نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267303 / تحميل: 6865
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ - ابن حجر: « صدوق »(١) .

(٧٢)

أبو سعيد يحيى بن سليمان الكوفي الجعفي المقرئ

المتوفى سنة (٢٣٧). وهو شيخ ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل صاحب كتاب صفين. وقد أخرج عنه الحديث كما تقدّم في الكتاب.

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وثّقهالدارقطني والعقيلي (٣) .

٣ - الذهبي: « وعنه: خ والحسن بن سفيان، صويلح، مات سنة ٢٣٧.

وقال أبو حاتم: شيخ »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين. خ ت »(٥) .

٥ - وقد ترجم لهالخزرجي في خلاصته(٦) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٤٣.

(٢). الثقات ٩ / ٢٦٣.

(٣). أنظر تهذيب التهذيب ١١ / ٢٢٧ وغيره.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٥٧.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٩.

(٦). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٦٤.

٣٠١

(٧٣)

يعقوب بن حميد بن كاسب أبو يوسف المدني

المتوفى سنة (٢٤١). في فضائل علي لأحمد بن حنبل بالإِسناد عن عبدالله بن الصقر سنة ٢٩٩ قال: حدثنا يعقوب بن حمدان - والصحيح: حميد - بن كاسب، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه وربيعة الجرشي عن سعد بن أبي وقاص »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الذهبي: « يعقوب بن حميد بن كاسب، الامام المحدث، عالم المدينة، حدث عنه: البخاري وابن ماجة وعبدالله بن أحمد واسماعيل القاضي وأبوبكر بن أبي عاصم وطائفة. ذكر البخاري فقال: لم نر إلّا خيرا »(٣) .

٣ - وفيالكاشف عن البخاري: « لم نر إلّا خيراً، هو في الأصل صدوق.

مات سنة ٢٤١ »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق ربما وهم، مات سنة أربعين أو احدى وأربعين عخ ق »(٥) .

____________________

(١). وهذا الحديث من زيادات القطيعي في فضائل أحمد بن حنبل كما تقدم في « ابن أبي نجيح ».

(٢). الثقات ٩ / ٢٨٥.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦٦.

(٤). الكاشف ٣ / ٢٩٠.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٧٥.

٣٠٢

(٧٤)

الحسن بن حماد بن كسيب أبو علي سجادة البغدادي

المتوفى سنة (٢٤١) روى عنه الواحدي نزول آية التبليغ في ولاية علي ٧ يوم غدير وقد تقدم الحديث عن قريب.

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - الخطيب: « وكان ثقة » ثم روى عن أحمد أنه قال: « صاحب سنّة وما بلغني عنه إلّا خير »(٢) .

٣ - الذهبي: « وعنه: د، ق، وأبو يعلى، وابن صاعد. ثقة، صاحب سنّة، توفي سنة ٢٤١»(٣) .

٤ - الذهبي: « صدوق »(٤) .

(٧٥)

أبو عمار الحسين بن حريث المروزي

المتوفى سنة (٢٤٤). أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث المروزي إذ قال: « أخبرنا الحسين بن حريث

____________________

(١). الثقات ٨ / ١٧٥.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٢٩٥.

(٣). الكاشف ١ / ٢٢٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٦٥.

٣٠٣

المروزي قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال قال علي كرم الله وجهه في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: إنّ الله ورسوله ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره؟ قال: فقال سعيد: قام إلى جنبه ستة، وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستّة. وقال عمرو ذي مر: أحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وساق الحديث »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري أبو عبد الرحمن النسائي قال: الحسين بن حريث مروزي ثقة »(٢) .

٢ - الذهبي: « ثقة، توفي سنة ٢٤٤ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة، من العاشرة. مات سنة أربع وأربعين. خ م د ت س »(٤) .

(٧٦)

هلال بن بشر أبو الحسن البصري

المتوفى سنة (٢٤٦). أخرج النسائي قال: « أخبرنا هلال بن بشر البصري قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثني موسى بن يعقوب قال: حدثنا مهاجر بن مسمار بن سلمة، عن عائشة بنت سعد

____________________

(١). الخصائص: ١٠٣.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٣٦.

(٣). الكاشف ١ / ٢٢٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٧٥.

٣٠٤

قالت: سمعت أبي يقول سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجحفة، فأخذ بيد علي، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إني وليّكم؟ قالوا: صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا وليي ويؤدّي عنّي ديني، وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه »(١) .

ترجمته:

١- ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الذهبي: « عنه، د، س، وابن خزيمة، وابن صاعد. ثقة. مات سنة ٢٤٦ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة »(٤) .

(٧٧)

أبو الجوزاء أحمد بن عثمان البصري

المتوفى سنة (٢٤٦). أخرج النسائي قال: « أخبرنا أحمد بن عثمان البصري أبو الجوزاء عن سعد قال: فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فخطب، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم صدقت يا رسول الله، ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: من كنت وليه فهذا وليه، وإن الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه »(٥) .

____________________

(١). الخصائص: ٤٧.

(٢). الثقات ٩ / ٢٤٨.

(٣). الكاشف ٣ / ٢٢٦.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٢٢.

(٥). الخصائص: ١٠١.

٣٠٥

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - وترجمهابن حجر في تهذيبه، فنقل كلمات الأعلام في ثقته والثناء عليه(٢) .

٣ - وفيتقريبه: « ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وأربعين. م ت س »(٣) .

٤ - وقالالذهبي: « وعنه: م، ت، س، وابن خزيمة، وابن جرير. ثقة ناسك. مات ٢٤٦»(٤) .

(٧٨)

محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أبو كريب

المتوفى سنة (٢٤٨). أخرج أبو يعلى الموصلي قال: « ثنا أبوبكر ابن أبي شيبة، أنبأنا شريك عن أبي يزيد داود الأودي، عن أبيه يزيد الأودي قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع اليه الناس، فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: فقال: إني أشهد أني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٥) .

و كذا أخرجه الحافظ النسائي، قال: « أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن عميرة بن سعد عن

____________________

(١). الثقات ٨ / ٤٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٦١.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٢٢.

(٤). الكاشف ١ / ٦٥.

(٥). مسند أبي يعلى. وأنظر مجمع الزوائد ٩ / ١٠٥.

٣٠٦

ابن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستعمل علينا علياً، فلما رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ فلما شكوته أنا - وما شكاه غيري - فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكباباً - وإذا وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أحمر. فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، الحافظ الثقة، محدّث الكوفة وعنه: الجماعة، وعبدالله بن أحمد، والفريابي، وابن خزيمة، وأبو عروبة، ومحمد بن قاسم المحرابي، وخلق كثير. قال ابن نمير: ما بالعراق أحد أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه، وكان ابن عقدة يقدم أبا كريب في الحفظ والكثرة على جميع مشايخهم وقال أبو حاتم: صدوق »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة حافظ. من العاشرة مات سنة سبع وأربعين. وهو ابن سبع وثمانين سنة. ع »(٣) .

(٧٩)

يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي

المتوفى سنة (٢٤٩) أخرج النسائي قال: « أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا الفضيل بن موسى قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قال

____________________

(١). الخصائص: ٩٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٩٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٩٧.

٣٠٧

عليرضي‌الله‌عنه في الرحبة: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: الله وليي وأنا ولي المؤمنين، ومن كنت وليّه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره. فقال سعيد: [ فقام ] إلى جنبي ستة. وقال حارثة بن نصر: قام ستة. وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة. وقال عمرو ذو مر: أحب من أحبه وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « وعنه: خ، م، ت س، وعمر البجيري، مات سنة ٢٤٩ »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة، فاضل، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين. خ م ت س »(٣) .

٣ - ووثقه غير واحد من الحفّاظ كما في خلاصةالخزرجي (٤) .

(٨٠)

نصر بن علي بن نصر الجهضمي

المتوفى سنة (٢٥١). أخرج النسائي قال: « أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبدالله بن داود، عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه: إن سعدا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه »(٥) .

____________________

(١). الخصائص: ١٣١.

(٢). الكاشف ٣ / ٣٠٠.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٢.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٧٨.

(٥). الخصائص: ٩٥.

٣٠٨

ترجمته:

١ - السمعاني: « كان من العلماء المتقنين »(١) .

٢ - الذهبي: « نصر بن علي الجهضمي الحافظ العلّامة أبو عمرو وعنه: الجماعة وزكريا الساجي قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من الفلاس وأحفظ منه وأوثق. قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي داود: بعث اليه المستعين ليشخصه للقضاء فدعاه متولي البصرة فأخبره فقال: أستخير الله، فرجع وصلّى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. ثم نام، فنبّهوه فإذا هو ميت. مات سنة ٢٥٠ في ربيع الآخر رحمه الله تعالى »(٢) .

٣ - وذكر كلمات الثناء عليه فيتهذيب التهذيب (٣) .

٤ - وفيالتقريب: « ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع »(٤) .

(٨١)

يوسف بن موسى أبو يعقوب القطان الكوفي

المتوفى سنة (٢٥٣). أخرج البزار قائلاً: « حدثنا يوسف بن موسى قال: نا هلال بن اسماعيل قال: حدثني جعفر الأحمر عن يزيد بن أبي زياد وعن مسلم بن سالم قالا: نا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً ينشد الناس يقول: أنشد امرءاً مسلماً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم إلّا قام. فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: أخذ

____________________

(١). الأنساب - الجهضمي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١٩.

(٣). تهذيب التهذيب ١٠ / ٤٣٠.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٠٠.

٣٠٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي ثم قال: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم من كنت مولى له فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « روى عنه: محمد بن اسماعيل البخاري، وابراهيم الحربي، وأبو عبد الرحمن النسائي وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف ابن موسى بالثقة، واحتج به البخاري في صحيحه » ثم روى قول يحيى بن معين فيه - في جواب من سأله عنه -: « صدوق أكتب عنه » وعن النسائي: « لا بأس به »(٢) .

٢ - الذهبي: « عنه: خ، د، ت، ق، والمحاملي، وسمع منه ابن معين. مات سنة ٢٥٣ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « صدوق »(٤) .

(٨٢)

محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي البزاز المعروف بصاعقة

المتوفى سنة (٢٥٥). أخرج النسائي قال: « أخبرني أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى السجستاني قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا ابراهيم حدثنا معن حدثني موسى بن يعقوب، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد وعامر بن

____________________

(١). مسند أبي بكر البزار - تقدّم في محلّه.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٣٠٤.

(٣). الكاشف ٣ / ٣٠١.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٣.

٣١٠

سعد عن سعد: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب فقال: أمّا بعد أيّها الناس، فإني وليكم. قالوا: صدقت. ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال هذا وليي والمؤدّي عني، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « كان متقناً ضابطاً عالماً حافظاً، حدّث عنه: محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه، وأبو داود السجستاني، وعبدالله بن أحمد بن حنبل » ثم روى ثقته عن النسائي وعبدالله بن أحمد وابن صاعد والسرّاج وغيرهم(٢) .

٢ - الذهبي: « صاعقة الحافظ الكبير »(٣) .

٣ - وفيالكاشف: « عنه: خ، د، ت، س، وابن صاعد، والمحاملي وكان بزازا. توفي سنة ٢٥٥ في شعبان ».

٤ - وأوردابن حجر كلمات التوثيق في تهذيبه، وقال في التقريب: « ثقة حافظ »(٤) .

(٨٣)

محمد بن عبدالله العدوي المقري

المتوفى سنة (٢٥٦). قال العاصمي: « أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال: أخبرنا أبو أحمد الهمداني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن جبلة القهستاني قال:

____________________

(١). الخصائص: ١٠٠.

(٢). تاريخ بغداد: ٢ / ٣٦٣.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٥٣.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٣١١. تقريب التهذيب ٢ / ١٨٥.

٣١١

حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القائني قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبدالله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: لمـّا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن أصبحت مولى كل مسلم »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « وعنه: س، ق، وابن خزيمة، وابراهيم الهاشمي. قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة ٢٥٦ »(٣) .

٣ - وأورد ابن حجر كلمات التوثيق والثناء عليه في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه « ثقة »(٥) .

(٨٤)

أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري

المتوفى سنة (٢٥٦) صاحب الصحيح. أخرج الحديث من طريق « عبيد، عن يونس بن بكير، عن اسماعيل ابن نشيط العامري، عن جميل بن عامر: إن سالماً حدّثه سمع من سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٦) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الثقات ٩ / ١٢١.

(٣). الكاشف ٣ / ٦٦.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٢٨٤.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ١٨١.

(٦). أنظر تاريخه ج ١ قسم ١ / ٣٧٥.

٣١٢

ترجمته:

والبخاري غني عن التّعريف، فهو صاحب أهم الكتب وأوثقها عندهم بعد كتاب الله عز وجل، وقد وصفوه وكتابه بما لم يصفوا به غيره، وبالغوا في الثناء عليه وعلى كتابه بما يفوق الحد والحصر.

وتوجد ترجمته في جميع مصادر التراجم ومعاجم الرجال.

(٨٥)

عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج

صاحب التفسير المتوفى سنة (٢٥٧). أخرج الحافظ الكنجي الشّافعي قال: « أخبرني بذلك عالياً المشايخ منهم: الشريف الخطيب أبو تمام علي بن أبي الفخار بن أبي منصور الهاشمي بكرخ بغداد، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة القبيطي بنهر معلى، وابراهيم بن عثمان بن يوسف بن أيوب الكاشغري قالوا جميعا: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان المعروف بنسيب ابن البطي - وقال الكاشغري أيضاً: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي القاسم الطوسي المعروف بابن تاج القراء، قالا: أخبرنا أبو عبدالله مالك بن أحمد بن علي البانياسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا مطلب بن زياد عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال:

كنت عند جابر بن عبدالله في بيته وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق فقال: بالله إلّا ما حدثتني ما رأيت وما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء فسطاط، فأشار بيده ثلاثاً، فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٦١ - ٦٢.

٣١٣

ترجمته

١ - الذهبي: « الأشج الامام شيخ الإِسلام، أبو سعيد عبدالله بن سعيد ابن حصين الكندي الكوفي، الحافظ محدّث الكوفة، وصاحب التّفسير والتصانيف ذكره أبو حاتم فقال: هو إمام أهل زمانه، وقال محمد بن أحمد ابن بلال الشطوي: ما رأيت أحداً أحفظ منه، وقال النسائي: صدوق. مات في ربيع الأول سنة ٢٥٧ وقد زاد على التسعينرحمه‌الله »(١) .

٢ - ابن حجر: « ثقة، من صغار العاشرة. مات سنة سبع وخمسين.

ع »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها توفي الحافظ صاحب التصانيف: أبو سعيد الأشج الكندي الكوفي »(٣) .

٤ - السيوطي: « أحد الأئمّة وعنه: الأئمّة الستة، وأبو زرعة، وابن أبي الدنيا، وخلق. قال أبو حاتم: ثقة صدوق، إمام أهل زمانه. مات سنة ٢٥٧ »(٤) .

(٨٦)

أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبدالله الأودي

المتوفى سنة (٢٦١) أو (٢٦٢)، أخرج النسائي قال: « أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هاني بن أيوب، عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد: أنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٠١. وأنظر الكاشف ٢ / ٩١.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤١٩.

(٣). مرآة الجنان. حوادث ٢٥٧.

(٤). طبقات الحفاظ: ٢١٨.

٣١٤

ينشد في الرحبة من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: البخاري في صحيحه، وابو حاتم الرازي، وابو عبد الرحمن النسائي » ثم روى عن النسائي قوله: « أحمد بن عثمان بن حكيم ثقة كوفي » وعن عبد الرحمن ابن خراش: « كان ثقة عدلاً »(٢) .

٢ - الذهبي: « وعنه: خ، م، س، ق، والمحاملي، وأبو عوانة، وخلق.

مات ٢٦١ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة »(٤) .

(٨٧)

عمر بن شبة النميري أبو زيد البصري

المتوفى سنة (٢٦٢). أخرج الحافظ أبو نعيم « عن أبي بكر محمد التستري عن يعقوب، وعن عمر بن محمد السري، عن ابن أبي داود قالا: حدثنا عمر بن شبة، عن عيسى، عن يزيد بن عمر بن مورق قال: كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس، فتقدمت إليه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من قريش. قال: من أي قريش؟ قلت: من بني هاشم، قال: فسكت فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: مولى علي قال: من علي؟ فسكت. قال: فوضع يده على صدره فقال: وأنا - والله - مولى علي بن أبي طالب

____________________

(١). الخصائص: ٩٥.

(٢). تاريخ بغداد ٤ / ٢٩٦.

(٣). الكاشف ١ / ٦٥.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢١.

٣١٥

كرم الله وجهه. ثم قال: حدثني عدة أنهم سمعوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان ثقة عالماً بالسّير وأيّام الناس، وله تصانيف كثيرة » ثم روى ثقته عند الدار قطني »(٢) .

٢ - الذهبي: « عمر بن شبة بن عبيدة، الحافظ العلامة الأخباري، الثقة وثّقه الدار قطني وغيره »(٣) .

٣ - وفيالكاشف: « وعنه: ق، وابن أبي حاتم، وابن مخلد. ثقة. مات سنة ٢٦٢. عاش ٨٩ سنة »(٤) .

٤ - ابن حجر: « صدوق له تصانيف »(٥) .

(٨٨)

أحمد بن يوسف بن خالد السلمى أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان

المتوفى سنة (٢٦٤). أخرج الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ قال: ثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا محمد بن عبدالله العمري، ثنا محمد بن اسحاق، ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن حكم، عن سعيد بن

____________________

(١). حلية الأولياء ٥ / ٣٦٤.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٢٠٨.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١٦.

(٤). الكاشف ٢ / ٣١٣.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٥٧.

٣١٦

جبير، عن ابن عباس، عن بريدة بن الحصيب قال:

« غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر. فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فذكر الحديث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « أحمد بن يوسف بن خالد، الإِمام الحافظ، محدّث نيسابور، ابو الحسن السلمي النيسابوري. حمدان حدث عنه: م، د، س، ق قلت: متّفق على عدالته وجلالته »(٢) .

٢ - وفي الكاشف: « كان حافظاً جوّالاً. مات ٢٦٤ »(٣) .

٣ - وقال ابن حجر: « حافظ ثقة »(٤) .

٤ - اليافعي: « وفيها توفي أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري الحافظ، كان ممن رحل إلى اليمن، وأكثر عن عبد الرزاق وطبقته، وكان يقول: كتبت عن عبيدالله بن موسى ثلاثين ألف حديث »(٥) .

(٨٩)

عبيدالله بن عبد الكريم أبو زرعة المخزومي الرازي

الموفى سنة (٢٦٤)

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٥٦٥.

(٣). الكاشف ١ / ٧٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٩.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢٦٤.

٣١٧

روى ابن كثير الدمشقي حديث الغدير عن الحافظ أبي يعلى والحسن بن سفيان، باسنادهما عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع

ثم قال ابن كثير: ورواه ابن جرير، عن أبي زرعة، عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي وقد تقدم في موسى ابن اسماعيل(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان إماماً ربانياً متقناً حافظاً مكثراً صادقاً » ثمّ روى عن أحمد قوله: « استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي » وعن أبي حاتم: « إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع » وعن أبي بكر ابن أبي شيبة: « ما رأيت أحداً أحفظ من أبي زرعة الرازي » وعن النسائي: « أبو زرعة الرازي ثقة » إلى غير ذلك من كلمات الأعلام التي رواها في حق أبي زرعة(٢) .

٢ - وكذا ذكر كلماتهم في حقه فيتذكرة الحفاظ (٣) .

٣ - وكذاابن حجر في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - ووصفهالسيوطي بقوله: « أحد الأئمّة الأعلام وحفاظ الاسلام »(٥) .

(٩٠)

أحمد بن منصور بن سيار أبوبكر الرمادي

المتوفى سنة (٢٦٥) قال الحافظ

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩ - ٢١٠.

(٢). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٢٦.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٥٧.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٣.

(٥). طبقات الحفاظ: ٢٤٩.

٣١٨

ابن كثير: « ورواه النسائي أيضاً من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن عمرو ذي مر، قال: نشد علي الناس بالرحبة فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره.

ورواه ابن جرير، عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب وعبد خير عن علي.

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيدالله بن موسى - وهو شيعي ثقة - عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمر وذي مر: إن علياً أنشد الناس بالكوفة وذكر الحديث ».

قال ابن كثير: « وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو عامر العقدي - وروى ابن أبي عاصم عن سليمان الغلابي عن أبي عامر العقدي - ثنا كثير بن زيد حدثني محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي: إن رسول الله حضر الشجرة بخم. فذكر الحديث وفيه: من كنت مولاه فإن علياً مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: اسماعيل بن إسحاق القاضي، وقاسم المطرز وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، والقاضي المحاملي، ومحمد بن مخلد والحسين بن يحيى بن عياش، واسماعيل بن محمد الصفار. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي وكان أبي يوثّقه » ثم روى عن جماعة الثناء عليه، وعن بعضهم أنه « أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة » وعن الدار قطني: « أحمد بن منصور الرمادي ثقة »(٢) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٠ - ٢١١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ١٥١.

٣١٩

٢ - الذهبي: « الرمادي الحافظ الحجة صنف المسند، وكان ذا حفظ ومعرفة، حدث عنه ابن ماجة وثقه أبو حاتم، وقال ابن أورمة الاصبهاني: لو أن رجلاً قال: ثنا أبوبكر ابن. أبي شيبة وقال الآخر: ثنا الرمادي لكانا سواء »(١) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ »(٢) .

(٩١)

محمد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي

المتوفى سنة (٢٧٢). روى ابن كثير الحافظ عن الجزء الأول من كتاب غدير خم للطبري: « حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبدالله بن موسى، أنبأنا اسماعيل بن نشيط، عن جميل بن عمارة، عن سالم بن عبدالله بن عمر. قال ابن جرير: أحسبه قال عن عمر وليس في كتابي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو آخذ بيد علي - يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن عوف بن سفيان، الحافظ الامام، أبو جعفر الطائي الحمصي محدّث الشام حدث عنه أبو داود قال ابن عدي: هو عالم بحديث الشام الصحيح منه والضعيف، وعليه كان اعتماد ابن جوصاء، ومنه يسأل حديث أهل حمص خاصة. قلت: قد وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٦٤.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٢٦.

(٣). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣ وفيه: « قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن جرير ».

٣٢٠

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424