نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284177 / تحميل: 7495
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٢ - الذهبي أيضاً: « عبيدالله بن موسى أبو محمد العبسي الحافظ، أحد الأعلام على تشيعه وبدعته ثقة. مات في ذي القعدة سنة ٢١٣ »(١) .

٣ - ابن حجر: « ثقة كان يتشيّع »(٢) . وقد ذكر ثقته عن جماعة في تهذيب التهذيب(٣) .

(٥٦)

أبو الحسن علي بن قادم الخزاعي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج العاصمي في ( زين الفتى ) عن شيخه ابن الجلاب، عن أبي أحمد الهمداني عن أبي عبدالله محمد الصفار، عن أحمد بن مهران، عن علي بن قادم عن فطر، عن أبي الطفيل قال: جمع عليرضي‌الله‌عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام، فقام ثلاثون من الناس، فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إنّي سمعت علياًرضي‌الله‌عنه يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ذلك(٤) .

كما يعلم روايته من كفاية الطالب أيضاً.

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٢٣٤.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٥٣٩.

(٣). تهذيب التهذيب ٧ / ٥٣.

(٤). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

٢٨١

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - وثقهابن خلفون ، وقالابن قانع: كوفي صالح وقالأبو حاتم: محلّه الصّدق(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق يتشيّع »(٣) .

(٥٧)

محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني أبو عبدالله المعروف ببومة

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج النسائي قال: « أخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا فطر، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: جمع علي الناس » الحديث كما تقدم سابقاً(٤) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٥) .

٢ - الذهبي: « ثقة. مات سنة ٢١٣ »(٦) .

____________________

(١). الثقات ٨ / ٤٥٩.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٤٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٤٢.

(٤). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٠.

(٥). الثقات ٩ / ٦٩.

(٦). الكاشف ٣ / ٤٤.

٢٨٢

٣ - ابن حجر: « صدوق، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. ق »(١) .

٤ - وترجم له بالتفصيل فيتهذيب التهذيب (٢) .

(٥٨)

عبدالله بن داود أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج النسائي: « أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبدالله بن داود عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه أن سعداً قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « عبدالله بن داود الخريبي، الامام أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي ثقة حجة صالح، توفي سنة ٢١٣ »(٤) .

٢ - وترجم لهابن حجر في تهذيب التهذيب فأورد كلمات أعلام القوم في توثيقه(٥) .

٣ - وقال فيتقريبه: « ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة، وله سبع وثمانون سنة، أمسك عن الرواية قبل موته، فلذلك لم يسمع منه البخاري. خ ٤ »(٦) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٦٦.

(٢). تهذيب التهذيب ٩ / ١٩٩.

(٣). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٤). الكاشف ٢ / ٨٣.

(٥). تهذيب التهذيب ٥ / ٢٠٠.

(٦). تقريب التهذيب ١ / ٤١٢.

٢٨٣

(٥٩)

أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن دينار العبدي

المتوفى سنة (٢١٥) فقد وقع في طريق حديث الغدير، في رواية ابن الأثير الجزري(١) وابن حجر العسقلاني(٢) .

ترجمته

وهذا الرجل من مشايخ البخاري، وأحمد بن حنبل وغيرهما، قال أحمد: لا أعلم في من قدم علينا من خراسان أفضل منه، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب(٣) ، وقال ابن حجر في تقريبه: « ثقة حافظ »(٤) وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ(٥) والكاشف(٦) . وقال السيوطي: « عنه: ابنه محمد وأحمد ابن حنبل والبخاري، مات سنة ٢١٥ »(٧) .

(٦٠)

يحيى بن حماد الشيباني المصري

المتوفى سنة (٢١٥) أخرج النسائي:

____________________

(١). أسد الغابة ٣ / ٣٠٧.

(٢). الاصابة ٤ / ٨٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٧.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤.

(٥). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٠.

(٦). الكاشف ٢ / ٢٨١.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٥٨.

٢٨٤

« أخبرنا أحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا ابو: عوانة، عن سليمان قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم: قال لـمّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: والله ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه باُذنيه »(١) .

وأخرج الحاكم قال: « حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يحيى بن حماد. وحدثني أبوبكر محمد بن أحمد بالويه وأبوبكر أحمد بن جعفر البزار قالا: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى حماد. وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد. ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لمـّا رجع رسول الله الحديث »(٢) .

و أخرج أحمد: « ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أنْ تقوم معنا وإمّا أن تخلو بنا عن هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم - قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: فابتدءوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف!! وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه أبداً يحبُّ الله ورسوله. قال فاستشرف لها من استشرف قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم يطحن؟! قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر قال:

____________________

(١). الخصائص: ٩٣.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩

٢٨٥

فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي.

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه، فأخذها منه قال: لا يذهب بها إلّا رجل مني وأنا منه.

قال: وقال لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي معه جالس. فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً

قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه، قال وكان المشركون يرمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء أبوبكر وعلي نائم قال: وأبوبكر يحسب أنه نبي الله، قال فقال: يا نبي الله قال: فقال له علي: إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار، قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله، وهو يتضور قد لفَّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نراميه فلا يتضور، وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال له نبي الله: لا. فبكى علي، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال: وقال له رسول الله: أنت وليي في كل مؤمن بعدي.

وقال: سدّوا أبواب المسجد غير باب علي، فقال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

٢٨٦

قال: وقال: من كنت مولاه فان مولاه علي »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « خ م ت س ق: يحيى بن حماد الشيباني مولاهم ختن أبي عوانة وروايته، وله عن عكرمه بن عمار وشعبة. وعنه: البخاري والدارمي والكديمي. ثقة متأله. توفي سنة ٢١٥»(٣) .

٣ - وترجمهابن حجر حيث ذكر توثيقات الأعلام إياه(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة عابد »(٥) .

(٦١)

حجاج بن منهال السلمي أبو محمد الأنماطي البصري

المتوفى سنه (٢١٧) أخرج الثعلبي في تفسيره قال: « أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن احمد السري، أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد، حدثنا أبو مسلم ابراهيم بن عبدالله الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: لمـّا نزلنا مع رسول الله في حجة الوداع، كنا بغدير خم فنادى: إن الصلاة جامعة، وكسح للنبي تحت شجرتين، فأخذ بيد علي، فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال هذا مولى من أنا مولاه. اللهم

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ٣٣١.

(٢). الثقات ٩ / ٢٥٧.

(٣). الكاشف ٣ / ٢٥٣.

(٤). تهذيب التهذيب ١١ / ١٩٩.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

٢٨٧

وال من والاه وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « حجاج بن منهال الحافظ الحجّة أبو محمد البصر الأنماطي عنه: البخاري وأحمد بن الفرات وعبد والدارمي والذهلي وخلق. قال أبو حاتم: ثقة فاضل، وقال أحمد العجلي: ثقة رجل صالح، وكان سمساراً يأخذ من كلّ دينار حبة، وقال خلف كردوس: كان صاحب سنّة يظهرها. قال البخاري: مات في شوال سنة ٢١٧ »(٢) .

٢ - وقال « كان ثقة ورعاً ذا سنّة وفضل. توفي سنة ٢١٧ »(٣) .

٣ - وترجمهابن حجر في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة فاضل »(٥) .

(٦٢)

علي بن عياش أبو الحسن الحمصي

المتوفى سنة (٢١٩). أخرج الواحدي في أسباب النزول، عن أبي سعيد محمد بن علي الصفار، عن الحسن بن أحمد المخلدي، عن محمد بن حمدون بن خالد، عن محمد بن ابراهيم الحلواني عن الحسن بن حماد سجادة، عن علي بن عياش، عن الأعمش وأبي الجحاف عن

____________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٠٣.

(٣). الكاشف ١ / ٢٠٨.

(٤). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٠٦.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ١٥٤.

٢٨٨

عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية في غدير خم في علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « علي بن عياش، الحافظ. الامام القدوة، أبو الحسن الألهاني الحمصي البكاء عنه: أحمد والبخاري وأبو إسحاق الجوزجاني وابراهيم بن الهيثم والذهلي ومحمد بن عوف وآخرون. وثّقه النسائي والناس، وقال أبو حاتم: كنت أفيد الناس عنه »(٢) .

٢ - وقال: « عنه: خ والذهلي والناس، وثّقوه، ولد سنة ١٤٣ ومات سنة ٢١٩ »(٣) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات القوم في حقه في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال: « ثقة ثبت »(٥) .

٥ - وذكرهالسيوطي وقال: « وعنه: أحمد وابن معين والبخاري وخلق.

مات سنة ٢١٨ »(٦) .

(٦٣)

مالك بن اسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٩)

____________________

(١). أسباب النزول: ١٥٠ في آية التبليغ.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٨٤.

(٣). الكاشف ٢ / ٢٩٢.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٦٨.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٤٢.

(٦). طبقات الحفاظ: ١٦٥.

٢٨٩

روى الحمويني قال: أخبرنا الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران ابن شبل بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك القاضي محمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الحرستاني إجازة فأقر به، قال: انبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي إجازة، قال: أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدّثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان وعمر وذي مرّ قالا:

قال عليعليه‌السلام : أنشد بالله - ولا أنشد إلّا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - من سمع خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم؟ قال: فقام اثنا عشر رجلاً، ستة من قبل سعيد، وستة من قبل عمرو، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « أبو غسان الحافظ الحجة حدّث عنه البخاري. والباقون بواسطة قال ابن معين لأحمد بن حنبل: إنْ سرّك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه فاكتب عن أبي غسان. وقال أبو حاتم قال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منه، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة متثبت صحيح الكتاب، من العابدين، وقال ابن نمير: أبو غسان من أئمة المحدثين، وقال أبو حاتم: لم أر بالكوفة أتقن منه لا أبو نعيم ولا غيره، وكنت إذا نظرت إليه كأنّه خرج من قبر كان له فضل وعبادة واستقامة، وقال أبو داود: جيد الأخذ شديد التشيع. قال

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٨.

٢٩٠

ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين »(١) .

٢ - وقال: « مالك بن اسماعيل أبو غسان النهدي الحافظ حجّة، عابد، قانت لله. توفي سنة ٢١٩ »(٢) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات الثناء عليه في تهذيب التهذيب.

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة متقن صحيح الكتاب عابد »(٣) .

(٦٤)

قاسم بن سلام أبو عبيد الهروي

المتوفى سنة (٢٢٣) او (٢٢٤). روى في تفسيره ( غريب القرآن ) قال: « لمـّا بلّغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غدير خم ما بلّغ، وشاع ذلك في البلاد، أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، فقال: يا محمد، أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة، فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله: والله الذي لا إله إلّا هو إن هذا من الله. فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: اللّهم إنْ كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته. وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله تعالى( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) . الآية.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٠٢.

(٢). الكاشف ٣ / ١١٢.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣.

٢٩١

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب البغدادي وأطنب فيها، فذكر عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قوله: « إنّ الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلى مني ومن ابن حنبل والشافعي » وعن ثعلب « لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجباً » وعن أحمد بن كامل القاضي: « كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلاً في دينه وفي علمه، ربانياً متفنناً في أصناف علوم الاسلام، من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية، صحيح النقل، لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه » وعن ابراهيم الحربي: « كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه روح » وعن ابن معين - وقد سئل عن الكتابة عن أبي عبيد - « مثلي يسئل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس » وسئل أيضاً عن أبي عبيد فقال: « ثقة » وعن أبي داود أنه سئل عنه فقال: « ثقة مأمون »(١) .

٢ - وقالالذهبي: بعد ذكر بعض الكلمات: « قلت: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم. وكان حافظاً للحديث وعلله، ومعرفته متوسطة، عارفاً بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماماً في القراءات »(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « الامام المشهور، ثقة فاضل مصنّف »(٣) .

(٦٥)

محمد بن كثير أبو عبدالله العبدي البصري

المتوفى سنة (٢٢٣). أخرج ابن الأثير عن ابن عقدة بإسناده عن محمد بن كثير عن فطر وابن الجارود عن أبي

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠٣ - ٤١٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤١٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١١٧.

٢٩٢

الطفيل قال: كنا عند عليرضي‌الله‌عنه فقال: أنشد الله تعالى من شهد يوم غدير خم إلّا قام: فقام سبعة عشر رجلا منهم أبو قدامة الأنصاري فقالوا: نشهد أنّا أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، حتى إذا كان الظهر خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

ترجمته:

١ - ابن حبان: « ثقة فاضل. مات ٢٢٣ عن مائة سنة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة لم يصب من ضعّفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين، وله تسعون سنة. ع »(٣) .

٣ - الخزرجي: « وعنه: خ د والذهلي: قال ابن حبان: كان ثقة فاضلاً »(٤) .

(٦٦)

موسى بن اسماعيل المنقري البصري،

المتوفى سنة (٢٢٣). أخرج الحافظ ابن كثير قال: « وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان، ثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، فلما أتينا على غدير خم كشح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، ونودي في الناس

____________________

(١). أسد الغابة ٥ / ٢٧٦.

(٢). الثقات ٩ / ٧٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٣.

(٤). خلاصة التهذيب: ٣٥٧.

٢٩٣

الصلاة جامعة ودعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً، وأخذ بيده فأقامه عن يمينه، فقال: ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

ورواه ابن جرير عن أبي زرعة، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « التبوذكي الحافظ الثقة، موسى بن اسماعيل المنقري. مولاهم البصري عنه الذهلي وأبو حاتم والبخاري وأبو داود وأحمد بن أبي خيثمة وخلق كثير قال أبو حاتم: لا أعلم بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثاً من أبي سلمة »(٢) .

٢ - وقال: « ثقة متثبت، مات سنة ٢٢٣ »(٣) .

٣ - وذكرابن حجر ثقته عن جماعة في التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة ثبت، من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلّم الناس فيه »(٥) .

(٦٧)

قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري

المتوفى سنة (٢٢٧). روى

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٩٤.

(٣). الكاشف ٣ / ١٨٠.

(٤). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٣٣.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٠.

٢٩٤

أخطب خطباء خوارزم: « أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي، فيما كتب إليّ من همدان، أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبدالله ابن عبدوس الهمداني كتابة، حدثني عبدالله بن اسحاق البغوي حدثني الحسن بن عليل الغنوي، حدثني محمد بن عبد الرحمن الزراع حدثني قيس بن حفص، حدثني علي بن الحسين، حدثنا أبو الحسن العبدي، عن أبي هريرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم دعا الناس إلى غدير خم، أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس، ثم دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعه فرفعها، حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه، ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) . فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي.

ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

فقال حسان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن يا رسول الله لي أن أقول أبياتاً؟ فقال: قل ببركة الله تعالى. فقال حسان بن ثابت: يا معشر مشيخة قريش اسمعوا شهادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم قال:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم

بخمّ وأسمع بالرسول منادياً

إلى آخر الأبيات »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين: ٨٠.

(٢). الثقات ٩ / ١٥.

٢٩٥

٢ - وقالالذهبي: « خ - قيس بن حفص الدارمي بصري. عن أبي عوانة وطبقته. وعنه: خ وابن الضريس وجماعة »(١) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات التوثيق له في تهذيب التهذيب(٢) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة »(٣) .

(٦٨)

يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكريا الكوفي

المتوفى سنة (٢٢٨). روى الحافظ أبو الفتح محمد بن علي النطنزي في ( الخصائص العلوية ) عن الحسن بن أحمد المهري عن أحمد بن عبدالله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن علي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا قيس بن الربيع أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري:

إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا الناس إلى عليرضي‌الله‌عنه في غدير خم، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس، فدعا علياً فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) الآية.

فقال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي من بعدي. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

فقال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله، فأقول في علي أبياتاً لتسمعها. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال:

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٤٠٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٢٩٠٨.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٨.

٢٩٦

يناديهم يوم الغدير نبيّهم. إلى آخر الأبيات.

ورواه عنه كذلك أبو نعيم الاصبهاني في ( ما نزل في علي ) وكذا أبو سعيد السجستاني في ( كتاب الولاية ) والحسكاني في ( شواهد التنزيل ) والحمويني في ( فرائد السمطين ١ / ٧٤ ) بطريق أبي نعيم.

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب البغدادي، وذكر عن يحيى بن معين: « ابن الحماني صدوق مشهور، ما بالكوفة مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلّا من حسد » وعنه أيضاً:

« ثقة وما كان بالكوفة في أيامه رجل يحفظ معه وهؤلاء يحسدونه » وفيه « قال عباس: لم يزل يحيى يقول هذا حتى مات » وعن أبي عبيد: « سمعت أبا داود يقول: كان حافظاً » وعن الرمادي: هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يتكلّمون فيه إلّا من الحسد ».

وفيه بسنده عن دلويه: « سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول: كان معاوية وفي حديث العتيقي: مات معاوية - على غير ملّه الاسلام »(١) .

٢ - الذهبي: « يحيى بن عبد الحميد الحافظ الكبير عنه: أبو حاتم وابن أبي الدنيا ومطين والبغوي وخلق. كان من أعيان الحفاظ وليس بمتقن » ثم ذكر ثقته عن يحيى، وعن مطين: « سألت ابن نمير عن يحيى الحماني فقال: هو أكبر من هؤلاء كلهم، فاكتب عنه »(٢) .

٣ - ابن حجر: « حافظ، إلّا أنهم اتّهموه بسرقة الحديث »(٣) .

أقول: لا يبعد أن تكون هذه التهمة وغيرها منبعثة من الحسد، أو مسبّبة عمّا كان يقوله بالنسبة إلى معاوية، كما عرفت من تاريخ الخطيب.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ١٦٧.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٥٢.

٢٩٧

(٦٩)

خلف بن سالم المهلبي المخرمي البغدادي

المتوفى سنة (٢٣١). أخرج الحاكم حديث الغدير من طريقه عن زيد بن أرقم حيث قال « وثنا أبو نصر أحمد ابن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب ابن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال

( ثم قال الحاكم ): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله.

شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما(١) .

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب فذكر عن أحمد بن حنبل قوله: « لا يشك في صدقه » وعن يحيى بن معين: « صدوق » فقيل ليحيى: « يا أبا زكريا إنه يحدّث بمساوئ أصحاب رسول الله؟ فقال: قد كان يجمعها، وأما أن يحدّث بها فلا » وعن يعقوب ابن شيبة: « كان ثقة ثبتاً » وعن النسائي: « ثقة »(٢) .

٢ - الذهبي: « من أعيان حفّاظ بغداد »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ، من العاشرة، صنف المسند، عابوا عليه

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٣٢٨.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨١.

٢٩٨

التشيع، ودخوله في شيء من أمر القاضي »(١) .

(٧٠)

أحمد بن عمر بن حفص الجلاب أبو جعفر الوكيعي

المتوفى سنة (٢٣٥) أخرج أحمد: « عن أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن عقبة ابن نزار العبسي، حدثني سماك بن عبيدالله بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني أنه شهد علياًرضي‌الله‌عنه في الرحبة فقال: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهده يوم غدير خم إلّا قام، ولا يقوم إلّا من قد رآه. فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته »(٢) .

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب وذكر ثقته عن يحيى بن معين، وعبدالله بن أحمد ومحمد بن عبدوس(٣) .

٢ - الذهبي: « كان حافظاً ثبتاً. توفي: ٢٣٥ »(٤) .

٣ - ابن حجر: « ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين م ل »(٥) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢). مسند أحمد ١ / ١١٩.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ٢٨٤.

(٤). الكاشف ١ / ٦٦.

(٥). تقريب التهذيب: ١ / ٢٢.

٢٩٩

(٧١)

إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامي أبو إسحاق المدني

المتوفى سنة (٢٣٦). أخرج النسائي قال « أخبرني أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى السجستاني قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا ابراهيم قال: حدثنا معن قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن المهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد عن سعد: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب فقال: أما بعد أيها الناس فإني وليّكم. قالوا: صدقت. ثم أخذ بيد علي فرفعها، ثم قال: هذا وليي والمؤدي عني، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الخطيب: « روى عنه محمد بن اسماعيل وكان ثقة » ثم قال في ردّ من قال عنده مناكير: « أما المناكير فقلّما يوجد يوجد في حديثه، إلّا أن يكون عن المجهولين، ومن ليس بمشهور عند المحدّثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثّقونه »(٣) .

٣ - الذهبي: « أحد العلماء صدوق توفي سنة ١٣٦ »(٤) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٠.

(٢). الثقات ٨ / ٧٣.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ١٧٩.

(٤). الكاشف ١ / ٩٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424