نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280790 / تحميل: 7416
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ترجمته

قالابن خلكان: « أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، المفسّر المشهور، كان أوحد زمانه في علم التفسير، وصنّف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيسابور، وأثنى ليه وقال: هو صحيح النقل موثوق به وتوفي في سنة ٤٢٧ وقال غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة ٤٣٧. رحمه الله تعالى »(١) .

(٧٠)

رواية الحافظ أبي نعيم

رواه في كتاب ( معرفة الصحابة ) حيث قال:

« حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا الفضل بن دكين ثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكرت علياً فتنّقصته فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، وقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

رواه أبوبكر بن ابي شيبة عن الفضل مثله » ٣ / ١٦٤.

ورواه في كتاب ( حلية الأولياء ) حيث قال:

____________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ٦.

١٢١

« حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، ثنا العباس بن علي النسائي، ثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه غريب من حديث طاوس، لم نكتبه إلّا من هذا الوجه » ٤ / ٢٣.

وقال: « حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن كيسان، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا مسعر بن كدام عن طلحة بن مصرف عن عميرة ابن سعد قال: شهدت علياً على المنبر ناشداً أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وفيهم: أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك - وهم حول المنبر وعلي على المنبر، وحول المنبر اثنا عشر رجلاً هؤلاء منهم. فقال علي: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقاموا كلّهم فقالوا: اللهم نعم. وقعد رجل فقال: ما منعك أن تقوم؟ قال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال: أللهم إنْ كان كاذباً فاضربه ببلاءٍ حسن. قال: فما مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها العمامة. غريب من حديث طلحة، تفرّد به مسعود عنه مطوّلاً. ورواه ابن عائشة عن إسماعيل مثله. ورواه الأجلح وهانئ ابن أيوب عن طلحة » ٥ / ٢٧.

ورواه في كتاب ( أخبار أصبهان ) حيث قال:

« حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن كيسان المديني سنة ٢٩٠ ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: شهدت علياً على المنبر يناشد أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول ما قال فيشهد. فقام اثنا عشر رجلاً منهم: أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ١ / ١٠٧.

قال المتقي: « ألا إنّ الله وليّي وأنا ولي كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي

١٢٢

مولاه، أبو نعيم في فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب معاً »(١) .

وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة وأثني عشر من الصحابة حم. طب عن أبي أيوب وجمع من الصحابة، ك عن علي وطلحة. حم طب ص. عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. الخطيب عن أنس »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: وفيها: « توفي أبو نعيم الاصبهاني أحمد بن عبدالله بن احمد بن إسحاق الحافظ الصوفي تفرّد في الدنيا بعلوّ الإِسناد، مع الحفظ والاستبحار في الحديث وفنونه وصنّف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار »(٣) .

٢ - اليافعي: « فيها: توفي الحافظ الشيخ العارف أبو نعيم الاصفهاني كان من أعلام المحدّثين وأكابر الحفاظ المفيدين، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به »(٤) .

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٨.

(٢). نفس المصدر ١١ / ٦٠٩.

(٣). العبر حوادث سنة ٤٣٠.

(٤). مرآة الجنان حوادث سنة ٤٣٠.

١٢٣

(٧١)

رواية ابن السّمان

قال الحافظ محبّ الدين الطبري بعد ذكر حديث رباح: « وعنه قال: بينما علي جالس، إذ جاء رجل فدخل وعليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي، قال: من هذا؟ فقال: أبو أيوب الأنصاري. قال علي: أفرجوا له، ففرجوا. فقال أبو أيوب: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. خرّجه البغوي في معجمه.

وعن البراء بن عازب قال: كنّا عند النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة، فصلّى الظهر، وأخذ بيد علي، وقال: ألستم تعملون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فأخذ بيد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

وعن زيد بن أرقم مثله.

خرّجهما أحمد في مسنده، وخرّج الأول ابن السمّان، وأخرج أحمد في كتاب المناقب معناه »(١) .

وقال الطبري: « وخرج ابن السمّان عن عمر منه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وخرّجه المخلّص الذهبي »(٢) .

____________________

(١). الرياض النضرة ٢ / ٢٢٣.

(٢). الرياض النضرة ٢ / ٢٢٣.

١٢٤

وقال الطبري: « وعن عمر أنه قال: علي مولى من كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مولاه.

وعن سالم قيل لعمر: إنك تصنع بعلي شيئاً ما تصنعه بأحد من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال: إنه مولاي.

وعن عمر - وقد جاء أعرابيان يختصمان فقال لعلي: اقض بينهما يا ابا الحسن، فقضى علي بينهما. فقال أحدهما: أهذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: ويحك ما تدري من هذا!! هذا مولاي ومولى كلّ مؤمن، ومن لم يكن علي مولاه فليس بمؤمن.

وعنه وقد نازعه رجل في مسألة فقال: بيني وبينك هذا الجالس، وأشار إلى علي بن أبي طالب. فقال الرجل: هذا الأبطن!! فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتلبيبه حتى شاله من الأرض، ثم قال: أتدري من صغّرت؟ إنّه مولاي ومولى كل مؤمن.

خرّجهنّ ابن السمّان »(١) .

ترجمته

١ - الرافعي: « إسماعيل بن علي بن الحسين السمّان أبو سعد الرازي، حافظ مكثر، سمع وجمع وكتب وطاف الكثير، ومعجم شيوخه ومعجم البلدان من جمعه يوضّحان سعة رحلته وطلبه وسماعه، وورد قزوين »(٢) .

٢ - الذهبي: « أبو سعد السّمان إسماعيل بن علي الرّازي الحافظ قال الكناني: كان من الحفّاظ الكبار، زاهداً عابداً، يذهب إلى الاعتزال، قلت: كان متبحّراً في العلوم، وهو القائل: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإِسلام.

وله تصانيف كثيرة، يقال: إنه سمع من ثلاثة آلاف شيخ، وكان رأساً في القراءة

____________________

(١). نفس المصدر ٢ / ٢٢٤ - ٢٢٥.

(٢). التدوين في أهل العلم بقزوين ٢ / ٢٩٨.

١٢٥

والحديث والفقه، بصيراً بمذهبي أبي حنيفة والشافعي، لكنه من رؤس المعتزلة، وكان يقال: إنه ما رأى مثل نفسه »(١) .

٣ - اليافعي: « الحافظ أبو سعد السّمان إسماعيل بن علي الرازي، قال الكناني: كان من الحفاظ الكبار زاهداً عابداً »(٢) .

٤ - السيوطي: « السّمان الحافظ الكبير المتقن أبو سعد وكان من الحفاظ الكبار، إماماً بلا مدافعة في القرآن والحديث والرجال والفرائض والشروط وفقه أبي حنيفة والخلاف، زاهداً ورعاً معتزلياً ومات في شعبان سنة ٤٤٣ »(٣) .

(٧٢)

رواية أبي بكر البيهقي

قال الشيخ نور الدين ابن الصباغ المالكي المكي: « وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب أنه قال: كنا [ مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] في سفر فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصّلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. وروى الحافظ أبوبكر

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٤٣٠.

(٢). العبر حوادث سنة ٤٤٥.

(٣). مرآة الجنان حوادث سنة ٤٤٥.

١٢٦

أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى أيضاً هذا الحديث بلفظه مرفوعاً إلى البراء ابن عازب »(١) .

وقد روى الخطيب الخوارزمي روايات عديدة عن البيهقي، وكذا جمال الدين الزرندي كما ستسمع فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته

قالالسيوطي: « البيهقي - الإِمام الحافظ العلّامة شيخ خراسان، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، صاحب التّصانيف. ولد سنة ٣٨٤ في شعبان، ولزم الحاكم، وتخرّج به، وأكثر عنه جدّاً، وهو من كبار أصحابه، بل زاد عليه بأنواع من العلوم، كتب الحديث وحفظه من صباه وبرع، وأخذ في الأصول، وانفرد بالإِتقان والضبط والحفظ مات في عاشر جمادى الأولى سنة ٤٥٨ بنيسابور، ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين »(٢) .

(٧٣)

رواية ابن عبد البر

قال أبو عمر ابن عبد البر: « وروى بريدة وأبو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم كلّ واحد منهم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وبعضهم لا

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٤٠.

(٢). طبقات الحفاظ ٤٣٣ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٢ وتاريخ ابن كثير ١٢ / ٩٤ طبقات السبكي ٤ / ٨ وفيات الأعيان ١ / ٢٠ وشذرات الذهب ٣ / ٣٠٤ والنجوم الزاهرة ٥ / ٧٧ والمنتظم ٨ / ٢٤٢

١٢٧

يزيد عن: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

قالاليافعي: « الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي، أحد الأعلام وصاحب التصانيف، وعمره خمس وتسعون سنة وخمسة أيام، قيل: وليس لأهل المغرب أحفظ منه، مع الثقة والدين والنزاهة والتبحّر في الفقه والعربية والأخبار وكان له بسطة كثيرة في علم النسب، مع ما تقدّم من الفقه والأخبار والعربية »(٢) .

(٧٤)

رواية الخطيب البغدادي

أخرج في ( تاريخ بغداد ) بقوله:

« الحسن بن علي بن سهل العاقولي، حدّث عن حمدان بن المختار. روى عنه القاضي أبوبكر ابن الجعابي. أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار - قطيط - أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدل بإصبهان، حدّثنا محمد بن عمر التميمي الحافظ، حدثنا الحسن بن علي بن سهل العاقولي، حدّثنا حمدان بن المختار، حدثنا حفص بن عبيدالله بن عمر عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد، عن أنس قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ٧ / ٣٧٧.

____________________

(١). الاستيعاب ٣ / ١٠٩٩.

(٢). مرآة الجنان حوادث ٤٦٣ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٢٨ ووفيات الأعيان ٢ / ٣٤٨ وشذرات الذهب ٣ / ٣١٤ والعبر ٣ / ٢٥٥ والديباج المذهّب: ٣٧٥.

١٢٨

« أخبرنا ابن بكر، أخبرنا أبو عمر يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر ابن حفص بن بيان بن دينار الأخباري - في منزله بدرب الساج، في جوار ابن الشونيزي، في سنة ٣٦٣ - حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: سمعت علياً - بالرحبة - ينشد الناس: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرّياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ١٤ / ٢٣٦.

قال المتقي الهندي: « عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير: من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام، فشهد اثنا عشر بدرياً. قالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. عم ع وابن جرير خط ص »(١) .

ترجمته

١ - اليافعي: « والحافظ أحد أئمة الأعلام، صاحب التواليف المنتشرة في الإِسلام، أبوبكر الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صنّف قريباً من مائة مصنّف، وفضله أشهر من أن يوصف وكان فقيهاً يغلب عليه الحديث والتاريخ، توفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة، وقال السمعاني: في شوال وكان قد انتهى إليه علم الحديث وحفظه، قال ابن ماكولا: لم يكن

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٧١.

١٢٩

للبغداديين بعد الدار قطني مثل الخطيب »(١) .

٢ - ابن قاضي شهبة: « أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين، وشهرته في الحديث تغني عن الإِطناب في ذكر مشايخه فيه، وتعداد البلدان التي رحل إليها وسمع فيها، وذكر مصنفاته في ذلك، فإنها تزيد على ستين مصنفاً، منها تاريخ بغداد، قال ابن ماكولا: كان آخر الأعيان ممّن شاهدناه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطاً لحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتفنّناً في علله وأسانيده، وعلماً بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره، وقال: ولم يكن للبغداديين بعد الدار قطني مثله، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان أبوبكر الخطيب يشبّه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه، قال ابن السمعاني: كان مهيباً وقوراً، ثقة متحرّياً، حجة حسن الخط، كثير الضبط فصيحاً ختم به الحافظ »(٢) .

(٧٥)

رواية أبي الحسن الواحدي

سيأتي نص عبارته في وجوه دلالة حديث الغدير إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته

قال ابن خلكان: « علي بن أحمد بن علي بن متوّيه الواحدي، صاحب التفاسير المشهورة، كان أستاد عصره في النحو والتفسير، ورزق السّعادة في تصانيفه، وأجمع الناس على حسنها، وذكرها المدرّسون في تدريسهم، منها: البسيط في تفسير القرآن الكريم، وكذلك الوسيط، وكذلك الوجيز، ومنه أخذ أبو حامد الغزّالي أسماء كتبه الثلاثة، وله كتاب أسباب النزول، والتحبير في التفسير وكان الواحدي المذكور تلميذ الثعلبي صاحب التفسير المقدّم ذكره في حرف

____________________

(١). مرآة الجنان حوادث ٤٦٣.

(٢). طبقات الشافعية ١ / ٢٤٦.

١٣٠

الهمزة، وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه، وتوفي عن مرض طويل في جمادى الآخرة سنة ٤٦٨ بمدينة نيسابور. رحمه الله تعالى »(١) .

(٧٦)

رواية أبي سعيد السجستاني

لقد علم فيما تقدم ان أبا سعيد مسعود بن ناصر السجستاني ممّن قد جمع طرق حديث الغدير وأسانيده، وقد أسمى كتابه بـ « الدراية في حديث الولاية » ومن ذلك الحديث التالي عن عبدالله بن عباس: « قال: لمـّا خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى حجة الوداع، نزل بالجحفة، فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فأمره أن يقوم بعلي فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّها الناس ألستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره وأعزّ من أعزه، وأعن من أعانه. قال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم »

(٧٧)

رواية ابن المغازلي

روى حديث الغدير حيث قال: « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه: - أخبرنا أبو يعلى علي بن عبيدالله بن العلاف البزار إذناً قال: إخبرنا عبد السلام بن حبيب البزار قال: أخبرنا عبدالله بن محمد ابن عثمان قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، حدثنا أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلبي قال: حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا نوح بن قيس الحداني، حدثنا الوليد بن صالح

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ٤٦٤.

١٣١

عن امرأة زيد بن أرقم قالت:

أقبل نبيّ الله من مكة في حجة الوداع، حتى نزلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير الجحفة، بين مكة والمدينة، فأمر بالدوحات فقمّ ما تحتهنّ من شوك، ثم نادى الصلاة جامعة، فخرجنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في يوم شديد الحر، وإنّ منا لمن يضع رداءه على رأسه، وبعضه على قدميه، من شدة الرمضاء، حتى انتهينا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بنا الظهر، ثم انصرف إلينا فقال:

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل، ولا مضلّ لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله.

أمّا بعد، أيّها الناس فإنه لم يكن لنبي من العمر إلّا نصف من عمر من قبله، وإن عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإني قد أسرعت في العشرين، ألا وإنّي يوشك أن أفارقكم، ألا وإنّي وأنتم مسؤلون، فهل بلّغتكم، فما ذا أنتم قائلون؟ فقام من كلّ ناحية من القوم مجيب، يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله، قد بلّغت رسالته، وجاهدت في سبيله، وصدعت بأمره، وعبدته حتى أتاك اليقين، جزاك الله عنّا خير ما جزى نبيّاً عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الجنّة حق وأن النار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى، قال: فإني أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني.

ألا وإني فرطكم وإنكم تبعي، توشكون أن تردوا عليّ الحوض، فأسألكم حين تلقونني عن ثقليّ. كيف خلفتموني فيهما. قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين وقال: بأبي وأمي أنت يا نبيّ الله ما الثقلان؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسّكوا به ولا تضلوا، والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي

١٣٢

وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم، ولا تقهروهم، ولا قصّروا عنهم، فإني قد سألت لهم اللّطيف الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي خاذل، ووليّهما لي وليّ وعدوهما لي عدوّ.

ألا وإنها لم تهلك أمّة قبلكم حتى تتدين بأهوائها، وتظاهر على نبوتها، وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالبعليه‌السلام فرفعها، ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليّه فهذا وليّه، اللهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه، قالها ثلاثاً. هذا آخر الخطبة ».

« أخبرنا أبوبكر أحمد بن محمد بن طاوان قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب عن مطر الورّاق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام ستّين شهراً، وهو يوم غدير خم، لمـّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن، فأنزل الله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) .

« أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا أبو الحسين عبيدالله ابن أحمد بن البوّاب قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا وهبان قال: أخبرنا خالد بن عبدالله، عن الحسن بن عبدالله، عن أبي الضحى عن زيد ابن أرقم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت وليّه فعلي وليّه - أو مولاه - ».

« أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي البيّع قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن الصلت الأهوازي، قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا علي بن

١٣٣

الحسين الهاشمي، حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن المظفر ابن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي قال: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري، عن الجراح الكندي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد خير وعمرو ذي مر وحبة العرني قالوا: سمعنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام اثنا عشر رجلا من أهل بدر منهم زيد بن أرقم قالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين ابن محمد العدل العلوي الواسطي قال: حدثنا أبو عيسى جبير بن محمد الواسطي قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سريّة، واستعمل علينا عليّاعليه‌السلام ، فلما رجعنا قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف وجدتم صحبة صاحبكم؟ قال: فشكوته - أو شكاه غيري - وكنت رجلا مكبابا، فرفعت رأسي فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد احمرّ وجهه وهو يقول: من كنت وليّه فعلي وليّه ».

« أخبرنا أبو الفضل محمد بن حسين بن عبيدالله البرجي الاصفهاني فيما كتب إلي أن أحمد بن عبد الرحمن بن العباس الأسدي حدّثهم: حدثنا أبو حامد احمد بن جعفر الأشعري قال: حدثنا يعلى بن محمد ابن جمهور، عن أحمد بن حمزة عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه

١٣٤

عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« أخبرنا أحمد بن محمد البزار، قال حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد العدل قال: حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر قال: حدثنا الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا حنش بن الحارث عن رباح بن الحارث قال: كنا مع عليعليه‌السلام في الرحبة، إذ جاء ركب من الأنصار فقالوا: السلام عليك يا مولانا قال: كيف ذا وأنتم قوم من العرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم انصرفوا. فقلت: من القوم؟ قالوا: قوم من الأنصار وفينا أبو أيوب الأنصاري ».

« أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد العدل قال: حدثنا الجورابي قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي قال: حدثني شاذان عن عمران بن مسلم عن سويد بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

« أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا أبو الحسين محمد ابن المظفّر بن موسى بن عيسى الحافظ، قال: حدثنا محمد يعني ابن علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن نهار بن عمار، قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا أبو محمد قيس بن الربيع، عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

« أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن عبدالله بن شوذب قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني، قال: حدثني أحمد بن يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو إسرائيل الملّائي عن الحكم، عن أبي سليمان المؤذن، عن زيد بن أرقم قال: نشد عليعليه‌السلام الناس في المسجد قال: أنشد الله رجلاً

١٣٥

سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وكنت أنا ممن كتم فذهب بصري ».

« أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوي العدل الواسطي قال: حدثنا ابن مبشر، قال: حدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك عن عطية العوفي قال: رأيت ابن أبي أوفى وهو في دهليز له بعد ما ذهب بصره فسألته عن حديث فقال: إنّكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم قال: قلت: أصلحك الله إني لست منهم، ليس عليك مني عار، قال: أيّ حديث؟ قال قلت: حديث علي يوم غدير خم، فقال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته يوم غدير خم، وهو آخذ بعض علي، فقال: يا أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا مولاه ».

« أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان، قال حدثنا أبو عبدالله الحسين بن العلوي العدل، قال حدثنا أبو الحسن علي بن مبشر، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كنت وليه فعلي وليه ».

« أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوي العدل، قال حدثنا أبو الحسين بن أخي كبير الزيّات قال: حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية، عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة، قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرت عليّا فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، قال: يا بريدة أو لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

« أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوي العدل قال: حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي

١٣٦

قال: حدثنا عبدالله بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي هبيرة وبكر بن سوادة، عن قبيصة بن ذويب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبدالله، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل بخم فتنحّى الناس عنه، ونزل معه علي بن أبي طالب فشقّ على النبي تأخّر الناس، فأمر عليّاً فجمعهم، فلما اجتمعوا قام فهم متوسّداً علي بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس إنه قد كرهت تخلّفكم عني، حتى خيّل إلي أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني. ثم قال: لكن علي بن أبي طالب أنزله الله منّي بمنزلتي منه، فرضي ‌الله ‌عنه كما أنا عنه راض، فإنّه لا يختار علي قربي، ومحبّتي شيئاً، ثم رفع يديه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: فابتدر الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبكون ويتضرعون، ويقولون: يا رسول الله ما تنحّينا عنك إلّا كراهية أن نثقل عليك، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسخط رسول الله، فرضي رسول الله عنهم عند ذلك ».

« وحدثني أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبدالله الإِصفهاني - قدم علينا واسطاً - إملاءاً من كتابه لعشر بقين من شهر رمضان سنة ٤٣٤، قال حدثنا محمد بن علي بن عمر بن المهدي قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي الاصفهاني، قال: حدثنا إسماعيل ابن عمر البجلي قال: حدثنا مسعر بن كدام عن طلحة بن مصرف، عن عميرة ابن سعد قال: شهدت عليّاًعليه‌السلام على المنبر ناشداً أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سمع رسول الله يوم غدير خم يقول ما قال فليشهد، فقام اثنا عشر رجلاً منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلّى

١٣٧

الله عليه وسلّم، وقد روى حديث غدير خم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحو من مائة نفس منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علة. تفرّد عليعليه‌السلام بهذه الفضيلة ليس يشركه فيها أحد»(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « كان فاضلاً، عارفاً برجالات واسط وحديثهم، وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه، رأيت له ذيل التاريخ الواسط وطالعته، وانتخب منه، سمع: أبا الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي، وأبا بكر أحمد بن محمد الخطيب، وأبا الحسن أحمد بن المظفر العطار وغيرهم. روى عنه: ابنه بواسط، وأبو القاسم علي بن طراد الوزير ببغداد. وغرق ببغداد في دجلة، في صفر سنة ٤٨٣، وحمل ميتاً إلى واسط، ودفن بها »(٢) .

٢ - الزبيدي: « وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيّب الجلّابي، عالم مؤرّخ، سمع الكثير من أبي بكر الخطيب، وله ذيل تاريخ واسط »(٣) .

٣ - محمد بن عبدالله الحضرمي: « كان محدثاً يسند إليه في زمانه، روى عنه الكثير، وهو عن جماعة، وكان ثقة أميناً، صدوقاً معتمداً في منقولاته مسنداً اليه في مروياته، له كتب منها ذيل تاريخ واسط لأسلم المشهور ببحشل وكتاب في مناقب سيدنا علي كرم الله وجهه، جمع فيه فأوعى، نقل فيه عن ثقاة الرواة »(٤) .

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب ١٦ - ٢٧.

(٢). الأنساب - الجلّابي.

(٣). تاج العروس ١ / ١٨٦.

(٤). الميزان القاسط في ترجمة مؤرخ واسط: ١٩ عن طبقات الحضرمي.

١٣٨

(٧٨)

رواية الحسكاني

ولقد علم فيما تقدم أن عبيدالله بن الحسكاني، ممّن ألف في جمع طرق حديث الغدير مؤلفاً خاصاً، وقد أسماه بـ « دعاء الهداة إلى أداء حق الموالاة »(١) .

(٧٩)

رواية السمعاني

ورواه أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبّار السّمعاني، المتوفّى ٤٨٩. فقد روى السيد هاشم بن سليمان الحسيني البحرانيرحمه‌الله عن كتاب ( فضائل الصحابة ) له ما نصّه: « عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع، حتى إذا كنّا بغدير خم نودي فينا: الصّلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قال رسول الله: فإنّ هذا مولى من أنا مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت

____________________

(١). وتوجد ترجمة القاضي الحسكاني في تذكرة الحفاظ ٤ / ٣٩٠، وطبقات الحفاظ للسيوطي، وتاريخ نيسابور لعبد الغافر النيسابوري، وغيرها.

١٣٩

وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(١) .

و عنه: « عن أبي هريرة عن عمر بن الخطّاب: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

و عنه: « عن البراء: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل بغدير خم، وأمر فكسح بين شجرتين، وصيح بين الناس فاجتمعوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بالمؤمنين من آبائهم؟ قالوا: بلى. فدعا عليّاً فأخذ بعضده ثمّ قال: هذا وليّكم من بعدي. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقام عمر إلى علي فقال ليهنئك يا ابن أبي طالب، أصبحت - أوقال: أمسيت - مولى كلّ مؤمن »(٣) .

وعنه: « عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر: إنّك تصنع بعلي ما لا تصنع بأحد من صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال: لأنّه مولاي »(٤) .

وقال السيد البحراني: « ومن كتاب الفضائل لأبي المظفّر السّمعاني أيضاً باسناده قال: قدم أبو هريرة ودخل المسجد، فاجتمعنا حوله، وقام رجل وقال: أنشدك - أي أسألك - إنّ حديثا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فإنّي رأيتك واليت أعدائه وعاديت أوليائه »(٥) .

ترجمته

والسمعاني: من أكابر المحدثين ومشاهيرهم. ترجم له:

الأسنوي: في طبقاته ٢ / ٢٩.

والسبكي: في طبقاته ٥ / ٣٢٥.

والذهبي: في العبر ودول الإسلام حوادث ٤٨٩.

____________________

(١ - ٤) غاية المرام: ٨٤.

(٥). غاية المرام: ٨٥.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مسألة ٤١٨ : إذا قلنا بمذهب الشيخرحمه‌الله : أنّ الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال‌(١) ، فلو بلغ رشيداً عَدْلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه ، فهل يعاد عليه الحجر؟.

قال الشيخرحمه‌الله : الأحوط أن يحجر عليه.

واستدلّ عليه بقوله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٢) .

وما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اقبضوا على أيدي سفهائكم »(٣) ولا يصحّ القبض إلّا بالحجر.

ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهمعليهم‌السلام أنّهم قالوا : « شارب الخمر سفيه »(٤) (٥) .

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يُحجر عليه - وهو قول أبي العبّاس بن سريج - لأنّ ذلك مانع في فكّ الحجر ، فأوجب الحجر عليه ، ويستدام الحجر به ، كالتبذير.

والثاني : لا يُحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأنّ الحجر إنّما كان لحفظ المال ، والفسق في الدين يورث تهمةً فيه ، فمَنَع ذلك ثبوت الرشد وفكّ الحجر ، وإذا طرأ بعد ذلك ، أورث تهمةً في المال ، فلم يثبت بذلك‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٤ ، الخلاف ٣ : ٢٨٣ ، المسألة (٣)

(٢) النساء : ٥

(٣) لم نجده في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٨٨ ، ضمن المسألة ٧ ، وفي الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٤ ، وكنز العمّال ٣ : ٦٧ / ٥٥٢٥ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير ، بلفظ : « خذوا على ».

(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٥ ، الخلاف ٣ : ٢٨٩ ، المسألة ٨.

٢٢١

ابتداء الحجر ، بخلاف التبذير ؛ لأنّه قد علم منه إفساده للمال ، ولم يُنقل عن أحدٍ أنّه حجر حاكمٌ على فاسقٍ.

ولا يجوز القياس على استدامة الحجر ؛ لأنّ الحجر هناك كان ثابتاً ، والأصل بقاؤه ، وهنا ثبت الإطلاق ، والأصل بقاؤه ، فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لترك الأصل ، ويخالف التبذير ؛ لأنّه تتحقّق به إضاعة المال ، وبالفسق لا تتحقّق(١) .

ونحن لمـّا ذهبنا إلى أنّ الفسق لا يوجب الحجر ، وأنّه لا تُشترط في الرشد العدالةُ ، لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضمّ إليه تضييع المال في المحارم وغيرها.

مسألة ٤١٩ : السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه ، فكّ الحاكم الحجْرَ عنه ، فإن عاد إلى ذلك ، أعاد عليه الحجْرَ ؛ لأنّ الحجر كان لعلّةٍ ، وإذا زالت العلّة ، زال الحكم ، فإن عادت العلّة ، عاد الحكم ؛ قضاءً للعلّيّة ، ولا يُحجر عليه إلّا بحكم الحاكم ، ولا يزول الحجر عنه إلّا بحكمه ؛ لاحتياجه إلى الاجتهاد في حَجْره وفي فكّه معاً.

وحَجْر المفلس قد بيّنّا أنّه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم.

والأقرب : زواله بقضاء الديون.

وللشافعي وجهان(٢) .

وأمّا المرتدّ فإنّه يُحجر عليه بنفس الردّة ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

٢٢٢

والثاني : أنّه بحكم الحاكم ، كالسفيه(١) .

فإذا أسلم ولم يكن عن فطرة ، زال حجره - إجماعاً - بنفس الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فكلّ مَنْ صار محجوراً عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم ، ومَنْ حُجر عليه بغير حكم الحاكم فأمره في ماله إلى الأب أو الجدّ للأب.

إذا عرفت هذا ، فإذا حُجر مَنْ طرأ عليه السفه ثمّ عاد رشيداً ، فإن قلنا : الحجر عليه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، فلا يرفع إلّا برفعه.

وإن قلنا : يثبت بنفسه ، ففي زواله خلاف بين الشافعيّة كما فيما إذا بلغ رشيداً(٢) .

ومَن الذي يلي أمر مَنْ حُجر عليه للسفه الطارئ؟ إن قلنا : إنّه لا بدّ من ضرب الحاكم ، فهو الذي يليه.

وإن قلنا : إنّه يصير محجوراً عليه بنفس السفه ، فوجهان عند الشافعيّة مشبَّهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ :

أحدهما : أنّه يلي أمره الأب أو الجدّ ، كما في حالة الصغر ، وكما إذا بلغ مجنوناً.

والثاني : يليه الحاكم ؛ لأنّ ولاية الأب قد زالت فلا تعود(٣) .

والثاني أصحّ عندنا وعندهم ، بخلاف المجنون ؛ فإنّ حجره بالجنون لا بحكم الحاكم ، فكان أمره إلى الأب.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

٢٢٣

فروع :

أ - ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّ عود مجرّد الفسق أو مجرّد التبذير لا أثر له في الحجر‌ ، وإنّما المؤثّر في عود الحجر أو إعادته عودُ الفسق والتبذير جميعاً(١) .

وليس بجيّد ، وقد أطبق أكثر الشافعيّة على أنّ عود التبذير وحده كافٍ في عود الحجر أو إعادته(٢) .

ب - لو كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً ، فالأولى الحجر عليه في ذلك النوع خاصّةً‌ ؛ لعدم مقتضي الحجر في غيره ، ووجوده فيه ، ولا بُعْد في تجزّي الحجر ، كما في العبد حيث يُحجر عليه في المال دون الطلاق ، وكما في المفلس.

وللشافعيّة وجهان :

هذا أحدهما.

والثاني : استبعاد اجتماع الحجر والإطلاق في الشخص الواحد(٣) .

وقد بيّنّا وقوعه ، فكيف يستبعد!؟

ج - الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار لا يُحجر عليه‌ ؛ لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، والتقدير أنّه بالغ في الحفظ الغايةَ.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يُحجر عليه.

والأصحّ عندهم : المنع(٤) .

____________________

(١) الغزالي في الوجيز ١ : ١٧٦ ، ولاحظ : الوسيط ٤ : ٣٨ ، وحكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، والنووي في روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

٢٢٤

البحث الثاني : في الاختبار

مسألة ٤٢٠ : يجب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه‌ ، فإن أُونس منه الرشد ، دُفع إليه المال ، وإلّا فلا ؛ لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (١) والابتلاء : الاختبار ، كما قال تعالى :( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (٢) أي يختبركم.

وكيفيّة الاختبار : أنّ اليتيم إن كان صبيّاً ، فإن كان من أولاد التجّار ، فُوّض إليه البيع والشراء ، فإذا تكرّر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شي‌ء من المال وصرفه في غير وجهه ، فهو رشيد.

وإن كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق ، فإنّ اختباره يكون بأن يُسلّم إليه نفقة مدّة قريبة - كالشهر - لينفقها في مصالحه ، فإن كان قيّماً بذلك يصرفها في مواضعها ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي عليه ، فهو رشيد.

وإن كان أُنثى لم تُختبر بالبيع والشراء في الأسواق ؛ لأنّ العادة أنّ المرأة لا تباشر ذلك في السوق ، وإنّما تُختبر بأن يفوَّض إليها ما يفوَّض إلى ربّة البيت من استئجار الغزّالات ، وتوكيلها في شراء القطن والكتّان والإبريسم والاعتناء بالاستغزال والاستنساج ، فإذا كانت ضابطةً في ذلك حافظةً للمال الذي في يدها مستوفيةً لما استأجرت له من الأُجراء ، فهي رشيدة.

تذنيب : لا تكفي المرّة الواحدة في الاختبار‌ ، بل لا بدّ من التكرار‌

____________________

(١) النساء : ٦

(٢) هود : ٧ ، الملك : (٢)

٢٢٥

مراراً يحصل معها غلبة الظنّ بالرشد.

مسألة ٤٢١ : وقت الاختبار قبل البلوغ‌ - وهو قول بعض الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) .

وظاهر الآية أنّ الابتلاء قبل البلوغ ؛ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى ، وإنّما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ. ولأنّه تعالى مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ( حتى ) فدلّ على أنّ الاختبار قبل البلوغ.

ولأنّ تأخير اختباره إلى بعد البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرشيد ، لأنّ الحجر يمتدّ إلى أن يُختبر ويُعلم رشده بمنع ماله ، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك ، فكان أولى.

وقال بعض الشافعيّة وأحمد في الرواية الأُخرى : إنّ الاختبار إنّما يكون بعد البلوغ ؛ لأنّه قبل البلوغ محجور عليه ؛ لبقاء الصغر ، وإنّما يزول الحجر عنه بالبلوغ ، وتصرّف الصبي قد بيّنّا أنّه غير نافذ(٣) .

والأوّل أصحّ الوجهين عند الشافعيّة ، وهو الذي اخترناه ، فعليه كيف يُختبر؟

الأولى أنّ الوليّ يأمره بالمساومة في السِّلَع ويمتحنه في الممارسة والمماكسة والمساومة وتقرير الثمن ، فإذا آلَ الأمر إلى العقد ، عَقَده الوليّ - فإذا رآه قد اشترى بثمن مثله ولم يغبن واستوفى مقاصد البيع ، علم رشده‌

____________________

(١ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥ ، منهاج الطالبين : ١٢٤ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٢.

(٢) النساء : ٦

٢٢٦

- لأنّ تصرّف الصبي لا ينفذ فكيف يمكن أن يتولّى العقد!؟ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يسلّم الوليّ إليه شيئاً من المال ليشتري به ، ويصحّ بيعه وشراؤه ؛ لموضع الحاجة إلى ذلك(١) .

وقال بعضهم : يشتري الوليّ سلعةً ويتركها في يد البائع ويواطئه على بيعها من الصبي ، فإن اشتراها منه وفَعَل ما يكون صلاحاً ورشداً ، علم منه الرشد(٢) .

والأوّل عندي أقوى ؛ جمعاً بين المصالح.

تذنيب : إن قلنا : إنّه يدفع إليه المال للاختبار فتلف في يده‌ ، لم يكن على الوليّ الضمان ؛ لأصالة براءة الذمّة.

البحث الثالث : في فائدة الحجر على السفيه

مسألة ٤٢٢ : السفيه إذا حجر عليه الحاكم ، مُنع من التصرّف في ماله ، ولا يصحّ منه العقود المتعلّقة بالمال ، سواء صادف التصرّف في العين - كبيع السلعة التي له وشراء غيرها من السِّلَع ، والعتق والكتابة والهبة - أو صادف ما في الذمّة ، كالشراء بعين مالٍ في الذمّة ، أو صادف غير المال ، كالنكاح ؛ لأنّ فائدة الحجر حفظ ماله ، وإنّما يحصل بمنعه من ذلك كلّه.

وللشافعيّة وجهٌ ضعيف في الشراء بمالٍ في ذمّته ، تخريجاً من شراء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ - ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر المتوفّرة سواء كانت قبل زمن العلّامة أو بعده. نعم ، نقله في المجموع ( التكملة الثانية ) ١٣ : ٣٦٩.

٢٢٧

العبد بغير إذن مولاه(١) .

والمذهب المشهور لهم(٢) كما ذهبنا إليه من المنع من ذلك أيضاً ؛ لأنّ الحجر تبرّع في حقّه نظراً له ، وذلك يقتضي الردّ حالّاً ومآلاً ، والحجر على العبد لحقّ المولى ، فلا يمتنع الحكم بصحّته بحيث لا يضرّ بالمولى.

مسألة ٤٢٣ : إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض ، استردّ المتاع من المشتري‌ ، ولو تلف في يده ، ضمن ؛ لعدوانه بالقبض من غير مَنْ له أهليّة الإقباض.

ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه ، فلا ضمان عليه ، والذي أقبضه ذلك هو المضيّع لماله ، ولوليّه استرداد الثمن إن كان قد أقبضه.

ولا فرق بين أن يكون مَنْ عامله عالماً بحاله أو جاهلاً ؛ إذ كان من حقّه أن يبحث عنه ولا يعامل أحداً إلّا عن بصيرة.

وكما لا يجب الضمان في الحال على السفيه ، لا يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه ؛ لأنّه حجرٌ ضُرب لمصلحته ، فأشبه الصبي ، إلّا أنّ الصبي لا يأثم ، والسفيه يأثم ؛ لأنّه مكلّف.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أتلف بنفسه ، ضمن بعد رفع الحجر عنه(٣) ولا بأس به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٢٨

مسألة ٤٢٤ : يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله ، ويشيع حجره عند الناس ليمتنعوا من معاملته وتسلم أموالهم عليهم.

وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه ، نادى بذلك ليعرفه الناس ، ولا يشترط الإشهاد عليه ؛ لأنّه قد يشتهر أمره ويعرفه الناس.

فإذا حجر عليه واشترى ، كان الشراء باطلاً ، واسترجع الحاكم منه العينَ ، ودَفَعها إلى البائع.

وكذا ما يأخذه من أموال الناس بقرضٍ أو شبهه ممّا يرضى به أرباب الأموال ، فإنّ الحاكم يستردّه من السفيه ، ويدفعه إلى أربابه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً ، فهو من ضمان صاحبه ، كما تقدّم.

هذا إن كان صاحبه قد سلّطه عليه ، وأمّا إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليطٍ عليه كالوديعة والعارية ، فالأقرب عندي : أنّه يلزمه الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه ؛ لأنّ المالك لم يسلّطه عليه ، وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه ، فكان ضامناً له ، كما لو غصبه وأتلفه ، وهو قول بعض العامّة(١) .

وقال قوم منهم : لا يضمن ؛ لأنّ التفريط من المالك حيث سلّطه عليه بإقباضه إيّاه وعرَّضه لإتلافه(٢) .

وإن كان المالك لم يدفع إليه ولم يسلّطه ، بل أتلفه بغير اختياره ، كالغصب والجناية ، فعليه ضمانه ؛ لأنّه لا تفريط من المالك هنا. ولأنّ الصبي والمجنون لو فَعَلا ذلك ، لزمهما الضمان ، فالسفيه أولى.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

٢٢٩

ومذهب الشافعي(١) في ذلك كما قلناه.

مسألة ٤٢٥ : وحكم الصبي والمجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما‌ إذا أتلفا مال غيرهما بغير إذنه ، أو غصباه فتلف في يدهما ، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه كالمبيع والقرض.

وأمّا الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا ، فلا ضمان عليهما ، فإن أتلفاهما ، فالأقرب : أنّه كذلك.

ولبعض(٢) العامّة وجهان :

أحدهما : لا ضمان ؛ لأنّه عرّضها للإتلاف وسلّطه عليها ، فأشبه المبيع.

والثاني : عليه الضمان ؛ لأنّه أتلفها بغير اختيار صاحبها ، فأشبه الغصب.

مسألة ٤٢٦ : لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف ، فإن أطلق ، كان لغواً.

وإن عيّن له نوعاً من التصرّف وقدر العوض ، فالأقرب : الجواز ، كما لو أذن له في النكاح ؛ لأنّ المقصود عدم التضرّر وأن لا يضرّ بنفسه ولا يتلف ماله ، فإذا أذن له الوليّ ، أمن المحذور ، وانتفى المانع ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : المنع ؛ لأنّه محجور عليه لمصلحة نفسه ، فلا يصحّ الإذن له في شي‌ء من التصرّفات ، كالصبي. ولأنّ الحجر عليه لتبذيره وسوء(٣)

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٥٧٠.

(٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لسوء » بدل « وسوء ».

٢٣٠

تصرّفه ، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ، فلم يصحّ ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة(١) .

والفرق ظاهرٌ بين الصبي والسفيه مع الإذن ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، والتبذير مانع إلّا مع الإذن ؛ لأنّا نشترط فيه الاقتصار على ما يعيّنه له من جنس المبيع والثمن.

وبعض الشافعيّة مَنَع من الإذن في النكاح(٢) ، وهذا يقتضي سلب عبارته بالكلّيّة.

وعلى ما قلناه إنّما سلبنا عنه الاستقلال بالنكاح.

وعلى هذين الوجهين لو وكّله غيره في شي‌ء من التصرّفات ، فعندنا يصحّ ؛ لأنّ عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه ، فصحّ عقده للموكّل حيث لم يصادف تصرّفه مالاً ولا ما يتضرّر به.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

وكذا عندنا يصحّ أن يقبل الهبة والوصيّة ؛ لحصول النفع الذي هو ضدّ المحذور.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

مسألة ٤٢٧ : لو أقرّ السفيه بما يوجب قصاصاً أو حدّاً أو تعزيراً‌ - كالزنا والسرقة والشرب والقذف والشتم والقتل العمد وقطع الجارحة - قُبِل منه ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، ويُحكم عليه به في الحال ، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ؛ لأنّه لا تعلّق لهذا الإقرار بالمال حتى يتأثّر بالحجر.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٣١

ويُقبل في السرقة إقراره بها ، ويُقطع.

والأقوى أنّه لا يُقبل في المال - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّه متّهم فيه ، بخلاف القطع ؛ لتعلّقه بالبدن ، وهو ليس محجوراً عليه فيه.

والثاني : أنّه يُقبل ، وبناه على اختلاف قولَيْه في العبد إذا أقرّ بالسرقة(٢) .

هذا إن قلنا : لا يُقبل إقراره بدَيْن الإتلاف ، فإن قبلناه ، فأولى أن يُقبل هنا.

مسألة ٤٢٨ : إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ ، لم يثبت عندنا‌ ؛ لأنّ موجَب العمد القصاص لا غير ، والدية إنّما تثبت بالصلح.

أمّا مَنْ يقول : إنّ موجَب العمد أحد الأمرين : إمّا الدية أو القصاص ، فيُحتمل ثبوت الدية - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المال تعلّق ثبوته باختيار الغير ، لا بإقرار السفيه. ولأنّه عفو على مال عن قصاصٍ ثابت فصحّ ، كما لو ثبت بالبيّنة.

والأقوى ما قلناه ؛ ولأنّه لو صحّ لاتّخد ذلك وسيلةً إلى الإقرار بالمال بأن يتواطأ المحجور عليه والـمُقرّ له على الإقرار والعفو عنه إلى مالٍ. ولأنّ وجوب المال مستند إلى إقراره ، فلم يثبت ، كالإقرار به ابتداءً.

فعلى هذا القول - الذي اخترناه - لا يسقط القصاص ، ولا يجب المال في الحال.

مسألة ٤٢٩ : لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح ، صحّ ، وثبت النسب‌ ؛ لانتفاء المانع ، وهو مصادفة الإقرار المال.

ولو وجب الإنفاق على الـمُقرّ به ، أُنفق عليه من بيت المال.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٢

وقال بعض العامّة : تثبت أحكام النسب - كما يثبت النسب - من وجوب النفقة وغيرها ؛ لكون ذلك حصل ضمناً ، فأشبه نفقة الزوجة(١) .

والوجه : ما قلناه.

مسألة ٤٣٠ : إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه - لم يُقبل إقراره به‌ ؛ لأنّه محجور عليه لحظّه ، فلم يصح إقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّا لو قبلنا إقراره في ماله ، لزال معنى الحجر ؛ لأنّه يقرّ به فيأخذه الـمُقرّ له. ولأنّه أقرّ بما هو ممنوع من التصرّف فيه ، فلم ينفذ ، كإقرار الراهن بالرهن.

ولا فرق بين أن يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده ، وهو قول أكثر الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

وللشافعيّة قولٌ آخَر : إنّه إذا أسند إقراره إلى ما قبل الحجر ، قُبل ، تخريجاً من الخلاف في أنّ المفلس إذا أقرّ بدَيْنٍ سابق على الحجر هل يزاحم المُقرّ له الغرماء؟(٣) .

وللشافعيّة فيما إذا أقرّ بإتلافٍ أو جنايةٍ توجب المال قولان :

أصحّهما : الردّ ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ معامليّ.

والثاني : القبول ؛ لأنّه لو أثبتنا(٤) الغصب والإتلاف ، يضمن ، فإذا أقرّ به ، يُقبل(٥) .

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنشأ » بدل « أثبتنا ». والمثبت هو الصحيح.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٣

مسألة ٤٣١ : إذا أقرّ السفيه بالمال وقد كان حجر عليه الحاكم‌ ، فقد قلنا : إنّه لا يُقبل. وإن لم يكن قد حجر عليه ، قُبل ؛ لعدم المانع ، كما أنّه لا يمنع من البيع والشراء وغيرهما إلّا بالحجر.

وإذا أقرّ بالمال بعد الحجر ، لم ينفذ في الحال.

وهل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟ الوجه : أنّه لا يلزمه ، بل يردّ ، كما رددناه حالة السفه ؛ لأنّه محجور عليه ؛ لعدم رشده ، فلم يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه ، كالصبي والمجنون. ولأنّ المنع من نفوذ إقراره في الحال إنّما ثبت لحفظ ماله عليه ، ودفع الضرر عنه ، فلو نفذ بعد فكّ الحجر ، لم يفد إلّا تأخّر الضرر عليه إلى أكمل حالتيه ، بخلاف المحجور عليه للفلس ، فإنّ المانع تعلُّق حقّ الغرماء بماله ، فيزول المانع بزوال الحقّ عن ماله ، فيثبت مقتضى إقراره ، وفي مسألتنا انتفى الحكم لانتفاء سببه ، فلم يثبت كونه سبباً ، وبزوال الحجر لم يكمل السبب ، ولا يثبت الحكم باختلال السبب ، كما لم يثبت قبل فكّ الحجر. ولأنّ الحجر لحقّ الغرماء لا يمنع تصرّفهم ، فأمكن تصحيح إقرارهم على وجهٍ لا يضرّ بذلك الغير بأن يلزمهم بعد زوال حقّ الغير ، والحجر هنا ثبت لحفظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرّفه ، ولا يندفع الضرر إلاّ بإبطال إقراره بالكلّيّة ، كالصبي والمجنون ، وهو قول الشافعي(١) .

وقال أبو ثور : إنّه يلزمه ما أقرّ به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلَّف أقرّ بمالٍ ، فيلزمه ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٢) مَنَع من‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) لم نجده في المصادر الحديثيّة.

٢٣٤

إمضائه في الحال بسبب الحجر ، فيمضى بعد فكّ الحجر عنه ، كالعبد يُقرّ بدَيْنٍ ، والراهن يُقرّ على الرهن ، والمفلس [ على المال ](١) (٢) .

وقد سبق الفرق.

مسألة ٤٣٢ : هذا حكم تكليفنا في الظاهر ، أمّا حكمه فيما بينه وبين الله تعالى‌ فإن علم بصحّة ما أقرّ به - كدَيْنٍ لزمه ، وجنايةٍ لزمته ، ومالٍ لزمه قبل الحجر عليه - فيجب عليه أداؤه بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه حقٌّ ثابت عليه ، فلزمه أداؤه ، كما لو لم يُقرّ به. وإن علم فساد إقراره - مثل أن يُقرّ بدَيْنٍ ولا شي‌ء عليه ، أو أقرّ بجنايةٍ ولم توجد منه - لم يلزمه أداؤه ؛ لأنّه يعلم أنّه لا دَيْن عليه ، فلم يلزمه شي‌ء ، كما لو لم يُقرّ به.

وكذا لا يجب عليه الأداء فيما أتلفه بدفع صاحب المال إليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه.

تذنيب : لو ادّعى عليه شخص بدَيْنِ معاملةٍ لزمه قبل الحجر ، فأقام عليه البيّنة ، سُمعت ، وحُكم عليه بمقتضى الشهادة‌. وإن لم تكن بيّنة ، فإن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، سُمعت دعواه. وإن قلنا : كالإقرار ، لم تُسمع ؛ لأنّ غايته أن يُقرّ وإقراره غير مقبول.

مسألة ٤٣٣ : إذا طلّق السفيه ، نفذ طلاقه ، سواء طلّق قبل الحجر عليه أو بعده‌ في قول عامّة أهل العلم(٣) ؛ لأنّه لا يدخل تحت حَجْر الوليّ‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٢.

٢٣٥

وتصرّفه ، ولهذا لا يطلّق الوليّ أصلاً ، بل المحجور عليه يطلّق بنفسه إذا كان مكلّفاً ، كالعبد. ولأنّ الحجر إنّما يثبت عليه لإبقاء ماله عليه ، والبُضْع ليس بمالٍ ولا هو جارٍ مجرى الأموال ، ولهذا لا ينتقل إلى الورثة ، ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه. ولأنّه ليس بتصرّفٍ في المال ، فصحّ وقوعه منه ، كالإقرار بالحدّ والقصاص. ولأنّه يصحّ من العبد بغير إذن سيّده مع منعه من التصرّف في المال ، وهذا يقتضي أنّ البُضْع لا يجري مجرى المال. ولأنّه مكلّف طلّق مختاراً ، فوجب أن ينفذ ، كالعبد والمكاتب.

وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ؛ لأنّ البُضْع يجري مجرى المال ؛ بدليل أنّه يملكه بمالٍ ، ويصحّ أن يزول ملكه عنه بمالٍ ، فلم يملك التصرّف فيه ، كالمال(١) .

وقد سلف بطلانه.

مسألة ٤٣٤ : يصحّ الخلع من السفيه‌ ؛ لأنّه إذا صحّ منه الطلاق مجّاناً من غير مقابلةٍ بشي‌ء ، فصحّة الخلع الذي هو طلاق بعوضٍ أولى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ مال الخلع لا يُدفع إليه ، وإن دُفع إليه ، لم يصحّ قبضه ، وإن أتلفه ، لم يضمنه ، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه ، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده ؛ لأنّها سلّطته على إتلافه.

وهل يشترط في خلعه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟ إشكال ينشأ : من أنّه يصحّ الطلاق بغير شي‌ء البتّة ، فمهما كان من العوض يكون أولى ، ومن أنّه يجري مجرى المعاوضة ، فلا يجوز بدون مهر المثل ، كالبيع بدون‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤.

٢٣٦

ثمن المثل.

وكذا يصحّ منه الظهار ، ويكفّر بالصوم ، ويصحّ منه الرجعة ؛ لأنّها ليست ابتداء نكاحٍ ، بل تمسّكٌ بالعقد السابق ، ويصحّ منه نفي النسب باللعان وما أشبه ذلك ؛ لأنّ هذه لا تعلّق لها بالمال.

ولو كان السفيه مطلاقاً مع حاجته إلى النكاح فتسرّى بجاريةٍ ، فإن تبرَّم(١) بها ، أُبدلت له.

مسألة ٤٣٥ : قد بيّنّا أنّ عتق السفيه غير نافذ‌ ؛ لأنّه إتلافٌ للمال وتصرّفٌ فيه بغير عوضٍ ، فلا يصحّ. ولأنّه إذا مُنع من البيع الذي هو إخراج ملكه عن العين بعوضٍ يساويها أو يزيد عليها ، فمَنْعُه عن العتق أولى ، فإن أعتق ، لم يصحّ ، ولا يلزمه حكمه بعد رفع الحجر عنه ، وبه قال الشافعي والحَكَم(٢) وأحمد في إحدى الروايتين(٣) .

وفي الأُخرى : أنّه يصحّ عتقه معجّلاً ؛ لأنّه عتقٌ من مكلّفٍ مالكٍ تامّ الملك ، فصحّ ، كعتق الراهن والمفلس(٤) .

والفرق ظاهر ؛ لأنّ المفلس والراهن حُجر عليهما لحقّ غيرهما ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل. ولأنّه تبرّع فلم ينفذ ، كهبته ووقفه. ولأنّه محجور عليه لحفظه(٥) ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون.

____________________

(١) تبرّم : تضجّر. لسان العرب ١٢ : ٤٣ « برم ».

(٢) قوله : « والحَكَم » كذا ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وليس في المصادر - في الهامش التالي - منه ذكر. وفي المغني والشرح : « القاسم بن محمّد » بدل « الحَكَم ».

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٥) أي : لحفظ ماله عليه.

٢٣٧

مسألة ٤٣٦ : الأقوى أنّه لا يصحّ منه عقد النكاح مستقلّاً‌ ، بل يشترط إذن الوليّ في النكاح - وبه قال الشافعي وأبو ثور(١) - لأنّه تصرّفٌ يتضمّن المال ، وهو الالتزام بالصداق ، فكان ممنوعاً منه ؛ لتعلّقه بالمال. ولأنّه يجري مجرى المعاوضة الماليّة ، فمُنع منه ، كالبيع.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصحّ منه الاستقلال بالنكاح وإن منعه الوليّ ؛ لحاجته إليه. ولأنّه عقدٌ غير ماليّ ، فصحّ منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن ، ولا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق(٢) .

ويُمنع من كونه غير ماليّ ؛ لأنّ التصرّف في المال ممنوع منه ، سواء كان بطريق الأصالة أو الضمن ، ولهذا أوجبنا نفقة الولد - الذي أقرّ به - في بيت المال ، وأثبتنا النسب.

مسألة ٤٣٧ : لا يصحّ تدبير السفيه ولا وصيّته بالتبرّعات‌ ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال ، فلم ينفذ منه ، كغيرهما من التصرّفات الماليّة.

وقال أحمد : يصحّان ؛ لأنّ ذلك محض مصلحة ؛ لأنّه تقرّب إلى الله تعالى(٣) .

ويُمنع صلاحيّة التقرّب للنفوذ ؛ فإنّ صدقته ووقفه لا ينفذان وإن تقرّب بهما إلى الله تعالى.

____________________

(١) التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ - ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٣) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٨

ويصحّ منه الاستيلاد ، وتُعتق الأمة المستولدة بموته ؛ لأنّه إذا صحّ ذلك من المجنون فصحّته من السفيه العاقل أولى.

وله المطالبة بالقصاص ؛ لأنّه موضوع للتشفّي والانتقام. وله العفو على مالٍ ؛ لأنّه تحصيل للمال ، وليس تضييعاً له. وإذا ثبت المال ، لم يكن له التصرّف فيه ، بل يقبضه الوليّ.

وإن عفا على غير مالٍ ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الواجب في العمد القصاص ، والدية إنّما تثبت بالصلح والتراضي ، والقصاص ليس مالاً ، فلا يمنع من التصرّف فيه بالإسقاط ؛ لأنّ ذلك ليس تضييعاً للمال.

ومَنْ قال : الواجب أحد الشيئين ، لم يصح عفوه عن المال ، ووجب المال ، كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين عندهم(١) .

مسألة ٤٣٨ : حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد‌ ، إلّا أنّه لا يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه ، كالزكاة والخمس ؛ لأنّه تصرّف في المال ، وهو ممنوع منه على الاستقلال.

ولو أحرم بالحجّ أو بالعمرة ، صحّ إحرامه بغير إذن الوليّ.

ثمّ إن كان قد أحرم بحجّة الإسلام أو بعمرته ، لم يكن للوليّ عليه الاعتراضُ ، سواء زادت نفقة السفر أو لا ، وينفق عليه الوليّ.

وكذا لو أحرم بحجٍّ أو عمرة واجبتين بنذرٍ أو شبهه كان قد أوجبه قبل الحجر عليه.

وإن كان الحجّ أو العمرة مندوبين ، فإن تساوت نفقته سفراً وحضراً ،

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٩

انعقد إحرامه ، وصحّ نسكه ، وكان على الوليّ الإنفاق عليه ، أو يدفع النفقة إلى ثقة ؛ لأنّه لا ضرر على المال في هذا الإحرام.

وإن كان نفقة السفر أكثر ، فإن قال : أنا أكتسب الزيادة ، فكالأوّل يدفع إليه نفقته الأصليّة في الحضر ، ويتكسّب هو في الطريق الزيادة ؛ لانتفاء الضرر عن ماله.

وإن لم يكن له كسب أو كان ولا يفي بتلك الزيادة ، فللوليّ منعه ، وتحلّله بالصوم ، كالمحصور إذا جعلنا لدم الإحصار بدلاً ؛ لأنّه محجور عليه في المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمـُحْصَر ، بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلّل إلّا بلقاء البيت(١) .

وهو مشتمل على الضرر ، فالأوّل أولى.

ولو نذر الحجّ بعد الحجر عليه ، فالأقوى انعقاده ، لكن لا يُمكَّن منه إن زادت نفقته في السفر ولم يكن له كسب يفي بها ، بل إذا رُفع الحجر عنه حجّ.

وقال بعض الشافعيّة : الحجّة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع ، وإلّا فهي كحجّة التطوّع(٢) .

ولو نذر التصدّق بعين ماله ، لم ينعقد ، ولو نذر في الذمّة ، انعقد.

ولو حلف ، انعقدت يمينه ، فإن حنث ، كفّر بالصوم ، كالعبد.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424