نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279231 / تحميل: 7360
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب ما يكتسب به

١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا.

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس بوليٍّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٤.

٨١

بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كسب الحرام يبين في الذريّة.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن رجل، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا، ثمّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثمّ تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثمّ تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإنّ نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَباَءً مَنثُوراً ) (٢) قال: إنّ كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي(٣) ، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباءً، وذلك أنّهم كانوا إذاً شرع لهم الحرام أخذوه.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٣) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتّان، تعمل بمصر. ( الصحاح - قبط - ٣: ١١٥١ ).

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات

[ ٢٢٠٤٧ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات(٥) ، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإِجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر الله بولايتهم على

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدّمات التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٤) يأتي في الأبواب ٢، ٣، ٤ من هذه الأبواب

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، واخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرّمة.

(٥) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لابدّ منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإنّ لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).

٨٣

الناس، والجهة الأُخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل.

وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لإنّ كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك إنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع إنّ يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لإنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهوّ به، وكلّ منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو

٨٤

باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأمّا تفسير الإِجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى إنّ قال: - وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد او يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحإنّي وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإنّ كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعإنّ بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحقّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آله ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثمّ ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثمّ والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلّا إنّ تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع، وإنّ كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من

٨٥

الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.

فهذا تفسير بيإنّ وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

إلى إنّ قال: وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الأجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.

ورواه المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس (١) وغيره(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حل ّ

[ ٢٢٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٨.

٨٦

من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له إنّ يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثإنّي على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٦: ١٠٦٧، والاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٧، الاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٣، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) راجع السرائر: ٣٣٤.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٦: ١٠٠٢، ومستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

٨٧

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء(١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب مإلّا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِئَآتِ ) (٥) فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ(٦) الحسنة تحط الخطيئة.

ثمّ قال: إنّ كان خلط الحرام حلالاً(٧) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٨) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: يكون.

(٢) التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٨.

(٤) الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) هود ١١: ١١٤.

(٦) في المصدر: ولكن.

(٧) في المصدر: الحرام بالحلال.

(٨) السرائر: ٧٧ / ١.

٨٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس، ويحل الباقي، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الربا(٢) ، واللقطة(٣) ، وغيرهما(٤) ، ويأتي هنا ما يدلّ على وجوب رد المظالم(٥) .

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإنّ كان من حلّه فلبّى نودي: لبيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك(٧) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٨.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٣.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠.

(٧) « عليك » ليس في المصدر.

٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية(٢) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء(٣) .

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٤) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان مثله (٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلّا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

(٥) الخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، و ٧: ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

٩٠

أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال (١) ، عن عليّ بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أنه يفسد فيه الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحجّ(٣) ، والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا(٥) ، وجوائز الظالم(٦) ، والاطعمة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٣.

(١) في المصدر: الحسين بن عليّ بن فضّال.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الربّا.

(٦) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٧) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.

٩١

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروإنّ قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلول، فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذاً شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٢.

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٣، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٧.

٩٢

عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كلّ شيء غل من الإِمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

[ ٢٢٠٦١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) (٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (٣) .

[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمر.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦١.

(٢) تفسير القمّي ١: ١٧٠.

(٣) الخصال: ٣٢٩ / ٢٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٣.

٩٣

[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر (١) ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإِسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإنّ أخذ هدية كان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٨ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٥.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤، تفسير العياشي ١: ٣٢٢ / ١١٧.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: موسى بن عمران.

٩٤

[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ ) (٢) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثمّ يقبل هديته.

[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت) (٣) ، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا يا عمار في الاحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠ ] ١٣ و ١٤ - وعن إبراهيم بن محمّد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية(٤) ، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب إسباغ الوضوء.

(٢) المائدة ٥: ٤٢.

١٢ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١، والخصال: ٣٢٩ / ٢٦، وتفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٥.

(٣) لم ترد في الخصال، ووردت في المعاني بزيادة: وأكل مال اليتيم سحت.

١٣ و ١٤ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: ٤١٧ / ١٠.

(٤) في الخصال: أبو عروبة.

٩٥

وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب(١) الدابة - يعني: كسب الفحل -، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(٢) الأرجوان.

وفي( الخصال) قال أبوعدوية (٣) : عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.

[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ - قال: وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.

[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو(٤) لبسَها فلا يصلِّ فيها.

____________________

(١) العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح - عسب - ١: ١٨١ ».

(٢) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فانها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير. « الصحاح - وثر - ٢: ٨٤٤ ».

(٣) في المصدر: أبو عروبة.

١٥ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٦ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٥، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١.

(٤) في قرب الإسناد: وإن.

٩٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(١) ، وفي النكاح(٢) ، وفي الاشربة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي

[ ٢٢٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وإنّ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

٩٧

[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذاً بعته.

[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.

[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإنّ كان ذائبا فهو كذلك، وإنّ كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إنّ كان جامداً

[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له إنّ ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٠.

٦ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٨.

٩٨

ابن جعفر، عن أخيه(١) .

أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح(٢) ، وغيرها(٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة(٤) .

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل(٥) ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢.

(٥) في المصدر: ويأكل.

٢ - الكافي: ٢٦٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩٩

والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل(٣) الميتة.

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٤) .

[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.

____________________

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ / ٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٤ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٦، والاستبصار ١: ٢٩ / ٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٤) راجع الاستبصار ١: ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.

٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ملحق

سند حديث الغدير

٢٢١

٢٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، وبعد:

فيقول العبد علي بن نور الدين الحسيني الميلاني: هذا ما وفقنا الله عز وجل لإِلحاقه بقسم السند، من مبحث حديث الغدير، جرياً على عادتنا من القيام بهذه المهمة بقدر الإِمكان، فيما طبع من كتابنا، وما سيطبع إن شاء الله تعالى، إتماماً للفائدة.

وإنّ كثيراً من هذه الأسماء مستخرج من الأسانيد المتقدمة من كتاب ( عبقات الأنوار )، كما أنا قد استفدنا كثيراً في هذا الملحق، من كتاب ( الغدير ).

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن صاحب العبقات طاب ثراه قد جعل موضوع البحث حديث: « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، ومن هنا اقتصر على ذكر طائفة ممن روى الأخبار الحاكية لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم غدير خم: « من كنت مولاه فعلي مولاه » أو نحو ذلك من الألفاظ. أو الحاكية لمناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرحبة، أو لشهادة الركبان بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » بمحضر الإِمامعليه‌السلام وأصحابه الكرام وهو في نفس الوقت لم يكن بصدد استقصاء كل الذين رووا ذلك،

٢٢٣

وإنما اكتفى بذكر جماعة منهم منذ القرن الثاني إلى من عاصره من علماء أهل السنة في القرن الثالث عشر، وذاك دأبه في جميع بحوث هذه الموسوعة الخالدة.

وأمّا ما ورد في نزول قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ) وقوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) وقوله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) وغيره من أخبار واقعة الغدير، فقد جعلها من وجوه دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وولايته، ومن هنا ذكر طائفة من رواة هذه الأحاديث مع نصوصها في قسم دلالة الحديث.

فهذا ما أردنا التنبيه عليه هنا، والله نسأل أن يحشره وصاحب الغدير، وسائر علمائنا النحارير، الذي خدموا الحق ودافعوا عنه وأثبتوه، مع النبي والأئمة الطاهرين في درجتهم في أعلى عليين، وأن يجعلنا ممن سلك سبيلهم، وأن يمنّ علينا بتعجيل الفرج والعافية والنصر لخاتم الأوصياء من أهل البيت الأطهار، إنه سميع مجيب.

٢٢٤

القرن الثاني

(١)

أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي المكي

المتوفى سنة (١١٥) أو (١١٦) قال الحافظ أبو نعيم:

« حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأقر، ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخزرجي: « قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة »(٢) .

٢ - السيوطي: « أحد الأعلام، روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر.

____________________

(١). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٢). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٢٤٤.

٢٢٥

وعنه: شعبة وابن عيينة وأيوب وحماد بن زيد وأبو حنيفة.

قال ابن أبي نجيح: ما كان عندنا أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار، ولا عطاء ولا مجاهد ولا طاوس »(١) .

٣ - ابن حجر: « ثقة ثبت »(٢) .

(٢)

أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري

المتوفى سنة (١٢٤). قال الحافظ ابن الأثير:

« عن عبدالله بن العلا، عن الزهري، عن سعيد بن جناب عن أبي عنفوانة المازني عن جندع، قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

و سمعته - وإلّا صمّتا - يقول - وقد انصرف من حجة الوداع، فلما نزل غدير خم، قام في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال -: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال عبدالله بن العلا: فقلت للزهري: لا تحدّث بهذا بالشام وأنت تسمع ملء أذنيك سبّ علي. فقال: والله عندي من فضائل علي ما لو تحدّثت لقتلت. أخرجه الثلاثة »(٣) .

وقال ابن الصبّاغ المالكي: « روى الترمذي عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا اللفظ بمجرده رواه الترمذي ولم يزد عليه. وزاد غيره وهو الزهري ذكر اليوم والزمان والمكان، قال: لما

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٤٣.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٦٩.

(٣). أسد الغابة ١ / ٣٠٨.

٢٢٦

حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجة الوداع وعاد قاصداً المدينة، قام بغدير خم - وهو ماء بين مكة والمدينة، وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وقت الهاجرة - فقال: أيها الناس إني مسئول وأنتم مسئولون، هل بلّغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت ونصحت. قال: وأنا أشهد أني قد بلّغت ونصحت. ثم قال أيها الناس أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله، وأني رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله. قال: وأنا أشهد مثل ما شهدتم. ثم قال: أيها الناس قد خلّفت فيكم إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله وأهل بيتي، ألا وإنّ اللّطيف أخبرني أنهما لم يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، حوض ما بين بصرى وصنعاء، عدد آنيته عدد النجوم، إن الله مسائلكم كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي. ثم قال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولى الناس بالمؤمنين أهل بيتي، يقول ذلك ثلاث مرات ثم قال في الرابعة - وأخذ بيد علي -: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، يقولها ثلاث مرات. ألا فليبلّغ الشاهد الغائب »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « مناقب الزهري وأخباره تحتمل أربعين ورقة »(٢) .

٢ - الذهبي أيضاً: « عالم زمانه الزهري قال أيوب السختياني: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال غيره: كان الزهري أعلم أهل زمانه، وكان وافر الحشمة »(٣) .

٣ - السيوطي: « أحد الأعلام قال ابن منجويه: رأى عشرة من

____________________

(١). الفصول المهمة: ٢٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٩٦.

(٣). دول الاسلام - حوادث: ١٢٤.

٢٢٧

الصحابة، وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار، فقيهاً فاضلاً، وقال الليث، ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب، ولا أكثر علماً منه »(١) .

٤ - اليافعي: « أحد الفقهاء والمحدثين، والأعلام والتابعين »(٢) .

(٣)

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني

المتوفى سنة (١٢٦). قال ابن أبي الحديد: « روى سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمر بن عبد الغفار: إن أبا هريرة لمـّا قدم الكوفة مع معاوية، كان يجلس بالعشيات بباب كندة، ويجلس الناس إليه، فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة أنشدك الله أسمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدّوه وعاديت وليّه، ثم قام عنه »(٣) .

ترجمته:

١ - الخزرجي: وقد وصفه بالامامة والثقة(٤) .

٢ - الذهبي: « عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، فقيه المدينة »(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٤٢.

(٢). مرآة الجنان - حوادث: ١٢٤.

(٣). شرح نهج البلاغة ١ / ٣٦٠.

(٤). خلاصة التذهيب: ١٩٧.

(٥). دول الاسلام - حوادث: ١٢٦.

٢٢٨

٣ - اليافعي: « الفقيه، كان إماماً، ورعاً، كثير العلم »(١) .

٤ - السيوطي: « وثّقه أحمد وغير واحد »(٢) .

(٤)

بكر بن سوادة بن ثمامة أبو ثمامة البصري

المتوفى سنة (١٢٨) قال الحافظ ابن المغازلي:

« أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوي العدل قال: حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبدالله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي هبيرة وبكر بن سوادة عن قبيصة بن ذويب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبدالله أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل بخم، فتنحّى الناس عنه، ونزل معه علي بن أبي طالب، فشق على النبي تأخر الناس، فأمر علياً فجمعهم، فلمـّا اجتمعوا قام فيهم متوسداً علي بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيّها الناس إنه قد كرهت تخلّفكم عني، حتى خيّل إليّ أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني. ثم قال: لكن علي بن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي منه، فرضي ‌الله‌ عنه كما أنا عنه راض، فإنه لا يختار على قربي ومحبتي شيئاً، ثم رفع يديه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: فابتدر الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبكون ويتضرعون، ويقولون: يا رسول الله ما تنحّينا عنك إلّا كراهية أن نثقل عليك، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسخط رسول الله. فرضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنهم عند

____________________

(١). مرآة الجنان حوادث: ١٢٦.

(٢). طبقات الحفاظ: ٥٠.

٢٢٩

ذلك »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « مفتي مصر بكر بن سوادة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة فقيه »(٣) .

٣ - الذهبي: « بكر بن سوادة الجذامي الفقيه ثقة »(٤) .

(٥)

عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفي أبو يسار المكي

المتوفى سنة: (١٣١). قال العلامة الأميني « رواه عبدالله بن أحمد بالاسناد - كما في العمدة ص ٤٨ - عن عبدالله بن الصقر سنة ٢٩٩ قال: حدثنا يعقوب بن حمدان بن كاسب، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ربيعة الجرشي:

أنه ذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص فقال له سعد: أتذكر علياً؟! إن له مناقب أربعاً، لئن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من كذا وكذا - ذكر حمر النعم - قوله: لأعطينّ الراية. وقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. و قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونسي سفيان واحدة»(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « وثّقه السائي »(٦) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ٢٥ - ٢٦.

(٢). دول الاسلام - حوادث: ١٢٨.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٠٦.

(٤). الكاشف ١ / ١٦١.

(٥) فضائل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام لأحمد بن حنبل - مخطوط، رقم الحديث ٢١٤ وعليه صحّحنا سند الحديث، وهو من زيادات القطيعي عن عبدالله بن الصقر المتوفى سنة ٣٠٢.

(٦). الكاشف ٢ / ١٣٧.

٢٣٠

٢ - ابن حجر: « ثقة رمي بالقدر، وربّما دلّس »(١) .

(٦)

مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبّي الكوفي الأعمى

المتوفى سنة (١٣٣). جاء في ( المسند ):

« عن سفيان، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبدالله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّاها بهجير. قال: فخطبنا وظلّل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال: ألستم تعلمون؟ أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فإن علياً مولاه، أللهم عاد من عاداه ووال من والاه »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « مغيرة بن مقسم الفقيه الحافظ قال شعبة: كان أحفظ من حماد بن أبي سليمان، وروى جرير عن مغيرة قال: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وضعف أحمد روايته عن ابراهيم فقط وقال: ذكيّ حافظ صاحب سنّة، وقال أحمد العجلي: ثقة »(٣) .

٢ - ابن حجر: « ثقة متقن »(٤) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٦.

(٢). المسند ٤ / ٣٧٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ١٤٣.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٢٧٠.

٢٣١

٣ - السيوطي: « وثّقه ابن معين والعجلي، وكان فقيهاً أعمى يحمل على علي »(١) .

(٧)

أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي المصري

المتوفى سنة (١٣٩) ففي ( المسند ).

« ثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك، عن أبي عبد الرحيم الكندي، عن زاذان بن عمر قال: سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال إلّا ما قام. فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « فقيه ثقة »(٣) .

٢ - ابن حجر: « خالد بن يزيد الجمحي، ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم المصري: ثقة فقيه من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين »(٤) .

٣ - وتوجد ترجمته المشتملة على توثيقات الأئمة إياه في ( تهذيب التهذيب )(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٥٩.

(٢). مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٤.

(٣). الكاشف ١ / ٢٧٦.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٠.

(٥). تهذيب التهذيب ٣ / ١٢٩.

٢٣٢

(٨)

الحسن بن الحكم النخعي الكوفي

المتوفى بعد سنة (١٤٠). قال ابراهيم ابن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل في ( كتاب صفين ):

« حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن رباح بن الحارث النخعي قال: كنت جالساً عند عليعليه‌السلام ، إذ قدم عليه قوم متلثمون فقالوا: السلام عليك يا مولانا، فقال لهم: أولستم قوماً عرباً؟ قالوا: بلى. ولكنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره وأخذل من خذله. فقال: لقد رأيت علياًعليه‌السلام ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: اشهدوا. ثم إن القوم مضوا إلى رحالهم، فتبعتهم فقلت لرجل منهم: من القوم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار وذاك - يعنون رجلاً منهم - أبو أيوب صاحب منزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . قال: فأتيته وصافحته»(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « الحسن بن الحكم النخعي، أبو الحكم الكوفي. صدوق يخطئ، من السادسة، مات قبيل الخمسين دت عس ق »(٢) .

٢ - الذهبي: « قال أبو حاتم: صالح الحديث »(٣) .

____________________

(١). شرح نهج البلاغة ١ / ٢٨٩.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٦٥.

(٣). الكاشف ١ / ٢٢٠.

٢٣٣

(٩)

إدريس بن يزيد أبو عبدالله الأودي الكوفي

أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي قال: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، أنبأ: شريك عن أبي يزيد داود الأودي، عن أبيه يزيد الأودي. وأخرج الحافظ ابن جرير الطبري، عن أبي كريب، عن شاذان عن شريك عن إدريس وأخيه داود، عن أبيهما يزيد الأودي قال:

دخل أبو هريرة المسجد، فاجتمع إليه الناس، فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال فقال: إني أشهد أني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ادريس بن يزيد الأودي. عن قيس بن مسلم وطلحة بن مصرف. وعنه: ابنه عبدالله ووكيع وعدة. ثقة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة، من السابعة. ع »(٣) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٤.

(٢). الكاشف ١ / ١٠١.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٥٠.

٢٣٤

(١٠)

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي

المتوفى سنة (١٤٥). أخرج في ( المسند ):

« عن ابن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك. فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له ليس عليك مني بأس. فقال: نعم كنا بالجحفة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلينا ظهراً - وهو آخذ بعضد علي - فقال: يا أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال فقلت له: هل قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك كما سمعت »(١) .

و ذكره سبط ابن الجوزي عن أحمد في الفضائل كذلك(٢) .

و في ( المسند ): « ثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك، عن أبي الرحيم الكندي عن زاذان بن عمر قال: سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس، من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قام، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

____________________

(١). المسند ٤ / ٣٦٨.

(٢). تذكرة الخواص: ١٨.

(٣). المسند ١ / ٨٤.

٢٣٥

ترجمته

١ - السمعاني: « وثّقه أحمد ويحيى بن معين. قال أبو حاتم ابن حبان: كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم »(١) .

٢ - الذهبي: « الحافظ الكبير وكان من الحفاظ الأثبات

وقال أحمد بن حنبل: ثقة وكذا وثّقه النسائي »(٢) .

٣ - ابن حجر: « صدوق له أوهام، من الخامسة، مات سنة ٤٥. خت م ٤ »(٣) .

(١١)

عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري البصري

المتوفى سنة (١٤٦). أخرج النسائي:

« عن قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن أبي عبدالله ميمون قال قال زيد بن أرقم: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: فإني من كنت مولاه فهذا مولاه. و أخذ بيد علي »(٤) .

و أخرجه الدولابي « عن أحمد بن شعيب، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ميمون، عن زيد قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). الأنساب - العرزمي.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ١٥٥.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٥١٩.

(٤). الخصائص للنسائي: ١٦.

٢٣٦

وسلّم بين مكة والمدينة، إذ نزلنا منزلاً يقال له: غدير خم فنودي: إن الصلاة جامعة. فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « ثقة، رمي بالقدر والتشيع، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وأربعين، وله ست وثمانون. ع »(٢) .

٢ - وذكرهصفي الدين الخزرجي (٣) .

(١٢)

عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني

المتوفى سنة (١٤٧) وقيل غير ذلك. أخرج الحافظ العاصمي بطريقه عنه في ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ).

ترجمته

١ - ابن حجر: « ثقة ثبت، قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين »(٤) .

٢ - الذهبي: « الامام الحافظ الثبت قال النسائي: ثقة ثبت، وقال غيره: كان صالحاً عابداً حجة كثير العلم(٥) .

____________________

(١). الكنى والأسماء ٢ / ٦١.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٨٩.

(٣). خلاصة التذهيب: ٢٥٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٥٣٧.

(٥). تذكرة الحفاظ ١ / ١٦٠.

٢٣٧

٣ - السيوطي: « قال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش، فضلاً وعلماً وعبادةً وشرفاً وحفظاً وإتقاناً. مات سنة سبع وأربعين ومائة »(١) .

(١٣)

نعيم بن الحكيم المدائني

المتوفى سنة (١٤٨). أخرجه في ( المسند ) عن حجاج الشاعر عن شبابة عن نعيم بن حكيم قال: « حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي: إنّ رسول الله قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

١ - الخطيب ونقل توثيقه عن يحيى بن معين والعجلي، وعن ابن خراش « صدوق لا بأس به»(٣) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين. ي د ص »(٤) .

(١٤)

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي الكوفي

المتوفى سنة (١٤٨). روى الحافظ العاصمي في ( زين الفتى في شرح سورة هل أتى ) « عن محمد ابن أبي زكريا، عن أبي الحسن محمد بن أبي إسماعيل العلوي، عن محمد بن عمر

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٧٠.

(٢). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥٢.

(٣). تاريخ بغداد ١٣ / ٣٠٢.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٠٥.

٢٣٨

البزاز، عن عبدالله بن زياد المقبري، عن أبيه، عن حفص بن عمر العمري، عن غياث بن ابراهيم عن طلحة بن يحيى، عن عمّه عيسى، عن طلحة بن عبيدالله: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « وثقه جماعة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « صدوق يخطئ، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين.

م ع »(٣) .

٣ - صفي الدين الخزرجي (٤) .

(١٥)

أبو محمد كثير بن زيد الأسلمي

المتوفى بعد سنة (١٥٠) يعرف بابن ما قبة. رواه ابن كثير بطريق ابن جرير وابن أبي عاصم باسنادهما، عن كثير بن زيد، عن. محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن علي(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « قال أبو زرعة: صدوق فيه لين »(٦) .

٢ - ابن حجر: « صدوق يخطئ، من السابعة، مات في آخر خلافة

____________________

(١). زين الفتى في شرح سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٤٥.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٣٨٠.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٣.

(٥). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١١.

(٦). الكاشف ٣ / ٤.

٢٣٩

المنصور. ز د ت ق »(١) .

٣ - صفي الدين الخزرجي. كذلك(٢) .

(١٦)

مسعر بن كدام الكوفي

المتوفى سنة (١٥٣) أو (١٥٥). أخرج الحافظ أبو نعيم قائلاً: « حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن ابراهيم بن كيسان، ثنا اسماعيل ابن عمرو البجلي، ثنا مسعر بن كدام، عن طلحة بن مصرف، عن عميرة بن سعد قال: شهدت علياً على المنبر ناشداً أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك، وهم حول المنبر، وعلي على المنبر، وحول المنبر اثنا عشر رجلاً هؤلاء منهم، فقال علي: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقاموا كلّهم فقالوا: أللهم نعم، وقعد رجل، فقال: ما منعك أن تقوم؟ قال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت، فقال: اللهم إنْ كان كاذباً فاضربه ببلاء حسن. قال: فما مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها العمامة »(٣) .

وأخرجه ابن المغازلي بسنده عن الطبراني(٤) .

وكذا أخرجه الحافظ ابن كثير في ( تاريخه )(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « مسعر بن كدام، الامام الحافظ، أبو سلمة الهلالي الكوفي

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٣١. وفيه « ابن مافنه بفتح الفاء وتشديد النون ».

(٢). خلاصة التذهيب: ٢٨٣.

(٣). حلية الأولياء ٥ / ٢٦.

(٤). المناقب لابن المغازلي: ٢٦ مع اختلاف لا يبعد أن يكون تحريفاً.

(٥). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424