نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267409 / تحميل: 6873
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وقال ابن المديني: مدار حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ستة فذكرهم، قال: وصار علم الستة عند اثني عشر أحدهم ابن إسحاق. وسئل ابن شهاب عن المغازي فقال: هذا أعلم الناس بها - يعني ابن إسحاق - وقال الشافعي: من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقال أحمد ابن زهير سألت يحيى بن معين عنه فقال: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق.

وقال ابن أبي خيثمة: نا هارون بن معروف قال: سمعت أبا معاوية يقول: كان ابن اسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن اسحاق فقال إحفظها، فإنْ نسيتها كنت قد حفظتها عليّ. وروى الخطيب بإسناد له إلى ابن نفيل، نا عبدالله بن فائد، قال: كنا إذا جلسنا الى محمد بن إسحاق فأخذ في فنٍ من العلم قضى مجلسه في ذلك الفن. وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري: ومحمد بن إسحاق قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم سفيان، وشعبة، وابن عيينة، والحمّادان، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه من الأكابر يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرت دحيماً قول مالك - يعني فيه - فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنّه اتّهمه بالقدر.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه، وكان يرمى بغير نوع من البدع. وقال ابن نمير: كان يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه. وقال البخاري: ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد به الا يشاركه فيها أحد. وقال عن ابن المديني عن سفيان: ما رأيت أحداً يتّهم محمد بن إسحاق. وقال أبو سعيد الجعفي: كان ابن إدريس معجباً بابن إسحاق، كثير الذّكر له، ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ.

وقال: إبراهيم الحربي: حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء من

٢١

غير جنس الحديث. وقال يزيد بن هارون: لو سوّد أحد في الحديث لسوّد محمد ابن إسحاق. وقال شعبة فيه: أمير المؤمنين في الحديث. وروى يحيى بن آدم نا أبو شهاب قال قال لي شعبة بن الحجاج: عليك بالحجاج بن أرطاة وبمحمد بن إسحاق. وقال ابن علّية قال شعبة: أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي فصدوقان. وقال:

يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني كيف حديث محمد بن إسحاق صحيح؟ قال: نعم حديثه عندي صحيح، قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال علي: ابن اسحاق أي شيء حدّث بالمدينة، قلت له: فهشام بن عروة قد تكلّم فيه، فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعلّه دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، وسمعت عليّا يقول: إن حديث محمد بن اسحاق ليتبيّن فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، وروى عن رجل عمن سمع منه يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النظر عن عمر صوم يوم عرفة، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب، وقال علي: لم أجد لابن إسحاق إلّا حديثين منكرين وقال مرة: وقع إليّ من حديثه شيء، فما أنكرت منه إلّا أربعة أحاديث. ظننت أن بعضه منه وبعضه ليس منه.

وقال البخاري: رأيت علي بن المديني يحتج بحديثه، فقال لي: نظرت في كتابه فما وجدت عليه إلّا حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين.

وقال العجلي: ثقة. وروى المفضل بن غسان عن يحيى بن معين: ثبت في الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن معين عنه: في نفسك شيء من صدقه؟ قال: لا، هو صدوق. وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى: ليس به بأس. وقال ابن المديني قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني أنها حدّثته وأنه دخل عليها، فاطمة هذه هي زوج هشام بن عروة، وكان

٢٢

هشام ينكر على ابن إسحاق روايته عنها ويقول: لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين، وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله. وقال الأثرم: سألت أحمد ابن حنبل عنه فقال: هو حسن الحديث »(١) .

(٢)

رواية معمر بن راشد

قال الحافظ ابن كثير الدمشقي: « وقال عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى نزلنا غدير خم، فبعث منادياً ينادي، فلما اجتمعنا قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ألست أولى بكم من آبائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: ألست ألست ألست؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن »(٢) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « معمر بن راشد مولى عبد السّلام بن عبد القدوس أخو صالح بن عبد القدوس، وقد قيل: إنه مولى للمهلّب بن أبي صفرة. وهو معمر ابن أبي عمرو، من أهل البصرة سكن اليمن. يروي عن قتادة والزهري

____________________

(١). عيون الأثر - مقدمة الكتاب.

(٢). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٠

٢٣

وعبد الرزاق، يروي عن عمير بن هاني العبسي: إنه كان يسجد كلّ يوم ألف سجدة ويسبّح مائة ألف تسبيحة. روى عنه علي بن حجر السعدي »(١) .

٢ - السمعاني: « ومن القدماء أبو عمرة معمر بن راشد البصري وكان من ثقات العلماء قال ابن جريح: عليكم بهذا الرجل - يعني معمراً - فإنه لم يبق من أهل زمانه أعلم منه. وسئل ابن جريج عن شيء من التفسير فأجابني فقلت له: معمر قال كذا وكذا، قال: إن معمراً شرب من العلم فانقع قال علي بن المديني: نظرت فإذا الإِسناد يدور على ستة، فلأهل البصرة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد، ويكنى أبا عروة مولى حمدان ومات باليمن سنة أربع وخمسين ومائة، قال أبو حاتم الرازي: انتهى الاسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، لا أعلم اجتمع لأحد غير معمر قال أحمد بن حنبل: لا يضم أحد إلى معمر إلّا وجدت معمراً أطلب للعلم منه »(٢) .

٣ - الذهبي: « وفي رمضان: معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري. الحافظ أبو عروة، صاحب الزهري كهلاً، روى عن أبي إسحاق وطبقته، وشهد جنازة الحسن، وأقدم شيوخه موتاً قتادة، قال أحمد: ليس يضم معمر إلى أحد إلّا وجدته فوقه، وقال غيره: كان معمر صالحاً خيرا، وهو أوّل من ارتحل إلى اليمن في طلب الحديث، فلقى بها همام بن منبه صاحب أبي هريرة »(٣) .

٤ - الذهبي: « وشيخ اليمن معمر بن راشد الأزدي البصري. وكان من أوعية العلم، وصنّف التصانيف »(٤) .

٥ - الذهبي: « ع - معمر بن راشد أبو عروة مولاهم. عالم اليمن عن الزهري وهمام. وعنه: غندر وابن المبارك وعبد الرزاق. قال معمر: طلبت العلم

____________________

(١). الثقات ٧ / ٤٨٤.

(٢). الأنساب - المهلبي.

(٣). العبر - حوادث سنة ١٥٣.

(٤). دول الاسلام - حوادث سنة ١٥٣.

٢٤

سنة مات الحسن ولي أربع عشرة سنة، وقال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحد إلّا وجدته يتقدّمه، كان أطلب أهل زمانه للعلم. وقال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف. وتوفي في رمضان سنة ١٥٣ »(١) .

٦ - اليافعي: « وفي رمضان منها: معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري الحافظ، قال أحمد: ليس يضم »(٢) .

٧ - السيوطي: « قال ابن حبان: كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً »(٣) .

(٣)

رواية إسرائيل بن يونس السبيعي

قال الحافظ ابن كثير: « وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا: سمعنا علياً يقول برحبة الكوفة يقول: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه. فقام عدة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك »(٤) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي الهمداني، من أهل الكوفة، أخو عيسى بن يونس، يروى عن أبي إسحاق وسماك. روى عنه أهل العراق، ولد سنة مائة، ومات سنة ستين ومائة، وقد قيل سنة اثنتين وستين، وكنيته أبو يوسف.

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٦٤.

(٢). مرآة الجنان - حوادث سنة ١٥٣.

(٣). طبقات الحفاظ ٨٢.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٨.

٢٥

سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت الدورقي يقول: سمعت ابن مهدي يقول قال: عيسى بن يونس قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس ابن إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن »(١) .

٢ - السيوطي: « وعنه: عبد الرزاق وأبو داود الطيالسي وأحمد بن أبي أياس وابن مهدي وأبو نعيم والفريابي ووكيع. قال يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر ابن عياش. وكان أحمد يتعجب [ يعجب ] من حفظه. وقال أحمد: إسرائيل أصحّ حديثاً من شريك، إلّا في أبي اسحاق، فإنّ شريكاً أضبط. مات سنة ١٦٠ »(٢) .

(٤)

رواية شريك بن عبدالله النخعي

قال ابن كثير الحافظ: « وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا شريك عن حنش عن رباح بن الحارث قال: بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. قالوا: من هذا؟ فقال [ هذا ] أبو أيوب، فقال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

ترجمته

١ - ابن الوردي: « فيها توفي بالكوفة أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن

____________________

(١). الثقات ٦ / ٧٩.

(٢). طبقات الحفاظ ٩٠ وتاريخ الوفاة: ١٦٢. وتوجد ترجمته في تذكرة الحفاظ ١ / ٢١٤ وتهذيب التهذيب ١ / ٢٦١ واللباب في الأنساب ١ / ٥٣١ وطبقات ابن سعد ٦ / ٢٦٠ وغيرها.

(٣). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٩.

٢٦

أبي شريك. تولى القضاء أيام المهدي ثم عزله الهادي. وكان عالماً عادلاً، كثير الصّواب، حاضر الجواب، ذكر عنده معاوية بالحلم فقال: ليس بحليم من سفّه الحق وقاتل علياً. ولد ببخارى سنة خمس وتسعين »(١) .

٢ - الذهبي: « وقاضي الكوفة ومفتيها: شريك بن عبدالله النخعي، عن نيف وثمانين سنة »(٢) .

٣ - اليافعي: « أحد الأعلام »(٣) .

٤ - السيوطي: « أحد الأعلام قال ابن معين: صدوق ثقة، إلّا أنّه إذا خالف فغيره أحبّ إلينا منه. ولد سنة خمس وتسعين. ومات سنة سبع وسبعين ومائة »(٤) .

(٥)

رواية محمد بن جعفر ( غندر )

في مسند أحمد بن حنبل: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أبي اسحاق، قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس، فقال خمسة أو ستة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن جعفر غندر، الحافظ أبو عبدالله البصري

____________________

(١). تتمة المختصر - حوادث سنة ١٧٧.

(٢). دول الاسلام - حوادث سنة ١٧٧.

(٣). مرآة الجنان - حوادث سنة ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٩٨.

(٥). مسند أحمد ٥ / ٣٦٦.

٢٧

صاحب شعبة، وقد روى عن حسين المعلم وطائفة، وقال: لزمت شعبة عشرين سنة. قال ابن معين: كان من أصحّ الناس كتاباً، وقال آخر: مكث غندر خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً»(١) .

٢ - الذهبي أيضاً: « ع - محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم البصري الحافظ غندر قال ابن معين: أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصح الناس كتاباً »(٢) .

٣ - اليافعي: « الحافظ محمد بن جعفر المعروف بغندر، قال ابن معين »(٣) .

٤ - البدخشاني: « أحد الأئمّة وروى عنه صاحب الصحيح الامام محمد بن إسماعيل البخاري.

قلت: غندر الذي في رجال صحيح البخاري هو صاحب الترجمة، ولكن ليس من شيوخ البخاري بل هو شيخ شيوخه، وهو من كبار الحفاظ، وقال ابن معين: أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر، وكان من أصحّ الناس كتاباً.

مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة »(٤) .

(٦)

رواية وكيع بن الجراح

قال أحمد بن حنبل: « حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة

____________________

(١). العبر - حوادث ١٩٣.

(٢). الكاشف - ٣ / ٢٩.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ١٩٣.

(٤). تراجم الحفاظ - مخطوط.

٢٨

عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « وكيع بن الجراح روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العراق، وكان حافظاً متقناً، سمعت محمد بن أحمد بن أبي عوف يقول: سمعت فياض بن زهير يقول: ما رأينا بيد وكيع كتاباً قطّ، كان يقرأ كتبه من حفظه، قال أبو حاتم: كان مولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة، ومات سنة ست أو سبع وتسعين ومائة بفيد من طريق مكة »(٢) .

٢ - النووي: « الإِمام في الحديث وغيره، وهو من تابعي التابعين وأجمعوا على جلالته ووفور علمه، وحفظه وإتقانه، وورعه وصلاحه، وعبادته وتوثيقه واعتماده، قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، ما رأيته شكّ في حديث إلّا يوماً واحداً، ولا رأيت معه كتاباً ولا رقعة قط. وقال أحمد أيضاً: حدثني من لم تر عيناك مثله وكيع بن الجراح. وقال أحمد: هو أحب إليّ من يحيى بن سعيد، فقيل له: كيف فضّلت وكيعاً؟ فقال: كان وكيع صديقاً لحفص بن غياث، فلما ولّي القضاء هجره وكيع، وكان يحيى بن سعيد صديقاً لمعاذ بن معاذ، فولي القضاء معاذ ولم يهجر يحيى. وقال أحمد: ما رأيت رجلاً قط مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والأبواب، ويحفظ الحديث جيّداً، ويذاكر بالفقه، مع ورع واجتهاد، ولا يتكلّم في أحد.

وقال ابن معين: ما رأيت أحداً يحدّث لله غير وكيع بن الجراح، وهو أحب إلى سفيان من ابن مهدي، وأحب إليّ من أبي نعيم، وما رأيت رجلاً قط أحفظ من وكيع، ووكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه.

وقال أحمد بن عبدالله: وكيع كوفي ثقة عابد صالح، من حفّاظ الحديث،

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الثقات ٧ / ٥٦٢.

٢٩

وكان يفتي.

وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع، كان جهبذاً »(١) .

٣ - الذهبي: « أحد الأعلام قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ »(٢) .

(٧)

رواية عبدالله بن نمير

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: ثنا ابن نمير ثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليّاً في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم هو يقول ما قال؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

و فيه: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان - عن عطية العوفي، قال: أتيت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي، فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٤٤.

(٢). الكاشف - ٣ / ٢٣٧.

(٣). مسند أحمد ١ / ٨٤.

٣٠

من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال فقلت: هل قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك ما سمعت »(١) .

ترجمته

١ - عبد الغني المقدسي: « عبدالله بن نمير أبو هشام الخارفي الكوفي قال أبو نعيم: سئل يحيى بن معين عن أبي خالد الأحمر، فقال: نعم الرجل عبدالله بن نمير.

وقال عثمان بن سعد: قلت ليحيى بن معين: إدريس أحب إليك في الأعمش أو ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقتان.

وقال أبو حاتم: كان عبدالله بن نمير مستقيم الأمر.

وقال أبوبكر الخطيب: عبدالله بن نمير حدّث عنه محمد بن بشر العبدي، والحسن بن علي بن عفّان العامري، وبين وفاتيهما سبع وستون سنة إلخ »(٢) .

٢ - الذهبي: « ع - عبدالله بن نمير أبو هشام، عن هشام بن عروة والأعمش وعنه: ابنه محمد وأحمد وابن معين، حجة. توفي ١٩٩ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « عبدالله بن نمير وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة صالح الحديث صاحب سنّة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث صدوقاً »(٤) .

٤ - ابن حجر أيضاً: « ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وتسعين »(٥) .

____________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٣٦٨.

(٢). الكمال في معرفة الرجال - مخطوط.

(٣). الكاشف ٢ / ١٣٧.

(٤). تهذيب التهذيب ٦ / ٥٧.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

٣١

(٨)

رواية محمد بن عبدالله الزبيري

أبو أحمد الحبال

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: ثنا محمد بن عبدالله قال: ثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي قال: حدثني زياد بن أبي زياد الأسلمي قال: سمعت علياً ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلاً مسلماً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال، فقام اثنا عشر بدريّاً فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - محمد بن عبدالله أبو أحمد الزبيري الكوفي الحبال، عن:

فطر ومسعر وخلق. وعنه: أحمد ومحمود بن غيلان وأحمد بن الفرات. قال بندار:

ما رأيت أحفظ منه. وقال آخر: كان يصوم الدهر مات ٢٠٣ »(٢) .

٢ - اليافعي: « وفيها أبو أحمد الزبيري قال أبو حاتم كان ثقة حافظاً عابداً مجتهداً »(٣) .

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٨.

(٢). الكاشف ١ / ٦٠.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٠٣ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٧ والعبر ١ / ٣٤١ وخلاصة تذهيب الكمال: ٢٩٤ وطبقات ابن سعد ٦ / ٢٨١ وغيرها.

٣٢

(٩)

رواية يحيى بن آدم

في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله، ثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رباح فلما مضوا اتّبعتهم، فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي، مولى خالد ابن عقبة بن أبي معيط، أبو زكريا الكوفي، أحد الأعلام وثّقه ابن معين والنسائي، وسئل أبو داود عنه فقال: يحيى واحد الناس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث، فقيه البلد، لم يكن له سنّ متقدّم، سمعت ابن المديني يقول:رحمه‌الله أيّ علم كان عنده، وقال أبو أسامة: ما رأيت يحيى بن آدم إلّا ذكر الشعبي. وقال محمود بن غيلان: سمعت أبا أسامة يقول: كان عمر بن الخطاب في زمانه رأس الناس، وهو جامع، وبعده ابن عباس في زمانه، وبعده الشعبي، وبعده الثوري، وكان بعد الثوري يحيى بن آدم.

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٤١٩.

٣٣

. . قلت: وكان اماماً في القرآن والسنّة والفقه »(١) .

٢ - الذهبي أيضاً: « وفيها الإِمام الحبر أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها الإِمام الحبر، أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي، المقري الحافظ الفقيه، صاحب التصانيف »(٣) .

٤ - السيوطي: « يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم أبو زكريا، روى عن إسرائيل وحماد بن سلمة والسفيانين وخلق. وعنه: أحمد ويحيى وإسحاق وابنا أبي شيبة وعدة [ مات سنة ٢٠٣ ] »(٤) .

(١٠)

رواية الشافعي

قال الشيخ عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: « وقد تكرّر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، وهو: الربّ والمالك والسيّد والمنعم والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كلّ واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه، وقد يختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق، والولاية

____________________

(١). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٢). العبر - حوادث ٢٠٣.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٠٣.

(٤). طبقات الحفاظ ١٥٢.

٣٤

بالكسر في الإِمارة، والولاء في المعتق، والموالاة من والى القوم ومنه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، ويحمل على أكثر الأسماء المذكورة. وقال الشافعي: يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) إلخ »(١) .

وقد نقل محمد طاهر الصديقي الفتني الكجراتي كلام الشّافعي هذا في كتابه(٢) .

وقال شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي: « قوله: من كنت مولاه. قيل: معناه من يتولّاني فعلي يتولّاه، و قيل: كان سبب ذلك أن أسامة بن زيد قال لعليّ: لست مولاي إنما مولاي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ونقل عن الشافعيرضي‌الله‌عنه أنه قال: أراد بذلك ولاء الإِسلام، قال الله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) أي وليّهم وناصرهم »(٣)

وقد ذكره أيضاً أبو عبدالله فضل الله بن تاج الدين أبي سعيد الحسن بن الحسن التوربشتي(٤) .

ترجمته

١ - النووي: « إمامنارضي‌الله‌عنه ، هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس وقد أكثر العلماءرحمهم‌الله من المصنّفات في مناقب الشافعي وأحواله، من المتقدمين والمتأخرين، كداود الظاهري والساجي وخلائق من المتقدمين، وأما المتأخرون: كالدار قطني والآجري والرازي والصاحب بن عباد والبيهقي

____________________

(١). النهاية في غريب الحديث - « ولي ».

(٢). مجمع البحار « ولي ».

(٣). المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط.

(٤). المعتمد في المعتقد للتوربشتي.

٣٥

والمقدسي، وخلائق لا يحصون

فصل - في شهادات علماء الاسلام المتقدّمين فمن بعدهم للشافعي بالتقدّم في العلم، واعترافهم له به، وحسن ثنائهم عليه، وجميل دعائهم له، ووصفهم له بالصفات الجميلة والخلال الحميدة، وهذا الباب ربّما اتّسع جدّاً، لكن نرمز إلى أحرف منه، تنبيهاً بها على ما سواه، وأسانيدها كلّها موجودة مشهورة لكن نحذفها إختصاراً.

قال له شيخه مالك بن أنسرضي‌الله‌عنه : إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نوراً، فلا تطفئه بالمعصية وقال شيخه سفيان بن عيينة وقد قرئ عليه حديث في الرقائق فغشي على الشافعي فقيل: قد مات الشافعي، فقال سفيان: إنْ كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وقال أحمد بن محمد بن بدر الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان: كان ابن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا. وقال علي بن المديني: كان الشافعي عند ابن عيينة يعظّمه ويجلّه، وفسّر الشافعي بحضرة سفيان بن عيينة حديثاً أشكل على سفيان، فقال له سفيان: جزاك الله خيراً، ما يجيئنا منك إلّا ما نحب.

وقال الحميدي صاحب سفيان: كان سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وسعيد بن سالم وعبد الحميد بن عبد العزيز وشيوخ مكة يصفون الشافعي ويعرفونه من صغره، مقدّماً عندهم بالذكاء والعقل والصيانة، ويقولون: لم نعرف له صبوة. وقال الحميدي: سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعيرحمه‌الله : قد والله آن لك أن تفتي، والشافعي ابن خمس عشرة سنة.

وقال يحيى بن سعيد القطان إمام المحدثين في زمنه: أنا أدعو الله تعالى للشّافعي في كل صلاة منذ أربع سنين. وقال القطّان حين عرض عليه كتاب الرسالة للشافعي، ما رأيت أعقل أو أفقه منه. وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي المقدَّم في عصره في علمي الحديث والفقه، حين جاءته رسالة الشافعي وكان طلب من الشافعي أن يصنّف كتاب الرسالة، فأثنى عليه ثناءاً جميلاً،

٣٦

وأعجب بالرسالة إعجاباً كثيراً، وقال: ما أصلّي صلاة إلّا أدعو للشافعي فيها.

وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرّشيد يقرأه السلام ويقول: صنّف الكتب فإنك أولى من يصنّف في هذا الزمان. وقال أبو حسان الرازي: ما رأيت محمد بن الحسن يعظّم أحداً من أهل العلم تعظيمه للشافعي.

وقال أيّوب بن سويد الرملي - وهو أحد شيوخ الشافعي ومات قبل الشافعي بإحدى عشر سنة -: ما ظننت أنّي أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وقال البويطي: قال يحيى بن حبان: ما رأيت مثل الشافعي، وكان شديد المحبة للشافعي، قدم مصر وقال: انما جئت للسلام على الشافعي. وقال محمد بن علي المديني: قال لي أبي: لا تترك للشافعي حرفاً إلّا أكتبه.

وقال يحيى بن معين - وقد سئل عمن يكتب كتب الشافعي - فقال: عن الربيع. وقال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، وبموت أحمد بن حنبل يظهر البدع.

وقال قتيبة: لو وصلتني كتب الشافعي لكتبتها، ما رأت عيناي أكيس منه »(١) .

٢ - السبكي: « وقد كان عنّ لنا أن نعقد لمناقب الإِمام الأعظم المطّلبي، والعالم الأقوم ابن عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باباً يقدّم التراجم، فإنه عالم قريش الذي ملأ الله به طباق الأرض علماً، ورفع من طباقها إلى طباق السماء بذاته الطاهرة من هو أعلى من نجومها وأسمى، وأثبت باسمه في طباق أجرامها اسم من يسمع آذاناً صماً، ومن لوقالت بنو آدم علمّه الله الأسماء لقيل كما أبرز منه لكم أباً ومن تصانيفه أمّاً، والحبر الذي أسس بعد الصحابة قواعد بيته بيت النبوة وأقامها، وشيّد مباني الإِسلام بعد ما جهل الناس حلالها وحرامها، وأيّد دعائم

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٤٤.

٣٧

الدين منه بمن سهر في محو ليالي الشبهات، إذا سهر غيره الليالي في الشهوات أو نامها.

ولكنا رأينا الخطب في ذلك عظيماً، والأمر يستدعي مجلدات، ولا ينهض بمعشار ما يحاوله من أوتي بسطة في العلم والجسم إذا كان عليماً جسيماً » ثم ذكر المؤلّفين في مناقب الشافعي وفضائله من المتقدمين والمتأخرين(١) .

٣ - أبو نعيم: « ومنهم: الامام الكامل، العالم العامل، ذو الشرف المنيف والخلق الظريف، له السخاء والكرم، وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقاً وغرباً، المستفيض مذهبه براً وبحراً، المتّبع للسنن والآثار، والمقتدي بما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، اقتبس عن الأئمّة الأخيار، فحدّث عنه الأحبار، الحجازي المطّلبي أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، حاز المرتبة العالية، وفاز بالمنقبة السّامية، إذ المناقب والمراتب يستحقّها من له الدين والحسب، وقد ظفر الشافعيرحمه‌الله عليهما بهما جميعاً، لشرف العلم والعمل به »(٢) .

(١١)

روايه اسود بن عامر

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أنبأ أبو إسرائيل، عن الحكم، عن أبي سليمان، عن زيد بن أرقم قال: استشهد عليّ الناس فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: اللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. فقام ستة عشر رجلاً

____________________

(١). طبقات السبكي ١ / ٣٤٣.

(٢). حلية الأولياء ٩ / ٦٣.

٣٨

فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد. روى عن: شعبة والحمادين والثوري والحسن بن صالح وجرير بن حازم وجماعة.

وعنه: أحمد بن حنبل وابنا أبي شيبة وعلي بن المديني وأبو ثور وعمرو الناقد وأبو كريب والصغاني والدارمي والحارث بن أبي أسامة خاتمة أصحابه وغيرهم. وروى عنه بقية، وهو أكبر منه.

قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن سعد: صالح الحديث.

مات سنة ٢٠٨.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات أول سنة ثمان »(٢) .

٢ - ابن حبان: « الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن، ولقبه شاذان أصله من الشام، سكن بغداد »(٣) .

(١٢)

رواية عبد الرزاق بن همام

علم روايته من كلام الحافظ ابن كثير، في ذكر رواية معمر وإسرائيل

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٧٠.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٣٤٠.

(٣). الثقات ٨ / ١٣٠.

٣٩

وفي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأحمد: « حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثني معمر، عن طاوس، عن أبيه قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً إلى اليمن علينا، وخرج بريدة الاسلمي، فبعث علي في بعض السبّي، فشكاه بريدة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعليّ مولاه »(١) .

ترجمته

١ - عبد الغني المقدسي: « محمد بن إسماعيل الفزاري: بلغنا - ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق - أن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوا، فدخلنا من ذلك غمّ شديد، فقلنا: قد أنفقنا وتعبنا، وآخر ذلك سقط حديثه! فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج، فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافيت بها يحيى بن معين، فقلت يا أبا زكريّا ما الذي بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما هو؟ فقلنا بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه؟ فقال: يا صالح لو ارتّد عن الاسلام عبد الرزاق ما تركنا حديثه »(٢) .

٢ - المقدسي أيضاً: « وروينا عن عبد الرزاق أنه قال: قدمت مكة فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت وتعلّقت بأستار الكعبة فقلت: يا ربّ ما لي أكذّاب أمدلّس أنا؟! فرجعت إلى البيت فجاؤني.

قال ابن خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري، فقال: أمّا عبد الرزاق والفريابي وعبيدالله بن موسى وابو أحمد الزبيري وأبو عاصم وطبقتهم كلّهم في سفيان قريب بعضهم من بعض، وهم دون يحيى بن سعيد وعبد الرحمن

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الكمال في معرفة الرجال - مخطوط

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالثوبين ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به » وقد سُئل عن الثوب بالثوبين(١) .

وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزناً ؛ لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزناً من الثياب ، قال : « لا بأس »(٢) .

ج - لو كان الشي‌ء في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفةٍ إلى الكيل أو الوزن ، جرى فيه الربا حالة اتّصافه بتلك الصفة لا قبلها ، وذلك كالبطّيخ ، والرمّان إذا كان رطباً ولم يدخله الكيل والوزن حينئذٍ ، فإنّه لا يجري فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً. أمّا إذا جُفّف وصار موزوناً حالة جفافه ، فإنّه يثبت فيه الربا في هذه الحال ، فلا يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً ، بل متساوياً.

وللشافعي حال رطوبته قولان :

الجديد : ثبوت الربا فيه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساوياً ومتفاضلاً ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا. ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي.

والقديم : عدم الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً وإن جفّ ؛ لأنّه ليس مال ربا.

وإن كان ممّا لا يجفّ ، كالقثّاء ، ففي جواز بيع بعضه ببعضٍ في حال الرطوبة قولان : المنع مطلقاً ، كبيع الرطب بالرطب. والجواز مع التساوي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ ، وفي الأخيرين : « المنسوجة » بدل « المبسوطة ».

٢٠١

وزناً ؛ لأنّ معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن.

فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطّيخ والقثّاء ، بِيع وزناً. وإن أمكن ، كالتفّاح والتين ، ففي بيعه وزناً وجهان للشافعيّة ، أصحّهما : الوزن ؛ لأنّه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه(١) .

د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً كذا لا يجوز بيعه مكيلاً ، إلّا إذا عُلم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافاً ولا موزوناً ، إلّا مع علم عدم التفاوت.

ه- لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن(٢) ؛ للاختلاف قدراً. وتسويغه بالوزن.

و - يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة. وكذا الخلّ بمثله ؛ لعدم الأصالة.

[ الأمر الثاني ](٣) : في الأحكام.

مسألة ٩٨ : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلاً مع اتّحاد الجنس ، وجب توسّط عقد بينهما‌ ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزناً ، بِيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس ؛ لانتفاء الربا هنا ؛ لعدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ - ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) في « ق ، ك» : بالوزن.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : المطلب الثالث. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّفقدس‌سره .

٢٠٢

شرطه ، وهو اتّحاد الجنس.

وروى أبو سعيد الخدري أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّر أخا عَدِيٍّ على خيبر ، فأتى بتمر جيّد ، فقال : « أوَ تمر خيبر كلّه هكذا؟ » فقال : لا ، ولكنّا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : « لا تفعلوا ولكن بِيعوا تمركم بعوض ثمّ اشتروا بثمنه من هذا التمر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا إن كان صرفته نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر »(٢) .

فروع :

أ - لا فرق بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا‌ - وبه قال الشافعي(٣) - للأصل.

وقال مالك : يجوز مرّة واحدة ، ولا يجوز أن يجعله عادة(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ المقتضي إن كان كونه رباً ، لم يجز ولا مرّة. وإن كان غيره ، فلا بدّ من بيانه.

ب - يجوز توسّط غير البيع ، وذلك بأنّ يقترض الزائد ثمّ يستقرض الآخر منه الناقصَ ثمّ يتباريان ، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه ، أو‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠٢ و ٢٢٩ ، و ٥ : ١٧٨ ، و ٩ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٥ / ١٥٩٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٧ / ٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٥ و ٢٩١ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٣ / ٢٠ و ٢١.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، المغني ٤ : ١٩٣.

٢٠٣

يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة ويهب صاحب المكسّرة الزيادة منه ، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه(١) .

لنا : عموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) .

ج - لو باع النصف الشائع من دينارٍ قيمته عشرة دراهم بخمسة ، جاز ، ويسلّم إليه الكلّ ليحصل تسليم النصف ، ويكون النصف الآخر أمانةً في يده. أمّا لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرةً عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر ، كان الدرهم الزائد للمقبوض منه على الإشاعة ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه لنفسه. ثمّ إذا سلّم الدراهم الخمسة ، فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر ، فيكون جميع الدينار له ، وعليه خمسة.

ولو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلّا خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة أُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن ، جاز ، وبه قال الشافعي(٣) . أمّا لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه ، جاز عندنا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٩٩ : القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وإفراز الحقوق بعضها من بعض‌ ، وليست بيعاً - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ لها اسماً

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

٢٠٤

يخصّها ، وتدخل فيها القرعة ، ولا تفتقر إلى لفظ بيعٍ أو تمليكٍ ، ولا يجوز إلّا بقدر الحقّين ، ولا يثبت بها الشفعة.

والقول الأصحّ : أنّها بيع ؛ لأنّ كلّ جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا تعيّن لأحدهما شي‌ء بالقسمة ، فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعيّن له بنصيبه ممّا تعيّن لشريكه ، فكان ذلك بيعاً(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا ، جازت القسمة كيلاً ووزناً ، وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس ، وما لا يباع بعضه ببعضٍ عنده(٢) ، كالرطب بمثله والعنب بمثله ، متساوياً ومتفاضلاً ، نقداً ونسيئةً وإن كان يمنع ذلك في البيع.

وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والآخر التمر أو الزبيب.

ويجوز قسمة الثمرة على رؤوس النخل.

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ القسمة بيعٌ أم لا ، فإن كانت بيعاً ، لم تجز ، كما لا يجوز بيع الثمرة على أصلها بمثلها.

ونحن نمنع ذلك ؛ لجواز بيع الثمرة على رؤوس النخل بمثلها. نعم ، الممنوع بيعها بخرصها تمراً.

وإن لم تكن عنده بيعاً وإنّما هي إفراز حقٍّ ، فقولان ، أحدهما : المنع مطلقاً. والثاني : الجواز في الرطب والعنب خاصّةً دون باقي الثمار ؛ لأنّ للخرص مدخلاً فيهما ، ولهذا جاز خرصهما على الفقراء ، فجازت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

٢٠٥

قسمتهما بين الشركاء ، بخلاف باقي الثمار(١) .

والحقّ عندنا الجواز مطلقاً.

مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ الجيّد والردي‌ء في الجنس الواحد واحدٌ لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل استبدل قَوْصَرتين(٢) فيهما بسرٌ مطبوخ بقَوْصَرة فيها مشقّق ، فقال : « هذا مكروه ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن [ عليّ ](٣) عليه‌السلام يكره الحلال »(٤) .

مسألة ١٠١ : يجوز بيع العصير بالبُخْتُج(٥) مِثْلاً بمِثْل نقداً ؛ لأنّ خالد بن أبي الربيع(٦) سأل الصادقَعليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مِثْلاً بمِثْل؟ قال : « لا بأس » قلت : فالبُخْتُج والعصير(٧) مِثْلاً بِمثْل؟ قال : « لا بأس »(٨) .

واعلم أنّ هذا الحديث يدلّ على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر.

والمراد به البسرُ المطبوخ بالنار ؛ لذهاب رطوبته ، ومساواته للتمر في عدم‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) القَوْصَرَّة - بالتشديد - : هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري. وقد يخفّف. الصحاح ٢ : ٧٩٣ « قصر ».

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢.

(٥) البُخْتُج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : ميبخته ، أي : عصير مطبوخ. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٠١ «بختج ».

(٦) كذا ، وفي المصدر : عن خالد عن أبي الربيع.

(٧) في التهذيب : « العنب » بدل « العصير ».

(٨) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٩٧ - ٩٨ / ٤١٨.

٢٠٦

النقصان عند الجفاف ، بخلاف الرطب بالتمر.

مسألة ١٠٢ : قد بيّنّا جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحاد الأصل فيهما ، ولا اعتبار بزيادة الرَّيع(١) في أحدهما ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : ما تقول في البُرّ بالسويق؟ فقال : « مِثْلاً بمِثْل لا بأس به » قال : قلت له : إنّه يكون له رَيْعٌ أو يكون له فضل ، فقال : « ليس له مؤونة؟ » قلت : بلى ، قال : « فهذا بذا » وقال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد »(٢) .

مسألة ١٠٣ : لو دفع إلى الطحّان طعاماً وقاطعه على أن يُعطيه به طحيناً أنقص‌ ، أو دفع إلى العصّار سمسماً وقاطعه على شيرج أنقص ، لم يجز.

وكذا مع التساوي فيهما. أمّا الأوّل : فلربا الفضل ، وأمّا الثاني : فلربا النسيئة.

وسأله محمّد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يُعطي صاحبه لكلّ عشرة اثنتي عشرة دقيقاً ، فقال : « لا » قال : فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة ، قال : « لا »(٣) .

مسألة ١٠٤ : يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر والغنم‌ على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً. وإن فعل ذلك ، كان ضريبةً غير لازمة.

وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدل له - إذا‌

____________________

(١) الرَّيْعُ : النماء والزيادة. لسان العرب ٨ : ١٣٧ « ريع ».

(٢) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١.

٢٠٧

ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس.

لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجلٍ قال لرجلٍ : ادفع إليَّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : « إنّ ذلك فعلٌ مكروه ، إلّا أن يبدلها بعد ما تولّد ويعزلها ».

قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع اليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : « ذلك مكروه »(١) .

مسألة ١٠٥ : لا ربا بين الولد ووالده‌ ، فلكلّ واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. وكذا بين السيّد وعبده المختصّ به ؛ لأنّ مال العبد لمولاه. ولا بين الرجل وزوجته ، ولكلٍّ منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المسلم والحربيّ ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إيّاه ؛ لأنّهم في الحقيقة في‌ءٌ للمسلمين.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : « إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥٢٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ بدون الذيل.

(٢) الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ بزيادة يسيرة.

(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٦.

٢٠٨

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم »(١) .

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يُربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف(٢) - للعموم(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمَين(٤) إذا أسلما في دار الحرب(٥) .

ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة(٦) - للأحاديث السابقة.

وروى الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب »(٧) ونحن لم نشرط الدار.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ - ٧١ / ٢٣٥.

(٢) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الوسيط ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) في « ق ، ك» : المسلمَيْن.

(٥) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ - ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ - ١٠٠.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩.

(٧) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٧٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٠ نقلاً عن مكحول.

٢٠٩

ولأنّه في الحقيقة في‌ء للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز(١) له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.

وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف : يثبت الربا بين المسلم والحربيّ مطلقاً كثبوته بين المسلمين ؛ للعموم(٢) (٣) .

ج - هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟ إشكال ، أقربه : الثبوت ؛ عملاً بالعموم الدالّ على التحريم ، وأصالة إرادة الحقيقة ، وولد الولد يسمّى ولداً مجازاً.

وكذا يثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع ؛ لأنّ التفويض في مال الرجل إنّما يثبت(٤) في حقّ العقد الدائم ، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.

ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى ، لشمول اسم الولد لهما.

د - يثبت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره ، لخروج حصّة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده ، وعليه دلّ حديث الباقر(٥) عليه‌السلام .

ه- في ثبوت الربا بين المسلم والذمّيّ خلاف أقربه : الثبوت ؛ لعصمة أموالهم ، وعموم الأحاديث والنصوص الدالّة على تحريم مطلق الربا.

مسألة ١٠٦ : يجب على آخذ الربا المحرَّم ردّه على مالكه إن عرفه‌ ؛ لأنّه مالٌ له لم ينتقل عنه إلى الآخذ ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى المالك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فجائز.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٨ - ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢.

(٤) في « ق ، ك» : ثبت.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦.

٢١٠

كالغصب. ولو لم يعرف المالك ، تصدّق به عنه ؛ لأنّه مجهول المالك. ولو وجد المالك قد مات ، سلّم إلى الوارث ، فإن جهلهم ، تصدّق به إذا لم يتمكّن من استعلامهم. ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك ، صالحه. ولو لم يعرف المالك ولا المقدار ، أخرج خُمْسه ، وحلّ له الباقي.

هذا إذا فَعَل الربا متعمّداً ، وأمّا إذا فَعَله جاهلاً بتحريمه ، فالأقوى أنّه كذلك.

وقيل : لا يجب عليه ردّه(١) ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) (٢) وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا.

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال(٣) ، قال : « لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً [ فإذا أصابه متعمّداً ](٤) فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ »(٥) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال : « أتى رجل إلى أبيعليه‌السلام (٦) ، فقال : إنّي قد(٧) ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يُربي وقد عرفت أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحلّ لك أكله‌

____________________

(١) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٦.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أنّ له حلالاً. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٦.

(٦) في « ق ، ك » : أتى رجل أبيعليه‌السلام . وفي الطبعة الحجريّة والتهذيب : أتى رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . وهو كما ترى.

(٧) كلمة « قد » لم ترد في « ق ، ك».

٢١١

من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : إن كنت تعرف أنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخُذْ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكُلْه هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على مَنْ يأكل الربا »(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما أباحعليه‌السلام له الربا مع امتزاجه بناءً على أنّ الميّت ارتكبه بجهالةٍ ، وتمام الحديث يدلّ عليه.

القسم الثالث : الغرر. وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر(٢) ، كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن اُمّه ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(٣) . ولأنّه غرر ؛ لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيّاً أو ميّتاً ، ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه ، بخلاف الغائب.

ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح ما في بطون الاُمّهات ، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ ، وبتفاوت في بعض الألفاظ في الكافي ٥ : ١٤٦ ضمن الحديث ٩ ، والفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ و ٢١٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣. ١٥ / ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ و ٣٤١ ، غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٤) كما في المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

٢١٢

ومنه بيع المـَجْر ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(١) . ولأنّه غرر.

قال أبو عبيدة : هو بيع ما في الأرحام(٢) . وقيل : القمار(٣) ، وقيل : المحاقلة والمزابنة(٤) .

ويجوز أن يبيع الدابّة ويشترط حملها ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٥) والجهالة هنا لا تضرّ ؛ لأنّه تابع ، فأشبه أساسات الحيطان ، وهو أحد قولي الشافعيّة بناءً منه على أنّ الحمل له حكمه(٦) ، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على أنّه لا حكم للحمل(٧) .

ولو باعها على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد - وبه قال الشافعي(٨) - لأنّه شرط غير مقدور.

مسألة ١٠٧ : لو باع شاةً على أنّها لبون ، صحّ‌ - وبه قال الشافعي في أحد‌

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٢) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤.

(٣ و ٤) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

واختلف في معنى المحاقلة ، فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سُنبلة بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤١٦ « حقل».

وأمّا المزابنة فهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن ، وهو الدفع ، كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٩٤ « زبن ».

(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٦) في الطبعة الحجريّة : حكم.

(٧) الوسيط ٣ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

٢١٣

القولين(١) - لأنّه يتحقّق وجوده في الحيوان ، ويأخذ قسطاً من الثمن ، فجاز شرطه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه لا يصحّ بيعه في الضرع فلا يصحّ اشتراطه ، كالحمل(٢) .

وبطلان التالي ممنوع. والفرق : عدم العلم بوجود الحمل ، بخلاف اللبن ، فإنّه معلوم الوجود.

أمّا لو شرط أنّها تحلب قدرا معلوما في كلّ يوم ، فإنّه لا يصحّ ، لتعذّر الوفاء به ، ولعدم ضبط اللبن.

مسألة ١٠٨ : يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المقصود وإن كان مستوراً إلّا أنّه لمصلحته ، كالجوز.

وإن كان غير ما يؤكل لحمه ، جاز عندنا أيضاً إذا كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً ؛ لأنّه لا ينتفع به في الأكل ، وهو أحد قولي الشافعي بناءً على أنّ منيّة نجس أم لا ، فإن كان نجساً ، لم يجز بيعه ، وإلّا جاز(٤) .

وأمّا إذا كان متّصلاً بالحيوان ، فلا يجوز بيعه منفردا ، كالحمل ، ويجوز اشتراطه.

وإن انفصل من الحيوان بعد موته ، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب ، كان مباحاً. وإن لم يكتس الجلد الصلب ، كان حراماً ؛ لأنّه مائع‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٣) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢.

٢١٤

فينجس بها ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه لا يحلّ(٢) ؛ لأنّه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.

ويجوز بيع بزر القزّ عندنا ؛ لأنّه طاهرٌ ينتفع به ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على بيض ما لا يؤكل لحمه(٣) .

مسألة ١٠٩ : ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء‌ وقد سلف(٤) . ولا يجوز استئجار بِرَك الحِيتان لأخذ السمك منها - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ العين لا تُملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز ؛ لأنّه غرر.

فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه ، جاز ، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنّه عقد على منفعة مقصودة ، فجاز العقد عليها ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٦) .

وقال أبو حامد(٧) في التعليق : لا يجوز. وفرّق بين البِرْكة والشبكة ؛ فإنّ الشبكة تحبس الصيد، والاصطياد يكون بها ، وأمّا البِرْكة فإنّ الصيد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٨ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤.

(٤) في ص ٥٠ و ٥١ ، المسألتان ٢٧ و ٢٨.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.

(٧) هو أحمد بن محمّد الإسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه‍ ، له مصنّفات منها :

التعليقة الكبرى في الفروع. كشف الظنون ١ : ٤٢٣ - ٤٢٤. وانظر ترجمته في طبقات الفقهاء - للشيرازي - : ٢٢٣ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ - ٣٧٠ / ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ - ٢١٠. وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.

٢١٥

ينحصر فيها بغيرها.

وهذا لا معنى له ؛ لأنّ البِرْكة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشَّرَك(١) ، والانتفاع المقصود حاصل بها.

فروع :

أ - لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك‌ ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحقّ به ؛ لأنّ غيره ليس له التخطّي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطّى أجنبيٌّ فأخذ السمك ، ملكه بالأخذ.

ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب ، لم يملكها صاحب السفينة ، وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحقّ بها من الركّاب ؛ لأنّ لهم التخطّي فيها.

ج - لو عشَّش الطائر في دار أو أرض وفرَّخ فيها ، أو توحَّل الظبي في أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحقّ بذلك. وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحقّ به. ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه. فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ، ملكه وإن كانت في غير أرضه ؛ لأنّها بمنزلة يده. وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره ، ملكه. وهذه الفروع كلّها موافقة للشافعيّة(٢) .

مسألة ١١٠ : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلّا بطل. ولا يقع فاسداً في أصله ولا لازماً.

____________________

(١) الشَّرَك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».

(٢) لم نعثر على تلك الفروع في مظانّها من المصادر المتوفّرة لدينا.

٢١٦

ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم(١) - لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، وله مُجيزٌ في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.

ولأنّهعليه‌السلام دفع إلى عروة البارقي ديناراً يشتري به شاةً ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ، ودينار ، فقال النبيّعليه‌السلام : « بارك الله في صفقة يمينك »(٢) فأجازعليه‌السلام بيع الشاة وشراء الشاتين ، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين ، لما أقرّهعليه‌السلام على ذلك.

وقال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل(٣) .

وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعاً(٤) .

وقال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام لحكيم ابن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ / ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ / ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨ و ٦٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ و ١٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن النسائي =

٢١٧

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن »(١) .

ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكاً ؛ لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.

والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذُكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.

فروع :

أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى‌ وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفاً بل إمّا لازم أو باطل(٢) .

أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق(٣) .

وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان(٤) .

ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير ، وقف على الإجازة‌

____________________

= ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ / ١٤٨٨٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٢١٧ / ٣٠٩٧.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٤ : ١٦٣ ، الخلاف ٤ : ٢٥٧ - ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢١٨

عندنا ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد لا يصحّ(١) .

وإن اشترى في الذمّة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن ردّ ، نفذ في حقّه ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر(٢) .

ولو أضاف فقال : اشتريت لفلان بألفٍ في ذمّته ، فهو كما لو اشترى بعين ماله. ولو قال : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمّة الغير ، وقف على إجازة الغير ، فإن ردّ ، احتمل نفوذه في حقّه. والبطلان.

وعلى قول الشافعي في القديم : يقف على الإجازة ، فإن ردّ ، فالاحتمالان(٣) . وعلى الجديد وجهان : إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر. والبطلان(٤) .

ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه ، فإن لم يُسمّه ، وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سمّاه ، فإن لم يأذن له ، لغت التسمية ، وبه قال الشافعي(٥) .

وهل يقع عنه أو يبطل من أصله؟ احتمال. وللشافعي وجهان(٦) .

وإن أذن له ، فهل تلغو التسمية؟ للشافعي وجهان ، فإن قلنا به ، ففي‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) في « ق ، ك» ، والطبعة الحجريّة : فالاحتمالات. وما أثبتناه موافق لما في المصادر.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ - ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٥ و ٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

٢١٩

بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان. وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن(١) .

والثمن المدفوع هل يكون قرضاً أو هبةً؟ فيه للشافعي وجهان(٢) .

والأقرب : البطلان فيما لو أذن ؛ إذ ليس للإنسان أن يملك شيئاً والثمن على غيره.

وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنّه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة. وأمّا الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ، ولا يقع موقوفاً(٣) .

وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمّى الغير(٤) .

د - شرط الوقف(٥) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مُجيزٌ في الحال‌ سواء كان مالكاً أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلّق امرأته ، لا يتوقّف على إجازته بعد البلوغ. والمعتبر إجازة من يملك التصرّف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد. وكذا لو باع مال الغير ثمّ ملكه وأجاز(٦) .

والمعتمد : أنّ الطلاق لا يقع موقوفاً.

ه- لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى ، كان ذلك موقوفاً على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيّها شاء ، وفسخ الجميع أو أيّها شاء ، وله تتبّع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

(٥) أي : توقُّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة.

(٦) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424