وفي سنن البيهقي ٦ : ١٢٥ ، ومسند أحمد ٥ : ٣١٥ ، وتفسير القرطبي ١ : ٣٣٥ بتفاوت.

(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ - ٤١٠ / ٢٠٩ ، سنن النسائي =

٧٦

ولأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الاُجرة عليها ، كالصلاة والصوم.

والرقية قضية في عين ، فتختص بها.

وأمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ويجوز أن يقع قربةً وغير قربة ، فإذا وقع باُجرة لم يكن قربةً ولا عبادةً ، ولا يصح هنا أن يكون غير عبادة ، ولا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، فلم يصح.

ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الاُجرة ، كالقضاء والشهادة والإِمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال ، وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الاُجرة عليها(١) .

ونمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، وإنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الاُجرة ، أمّا إذا جعله جزءاً لمقصود فلا.

وفائدة الخلاف : أنّه متى لم يجز أخذ الاُجرة عليها فلا يكون إلّا نائباً محضاً ، وما يدفع إليه من المال يكون نفقةً لطريقة ، فلو مات أو اُحصر أو مرض أو ضلّ الطريق ، لم يلزمه الضمان لما أنفق ؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال ، قاله أحمد(٢) ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ينسد.

وإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق ؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإِنفاق دفعةً اُخرى ، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق ، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى ، وما فضل معه من المال ردّه إلّا أن يؤذن له في أخذه ، ويُنفق على نفسه‌

____________________

= ٢ : ٢٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ :٢١.

(١) المغني ٣ : ١٨٦ - ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

٧٧

بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشي‌ء منه إلّا أن يؤذن له في ذلك.

وعلى القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار ، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإِجارة من معرفة الاُجرة وعقد الإِجارة ، وما يأخذه اُجرةً له يملكه ويباح له التصرّف فيه والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له.

وإن اُحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه ، فهو في ضمانه ، والحجّ عليه ، وإن مات ، انفسخت الإِجارة ؛ لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد ، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ، ويكون الحجّ أيضاً من موضع بلغ إليه النائب.

وما يلزمه من الدماء فعليه ؛ لأنّ الحجّ عليه.

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌

التثبّت على الراحلة شرط في وجوب الحجّ ، فالشيخ الهِمّ والمعضوب الذي لا يتمكّن من الاستمساك على الراحلة لا يجب عليه الحجّ.

وكذا لو كان يتثبّت على الراحلة لكن بمشقّة عظيمة ، يسقط عنه فرض عامه ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً)(١) .

إذا عرفت هذا ، فمقطوع اليدين أو الرِّجْلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقّة شديدة يجب عليه مباشرة الحجّ ، ولا تجوز الاستنابة.

ولو احتاج المعضوب إلى حركة عنيفة يعجز عنها ، سقط في عامه ، فإن‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٣٤.

٧٨

مات قبل التمكّن ، سقط.

النظر الثالث : أمن الطريق‌

وهو شرط في وجوب الحجّ ، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ وشبهه ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الله تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع وهذا غير مستطيع.

ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطاً ، كالزاد والراحلة.

ولأنّ حفص الكناسي سأل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) ما يعني بذلك؟ قال : « مَنْ كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه ليس شرطاً للوجوب ، بل هو شرط لزوم السعي ، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط ، حُجّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجوده، بقي في ذمته ، لأنّ النبيعليه‌السلام لمـّا سئل ما يوجب الحج؟ قال : ( الزاد والراحلة )(٤) وهذا له زاد وراحلة.

ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب.

ولأنّ إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المغني ٣ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) آل عمران : ٩٧.

(٣) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣٦.

٧٩

أداؤها فيه(١) .

وليس بجيّد ، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه ، فإنّ الله تعالى قال :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وهو قبيح.

والمراد بقولهعليه‌السلام : ( الزاد والراحلة ) ليس على إطلاقه ، بل مع حصول باقي الشرائط قطعاً.

ونمنع الوجوب في حقّ المعضوب ، وقد تقدّم(٣) .

وللفرق : بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة ، بخلاف المتنازع ، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف.

مسألة ٥٦ : أمن الطريق على النفس والبُضْع والمال شرط في وجوب الحجّ ، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدوّ في الطريق ، لم يلزمه الحجّ ، ولهذا جاز التحلّل عن الإِحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الإِحصار ، وقد تقدّم الخلاف فيه.

هذا إذا لم يجد طريقاً سواه ، فإن وجد طريقاً آخر آمناً ، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتّسع الزمان ، وهو قول الشافعية(٤) .

ولهم وجه آخر : إنّه لا يلزمه ، كما لو احتاج إلى بذل مؤونة زائدة في ذلك الطريق(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مستطيع ، وليس للطريق ضابط.

مسألة ٥٧ : لو كان في الطريق بحر ، وكان له في البرّ طريق آخر ، فإن استويا في الأمن ، تخيّر في سلوك أيّهما شاء ، وإن اختصّ أحدهما بالأمن دون‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٦٦ - ١٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في المسألة ٤٧.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المجموع ٧ : ٨١.

٨٠