نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310456 / تحميل: 7536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

متفق عليه. وأخرجه ابن ماجة عن أبي مصعب الزهري، فوافقناه بعلو »(١) .

الحمويني شيخ الكازروني

والحمويني من مشايخ محمّد بن مسعود الكازروني، فقد جاء في سيرته: « أخبرنا شيخنا صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمّد بن المؤيد الحمويني، أنا شيخنا أصيل الدين أبو بكر عبد الله بن عبد الأعلى بن محمّد بن عبد الأعلى ابن محمّد بن عبد الأعلى بن محمّد أبي القاسم القطّان الاصفهاني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال:

بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بكر على الموسم، وبعث معه سورة براءة وأربع كلمات إلى الناس، فلحقه علي ابن أبي طالب في الطريق، فأخذ علي السورة والكلمات، وكان يبلغ وأبو بكر على الموسم، فإذا قرأ السورة نادى: ألا لا يدخل الجنة إلّا نفس مسلمة، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوفنّ بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عهد فأجله إلى مدّته. فلمـّا رجعا قال أبو بكر: مالي هل نزل فيَّ شيء؟ قال: لا إلّا خيراً، وما ذاك؟ قال: إن علياً لحق بي وأخذ مني السورة والكلمات. فقال: أجل لكن لم يبلغها إلّا أنا أو رجل منّي »(٢) .

ترجمة الكازروني

وقد أثنى ابن حجر العسقلاني على الكازروني بقوله: « محمّد بن مسعود ابن محمّد بن خواجه الامام ذكره ابن الجزري في مشيخة الجنيد البلباني

____________________

(١). المعجم المختص: ٦٥.

(٢). المنتقى في سيرة المصطفى - مخطوط.

٣٠١

... ثم قال: كان سعيد الدين محدثاً فاضلاً، سمع الكثير، وأجاز له المزي صاحب تهذيب الكمال وجماعة، وخرّج المسلسل، وألف المولد النبوي فأجاد ومات في أواخر جمادى الآخرة سنة ٧٥٨»(١) .

(٧)

رواية الكنجي

وقال أبو عبد الله الكنجي الشافعي في ذكر حديث الغدير: « قال حسان ابن ثابت في المعنى:

يناديهم يوم الغدير نبيهم

بخم فأسمع بالرسول مناديا

وقال فمن مولاكم ووليكم

وقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت وليّنا

ولم تلف منا في الولاية عاصيا

فقال له قم يا علي فإنني

رضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه

فكونوا له أنصار صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال وليه

وكن للذي عادى عليا معاديا

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا حسان لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نافحت عنك بلسانك »(٢) .

____________________

(١). الدرر الكامنة ٤ / ٢٥٥.

(٢). كفاية الطالب: ٦٤.

٣٠٢

(٨)

رواية جلال الدين السيوطي

وقال جلال الدين السيوطي في رسالة له وصفها في أولها بقوله: « هذا جزء جمعت فيه الأشعار التي عقد فيها شيء من الأحاديث والآثار، سميته بالأزهار، وله فوائد منها الاستدلال به على شهرة الحديث في الصدر الأول وصحّته، وقد وقع ذلك لجماعة من المحدّثين، ومنها إيراده في مجالس الاملاء، ومنها الاستشهاد به في فن البديع في أنواع العقد والاقتباس والانسجام » قال:

« في تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: لحسّان بن ثابت الأنصاريرضي‌الله‌عنه :

يناديهم يوم الغدير نبيهم

بخم فأسمع بالرسول منادياً

وقال فمن مولاكم ووليكم

وقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت وليّنا

ولم تلف منا في الولاية عاصيا

فقال له قم يا علي فإنني

رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه

فكونوا له أنصار صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال وليه

وكن للذي عادى علياً معاديا

وايضاً للسيد الحميري:

يا بايع الدين بدنياه

ليس بهذا أمر الله

من أين أبغضت إمام الهدى

وأحمد قد كان يهواه

من الذي أحمد من بينهم

بيوم خم ثم ناداه

أقامه من بين أصحابه

وهم حواليه وسماه

هذا علي بن أبي طالب

مولى لمن قد كنت مولاه

٣٠٣

فوال من والاه يا ذا العلى

وعاد من قد كان عاداه

وقال بعضهم:

إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد

ولا عهده يوم الغدير مؤكّدا

فإني كمن يشري الضلالة بالهدى

تنصّر من بعد التقى أو تهوّدا(١)

ترجمة ابن مكتوم

والجلال السيوطي من أكابر حفاظ أهل السنة حتى لقّبه بعضهم بمجدّد القرن التاسع، وتوجد ترجمته مفصّلة في مجلد حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ).

وأما ابن مكتوم الذي نقل السيوطي شهر حسّان عن « تذكرته » فمن أكابر علماء أهل السنة كذلك، وإليك بعض كلماتهم في الثناء عليه: -

١ - الصفدي: « أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم هو الامام تاج الدين، إشتغل بالحديث وفنونه، وأخذ الحديث عن أصحاب البخت وابن علاف وهذه الطبقة، وهو مقيم بالديار المصرية، بلغني أنه يعمل تاريخاً للنحاة، ووقفت له على الدر اللقيط من المحيط من تفسير القرآن، وهو كتاب ملكته بخطّه في مجلدين، التقط فيه إعراب البحر المحيط تصنيف شيخنا العلامة أثير الدين، فجاء في غاية الحسن، وقد اشتهر هذا الكتاب وورد إلى الشام ونقلت به النسخ، رأيته بالقاهرة مرّات، ثم إنني اجتمعت به في سنة خمس وأربعين وسبعمائة بالقاهرة وسألته الاجازة بكل ما يرويه، فأجاز لي متلفظاً بذلك »(٢) .

٢ - ابن الجزري: « إمام عالم نحوي اُستاذ، ولد في أوائل ذي الحجة سنة ٦٨٣، قرأ على التقي الصائغ وأبي حيان وببعض الروايات على ابن يوسف

____________________

(١). الأزهار فيما عقده الشعراء من الأشعار - للسيوطي.

(٢). الوافي بالوفيات ٧ / ٧٤.

٣٠٤

الشطنوفي، وسمع الكثير وكتب وجمع، وتصدّر للإِقراء بالجامع الظاهري بالحسينية بعد موسى بن علي القطني، توفي في السابع والعشرين من رمضان سنة ٧٤٩ »(١) .

٣ - السيوطي: « جمع الفقه والنحو واللغة، وصنّف تاريخ النحاة، والدر اللقيط من البحر المحيط، ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستمائة. ومات سنة تسع وأربعين وسبعمائة »(٢) .

٤ - السيوطي: « تقدّم في الفقه والنحو واللغة، ودرّس وناب في الحكم »(٣) .

وجوه صحة الاستدلال بهذا الشعر

وشعر حسان بن ثابت في يوم الغدير صريح في دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، و أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً.

فهذا معنى حديث الغدير وما قالهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك اليوم العظيم، وفي ذلك الحشد المنقطع النظير من المسلمين، لا ما ذكره المتأوّلون المتأخّرون عن الصدر الأول، لغرض صرفه عن الدلالة على الامامة لعليعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل.

ثم إنه لا ريب في صحة استدلالنا بهذا الشعر لتوضيح دلالة حديث الغدير على معناه لوجوه منها:

____________________

(١). طبقات القراء ١ / ٧٠.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٤٧٠.

(٣). بغية الوعاة ١ / ٣٢٦.

٣٠٥

١ - قائله من الصحابة

إن قائل هذا الشعر - وهو حسّان بن ثابت - من الصحابة المعروفين والموصوفين بالمناقب الجليلة، ففي ( الاستيعاب ) بترجمته: « وروينا من وجوه كثيرة عن أبي هريرة: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لحسّان: أهج - يعني المشركين - وروح القدس معك.

وإنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لحسان: اللهم أيّده بروح القدس لمناضلته عن المسلمين.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قوله فيهم أشدّ من وقع النبل.

ومر عمر بن الخطاب بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: تنشد الشعر؟ أو قال: هذا الشعر في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له حسان بن ثابت: قد كنت أنشد فيه من هو خير منك يعني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسكت عمر ».

« وروى ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: فضل حسان الشعراء بثلاث، كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النبوة، وشاعر اليمن كلّها في الإسلام. قال أبو عبيدة: واجتمعت العرب على أن أشعر المدر أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف، وعلى أن أشعر المدر حسان بن ثابت. وقال أبو عبيدة: حسان بن ثابت شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر أهل اليمن في الإسلام، وهو شاعر أهل القرى ».

« ذكر الزبير بن بكار: قال إبراهيم بن المنذر عن هشام بن سليمان عن ابن جريج عن محمّد بن السائب بن بركة عن أمّه: أنها كانت مع عائشة في الطوائف - ومعها أم حكيم بنت خالد بن العاص، وأم حكيم بنت عبد الله بن أبي ربيعة - فتذاكرنا حسان بن ثابت فابتدرتاه بالسبّ، فقالت عائشة: ابن الفريعة تسبّان! إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بذبّه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلسانه. أليس

٣٠٦

القائل شعر:

هجوت محمداً فأجبت عنه

وعند الله في ذاك الجزاء

فإن أبى ووالدتي وعرضي

لعرض محمّد منكم وقاء

فبرّأته من أن يكون افترى عليها »(١) .

وقال ابن الأثير بترجمته: « يقال له: شاعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و وصفت عائشة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: كان والله كما قال فيه حسان وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينصب له منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورسول الله يقول: إن الله يؤيد حسّان بروح القدس ما نافح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) .

وقال ابن حجر العسقلاني: « وفي الصحيحين عن البراء: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لحسان: أهجم أو هاجم وجبرئيل معك.

وقال أبو داود ثنا لوين [ لؤي ] عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن هشام بن عروة عن عائشة: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائماً يهجو الذين كانوا يهجون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . فقال رسول الله: إنّ روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله »(٣) .

وأخرج الحاكم بترجمته أحاديث ذكر بعضها، ومن ذلك قوله: « حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي الحسن مولى بني نوفل: إنّ عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت أتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين نزلت طسم الشعراء يبكيان وهو يقرأ عليهم( وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ) حتى بلغ:

____________________

(١). الاستيعاب ١ / ٣٤٥.

(٢). أسد الغابة ٢ / ٤.

(٣). الاصابة ١ / ٣٢٥.

٣٠٧

( وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) قال: أنتم( وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً ) قال: أنتم( وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا ) قال: أنتم »(١) .

٢ - إنه قيل بإذن النبي

لقد قال حسان هذا الشعر بعد ما استأذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في انشاده، فإذن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائلاً: قل على بركة الله. وذلك أكبر شاهد وأصدق برهان على حجية هذا الشعر.

٣ - تقرير النبي له

وقد علمت من أحاديث القوم استماع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهذا الشعر وتقريره إياه. وقد ثبت باتفاق المسلمين أن تقريره دليل قاطع على الحجية والصواب.

٤ - استحسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله

ولقد استحسنصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الشعر بصراحة، حيث قال لحسّان بعد ما فرغ منه: يا حسان لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نافحت عنا بلسانك. كما روى محمّد بن يوسف الكنجي وسبط ابن الجوزي.

٥ - إنه قيل في حضور الصحابة

وإن هذه الأبيات أنشدها حسان بن ثابت في نفس يوم غدير خم، وبعد خطبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل، أي قبل أن تتفرق تلك الحشود الغفيرة من صحابة النبي العدول وجماهير المسلمين، ولم يسمع من أحد منهم إنكار

____________________

(١). المستدرك ٣ / ٤٨٦.

٣٠٨

أو أيّ اعتراض على ما قاله واستفاده من حديث الغدير، فثبت باجماع جميع الصحابة أن المراد من ( المولى ) في هذا الحديث هو ( الامام ) و ( الهادي )، وبذلك يسقط اعتراض المعترضين وتأويل المتأولين.

٦ - تقرير المشايخ الثلاثة له

ولا ريب في وجود المشايخ الثلاثة وحضورهم يوم غدير خم وعند إنشاد حسان تلك الأبيات، ولم ينقل إلينا اعتراض من أحدهم، مع أن المعروف عن ثانيهم كثرة الاعتراض، ومن هنا نقول بثبوت هنا المعنى عند الثلاثة أيضاً كسائر المسلمين الحاضرين في ذلك اليوم.

* * *

٣٠٩

٣١٠

(٤)

شعر قيس بن سعد

٣١١

٣١٢

ومن الدلائل الباهرة على أن المراد من ( حديث الغدير ) هو إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شعر قيس بن سعد بن عبادة - وهو من أكابر الصحابة وأعاظمهم - الذي أنشده في معنى حديث غدير خم، وقد صرّح فيه بأن علياً « إمامنا وإمام لسوانا » وأن هذا الحكم « أتى به التنزيل » وذلك « يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه ».

روى ذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزي بقوله: « قال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري - وأنشدها بين يدي علي بصفّين:

قلت لمـّا بغى العدو علينا

حسبنا ربنا ونعم الوكيل

وعلي إمامنا وإمام

لسوانا أتى به التنزيل

يوم قال النبي من كنت مولاه

فهذا مولاه خطب جليل

إن ما قاله النبي على الأمة

حتم ما فيه قال وقيل »(١)

____________________

(١). تذكرة خواص الامة: ٣٣.

٣١٣

مدح قيس والثناء عليه

ومن المناسب أن نذكر هنا طرفاً من مدائح القوم لقيس بن سعد بن عبادة وثنائهم عليه، فقد قال ابن عبد البر: « قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي قال الواقدي: كان قيس بن سعد بن عبادة من كرام أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأسخيائهم ودهاتهم. قال أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجلّة، وأحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب، مع النجدة والبسالة والكرم، وكان شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وجدّه.

صحت قيس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وأبوه وأخوه سعيد بن سعد بن عبادة. قال أنس بن مالك: كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي بمكان صاحب الشرطة من الأمير، وأعطاه رسول الله الرّاية يوم فتح مكة، إذ نزعها من أبيه لشكوى قريش لسعدٍ يومئذ. وقد قيل: إنه أعطاه الزبير.

ثم صحب قيس بن سعد علي بن أبي طالب، وشهد معه الجمل وصفين والنهروان وقومه ولم يفارقه حتى قتل، وكان ولّاه علي على مصر، فضاق به معاوية وأعجزته فيه الحلية، فكايد فيه علياً ففطن علي لمكيدته، فلم يزل به الأشعث وأهل الكوفة حتى عزل قيساً وولّى محمّد بن أبي بكر، ففسدت عليه مصر »(١) .

وقال عز الدين ابن الأثير ما ملخصّه: « وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب وكرمائهم، وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب مع النجدة والشجاعة، وكان شريف قومه غير مدافع ومن بيت سيادتهم.

عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن عبادة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.

عن قيس بن سعد بن عبادة: إن أباه دفعه إلى النبي يخدمه. قال: فمر بي

____________________

(١). الاستيعاب ٣ / ١٢٨٩.

٣١٤

النبي وقد صلّيت فضربني برجله وقال: ألا أدلّك على بابٍ من أبواب الجنّة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلّا بالله.

قيل: إنه كان في سرية فيها أبو بكر وعمر، فكان يستدين ويطعم الناس. فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. فمشيا في الناس، فلمـّا سمع سعد قام خلف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب! يبخلّان عليّ ابني.

وقال ابن شهاب: كانوا يعدّون دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهط، يقال لهم ذوو رأي العرب ومكيدتهم: معاوية، وعمرو بن العاص، وقيس بن سعد، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن بديل بن ورقاء. فكان قيس وابن بديل مع علي وكان المغيرة معتزلاً في الطائف، وكان عمرو مع معاوية.

وقال قيس: لو لا أني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر هذه الأمة.

وأمّا جوده فله فيه أخبار كثيرة لا نطوّل بذكرها.

ثم إنّه صحب عليّاً لمـّا بويع له بالخلافة، وشهد معه حروبه، واستعمله علي على مصر، فكايده معاوية فلم يظفر منه بشيء، فكايد علياً وأظهر أنّ قيساً قد صار معه يطلب بدم عثمان، فبلغ الخبر علياً، فلم يزل به محمّد بن أبي بكر وغيره حتى عزله، واستعمل بعده الأشتر فمات في الطريق، فاستعمل محمّد بن أبي بكر فأخذت مصر منه وقتل.

ولما عزل قيس أتى المدينة فأخافه مروان بن الحكم، فسار إلى علي بالكوفة، ولم يزل معه حتى قتل، فصار مع الحسن وسار في مقدّمته إلى معاوية، فلمـّا بايع الحسن معاوية دخل قيس في بيعة معاوية وعاد إلى المدينة »(١) .

وقال ابن حجر العسقلاني ما حاصله: « كان قيس ضخماً حسناً طويلاً إذا

____________________

(١). أسد الغابة ٤ / ٢١٥.

٣١٥

ركب الحمار خطّت رجلاه الأرض. وقال الواقدي: كان سخياً كريماً داهية، وقال أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجلّة، من دهاة العرب من أهل الرأي والمكيدة في الحرب، مع النجدة والسخاء والشجاعة، وكان شريف قومه غير مدافع، وكان أبوه وجدّه كذلك. وأخرج ابن المبارك عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أنّ رجلاً استقرض من قيس بن سعد ثلاثين ألفاً فلمـّا ردّها عليه أبى أن يقبلها.

وشهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المشاهد كلها، وصحب علياً وشهد معه مشاهده »(١) .

* * *

____________________

(١). الاصابة ٣ / ٢٣٩.

٣١٦

(٥)

شعر أمير المؤمنين عليه‌السلام

٣١٧

٣١٨

ومن الأدلة والبراهين القويمة الواضحة على دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام : قول سيدنا أمير المؤمنين في أشعار له:

« لذاك أقامني لهم إماماً

وأخبرهم به بغدير خم »

فلقد ذكرعليه‌السلام حديث الغدير ودلالته على إمامتهعليه‌السلام في تلك الأشعار، التي ضمّنها طرفاً من فضائله، وجملة من مناقبه الخاصّة به، متباهياً ومفتخراً بها على سائر الأنام، وهذه هي تلك الأشعار كما في ديوانه:

لقد علم الأناس بأنّ سهمي

من الاسلام يفضل كلّ سهم

وأحمد النبي أخي وصهري

عليه الله صلّى وابن عمّي

وإني قائد للناس طرّاً

إلى الإسلام من عربٍ وعجم

وقاتل كل صنديد رئيس

وجبّار من الكفار ضخم

وفي القرآن ألزمهم ولائي

وأوجب طاعتي فرضاً بعزم

كما هارون من موسى أخوه

كذاك أنا أخوه وذاك اسمي

لذاك أقامني لهم إماماً

وأخبرهم به بغدير خم

فمن منكم يعادلني بسهمي

وإسلامي وسابقتي ورحمي؟

٣١٩

وويل ثم ويل ثم ويل

لمن يلقى الآله غداً بظلمي

وويل ثم ويل ثم ويل

لجاحد طاعتي ومريد هضمي

وويل للذي يشقى سفاهاً

يريد عداوتي من غير جرم »

ولقد شرح الحسين بن معين الدين الميبدي هذه الأشعار، في شرحه لديوان أمير المؤمنينعليه‌السلام المسمّى بـ ( الفواتح ) وأوضح معناها، ثم ذكر في شرح البيت الذي أشار فيه الامامعليه‌السلام إلى حديث الغدير رواية أحمد بن حنبل لحديث الغدير، وذكر عن الثعلبي رواية نزول آية التبليغ وهي قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ) في ذلك اليوم، كما نصّ على اتفاق المفسرين على نزول الآية:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) في شأن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ثم ذكر في نهاية شرحه للأشعار المذكورة عن الامام علي بن أحمد الواحدي عن أبي هريرة: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنشأ هذه الأبيات في حضور: أبي بكر، وعثمان، وطلحة، والزبير، والفضل بن العباس، وعمّار، وعبد الرحمن وأبي ذر، والمقداد، وسلمان، وعبد الله بن مسعود »(١) .

دلالة الأبيات من وجوه أخرى

ثم إن هذه الأبيات تدلّ على إمامة الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام من وجوه أخرى:

( الأول ) قولهعليه‌السلام : « لقد علم الأناس بأنّ سهمي من الإسلام يفضل كلّ سهم » فإنّ هذا القول نصّ صريح في أفضليتهعليه‌السلام من غيره

____________________

(١). الفواتح في شرح ديوان أمير المؤمنين ٤٠٥ - ٤٠٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391