نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 307948 / تحميل: 7438
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

وأمّا الأول فلأن أحداً من أئمة العربية لم يذكر أن مفعلاً يأتي بمعنى أفعل. وقوله تعالى:( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي مقرّكم أو ناصرتكم، مبالغة في نفي النصرة، كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له.

وأيضاً، فالاستعمال يمنع من أن مفعلاً بمعنى أفعل، إذ يقال هو أولى من كذا دون مولى من كذا، وأولى الرجلين دون مولاهما، وحينئذٍ فإنما جعلنا من معانيه المتصرف في الأمور نظراً للرواية الآتية من كنت وليّه. فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه لأن التنصيص عليه أوفى بمزيد شرفه. وصدّره بأ لست أولى بكم من أنفسكم ثلاثاً ليكون أبعث على قبولهم. وكذا بالدعاء له لأجل ذلك أيضاً »(١) .

فالعجب منه كيف يصرّ هنا - في الوجه الثاني - على نفي احتمال إرادة ( الأولى ) من ( المولى ) مطلقاً، ثمّ في الوجه الثالث يدعي بأن المعنى الواقعي من ( المولى ) في الحديث هو ( الأولى بالاتباع والقرب ) استناداً إلى فهم الشيخين هذا المعنى منه، فيبطل تطويلاته وخزعبلاته في الوجه الثاني بنفسه؟!

أليس تلك التطويلات رداً على الشيخين وإبطالاً لفهمهما؟!

نعم لا بدّ من الردّ على الشيعة وإن استلزم الردّ على أبي بكر وعمر!!

تحريف من عبد الحق الدهلوي

والعجب أيضاً من الشيخ عبد الحق الدهلوي إذ اقتفى أثر ابن حجر المكي في هذا التهافت والتناقض، ونقله في ( اللمعات ) من غير تنبيه على ذلك، وأمّا في ترجمته المشكاة إلى الفارسية فأورد كلام ابن حجر في الوجه الثالث مع إسقاط جملة: « بل هو الواقع » فحيّا الله الأمانة!!

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٢٥.

٨١

حديث الغدير بلفظ:

« من كنت أولى به »

ومن الأدلة القاطعة على مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) وأنه المراد من حديث الغدير هو: ورود حديث الغدير في بعض طرقه بلفظ: « من كنت أولى به من نفسه » و في بعضها بلفظ: « من كنت وليّه وأولى بنفسه »:

أخرج الطبراني في مسند زيد بن أرقم خطبة الغدير وفيها حديث الثقلين وجاء في آخرها: « ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

وقال الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني: « وللطبراني في رواية أخرى عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما بلفظ: من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

وقال أيضاً: « وعند الطبراني في رواية أخرى عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما بلفظ: من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

____________________

(١). المعجم الكبير ٥ / ١٨٦.

(٢). مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط.

(٣). نزل الأبرار بما صحّ من مناقب آل البيت الأطهار ص: ٢١.

٨٢

وقال القاضي ثناء الله الهندي - وهو من تلامذة الشاه ولي الله، والموصوف عند مخاطبنا ( الدهلوي ) بـ « بيهقي الزّمان » كما في ( إتحاف النبلاء ): « وفي بعض طرقه: من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

وقال سبط ابن الجوزي: « فتعيّن العاشر، ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به. و قد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي الاصفهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين، فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد عليّ وقال: من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي وليّه »(٢) .

الحديث يفسّر بعضه بعضا ً

ثم إنّ من القضايا المسلّمة لدى علماء الحديث « إنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً »، وهي قضية يستند إليها المحقّقون في توضيح مشكلات الأخبار ورفع إشكالاتها، ومن ذلك قول ابن حجر العسقلاني في شرح حديث عائشة الآتي:

« إستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرف استيذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة، قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوزٍ من عجائز قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها » فقال:

« قوله: قد أبدلك الله خيراً منها. قال ابن التين: في سكوت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة، إلّا أنْ يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن انتهى.

____________________

(١). سيف مسلول - مخطوط.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٣٢.

٨٣

ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ عليها عدم ذلك، بل الواقع أنه صدر منه ردّ لهذه المقالة.

ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصّة قالت عائشة فقلت: قد أبدلك الله بكبيرة السنّ حديثة السّن، فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلّا بخير. وهذا يؤيد ما تأوّله ابن التين في الخيرية المذكورة. والحديث يفسّر بعضه بعضاً »(١) .

ونحن نقول بمقتضى « الحديث يفسّر بعضه بعضاً » إنّ رواية الطبراني والاصبهاني تفسّر حديث الغدير، ويتّضح أنّ المراد من ( المولى ) فيه هو ( الأولى ).

* * *

____________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٧ / ١١١.

٨٤

مجيء ( المولى ) بمعنى:

( المتصرّف في الْأَمر ) و ( ولي الْأَمر )

و ( المليك ) ونحوها

٨٥

٨٦

١ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( المتصرف في الأمر )

ثم إنّه قد صرّح جماعة من أعلام أهل السنّة بأنّ من المعاني الحقيقية للفظ ( المولى ) هو « المتصرف في الأمر ». وهذا أيضاً واف بمطلوب الشيعة، وكاف لاستدلالهم بحديث الغدير، إذ الحاصل من ( الأولى بالتصرف ) و ( المتصرف في الأمر ) واحد وممن صرّح بمجيء ( المولى ) بهذا المعنى:

ذكر من نص على ذلك

١ - ابن حجر المكي، وقد تقدم نص عبارته قريباً.

٢ - عبد الحق الدهلوي، حيث نقل مقالة ابن حجر في ( اللمعات ).

٣ - كمال الدين بن فخر الدين الجهرمي في ( البراهين القاطعة في ترجمة الصواعق المحرقة ).

٤ - محمد بن عبد الرسول البرزنجي، إذ قال في الجواب عن حديث الغدير: « الثاني - إنه لو سلّمنا تواتره ففيه دلالة وليس نصّاً في المدعى، لأن القدر المصرح بذكر الخلافة فيه موضوع كما مر التنبيه عليه، والقدر الصحيح غير صريح فيه، لأنا لا نسلّم أن ( المولى ) هو ( الامام )، بل له معان كثيرة، فإنه مشترك بين الناصر والمعتق والعتيق والمتصرف في الأمر والمحبوب وابن العم والقريب وغيرها.

٨٧

وهو حقيقة في الكل، وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكّم لا يعبأ به ...»(١) .

٥ - الفاضل رشيد الدين خان الدهلوي حيث أورد كلام ابن حجر المذكور في ( إيضاح لطافة المقال ) وارتضاه.

ومتى ثبت مجيء ( المولى ) بمعنى « المتصرف في الأمر » باعتراف علماء أهل السنة، لم يجدهم إنكار مجيئه بمعنى ( الأولى )، لأن غرض الشيعة من الاستدلال بحديث الغدير إثبات دلالته على الامامة، وهذه الدلالة تامة على كل تقدير، فمن العجيب انكار ابن حجر والجهرمي والبرزنجي مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) واثباتهم في نفس الوقت مجيئه بمعنى ( المتصرف في الأمر )!! ويزيد كون ( المتصرف في الأمر ) معنى حقيقياً للفظ ( المولى ) وضوحاً أنهم لا ينكرون على الشيعة قولهم بمجيئه بهذا المعنى، وإن أجابوا عن استدلالهم بذلك على الامامة، فقد قال الحسين بن محمد الطيبي: « قالت الشيعة: المولى هو المتصرف في الأمور، وقالوا: معنى الحديث إن علياًرضي‌الله‌عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التصرف فيه، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. أقول: لا يستقيم أن يحمل الولاية على الامامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو لا غير، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما»(٢) .

فترى أن الطيبي لا ينكر مجيء ( المولى ) بمعنى ( المتصرف في الأمر ). كما أن كلامه ظاهر في أن التصرف في أمور المؤمنين هي الامامة بعينها.

وذكر علي بن سلطان القاري كلام الطيبي هذا بنصه في شرحه على المشكاة حيث قال: « وفي شرح المصابيح للقاضي قالت الشيعة: المولى هو المتصرف

____________________

(١). نواقض الروافض - مخطوط.

(٢). شرح المشكاة - مخطوط.

٨٨

وقالوا: معنى الحديث إن عليّاًرضي‌الله‌عنه يستحق التصرف في كلّ ما يستحق الرسول صلّى الله عليه التصرّف فيه، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. قال الطيبي: لا يستقيم أن يحمل الولاية على الامامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو لا غير، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما »(١) .

وقال الفخر الرازي بتفسير قوله تعالى:( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ ) « البحث الثالث - إنه تعالى سمّى نفسه في هذه الآية باسمين، أحدهما: المولى وقد عرفت أن لفظ المولى ولفظ الولي مشتقان من الولي أي القرب، وهو سبحانه القريب البعيد الظاهر الباطن

وأيضاً قال: مولاهم الحق. والمعنى إنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة، وهي النفس والشهوة والغضب، كما قال:( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) فلمـّا مات الانسان تخلّص من تصرفات الموالي الباطلة، وانتقل إلى تصرّفات المولى الحق »(٢) .

وقال بتفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ ) : « وقال القفال: اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون، هو مولاكم: سيدكم والمتصرف فيكم. فنعم المولى: فنعم السيد. ونعم النصير. فكأنه سبحانه قال: أنا مولاك، بل أنا ناصرك وحسبك »(٣) .

وقال النيسابوري بتفسير الآية الأُولى: « والمعنى: إنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة، وهي النفس والشهوة والغضب، فلمـّا ماتوا تخلّصوا إلى تصرف المولى الحقّ »(٤) .

____________________

(١). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٦٨.

(٢). تفسير الرازي ١٣ / ١٧ - ١٨.

(٣). تفسير الرازي ٢٣ / ٧٤.

(٤). تفسير النيسابوري ٧ / ١٢٨.

٨٩

وقال ابن كثير بتفسيرها: « أي ورجعت الأمور كلّها إلى الله الحكم العدل ففصلها، وأدخل أهل الجنة وأهل النار النار »(١) .

ففسّر ابن كثير ( المولى ) بـ ( الحكم )، ولو أنا فسرنا ( المولى ) في حديث الغدير بهذا المعنى لثبتت الامامة كذلك.

٢ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( متولي الأمر )

وقد ثبت مجيء ( المولى ) بمعنى ( متولي الأمر ) من كلمات علماء العربية والمفسرين، وهذا المعنى أيضاً يفيد الامامة والخلافة كسابقه، لأنّ ( المتولي ) هو ( المتصرف ) كما هو ظاهر جدّاً، وبه صرح سعيد الجلبي، والشهاب الخفاجي في حاشيتيهما على البيضاوي كما سيجيء.

ذكر من قال بذلك

ومجيء ( المولى ) بمعنى ( متولي الأمر ) قد ثبت من كلمات جماعة من أعلام المحققين في العلوم المختلفة، وممن صرّح بذلك:

١ - أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد.

٢ - أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالرّاغب الاصفهاني.

٣ - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي.

٤ - أحمد بن الحسن بن أحمد الزاهد.

٥ - جار الله محمود بن عمر الزمخشري.

٦ - أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري.

٧ - أحمد بن يوسف بن حسن الكواشي.

٨ - ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي.

____________________

(١). تفسير ابن كثير ٢ / ١٣٨.

٩٠

٩ - عبد الله بن أحمد النسفي.

١٠ - أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي.

١١ - نظام الدين حسن بن محمد بن حسين النيسابوري.

١٢ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

١٣ - محمد طاهر الكجراتي.

١٤ - أبو السعود بن محمد العمادي.

١٥ - سعيد الجلبي.

١٦ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي.

(١)

محمد بن يزيد المبرّد

قال المبرد - على ما نقل عنه السيد المرتضى - بعد تأويل قوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) : « والولي والمولى معناهما سواء، وهو الحقيق بخلقه المتولي لأمورهم »(١) .

(٢)

الراغب الاصفهاني

وقال الراغب الاصبهاني في كتابه ( غريب القرآن ) الذي قال عنه السيوطي

____________________

(١). الشافي في الامامة: ١٢٣ عن كتاب العبارة عن صفات الله للمبرد.

٩١

في ذكر كتب غريب القرآن: « ومن أحسنها المفردات للراغب » - قال ما هذا نصه: « الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد، والولاية النصرة، والولاية تولّي الأمر، والولي والمولى يستعملان في كل ذلك، وكلّ واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول اي الموالي، يقال للمؤمن هو ولي الله، ولم يرد مولاه »(١) .

(٣)

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي

وقال أبو الحسن الواحدي:( ثُمَّ رُدُّوا ) يعنى العباد يردون بالموت( إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ ) الذي يتولى أمورهم »(٢) .

(٤)

أحمد بن الحسن الزاهد الدرواجكي

وقال الزاهد الدرواجكي: « قوله( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) والمولى في اللغة: من يتولى مصالحك فهو مولاك، يلي القيام بأمورك وينصرك على أعدائك، ولهذا سمي ابن العم والمعتق مولى، ثم صار اسماً لمن لزم الشيء، كما يقال أخ الفقراء وأخ المال »(٣) .

____________________

(١). المفردات: ٥٣٣.

(٢). التفسير الوسيط - مخطوط.

(٣). تفسير الزاهدي - مخطوط.

٩٢

(٥)

جار الله الزمخشري

وقال الزمخشري: «( مَوْلانا ) سيدنا ونحن عبيدك، أو ناصرنا، أو متولي أمورنا( فَانْصُرْنا ) فمن حق المولى أن ينصر عبيده، فان ذلك عادتك، أو فان ذلك من أمورنا التي عليك توليها »(١) .

(٦)

أبو السعادات ابن الأثير

وقال المبارك بن محمد بن الأثير الجزري: « وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه ومنه الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، وفي رواية وليّها. أي متولي أمرها »(٢) .

____________________

(١). الكشاف ١ / ٣٣٣.

(٢). النهاية: ولي.

٩٣

(٧)

أحمد بن يوسف الكواشي

وقال أحمد بن يوسف الكواشي: « ولا يوقف على( أَنْتَ مَوْلانا ) سيدنا ومتولي أمورنا، لوجود الفاء في قوله( فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ) لأنك سيدنا، والسيد ينصر عبيده »(١) .

(٨)

ناصر الدين البيضاوي

وقال ناصر الدين البيضاوي: «( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) هي أولى بكم كقول لبيد:

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه

مولى المخافة خلفها وأمامها

أو متوليكم. تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا وبئس المصير النار »(٢) .

____________________

(١). التلخيص في التفسير. توجد منه في المكتبة الناصرية نسخة مكتوبة في حياة المؤلف تاريخها ٦٧٧.

(٢). تفسير البيضاوي: ٧١٦.

٩٤

(٩)

عبد الله بن أحمد النسفي

وقال النسفي:( أَنْتَ مَوْلانا ) سيدنا ونحن عبيدك، أو ناصرنا أو متولي أمورنا »(١) .

(١٠)

أبو حيان الأندلسي

وقال أبو حيان: «( هُوَ مَوْلانا ) أي ناصرنا وحافظنا قاله الجمهور. وقال الكلبي: أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة. وقيل: مالكنا وسيّدنا فلهذا يتصرف كيف شاء، فيجب الرضى بما يصدر من جهته. وقال:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) فهو مولانا الذي يتولانا ويتولاهم »(٢) .

وقال أبو حيان أيضاً: « ومعنى( إِلَى اللهِ ) إلى عقابه. وقيل: إلى موضع جزائه( مَوْلاهُمُ الْحَقِ ) لا ما زعموه من أصنامهم، إذْ هو المتولي حسابهم، فهو مولاهم في الملك والإحاطة لا في النصر والرحمة »(٣) .

____________________

(١). تفسير النسفي ١ / ١٤٤.

(٢). البحر المحيط ٥ / ٥٢.

(٣). نفس المصدر ٤ / ١٤٩.

٩٥

(١١)

نظام الدين النيسابوري

وقال نظام الدين النيسابوري: « وهو قوله:( أَنْتَ مَوْلانا ) ففيه الاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكلّ نعمة ينالونها، وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بها، وأنهم بمنزلة الطفل الذي لا تتم مصلحته إلّا بتدبير قيّمه، والعبد الذي لا ينتظم شمل مهماته إلا بإصلاح مولاه. وبهذا الاعتراف يحق الوصول إلى الحق، من عرف نفسه أي بالإِمكان والنقصان عرف ربه أي بالوجوب والتمام»(١) .

وقال النيسابوري أيضاً: «( فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ ) ناصركم ومتولي أموركم، يحفظكم ويدفع شر الكفار عنكم، فإنّه( نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) فثقوا بولايته ونصرته »(٢) .

وقال أيضاً: «( هُوَ مَوْلانا ) لا يتولى أمورنا إلّا هو، يفعل بنا ما يريد من أسباب التهاني والتعازي، لا اعتراض لأحدٍ عليه »(٣) .

وقال: «( وَاللهُ مَوْلاكُمْ ) متولي أموركم. وقيل: أولى بكم من أنفسكم ونصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم »(٤) .

وقال: «( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) حتى تصلوا إليه، هو متولي إفنائكم عنكم،( نِعْمَ الْمَوْلى ) في افناء وجودكم( وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) في إبقائكم بربكم »(٥) .

____________________

(١). تفسير النيسابوري ٣ / ١١٣.

(٢). نفس المصدر ٩ / ١٥٣.

(٣). نفس المصدر ١٠ / ١٠٤.

(٤). نفس المصدر ٢٨ / ٨٠.

(٥). تفسير النيسابوري ١٧ / ١٢٦.

٩٦

(١٢)

جلال الدين السيوطي

وقال جلال الدين السيوطي: «( أَنْتَ مَوْلانا ) سيدنا ومتولي أمورنا »(١) .

وقال: «( فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ ) ناصركم ومتولي أموركم »(٢) .

وقال: «( لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا ) إصابته( هُوَ مَوْلانا ) ناصرنا ومتولي أمورنا»(٣) .

(١٣)

محمد بن طاهر الكجراتي

وقال محمد طاهر الفتني الكجراتي نقلاً عن النهاية: « وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه ومنه: أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها. وروى وليها. أي متولي أمرها »(٤) .

____________________

(١). تفسير الجلالين: ٦٦.

(٢). تفسير الجلالين: ٢٤٠.

(٣). المصدر نفسه: ٢٥٦.

(٤). مجمع البحار: ولي.

٩٧

(١٤)

أبو السعود العمادي

وقال أبو السعود:( هِيَ مَوْلاكُمْ ) أو متوليكم تتولاكم كما توليتم موجباتها »(١) .

(١٥)

سعيد الجلبي

وقال سعيد الجلبي بتفسير( هِيَ مَوْلاكُمْ ) : أو متوليكم. أي المتصرف فيه »(٢) .

(١٦)

الشهاب الخفاجي

وقال شهاب الدين الخفاجي: « وقوله: متوليكم. أي المتصرف فيكم كتصرفكم فيما أوجبها واقتضاها من أمور الدنيا »(٣) .

____________________

(١). تفسير أبي السعود هامش الرازي ٨ / ٧٣.

(٢). حاشية البيضاوي للجلبي.

(٣). حاشية البيضاوي للخفاجي.

٩٨

إعتراف الرازي

وإنّ مجيء ( المولى ) بمعنى ( متولي الأمر ) في غاية الثبوت والوضوح، حتى فسّر به الفخر الرّازي - الذي سعى في إنكار مجيئه بمعنى ( الأولى ) - فقال في تفسير قوله تعالى( أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ) : « وفي قوله: أنت مولانا فائدة أخرى، وذلك: أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع والتذلل، والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكلّ نعمة يصلون إليها، وهو المعطي لكلّ مكرمة يفوزون بها، فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم في كونهم متكّلين على فضله وإحسانه بمنزلة الطفل الذي لا تتم مصلحته إلّا ببرّ [ بتدبير ] قيّمه، والعبد الذي لا ينتظم شمل مهمّاته إلّا باصلاح مولاه، فهو سبحانه قيّوم السماوات والأرض، والقائم بإصلاح مهمّات الكلّ، وهو المتولي في الحقيقة للكلّ على ما قال:( نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) (١) ».

٣ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( الوارث الأولى )

على أنّ الرازي الذي أطال الكلام في إنكار مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) بإبداء التشكيكات الواهية والاعتراضات السخيفة التي أضلت بعض الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق - قد ألجأته الحقيقة الراهنة إلى نقل تفسير ( المولى ) بـ ( الوارث الأولى ) عن أبي علي الجبائي، واستحسانه هذا المعنى كالوجوه الأخرى المذكورة بتفسير قوله تعالى:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) وهذا نصّ كلامه:

« المسألة الثالثة - من الناس من قال: هذه الآية منسوخة، ومنهم من قال: إنها غير منسوخة. أمّا القائلون بالنسخ فهم الذين فسّروا الآية بأحد هذه الوجوه

____________________

(١). تفسير الرازي ٧ / ١٦١.

٩٩

التي نذكرها

القول الثاني - قول من يقول: الآية غير منسوخة، والقائلون بذلك ذكروا في تأويل الآية وجوها: الأول - تقدير الآية: ولكل شيء ممّا ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم موالي وورثة فآتوهم نصيبهم. أي: فآتوا الموالي والورثة نصيبهم. فقوله: والذين عاقدت أيمانكم معطوف على قوله: الوالدان والأقربون، والمعنى: إن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث هو أولى به، وسمّي الله تعالى الوارث المولى، والمعنى: لا تدفعوا المال إلى الحليف بل إلى المولى والوارث، وعلى هذا التقدير فلا نسخ في الآية. وهذا تأويل أبي علي الجبائي ».

ثم قال الرازي بعد ذكر ثلاثة وجوه أخرى: « وكل هذه الوجوه حسنة محتملة. والله أعلم بمراده »(١) .

وأيضاً، فقد اعترف الرازي في ( نهاية العقول ) بحكم أبي عبيدة وابن الأنباري بأنّ لفظة ( المولى ) تأتي لـ ( الأولى ) وهذا نصّ كلامه: « لا نسلّم أن كلّ من قال بأن لفظه المولى محتملة للأولى قال بدلالة الحديث على إمامة عليرضي‌الله‌عنه . أليس أن أبا عبيدة وابن الأنباري حكما بأن لفظ المولى للأولى مع كونهما قائلين بامامة أبي بكررضي‌الله‌عنه »(٢) .

فالحمد لله الذي وفّقنا لإِظهار بطلان كلامه في إنكار مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) من كلام نفسه في ( التفسير ) و ( نهاية العقول ). كما أثبتنا بطلان ردّه لحديث الغدير من كلامه في هذين الكتابين والتفسير. والله ولي التوفيق.

٤ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر )

وقد فسّر جماعة من كبار المفسرين لفظة ( المولى ) بـ ( ولي الأمر ) فقد قال

____________________

(١). تفسير الرازي ١٠ / ٨٨.

(٢). نهاية العقول - مخطوط.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391