نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار9%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267147 / تحميل: 6853
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام ، أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز أن ينزلهم في دار ضيافةٍ إن كانت ، وإن لم تكن ، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يُمكّنهم من الدخول في المساجد بحالٍ.

مسألة ١٩٨ : البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بِيعة ولا بيت صلاة للكفّار ، ولا صومعة راهبٍ إجماعاً ، لقول ابن عباس : أيّما مِصْر مَصَّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بِيعة ، وما كان قبل ذلك فحقُّ على المسلمين أن يُقرّ لهم(١) .

وفي حديث آخر : أيّما مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتّخذوا فيه خنزيراً(٢) .

ولأنّه بلد المسلمين وملكهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولو صالحهم على التمكّن من إحداثها ، بطل العقد.

فأمّا ما وُجد من البِيَع والكنائس في هذه البلاد ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فاُقرّت على حالها ، أو كانت في برّيّة فاتّصل بها عمارة المسلمين. فإن عُرف إحداث شي‌ء بعد بناء المسلمين وعمارتهم ، نُقض.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٢٠١ نحوه.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢٠٢ ، المغني ١٠ : ٥٩٩ - ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩.

٣٤١

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بِيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍ للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضاً ؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز إبقاؤه(١) . وهو أحد قولي الشافعي(٢) ؛ لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بِيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها(٣) ؛ لقول ابن عباس : أيّما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عَنْوةً ، فلو يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ؛ فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير(٤) .

الثالث : ما فُتح صلحاً ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بِيَعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاؤا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ؛

____________________

(١) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٤) الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ - ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

٣٤٢

لأنّ ذلك لهم ، وإنّما يُمنعون من الأشياء الستّة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها ، فالحكم في البِيَع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البِيَع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه ، جاز ؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم ، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً.

ولو لم نشترط شيئاً ، لم يجز لهم تجديد شي‌ء ؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث ، فينبغي أن يبيّن مواضع البِيَع والكنائس.

وأمّا البلاد التي أحدثها الكفّار وحصلت تحت يدهم ، فإن أسلم أهلها ، كالمدينة واليمن ، فحكمها حكم القسم الأوّل. وإن فُتحت عَنْوةً أو صلحاً ، فقد تقدّم.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه ، جاز نقضه وتخريبه ، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ(١) فيه.

وقال الشافعي : يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّهم‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٧ / ١٦٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

٣٤٣

يُقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت(١) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه إحداث للبِيَع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتُدئ بناؤها ، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تبنى الكنيسة في دار(٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها »(٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(٥) .

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاقُ على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذٍ يجوز تطيينها من داخلٍ وخارجٍ وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يُمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جداراً داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.

(٤) الكامل - لابن عدي - ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

٣٤٤

إلى بناءٍ ثانٍ وثالثٍ ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب(١) بإيقاع العمارة ليلاً(٢) .

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الإعادة ابتداءً.

وأصحّهما عندهم(٣) : الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها(٤) .

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ؛ لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالاُولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز(٥) .

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصةً ويستأنف فيها بناءً ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٦) .

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه(٧) .

____________________

(١) أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٣) أي : عند الشافعيّة.

(٤) راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ / ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

٣٤٥

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يُطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد(١) .

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار(٢) معتدلاً أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدِّيْن لا لمحض حقّ الجار حتى [ يُمنع ](٣) وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخرحمه‌الله : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ؛ لعدم الاستطالة على المسلمين(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز(٧) ، فكذا هنا. ولأنّ عُلُوّ الإسلام لا يتحقّق معها.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) في « ك» والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٧) في « ك» : التميز.

٣٤٦

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يُمنعون من ركوب الخيل(١) .

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تُترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبْنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعْلُ على المسلمين شيئاً.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم عُلُوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العُلُوّ على المسلم إجماعاً ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ؛ لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يُمنعون من ركوب الخيل ؛ لأنّه عزّ وقد ضُربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يُمنعون ، كما لا يُمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع(٣) .

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) تقدّم في القسم الأوّل.

(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

٣٤٧

واستثنى بعضهم عن المنع البراذينَ الخسيسة(١) .

وألحق بعضهم البغالَ النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمّل(٢) .

ولا يُمنعون من البهائم وإن كانت رفيعةَ القيمة.

ولا يركبون بالسرج. وتكون رُكُبهم من الخشب دون الحديد.

ويُمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لُجُم الذهب والفضّة.

وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصَّغار ، كما لا تُضرب عليهم الجزية(٣) .

مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يُلجؤون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.

قالعليه‌السلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ(٤) فاضطرّوه إلى أضيقه »(٥) .

وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وَهْدة ، ولا يصدم جداراً. ولا يُوقّرون.

ولا يجوز أن يبدأ مَنْ لقيه منهم بالسلام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ / ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ / ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ / ٢٧٠٠.

٣٤٨

قالعليه‌السلام : « إنّا غادون غداً فلا تبدؤوهم بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(١) .

قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : السام عليك ، ففهمتها فقلت : وعليك السام واللعنة والسخط ، فقالعليه‌السلام : « مَهْلاً يا عائشة ، فإنّ الله تعالى يُحبّ الرفق في الاُمور كلّها » فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال : « قُولي : وعليكم »(٢) . فعلى هذا لا ينبغي أن يردّ بأزيد من قوله : وعليكم.

ولا تجوز مودّتهم.

قال الله تعالى :( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) الآية.

ومَنَع بعض الشافعيّة من دخول نساء أهل الذمّة الحمّامَ مع نساء المسلمين ؛ لأنّه احتساب في الدين. وكذا مَنَع من لُبْس أهل الذمّة الديباج(٤) .

والأقرب : عدم المنع ، كما لا يُمنع من رفيع القطن والكتّان.

مسألة ٢٠٣ : يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا ، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه ، يجري عليهم حكم الله فيه ، ولا يُعتبر فيه رضاهم ، كالزنا والسرقة ؛ فإنّهما مُحرَّمان عندهم كما في شرعنا. وأمّا ما يستحلّونه‌

____________________

(١) مسند أحمد ٧ : ٥٤٦ / ٢٦٦٩٤ و ٢٦٦٩٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٤٣ / ٥٨١٥ باختلاف يسير.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٤ ، و ٧٠ - ٧١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٦ / ٢١٦٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٠ / ٢٧٠١ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٤.

٣٤٩

وهو محرَّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حُدّوا عليه ، وإلّا فلا.

ولو نكح واحد من المجوس مَحْرماً له ، لم يُتعرّض له.

وتُنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ؛ لأنّ عقد الذمّة الكفُّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ؛ لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية )(١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهراً ، ولا يجعل الامتناع ناقضاً ، كما لو امتنع عن دَيْنٍ.

وأمّا الامتناع من(٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هارباً ، احتمل أن لا يكون ناقضاً ، وان امتنع راكناً إلى عدوّ وقوّة ، دُعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقْضُ العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقضٌ من الجماعة دون الواحد ؛ لأنّه يسهل إجباره عليه(٣) .

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك» : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) في هامش « ق ، ك» : « عن » بدل « من ».

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ - ٥١٦.

٣٥٠

أحدهما : أنّهما(١) كالقتال ؛ لأنّ شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تُناقض الأمان.

وأظهرهما : أنّهما(٢) كالزنا بالمسلمة ؛ لأنّه ليس فيهما منابذة للمسلمين(٣) . ولا يلتحق(٤) بالمنابذة التوثّب على رفقة أو شخص معيّن. ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلماً(٥) .

وسواء قلنا : ينتقض العهد بها أو لا ينتقض ، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حدَّ أو تعزير.

فإن قُتل الذمّيّ لقَتْله مسلماً أو لزناه وهو محصن ، فهل يصير مالُه فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ للشافعيّة وجهان(٦) .

وأمّا ذِكْرُ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بسوءٍ إذا جاهروا به فللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : أنّه ينتقض العهد به بلا خلاف ، كالقتال ؛ لأنّ ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.

وأظهرهما عندهم : أنّه كالزنا بالمسلمة ، ويجي‌ء فيه الخلاف.

وطَعْنُهم في الإسلام وفي القرآن كذِكْرهم الرسولعليه‌السلام بالسوء(٧) .

وقال بعضهم : إن ذكر النبيعليه‌السلام بسوء يعتقده أو يتديّن به بأن قال : إنّه ليس برسول ، وإنّه قَتَل اليهود بغير حقّ ، أو نسبه إلى الكذب ، ففيه الخلاف ، وأمّا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن به ، كما لو نسبه إلى الزنا ، أو‌

____________________

(١ و ٢) في الطبعة الحجريّة : أنّه‌

(٣) في « ق ، ك» : المسلمين.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : ولا يلحق.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٧) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

٣٥١

طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا(١) .

وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله(٢) .

وذِكْرُ الله تعالى بسوء كذِكْرِ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الأولى لكنّهم(٣) جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها(٤) ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذِكْرِ الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلّا على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.

مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمانٍ ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيٍّ.

وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف مَنْ أمّنه صبيُّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أماناً ، وهنا فَعَل باختياره ما يوجب الانتقاض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة وهامش « ك» : لكن.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٥٢

والقولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال ، فأمّا إذا نصبوا القتال ، صاروا حَرْباً في دار الإسلام ، فلا بدّ من استئصالهم(١) .

البحث الخامس : في المهادنة‌

مسألة ٢٠٥ : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة‌ معناها : وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوضٍ وغير عوضٍ.

وهي جائزة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى :( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٣) وقال تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٤) .

وصالَح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سُهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين(٥) .

والإجماع واقع عليه ؛ لاشتداد الحاجة إليه.

ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولّاه الإمام أو مَنْ يأذن له ؛ لأنّه من الاُمور العظام ؛ لما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٢) التوبة : ١.

(٣) التوبة : ٤.

(٤) الأنفال : ٦١.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٦ / ٢٧٦٦.

٣٥٣

فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم ، والإمام هو الذي يتولّى الاُمور العامّة.

هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليمٍ ، كالهند والروم.

ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قريةٍ أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة ، وكأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.

فإن عقد المهادنة واحدٌ من المسلمين ، لم يصحّ ، فإن دخل قومٌ ممّن هادنهم دار الإسلام بناءً على ذلك العقد ، لم يُقرّوا ولكن يلحقون مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمانٍ.

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم ، وإمّا لرجاء إسلام المشركين ، وإمّا لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.

ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ويخشى قوّتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال ، لم تجز له مهادنتهم ، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.

قال الله تعالى :( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) (١) .

وإذا طلب الكفّار الهدنةَ ، فإن كان فيها مضرّة على المسلمين ، لم تجز إجابتهم ، وإن لم تكن ، لم تجب الإجابة أيضاً. ويجتهد الإمام ويحافظ على‌

____________________

(١) سورة محمد : ٣٥.

٣٥٤

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ؛ فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرطٍ فاسدٍ ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرطٍ فاسدٍ ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاؤا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اُسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفْلَت(١) منهم ، أو شرط تَرْك مال مسلمٍ في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على مَنْ عقد معهم الصلح إبطالُه ونقضُه.

الرابع : المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ؛ لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقاً ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين(٣) .

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ؛ تنزيلاً على الأقلّ.

____________________

(١) الإفلاتُ : التخلّص من الشي‌ء فجْأةً. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

٣٥٥

والثاني على سنة ؛ تنزيلاً على الأكثر(١) .

واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة(٢) .

مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً.

قال الله تعالى :( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣) .

ولا يجوز أن يهادن سنةً ؛ لأنّها مدّة الجزية ، ولا يُقرّر الكافر سنةً بغير جزية.

وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :

الجواز ؛ لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين(٤) مطلقاً ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر(٥) (٦) .

وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنّه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ؛ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين(٧) ، وكانعليه‌السلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ / ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٢.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٧) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

٣٥٦

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر مَنْ بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ قبل صلح الحديبيّة(١) .

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ(٢) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي(٣) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقداً.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ؛ لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة(٤) ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناءً على تفريق الصفقة(٥) .

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٦) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٣) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٦) التوبة : ٥.

٣٥٧

إجماعاً.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز(١) .

وللشافعي قولان(٢) .

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ؛ لأنّه يُفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ(٣) وابن الجنيد : يجوز - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا فتح خيبر عنوةً بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يُقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل(٥) .

ولأنّه عقد شُرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظانّ المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع(٦) .

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ؛ فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٦ / ٣٠٩١.

(٦) المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

٣٥٨

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يُقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يشترط أن يُقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبةً على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (١) بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وبما تقدّم(٣) ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً [ عملاً ](٤) بقوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) (٥) وكذلك فَعَل مولانا الحسينعليه‌السلام ، والنفر الذين وجّههم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هُذَيْل وكانوا عشرةً فقاتلوا مائةً حتى قُتلوا ولم يفْلت منهم أحدٌ إلّا خُبَيْب ، فإنّه أسر وقُتل بمكة(٦) .

وتجوز مهادنتهم على غير مالٍ إجماعاً ، وكذا على مالٍ يأخذه منهم إجماعاً.

أمّا لو [ صالحهم ](٧) على مالٍ يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورةٍ ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يُستهان به ويُستخدم ويُضرب ،

____________________

(١) الأنفال : ٦١.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

(٤) إضافة يقتضيها السياق.

(٥) البقرة : ١٩٠.

(٦) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ١٧٨ - ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٥٩

جاز للإمام بذل المال واستنقاذه ؛ للمصلحة ، وكذا لو كان المسلمون في حصنٍ وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر ، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدوّ أو كان مستظهراً ، جاز بذل المال.

وإن لم تكن هناك ضرورة ، لم يجز بذل المال ، بل وجب القتال.

وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال ، وإذا بذل المال ، لم يملكه الآخذ ؛ لأنّه أخذه بغير حقّ.

ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين ، وكذا لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظاً لأصحابه وتحرّزاً من دوائر الحروب ، جاز.

مسألة ٢٠٩ : إذا عقد الهدنة ، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمّة ؛ لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمَّن مَنْ في يده منهم ، فإنّ هذا فائدة العقد.

ولو أتلف مسلمٌ أو ذمّيٌّ عليهم شيئاً ، وجبت قيمته.

ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضٍ ؛ لأنّ الهدنة هي التزام الكفّ عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوّهم.

ولو أغار عليهم قومٌ من أهل الحرب فسبوهم ، لم يجب عليه استنقاذهم.

قال الشافعي : ليس للمسلمين شراؤهم ؛ لأنّهم في عهدهم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

(١٦٨)

محمد بن درويش الحوت البيروتي الشافعي

المتوفى سنة (١٢٧٦)، رواه في كتابه ( أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ) حيث قال: « حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه أصحاب السنن غير أبي داود. ورواه أحمد، وصححوه، وروي بلفظ: من كنت وليه فعلي وليه، رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ».

ترجمته

قالكحالة: « محمد بن درويش البيروتي الشهير بالحوت، أبو عبد الرحمن محدث، ولد ببيروت. من آثاره أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب »(١) .

(١٦٩)

سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي

المتوفى سنة (١٢٩٣)(٢) . روى حديث الغدير في مواضع عديدة من كتابه ( ينابيع المودة ).

ترجمته

قالكحالة: « سليمان بن ابراهيم القندوزي البلخي الحسيني الصوفي، من تصانيفه: جمع الفوائد، مشرق الأكوان، ينابيع المودة لذوي القربى »(٣) .

____________________

(١). معجم المؤلفين ٩ / ٢٩٩.

(٢). كذا في الغدير. قال: وأرخ الزركلي في الأعلام وفاته بسنة ١٢٧٠.

(٣). معجم المؤلفين ٤ / ٢٥٢. وأرخ وفاته بسنة ١٢٩٤.

٤٠١

(١٧٠)

أحمد بن مصطفى القادين خاني

المتوفى سنة (١٣٠٦)(١) . ذكر في كتاب ( هداية المرتاب ) شعر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الذي أوله:

« حمد النبي أخي وصنوي

وحمزة سيد الشهداء عمي »

وفيه:

« فأوجب لي ولايته عليكم

رسول الله يوم غدير خم

فويل ثم ويل ثم ويل

لمن يلقى الاله غداً بظلمي »

ترجمته

قالكحالة: « أحمد بن مصطفى القادين خاني الرومي، صوفي، من الخلفاء النقشبندية بقونية، وتوفى بها. من آثاره: هداية المرتاب في فضائل الأصحاب »(٢) .

____________________

(١). كذا في معجم المؤلفين، فيكون من رجال القرن الرابع عشر، لكنا ذكرناه هنا تبعاً للغدير.

(٢). معجم المؤلفين ٢ / ١٧٩.

٤٠٢

القرن الرابع عشر

(١٧١)

أحمد بن زيني بن أحمد دحلان

المتوفى سنة (١٣٠٤) روى حديث الغدير حيث قال: « وكان عمررضي‌الله‌عنه يحب علي بن أبي طالب وأهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد جاء عنه في ذلك شيء كثير.

فمن ذلك أنه لما قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، قال أبوبكر وعمر رضي الله عنهما: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

قال كحالة: « أحمد بن زيني دحلان المكي الشافعي، فقيه، مؤرخ، مشارك في أنواع من العلوم، مفتي الشافعية بمكة، ولد بها، وتوفي في المحرم » ثم ذكر مؤلفاته(٢) .

____________________

(١). الفتوحات الاسلامية ٢ / ٣٠٦.

(٢). معجم المؤلفين ٢ / ٢٢٩.

٤٠٣

(١٧٢)

مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي،

كان حياً سنة (١٣٢٢).

روى حديث نزول قوله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ ) في واقعة غدير خم(١) .

ترجمته

قال كحالة: « مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي، فاضل، من أهل شبلنجة من قرى مصر قرب بنها العسل، تعلم بالأزهر وأقام في جواره، من آثاره: فتح المنان بتفسير غريب جمل القرآن، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ومختصر عجائب الآثار للجبرتي في جزءين صغيرين »(٢) .

(١٧٣)

محمد عبدة بن حسن المصري

المتوفى سنة (١٣٢٣). روى حديث الغدير من طريق أحمد وابن ماجة عن البراء بن عازب(٣) وعن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن سعد بن مالك(٤) .

____________________

(١). نور الأبصار: ٧٨.

(٢). معجم المؤلفين ١٣ / ٥٣.

(٣). المنار ٦ / ٤٦٤.

(٤). المصدر ٦ / ٤٦٣.

٤٠٤

ترجمته

قالكحالة: « محمد عبدة بن حسن خير الله، من آل التركماني، فقيه، مفسر، متكلّم، حكيم، أديب، لغوي، كاتب، صحافي، سياسي، مفتي الديار المصرية »(١) .

(١٧٤)

عبد الحميد بن عبدالله الآلوسي البغدادي الشافعي

المتوفى سنة (١٣٢٤). عدّ حديث الغدير في كتابه ( نثر اللئالي ) من فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

ترجمته

قالكحالة: « عبد الحميد بن عبدالله بن محمود بن الحسين الآلوسي البغدادي. متكلّم، صوفي، أديب، شاعر، ولد ببغداد وتوفي ودفن بالكرخ. من آثاره: ديوان شعر، ونثر اللآلي في شرح نظم الأمالي »(٣) .

(١٧٥)

عبد المسيح الأنطاكي الحلبي

المتوفى سنة (١٣٤١). ذكر حديث الغدير في شعره في تاريخ الاسلام.

____________________

(١). معجم المؤلفين ١٠ / ٢٧٢.

(٢). نثر اللئالي في شرح نظم الأمالي: ١٦٦.

(٣). معجم المؤلفين ٥ / ١٠٢.

٤٠٥

ترجمته

قالكحالة: « عبد المسيح بن فتح الله الأنطاكي الحلبي، أديب، كاتب، شاعر صحافي، يوناني الأصل »(١) .

(١٧٦)

يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي

المتوفى سنة (١٣٥٠). روى حديث مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرحبة، من طريق ابن أبي شيبة، عن زيد بن يثيع(٢) .

ترجمته

قالكحالة: « يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي، أبو المحاسن أديب، شاعر، صوفي، من القضاة، ولد بقرية اجزم بشمالي فلسطين، ونشأ بها ورحل إلى مصر، فانتسب إلى الأزهر، وتولى القضاء في قصبة جنين من أعمال نابلس، ورحل إلى القسطنطينية، وعين قاضياً بكوي سنجق من أعمال ولاية الموصل، فرئيساً لمحكمة الجزاء باللاذقية، ثم بالقدس، فرئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت »(٣) .

____________________

(١). معجم المؤلفين ٦ / ١٧٤.

(٢). الشرف المؤيد: ١١٣.

(٣). معجم المؤلفين ١٣ / ٢٧٥.

٤٠٦

(١٧٧)

أحمد نسيم المصري

المتوفى سنة (١٣٥٦). ذكر حديث الغدير في تعليقة ديوان مهيار الديلمي(١) .

ترجمته

قالكحالة: « أحمد نسيم، شاعر، ولد بالقاهرة، كان من المشرفين على تصحيح الدواوين الشعرية القديمة التي تولّت دار الكتب المصرية نشرها. من آثاره: ديوان شعر في جزءين »(٢) .

(١٧٨)

محمد حبيب الله الشنقيطي

المتوفى سنة (١٣٦٣). ذكر في كتابه ( كفاية الطالب ) حديث الغدير، عن جماعة من الأئمة الحفاظ(٣) .

ترجمته

قالكحالة: « محمد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد الشنقيطي، محدث، ولد بشنقيط، ونشأ بها، ثم قدم مراكش فالمدينة فمكة فالقاهرة، وأقام بها، واختير

____________________

(١). أنظر ٣ / ١٨٢.

(٢). معجم المؤلفين ٢ / ١٩٤.

(٣). كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب ٢٨ - ٣٠.

٤٠٧

مدرّساً في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتوفي بالقاهرة في ٨ صفر، ودفن بمقابر الامام الشافعي، من تصانيفه: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، في ستة أجزاء »(١) .

(١٧٩)

أحمد بن محمد بن الصديق

المتوفى سنة (١٣٨٠). ذكره في كتابه نقلاً عن جمع كثير من الحفاظ بأسانيدهم عن أربع وخمسين صحابياً(٢) .

ترجمته

قالكحالة: « أحمد بن محمد بن الصديق أبو الفيض، محدث، حافظ من أهل المغرب الأقصى، من آثاره: المعجم الوجيز للمستجيز »(٣) .

(١٨٠)

القاضي بهلول بهجت الشافعي.

ذكر حديث الغدير بطرق عديدة(٤) .

____________________

(١). معجم المؤلفين ٩ / ١٧٦.

(٢). تشنيف الآذان: ٧٧.

(٣). معجم المؤلفين: ١٣ / ٣٦٨.

(٤). تاريخ آل محمد: ٦٧ - ٦٨.

٤٠٨

(١٨١)

أحمد فريد رفاعي

ذكر في تعليق معجم الأدباء بيتي أمير المؤمنينعليه‌السلام في الغدير(١) .

(١٨٢)

أحمد زكي العدوي المصري

ذكر حديث الغدير في تعليقات كتاب الأغاني(٢) .

(١٨٣)

محمد محمود الرافعي المصري

أثبت الحديث في شرح الهاشميات للكميت(٣) .

(١٨٤)

محمد شاكر الخياط النابلسي الأزهري المصري.

رواه عن أحمد عن أبي الطفيل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في شرح

____________________

(١). أنظر ١٤ / ٤٨.

(٢). أنظر ٧ / ٣٦٣.

(٣). أنظر: ٨١.

٤٠٩

الهاشميات(١) .

(١٨٥)

علي جلال الدين الحسيني المصري.

ذكر حديث الغدير في كتابه الحسين(٢) .

(١٨٦)

حسين علي الأعظمي البغدادي.

مدير كلية الحقوق ببغداد.

أثبت حديث الغدير في شعر له. وفي كتابه ألّفه في الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام كما في الغدير.

(١٨٧)

محمد سعيد دحدوح.

أحد أئمة الجماعة في حلب.

أثبت الحديث في كتاب له ذكره العلامة الأميني في مقدمة الجزء الثامن من الغدير.

____________________

(١). شرح الهاشميات: ٦٠.

(٢). الحسين ١ / ١٣٢.

٤١٠

(١٨٨)

صفا خلوصي.

رأى الحديث من المقطوع به في كتاب له طبع في مقدمة الجزء الخامس من كتاب الغدير.

(١٨٩)

عبد الفتاح عبد المقصود المصري.

أخبت إلى الحديث في كتاب له إلى العلامة الأميني في تقريظ الغدير، طبع في مقدمة الجزء السادس.

٤١١

الفهرس

سند حديث الغدير ٥

القرن الثاني القرن الثالث ٩

القرن الرّابع ١١

القرن الخامس ١٢

القرن السادس القرن السابع ١٣

القرن الثامن ١٤

القرن التاسع ١٥

القرن العاشر القرن الحادي عشر ١٦

القرن الثاني عشر القرن الثالث عشر ١٧

رواية محمد بن إسحاق ١٩

رواية معمر بن راشد ٢٣

رواية إسرائيل بن يونس السبيعي ٢٥

رواية شريك بن عبدالله النخعي ٢٦

رواية محمد بن جعفر ( غندر ) ٢٧

رواية وكيع بن الجراح ٢٨

رواية عبدالله بن نمير ٣٠

رواية محمد بن عبدالله الزبيري ٣٢

رواية يحيى بن آدم ٣٣

رواية الشافعي ٣٤

روايه اسود بن عامر ٣٨

رواية عبد الرزاق بن همام ٣٩

٤١٢

رواية حسين بن محمد بن بهرام ٤٢

رواية الفضل بن دكين « شيخ البخاري » ٤٣

رواية عفان بن مسلم « شيخ البخاري » ٤٥

رواية سعيد بن منصور ٤٦

رواية ابراهيم بن الحجاج ٤٨

رواية علي بن حكيم الأودي ٤٩

رواية علي بن محمد الطنافسي ٥٠

رواية هدبة بن خالد ٥١

رواية عبدالله بن أبي شيبة ٥٢

رواية عبيدالله بن عمر القواريري ٥٦

رواية اسحاق بن راهويه ٥٨

رواية عثمان بن أبي شيبة ٦٠

رواية قتيبة بن سعيد ٦١

رواية أحمد بن حنبل ٦٢

رواية هارون بن عبد الله ٦٥

رواية محمد بن بشار رواية محمد بن المثنى ٦٧

رواية الحسن بن عرفة ٦٨

رواية محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ٦٩

رواية حجاج بن يوسف ابن الشاعر ٧٠

رواية إسماعيل بن عبدالله سمويه ٧١

رواية الحسن بن علي بن عفان العامري ٧٢

رواية ابن ماجة القزويني ٧٣

رواية البلاذري ٧٤

رواية ابن قتيبة ٧٥

رواية أبي عيسى الترمذي ٧٦

٤١٣

رواية ابن أبي عاصم ٧٧

رواية زكريا بن يحيى السجزي ٨١

رواية عبدالله بن أحمد ٨٢

رواية علي بن محمد المصيصي ٨٤

رواية إبراهيم بن يونس ٨٥

رواية أبي بكر البزّار ٨٦

رواية النسائي ٨٨

رواية أبي العباس حسن بن سفيان ٨٩

رواية أبي يعلى الموصلي ٩٠

رواية محمد بن جرير الطبري ٩١

رواية أبي القاسم البغوي ٩٢

رواية الحكيم الترمذي ٩٣

رواية الطحاوي ٩٥

رواية ابن عبد ربّه ٩٧

رواية المحاملي ٩٨

رواية أبي العباس ابن عقدة ٩٩

رواية أبي زكريا الغبري ١٠١

رواية دعلج السجزي ١٠٢

رواية أبي بكر الشافعي البزاز ١٠٣

رواية أبي حاتم ابن حبان البستي ١٠٤

رواية الطبراني ١٠٦

رواية القطيعي ١٠٩

رواية ابن بطة ١١٢

رواية الدار قطني ١١٣

رواية المخلّص الذهبي ١١٥

٤١٤

رواية الحاكم ١١٦

رواية الخركوشي ١١٧

رواية أبي بكر الشيرازي رواية ابن مردويه ١١٨

رواية مسكويه ١١٩

رواية الثعلبي ١٢٠

رواية الحافظ أبي نعيم ١٢١

رواية ابن السّمان ١٢٤

رواية أبي بكر البيهقي ١٢٦

رواية ابن عبد البر ١٢٧

رواية الخطيب البغدادي ١٢٨

رواية أبي الحسن الواحدي ١٣٠

رواية أبي سعيد السجستاني رواية ابن المغازلي ١٣١

رواية الحسكاني رواية السمعاني ١٣٩

رواية الخلعي ١٤١

ذكر أبي حامد الغزالي رواية البغوي ١٤٢

رواية رزين العبدري ١٤٣

رواية العاصمي ١٤٤

ذكر جار الله الزمخشري ١٤٥

رواية النطنزي رواية الموفق الخوارزمي ١٤٦

رواية عمر الملّا ١٤٧

رواية ابن عساكر ١٤٨

رواية أبي موسى المديني ١٥١

حكم التوربشتي ١٥٣

رواية أبي الفتوح العجلي ١٥٤

إثبات الفخر الرازي ١٥٦

٤١٥

رواية أبي السعادات ابن الأثير ١٥٧

رواية أبي الحسن ابن الأثير ١٥٨

رواية الضياء المقدسي ١٥٩

رواية ابن الشيخ البلوي ١٦١

رواية ابن طلحة ١٦٣

رواية سبط ابن الجوزي ١٦٤

رواية الكنجي رواية الرسعني رواية النووي ١٦٦

رواية محب الدين الطبري ١٦٧

رواية الوصابي ١٧١

ذكر سعيد الدين الفرغاني رواية الحمويني ١٧٣

رواية جمال الدين المزي ١٧٥

رواية الذهبي ١٧٦

رواية النيسابوري رواية السمناني رواية الخطيب التبريزي ١٧٧

رواية ابن الوردي ١٧٨

ذكر ابن مكتوم رواية الزرندي ١٧٩

ذكر اليافعي ١٨٠

ذكر سعيد الدين الكازروني رواية ابن كثير ١٨١

رواية أبي حفص المراغي ١٨٣

رواية السيد علي الهمداني ١٨٤

رواية ابن المحب ١٨٥

رواية خواجة پارسا رواية ابن الحزري ١٨٧

رواية المقريزي ١٨٩

رواية الدولت آبادي رواية ابن حجر العسقلاني ١٩٠

رواية ابن الصبّاغ المالكي ١٩١

رواية الحسين الميبدي رواية العيني رواية أصيل الدين الواعظ ١٩٢

٤١٦

اثبات ابن روزبهان رواية السمهودي ١٩٣

رواية السيوطي ١٩٥

رواية جمال الدين المحدّث ١٩٦

ذكر عبد الوهاب البخاري ١٩٨

رواية ابن حجر المكّي ١٩٩

رواية المتقي ٢٠٠

ذكر محمد طاهر الفتني ٢٠١

ذكر ميرزا مخدوم رواية القاري ٢٠٢

رواية المناوي ٢٠٣

رواية شيخ العيدروس رواية الشيخاني القادري ٢٠٤

رواية الحلبي ٢٠٦

رواية ابن باكثير المكي ٢٠٨

رواية عبد الحق الدهلوي ذكر محمد بن محمد المصري ٢١٠

رواية محمد محبوب إثبات المقبلي ٢١١

ذكر البرزنجي رواية السهارنبوري ٢١٢

رواية البدخشاني ٢١٣

رواية صدر عالم رواية ولي الله الدهلوي ٢١٥

رواية محمد الأمير ٢١٦

رواية الصبان ذكر الشبرخيتي ٢١٧

رواية العجيلي ٢١٨

رواية الرشيد الدهلوي رواية اللكهنوي ٢١٩

رواية محمد سالم الدهلوي رواية ولي الله اللكهنوي ذكر المولوي حيدر علي ٢٢٠

ملحق سند حديث الغدير ٢٢١

القرن الثاني أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي المكي ٢٢٥

أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري ٢٢٦

٤١٧

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني ٢٢٨

بكر بن سوادة بن ثمامة أبو ثمامة البصري ٢٢٩

عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفي أبو يسار المكي ٢٣٠

مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبّي الكوفي الأعمى ٢٣١

أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي المصري ٢٣٢

الحسن بن الحكم النخعي الكوفي ٢٣٣

إدريس بن يزيد أبو عبدالله الأودي الكوفي ٢٣٤

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي ٢٣٥

عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري البصري ٢٣٦

عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني ٢٣٧

نعيم بن الحكيم المدائني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي الكوفي ٢٣٨

أبو محمد كثير بن زيد الأسلمي ٢٣٩

مسعر بن كدام الكوفي ٢٤٠

أبو عيسى الحكم بن أبان العدني ٢٤١

عبدالله بن شوذب البلخي ٢٤٢

شعبة بن الحجاج الواسطي ٢٤٣

أبو العلاء كامل بن العلاء التميمي الكوفي ٢٤٥

سفيان بن سعيد الثوري ٢٤٦

جعفر بن زياد الكوفي الأحمر ٢٤٧

مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي ٢٤٨

حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ٢٤٩

عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري ٢٥٠

أبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي ٢٥١

نوح بن قيس أبو روح الحداني البصري ٢٥٣

المطلب بن زياد بن أبي زهير الكوفي أبو طالب ٢٥٥

٤١٨

حسّان بن ابراهيم العنزي الكرماني أبو هاشم ٢٥٦

الفضل بن موسى أبو عبدالله المروزي السيناني ٢٥٧

اسماعيل بن علية أبو بشر الأسدي ٢٥٨

محمد بن ابراهيم أبو عمرو السلمي البصري ٢٥٩

محمد بن خازم أبو معاوية التميمي الضرير ٢٦٠

محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي ٢٦١

سفيان بن عيينة ٢٦٢

حنش بن الحارث بن لقيط ٢٦٣

أبو محمد موسى بن يعقوب الزمعي المدني ٢٦٤

العلاء بن سالم العطار الكوفي ٢٦٥

الأزرق بن علي بن مسلم أبو الجهم الكوفي هاني بن أيوب الحنفي الكوفي ٢٦٦

فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن ٢٦٧

موسى بن مسلم الحزامي الشيباني أبو عيسى الكوفي الطحّان المعروف بموسى الصغير ٢٦٨

يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني ٢٦٩

أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي ٢٧٠

القرن الثالث ضمرة بن ربيعة القرشي المدني المتوفى ٢٧١

مصعب بن المقدام الخثعمي أبو عبدالله الكوفي ٢٧٢

زيد بن الحباب أبو حسين الخراساني الكوفي ٢٧٣

شبابة بن سوار الفزاري المدايني ٢٧٤

محمد بن خالد الحنفي البصري ٢٧٥

خلف بن تميم الكوفي أبو عبد الرحمن ٢٧٦

أبو عبدالله الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي ٢٧٧

الحسن بن عطية القرشي الكوفي عبدالله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن المقري القصير ٢٧٨

أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي ٢٨٠

أبو الحسن علي بن قادم الخزاعي الكوفي ٢٨١

٤١٩

محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني أبو عبدالله المعروف ببومة ٢٨٢

عبدالله بن داود أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي ٢٨٣

أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن دينار العبدي يحيى بن حماد الشيباني المصري ٢٨٤

حجاج بن منهال السلمي أبو محمد الأنماطي البصري ٢٨٧

علي بن عياش أبو الحسن الحمصي ٢٨٨

مالك بن اسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي ٢٨٩

قاسم بن سلام أبو عبيد الهروي ٢٩١

محمد بن كثير أبو عبدالله العبدي البصري ٢٩٢

موسى بن اسماعيل المنقري البصري، ٢٩٣

قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري ٢٩٤

يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكريا الكوفي ٢٩٦

خلف بن سالم المهلبي المخرمي البغدادي ٢٩٨

أحمد بن عمر بن حفص الجلاب أبو جعفر الوكيعي ٢٩٩

إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامي أبو إسحاق المدني ٣٠٠

أبو سعيد يحيى بن سليمان الكوفي الجعفي المقرئ ٣٠١

يعقوب بن حميد بن كاسب أبو يوسف المدني ٣٠٢

الحسن بن حماد بن كسيب أبو علي سجادة البغدادي أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ٣٠٣

هلال بن بشر أبو الحسن البصري ٣٠٤

أبو الجوزاء أحمد بن عثمان البصري ٣٠٥

محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أبو كريب ٣٠٦

يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي ٣٠٧

نصر بن علي بن نصر الجهضمي ٣٠٨

يوسف بن موسى أبو يعقوب القطان الكوفي ٣٠٩

محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي البزاز المعروف بصاعقة ٣١٠

٤٢٠

421

422

423

424