نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267343 / تحميل: 6868
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّاً ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة(١) .

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ؛ لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالماً بالاستحقاق أو جاهلاً.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضاً ؛ لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان(٣) .

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّكٍ جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت(٤) .

ولو خرج الذهب نحاساً ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيباً ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

(٣و٤) روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

٣٦١

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم(١) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس(٢) .

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين(٣) .

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيدٍ ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل(٤) .

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،

____________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ - ١٨٤.

٣٦٢

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّاناً؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّاناً.

والثاني : نعم ؛ لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري(١) .

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم(٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئاً ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخَر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصاً لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه(٣) .

وللشافعي(٤) كالقولين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٣

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذُ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ؛ لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخَر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّاً ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ؛ لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّاً ، كان له الأخذُ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلّا الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث(٢) . وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٤

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذُ ؛ لأنّه لا يتيقّن وجوده(١) .

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّها ثبتت أوّلاً ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ؛ لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبةُ ؛ لأنّه عفا ؛ فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ؛ لتجدّد الحقّ له حينئذٍ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذُ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا مَنعْه منه وإن لم يكن له فيها حظٌّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمناً فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٥

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلّا كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع.

ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلّا تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٦

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٧

تقدّم(١) .

هذا إذا لم تكن الهبة لازمةً ، وأمّا إن كانت لازمةً بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضاً ، وإلّا تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ؛ لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذٍ ؛ لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ؛ لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوَّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعاً ؛ لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوَّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوَّم الغرس مستحقاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقتٍ أسبق تقصر قيمته‌

____________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٨

عن قلعه في آخَر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويُحتمل تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيباً ؛ لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردَّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ؛ لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتُمل السقوطُ ؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ؛ لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعةَ الوارثُ.

ويُحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّةً ، فإذا قَبِل‌

٣٦٩

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ؛ لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويُحتمل مطالبة الوارث ؛ لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالَب الوارث ثمّ قَبِل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانياً ؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويُحتمل أنّ المشفوع للوارث ؛ لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قَبِل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ؛ لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَنْ باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ؛ إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ؛ لأنّ شريكه لمـّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصفُ ، ولكلّ واحد الربعُ.

٣٧٠

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧١

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌ مسالة ٥٥٠ : ٦

مسالة ٥٥١ : ٩

مسالة ٥٥٢ : ١١

مسالة ٥٣٣ : مسالة ٥٥٤ : ١٢

مسالة ٥٥٥ : ١٣

مسالة ٥٥٦ : ١٨

مسالة ٥٥٧ : مسالة ٥٥٨ : ٢٠

مسالة ٥٥٩ : ٢٤

مسالة ٥٦٠ : ٢٥

مسالة ٥٦١ : ٣١

مسالة ٥٦٢ : ٣٦

مسالة ٥٦٣ : ٣٨

مسالة ٥٦٤ : مسالة ٥٦٥ : ٣٩

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع‌ الأوّل : الأرض مسالة ٥٦٦ : ٤٢

مسالة ٥٦٧ : مسالة ٥٦٨ : ٤٤

مسالة ٥٦٩ : ٤٦

مسالة ٥٧٠ : مسالة ٥٧١ : ٤٧

مسالة ٥٧٢ : ٤٨

مسالة ٥٧٣ : ٤٩

مسالة ٥٧٤ : ٥٠

تذنيب : البحث الثاني : في البستان ٥٥

٣٧٢

البحث الثالث : في القرية ٥٦

البحث الرابع : الدار مسالة ٥٧٥ : ٥٨

مسالة ٥٧٦ : ٥٩

مسالة ٥٧٧ : ٦٠

مسالة ٥٧٨ : ٦١

مسالة ٥٧٩ : مسالة ٥٨٠ : مسالة ٥٨١ : ٦٣

البحث الخامس : العبد مسالة ٥٨٢ : ٦٤

مسالة ٥٨٣ : مسالة ٥٨٤ : ٦٥

البحث السادس : الشجر مسالة ٥٨٥ : ٦٦

مسالة ٥٨٦ : مسالة ٥٨٧ : ٦٧

مسالة ٥٨٨ : ٦٨

مسالة ٥٨٩ : ٦٩

مسالة ٥٩٠ : ٧٠

مسالة ٥٩١ : ٧١

فروع : ٧٣

مسالة ٥٩٢ : ٧٤

مسالة ٥٩٣ : ٧٦

مسالة ٥٩٤ : ٧٧

تذنيب : مسالة ٥٩٥ : ٧٨

مسالة ٥٩٦ : ٧٩

المقصد السابع : في التحالف‌ الأوّل : في سببه مسالة ٥٩٧ : مسالة ٥٩٨ : ٨٢

مسالة ٥٩٩ : ٨٣

مسالة ٦٠٠ : ٨٤

مسالة ٦٠١ : ٨٧

مسالة ٦٠٢ : مسالة ٦٠٣ : ٨٨

٣٧٣

مسالة ٦٠٤ : مسالة ٦٠٥ : ٨٩

مسالة ٦٠٦ : ٩١

مسالة ٦٠٧ : ٩٢

مسالة ٦٠٨ : ٩٣

مسالة ٦٠٩ : مسالة ٦١٠ : ٩٥

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين مسالة ٦١١ : ٩٦

مسالة ٦١٢ : ٩٧

مسالة ٦١٣ : ١٠٠

مسالة ٦١٤ : ١٠٢

المطلب الثالث : في حكم التحالف مسالة ٦١٥ : ١٠٤

مسالة ٦١٦ : ١٠٥

مسالة ٦١٧ : ١٠٩

مسالة ٦١٨ : ١١٠

مسالة ٦١٩ : ١١١

تذنيب : مسالة ٦٢٠ : ١١٢

مسالة ٦٢١ : ١١٣

مسالة ٦٢٢ : ١١٥

مسالة ٦٢٣ : ١١٦

مسالة ٦٢٤ : مسالة ٦٢٥ : ١١٧

مسالة ٦٢٦ : مسالة ٦٢٧ : ١١٨

مسالة ٦٢٨ : مسالة ٦٢٩ : ١١٩

مسالة ٦٣٠ : ١٢٠

مسالة ٦٣١ : ١٢١

مسالة ٦٣٢ : ١٢٢

مسالة ٦٣٣ : ١٢٤

٣٧٤

المقصد الثامن : في اللواحق‌ الأوّل : في أنواع المكاسب مسالة ٦٣٤ : ١٢٦

مسالة ٦٣٥ : ١٢٧

مسالة ٦٣٦ : ١٣٠

مسالة ٦٣٧ : ١٣١

مسالة ٦٣٨ : ١٣٣

مسالة ٦٣٩ : تذنيب : ١٣٤

مسالة ٦٤٠ : مسالة ٦٤١ : ١٣٥

مسالة ٦٤٢ : ١٣٦

مسالة ٦٤٣ : ١٣٧

مسالة ٦٤٤ : ١٣٨

مسالة ٦٤٥ : ١٣٩

مسالة ٦٤٦ : مسالة ٦٤٧ : ١٤٣

مسالة ٦٤٨ : مسالة ٦٤٩ : ١٤٤

مسالة ٦٥٠ : ١٤٥

مسالة ٦٥١ : ١٤٦

مسالة ٦٥٢ : ١٤٧

مسالة ٦٥٣ : ١٤٨

مسالة ٦٥٤ : مسالة ٦٥٥ : ١٤٩

مسالة ٦٥٦ : مسالة ٦٥٧ : ١٥٠

مسالة ٦٥٨ : ١٥٣

مسالة ٦٥٩ : مسالة ٦٦٠ : ١٥٤

مسالة ٦٦١ : مسالة ٦٦٢ : ١٥٥

مسالة ٦٦٣ : ١٥٦

مسالة ٦٦٤ : ١٥٧

مسالة ٦٦٥ : ١٥٨

٣٧٥

مسالة ٦٦٦ : ١٦٠

مسالة ٦٦٧ : ١٦١

تذنيب : ١٦٢

مسالة ٦٦٨ : ١٦٣

مسالة ٦٦٩ : ١٦٤

مسالة ٦٧٠ : ١٦٥

مسالة ٦٧١ : ١٦٦

مسالة ٦٧٢ : ١٦٧

مسالة ٦٧٣ : ١٦٩

مسالة ٦٧٤ : ١٧١

مسالة ٦٧٥ : ١٧٣

مسالة ٦٧٦ : ١٧٥

مسالة ٦٧٧ : ١٧٦

مسالة ٦٧٨ : مسالة ٦٧٩ : ١٧٨

مسالة ٦٨٠ : مسالة ٦٨١ : ١٨٠

مسالة ٦٨٢ : مسالة ٦٨٣ : ١٨١

مسالة ٦٨٤ : ١٨٢

مسالة ٦٨٥ : ١٨٣

مسالة ٦٨٦ : مسالة ٦٨٧ : ١٨٤

مسالة ٦٨٨ : ١٨٥

مسالة ٦٨٩ : ١٨٦

مسالة ٦٩٠ : مسالة ٦٩١ : ١٨٧

مسالة ٦٩٢ : ١٨٨

مسالة ٦٩٣ : مسالة ٦٩٤ : ١٨٩

مسالة ٦٩٥ : مسالة ٦٩٦ : ١٩٠

٣٧٦

مسالة ٦٩٧ : مسالة ٦٩٨ : ١٩١

مسالة ٦٩٩ : ١٩٢

مسالة ٧٠٠ : مسألة ٧٠١ : ١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة البحث الأوّل : المحلّ ١٩٤

مسالة ٧٠٢ : ١٩٨

مسالة ٧٠٣ : ١٩٩

مسالة ٧٠٤ : ٢٠١

مسالة ٧٠٥ : مسالة ٧٠٦ : ٢٠٢

مسالة ٧٠٧ : ٢٠٤

مسالة ٧٠٨ : مسالة ٧٠٩ : ٢٠٦

البحث الثاني : في الآخذ مسالة ٧١٠ : ٢٠٨

مسالة ٧١١ : ٢١٠

مسالة ٧١٢ : ٢١١

مسالة ٧١٣ : مسالة ٧١٤ : ٢١٣

مسالة ٧١٥ : ٢١٥

تذنيب : مسالة ٧١٦ : ٢١٦

مسالة ٧١٧ : ٢١٧

البحث الثالث : في المأخوذ منه مسالة ٧١٨ : ٢١٨

مسالة ٧١٩ : ٢٢٠

مسالة ٧٢٠ : ٢٢١

مسالة ٧٢١ : ٢٢٢

مسالة ٧٢٢ : ٢٢٣

مسالة ٧٢٣ : ٢٢٥

مسالة ٧٢٤ : ٢٢٦

مسالة ٧٢٥ : ٢٢٨

٣٧٧

مسالة ٧٢٦ : ٢٣٠

مسالة ٧٢٧ : ٢٣١

مسالة ٧٢٨ : ٢٣٢

مسالة ٧٢٩ : ٢٣٣

مسالة ٧٣٠ : ٢٣٥

مسالة ٧٣١ : مسالة ٧٣٢ : ٢٣٦

مسالة ٧٣٣ : ٢٣٨

مسالة ٧٣٤ : ٢٤٠

مسالة ٧٣٥ : ٢٤٥

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة مسالة ٧٣٦ : ٢٤٧

مسالة ٧٣٧: مسالة ٧٣٨ : ٢٤٩

مسالة ٧٣٩ : ٢٥١

مسالة ٧٤٠ : ٢٥٢

مسالة ٧٤١ : ٢٥٣

مسالة ٧٤٢ : ٢٥٤

مسالة ٧٤٣ : مسالة ٧٤٤ : ٢٥٧

تذنيب : مسالة ٧٤٥ : ٢٥٨

مسالة ٧٤٦ : ٢٦٠

مسالة ٧٤٧ : ٢٦٢

مسالة ٧٤٨ : ٢٦٤

مسالة ٧٤٩ : ٢٦٥

مسالة ٧٥٠ : ٢٧٠

تذنيب : مسالة ٧٥١ : ٢٧٣

مسالة ٧٥٢ : ٢٧٥

مسالة ٧٥٣ : ٢٧٧

٣٧٨

مسالة ٧٥٤ : ٢٧٨

تذنيب : ٢٨١

مسالة ٧٥٥ : ٢٨٢

مسالة ٧٥٦ : ٢٨٣

مسالة ٧٥٧ : مسالة ٧٥٨ : ٢٨٤

مسالة ٧٥٩ : ٢٨٧

تذنيب : مسالة ٧٦٠ : ٢٨٨

مسالة ٧٦١ : مسالة ٧٦٢ : ٢٨٩

مسالة ٧٦٣ : ٢٩٠

مسالة ٧٦٤ : ٢٩١

البحث الخامس : في التنازع مسالة ٧٦٥ : ٢٩٢

تذنيب : مسالة ٧٦٦ : ٢٩٥

مسالة ٧٦٧ : ٢٩٦

مسالة ٧٦٨ : ٢٩٧

مسالة ٧٦٩ : ٢٩٩

مسالة ٧٧٠ : ٣٠١

تذنيب : ٣٠٢

مسالة ٧٧١ : مسالة ٧٧٢ : ٣٠٣

مسالة ٧٧٣ : ٣٠٤

مسالة ٧٧٤ : ٣٠٦

فرعان : مسالة ٧٧٥ : ٣٠٧

مسالة ٧٧٦ : ٣٠٨

تذنيب : مسالة ٧٧٧ : ٣٠٩

مسالة ٧٧٨ : مسالة ٧٧٩ : ٣١٠

مسالة ٧٨٠ : مسالة ٧٨١ : ٣١١

٣٧٩

مسالة ٧٨٢ : مسالة ٧٨٣ : ٣١٢

البحث السادس : في مسقطات الشفعة مسالة ٧٨٤ : ٣١٣

مسالة ٧٨٥ : ٣١٦

مسالة ٧٨٦ : مسالة ٧٨٧ : ٣١٨

مسالة ٧٨٨ : ٣٢١

مسالة ٧٨٩ : ٣٢٢

مسالة ٧٩٠ : مسالة ٧٩١ : ٣٢٣

مسالة ٧٩٢ : مسالة ٧٩٣ : ٣٢٦

مسالة ٧٩٤ : ٣٢٧

فروع : ٣٢٨

مسالة ٧٩٥ : ٣٢٩

مسالة ٧٩٦ : مسالة ٧٩٧ : ٣٣١

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة مسالة ٧٩٨ : ٣٣٢

مسالة ٧٩٩ : ٣٣٤

مسالة ٨٠٠ : ٣٣٥

تذنيب : مسالة ٨٠١ : ٣٣٧

فروع : ٣٣٨

مسالة ٨٠٢ : ٣٤٠

مسالة ٨٠٣ : ٣٤٢

مسالة ٨٠٤ : مسالة ٨٠٥ : ٣٤٤

مسالة ٨٠٦ : ٣٤٥

مسالة ٨٠٧ : ٣٤٦

مسالة ٨٠٨ : مسالة ٨٠٩ : ٣٤٧

مسالة ٨١٠ : ٣٤٨

مسالة ٨١١ : مسالة ٨١٢ : ٣٤٩

٣٨٠

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل على طلحة - المذكورة سابقاً - في « المسعودي » في شرحه على صحيح مسلم بن الحجاج(١) .

ترجمته

١ - الشوكاني: « محمد بن خلفة - بكسر الخاء المعجمة وسكون اللّام وبعدها فاء - الابي بضم الهمزة، نسبة إلى قرية من تونس، التونسي، قرأ على ابن عرفة وغيره، وكان عالماً محققاً أخذ عنه جماعة، ووصفه ابن حجر بأنه عالم المغرب بالمعقول، وأنه سكن تونس، وله شرح مسلم الذي سماه ( إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم ) الذي جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة في ثلاث مجلدات، ويحكى عنه من سلامة الفطرة ما يخرجه إلى حد الغفلة، مع مزيد تقدّمه في العلوم، ومات سنه ٨٢٧ »(٢) .

٢ - محمد مخلوف: « أبو عبدالله محمد بن خلف المعروف بالآبي الوشتاني، البارع المحقق العلامة الأصولي المطلع الفهامة، المؤلف المتقن الفقيه المتفنّن، الراوية النظار المتحلّي بالوقار، أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة، لازمه وبه انتفع وهو من أكابر أصحابه، وعنه أخذ أئمة وتوفي سنة ٨٢٨ »(٣) .

(١٥٠)

نجم الدين محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الاذرعي ( الزرعي ) الدمشقي الشافعي المعروف بابن عجلون

المتوفى سنة (٨٧٦).

____________________

(١). إكمال الدين المعلم ٦ / ٢٣٦.

(٢). البدر الطالع ٢ / ١٦٩.

(٣). شجرة النور الزكية: ٢٤٤.

٣٨١

ذكر العلامة الاميني في ما يتبع شعر أبي عبدالله محمد الشيباني الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ قول نجم الدين العجلوني في شرح قصيدة الشيباني الذي سمّاه ببديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني: « أشار الناظم بقوله:

ومن كان مولاه النبي فقد غدا

علي له بالحق مولى ومنجدا

إلى ما ورد في الحديث الصحيح إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ...»(١) .

ترجمته

١ - السخاوي: « ولد في يوم السبت ثاني عشري ربيع الأول سنة ٨٣١، وأكثر من مخالطة العلماء والفضلاء مع ملازمة المطالعة والعمل، والنظر في مطوّلات العلوم ومختصرها قديمها وحديثها، بحيث كان في ازدياد من التفنن والفضائل، بل أقبل على الاقراء والإفتاء والتأليف، وصار أحد الأعيان، وكان إماماً علامة متقناً حجة ضابطاً جيّد الفهم لكن حافظته أجود، ديّناً عفيفاً وافر العقل كثير التودّد والخبرة بمخالطة الكبار، مات في يوم الاثنين ثالث عشر شوال سنة ٧٦ »(٢) .

٢ - ابن العماد: « الامام العلامة المفنّن المعروف بابن قاضي عجلون. أخذ عن علماء عصره وبرع ومهر، وأخذ عنه من لا يحصى »(٣) .

٣ - الشوكاني: « تميّز في غالب الفنون، ودرس بمواطن وتصدّر بجامع بني أميّة، وكان إماماً علامة متقناً حجة ضابطاً جيّد الفهم، لم يكن بالشام من يناطره ولا بالدّيار المصريّة »(٤) .

____________________

(١). الغدير ٦ / ٥٦.

(٢). الضوء اللامع ٨ / ٩٦.

(٣). شذرات الذهب ٧ / ٣٢٢.

(٤). البدر الطالع ٢ / ١٩٧.

٣٨٢

(١٥١)

علاء الدين علي بن محمد القوشجي

المتوفى سنة (٨٧٩). ذكر حديث الغدير في مبحث الامامة من ( شرح التجريد ).

ترجمته

١ - بدر الدين وذكر تآليفه وقال: « كان ماهراً في العلوم الرياضية »(١) .

٢ - وصفهالكاتب الجلبي بالمولى المحقق وأثنى على شرحه(٢) .

٣ - وترجمهطاشكبري زاده وأثنى عليه ووصفه بالمولى الفاضل(٣) .

٤ - والقاضي الشوكاني أيضاً(٤) .

(١٥٢)

أبو عبدالله محمد بن يوسف الحسيني السنوسي التلمساني

المتوفى سنة (٨٩٥). روى حديث مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل على طلحة، في شرحه على صحيح مسلم بن الحجاج، وقد تقدم الحديث في « المسعودي »(٥) .

____________________

(١). تعاليق الفوائد البهية ص ٢١٤.

(٢). كشف الظنون - في ذكر شروح التجريد.

(٣). الشقائق النعمانية ١ / ١٧٧ - ١٨١.

(٤). البدر الطالع ١ / ٤٩٥.

(٥). مكمل اكمال الاكمال ٦ / ٢٣٦.

٣٨٣

ترجمته

١ - أفرد تلميذه الملالي كتابا في أحواله وسيره وفوائده سماهبـ ( المواهب القدسية فيالمناقب السنوسية ).

٢ - وقال الزركلي: « السنوسي محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني من جهة الأم أبو عبدالله، عالم تلمسان في عصره وصالحها، له تصانيف كثيرة »(١) .

____________________

(١). الأعلام ٧ / ١٥٤.

٣٨٤

القرن العاشر

(١٥٣)

أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس القسطلاني المصري الشافعي

المتوفى سنة (٩٢٦). قال: « وأما حديث الترمذي والنسائي: من كنت مولاه فعلي مولاه فقال الشافعي: يريد بذلك ولاء الاسلام كقوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) وقول عمر: أصبحت مولى كل مؤمن أي: ولي كل مؤمن.

وطرق هذا الحديث كثيرة جدّاً، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد له، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهالعيدروس، فذكر مشايخه وعدّ تآليفه وقال: « كان إماماً حافظاً متقناً، جليل القدر حسن التقرير والتحرير، لطيف الاشارة بليغ العبارة، حسن

____________________

(١). المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ٧ / ١٣.

٣٨٥

الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره »(١) .

٢ - الشوكاني: « ولد في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ٨٥١، وكان متعففاً جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة، شجي الصوت، مشاركاً في الفضائل، متودّداً لطيف العشرة سريع الحركة، مع كثرة استقامة، واشتهر بالصّلاح والتعفف على طريق أهل الفلاح »(٢) .

وقد ترجمه أيضاًالسخاوي في الضوء اللامع ٢ / ١٠٣ وغيره كذلك.

(١٥٤)

عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع

المتوفى سنة (٩٤٤) قال في ذكر أمير المؤمنين علىعليه‌السلام : « وعن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي »(٣) .

ترجمته

١ - العيدروس: « الامام الحافظ الحجة المتقن، شيخ الاسلام علامة الأنام، الجهبذ الامام مسند الدنيا، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، خاتمة المحققين شيخ مشايخنا المبرزين »(٤) .

٢ - الغزي: « عبد الرحمن بن علي الشيخ الامام العلامة الأوحد المحقق الفهامة، محدّث اليمن ومؤرّخها ومحيي علوم الأثر بها وحيد الدين أبو الفرج

____________________

(١). النور السافر ١١٣ - ١١٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ١٠٢.

(٣). تيسير الوصول ٣ / ٢٧١.

(٤). النور السافر ٢٢١ - ٢٢٢.

٣٨٦

الشيباني »(١) .

وترجمهالشوكاني في البدر الطالع ١ / ٣٣٥ وابن العماد في شذرات الذهب ٨ / ٢٥٥.

(١٥٥)

شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي

المتوفى سنة (٩٧٧) صاحب التفسير، المعروف بالخطيب الشربيني.

قال بتفسير قوله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) : « اختلف في هذا الداعي، فقال ابن عباس: هو النضر بن الحارث. وقيل: هو الحارث بن النعمان. و ذلك أنه لمـّا بلغه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته الأبطح ثم قال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأن نصلّي خمساً ونزكّي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك. ثم لم ترض حتى فضّلت ابن عمك علينا! أفهذا شيء منك أم من الله تعالى؟! فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي لا إله إلّا هو ما هو إلّا من الله، فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فو الله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت( سَأَلَ سائِلٌ ) الآيات »(٢) .

____________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ١٥٨.

(٢). السراج المنير في تفسير القرآن ٤ / ٣٦٤.

٣٨٧

ترجمته

ترجم له ابن العماد بقوله: « الخطيب الامام العلّامة أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي وأجازوه بالافتاء والتدريس، فدرّس وأفتى في حياة أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر على صلاحه، ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة

وبالجملة كان آية من آيات الله تعالى، وحجة من حججه على خلقه »(١) .

(١٥٦)

ضياء الدين أبو محمد أحمد بن محمد الوتري الشافعي

المتوفى بمصر عشر الثمانين والتسعمائة(٢) .

ذكر حديث الولاية مرسلاً إيّاه إرسال المسلم في كتابه ( روضة الناظرين )(٣) .

ترجمته

قالكحالة: « أحمد بن محمد الوتري الموصلي الأصل، البغدادي الدار، المصري الوفاة، الشافعي الرفاعي، أبو محمد ضياء الدين. له روضة الناظرين، وخلاصة مناقب الصالحين »(٤) .

____________________

(١). شذرات الذهب ٨ / ٣٨٤.

(٢). في الاعلام ومعجم المؤلفين: ٩٨٠.

(٣). روضة الناظرين: ٢.

(٤). معجم المؤلفين ٢ / ١٦٧.

٣٨٨

(١٥٧)

الشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي(١) .

أورد حديث نزول الآية( سَأَلَ سائِلٌ ) في واقعة الغدير نقلاً عن القرطبي(٢) .

ترجمته

قالالزركلي: « عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعي، مؤرخ أديب من أهل مكة، نسبته إلى صفورية في الأردن، من كتبه: المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة مخطوط في الظاهرية ٢٢٩ ورقة، ونزهة المجالس ومنتخب النفائس مطبوع، وكتاب الصيام مخطوط في الأزهرية، وصلاح الأرواح والطريق إلى داء الفلاح مخطوط فقه في البصرة العباسية »(٣) .

____________________

(١). في الأعلام: ٨٩٤.

(٢). نزهة المجالس ٢ / ٢٤٢.

(٣). الأعلام ٣ / ٣١٠.

٣٨٩

٣٩٠

القرن الحادي عشر

(١٥٨)

أبو العباس أحمد جلبي بن يوسف بن أحمد الشهير بابن سنان القرماني الدمشقي

المتوفى سنة (١٠١٩) مؤلف التاريخ المشهور.

ذكر حديث الغدير عن أبي الطفيل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الترمذي(١) .

ترجمته

قالالمحبي: « أحمد بن سنان المعروف بالقرماني الدمشقي، صاحب التاريخ المشهور، وأحد الكتاب المشهورين، كان كاتباً منشئاً حسن العبارة وكان حسن المحاضرة، وله مخالطة مع الحكام خصوصاً قضاة القضاة، وكان له حشمة وانصاف في كثير من الأمور، وجمع تاريخه الشائع، وتعرّض فيه لكثير من الموالي والأمراء المتأخرين، وسماه أخبار الدول وآثار الأول.

____________________

(١). أخبار الدول: ١٠٢.

٣٩١

وكانت ولادته في سنة ٩٣٩. وتوفي يوم الخميس تاسع عشري شوال سنة ١٠١٩ »(١) .

(١٥٩)

الحسين ابن الامام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي اليمني

المتوفى سنة (١٠٥٠) صاحب التأليف القيم المطبوع في مجلدين ضخمين في الهند اسماه ( غاية السئول في علم الأصول ) وشرحه ( هداية العقول ) فرغ منه سنة (١٠٤٩).

ذكر في ( هداية العقول ) حديث الغدير بطرق كثيرة لو أفردت تأتي رسالة.

ترجمته

قالالمحبي: « قال القاضي الحسيني المهلا في حقه: إمام علوم محمد، الذي اعترف أولوا التحقيق بتحقيقه، وأذعن أرباب التدقيق لتدقيقه، واشتهر في جميع الأقطار اليمنية بالعلوم السنية، أخذ عن والده الامام المنصور »(٢) .

(١٦٠)

الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي

المتوفى سنة (١٠٦٩).

ذكر حديث الغدير في ( شرحه على الشفا ) عند قول المصنف « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه

____________________

(١). خلاصة الأثر ١ / ٢٠٩.

(٢). خلاصة الأثر ٢ / ١٠٤.

٣٩٢

وعاد من عاداه » قال: « وهو عند غدير خم وقد خطب الناس »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهالمحبي بالثناء عليه وذكر مشايخه وعد تآليفه وتوليه القضاء، قال: « صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم، رأس المؤلفين ورئيس المصنفين، سار ذكره سير المثل، وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك »(٢) .

٢ - وتقد ترجم الخفاجي لنفسه في ( ريحانة الألباء )(٣) .

____________________

(١). نسيم الرياض ٣ / ٤٥٦.

(٢). خلاصة الأثر ١ / ٣٣١.

(٣). ريحانة الألباء: ٢٦١.

٣٩٣

٣٩٤

القرن الثاني عشر

(١٦١)

إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين الحنفي المعروف بابن حمزة الحراني الدمشقي

المتوفى سنة (١١٢٠).

ذكر الحديث عن الطبراني والحاكم باسنادهما عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(١) .

ترجمته

قالالمرادي: « العالم الامام المشهور، المحدث النحوي العلامة، كان وافر الحرمة مشهوراً بالفضل الوافر، أحد الأعلام المحدثين والعلماء الجهابذة، السيد الشريف الحسيب النسيب، ولد في دمشق وبها نشأ » ثم ذكر مشايخ أخذه وروايته وقال: « رأيت بخطه في إجازته أن مشايخه يبلغون ثمانين شيخاً » ثم ذكر تآليفه ووفاته(٢) .

____________________

(١). التعريف والبيان ١ / ١٣٦.

(٢). سلك الدرر ١ / ٢٢ - ٢٤.

٣٩٥

وكذا ترجمه المحبي(١) .

(١٦٢)

أبو عبدالله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي

المتوفى سنة (١١٢٢).

روى حديث الغدير عن زيد بن أرقم ثم قال: « وصححه الضياء المقدسي ».

و ذكر من طريق الطبراني من الحديث قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « يا أيّها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار ».

قال: « روى الدار قطني عن سعد قال: لما سمع أبوبكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٢) .

ترجمته

١ - المرادي: « محمد الزرقاني ابن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي الشهير بالزرقاني، الامام المحدث الناسك، النحرير الفقيه العلامة. وكانت وفاته سنة ١٠٢٢ »(٣) .

٢ - ووصفهالجلبي بالمولى العلّامة خاتمة المحدّثين.

____________________

(١). نفحة الريحانة رقم: ٦٦.

(٢). شرح المواهب اللدنية ٧ / ١٣.

(٣). سلك الدرر ٤ / ٣٢.

٣٩٦

(١٦٣)

حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم الحنفي الدمشقي المعروف بالعمادي

المتوفى سنة (١١٧١). روى حديث الغدير من طرق كثيرة، وعدّه من الأحاديث المتواترة في تأليفه ( الصلاة الفاخرة بالأحاديث المتواترة ).

ترجمته

ترجمهالمرادي ووصفه بـ « مفتي الحنفية بدمشق وابن مفتيها، وصدرها وابن صدرها، الصدر المهاب المحتشم الأجل المبجل العالم الفقيه الفاضل الفرضي، كان عالماً محققاً، أديباً عارفاً، نبيهاً كاملاً مهذباً »(١) .

(١٦٤)

محمد بن سالم بن أحمد المصري الحفني شمس الدين الشافعي

المتوفى سنة (١١٨١). ذكر حديث الغدير في حاشيته على الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي.

____________________

(١). سلك الدرر ٢ / ١١.

٣٩٧

ترجمته

قالالمرادي: « محمد الحفني ابن سالم بن أحمد الشافعي المصري الشهير بالحفني، الشيخ العالم المحقق المدقق، العارف بالله تعالى، قطب وقته، أبو المكارم نجم الدين، كان يحضر درسه أكثر من خمسمائة طالب، حسن التقرير، ذا فصاحة وبيان، شهماً مهاباً، مدققاً، يهرع إليه الناس جميعاً، واشتهرت طريقة الخلوتية عنه في مشرق الأرض ومغربها في حياته، وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ١١٨١ »(١) .

____________________

(١). سلك الدرر ٤ / ٤٩.

٣٩٨

القرن الثالث عشر

(١٦٥)

أبو الفيض محمد بن محمد المرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي

المتوفى سنة (١٢٠٥). ذكر في ( تاج العروس ) حديث الغدير في عد معاني ( المولى ).

ترجمته

قالالزركلي: « علّامة باللغة والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصنفين، أصله من واسط في العراق، ومولده بالهند في بلجرام، ومنشؤه في زبيد باليمن، رحل إلى الحجاز وأقام بمصر، فاشتهر فضله وانهالت عليه الهدايا والتحف وزاد اعتقاد الناس فيه. وتوفي بالطاعون في مصر » ثم ذكر مؤلفاته(١) .

____________________

(١). الأعلام ٧ / ٧٠.

٣٩٩

(١٦٦)

القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني

المتوفى سنة (١٢٥٠) روى حديث نزول آية التبليغ في عليعليه‌السلام في واقعة يوم الغدير، عن جماعة من الحفاظ الأئمة، كما تقدم في « ابن أبي حاتم ».

ترجمته

له ترجمة ضافية بقلمه في كتابه ( البدر الطالع ٣ / ٢١٤ - ٢٢٥ ) فراجعها.

(١٦٧)

محمود بن عبدالله الآلوسي البغدادي الشافعي

المتوفى سنة (١٢٧٠). روى حديث الغدير في ( تفسيره ) عن جماعة من الأئمة والحفاظ(١) .

ترجمته

قالكحالة: « محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسّر، محدّث، فقيه، أديب، لغوي، نحوي، مشارك في بعض العلوم، ولد ببغداد، وتقلّد الافتاء بها، وعزل، وتوفي في ٢٥ ذي القعدة، من تصانيفه الكثيرة: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. في تسع مجلدات »(٢) .

وله ترجمة فيأعلام العراق ص ٢١ومشاهير العراق ٢ / ١٩٨ وغيرهما.

____________________

(١). روح المعاني ٢ / ٣٤٨ - ٣٤٩.

(٢). معجم المؤلفين ١٢ / ١٧٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424