نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267311 / تحميل: 6865
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ابن مهدي ووكيع وأبي نعيم.

وقال أحمد بن صالح: قلت: لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا(١) .

وقال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه.

قال البخاري: مات سنة أحدى عشرة ومائتين. روى له الجماعة »(٢) .

٣ - السمعاني: « أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: قيل: ما رحل إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحل إليه »(٣) .

٤ - الذهبي: « وفيها مات محدّث اليمن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف »(٤) .

٥ - اليافعي: « وفي السنّة المذكورة توفي الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الامام عبد الرزاق

روى عن معمر وابن جريج والأوزاعي وطبقتهم، ورحل إليه الأئمّة إلى اليمن، قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل ما رحلوا اليه.

روى عنه خلائق من أئمّة الإسلام، منهم: الامام سفيان بن عيينة والامام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان »(٥) .

____________________

(١). المصدر السابق - مخطوط.

(٢). الأنساب - الصنعاني.

(٣). دول الاسلام حوادث ٢١١.

(٤). مرآة الجنان حوادث ٢١١.

٤١

(١٣)

رواية حسين بن محمد بن بهرام

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وأبو نعيم، قالا: ثنا فطر عن أبي الطفيل، قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام. فقام ثلاثون من الناس، قال أبو نعيم فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذ بيده فقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فخرجت - وكان في نفسي شيء - فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إنّي سمعت علياًرضي‌الله‌عنه يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر، قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك له »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « ع - الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد عنه: أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وإبراهيم بن سعيد الجوهري وابو خيثمة ومحمد ابن رافع ويحيى وابن أبي شيبة والذهلي وإبراهيم وإسحاق الحربيّان وعباس الدّوري وجماعة. وحدّث عنه عبد الرحمن بن مهدي ومات قبله.

قال ابن سعد: ثقة، مات في آخر خلافة المأمون، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: أكتبوا عنه. وذكره ابن حبان في

____________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٣٧٠.

٤٢

الثقات. وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة ٢١٣ وقال مطين: سنة ١٤.

قلت: قال أبو حاتم في حسين بن محمد المروزي: أتيته مرّات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال: بكرّ بكرّ، ولم أسمع منه شيئاً، ثم ذكر ابن أبي حاتم: حسين بن محمد بن بهرام، وحكى عن أبيه أنه مجهول، فكأنّه ظنّ أنّه غير المروزي. وقال ابن قانع: مات سنة ١٥ وهو ثقة، وقال ابن وضّاح: سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد ثقة. وسمعت ابن نمير يقول: حسين بن محمد بن بهرام صدوق. وقال العجلي: بصري ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « ثقة من التاسعة »(٢) .

٣ - الذهبي: « الحسين بن محمد أبو أحمد المؤدب المروزي ببغداد، عن ابن أبي ذئب وشيبان. وعنه: أحمد وعباس الدوري وإسحاق الحربي، توفي ٢١٣.

وكان يحفظ »(٣) .

(١٤)

رواية الفضل بن دكين « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي باليمن، فرأيت منه جفوة، فلمـّا قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصّته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال:

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٦٦.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٧٩.

(٣). الكاشف ١ / ٢٣٤.

٤٣

يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وقال أحمد: « حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع عليّ باليمن »(٢) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو نعيم الفضل بن دكين من أهل الكوفة وأئمتها روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل وأبوبكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وإسحاق بن راهويه، وعالم.

وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين. وكان أصغر من وكيع بسنة. وكان فيه دعابة ومزاح، ولكن كان ثقة إماماً »(٣) .

٢ - البدخشاني: « الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم أحد الأئمّة قال المزي في تهذيب الكمال: قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هو أثبت من وكيع، وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أثبت من رجلين أبي نعيم وعفان، وقال يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم. كان غاية في الإِتقان، وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفاظ »(٤) .

٣ - اليافعي: « وفيها الامام أبو نعيم الفضل بن دكين، محدّث الكوفة الحافظ، قال ابن معين »(٥) .

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٤٧.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٣). الأنساب - الملائي.

(٤). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢١٩.

٤٤

٤ - السيوطي: « أحد الأعلام قال أحمد: ثقة، موضع للحجة، يزاحم به ابن عيينة، وقال أبو حاتم: كان ثقة حافظاً متقناً مات سنة ٢١٨ »(١) .

٥ - عبد الحق الدهلوي: « قال أحمد: صدوق ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة

قدم بغداد وحدّث بها، وكان مزّاحاً ذا دعابة، مع فقهه ودينه وأمانته، وكان غايةً في الإتقان والحفظ، وهو حجة وروى له الجماعة »(٢) .

(١٥)

رواية عفان بن مسلم « شيخ البخاري »

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ابن ميمون أبي عبدالله قال قال زيد بن أرقم - وأنا أسمع - نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوادٍ يقال له: وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّاها بهجير، قال: فخطبنا - وظلّل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس - فقال: ألستم تعلمون - أو لستم تشهدون - أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

و في مناقب علي: « ثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا زيد ابن عدي، عن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، ونودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول

____________________

(١). طبقات الحفاظ ١٥٩.

(٢). رجال المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

٤٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني كنت أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وقال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - عفّان بن مسلم الصفار، أبو عثمان الحافظ، عن هشام الدستوائي وهمام والطبقة. وعنه: خ وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأمم. وكان ثبتاً، من حكّام الجرح والتعديل. مات ٢٢٠ »(٢) .

٢ - السيوطي: « أحد الأعلام نزل ببغداد، وروى عن شعبة والحمّادين وهمام وخلق. وعنه: أحمد ويحيى وإسحاق وابن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق. قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنّه. وقال أبو حاتم: إمام ثقة متقن [ متين ]. مات سنة ٢١٩ »(٣) .

(١٦)

رواية سعيد بن منصور

قال علي المتقي: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٧٠.

(٣). طبقات الحافظ ١٦٣ وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩ وتاريخ بغداد ١٢ / ٢٦٩ وخلاصة تذهيب الكمال: ٢٢٧ والعبر ١ / ٣٨٠ وغيرها.

٤٦

من عاداه. طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع الصحابة. ك‍ عن علي وطلحة - حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد - الخطيب عن أنس »(١) .

ترجمته

١ - السيوطي: « سعيد بن منصور [ ابن شعبة ] الخراساني الحافظ، أحد الأعلام، صاحب كتاب السنّن والزهد. روى عن: مالك والليث وفليح وأبي عوانة وابن عيينة وحماد بن زيد وخلق.

وعنه: أحمد ومسلم وأبو داود وأبو ثور وأبوبكر الأثرم والكديمي وأبو زرعة [ وأبو حاتم ] وخلق.

قال أحمد: من أهل الفضل والصدق، وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات ممّن جمع وصنّف. ما ت بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها: أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني، الحافظ صاحب السنن، روى عن فليح بن سليمان وشريك وطبقتهما، وجاور بمكة، وبها مات، في رمضان، وقد روى البخاري عن رجل عنه »(٣) .

٣ - الذهبي: « الحافظ مصنّف السنن عنه م د »(٤) .

٤ - ابن حجر: « ثقة مصنّف، وكان لا يرجع عمّا في كتابه لشدّة وثوقه به. مات سنة سبع وعشرين. وقيل: بعدها، من العاشرة »(٥) .

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠ و « ص » رمز لسعيد بن منصور في السنن.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٧٩.

(٣). العبر - حوادث سنة ٢٢٧.

(٤). الكاشف ١ / ٢٧٣.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٣٠٦.

٤٧

(١٧)

رواية ابراهيم بن الحجاج

قال الحافظ ابن كثير الشامي - بعد عبارته المنقولة سابقاً -: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي »(١) .

ترجمة

١ - الذهبي: « إبراهيم بن الحجاج بن زيد السّامي الناجي البصري، أبو إسحاق، أحد علماء الحديث. عن: الحمّادين وأبان العطار ووهيب بن خالد وعبد المؤمن بن عبيدالله السدوسي وقرعة بن سعيد وطائفة.

وعنه: عثمان بن خرّاز والحسن بن سفيان وأحمد بن علي بن سعيد المروزي وأبو يعلى الموصلي وجماعة كثيرة. قال: ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٣١ »(٢) .

٢ - ابن حجر: « وقال الدار قطني في الجرح والتعديل: ثقة، وقال ابن قانع: صالح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١١٣.

٤٨

(١٨)

رواية علي بن حكيم الأودي

في المسند: « حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب. وعن زيد ابن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم إلّا قام. فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لعلي يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: أللهمَّ من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهمَّ وال من والاه، وعاد من عاداه(١) .

ترجمته

قالابن حجر العسقلاني: « علي بن حكيم بن ذبيان الأودي، أبو الحسن الكوفي روى عنه: البخاري في الأدب، ومسلم، وروى النسائي عن عثمان ابن خرزاد عنه وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: صدوق، خرج مع أبي السّرايا. وقال النسائي ومحمد بن عبدالله الحضرمي: ثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. قلت: وفيها أرخّه ابن قانع، وزاد في رمضان، وكان ثقة صالحاً. وفي الزهرة: روى عنه م حديثين »(٢) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١١٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٣١١.

٤٩

(١٩)

رواية علي بن محمد الطنافسي

قال ابن ماجة: « حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية، ثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط - وهو عبد الرحمن - عن سعد بن أبي وقاص، قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل على [ عليه ] سعد، فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدي، وسمعته يقول: لأعطيّن الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « عس ق - علي بن محمد أبو الحسن الطنافسي الكوفي مولى آل الخطاب، سكن الري وقزوين وعنه: ابن ماجة، وروى النسائي في مسند علي عن زياد بن أيوب الطوسي عنه، وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو وارة

قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاً، وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وأبوبكر أكثر حديثاً وأفهم، قال الخليلي: أقام هو وأخوه الحسن بقزوين، ولهما محل عظيم، وارتحل إليهما الكبار، توفي الحسن سنة ٢٢٢ وعلي سنة ٢٣٣.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات ٣٥ أو قبلها بقليل أو بعدها

____________________

(١). سنن ابن ماجة ١ / ٤٥.

٥٠

بقليل »(١) .

٢ - ابن حجر: « عس ق - ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثين»(٢) .

٣ - الذهبي: « علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي أبو الحسن، الكوفي الحافظ، نزيل قزوين قال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، وهو ثقة. مات ٢٣٣ »(٣) .

٤ - الذهبي: « الحافظ الثبت، أبو الحسن الطنافسي الكوفي، محدّث قزوين وعالمها ...»(٤) .

٥ - الرافعي: « ذكر الخليلي الحافظ: أنه خرج من الكوفة مع أخيه الحسن بن محمد إلى قزوين سنة اثنتين ومائتين، وهو من الأئمّة الثقات وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الطنافسي ثقة صدوق، وهو أحب إليّ »(٥) .

(٢٠)

رواية هدبة بن خالد

قال الحافظ ابن كثير: « ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة، عن أبي زيد وأبي هارون

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٧٨.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٤٣.

(٣). الكاشف ٢ / ٢٩٤.

(٤). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٩.

(٥). التدوين ٣ / ٣٩٧.

٥١

العبدي، عن عدي بن ثابت، عن البراءِ به »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو خالد هدبة بن خالد القيسي من أهل البصرة، يروي عن همام بن يحيى، روى عنه: البخاري ومسلم وجماعة، آخرهم أبو القاسم البغوي »(٢) .

٢ - البدخشاني: « هدبة بن خالد القيسي البصري، أحد الأئمّة وروى عنه: أبو داود السجستاني وأبوبكر بن أبي عاصم وأبوبكر البزار والفضل ابن العباس المروزي المعروف بفضلك »(٣) .

٣ - الذهبي: « خ م د - هدبة بن خالد القيسي البصري، أبو خالد، الحافظ المسند، يقال له: هداب، عن: حماد بن سلمة وجرير بن حازم. وعنه: خ م د وأبو يعلى والبغوي، صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثاً منكراً. توفى ٢٣٥ »(٤) .

(٢١)

رواية عبدالله بن أبي شيبة

أخرج هذا الحديث في كتابه ( المصنف ) وهذه ألفاظه:

« حدثنا مطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - القيسي.

(٣). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٤). الكاشف ٣ / ٢١٨.

٥٢

عبدالله قال: كنّا بالجحفة بغدير خم إذا خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٥٩.

« حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح بن الحارث قال: بينا علي جالساً في الرحبة، إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو أيوب الأنصاري. فقال: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٦٠.

« حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فأتاه سعد، فذكروا علّياً فنال منه معاوية، فغضب سعد فقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيَّ بعدي. وسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لأُعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ١٢ / ٦١.

« حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع قال: بلغ علياً أن أناساً يقولون فيه، قال: فصعد المنبر فقال: أنشد الله رجلاً ولا أنشده إلّا من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئاً إلّا قام. فقام ممّا يليه ستة وممّا يلي سعيد بن وهب ستة فقالوا: نشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

حدثنا شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمعنا إليه، فقام إليه شاب فقال: أنشد بالله، أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال: نعم. فقال الشاب: أنا منك برئ، اُشهد أنك قد عاديت من والاه وواليت

٥٣

من عاداه. قال فحصبه الناس بالحصا » ١٢ / ٦٧ - ٦٨.

« حدثنا عفّان قال ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر قال: فنزلنا بغدير خم قال: فنودي: الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى المؤمنين من أنفسهم، قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه، قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » ١٢ / ٧٨.

« حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: مررت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فنقّصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغّير فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه » ١٢ / ٨٤.

قال علي المتقي الهندي: « مسند البراء بن عازب [ قال ]: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة فصلّى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: أللهم من كنت موالاة فعلي مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ش »(١) .

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٣٤. و « ش » رمز لابن أبي شيبة.

٥٤

وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه طب عن ابن عمر. ش عن أبي هريرة واثني عشر من الصحابة. حم طب ص عن أبي أيوب وجمع من الصحابة، ك‍ عن علي وطلحة، حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة. أبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. الخطيب عن أنس »(١) .

وقال: « عن بريدة بن الحصيب قال: مررت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت علياً فتنقصته، فجعل وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر، فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ش وابن جرير وابو نعيم »(٢) .

ترجمته

وتوجد ترجمته في بعض مجلدات الكتاب، لكن نذكر هنا:

١ - الذهبي: « وفيها أبوبكر بن أبي شيبة، وهو الإِمام، أحد الأعلام عبدالله قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو عبيدة: انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن أبي شيبة وهو أفقههم فيه. وقال صالح جزرة: أحفظ من رأيت عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة. وقال نفطويه: لمـّا قدم أبوبكر ابن أبي شيبة بغداد في أيام المتوكل حرزوا مجلسه بثلاثين ألفا »(٣) .

١ - اليافعي: « وفيها: الإِمام أحد الأعلام، أبوبكر بن أبي شيبة، صاحب التصانيف الكبار »(٤) .

____________________

(١). المصدر ١١ / ٦٠٩ - ٦١٠.

(٢). المصدر ١٣ / ١٣٤.

(٣). العبر حوادث ٢٣٥.

(٤). مرآة الجنان حوادث سنة ٢٣٥ وله ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٢ وتاريخ بغداد ١٠ / ٦٦ =

٥٥

(٢٢)

رواية عبيدالله بن عمر القواريري

قال الحافظ ابن كثير: « وقال أبو يعلى وعبدالله بن أحمد في مسند أبيه: ثنا القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة يناشد الناس: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قدم فشهد، قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل، قالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألست أولى بكم بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

و في مسند أحمد: « حدثنا عبدالله، قال حدثني عبيدالله بن عمر القواريري قال: حدثنا يونس بن أرقم قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لمـّا قام. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدريّاً كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعلي

____________________

= وخلاصة تذهيب الكمال: ١٧٩ وتاريخ ابن كثير ١٠ / ٣١٥ وطبقات المفسرين ١ / ٢٤٦ والنجوم الزاهرة ٢ / ٢٨٢.

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٧.

٥٦

مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو سعيد عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي، مولاهم المعروف بالقواريري، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان ثقة صدوقاً، مكثراً من الحديث روى عنه: أبو قدامة السرخسي، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو داود السجستاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو القاسم البغوي، وابو يعلى الموصلي وغيرهم وثّقه يحيى بن معين وغيره، وقال أبو علي جزرة الحافظ: القواريري أثبت من الزهراني وأشهر، وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحداً أعلم بحديث البصرة منه. وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومأتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفي ذي الحجة مات محدّث البصرة: عبيدالله بن عمر القواريري الحافظ، قال صالح بن محمد: هو أعلم من رأيت بحديث بلده »(٣) .

٣ - ابن حجر: « قال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة، وقال صالح جزرة: ثقة صدوق، قال: وهو اثبت من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة.

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وفي الزهرة: روى عنه البخاري خمسة، ومسلم أربعين »(٤) .

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ١٩٩.

(٢). الأنساب - القواريري.

(٣). دول الاسلام - حوادث سنة ٢٣٥.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٤٠.

٥٧

(٢٣)

رواية اسحاق بن راهويه

قال علي المتقي الهندي: « عن علي: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيده يوم غدير خم فقال: أللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه. قال: فزاد الناس بعده: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ابن راهويه وابن جرير »(١) .

ترجمته

١ - ابن حبان: « إسحاق بن ابراهيم بن مخلّد بن إبراهيم الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، الذي يقال له ابن راهويه. يروي عن ابن عيينة. مات بنيسابور ليلة السّبت لأربع عشرة خلت من شهر شعبان، سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن سبع وسبعين، وقبره مشهور يزار، وكان إسحاق من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً ونظراً، ممن صنّف الكتب، وفرّع الفروع على السنن، وذبّ عنها، وقمع من خالفها »(٢) .

٢ - الذهبي: « وهو الإِمام، عالم المشرق الحافظ، صاحب التصانيف وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق. قال محمد بن أسلم: ما أعلم أحداً أخشى لله من إسحاق، ولو كان سفيان حياً لاحتاج إلى إسحاق، وقال أحمد بن سلمة: أملى عليّ إسحاق التفسير عن ظهر قلبه، وجاء من غير وجه: أن اسحاق كان يحفظ سبعين ألف

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٦٨ - ١٦٩.

(٢). الثقات ٨ / ١١٥.

٥٨

حديث. قال أبو زرعة: ما رؤي أحد أحفظ من إسحاق. توفي ليلة نصف شعبان بنيسابور »(١) .

٣ - الذهبي أيضاً : « عنه: خ م د ت س، وبقية شيخه، وأبو العباس، والسّراج »(٢) .

٤ - اليافعي: « جمع بين الحديث والفقه والورع وقال الامام أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين ومنه سمع البخاري ومسلم والترمذي »(٣) .

٥ - السيوطي: « أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ والصدق، والورع والزهد، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة وقال الذهلي: إجتمع في الرصافة أعلام أصحاب الحديث منهم أحمد وابن معين وغيرهما، فكان صدر المجلس لإسحاق وهو الخطيب. وقال أحمد: إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن خزيمة: لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه، وقال أحمد: إذا حدّثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسّك به، وقال إسحاق: ما سمعت شيئاً إلّا حفظته، ولا حفظته فنسيته »(٤) .

____________________

(١). العبر - حوادث ٢٣٨.

(٢). الكاشف ١ / ١٠٦.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٨.

(٤). طبقات الحفاظ: ١٨٨.

٥٩

(٢٤)

رواية عثمان بن أبي شيبة

قال إبراهيم بن عبدالله الوصابي اليمني: « وعن ابن عمررضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعليّ مولاه. أخرجه أبو زيد عثمان بن ابي شيبة في سننه، وأخرجه ابن أبي عاصم، وسعيد بن منصور في سننهما عن سعد بن أبي وقاص »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خ م د ق - عثمان بن أبي شيبة، أبو الحسن العبسي، مولاهم الكوفي، الحافظ، عن شريك وجرير وأبي الأحوص. وعنه: خ م د ق وابنه محمد وأبو يعلى والبغوي، مات في محرم ٢٣٩ »(٢) .

٢ - الذهبي: وفيها: عثمان بن محمد بن أبي شيبة، العبسي الكوفي الحافظ وكان أكبر من أخيه أبي بكر، رحل وطوّف وصنّف التفسير والمسند، وحضر مجلسه ثلاثون ألفاً، روى عن شريك وأبي الأحوص وخلق »(٣) .

٣ - اليافعي: « وفيها: الحافظ عثمان بن أبي شيبة »(٤) .

____________________

(١). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العبر حوادث ٢٣٨.

(٣). العبر حوادث ٢٣٩.

(٤). مرآة الجنان - حوادث ٢٣٩.

٦٠

عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه ؛ لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ.

مسألة ٤٣ : لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله ، سقط عنه فرض الحجّ ؛ لما تقدّم من الأمر بالنفقة على العيال ، ولأنّ نفقة العيال تتعلّق بالفاضل عن قوته ، وفرض الحجّ(١) يتعلّق بالفاضل عن كفايته ، فكان الإِنفاق على العيال أولى من الحجّ.

والمراد بالعيال هنا من تلزمه النفقة عليه دون من تُستحب.

مسألة ٤٤ : لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله ، فبذل له باذل الزاد والراحلة ومئونته ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله مدّة غيبته ، وجب عليه الحجّ عند علمائنا ، سواء كان الباذل قريباً أو بعيداً ؛ لأنّه مستطيع للحجّ.

ولأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام سُئلا عمّن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال : « نعم »(٢) .

وللشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّ الابن يخالف غيره في باب المنّة.

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه لا يلزمه القبول ؛ لاشتماله على المنّة.

وإن لم يكن ولداً ، لم يجب القبول(٣) .

وقال أحمد : لا يجب الحجّ مطلقاً ، سواء بُذل له الركوب والزاد أو بُذل له مال ؛ لأنّه غير مالك للزاد والراحلة ولا لثمنهما ، فسقط عنه فرض الحجّ(٤) .

____________________

(١) في « ف ، ن » زيادة : على الكفاية.

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٦ - ٢٦٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ - ٤ / ٣ و ٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٣) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ - ٤٦.

(٤) المغني ٣ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨١.

٦١

ونمنع ثبوت المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة.

فروع :

أ - لو بُذل له مال يتمكّن به من الحجّ ويكفيه في مئونته ومؤونة عياله ، لم يجب عليه القبول ، سواء كان الباذل له ولداً أو أجنبياً ؛ لاشتماله على المنّة في قبول الطاعة.

ولأنّ في قبول المال وتملّكه إيجاب سببٍ يلزم به الفرض ، وهو : القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة ، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين.

ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة.

ب - لو وجد بعض ما يلزمه الحجّ به وعجز عن الباقي فبُذل له ما عجز عنه ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكّنه من شي‌ء أصلاً يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى.

ج - لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.

نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي ، وجب عليه الحجّ.

وكذا لو قبل مال الهبة ؛ لأنّه صار الآن مالكاً للاستطاعة.

د - قال ابن إدريس من علمائنا : إنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق يجب عليه الحجّ بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعل ، وكذا فيمن حجّ به بعض إخوانه(١) .

____________________

(١) السرائر : ١٢١.

٦٢

والتحقيق أن نقول : البحث هنا في أمرين :

الأول : هل يجب على الباذل بالبذل الشي‌ء المبذول أم لا؟

فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له ، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.

وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففي إيجاب الحجّ إشكال ، أقربه : العدم ؛ لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.

الثاني : هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب : عدم الفرق ؛ لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منّة كالمال.

ه - لو وهب المال ، فإن قبل ، وجب الحجّ ، وإلاّ فلا ، ولا يجب عليه قبول الاتّهاب ، وكذا الزاد والراحلة ، لأنّ في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا.

و - لا يجب الاقتراض للحجّ إلّا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومئونته ومؤونة عياله ذهاباً وعوداً ، فلو لم يكن له مال ، أو كان له ما يقصر عن ذلك ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، ولأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً.

ز - لو كان له ولد له مال ، لم يجب عليه بذله لأبيه في الحجّ ولا إقراضه له ، سواء كان الولد كبيراً أو صغيراً ، ولا يجب على الأب الحجّ بذلك المال.

وقال الشيخرحمه‌الله : وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال ، وجب أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه(١) .

ونحن نحمل ما رواه الشيخ على الاستحباب.

ج - لو حجّ فاقد الزاد والراحلة ماشياً أو راكباً ، لم يجزئه عن حجّة‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٥٠ ، المسألة ٨.

٦٣

الإِسلام ؛ لأنّ الحج على هذه الحالة غير واجب عليه ، فلم يكن ما أوقعه واجباً عليه ، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّ الفعل أوّلاً كان فعلاً للواجب قبل وقته ، فلم يكن مجزئاً كالصلاة.

مسألة ٤٥ : لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه بإجماع العلماء ؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه ، ويجب عليه بيع ما زاد على ذلك من ضياع وعقار وغير ذلك من الذخائر والأثاث التي له منها بُدٌّ إذا حصلت الاستطاعة معه.

مسألة ٤٦ : لو(١) فقد الاستطاعة فغصب مالاً فحجّ به ، أو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته ، أثم بذلك ، وعليه اُجرة الحمولة وضمان المال ، ولم يجزئه عن الحجّ.

أمّا لو كان واجداً للزاد والراحلة والمؤونة فغصب وحجَّ بالمغصوب ، أجزأه ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ الحجّ عبادة بدنيّة ، والمال والمحمولة يُرادان للتوصّل إليه ، فإذا فعله لم يقدح فيه ما يوصل به إليه.

نعم لو طاف أو سعى على الدابة المغصوبة ، لم يصحّا.

ولو وقف عليها فالأقوى : الصحّة ؛ لأنّ الواجب هو الكون في الموقف وقد حصل.

وقال أحمد : إذا حجّ بالمال المغصوب ، لم يصح ، وكذا لو غصب حمولةً فركبها حتى أوصلته(٣) ؛ لأنّ الزاد والراحلة من شرائط الحجّ ولم يوجد على الوجه المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

وليس بجيّد ؛ لأنّ الشرط(٤) ليس تملّك عين الزاد والراحلة ، بل هما أو‌

____________________

(١) في النسخ الخطية : ولو ، بدل مسألة : لو.

(٢ و ٣) المجموع ٧ : ٦٢.

(٤) في الطبعة الحجرية : لأنّ شرط الحج ، بدل لأنّ الشرط.

٦٤

ثمنهما ، والبحث في القادر.

مسألة ٤٧ : الفقير الزمن لا يجب عليه الحجّ إجماعاً ، فلو بذل له غيره الحجّ عنه بأن ينوبه ، لم يجب عليه أيضاً - وبه قال مالك وأبو حنيفة(١) - لقولهعليه‌السلام : ( السبيل زاد وراحلة )(٢) .

ولأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها ، كالصلاة والصوم.

ولأنّ العبادات ضربان :

منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام.

ومنها : ما يتعلّق بالأموال ، فيعتبر في وجوبها ملك المال ، كالزكاة ، ولم يُعهد في الاُصول وجوب عبادة ببذل الطاعة(٣) .

وقال الشافعي : يجب ؛ لما روي أنّ امرأةً من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال : ( نعم ) فقالت : أو ينفعه؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أبيكِ دَيْنٌ فقضيِته أكان ينفعه؟ ) فقالت : نعم ، قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى )(٤) .

وجه الدلالة : أنّها بذلت الطاعة لأبيها ، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحجّ عنه من غير أن يجري للمال ذكر ، فدلّ على أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٩ - ٣٢٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ / ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.

(٣) قوله : ببذل الطاعة ، أي بالتقرّب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج ، فلم يجب على النائب. هامش « ن ».

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ / ١٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧١ / ٢٩٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت واختصار.

٦٥

ولأنّ المغصوب(١) الموسر يجب عليه الحجّ بالاستنابة للغير بالمال ، وهذا في حكمه ؛ لأنّه قادر على فعل الحجّ عن نفسه فلزمه ، كالقادر بنفسه(٢) .

والحديث لا يدلّ على الوجوب ، ولهذا شبّههعليه‌السلام بالدَّيْن مع أنّ الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدَّيْن ، بل يستحب له ، فكذا هنا.

ونمنع وجوب الاستنابة على المعضوب ، وسيأتي(٣) إن شاء الله.

تنبيه : شرط الشافعية في وجوب الحجّ ببذل الطاعة سبعة شرائط ، ثلاثة في الباذل :

أ - أن يكون الباذل من أهل الحجّ ، فيجمع البلوغ والعقل والحرّية والإِسلام ؛ لأنّ من لا يصح منه أداء الحجّ عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره.

ب - أن لا تكون عليه حجة الإِسلام ليصحّ إحرامه(٤) بالحجّ عن غيره.

ج - أن يكون واجداً للزاد والراحلة ؛ لأنّه لمـّا كان ذلك معتبراً في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى ؛ إذ ليس حال الباذل أوكد في إلزام الفرض من المبذول له.

وبعض الشافعية لا يعتبر هذا الشرط في بذله للطاعة وإن اعتبره في فرض نفسه ؛ لأنّه التزم الطاعة باختياره ، فصار كحجّ النذر المخالف للفرض بالأصالة.

____________________

(١) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٧ و ١٠١.

(٣) يأتي في المسألة ٩٩.

(٤) في « ف » : الإِحرام.

٦٦

وأربعة في المبذول له :

أ - أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل عالماً أنّه متى أمره بالحجّ امتثل أمره ؛ لأنّ قدرة الباذل قد اُقيمت مقام قدرته ، فافتقر إلى الثقة بطاعته.

ب - أن يكون الفرض غير ساقط عنه.

ج - أن يكون معضوباً آيساً من أن يفعل بنفسه.

د - أن لا يكون له مال ؛ لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله.

فإذا اجتمعت الشروط نُظر في الباذل ؛ فإن كان من غير ولد ولا والد ، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان :

أحدهما - وهو الصحيح عندهم ونصّ عليه الشافعي - : أنّه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته ؛ لكونه مستطيعاً للحجّ في الحالين.

والثاني : أنّ الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده ؛ لما يلحقه من المنّة في قبوله ، ولأنّ حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحدّ القذف والرجوع في الهبة ، فخالف غيره في بذل الطاعة.

وإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحجّ عنه ؛ لوجوب الفرض عليه ، وإذا أذن له وقبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحجّ عنه متى شاء ، وليس له الرجوع بعد القبول.

إذا تقرّر هذا فعلى المبذول له أن يأذن وعلى الباذل أن يحجّ.

فإن امتنع المبذول له من الإِذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن للباذل؟ وجهان :

أحدهما : القيام فيأذن للباذل في الحجّ ؛ لأنّ الإِذن قد لزمه ، ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه ، كالديون.

والثاني - وهو الصحيح عندهم - : أنّ إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه ؛ لأنّ البذل كان لغيره ، فإن أذن المبذول له قبل وفاته ، انتقل الفرض عنه إلى‌

٦٧

الباذل ، وإن لم يأذن حتى مات ، لقي الله تعالى وفرض الحجّ واجب عليه.

فلو حجّ الباذل بغير إذن المبذول له ، كانت الحجّة واقعةً عن نفسه ؛ لأنّ الحجّ عن الحي لا يصحّ بغير إذنه ، وكان فرض الحجّ باقياً على المبذول له(١) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

البحث الخامس : في إمكان المسير‌

ويشتمل على اُمور أربعة : الصحة ، والتثبّت على الراحلة ، وأمن الطريق في النفس والبُضع والمال ، واتّساع الوقت ، فالنظر هنا في أربعة :

النظر الأول : الصحة‌

مسألة ٤٨ : أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على أنّ القادر على الحجّ بنفسه الجامع لشرائط وجوب حجّة الإِسلام يجب عليه إيقاعه مباشرةً ، ولا تجوز له الاستنابة فيه ، فإن استناب غيره لم يجزئه ، ووجب عليه أن يحجّ بنفسه.

فإن مات بعد استطاعته واستنابته واستقرار الحجّ في ذمّته ، وجب أن يُخرج عنه اُجرة المثل من صلب ماله ؛ لأنّ ما فعله أوّلاً لم يُفده براءة ذمّته ، فيكون بمنزلة التارك للحجّ بعد استقراره في الذمّة من غير إجارة.

أمّا المريض مرضاً لا يتضرّر بالسفر والركوب فإنّه كالصحيح يجب عليه مباشرة الحجّ بنفسه ، فإن وجد مشقّة أو احتاج إلى ما يزيد على مؤونة سفر الصحيح مع عجزه عنه ، سقط عنه فرض المباشرة ، ولو احتاج إلى الدواء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٠ - ١١ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ و ١٠٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦.

٦٨

فكالزاد.

مسألة ٤٩ : المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوساً من بُرئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوباً نِضْو(١) الخلقة لا يقدر على التثبّت على الراحلة إلّا بمشقّة غير محتملة أو كان شيخاً فانياً وما أشبه ذلك إذا كان واجداً لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما ، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعاً ؛ لما فيه من المشقّة والحرج وقد قال تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) .

ولما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصرانياً »(٤) .

وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ : نعم(٥) ، وبه قال في الصحابة : عليعليه‌السلام ، وفي التابعين : الحسن البصري ، ومن الفقهاء : الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق(٦) .

لما رواه العامة عن عليعليه‌السلام أنّه سُئل عن شيخ يجد الاستطاعة ،

____________________

(١) أي : مهزولاً. لسان العرب ١٥ : ٣٣٠.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) حلية الأولياء ٩ : ٢٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٨.

(٤) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ / ٤٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨ ، المسألة ٦.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥١.

٦٩

فقال : « يجهّز من يحجّ عنه »(١) .

ولحديث الخثعمية(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام رأى شيخاً لم يحج قطّ ولم يُطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه »(٣) .

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه.

وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة(٤) ، وبه قال مالك ؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة ؛ لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ؛ لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال( مَنِ اسْتَطاعَ ) وهذا غير مستطيع.

ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة(٥) .

ونمنع عدم الاستطاعة ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام فسّرها بالزاد والراحلة(٦) ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضاً.

قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يُحجّ عنه بعد وفاته ، جاز(٧) .

____________________

(١) تفسير القرطبي ٤ : ١٥١ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة ٦٤ ، الهامش (٤)

(٣) التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨.

(٤) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥٠.

(٦) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ٥.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٣ ، تفسير القرطبي ٤ : =

٧٠

وقال أبو حنيفة : إن قدر على الحجّ قبل زمانته ، لزمه الحجّ ، وإن لم يقدر عليه ، فلا حجّ عليه(١) .

مسألة ٥٠ : لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى بُرؤه مالاً يستنيب به ، لم يكن عليه حجّ إجماعاً ؛ لأنّ الصحيح لو لم يجد ما يحجّ به لم يجب عليه فالمريض أولى ، وإن وجد مالاً ولم يجد مَنْ ينوب عنه لم يجب عليه أيضاً ؛ لعدم تمكّنه من الاستئجار.

وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي ، فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي ، ثبت الحجّ في ذمّته يُحجّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شي‌ء(٢) .

وهذا ساقط عندنا.

مسألة ٥١ : المريض الذي لا يرجى بُرؤه لو استناب من حجّ عنه ثم عُوفي ، والمعضوب إذا تمكّن من المباشرة بعد أن أحجّ عن نفسه ، وجب عليه أن يحجّ بنفسه مباشرةً.

قال الشيخرحمه‌الله : لأنّ ما فعله كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في نفسه(٣) .

وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ؛ لأنّ هذا بدل اياس فإذا برأ تبيّنّا أنّه لم يكن مأيوساً منه ، فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدّة(٤) .

____________________

= ١٥٠ - ١٥١.

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٨ - ٩.

(٢) المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٤) الاُم ٢ : ١١٤ و ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

٧١

وقال أحمد وإسحاق : لا يجب عليه حجٌّ آخر ؛ لأنّه فَعَل المأمور به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، ولأنّه أدّى حجة الإِسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حجّ ثانٍ ، كما لو حجّ بنفسه ، ولإِفضائه إلى إيجاب حجّتين وليس عليه إلّا حجّة واحدة(١) .

ونمنع فعله للمأمور به ، والفرق بينه وبين عدم البرء ظاهر ، ونمنع أداء حجّة الإِسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة ، ونمنع أنّه ليس عليه إلّا حجّة واحدة.

إذا عرفت هذا ، فلو عُوفي قبل فراق النائب من الحجّ ، قال بعض العامة : لم يجزئه الحجّ ؛ لأنّه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور ، وكالمتيمّم إذا رأى الماء في صلاته.

ويحتمل الاجزاء ، كالمتمتّع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل ، وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٥٢ : المريض إذا كان مرضه يرجى زواله والبرء منه ، والمحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحجّ ، يستحب أن يستنيب ، قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله .

ومنع منه الشافعي وأحمد ، فإن استناب غيره ، لم يجزئه كالصحيح ، سواء برأ من مرضه أو لم يبرأ ؛ لأنّه يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ، فلم تكن‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٨٢ - ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤.

(٢) المغني ٣ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٢

له الاستنابة ، ولا يجزئه إن فعل ، كالفقير(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز له ان يستنيب ، ويكون ذلك مراعىً ، فإن قدر على الحج بنفسه ، لزمه ، وإلّا أجزأه ذلك ؛ لأنّه عاجز عن الحج بنفسه ، فأشبه المأيوس من برئه(٢) .

وفرّق الشافعية بأنّ المأيوس عاجز على الإِطلاق ، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت ، ولأنّ النصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشيخ الكبير وهو ممّن لا يرجى منه مباشرة الحج ، فلا يقاس عليه إلّا ما يشابهه(٣) .

والمعتمد : ما قاله الشيخ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان عليعليه‌السلام يقول : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»(٤) وهو عام.

ولأنّه غير قادر على الحجّ بنفسه ، فجاز له الاستنابة ، كالمعضوب.

إذا ثبت هذا ، فلو استناب من يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ثم صار مأيوساً من بُرئه ، فعليه أن يحجّ عن نفسه مرّة اُخرى ؛ لأنّه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح.

قال الشيخ : ولأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله وهذه عن بدنه(٥) .

ولو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة وبدونها ؛ لأنّه غير مستطيع للحجّ.

وللشافعي وجهان مع الاستنابة :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦.

(٣) راجع : المغني ٣ : ١٨٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ - ١٥ / ٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

٧٣

أحدهما : عدم الإِجزاء ؛ لأنّه استناب وهو غير مأيوس منه ، فأشبه ما إذا برأ.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّا تبيّنّا أنّ المرض كان مأيوساً منه حيث اتّصل الموت به(١) .

مسألة ٥٣ : قد بيّنّا أنّ من بذل طاعة الحج لغيره لا يجب على ذلك الغير القبول ، خلافاً للشافعي حيث أوجب القبول والإِذن للمطيع في الحجّ عنه.

ولو مات المطيع قبل أن يأذن له ، فإن كان قد أتى من الزمان ما يمكنه فعل الحجّ فيه ، استقرّ في ذمّته ، وإن كان قبل ذلك ، لم يجب عليه ؛ لأنّه قد بان أنّه لم يكن مستطيعاً.

وهل يلزم الباذل ببذله؟ قال : إن كان قد أحرم لزم المضيّ فيه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا يجب عليه البذل ، فلا يلزمه به حكم ؛ لأنّه متبرّع به(٢) .

وهذه كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّها مبنية على وجوب الحج بالطاعة ، وهو باطل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل ما يوجب الحجّ؟ فقال : ( الزاد والراحلة )(٣) .

ولو كان على المعضوب حجّتان : منذورة وحجة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب اثنين في سنة واحدة ؛ لأنّهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ، ولا يؤدّي ذلك إلى وقوع المنذورة دون حجّة الإِسلام ، بل يقعان معاً ، فأجزأ ذلك ، بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٥ و ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ / ٨١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٧ / ٢٨٩٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٥ / ٣.

٧٤

وللشافعي وجهان(١) .

تذنيبان :

الأول : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يُحجّ غيره عن نفسه ، وإن برأ فيما بعدُ ، وجب عليه الإِعادة(٢) .

وفيه نظر.

الثاني : يجوز استنابة الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي(٣) .

مسألة ٥٤ : يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإِسلام أن يستنيب في حجّ التطوّع وإن تمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وهو الرواية الثانية عن أحمد - لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض(٥) .

وهو خطأ ؛ للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه مباشرة وهنا قد أدّاه ، فافترقا.

ولو لم يكن قد حجّ حجّة الإِسلام ، جاز له أن يستنيب أيضاً في حجّ التطوّع ، سواء وجب عليه الحجّ قبل ذلك أو لا ، وسواء تمكّن من أداء الواجب أو لا ؛ لعدم المنافاة بينهما.

ولو كان قد أدّى حجّة الإِسلام وعجز عن الحجّ بنفسه ، صحّ أن يستنيب‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٩.

(٣) يأتي في المسألة ٨٤.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ١١٦.

(٥) المجموع ٧ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

٧٥

في التطوّع ؛ لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة.

مسألة ٥٥ : يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) ، ومنع في الرواية الاُخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة(٢) .

وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(٣) .

وأخذ أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فصوّبهم.

ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر(٤) .

واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يُعلّم رجلاً القرآن ، فأهدى له قوساً ، فسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوساً من نار فتقلّدها )(٥) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً )(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧١ ، الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ و ٢٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٤٣٠.

(٤) الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ و ٧ : ٤٩ ، المجموع ٣ : ١٢٧ و ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٦٢ و ٤ : ٤١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٥) أورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٨٦ ، وفي سنن البيهقي ٦ : ١٢٥ ، ومسند أحمد ٥ : ٣١٥ ، وتفسير القرطبي ١ : ٣٣٥ بتفاوت.

(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ - ٤١٠ / ٢٠٩ ، سنن النسائي =

٧٦

ولأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الاُجرة عليها ، كالصلاة والصوم.

والرقية قضية في عين ، فتختص بها.

وأمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ويجوز أن يقع قربةً وغير قربة ، فإذا وقع باُجرة لم يكن قربةً ولا عبادةً ، ولا يصح هنا أن يكون غير عبادة ، ولا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، فلم يصح.

ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الاُجرة ، كالقضاء والشهادة والإِمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال ، وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الاُجرة عليها(١) .

ونمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الاُجرة خرج عن كونه عبادةً ، وإنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الاُجرة ، أمّا إذا جعله جزءاً لمقصود فلا.

وفائدة الخلاف : أنّه متى لم يجز أخذ الاُجرة عليها فلا يكون إلّا نائباً محضاً ، وما يدفع إليه من المال يكون نفقةً لطريقة ، فلو مات أو اُحصر أو مرض أو ضلّ الطريق ، لم يلزمه الضمان لما أنفق ؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال ، قاله أحمد(٢) ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ينسد.

وإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق ؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإِنفاق دفعةً اُخرى ، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق ، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى ، وما فضل معه من المال ردّه إلّا أن يؤذن له في أخذه ، ويُنفق على نفسه‌

____________________

= ٢ : ٢٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ :٢١.

(١) المغني ٣ : ١٨٦ - ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

(٢) المغني ٣ : ١٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٦.

٧٧

بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشي‌ء منه إلّا أن يؤذن له في ذلك.

وعلى القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار ، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإِجارة من معرفة الاُجرة وعقد الإِجارة ، وما يأخذه اُجرةً له يملكه ويباح له التصرّف فيه والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له.

وإن اُحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه ، فهو في ضمانه ، والحجّ عليه ، وإن مات ، انفسخت الإِجارة ؛ لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد ، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ، ويكون الحجّ أيضاً من موضع بلغ إليه النائب.

وما يلزمه من الدماء فعليه ؛ لأنّ الحجّ عليه.

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌

التثبّت على الراحلة شرط في وجوب الحجّ ، فالشيخ الهِمّ والمعضوب الذي لا يتمكّن من الاستمساك على الراحلة لا يجب عليه الحجّ.

وكذا لو كان يتثبّت على الراحلة لكن بمشقّة عظيمة ، يسقط عنه فرض عامه ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً)(١) .

إذا عرفت هذا ، فمقطوع اليدين أو الرِّجْلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقّة شديدة يجب عليه مباشرة الحجّ ، ولا تجوز الاستنابة.

ولو احتاج المعضوب إلى حركة عنيفة يعجز عنها ، سقط في عامه ، فإن‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٣٤.

٧٨

مات قبل التمكّن ، سقط.

النظر الثالث : أمن الطريق‌

وهو شرط في وجوب الحجّ ، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ وشبهه ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الله تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع وهذا غير مستطيع.

ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطاً ، كالزاد والراحلة.

ولأنّ حفص الكناسي سأل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) ما يعني بذلك؟ قال : « مَنْ كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه ليس شرطاً للوجوب ، بل هو شرط لزوم السعي ، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط ، حُجّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجوده، بقي في ذمته ، لأنّ النبيعليه‌السلام لمـّا سئل ما يوجب الحج؟ قال : ( الزاد والراحلة )(٤) وهذا له زاد وراحلة.

ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب.

ولأنّ إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المغني ٣ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) آل عمران : ٩٧.

(٣) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣٦.

٧٩

أداؤها فيه(١) .

وليس بجيّد ، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه ، فإنّ الله تعالى قال :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وهو قبيح.

والمراد بقولهعليه‌السلام : ( الزاد والراحلة ) ليس على إطلاقه ، بل مع حصول باقي الشرائط قطعاً.

ونمنع الوجوب في حقّ المعضوب ، وقد تقدّم(٣) .

وللفرق : بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة ، بخلاف المتنازع ، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار ، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف.

مسألة ٥٦ : أمن الطريق على النفس والبُضْع والمال شرط في وجوب الحجّ ، فلو خاف على نفسه من سبع أو عدوّ في الطريق ، لم يلزمه الحجّ ، ولهذا جاز التحلّل عن الإِحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الإِحصار ، وقد تقدّم الخلاف فيه.

هذا إذا لم يجد طريقاً سواه ، فإن وجد طريقاً آخر آمناً ، لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتّسع الزمان ، وهو قول الشافعية(٤) .

ولهم وجه آخر : إنّه لا يلزمه ، كما لو احتاج إلى بذل مؤونة زائدة في ذلك الطريق(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مستطيع ، وليس للطريق ضابط.

مسألة ٥٧ : لو كان في الطريق بحر ، وكان له في البرّ طريق آخر ، فإن استويا في الأمن ، تخيّر في سلوك أيّهما شاء ، وإن اختصّ أحدهما بالأمن دون‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٦٦ - ١٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في المسألة ٤٧.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المجموع ٧ : ٨١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424