نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار9%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278724 / تحميل: 7348
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ابن مهدي ووكيع وأبي نعيم.

وقال أحمد بن صالح: قلت: لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا(١) .

وقال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه.

قال البخاري: مات سنة أحدى عشرة ومائتين. روى له الجماعة »(٢) .

٣ - السمعاني: « أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: قيل: ما رحل إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحل إليه »(٣) .

٤ - الذهبي: « وفيها مات محدّث اليمن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف »(٤) .

٥ - اليافعي: « وفي السنّة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الامام عبد الرزاق

روى عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم، ورحل إليه الأئمّة إلى اليمن، قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحلوا اليه.

روى عنه خلائق من أئمّة الإسلام، منهم: الامام سفيان بن عيينة والامام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان »(٥) .

____________________

(١). المصدر السابق - مخطوط.

(٢). الأنساب - الصنعاني.

(٣). دول الاسلام حوادث ٢١١.

(٤). مرآة الجنان حوادث ٢١١.

٤١

(١٣)

رواية حسين بن محمد بن بهرام

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وأبو نعيم، قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل، قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام. فقام ثلاثون من الناس، قال أبو نعيم فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذ بيده فقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فخرجت - وكان في نفسي شيء - فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إنّي سمعت علياًرضي‌الله‌عنه يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر، قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك له »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « ع - الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد عنه: أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وإبراهيم بن سعيد الجوهري وابو خيثمة ومحمد ابن رافع ويحيى وابن أبي شيبة والذهلي وإبراهيم وإسحاق الحربيّان وعباس الدّوري وجماعة. وحدّث عنه عبد الرحمن بن مهدي ومات قبله.

قال ابن سعد: ثقة، مات في آخر خلافة المأمون، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: أكتبوا عنه. وذكره ابن حبان في

____________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٣٧٠.

٤٢

الثقات. وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة ٢١٣ وقال مطين: سنة ١٤.

قلت: قال أبو حاتم في حسين بن محمد المروزي: أتيته مرّات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال: بكرّ بكرّ، ولم أسمع منه شيئاً، ثم ذكر ابن أبي حاتم: حسين بن محمد بن بهرام، وحكى عن أبيه أنه مجهول، فكأنّه ظنّ أنّه غير المروزي. وقال ابن قانع: مات سنة ١٥ وهو ثقة، وقال ابن وضّاح: سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد ثقة. وسمعت ابن نمير يقول: حسين بن محمد بن بهرام صدوق. وقال العجلي: بصري ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « ثقة من التاسعة »(٢) .

٣ - الذهبي: « الحسين بن محمد أبو أحمد المؤدب المروزي ببغداد، عن ابن أبي ذئب وشيبان. وعنه: أحمد وعباس الدوري وإسحاق الحربي، توفي ٢١٣.

وكان يحفظ »(٣) .

(١٤)

رواية الفضل بن دكين « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي باليمن، فرأيت منه جفوة، فلمـّا قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصّته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال:

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٦٦.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٧٩.

(٣). الكاشف ١ / ٢٣٤.

٤٣

يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وقال أحمد: « حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع عليّ باليمن »(٢) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو نعيم الفضل بن دكين من أهل الكوفة وأئمتها روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل وأبوبكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وإسحاق بن راهويه، وعالم.

وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين. وكان أصغر من وكيع بسنة. وكان فيه دعابة ومزاح، ولكن كان ثقة إماماً »(٣) .

٢ - البدخشاني: « الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم أحد الأئمّة قال المزي في تهذيب الكمال: قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هو أثبت من وكيع، وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أثبت من رجلين أبي نعيم وعفان، وقال يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم. كان غاية في الإِتقان، وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفاظ »(٤) .

٣ - اليافعي: « وفيها الامام أبو نعيم الفضل بن دكين، محدّث الكوفة الحافظ، قال ابن معين »(٥) .

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٤٧.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٣). الأنساب - الملائي.

(٤). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢١٩.

٤٤

٤ - السيوطي: « أحد الأعلام قال أحمد: ثقة، موضع للحجة، يزاحم به ابن عيينة، وقال أبو حاتم: كان ثقة حافظاً متقناً مات سنة ٢١٨ »(١) .

٥ - عبد الحق الدهلوي: « قال أحمد: صدوق ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة

قدم بغداد وحدّث بها، وكان مزّاحاً ذا دعابة، مع فقهه ودينه وأمانته، وكان غايةً في الإتقان والحفظ، وهو حجة وروى له الجماعة »(٢) .

(١٥)

رواية عفان بن مسلم « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ابن ميمون أبي عبدالله قال قال زيد بن أرقم - وأنا أسمع - نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوادٍ يقال له: وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّاها بهجير، قال: فخطبنا - وظلّل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس - فقال: ألستم تعلمون - أو لستم تشهدون - أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

و في مناقب علي: « ثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا زيد ابن عدي، عن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، ونودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول

____________________

(١). طبقات الحفاظ ١٥٩.

(٢). رجال المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

٤٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني كنت أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وقال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - عفّان بن مسلم الصفار، أبو عثمان الحافظ، عن هشام الدستوائي وهمام والطبقة. وعنه: خ وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأمم. وكان ثبتاً، من حكّام الجرح والتعديل. مات ٢٢٠ »(٢) .

٢ - السيوطي: « أحد الأعلام نزل ببغداد، وروى عن شعبة والحمّادين وهمام وخلق. وعنه: أحمد ويحيى وإسحاق وابن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق. قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنّه. وقال أبو حاتم: إمام ثقة متقن [ متين ]. مات سنة ٢١٩ »(٣) .

(١٦)

رواية سعيد بن منصور

قال علي المتقي: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٧٠.

(٣). طبقات الحافظ ١٦٣ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩ وتاريخ بغداد ١٢ / ٢٦٩ وخلاصة تذهيب الكمال: ٢٢٧ والعبر ١ / ٣٨٠ وغيرها.

٤٦

من عاداه. طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع الصحابة. ك‍ عن علي وطلحة - حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد - الخطيب عن أنس »(١) .

ترجمته

١ - السيوطي: « سعيد بن منصور [ ابن شعبة ] الخراساني الحافظ، أحد الأعلام، صاحب كتاب السنّن والزهد. روى عن: مالك والليث وفليح وأبي عوانة وابن عيينة وحماد بن زيد وخلق.

وعنه: أحمد ومسلم وأبو داود وأبو ثور وأبوبكر الأثرم والكديمي وأبو زرعة [ وأبو حاتم ] وخلق.

قال أحمد: من أهل الفضل والصدق، وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات ممّن جمع وصنّف. ما ت بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها: أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني، الحافظ صاحب السنن، روى عن فليح بن سليمان وشريك وطبقتهما، وجاور بمكة، وبها مات، في رمضان، وقد روى البخاري عن رجل عنه »(٣) .

٣ - الذهبي: « الحافظ مصنّف السنن عنه م د »(٤) .

٤ - ابن حجر: « ثقة مصنّف، وكان لا يرجع عمّا في كتابه لشدّة وثوقه به. مات سنة سبع وعشرين. وقيل: بعدها، من العاشرة »(٥) .

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠ و « ص » رمز لسعيد بن منصور في السنن.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٧٩.

(٣). العبر - حوادث سنة ٢٢٧.

(٤). الكاشف ١ / ٢٧٣.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٣٠٦.

٤٧

(١٧)

رواية ابراهيم بن الحجاج

قال الحافظ ابن كثير الشامي - بعد عبارته المنقولة سابقاً -: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي »(١) .

ترجمة

١ - الذهبي: « إبراهيم بن الحجاج بن زيد السّامي الناجي البصري، أبو إسحاق، أحد علماء الحديث. عن: الحمّادين وأبان العطار ووهيب بن خالد وعبد المؤمن بن عبيدالله السدوسي وقرعة بن سعيد وطائفة.

وعنه: عثمان بن خرّاز والحسن بن سفيان وأحمد بن علي بن سعيد المروزي وأبو يعلى الموصلي وجماعة كثيرة. قال: ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٣١ »(٢) .

٢ - ابن حجر: « وقال الدار قطني في الجرح والتعديل: ثقة، وقال ابن قانع: صالح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١١٣.

٤٨

(١٨)

رواية علي بن حكيم الأودي

في المسند: « حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب. وعن زيد ابن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم إلّا قام. فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: أللهمَّ من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهمَّ وال من والاه، وعاد من عاداه(١) .

ترجمته

قالابن حجر العسقلاني: « علي بن حكيم بن ذبيان الأودي، أبو الحسن الكوفي روى عنه: البخاري في الأدب، ومسلم، وروى النسائي عن عثمان ابن خرزاد عنه وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: صدوق، خرج مع أبي السّرايا. وقال النسائي ومحمد بن عبدالله الحضرمي: ثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. قلت: وفيها أرخّه ابن قانع، وزاد في رمضان، وكان ثقة صالحاً. وفي الزهرة: روى عنه م حديثين »(٢) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١١٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٣١١.

٤٩

(١٩)

رواية علي بن محمد الطنافسي

قال ابن ماجة: « حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية، ثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط - وهو عبد الرحمن - عن سعد بن أبي وقاص، قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل على [ عليه ] سعد، فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدي، وسمعته يقول: لأعطيّن الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « عس ق - علي بن محمد أبو الحسن الطنافسي الكوفي مولى آل الخطاب، سكن الري وقزوين وعنه: ابن ماجة، وروى النسائي في مسند علي عن زياد بن أيوب الطوسي عنه، وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو وارة

قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاً، وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وأبوبكر أكثر حديثاً وأفهم، قال الخليلي: أقام هو وأخوه الحسن بقزوين، ولهما محل عظيم، وارتحل إليهما الكبار، توفي الحسن سنة ٢٢٢ وعلي سنة ٢٣٣.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات ٣٥ أو قبلها بقليل أو بعدها

____________________

(١). سنن ابن ماجة ١ / ٤٥.

٥٠

بقليل »(١) .

٢ - ابن حجر: « عس ق - ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثين»(٢) .

٣ - الذهبي: « علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي أبو الحسن، الكوفي الحافظ، نزيل قزوين قال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وهو ثقة. مات ٢٣٣ »(٣) .

٤ - الذهبي: « الحافظ الثبت، أبو الحسن الطنافسي الكوفي، محدّث قزوين وعالمها ...»(٤) .

٥ - الرافعي: « ذكر الخليلي الحافظ: أنه خرج من الكوفة مع أخيه الحسن بن محمد إلى قزوين سنة اثنتين ومائتين، وهو من الأئمّة الثقات وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الطنافسي ثقة صدوق، وهو أحب إليّ »(٥) .

(٢٠)

رواية هدبة بن خالد

قال الحافظ ابن كثير: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة، عن أبي زيد وأبي هارون

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٧٨.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٤٣.

(٣). الكاشف ٢ / ٢٩٤.

(٤). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٩.

(٥). التدوين ٣ / ٣٩٧.

٥١

العبدي، عن عدي بن ثابت، عن البراءِ به »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو خالد هدبة بن خالد القيسي من أهل البصرة، يروي عن همام بن يحيى، روى عنه: البخاري ومسلم وجماعة، آخرهم أبو القاسم البغوي »(٢) .

٢ - البدخشاني: « هدبة بن خالد القيسي البصري، أحد الأئمّة وروى عنه: أبو داود السجستاني وأبوبكر بن أبي عاصم وأبوبكر البزار والفضل ابن العباس المروزي المعروف بفضلك »(٣) .

٣ - الذهبي: « خ م د - هدبة بن خالد القيسي البصري، أبو خالد، الحافظ المسند، يقال له: هداب، عن: حماد بن سلمة وجرير بن حازم. وعنه: خ م د وأبو يعلى والبغوي، صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثاً منكراً. توفى ٢٣٥ »(٤) .

(٢١)

رواية عبدالله بن أبي شيبة

أخرج هذا الحديث في كتابه ( المصنف ) وهذه ألفاظه:

« حدثنا مطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - القيسي.

(٣). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٤). الكاشف ٣ / ٢١٨.

٥٢

عبدالله قال: كنّا بالجحفة بغدير خم إذا خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٥٩.

« حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح بن الحارث قال: بينا علي جالساً في الرحبة، إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو أيوب الأنصاري. فقال: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٦٠.

« حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فأتاه سعد، فذكروا علّياً فنال منه معاوية، فغضب سعد فقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيَّ بعدي. وسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لأُعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ١٢ / ٦١.

« حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع قال: بلغ علياً أن أناساً يقولون فيه، قال: فصعد المنبر فقال: أنشد الله رجلاً ولا أنشده إلّا من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئاً إلّا قام. فقام ممّا يليه ستة وممّا يلي سعيد بن وهب ستة فقالوا: نشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

حدثنا شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمعنا إليه، فقام إليه شاب فقال: أنشد بالله، أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال: نعم. فقال الشاب: أنا منك برئ، اُشهد أنك قد عاديت من والاه وواليت

٥٣

من عاداه. قال فحصبه الناس بالحصا » ١٢ / ٦٧ - ٦٨.

« حدثنا عفّان قال ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر قال: فنزلنا بغدير خم قال: فنودي: الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى المؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه، قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » ١٢ / ٧٨.

« حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: مررت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فنقّصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغّير فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٨٤.

قال علي المتقي الهندي: « مسند البراء بن عازب [ قال ]: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: أللهم من كنت موالاة فعلي مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ش »(١) .

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٣٤. و « ش » رمز لابن أبي شيبة.

٥٤

وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع من الصحابة، ك‍ عن علي وطلحة، حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. الخطيب عن أنس »(١) .

وقال: « عن بريدة بن الحصيب قال: مررت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ش وابن جرير وابو نعيم »(٢) .

ترجمته

وتوجد ترجمته في بعض مجلدات الكتاب، لكن نذكر هنا:

١ - الذهبي: « وفيها أبوبكر بن أبي شيبة، وهو الإِمام، أحد الأعلام عبدالله قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو عبيدة: انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن أبي شيبة وهو أفقههم فيه. وقال صالح جزرة: أحفظ من رأيت عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة. وقال نفطويه: لمـّا قدم أبوبكر ابن أبي شيبة بغداد في أيام المتوكل حرزوا مجلسه بثلاثين ألفا »(٣) .

١ - اليافعي: « وفيها: الإِمام أحد الأعلام، أبوبكر بن أبي شيبة، صاحب التصانيف الكبار »(٤) .

____________________

(١). المصدر ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠.

(٢). المصدر ١٣ / ١٣٤.

(٣). العبر حوادث ٢٣٥.

(٤). مرآة الجنان حوادث سنة ٢٣٥ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٢ وتاريخ بغداد ١٠ / ٦٦ =

٥٥

(٢٢)

رواية عبيدالله بن عمر القواريري

قال الحافظ ابن كثير: « وقال أبو يعلى وعبدالله بن أحمد في مسند أبيه: ثنا القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة يناشد الناس: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قدم فشهد، قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل، قالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألست أولى بكم بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

و في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله، قال حدثني عبيدالله بن عمر القواريري قال: حدثنا يونس بن أرقم قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قام. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدريّاً كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعلي

____________________

= وخلاصة تذهيب الكمال: ١٧٩ وتاريخ ابن كثير ١٠ / ٣١٥ وطبقات المفسرين ١ / ٢٤٦ والنجوم الزاهرة ٢ / ٢٨٢.

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٧.

٥٦

مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو سعيد عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي، مولاهم المعروف بالقواريري، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان ثقة صدوقاً، مكثراً من الحديث روى عنه: أبو قدامة السرخسي، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو داود السجستاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو القاسم البغوي، وابو يعلى الموصلي وغيرهم وثّقه يحيى بن معين وغيره، وقال أبو علي جزرة الحافظ: القواريري أثبت من الزهراني وأشهر، وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحداً أعلم بحديث البصرة منه. وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومأتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفي ذي الحجة مات محدّث البصرة: عبيدالله بن عمر القواريري الحافظ، قال صالح بن محمد: هو أعلم من رأيت بحديث بلده »(٣) .

٣ - ابن حجر: « قال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة، وقال صالح جزرة: ثقة صدوق، قال: وهو اثبت من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة.

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وفي الزهرة: روى عنه البخاري خمسة، ومسلم أربعين »(٤) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١٩٩.

(٢). الأنساب - القواريري.

(٣). دول الاسلام - حوادث سنة ٢٣٥.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٤٠.

٥٧

(٢٣)

رواية اسحاق بن راهويه

قال علي المتقي الهندي: « عن علي: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيده يوم غدير خم فقال: أللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه. قال: فزاد الناس بعده: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ابن راهويه وابن جرير »(١) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « إسحاق بن ابراهيم بن مخلّد بن إبراهيم الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، الذي يقال له ابن راهويه. يروي عن ابن عيينة. مات بنيسابور ليلة السّبت لأربع عشرة خلت من شهر شعبان، سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن سبع وسبعين، وقبره مشهور يزار، وكان إسحاق من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً ونظراً، ممن صنّف الكتب، وفرّع الفروع على السنن، وذبّ عنها، وقمع من خالفها »(٢) .

٢ - الذهبي: « وهو الإِمام، عالم المشرق الحافظ، صاحب التصانيف وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق. قال محمد بن أسلم: ما أعلم أحداً أخشى لله من إسحاق، ولو كان سفيان حياً لاحتاج إلى إسحاق، وقال أحمد بن سلمة: أملى عليّ إسحاق التفسير عن ظهر قلبه، وجاء من غير وجه: أن اسحاق كان يحفظ سبعين ألف

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٦٨ - ١٦٩.

(٢). الثقات ٨ / ١١٥.

٥٨

حديث. قال أبو زرعة: ما رؤي أحد أحفظ من إسحاق. توفي ليلة نصف شعبان بنيسابور »(١) .

٣ - الذهبي أيضاً : « عنه: خ م د ت س، وبقية شيخه، وأبو العباس، والسّراج »(٢) .

٤ - اليافعي: « جمع بين الحديث والفقه والورع وقال الامام أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين ومنه سمع البخاري ومسلم والترمذي »(٣) .

٥ - السيوطي: « أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ والصدق، والورع والزهد، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة وقال الذهلي: إجتمع في الرصافة أعلام أصحاب الحديث منهم أحمد وابن معين وغيرهما، فكان صدر المجلس لإسحاق وهو الخطيب. وقال أحمد: إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن خزيمة: لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه، وقال أحمد: إذا حدّثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسّك به، وقال إسحاق: ما سمعت شيئاً إلّا حفظته، ولا حفظته فنسيته »(٤) .

____________________

(١). العبر - حوادث ٢٣٨.

(٢). الكاشف ١ / ١٠٦.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٨.

(٤). طبقات الحفاظ: ١٨٨.

٥٩

(٢٤)

رواية عثمان بن أبي شيبة

قال إبراهيم بن عبدالله الوصابي اليمني: « وعن ابن عمررضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعليّ مولاه. أخرجه أبو زيد عثمان بن ابي شيبة في سننه، وأخرجه ابن أبي عاصم، وسعيد بن منصور في سننهما عن سعد بن أبي وقاص »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خ م د ق - عثمان بن أبي شيبة، أبو الحسن العبسي، مولاهم الكوفي، الحافظ، عن شريك وجرير وأبي الأحوص. وعنه: خ م د ق وابنه محمد وأبو يعلى والبغوي، مات في محرم ٢٣٩ »(٢) .

٢ - الذهبي: وفيها: عثمان بن محمد بن أبي شيبة، العبسي الكوفي الحافظ وكان أكبر من أخيه أبي بكر، رحل وطوّف وصنّف التفسير والمسند، وحضر مجلسه ثلاثون ألفاً، روى عن شريك وأبي الأحوص وخلق »(٣) .

٣ - اليافعي: « وفيها: الحافظ عثمان بن أبي شيبة »(٤) .

____________________

(١). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العبر حوادث ٢٣٨.

(٣). العبر حوادث ٢٣٩.

(٤). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٩.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجفّ، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، أغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل

[ ٢١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه.

أقول: وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة(٢) .

٤٣ - باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

[ ٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والحجامة(٣) ، وعَرَفة، والنحر، والحلق(٤) ،

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١١، من الباب ٥ من أبواب التيمّم.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١ / ١.

(٣) في المصدر: الجمعة.

(٤) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٢٦١

والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حريز(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جغفر (عليه‌السلام ) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه(٤) .

وفي رواية الشيخ وابن إدريس: « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب(٥) .

__________________

(١) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.

(٢) التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٧٩.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٣٨.

(٤) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٥) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري، قال: حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا أبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان يغسل من الحجامة والحمّام، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) ، فقال: إن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقى: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة: ٥٨ منتقى الجمان ١: ٣٣٥.

٢٦٢

[ ٢١٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.

[ ٢١٠٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يغسل الميّت، أو من غسّل ميّتاً، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ، وغسل الميت وهو جنب(١) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله، و(٢) يجزيه غسل واحد لهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(٣) .

[ ٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٢١١١ ] ٥ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل أصاب من

__________________

٢ - الكافي ٣: ٤١ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كتب المصنف علىٰ الواو علامة نسخة.

(٣) التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥٠.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٢.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٦ / ٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٦ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٣.

٢٦٣

امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال: تجعله غسلاً واحداً.

[ ٢١١٢ ] ٦ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرّتين ؟ قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.

[ ٢١١٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

[ ٢١١٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما‌السلام ) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين(١) ، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

أقول: معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرّد الحيض، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة(٣) ، ولما تقدّم من نهيها

__________________

٦ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٧ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٤

٧ - التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٢٩ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٦

٨ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٨ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٥

(١) في المصدر زيادة: عن الحسن.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٦ / ٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

٢٦٤

عن الغسل وقت الحيض(١) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة، ويحتمل الحمل على الإِنكار، والله أعلم.

[ ٢١١٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم(٣) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت، بل جميع الأغسال في غسل الميّت(٤) .

٤٤ - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا ً قبل ادخالهما الاناء

[ ٢١١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.

[ ٢١١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٩ - الكافي ٣: ٨٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٣.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤١ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الخصال: ٦٣٠.

٢٦٥

(عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) وفي كيفيّة الغسل(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوضوء(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٥ - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب ّ

[ ٢١١٨ ] ١ - محمّد بن ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ): عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربّه قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة، فنظر إليّ أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا شهاب، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.

[ ٢١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فأسأل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس.

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٥٦.

٢ - بصائر الدرجات: ٢٥٨، باختلاف في ذيل الحديث، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٦٦

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢١٢٠ ] ٣ - وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً، أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٢) .

٤٦ - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض

[ ٢١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[ ٢١٢٢ ] ٢ - عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

__________________

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقاً في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٦٧

[ ٢١٢٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال: لا بأس.

[ ٢١٢٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال: فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأسآر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٣) .

٤٧ - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته

[ ٢١٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس(٤) .

أقول: وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، والفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، والفقيه ١: ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣.

(٤) في نسخة زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام.

٢٦٨

[ ٢١٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها - إلى أن قال - قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٥٦ / ١٠٦٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الحمّام.

(١) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

٢٦٩

٢٧٠

أبواب الحيض

١ - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما

[ ٢١٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل )(١) حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم.

[ ٢١٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الحيض واجب(٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض(٤) ، ويأتي

__________________

أبواب الحيض

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر: أن تغتسل في رمضان.

٢ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) في المصدر: وغسل الحائض إذا طهرت واجب.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦، ٧، ١٤ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٢٧١

ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن، بخلاف غسل الجنابة، فإنّ وجوبه مستفاد منهما، والله أعلم(٢) .

٢ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة، وحكم كل ّ واحد منهما

[ ٢١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن محمّد بن خالد، ومحمّد بن مسلم(٣) جميعاً، عن خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) بمنى فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً(٤) لم تطمث، فلمّا افتضها سال الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ: دم الحيض، وقال بعضهنّ: دم العُذرة، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال: فلتتّق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما(٥)

__________________

(١) يأتي في الحديثين ١، ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الحيض، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) تقدم في الحديثين ٤، ١١ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٢ / ١.

(٣) في المصدر: أسلم.

(٤) الجارية المعصر: التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ ).

(٥) وفي نسخة: مما ( منه قده ).

٢٧٢

هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثمّ نهد(١) إليّ فقال: يا خلف، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين(٢) ، ثمّ قال: تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستخفّني الفرح فبكيت، فلمّا سكن بكائي قال: ما أبكاك ؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إنّي والله ما أخبرك إلّا عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، عن جبرئيل، عن الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٢١٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر ( عليه

__________________

(١) نهد: نهض وتقدم. ( مجمع البحرين ٣: ١٥٢ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لا يخفىٰ أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرىٰ علىٰ المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنىٰ والتسعمائة إذا كان باليسرىٰ وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنىٰ للاحاد والعشرات وعقود اليسرىٰ للمئات والألوف وعقود المئات في اليسرىٰ على صورة عقود العشرات في اليمنىٰ من غير فرق، فلعل الرواي توهم في التعبير أو استعمل المجاز اعتماداً علىٰ الجمع بين التسعين واليد اليسرى وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحاً آخر غير المشهور، ولعل اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحيض.

(٤) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٢.

٢ - الكافي ٣: ٩٤ / ٢.

٢٧٣

السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تمسك الكرسف(١) ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة، تغتسل، وتمسك معها قطنة، وتصلّي، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

أقول: المراد بالغسل هنا: غسل الجنابة، وهو ظاهر، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢١٣١ ] ٣ - وعنه، عن جعفر بن محمّد، عن خلف بن حمّاد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت، فلمّا افترعها غلب الدم، فمكثت أيّاماً وليالي، فأُريت القوابل، فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العُذرة، قال: فتبسّم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحبّ، قلت: جعلت فداك، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال: يا خلف، سرّ الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ(٦) .

__________________

(١) الكرسف: القطن ( لسان العرب ٩: ٢٩٧ ).

(٢) المحاسن: ٣٠٧ / ٢١.

(٣) التهذيب ١: ١٥٢ / ٤٣٢.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٤.

(٦) مرّ في الحديث السابق.

٢٧٤

٣ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز، ومع عدمه الى الروايات

[ ٢١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة(١) بارد، وإنّ دم الحيض حارّ.

[ ٢١٣٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم، فلا تدري حيض(١) هو أو غيره ؟ قال: فقال لها: إنّ دم الحيض حارّ عبيط(٢) أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢١٣٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فاستأذنت لها، فأذن لها، فدخلت - إلى أن قال - فقالت

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩١ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ١٥١ / ٤٣٠.

(١) في نسخة: المستحاضة. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أحيض. ( هامش المخطوط ).

(٣) العبيط: الطري. ( لسان العرب ٧: ٣٤٧ ).

(٤) التهذيب ١: ١٥١ / ٤٢٩.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣.

٢٧٥

له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت(١) بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة، قالت: فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين، قالت له: إن أيّام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها(٢) به ؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حارّ تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرّة ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في ( السرائر )(٤) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، إلّا أنّه قال: أترينه كان امرأة ؟!.

[ ٢١٣٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال: إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط )(٥) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: إنّي أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى‌ الله‌ عليه

__________________

(١) الاستظهار: طلب الاحتياط بالشيء، ومنه: تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: عملها. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٥١ / ٤٣١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٥) في نسخة: فاختلط ( هامش المخطوط ).

٢٧٦

‌وآله ) : ليس ذلك بحيض، إنّما هو عرق(١) ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة )(٢) ، وكانت تجلس في مركن(٣) لأُختها، فكانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أما تسمع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك(٤) ، ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟! فهذا بيّن(٥) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، إلّا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر ؟! وكان أبي يقول: أنّها استحيضت سبع سنين، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لها: اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي (عليه‌السلام ) :أفتى في مثل هذا، - وذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي (عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: إذا

__________________

(١) في نسخة: عزف. العزف: اللعب. (هامش المخطوط ). الصحاح ٤: ١٤٠٣.

(٢) في المصدر: في كلّ صلاة.

(٣) المركن: الاجانة التي تغسل فيها الثياب. ( مجمع البحرين ٦: ٢٥٧ ).

(٤) القرء: غد أهل الحجاز: الطهر وعند أهل العراق الحيض. قيل: وكلّ أصاب لأن القرء خروج من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. ( مجمع البحرين ١: ٣٣٨ ).

(٥) في نسخة: يبين. ( هامش المخطوط ).

٢٧٧

رأيت الدم البحراني(١) فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأرى جواب أبي (عليه‌السلام ) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى، إلّا ( ترى أنّه )(٢) قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ؟! لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال ههنا: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ؟ فأمرها هنا(٣) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر، وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ دم الحيض أسود(٤) يعرف، وإنما سمّاه أبي بحرانياً(٥) لكثرته ولونه، فهذه سنّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في التي اختلط عليها أيّامها حتّى لا تعرفها، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيّام وكثيره - إلى أن قال - إن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: وسيأتي ما يدلّ على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدئة(٧) .

٤ - باب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز.

[ ٢١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) الدم البحراني: نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب ( المغرب ) هامش المخطوط.

(٢) في التهذيب: تراه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الهامش عن التهذيب: فأمرّ هيهنا.

(٤) ليس في التهذيب ( منه قدّه ).

(٥) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا يدل علىٰ أن البحراني منسوب الىٰ البحر لا إلىٰ بحر الرحم كما قيل ( منه قدّه ).

(٦) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

(٧) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٨ / ١.

٢٧٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال: لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٢١٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

[ ٢١٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣٠.

٢ - الكافي ٣: ٧٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣١.

(٣) الفقيه ١: ٥١ / ١٩٦.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥.

(٤) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٢٧٩

[ ٢١٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.

[ ٢١٤٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢١٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي - عن معاوية بن حكيم قال: قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيّام الحيض حيض.

[ ٢١٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها، كيف تصنع ؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي.

[ ٢١٤٣ ] ٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة

__________________

٤ - الكافي ٣: ٧٨ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٧٨ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣٢.

٦ - الكافي ٣: ٧٨ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424