نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار10%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311206 / تحميل: 7546
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

استلزام الأفضلية للإمامة

والأفضلية تستلزم الامامة كما بينا ذلك بالتفصيل في ( المنهج الأول )، وسنوضحه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى ولكن لا بأس يذكر كلمات بعض أساطين أهل السنة الصريحة في لزوم كون الخليفة أفضل الناس، وأنه لا يجوز خلافة المفضول مع وجود الأفضل منه في الأمة:

قال ابن تيمية: « أمّا جمهور الناس ففضّلوا عثمان، وعليه استقرار أهل السنة، وهو مذهب أهل الدين ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء، كالشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن مالك وعليها أصحابه. قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، وقال الشافعي وغيره: إنه بهذا السبب قصد وإلى المدينة الهاشمي ضرب مالك، وجعل طلاق المكره سبباً ظاهراً، وهو أيضاً مذهب جماهير أهل الكلام: الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة.

وقال أيوب السختياني: من لم يقدّم عثمان على علي فقد أزرى المهاجرين والأنصار، وهكذا قال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الدار قطني وغيرهما. إنهم اتفقوا على تقديم عثمان، ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدّم عثمان هل يعدّ مبتدعاً على قولين، هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد.

فأمّا الطريق التوفيقي فالنص والاجماع، أمّا النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الاجماع فالنقل الصحيح قد ثبت: إن عمر جعل الأمر شورى في ستة، وأنّ ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحداً منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كثير نوم يشاور المسلمين، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحلّ والعقد حتى أمراء الأمصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا

٣٦١

رهبة، فيلزم أن يكون هو الأحق، ومن كان هو الأحق كان هو الافضل، فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر.

وإنما قلنا يلزم أن يكون هو الأحق، لأنه لو لم يكن ذلك للزم إمّا جهلهم وإما ظلمهم، فإنه إذا لم يكن أحق وكان غيره أحق فإنْ لم يعلموا ذلك كانوا جهّالاً، وإن علموه وعدلوا عن الأحق إلى غيره كانوا ظلمة، فتبيّن أن عثمان إن لم يكن أحق لزم إما جهلهم وإما ظلمهم، وكلاهما منتف، أمّا أولاً فلأنهم أعلم بعثمان وعلي منّا، وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا، وأعلم بما دلّ عليه القرآن في ذلك منّا، ولأنهم خير القرون فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل، مع أنهم أحوج إلى علمها منّا، فإنّهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمنا نحن لكنا أفضل منهم، وذلك ممتنع.

وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم، فإن ذلك قدح في عدالتهم، وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة، ولأن القرآن قد أثنى عليهم ثناءاً يقتضي غاية المدح، فيمتنع إجماعهم وإصرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلها، فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الولاية بل هو ظلم لكن من منع نفعه عن ولاية الأحق بالولاية، فإنه إذا كان راعيان أحدهما هو الذي يصلح للرعاية ويكون أحق بها، كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها في نفعه، ولأن القرآن والسنة دلّ على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها أوّلوها، فإن كانوا مصرّين على ذلك لزم أن تكون هذه الأمة شر الأمم، وأن لا يكون أوّلوها خيرها، ولأنا نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة، فإن كان أولئك ظالمين مصرّين على الظلم، فالأمة كلّها ظالمة، فليست خير الأمم.

وقد قيل لابن مسعود لمـّا ذهب إلى الكوفة: من وليتم؟ قال: وليّنا أعلانا ذا فوق ولم نأل. وذو الفوق هو السهم، يعني أعلانا سهماً في الاسلام.

فإن قيل: قد يكون عثمان الأحق بالامامة وعلي أفضل منه.

٣٦٢

قيل: أولاً هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الامامية، لأن الأفضل عندهم أحق بالإِمامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة. وهنا مقامان: إمّا أن يقال: الأفضل أحق بالإِمامة لكن يجوز تولية المفضول إمّا مطلقا وإما للحاجة. وإمّا أن يقال: ليس كل من كان أفضل عند الله يكون هو الأحق بالإمامة. وكلاهما منتف هاهنا.

أمّا الأول فلأن الحاجة إلى تولية المفضول في الاستحقاق كانت منتفية، فإن القوم كانوا قادرين على تولية علي، وليس هناك من ينازع أصلاً، ولا يحتاجون إلى رغبة ولا رهبة، ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف، بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من تولية هذا. فامتنع أن يقال: ما كان يمكن إلّا تولية المفضول، وإذا كانوا قادرين - وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهم - لم يجز لهم تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل، فإن الوكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو أصلح لمن ائتمنه، مع كونه قادراً على تحصيل المصلحة، فكيف إذ كانت قدرته على الأمرين سواء. وأما الثاني فلأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الخلق، وكلّ من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكاً، فمن خلف النبي وقام مقام النبي كان أشبه بالنبي، ومن كان أشبه بالنبي كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه أفضل »(١) .

وقال حسن بن محمد الطيبي بشرح حديث « لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » قال: « هذا دليل على فضله على جميع الصحابة، فاذا ثبت هذا ثبت خلافته، لأن خلافة المفضول مع وجود الفاضل لا تصح »(٢) .

وقال علي بن سلطان الهروي القاري: « وأولى ما يستدل به على أفضلية

____________________

(١). منهاج السنة ٤ / ٢٠٢ - ٢٠٣.

(٢). الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط.

٣٦٣

الصديقرضي‌الله‌عنه في مقام التحقيق نصبهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامامة الأنام مدة مرضه في الليالي والأيام، ولذا قال أكابر الصحابة: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا! ثم إجماع جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة غيرهم أيضاً في آخر أمرهم، ففي الخلاصة رجلان في الفقه والصلاح سواء، إلّا أن أحدهما أقرأ، فقدّم أهل المسجد الآخر فقد أساؤا، وكذا لو قلدوا القضاء رجلاً وهو من أهله وغيره أفضل منه، وكذا الوالي. وأمّا الخليفة فليس لهم أن يولوا الخلافة إلّا أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصة، وعليه إجماع الامة »(١) .

وقد نص شاه ولي الله الدهلوي على لزوم أفضلية الخليفة، ولهذا ألف كتاب ( قرة العينين في تفضيل الشيخين ).

دلالة الحديث على الامامة من وجه آخر

ويدل إباء الحارث بن النعمان الفهري عن قبول كون أمير المؤمنينعليه‌السلام « المولى » - حتى أنه دعا على نفسه بقوله: اللهم إنْ كان هذا حقاً - على أن مدلول قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من كنت مولاه فعلي مولاه » أمر عظيم ومنصب جسيم لم ينله أحد أبداً، ولو كان المراد من « المولى » هو « الناصر » أو « المحب » أو غير ذلك لما كان يمتنع الحارث عن قبول ذلك، ولما صعب عليه الخضوع له والاذعان به.

من وجوه دلالته على الامامة تكذيب ابن تيمية إياه

ولما كان حديث نزول الآية الكريمة:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) في شأن الحارث بن النعمان الفهري في واقعة حديث الغدير، من أوضح الأدلة والبراهين على دلالة حديث الغدير على إمامة أمير

____________________

(١). شرح الفقه الأكبر ١١٣ - ١١٤.

٣٦٤

نبيّن مواضع بطلانها:

«الوجه الثالث - أن نقول: في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة، فإنّ فيه أن رسول الله لمـّا كان بغدير يدعى خمّاً نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وإن هذا شاع وطار بالبلاد، وبلغ ذلك النعمان بن الحارث الفهري، وأنه أتى النبي على ناقة وهو بالأبطح، وأتى وهو في ملأ من أصحابه، فذكر أنهم قبلوا أمره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال: لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضّله علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا منك أو من الله؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو من أمر الله، فولّى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إنْ كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزل الله:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ ) الآية.

فيقال لهؤلاء الكذابين: أجمع الناس على أن ما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم كان حين مرجعه من حجة الوداع، والشيعة تسلّم هذا وتجعل ذلك اليوم عيداً، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة والنبي بعد ذلك لم يرجع إلى مكة، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة، وعاش تمام ذي الحجة والمحرم والصفر، وتوفي في أوّل ربيع الأوّل.

وفي هذا الحديث يذكر أنه قال هذا بغدير خم، وشاع في البلاد، وجاء الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة. فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم.

وأيضاً: فإنّ هذه السورة - سورة سأل سائل - مكيّة باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، المؤمنينعليه‌السلام ، لم يجد ابن تيمية سبيلاً إلى الجواب عنه إلّا تكذيبه، وهذا وجه آخر يؤكّد دلالة هذا الحديث على المطلوب، ولنذكر عين عبارة ابن تيمية ثم

٣٦٥

فكيف يكون نزلت بعد ذلك؟

وأيضاً فقوله تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق، قبل غدير خم بسنين كثيرة.

وأيضاً: فأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بمكة قبل الهجرة، كأبي جهل وأمثاله، وإنّ الله ذكّر نبيه بما كانوا يقولونه( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) أي أذكر قولهم اللهم. كقوله:( وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ) ونحو ذلك. فأمر بأن يذكر ما تقدم. فدلّ على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة.

وأيضاً: فإنّهم لمـّا استحقوا من الله أنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم فقال تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) قال الله تعالى:( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) واتفق الناس على أن أهل مكة لم ينزل عليهم حجارة من السّماء لما قالوا ذلك.

وأيضاً: فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم، ولمـّا كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم لا المسند ولا الصحيح ولا الفضائل ولا التفسير ولا السير ونحوها، إلّا ما يروى بمثل هذا الاسناد المنكر علم أنه كذب باطل.

وأيضاً: فقد ذكر في هذا الحديث إن هذا القائل آمن بمباني الإِسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلماً لأنه قال: فقبلناه منك، ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً من المسلمين على عهد النبي لم يصبه هذا.

وأيضاً: فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي

٣٦٦

تذكرها الطرقية »(١) .

فنقول في جوابه: إنّ توهّم بطلان هذا الحديث مندفع بوجوه:

١ - الحديث في تفسير الثعلبي

لقد أورد الثعلبي الحديث في تفسيره، وهذا يدل على صحة هذا الحديث واعتباره، لما عرفت من جلالة قدر الثعلبي واعتبار تفسيره ( الكشف والبيان ) لدى أئمة أهل السنة وعلمائهم الأعلام.

بل لقد نصّ الثعلبي - وهو الثقة الأمين عندهم - في خطبة تفسيره المذكور على أنّ تفسيره « كتاب جامع مهذب يعتمد وفي علم القرآن عليه يقتصر » وأنه قد صنفه بعد « سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء المخلصين والرؤساء المحتشمين » وأنه « كتاب شامل كامل مهذب ملخص مفهوم منظوم، استخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء، وتلقفته عن أفواه المشايخ الكبار وهم قريب من ثلاثمائة شيخ » قال: « نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الايجاز والترتيب، ولفقته بغاية التنقيب والتهذيب.

وينبغي لكلّ مؤلّف كتاباً في فن قد سبق إليه أن لا يعدم كتابه بعض الخلال التي أنا ذاكرها: إما استنباط شيء كان مغفلاً، أو جمعه إن كان متفرقاً، أو شرحه إن كان غامضاً، أو حسن نظم وتأليف أو إسقاط حشو وتطويل. وأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت. والله الموفق لإِتمام ما نويت وقصدت ».

٢ - من رواته سفيان بن عيينة

إن « سفيان بن عيينة » من مشاهير الأئمة الموثوقين، والأئمة المعتمدين عند أهل السنّة، وإليك بعض كلماتهم في توثيقه ومدحه والثناء عليه باختصار:

١ - النووي: « سفيان بن عيينة روى عنه: الأعمش، والثوري،

____________________

(١). منهاج السنة ٤ / ١٣.

٣٦٧

ومسعر وابن جريج، وشعبة، وهمام، ووكيع، وابن المبارك، وابن المهدي، والقطان، وحماد بن زيد، وقيس بن الربيع، والحسن بن صالح، والشافعي، وابن وهب، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، وابن معين، وابن راهويه، والحميدي، وخلائق لا يحصون من الأئمة. وروى الثوري عن القطان عن ابن عيينة.

واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته

ولد سفيان سنة ١٠٧ وتوفي يوم السبت غرة رجب سنة ١٩٨ »(١) .

٢ - الذهبي: « العلاّمة الحافظ شيخ الإسلام. كان إماما حجة حافظا واسع العلم كبير القدر »(٢) .

٣ - الذهبي أيضاً: « الامام أبو محمّد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم، الكوفي، شيخ الحجاز. قال الشافعي: لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال ابن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه. وقال أحمد العجلي: كان حديثه نحواً من سبعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب.

وكان ثبتاً في الحديث. وقال بهز بن أسد: ما رأيت مثل ابن عيينة، فقيل:

ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة. وقال أحمد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنن منه »(٣) .

٤ - الذهبي أيضاً: « أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام »(٤) .

٥ - اليافعي: « وفي أول رجب منها توفي شيخ الحجاز وأحد الأعلام، أبو محمّد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي، الحافظ، نزيل مكة، وله إحدى وتسعون سنة، وحج سبعين حجة. قال الشافعي: لو لا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، وقال ابن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير من ابن عيينة. وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة. وقال غيرهم من

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٢٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٦٢.

(٣). العبر حوادث ١٩٧.

(٤). الكاشف ١ / ٣٧٩.

٣٦٨

العلماء: كان إماماً عالماً ثبتاً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه »(١) .

٣ - الحديث في وسيلة المآل

إن ذكر صحاب كتاب ( وسيلة المآل ) هذا الحديث في كتابه المذكور، من الوجوه الدالة على اعتباره، لما سيأتي من التزامه بإيراد الأحاديث المعتبرة من الأحاديث التي صحّحها العلماء في هذا الكتاب.

وبمثل هذا صرح بعض العلماء الآخرين، الذين رووا هذا الحديث في كتبهم، كالسمهودي في ( جواهر العقدين )، وسبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص )، والزرندي في ( نظم درر السمطين )، والشيخاني القادري في ( الصراط السوى ).

٤ - السكوت على الحديث بعد نقله دليل القبول

لقد ذكر ( الدهلوي ) في الباب الرابع من كتابه ( التحفة ) أن السكوت على حديثٍ بعد نقله - وإن كان عن طريق المخالفين في الاعتقاد - دليل على التسليم به وقبوله.

وعلى هذا الأساس، فلأن نقل هذه الكثرة من العلماء المشاهير من أهل السنة لهذا الحديث وسكوتهم عن الطعن فيه، دليل على تصحيحهم له وقبولهم إياه، لا سيما وأنهم يروونه في كتبهم عن طرقهم لا عن طريق المخالفين لهم.

وقد وافق رشيد الدين الدهلوي استاذه ( الدهلوي ) على هذا الذي ذكره ونص عليه.

____________________

(١). مرآة الجنان حوادث سنة ١٨٩.

٣٦٩

الجواب عن شبهات ابن تيمية

وإذ قد عرفت اعتبار حديث نزول الآية:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) في حق الحارث بن النعمان في واقعة غدير خم، وثبت بطلان دعوى ابن تيمية بطلان الحديث المذكور وكذبه، نشرع في الجواب عن شبهات هذا المتعصب العنيد حول هذا الحديث ودفعها بايجاز:

١ - ليس « الأبطح » بمكة فحسب

فأوّل ما قاله ابن تيمية هو إنه: « أجمع الناس على أن ما قاله النبي بغدير خم كان حين مرجعه من حجة الوداع والنبي بعد ذلك لم يرجع إلى مكة، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وفي هذا الحديث يذكر أنه قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد، وجاء الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم ».

وهذا كلام من لم يعلم معنى « الأبطح » فظنَّ أنه بمكة فقط، ولا يقال لغيرها أبطح، وهذا باطل جدّاً، فليس المراد من الأبطح في هذا الحديث أبطح مكة، ولا أن الأبطح منحصر بأبطح مكة. بل قال الجوهري: « الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير القياس. قال الأصمعي: يقال بطاح وبطح كما يقال عوام وعوم حكاه أبو عبيدة، والبطيحة والبطحاء مثل الأبطح، ومنه بطحاء مكة »(١) .

وقال أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي: « البطحاء مسيل ماء فيه رمل وحصى، ومنها بطحاء مكة: ويقال له الأبطح أيضاً، وهو من الأبطح النبط »(٢) .

____________________

(١). الصحاح: بطح.

(٢). المغرب في ترتيب المعرب: بطح.

٣٧٠

وقال الفيروزآبادي: « والبطح ككتف والبطيحة والبطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. ج أبطاح وبطاح وبطائح، وتبطح السيل اتسع في البطحاء. وقريش البطاح الذين ينزلون بين أخشبي مكة »(١) .

وقال ابن الأثير: « وفي حديث عمر أنه أوّل من بطح المسجد وقال: ابطحوه من الوادي المبارك، أي ألقي فيه البطحاء وهو الحصى الصغار، وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل، ومنه الحديث: إنه صلى بالأبطح يعني أبطح مكة مسيل واديها، ويجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: قريش البطاح هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطاحها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأبطح مكة مسيل واديها، الجمع بطاح وأباطح، وقريش البطاح الذين ينزلون أباطح مكة »(٣) .

وقال الفتني: « صلّى بالأبطح أي مسيل وادي مكة »(٤) .

وقال الشيخ حسن البوريني بشرح قول ابن الفارض:

« أسعد أخي وغنّني بحديث من

حل الأباطح إن رعيت إخائي »

قال: « والأباطح جمع الأبطح، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى »(٥) .

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي بشرحه: « كنى بمن حلّ الأباطح عن الروح الذي هو من أمر الله المفتوح منه في الأجسام الانسانية الكاملة العرفان »(٦) .

____________________

(١). القاموس المحيط: بطح.

(٢). النهاية الاثيرية: بطح.

(٣). النثير في مختصر النهاية لابن الأثير: بطح.

(٤). مجمع البحار: بطح.

(٥). شرح ديوان ابن الفارض للبوريني.

(٦). شرح ديوان ابن الفارض.

٣٧١

وكذا قال البوريني بشرح قول ابن الفارض:

« يا ساكني البطحاء هل من عودة

أحيى بها يا ساكني البطحاء »(١)

وقوله:

« وإذا وصلت إلى ثنّيات اللوى

فانشد فؤاداً بالأبيطح طاحا »(٢)

وقال القاضي أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن مرزوق بشرح قول البوصيري:

« وأحيت السنّة البيضاء دعوته

حتى حكت غرة في الأعصر الدهم

بعارض جاد أو خلت البطاح بها

سيب من اليم أو سيل من العرم »

قال: « والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير قياس، وبطاح بطح كعوام عوم، والبطيحة والبطحاء مثل الأبطح، ومنه بطحاء مكة وبطائح النبط بين العراقين، وتبطح السيل اتسع في البطحاء »(٣) .

وقال سعد الدين التفتازاني: « وقد تحصل الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية كما في قوله:

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطي الأباطح

جمع أبطح، وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى »(٤) .

بل لقد استعمل « الأبطح » إستعمال اسم الجنس في أشعار العرب

____________________

(١). شرح ديوان ابن الفارض ٢ / ٢٢.

(٢). المصدر ٢ / ٤١.

(٣). الاستيعاب في شرح البردة البوصيرية.

(٤). شرح مختصر تلخيص المفتاح: ١٨٨.

٣٧٢

الجاهلين، ففي قصيدة عمرو بن كلثوم - (وهي القصيدة الخامسة من القصائد السبع المعلّقات)-:

« يدهدون الرءوس كما تدهدي

حزاورة بأبطحها الكرينا »

قال شارحه الزوزني: « الحزور الغلام الغليظ الشديد، والجمع الحزاورة.

يقول: يدحرجون رؤس أقرانهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ والشداد الكرات في مكان مطمئن».

وقال بشرح قوله.

« وقد علم القبائل من معد

إذا قبب بأبطحها بنينا »

قال: « يقول: قد علمت قبائل معد إذا بنيت قبابها بمكان أبطح، والقبب والقباب جمع قبة»(١) .

شعر حيص بيص وترجمته

ومن الشواهد شعر حيص بيص في قصة ذكرها ابن خلكان بترجمته، وهذا نص ما حكاه: « وقال الشيخ نصر الله بن مجلى مشارف الصناعة بالمخزن - وكان من ثقات أهل السنة - رأيت في المنام علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تمّ؟ فقال: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: لا. فقال: إسمعها منه.

ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص، فخرج إليّ، فذكرت له الرؤيا، فشهق وأجهش بالبكاء، وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي

____________________

(١). شرح المعلقات للزوزني: ١١٣ - ١١٤.

٣٧٣

إلى أحد، وإنْ كنت نظمتها إلّا في ليلتي هذه - ثم أنشدني:

ملكنا فكان العفو منا سجية

فلمـّا ملكتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأسارى وطالما

غدونا على الأسرى نعفو ونصفح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا

وكل إناء بالذي فيه ينضح »

و « حيص بيص » هذا شاعر مشهور، وفقيه شافعي، عنونه ابن خلكان بقوله: « أبو الفوارس سعد بن محمّد بن سعد بن الصيفي التميمي، الملقب شهاب الدين المعروف بحيص بيص، الشاعر المشهور، كان فقيهاً شافعي المذهب، تفقه بالري على القاضي محمّد بن عبد الكريم الوزان، وتكلّم في مسائل الخلاف، إلّا أنه غلب عليه الأدب ونظم الشعر وأجاد فيه مع جزالة لفظه، وله رسائل فصيحة بليغة. ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب الذيل وأثنى عليه، وحدّث بشيء من مسموعاته، وقرأ عليه ديوانه ورسائله، وأخذ الناس عنه أدباً وفضلاً كثيراً، وكان من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم

وكانت وفاته ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة ٥٧٤ ببغداد »(١) .

وذكره أيضاً أبو محمّد اليافعي وأثنى عليه كذلك. ثم أورد القصة المذكورة(٢) .

وقد أوردها أيضاً الشيخ أحمد الخفاجي بترجمة قطب الدين محمّد بن أحمد المكي النهرواني(٣) والمحبي بترجمة عبد الله بن قادر(٤) .

وإذ عرفت أن « الأبطح » اسم لمطلق المسيل الذي فيه دقاق الحصى، وليس

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ١٠٦ - ١٠٨.

(٢). مرآة الجنان حوادث ٥٧٤.

(٣). ريحانة الأدب ١ / ٤١٤ - ٤١٥.

(٤). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.

٣٧٤

اسماً لمكان خاص بمكة الكريمة، لم يبق عندك ريب في صحة ما جاء في الحديث المذكور، وبطل ما أورده ابن تيمية من هذه الناحية، إذْ لا مانع من إطلاق هذا الاسم على بعض الأودية بالمدينة المنورة.

بل لقد كانت في هذه البلدة الطيبة مواضع تسمى بهذا الاسم، فقد قال نور الدين السمهودي في كتاب ( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ): في بقاعها وآطامها وبعض أعمالها وأعراضها وجبالها: « البطحاء، يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر من الصلصلين، وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق »(١)

فمن هذه العبارة يعلم أن هناك مكاناً مسمى بهذا الاسم في المدينة المنورة وهو معروف به، وقد علمت سابقاً من عبارات اللغويين أن البطحاء والأبطح بمعنى واحد.

كما يتضح ذلك من كلام ابن الحاجب حيث قال: « والصفة نحو عطشي على عطاش، ونحو حرماً على حرامي، ونحو بطحاء على بطاح » وقال الجاربردي بشرحه: « ثم ذكر الممدود كبطحاء وهي مسيل واسع فيه دقاق الحصى ومنه بطحاء مكة »(٢) .

وقال السيوطي بشرح قول الفرزدق:

« تنح عن البطحاء إنّ قديمها

لنا والجبال الراسيات القوارع »

قال: « والبطحاء الموضع الواسع، وأراد هنا ببطحاء: مكة »(٣) .

فظهر أنه لا مانع من إطلاق « الأبطح » على « بطحاء المدينة المنورة ».

وقال السمهودي بعد أن نقل قول أبي عبيدة في بيان العقيق: « وقال غيره: أعلى أودية العقيق النقيع، وصدور العقيق ما دفع في النقيع من قدس وما أقبل

____________________

(١). خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ٢٤٦.

(٢). شرح الشافعية ٩٠ - ٩١.

(٣). شرح شواهد مغني اللبيب ١ / ١٤.

٣٧٥

من الحرة ويقال له: بطاويح فيصب ذلك في النقيع على أربعة برد من المدينة في يمانيها »(١) .

بل هناك في المدينة المنورة موضع اسمه « الأبطح » وبه صرح الحسين بن معين الميبدي بشرح قول أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« يهددني بالعظيم الوليد

فقلت أنا ابن أبي طالب

أنا ابن المجبل بالأبطحين

وبالبيت من سلفي غالب

فلا تحسبني أخاف الوليد

ولا أنني منه بالهائب »(٢)

٢ - لا مانع من تكرر نزول الآية

واعترض ابن تيمية على حديث سفيان بن عيينة بأن سورة سأل سائل مكية، فكيف يقال بأنها نزلت في شأن الحارث بن النعمان في واقعة غدير خم؟! وهو اعتراض باطل جداً، فإنه لا مانع عن القول بنزول هذه السورة مرتين، بأن تكون قد نزلت بمكة مرة، وفي الواقعة المذكورة مرة أخرى، ولقد ذكر علماء أهل السنة احتمال تكرر النزول بالنسبة إلى آيات كثيرة من القرآن الكريم.

قال جلال الدين السيوطي: « النوع الحادي عشر: - ما تكرر نزوله - صرّح جماعة من المتقدّمين والمتأخرين بأنّ من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة، وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل، وأول سورة الروم. وذكر ابن كثير منه آية الروح، وذكر قوم منه الفاتحة، وذكر بعضهم منه قوله:( ما كان النبي والذين آمنوا ) الآية.

وقال الزركشي في البرهان: قد ينزل الشيء مرتين، تعظيماً لشأنه وتذكيراً

____________________

(١). خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ٢٣٦.

(٢). الفواتح - شرح ديوان أمير المؤمنين: ١٩٧.

٣٧٦

عند حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح وقوله:( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) الآية. قال: فإنّ سورة الأسراء وهود مكيّتان وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلا بالمدينة، ولهذا أشكل ذلك على بعضهم ولا إشكال، لأنها نزلت مرة بعد مرة. قال: وكذلك ما ورد في سورة الاخلاص من أنها جواب المشركين بمكة، وجواب لأهل الكتاب بالمدينة، وكذلك قوله تعالى:( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) الآية.

قال: والحكمة في هذا كلّه: إنّه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلك الآية بعينها تذكيراً لهم بها، وبأنها تتضمن هذه.

تنبيه: قد يجعل من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر، ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أبي: إنّ ربي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هوّن على أمتي، فأرسل إليَّ أن اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هوّن على أمّتي، فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف. فهذا الحديث يدل على أن القراآت لم تنزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرى.

وفي جمال القراء للسخاوي - بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين -: فإنْ قيل: فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت في الثانية ببقية وجوهها، نحو ملك ومالك، والسراط والصراط، ونحو ذلك انتهى.

تنبيه - أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله، كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل، وعلّله بأنه تحصيل ما هو حاصل، لا فائدة فيه. وهو مردود بما تقدم من فوائده، وبأنه يلزم منه أن يكون كلّما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبرئيلعليه‌السلام كان يعارضه القرآن كل سنة. وردّ بمنع الملازمة، وبأنه لا معنى للانزال إلّا أن جبرئيل كان ينزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقرآن لم يكن نزل به من قبل فيقرؤه إياه. وردّ منع اشتراط قوله لم يكن

٣٧٧

نزل به من قبل »(١) .

وقد بحث السيوطي عن هذا الموضوع في مقام ذكر تعدد أسباب النزول حيث قال: « الحال السادس: أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدّد النزول وتكرّره »(٢) .

٣ - ما ذكره ابن تيمية حول آية: ( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ )

ومن العجيب قول ابن تيمية بعد ما تقدم: « وأيضاً فقوله تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة، وأيضاً، فأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بمكة قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة ».

فإنّه ليس في حديث سفيان بن عيينة ذكر لنزول هذه الآية المباركة في واقعة غدير خم فهذا كلام من لا يعقل ما يقول.

٤ - قوله تعالى: ( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ) . لا ينفي العقاب على الإطلاق.

ثم قال ابن تيمية: « وأيضاً، فانهم لمـّا استحقوا من الله أنْ لا ينزل عليهم العذاب ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم فقال تعالى:( إِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) .

والجواب: إن تلك الآية الشريفة لا تنفي تعذيبهم على الاطلاق، فلقد وقع العذاب عليهم بنصّ الكتاب والروايات، وقد قال تعالى بعد هذه الآية

____________________

(١). الاتقان في علوم القرآن ١ / ٣٥.

(٢). الاتقان ١ / ٣٣.

٣٧٨

نفسها:( وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) فلو كانت تلك الآية الكريمة دالة على رفع العذاب على الإطلاق، للزم التناقض بينها وبين هذه الآية المتصلة بها.

ومن هنا قال الرازي: « واعلم أنه تعالى بيّن في الآية الأولى أنه لا يعذّبهم ما دام الرسول فيهم. وذكر في هذه الآية أنه يعذّبهم. وكأن المعنى أنه يعذبهم إذا خرج الرسول من بينهم. ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم: لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر، وقيل بل يوم فتح مكة »(١) .

٥ - بطلان جعل هذه الآية من جنس آية أصحاب الفيل

ثم قال: « وأيضاً، فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله » وهذا قياس فاسد، إذ كيف يقاس تعذيب رجل واحد بتعذيب جماعة كبيرة جاءت لهدم الكعبة وإبادة خدّامها ومن حولها؟! إن تلك الواقعة مما تتوافر الهمم على نقله، بخلاف واقعة تعذيب رجل واحد، فإنّ توفر الدواعي على نقله ممنوع، وإلّا لزم بطلان جميع المعاجز النبوية التي لم تنقل إلينا بالتواتر.

وأيضاً، لقد كانت الدواعي متوفرة على إخفاء قصة الحارث بن النعمان، بخلاف قصة أصحاب الفيل. فانقطع القال والقيل.

٦ - بطلان دعوى دلالة الحديث على إسلام الحارث

وأما قوله: « وأيضاً، فقد ذكر في هذا الحديث إن هذا القائل آمن بمباني الاسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلماً لأنه قال: فقبلناه منك ومن المعلوم

____________________

(١). تفسير الرازي ١٥ / ١٥٩.

٣٧٩

بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصبه هذا ». فمن طرائف الخزعبلات.

أمّا أولاً: فلأن هذا الحديث كما يتضمن قبول الحارث للمباني المذكورة كذلك يتضمن كفره وارتداده بقوله: أللهم إنْ كان ما يقوله محمد حقاً

وأما ثانياً فلو سلّمنا كونه مسلماً، فمن أين دعوى العلم الضروري بأن أحداً من المسلمين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصبه هذا؟

٧ - الحارث بن النعمان من الصحابة

ثم انتهى ابن تيمية إلى القول بأن « هذا الرجل لا يعرف في الصحابة بل هو من جنس الاسماء التي تذكرها الطرقيّة » وهذا الكلام باطل أيضاً.

فأوّل ما يبطله كلام نفسه، إذ ذكر أن الحارث آمن بمباني الاسلام الخمس ثم قال: « وعلى هذا فقد كان مسلماً » فهو إذن من الصحابة المسلمين عند ابن تيمية.

وثانياً: لقد قلنا سابقاً إن هذا الحديث يدل على ارتداد الحارث وكفره، وهو بذلك يخرج من عداد الصحابة، لأن من شرائط الصحابي موته على الاسلام، ومن خرج عن الاسلام لا يعدّ في الصحابة البتة، ولا يذكره المصنفون في الصحابة أبداً.

وثالثاً: ولو وافقنا ابن تيمية جدلاً وقلنا بعدم خروج الحارث عن الاسلام ومن عداد صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما تفوه به، فما الدليل على حصر المصنفين واستقصائهم لأسماء جميع الصحابة في كتبهم؟ بل الأمر على العكس من ذلك، فإنهم قد نصّوا على أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على العشر من أسامي الصحابة، وإليك نصّ عبارة ابن حجر العسقلاني في خطبة ( الاصابة ):

« أما بعد، فإنّ من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي، ومن أجلّ معارفه تمييز أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممن خلف بعدهم. وقد جمع

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391