نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 299541 / تحميل: 7040
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن أبي الفتح بن أبي الفارس الحافظ عن أبي عمرو عثمان بن أحمد ابن سمعان الرزاز عن محمد بن عزير العزيري. ومن قال بالزائين فقد أخطأ »(١) .

(١١)

علي بن عيسى الرمّاني

وأما تفسير علي بن عيسى الرماني ( المولى ) بـ ( الأولى ) فقد علمته من كلام الفخر الرازي المتقدّم سابقاً.

ترجمة الرماني

١ - السمعاني: « أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني، النحوي المتكلّم صاحب التصانيف، يروي عن أبي بكر بن دريد وأبي بكر السراج وغيرهما، روى عنه أبو القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري، وكان من أهل المعرفة، متقناً في علوم كثيرة، من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكلام على مذهب المعتزلة، وكانت ولادته في سنة ٢٩٦. ووفاته في جمادى الأولى سنة ٣٨٤ »(٢) .

٢ - ابن خلكان: « النحوي المتكلّم، أحد الأئمة المشاهير، جمع بين علم الكلام والعربية، وله تفسير القرآن الكريم »(٣) .

٣ - الذهبي: « والرّماني شيخ العربية، أبو الحسن علي بن عيسى النحوي ببغداد، وله ثمان وثمانون سنة، له قريب من مائة مصنّف، أخذ عن ابن دريد وأبي بكر ابن السراج، وكان متقناً في علوم كثيرة، من القرآن والفقه والنحو والكلام

____________________

(١). الأنساب ٤ / ١٨٨.

(٢). الأنساب - الرماني.

(٣). وفيات الأعيان ٢ / ٤٦١.

٤١

على مذهب المعتزلة والتفسير واللغة »(١) .

٤ - السيوطي: « كان إماماً في العربية، علّامة في الأدب قال أبو حيّان التوحيدي: لم ير مثله قط علماً بالنحو، وغزارة بالكلام، وبصراً بالمقالات واستخراجاً للعويص، وإيضاحاً للمشكل، مع تألّه وتنزّه ودين وفصاحة وعفافة ونظافة »(٢) .

(١٢)

أبو نصر الجوهري

وأما تفسير أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري ( المولى ) بـ ( الأولى ) فقد جاء في كتابه ( صحاح اللغة ) [ الذي نص في خطبته على أنه قد أودع في هذا الكتاب ما صحّ عنده من اللغة العربية ] حيث قال:

« وأما قول لبيد:

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه

مولى المخالفة خلفها وأمامها

يريد: أنه أولى موضع أن يكون فيه الخوف »(٣) .

ترجمة الجوهري

١ - أبو منصور الثعالبي: « كان الجوهري من أعاجيب الزمان، وهو إمام في اللغة، وله كتاب الصحاح »(٤) .

____________________

(١). العبر - حوادث ٣٨٤.

(٢). بغية الوعاة ٢ / ١٨٠.

(٣). صحاح اللغة وتاج العربية: ولي.

(٤). يتيمة الدهر ٤ / ٤٠٦.

٤٢

٢ - الذهبي: « والجوهري صاحب الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي اللّغوي، أحد أئمة اللسان، وكان في جودة الخط في طبقة ابن مقلة ومهلهل، أكثر التّرحال، ثم سكن بنيسابور »(١) .

٣ - السيوطي: « إسماعيل بن حمّاد الجوهري صاحب الصحاح، الامام أبو نصر الفارابي، قال ياقوت: كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً، وأصله من فاراب من بلاد الترك، وكان إماماً في الأدب، واللغة، وخطه يضرب به المثل لا يكاد يفرّق بينه وبين خط ابن مقلة، وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول وصنّف كتاباً في العروض ومقدّمة في النحو، والصحاح في اللغة وهو الكتاب الذي بأيدي الناس اليوم وعليه اعتمادهم، أحسن تصنيفه وجوّد تأليفه »(٢) .

٤ - السيوطي أيضاً بعد أن ذكر كتاب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، وكتاب العباب للصغاني، وكتاب القاموس: « ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه الصّحاح، ولا نقصت رتبة الصحاح ولا شهرته بوجود هذه، وذلك لالتزامه ما صح، فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاري في كتب الحديث، وليس المدار في الاعتماد على كثرة الجمع بل على شرط الصحة »(٣) .

(١٣)

أبو إسحاق الثعلبي

وأما تفسير أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( المولى )

____________________

(١). العبر حوادث سنة ٣٩٨.

(٢). بغية الوعاة ١ / ٤٤٦.

(٣). المزهر في اللغة ١ / ٦٢.

٤٣

بـ ( الأولى ) فهو في تفسيره حيث قال:( أَنْتَ مَوْلانا ) أي: ناصرنا وحافظنا ووليّنا وأولى بنا »(١) .

وقال:( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي: صاحبتكم وأولى بكم وأحق بأنْ تكون مسكناً لكم. قال لبيد:

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه

مولى المخافة خلفها وأمامها »(٢)

(١٤)

أبو الحسن الواحدي

وأما تفسير أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ( المولى ) بـ ( الأولى ) فهو في تفسيره حيث قال: «( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. والمعنى: أنها هي التي تلي عليكم، لأنها قد ملكت أمركم، فهي أولى بكم من كلّ شيء »(٣) .

(١٥)

الأعلم الشنتمري

وأما تفسير أبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري ( المولى )

____________________

(١). الكشف والبيان في تفسير القرآن - مخطوط.

(٢). الكشف والبيان - مخطوط.

(٣). التفسير الوسيط - مخطوط.

٤٤

بـ ( الأولى ) فقد قال في شرح أبيات كتاب سيبويه ( الذي أملاه سنة ٤٥٦ على المعتضد بالله أبي عمرو عباد بن محمد بن عباد ) بشرح بيت لبيد ما نصه « الشاهد فيه رفع خلفها وأمامها اتساعاً ومجازاً، والمستعمل فيهما الظرف ورفعهما على البدل من كلا. والتقدير: فغدت خلفها وأمامها تحسبهما مولى المخافة. وكلا في موضع رفع بالابتداء وتحسب مع ما بعدها في موضع الخبر، والهاء من أنه عائدة على كلا، لأنه اسم واحد في معنى التثنية، فحمل ضميره على لفظه.

ومولى المخافة خبر، لأن معناه موضع المخافة ومستقرّها من قول الله عز وجل( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) اي: هي مستقرّكم الأولى بكم.

وصف بقرة فقدت ولدها أو أحست بصائد، فهي خائفة حذرة، تحسب كلا طريقها من خلفها وأمامها مكمناً له يغترّها منه، والفرج هاهنا موضع المخافة وهو مثل الثغر، وثناه لأنه أراد ما تخاف منه خلفها وأمامها »(١) .

ترجمة الأعلم الشنتمري

١ - ابن خلكان: « كان عالماً بالعربية واللغة ومعاني الأشعار، حافظاً لجميعها، كثير العناية بها، حسن الضّبط لها، مشهوراً بمعرفتها وإتقانها، أخذ الناس عنه كثيراً، وكانت الرحلة في وقته إليه وتوفي سنة ٤٧٦ »(٢) .

٢ - السيوطي كذلك(٣) .

____________________

(١). تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب.

(٢). وفيات الأعيان ٦ / ٧٩.

(٣). بغية الوعاة ٢ / ٣٥٦ وترجم له في مرآة الجنان فيمن مات سنة ٤٩٦ وهو سهو.

٤٥

(١٦)

القاضي الزوزني

وأما تفسير حسين بن أحمد الزوزني ( المولى ) بـ ( الأولى ) فهو في شرح المعلّقات، بشرح بيت لبيد المذكور حيث قال: « وقال ثعلب: إن المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء، كقوله( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) اي: هي الأولى بكم يقول: فغدت البقرة وهي تحسب أن كلا فرجيها مولى المخافة، أي موضعها وصاحبها أو تحسب أن كل فرج من فرجيها هو الأولى بالمخافة »(١) .

ترجمة الزوزني

قال السيوطي: « الحسين بن أحمد الزوزني القاضي أبو عبد الله قال عبد الغافر: إمام عصره في النحو واللغة والعربية. مات سنة ٤٨٦ »(٢) .

(١٧)

أبو زكريا الخطيب

وأما تصريح يحيى بن علي أبو زكريا ابن الخطيب التبريزي بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فقد جاء بشرح الحماسي:

____________________

(١). شرح المعلّقات ٩١.

(٢). بغية الوعاة ١ / ٥٣١.

٤٦

( الهفى بقري سحبل حين أجلت

علينا الولايا والعدو المباسل )

حيث قال: « والمولى على وجوه، هو: العبد والسيد وابن العم والصهر والجار والحليف والولي والأولى بالشيء »(١) .

ترجمة أبي زكريا التبريزي

١ - السمعاني: « أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي قاطن بغداد، أحد أئمة اللغة وكانت له معرفة تامة بالأدب والنحو، قرأ على أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّي وغيره من الشاميين وحدث عنه الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وغيره ومات في جمادى الآخرة سنة ٥٠٢ ببغداد ودفن بتبريز »(٢) .

٢ - الذهبي: « أبو زكريا التبريزي الخطيب صاحب اللغة، يحيى بن علي ابن محمد الشيباني صاحب التصانيف، أخذ اللغة عن أبي العلاء المعرّي، وسمع من سليم بن أيوب بصور، وكان شيخ بغداد في الأدب. توفي في جمادى الآخرة عن احدى وثمانين سنة »(٣) .

٣ - اليافعي كذلك(٤) .

٤ - الذهبي: « وفيها مات إمام اللغة ببغداد أبو زكريا »(٥) .

____________________

(١). شرح ديوان الحماسة.

(٢). الأنساب ١ / ٤٤٦.

(٣). العبر - حوادث ٥٠٢.

(٤). مرآة الجنان - حوادث ٥٠٢.

(٥). دول الاسلام - حوادث ٥٠٢.

٤٧

(١٨)

الفرّاء البغوي

وأمّا تفسير حسين بن مسعود الفرّاء البغوي ( المولى ) بـ ( الأولى ) فهو بتفسير الآية المباركة:( مَأْواكُمُ النَّارُ ) قال: « مأواكم النار هي مولاكم. صاحبتكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب »(١) .

ترجمة البغوي

وهذا موجز كلام ابن خلكان بترجمة البغوي:

« أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفرّاء البغوي، الفقيه الشافعي المحدّث المفسّر، كان بحراً في العلوم، وأخذ الفقه عن القاضي حسين ابن محمد كما تقدّم في ترجمته، وصنّف في تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى الحديث ودرّس، وكان لا يلقي الدرس إلّا على الطهارة، وصنّف كتباً كثيرة توفي في شوال سنة ٥١٠ »(٢) .

____________________

(١). معالم التنزيل ٨ / ٢٩.

(٢). وفيات الأعيان ١ / ٤٠٢.

٤٨

(١٩)

جار الله الزمخشري

وأمّا تصريح أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فقد جاء في ( أساس البلاغة ): « ومولاي: سيدي، وعبدي، ومولى بين الولاية ناصر، وهو أولى به »(١) .

وفي ( الكشاف ):( هِيَ مَوْلاكُمْ ) قيل: هي أولى بكم، وأنشد بيت لبيد:

فغدت كلا الفرجين تحسب انه

مولى المخافة خلفها وأمامها

وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم، أي: مكانكم الذي يقال فيه: هو أولى بكم. كما قيل: هو مئنة للكرم، أي مكان لقول القائل إنّه لكريم، ويجوز أن يراد: هي ناصركم، أي: لا ناصر لكم غيرها، والمراد نفي الناصر على البتات، ونحوه قوله: قد أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزع. ومنه قوله تعالى:( يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ ) وقيل: تتولاكم كما تولّيتم في الدنيا أعمال أهل النار »(٢) .

ترجمة الزمخشري

وستأتي ترجمة الزمخشري بالتفصيل، كما تقدمت ترجمته عن ( الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية )، وهذا بعض الثناء عليه:

١ - الكفوي: « الشيخ الامام الفهّامة جار الله العلّامة أبو القاسم محمود ابن عمر بن مجد الدين الزمخشري. إمام عصره بلا مدافعة، كان نحوياً ذكياً خبيراً

____________________

(١). أساس البلاغة: ولي ٦٨٩.

(٢). الكشاف ٤ / ٤٧٦.

٤٩

بالمعاني والبيان، فقيهاً مناظراً، متكلّماً نظّاراً، أديباً، شاعرا، محدّثاً، مفسراً. أستاذ زمانه في الأدب ومجتهد أوانه في المذهب، له في العلوم آثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وكان من الفصاحة والبلاغة بالمحلّ الأعلى الذي تشهد به تصنيفاته، سيّما الكشاف في التفسير »(١) .

٢ - ابن الأثير: « أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الحنفي مذهباً، صاحب التصانيف العجيبة، والتأليفات الغريبة، مثل: الفائق في غريب الحديث، والكشاف في تفسير القرآن، والأمثال، والمفصّل في النحو. وله اليد الباسطة واللسان الفصيح في علوم الأدب، لغتها ونحوها وشعرها ورسائلها، وعلم البيان، انتهت هذه الفضائل وبه ختمت. وأقام بمكّة دهرا حتى صار يعرف بجار الله »(٢) .

٣ - اليافعي: « وفيها العلّامة النحوي اللغوي المفسّر المعتزلي كان متقناً في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، إمام عصره في فنونه، وله التصانيف البديعة الكثيرة الممدوحة الشهيرة »(٣) .

(٢٠)

أبو الفرج ابن الجوزي

وأمّا ذكر أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي تفسير ( المولى ) بـ ( الأولى )، فقد جاء بتفسير الآية المباركة حيث قال: « قوله( مَوْلاكُمْ ) قال أبو عبيدة: أي أولى بكم»(٤) .

____________________

(١). كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار - مخطوط.

(٢). جامع الأصول لابن الأثير الجزري - مخطوط.

(٣). مرآة الجنان - حوادث سنة ٥٣٨.

(٤). زاد المسير في التفسير ٨ / ١٦٧.

٥٠

ترجمة ابن الجوزي

١ - ابن خلكان: « أبو الفرج عبد الرحمن، الفقيه الحنبلي الواعظ الملقّب جمال الدين الحافظ. كان علّامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنّف في فنون عديدة، منها: زاد المسير في علم التفسير.

وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة ٥٩٧ ببغداد، ودفن بباب حرب »(١) .

٢ - الذهبي: « وأبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي محمد بن علي الحافظ الكبير، جمال الدين التيمي البكري، البغدادي، الحنبلي، الواعظ، المتقن، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم، من التفسير والحديث والفقه والزهد »(٢) .

٣ - السيوطي: « ابن الجوزي الامام العلّامة الحافظ، عالم العراق وواعظ الآفاق ما علمت أحداً من العلماء صنّف ما صنّف »(٣) .

(٢١)

أبو نصر الدرواجكي الزاهد

وأمّا تفسير أحمد بن الحسن بن أحمد بن الزاهد الدرواجكي ( المولى ) بـ ( الأولى ) فهو في تفسيره المشهور بـ ( تفسير الزّاهدي ) حيث قال: « قوله تعالى( بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ ) الآية. أي: الله أولى أن يطاع »(٤) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ٣٢١.

(٢). العبر - حوادث ٥٩٧.

(٣). طبقات الحفاظ: ٤٧٧.

(٤). تفسير الزاهدي لأبي نصر الدرواجكي - مخطوط.

٥١

ترجمة الدرواجكي

وهذا التفسير قد جاء في أوّله: « الحمد لله الذي أنزل الفرقان نوراً مضيئاً وجعل اتّباعه ديناً رضيّاً، ووعد المؤتمرين والعباد المعتدّين لتكليف المحجوجين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. قال الشيخ الامام الأجل العالم الزاهد المجاهد سيف الملة والدين، مقتدى الإسلام والمسلمين ناصر السنّة قامع البدعة فخر الأئمة جمال الإسلام تاج المفسّرين أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد الدرواجكي في تفسير كلام الله إملاء ببخارا، في اليوم التاسع من شوال سنة تسع وخمسمائة، سقاه الله صوب غفرانه وكساه ثوب رضوانه، وإنه تعالى على ما يشاء قدير ».

وذكر الدرواجكي عبد القادر القرشي بقوله: « أحمد بن الحسن بن أحمد أبو نصر الدرواجكي الزاهد، عرف بفخر الاسلام، أستاد العقيلي. ولم يذكر السمعاني هذه النسبة »(١) .

ترجمة تلميذه العقيلي

١ - القرشي: « عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد شرف الدين أبو حفص العقيلي الأنصاري جد شمس الدين أحمد بن محمد - وقد تقدم -. قال الذهبي: العلّامة شرف الدين كان من كبار حنفية بخارا وعلمائها. قدم بغداد حاجّاً في سنة ٥٨٨، وحجّ ثم رجع وحدّث. روى عن الصدر الأجل الشهيد حسام الدين أبي المفاخر برهان الأئمة عمر بن الصدر الماضي عبد العزيز بن عمر ابن مازة. وقد تقدم توفي ببخارا وقت صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الأولى سنة ٥٩٦ »(٢) .

____________________

(١). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١ / ٦٣.

(٢). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١ / ٣٩٧.

٥٢

٢ - الكفوي: « الشيخ الامام شرف الدين من كبار الأئمة الحنفية وأعيان فقهاء الملة الحنفية، وله اليد الباسطة في المذهب والخلاف، وكان على أحسن طريقة سلكها الأشراف، وله تصانيف حسنة منها المنهاج ذكره ابن النجار في تاريخه »(١) .

هذا، وقد اعتمد على ( تفسير الزّاهدي ) الامام العلائي في كتابه ( ترغيب الصّلاة ) ففي ( كشف الظنون ): « تفسير الزاهدي ذكره صاحب ترغيب الصّلاة »(٢) .

ترجمة الزاهد العلائي

وقال في ( كشف الظنون ): « ترغيب الصّلاة - فارسي لمحمد بن أحمد الزاهد. جمعه من نحو مائة كتاب، ورتّبه على ثلاثة أقسام، الأول: في فرضية الصلاة. والثاني: في الطهارة. والثالث: في نواقض الوضوء »(٣) .

وترجم له:

١ - السمعاني: « ومن المتأخرين الامام الزاهد محمد بن عبد الرحمن العلائي، واعظ من أهل بخارا ومفسّرهم، وكان فصيحاً حسن الأداء، مقبولاً عند الخاص والعام. حدّث وسمع منه، وما أدركته حيّاً ببخارا »(٤) .

٢ - القرشي: « محمد بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عبد الله البخاري الملقب بالزاهد العلاء، قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً متقناً [ مفتياً ] مذاكراً أصوليّاً متكلّماً، قيل: إنّه صنّف في التفسير كتاباً أكثر من ألف جزء، وأملى في آخر عمره،

____________________

(١). كتائب أعلام الأخيار - مخطوط.

(٢). كشف الظنون ١ / ٤٤٨.

(٣). كشف الظنون ١ / ٣٩٩.

(٤). الأنساب - البخاري.

٥٣

كتب إليّ بالاجازة ولم ألحقه ببخارا، لأنه توفي ليلة الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ٥٤٦.

ومحمد بن عبد الرحمن هذا من مشايخ صاحب الهداية وقد ذكره في مشيخته وقال: أجاز لي رواية جميع ما صحّ من مسموعاته »(١) .

٣ - الكفوي: « الامام الزاهد علاء الدين محمد بن عبد الرحمن البخاري المفسر المعروف بعلاء الزاهد، له تفسير كبير مشتمل على مجلدات ضخام »(٢) .

(٢٢)

نظام الدين النيسابوري

وأمّا ذكر نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فقد قال:( هِيَ مَوْلاكُمْ ) قيل: المراد أنّها تتولى أموركم كما تولّيتم في الدنيا أعمال أهل النار. وقيل: أراد هي أولى بكم، قال جار الله: حقيقته هي محراكم ومقمنكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم، كما قيل: هو مئنة للكرم، أي: مكان لقول القائل إنه لكريم »(٣) .

وقال:( وَاللهُ مَوْلاكُمْ ) متولّي أموركم. وقيل: أولى بكم من أنفسكم، ونصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم »(٤) .

____________________

(١). الجواهر المضية ٢ / ٧٦.

(٢). كتائب أعلام الأخيار - مخطوط.

(٣). تفسير النيسابوري هامش الطبري ٢٧ / ١٣١.

(٤). المصدر نفسه ٢٨ / ١٠١.

٥٤

(٢٣)

ابن طلحة القرشي

وأمّا ذكر أبي سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فهو حيث قال: « واشتمل - أي حديث الغدير - على لفظة المولى، وهي لفظة مستعملة بإزاء معان متعددة قد ورد القرآن الكريم بها، فتارة تكون بمعنى أولى. قال الله تعالى في حق المنافقين( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) معناه: هي أولى بكم »(١) .

وسنذكر ترجمة ابن طلحة فيما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.

(٢٤)

سبط ابن الجوزي

وأمّا ذكر شمس الدين أبي المظفّر يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فهو حيث قال في ذكر معاني ( المولى ):

« العاشر بمعنى الأولى. قال الله تعالى:( فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي: أولى بكم »(٢) .

وسنترجم لسبط ابن الجوزي فيما سيأتي بالتفصيل.

____________________

(١). مطالب السئول في مناقب آل الرسول ١ / ٤٥.

(٢). تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمة: ٣٢.

٥٥

(٢٥)

القاضي البيضاوي

وأمّا تفسير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ( المولى ) بـ ( الأولى ) فقد جاء في ( تفسيره ) حيث قال:( مَوْلاكُمْ ) هي أولى بكم كقول لبيد:

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه

مولى المخافة خلفها وأمامها

وحقيقته: محراكم، أي مكانكم الذي يقال فيه أولى بكم »(١) .

ترجمة البيضاوي

وسيأتي تفصيل ترجمة البيضاوي إن شاء الله. ونقتصر هنا بخلاصة ما ترجمه به اليافعي حيث قال: « وفيها: الإِمام أعلم العلماء الأعلام، ذو التصانيف المفيدة المحققة، والمباحث الحميدة المدققة، قاضي القضاة ناصر الدين »(٢) .

وقال السيالكوتي: « إنّ التفسير العتيق والبحر العميق المسمى بأنوار التنزيل للإمام الهمام قدوة علماء الاسلام، سلطان المحققين وبرهان المدققين، القاضي ناصر الدين عبد الله البيضاوي، قد استهتر العلماء بحلّ مشكلاته، وأسهر الأذكياء أحداقهم بفتح مغلقاته، إلّا أنّه لوجازة العبارات واحتوائه على الاشارات جلّ عن أنْ يكون شريعة لكلّ وارد، وأنْ يطّلع عليه إلّا واحد بعد واحد »(٣) .

____________________

(١). تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل: ٧١٦.

(٢). مرآة الجنان حوادث ٦٩٢.

(٣). حاشية السيالكوتي على تفسير البيضاوي - خطبة الكتاب.

٥٦

(٢٦)

ابن سمين الحلبي

وأمّا تصريح أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بابن سمين بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) فقد جاء في ( الدر المصون ) حيث قال: « قوله( هِيَ مَوْلاكُمْ ) يجوز أن يكون مصدراً، أي ولايتكم أي ذات ولايتكم، وأن يكون مكاناً، أي مكان ولايتكم، وأن يكون أولى بكم كقولك: هو مولاه »(١) .

ترجمة ابن سمين

١ - العسقلاني: « أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي، شهاب الدين، المقري النحوي نزيل القاهرة، تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أنْ فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيها، وسمع الحديث من يونس الدبوسي وغيره، وولّى تصدير القراءات بجامع ابن طولون، وأعاد بالشافعي، وناب في الحكم، ووليّ نظر الأوقاف، وله تفسير القرآن في عشرين مجلدة رأيته بخطه، والإِعراب سماه الدرّ المصون في ثلاثة أسفار بخطه، صنّفه في حياة شيخه وناقشه فيه ناقشات كثيرة غالبها جيدة، وجمع كتاباً في أحكام القرآن، وشرح التسهيل، والشاطبية.

قال الأسنوي في الطبقات: كان فقيهاً بارعاً في النحو والقراآت، ويتكلم في الأصول، خيّراً أديباً، مات في جمادى الآخرة، وقيل في شعبان سنة ٧٥٦ »(٢) .

____________________

(١). الدر المصون في علم الكتاب المكنون - مخطوط.

(٢). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١ / ٣٦٠.

٥٧

٢ - أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة كذلك(١) .

٣ - السيوطي: « السمين، صاحب الإِعراب المشهور » ثم أورد كلام ابن حجر العسقلاني المذكور(٢) .

٤ - وقد ذكرتاج الدين الدّهان سند رواية تفسير ابن السمين واصفاً إياه بالإِمام(٣) .

(٢٧)

محمد بن أبي بكر الرازي

وأمّا تصريح محمد بن أبي بكر الرازي بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) وتفسيره الكلمة بهذا المعنى فهو حيث قال: « والمولى الذي هو أولى بالشيء، ومنه قوله تعالى:( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي هي أولى بكم. والمولى في اللغة على ثمانية أوجه: المعتق وابن العم والناصر والجار والحليف ويقال العقيد والصهر والأولى بالشيء »(٤) .

كتاب غريب القرآن.

وكتاب ( غريب القرآن ) لمحمد بن أبي بكر الرازي أوله: « الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه، وصلاته على نبيه المبعوث بجوامع أحكامه ولوامع حكمه، وعلى آله وصحبه المهتدين بأخلاقه وشيمه. قال الامام الأجل الأفضل

____________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ١٨.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٥٣٦.

(٣). كفاية المتطلع - مخطوط.

(٤). غريب القرآن: ولي.

٥٨

العلّامة ملك المفسرين شيخ العرب والعجم محمد بن أبي بكر الرازيرحمه‌الله وعفا عنه: سألني بعض إخواني من طلبة العلم وحملة القرآن العظيم أنْ أجمع لهم تفسير غرائب القرآن جمعا يشتمل على حسن الترتيب وسهولته، وعلى استيعاب كلّ الألفاظ العربية التي في الكتاب العزيز، ويعرى عن تكرار تفسير الألفاظ وإعادتها، فأجبتهم إلى ذلك، وجمعت هذا المختصر متميزا عن كلّ ما صنف في هذا الفن بهذه الفوائد الثلاث.

وجميع ما أودعته فيه إنما نقلته عن الأئمة المجمع على درايتهم، وصحة روايتهم، كالزجاج، والفراء، والأزهري، والزمخشري، والعزيزي، والهروي، ومن شابههم. وضممت في بعض المواضع إلى تفسير اللغة شيئاً من فوائد الإِعراب والمعاني، لئلا يكون حافظه جامداً على مجرّد الألفاظ ».

وذكره في ( كشف الظنون ) في ذكر المصنّفين في غريب القرآن(١) .

(٢٨)

جلال الدين الخجندي

وصرّح جلال الدين أحمد الخجندي بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد حيث قال: « قال الشيخ الامام جلال الدين أحمد الخجنديقدس‌سره : المولى يطلق على معان: منها الناصر ومنها الجار بمعنى المجير لا المجار ومنها السيد المطاع، ومنها الأولى:( هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي أولى بكم »(٢) .

وستأتي ترجمة الخجندي إنْ شاء الله تعالى.

____________________

(١). كشف الظنون ٢ / ١٢٠٨.

(٢). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

٥٩

(٢٩)

أبو البركات النسفي

أما تفسير حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي ( المولى ) بـ ( الأولى )، فقد جاء في تفسيره للآية المباركة:( هِيَ مَوْلاكُمْ ) هي أولى بكم. حقيقة مولاكم محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه أولى بكم »(١) .

ترجمة النسفي

١ - القرشي: « عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي أحد الزّهاد المتأخرين، صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول توفي ليلة الجمعة في شهر ربيع الأول سنة ٧٠١ »(٢) .

٢ - الكفوي: « علم الهدى علّامه الورى، مفتى الدهر قدوة ما وراء النهر، أبو البركات حافظ الملة والدين، ناصر الإسلام والمسلمين، ناصح الملوك والسلاطين

كان إماماً كاملاً عديم النظر في زمانه، ورأساً فقيد المثيل في الأصول والفروع في أوانه، بارعاً في الحديث ومعانيه، ماهراً في فنون الأدب ومبانيه، وله مقامات سنيّة في العلوم العقلية ومقالات بهية في الفنون النقلية، وله التوسع في الكلام والفصاحة في الجدل والخصام، كثير العلم مرتفع المكان، بدائعه تجلّ عن بيان لسان العصر فياض البنان، فريد ما له في الفضل مبار، له في العلوم آثار ما

____________________

(١). تفسير النسفي: مدارك التنزيل ٤ / ٢٢٦.

(٢). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١ / ٢٧٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

واختلاف الفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب (الأمر الثالث) أنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بادلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس لو لم نقل بان نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا، وكذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس إلا انه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه باحكامه وآثاره وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بلا بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه اشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات والروايات على تقدير

______________________________

 (قوله: واختلاف الفاظ) معطوف على اختلاف نقل الاجماع (قوله: موهون جدا) لعدم الوثوق بصدق الناقل لو لم يكن الوثوق بخطئه (قوله: متضمنا له) يعني لرأي الامام (ع) (قوله: لنقل السبب) أي نقل رأي غير الامام وتسميته سببا بلحاظ مقام الاثبات أي كون العلم به سببا للعلم برأي الامام، وأما بلحاظ مقام الثبوت فالأنسب أن يكون رأي غيره مسببا عن رأيه (قوله: فيعامل حينئذ مع) سيأتي انشاء الله أنه لا فرق في إثبات الخبر كسائر الامارات بين المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي وبين اللازم العقلي والعادي والاتفاقي لأنه كما يكشف عن المدول المطابقي. يكشف عن جميع المداليل المذكورة فإذا كان دليل الحجية مطلقا دل على حجيته في الجميع (قوله: الناقل بوجه) سواء أكان الوجه عقليا أم عاديا أم اتفاقيا (قوله: أظهره عدم نهوض) يعني أن أدلة الحجية للخبر لا تشمل الخبر عن حدس بل قد يدعى دخوله في معقد الاجماع على عدم حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى مجتهد غيره إذ لا فرق بين نقله لرأى المعصوم معتمدا على قاعدة اللطف أو الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي أو قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت العمل أو غيرها من القواعد التي تقع

١٠١

دلالتهما ذلك خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال وأما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فان عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم انه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشئ على التوقف والتفتيش عن أن عن حدس أو حس بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك. نعم لا يبعد أن يكن بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك امارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا لكن الاجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل المسبب كان مستندا إلى الحس فلابد في الاجماعات المنقولة بالفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة الفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل

______________________________

في طريق استنباط الاحكام والتفصيل بلا فاصل (قوله: دلالتهما ذلك) أي غير ذلك أي ما كان عن حس (قوله: فان عمدة أدلة حجية) بل لو كان المستند فيها الآيات والروايات وكانت منصرفة إلى خصوص الخبر عن حس جاز الاعتماد مع الشك لبناء العقلاء على كون الخبر عن حس مع الشك في كونه كذلك فلا فرق في بنائهم على ذلك بين كون دليل الحجية الآيات والروايات أو نفس بناء العقلاء فتأمل (قوله: يعملون به فيما يحتمل) وإن لم يكن ظهور شخصي في كونه عن حس، ويشهد له عدم صحة الاحتجاج عند ترك العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس فلاحظ (قوله: حال الناقل) بملاحظة كونه من أهل التبحر والاطلاع والتثبت في النقل وانه لا يعتمد على ظاهر كلمات مشايخه في نقل الاجماع أو على بعض الوجوه التي يراها طريقا إلى فتوى الاصحاب في المسألة، ولا يبعد أن يكون الجامع لمثل هذه الصفات جماعة من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني واضرابهم من المتبحرين المتثبتين قدس الله أرواحهم (قوله: وخصوص موضع النقل) بملاحظة كونه محررا في كتب الاصحاب أو مهملا في اكثرها

١٠٢

فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب والا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الاقوال أو سائر الامارات بانه تم فافهم (فتلخص) بما ذكرنا أن الاجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الامام (ع) بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه (ع) وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والاجمال وتعمه أدلة اعتباره وينقسم باقسامه ويشاركه في أحكامه وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الاقوال التي نقلت إليه على الاجمال بالفاظ نقل الاجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الامارات مقدار كان المجموع منه وما نقله بلفظ الاجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه - عليه السلام - من كلامه. وينبغي التنبيه على أمور (الأول) أنه قد مر أن مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا

______________________________

 (قوله: تمام السبب) بان كان المقدار المنقول ملازما لرأي المعصوم بحيث يلزم من العلم به العلم به والا فلا يجدي النقل ما لم ينضم إلى المنقول ما لم انضم إليه لكان العلم بهما موجبا للعلم برأي المعصوم (قوله: إذا كان من نقل) قد عرفت أن أدلة الحجية بعد ما كانت لا تصلح لاثبات حجية الخبر عن حدس فلا وجه للالتزام بحجية الاجماع المنقول من حيث حكاية رأي المعصوم حتى عند من يرى الملازمة بل ليس الحجة الا نفس حكاية السبب الكاشفة عن ثبوت المسبب عند المحكى له من جهة بنائه على الملازمة لا حكاية نفس المسبب ولو عند من يرى الملازمة كما هو ظاهر، وعبارة المتن لا تخلو من ابهام (قوله: ولا تفاوت في اعتبار الخبر)

١٠٣

لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه (ع) من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة وأما كون المبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في ألسنة الاصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله - عليه السلام - على نحو الاجمال في الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف بعض الاوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا فلا يكاد يجدي نقل الاجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز

______________________________

يريد أن يدفع اشكالا يرد على حجية الاجماع المنقول إذا لم يكن حاكيا لتمام السبب، وحاصله: أن بعض السبب إذا كان لا يترتب عليه الاثر وانما يترتب على التمام امتنع أن تشمله أدلة الحجية لأنه لابد من الأثر المصحح للتعبد كما لا يخفى وحاصل الدفع: أنه يكفي في الأثر المصحح للتعبد الأثر الضمني إذ لا ريب في حجية قول كل واحد من جزئي البينة مع أن الأثر لا يترتب إلا على تمام الخبرين ومجموعهما فكذا في المقام، ويشهد له أيضا ما ذكره من حجية الخبر الحاكي لبعض الخصوصيات التي لها دخل في الحكم مثل خصوصية السائل والزمان والمكان وغيرها مع أنها لا يترتب عليها تمام الأثر بالضرورة (قوله: لقاعدة اللطف) وهي التي اعتمدها الشيخ (ره) في حجية الاجماع، وحاصلها: أنه إذا أجمعت العلماء على رأي لابد أن يكون موافقا لرأي المعصوم (ع) لأنه يجب لطفا عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة فلو كان العلماء على خلاف رأيه عليه السلام لردعهم وبين لهم الحق (قوله: وهي باطلة) إذ لا دليل عليها من شرع أو عقل، أما الاول فظاهر، وأما الثاني فلعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الامام كما عن السيد المرتضى فقد قال في محكي كلامه: أنه يجوز ان يكون الحق فيما عند الامام (ع) والاقوال الأخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لانا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه من الأحكام نكون قد اوتينا من قبل نفوسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى الينا الحق الذي عنده

١٠٤

من لفظه بما اكتف به من حال أو مقال ويعامل معه معاملة المحصل (الثاني) أنه لا يخفى أن الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح لان يكون سببا ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها الا ذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها ولو مع اطلاعه على الخلاف، وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا انه مع عدم الاطلاع عليها الا مجملا بعيد

______________________________

انتهى. قال الشيخ (ره) في العدة بعد نقل هذا الكلام: وهذا عندي غير صحيح لانه يؤدي الى انه لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا لانا لا نعلم بدخول الامام (ع) الا بالاعتبار الذي بيناه فمتى جوزنا انفراده (ع) بالقول ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع... الخ، وما ذكره الشيخ (ره) من الوجه كما ترى ومثله ما اشار إليه في كلامه الذي يرجع إلى أنه لو لم يجب عليه الظهور لم يحسن التكليف، فان ذلك لو تم لاقتضى وجوب اظهار الحق لكل احد من الامة وهو كما ترى ايضا فانه قريب من بعض شبهات التصويب، فلاحظ وتأمل (قوله: من لفظه) الضمير راجع إلى النقل (قوله: بما اكتنف) الباء بمعنى مع يعني ان نقل الاجماع حينئذ يكون اجداؤه من حيث كونه نقلا للسبب فلابد حينئذ من ملاحظة ظاهر النقل ولو من جهة الفرائن المكتنفة به حالية أو مقالية، فان كان ظاهرا فيما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة على رأي المعصوم ويكتفى به وإن لم يكن ظاهرا في ذلك وحصل له من غير جهة النقل ما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة والا فلا ينفع شيئا كما تقدم (قوله: فلا يكون التعارض الا) التعارض - كما سيأتي انشاء الله - تكاذب الدليلين وتنافيهما بحسب المدلول المطابقى أو التضمني أو الالتزامي فإذا نقل الاجماع على حكم والاجماع على

١٠٥

* فافهم (الثالث) انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواثر وانه من حيث المسبب لابد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الاجماع بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم بها

______________________________

خلافه فهما من حيث حكم الامام (ع) متعارضان لتنافيهما فيه، واما من حيث السبب وهو نقل آراء غيره من العلماء، فان كان ظاهر نقل الاجماع حكاية آراء جميع العلماء كما لو كان مبنى الناقل قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين أيضا لامتناع اجتماع العلماء على الحكمين معا فيكون النقلان أيضا متنافيين، وان كان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة منهم حصل للناقل القطع برأي المعصوم (ع) من القطع برأيهم لحسن ظنه بهم لم يكونا متعارضين وجاز صدق كل منهما معا وحينئذ يثبت الخلاف عند المنقول إليه ولا يترتب على كل واحد من النقلين أثر إلا إذا كان السبب في أحدهما ملازما لرأي المعصوم (ع) لخصوصية فيه دون الآخر فيكون ذلك النقل حجة لدلالته بالالتزام على رأي المعصوم وكذا لو كان السبب في أحدهما قد انضم إليه ما يلازم رأي المعصوم مما حصله بنفسه أو نقله له ثالث غيرهما لكن الفرض الأول استبعده المصنف (ره) (قوله: فافهم) لعله اشارة إلى عدم الفرق بين الاطلاع الاجمالي والتفصيلي فان الاطلاع التفصيلي إذا كان ملازما لرأي المعصوم (ع) كان نقله ولو اجمالا حجة لانه مدلول التزامي للمنقول فتأمل أو إلى منع الا استبعاد لاختلاف حال الناقل عصره ومشايخه الذين اعتمدهم ومجرد الخلاف لا أثر له وكم من مسألة ليس المستند فيها إلا الاجماع مع وجود الخلاف وسبر المسائل الفقهية شاهد بذلك والخلاف إنما يقدح في الاجماع بناء على قاعدة اللطف لا غير (قوله: من حيث المسبب لابد) المتعارف من نقل التواتر نقل السبب ولا يرتبط بنقل المسبب بالمرة فلابد من اجراء أحكام نقل السبب لا غير عليه (قوله: لابد في اعتباره) يعني انما يعتبر نقل التواتر بلحاظ نقل السبب إذا كان يتضمن نقل مقدار من الأخبار بحيث تكون ملازمة للمسبب بنظر المنقول إليه أيضا هذا ولكن عرفت أن نقل المسبب إذا كان مستندا إلى الحدس لا يكون

١٠٦

ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه كما إذا اخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد التواتر فلابد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحد نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار

فصل

مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره افادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن وهو لا يوجب الا الظن بانها أولى بالاعتبار ولا اعتبار به - مع أن دعوى القطع بانه ليس بمناط

______________________________

حجة وإنما يكون الخبر حجة حينئذ بلحاظ نقل السبب فيدل بالالتزام على وجود المسبب إذا كانت الملازمة ثابتة عند المنقول إليه فاللازم عدم التعرض لنقل التواتر من حيث نقل المسبب والاقتصار على حكمه من حيث نقل السبب لا غير (قوله: ومن حيث السبب) يعني ينظر إلى لسان النقل ولو بقرينة حال الناقل فان كان دالا على مقدار من الاخبار تلازم رأي المعصوم بنظر المنقول إليه كان حجة كما عرفت وإلا فلا إلا أن ينضم إليه ما يوجب العلم بالواقع كما فصل سابقا (قوله: وتوهم دلالة أدلة) هذا أحد الوجوه التي يتوهم منها حجية الشهرة وحاصله: ان الأدلة الدالة على حجية الخبر تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لأنها أولى من الخبر لكون الظن الحاصل منها أقوى من الظن الحاصل بالخبر (قوله: ضرورة عدم دلالتها) يعني أن مفهوم الموافقة إنما يكون حجة إذا كان قد أحرز مناط حكم المنطوق ولم يثبت كون مناط حجية الخبر كونه مفيدا للظن غاية الامر أنه يظن

١٠٧

غير مجازفة وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) وفي الثانية: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به) هو الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم بناء على حجية الخبر

______________________________

كون المناط هو الظن والظن بالمناط لا اعتبار به لعدم دليل على اعتباره (قوله: غير مجازفة) إذ لو كان هو المناط لم يتخلف عند الحكم واللازم باطل إذ لا ريب في عدم حجية فتوى الفقيه مع إفادتها للظن، مضافا إلى أن كون الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر أول الكلام، كيف وقد ذكر في المعالم أن خبر العادل أقوى الظنون ؟ فلاحظ (قوله: وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة) هذا هو الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة وحاصله الاستدلال بالنصوص الخاصة عليه (أحدها) ما رواه ابن أبي جمهور في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة (ره) مرفوعا إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال يا زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر... الحديث، فانها تدل على وجوب الأخذ بما اشتهر مطلقا ولو كان فتوى، ولو سلم أنها ظاهرة في خصوص الرواية لكن تعلق الحكم على وصف الاشتهار يدل على كونه مناط الحكم (ثانيها) ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة (وفيها) بعد ما فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ونحوها قال (ع): ينظر في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه... الحديث، ووجه الاستدلال ما تقدم بل هو هنا أظهر من جهة الاشتمال على التعليق بقوله: فان المجمع... الخ، فانه يقتضي التعدي عن مورده كما هو ظاهر والرواية الاولى تسمى في لسانهم (المشهورة) والثانية (المقبولة) ووجه التسمية ظاهر (قوله: هو الرواية) لانصرافها من لفظ الموصول فلا إطلاق له يشمل

١٠٨

ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل امارة مفيدة للظن أو الاطمينان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد

فصل

المشور بين الاصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص ولا يخفى أن هذه المسألة من اهم المسائل الاصولية وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة وعليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها

______________________________

الفتوى وأما تعليق الحكم على الوصف فليس ظاهرا في العلية بحيث يعول عليه ولذا قيل: انه يشعر بالعلية، والاشعار ليس ظهورا وأما التعليل فانما يقتضي وجوب الأخذ بما لا ريب فيه وهو مما لا ريب فيه إلا أن المشهور فتوى ليس كذلك (قوله: دون اثبات ذلك) الظاهر أن المشار إليه بذلك حجية الخبر ببناء العقلاء لكن يشكل قوله: خرط القتاد، لما تقدم من أن عمدة أدلة حجية الخبر بناء العقلاء، وسيأتي اثباته بذلك ايضا ولو كان المشار إليه هو الدعوى التي لم يستبعدها فعدم المناسبة ظاهرة أيضا

حجية خبر الواحد

(قوله: في طريق الاستنباط) يعني استنباط الأحكام الكلية الذي هو وظيفة المجتهد لا الأحكام الجزئية التي هي وظيفة العامي فان ما يقع في طريق استنباطها هو المسائل الفرعية (قوله: وعليه لا يكاد يفيد) يعني بناء على ما اشتهر من

١٠٩

كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي (قول الحجة أو فعله أو تقريره) هل يثبت بخبر الواحد أو لا يثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة ؟ فان التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الاخبار بها ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى

______________________________

أن الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الأربعة يشكل جعل مسألة حجية الخبر من مسائل الأصول لأن موضوعها وهو الخبر ليس من الأدلة الأربعة، أما كونه ليس الكتاب والاجماع والعقل فواضح، وأما أنه ليس من السنة فلأن السنة فعل المعصوم، وقوله، تقريره، وليس هو أحدها وإنما هو حاك عن أحدها والحاكي غير المحكي. ومن هنا يظهر أن ما تجشمه صاحب الفصول (ره) في دفع الاشكال من أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن حال الدليل ليس له مساس في دفع هذا الاشكال لأن البحث عن حجية الخبر وإن كان بحثا عن دليلية الخبر لكنه ليس بحثا عن دليلية أحد الأدلة الأربعة بل هو بحث عن دليلية الحاكي لأحدها. ومنه يظهر الاشكال على شيخنا الاعظم (ره) حيث يظهر منه صحة ذلك جوابا عن الاشكال لولا أنه تجشم، ووجه كونه تجشما كون المسائل الاصولية يبحث فيها عن أحوال الادلة في فرض كونها أدلة فلا يكون البحث عن دليلتها بحثا في المسألة أصولية (قوله: كما لا يكاد يفيد) هذا تعريض بشيخنا الاعظم (ره) حيث أجاب عن الاشكال بان مرجع البحث في المقام إلى أن السنة - أعني قول المعصوم وفعله وتقريره - هل تثبت بخبر الواحد ؟ فيكون البحث حينئذ بحثا عن عوارض الدليل وهو السنة وحاصل التعريض: أن الثبوت المبحوث عنه ليس هو الثبوت حقيقة بل الثبوت تعبدا الراجع إلى وجوب العمل وترتيب آثار الثبوت الحقيقي وهذا المعنى من الثبوت ليس من عوارض السنة إذ لا نزاع في وجوب العمل بالسنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة الذي هو مؤدى الخبر ومن أحواله كما هو ظاهر، وقد

١١٠

- مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح، وكيف كان فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن ادريس عدم حجية الخبر واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما لم يعلم انه قولهم - عليهم السلام - أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، أو لم يكن موافقا

______________________________

تقدم (قوله: مع أنه لازم لما يبحث عنه) يعني مع أنه يرد عليه اشكال آخر وهو أن الثبوت ليس هو المبحوث عنه بل المبحوث عنه هو الحجية ومن لوازمها الثبوت المذكور والملاك الذى تعد به المسألة من مسائل الفن كون نفس المبحوث عنه من عوارض الموضوع فلا يكفي كون لازمه من العوارض إلا أن يقال: إن الحجية لما كانت عند بعضهم بن الاعتباريات المنتزعة فالبحث عنها لابد أن يكون بحثا عن نفس منشأ الانتزاع وهو ثبوت المؤدى، والملاك الذي به تعد المسألة من مسائل الفن ما يكون المبحوث عنه حقيقة من العوارض لا ما يكون المبحوث عنه عرضا كذلك كما أشار إليه في مبحث الاجتماع فتأمل، وربما يجاب بانه لما كان مفاد أدلة حجية الخبر كونه بمنزلة العلم - كما أشرنا إليه في مبحث قيام الامارات مقام العلم - كان البحث في الحقيقة عن أن السنة هل تعلم بالخبر أولا ؟ فيكون المبحوث عنه العلم بها وهو من العوارض للسنة الواقعية (فان قلت): العلم ليس من عوارض السنة الواقعية لان العلم لا يتعلق بالوجودات الواقعية وانما يتعلق بالصور الذهنية، (قلت): يكفي ذلك في عده من عوارض الواقع لحكاية الصور عن الواقع والحاكي بنظر عين المحكي ولذا كان موضوع علم الفقه فعل المكلف مع أن الاحكام التكليفية لا تتعلق بالفعل الخارجي بل تتعلق بنفس الصورة ايضا نظير العلم. ويمكن الخدشة فيه بان البحث عن كون السنة معلومة إن كان بلحاظ الآثار الشرعية للعلم كانت المسألة من المبادئ التصديقية لعلم الفقه لكون البحث فيها عن وجود

١١١

للقرآن إليهم أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة... إلى غير ذلك، والاجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه بل حكي عنه انه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة، والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من اطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية، ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار، وأما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فانها أخبار آحاد (لا يقال): إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الا انها متواترة إجمالا

______________________________

الموضوع وإن كان بلحاظ وجوب العمل فليس ذلك من آثار العلم بالسنة المقصود بالبحث لان وجوب العمل (عقلا) من آثار منجزية الخبر للواقع وقد عرفت أن المناط فيه ليس هو العلم بالنسة (وشرعا) من آثار نفس قيام الحجة ولو لم تكن علما، مع أن ثبوته محل اشكال فتأمل (قوله: للقرآن إليهم) كلمة (إليهم) متعلقة بقوله: رد ما لم يعلم (قوله: أو على بطلان) معطوف على قوله: على رد (قوله: فبأن الظاهر منها أو) يمكن منع ذلك فان موردها وإن كان أصول الدين إلا أن ورودها مورد التنديد بالكفار والتعليل في بعضها بان الظن لا يغني عن الحق شيئا مما يوجب حفظ ظهورها في العموم كما لعله ظاهر بالتأمل، (قوله: ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة) بل الظاهر أن تلك الادلة حاكمة على ما دل منها على عدم جواز العمل بغير العلم مثل قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، بناء على أن مفاد أدلة الحجية جعل الخبر علما تنزيلا بل هي كذلك بالاضافة إلى ما دل على عدم جواز العمل بالظن بناء على أن مفادها (أي أدلة الحجية) نفي كونه ظنا وأنه علم، مضافا إلى امكان دعوى ظهور أدلة المنع عن الظن في كونه ليس في نفسه من حيث كونه ظنا حجة، وحينئذ فلا تنافي أدلة الحجية الدالة على أنه من حيث كونه ظنا خاصا حجة لعدم التنافي بين المقتضي واللا مقتضي كما هو ظاهر

١١٢

للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة (فانه يقال): إنها وإن كانت كذلك الا انها لا تفيد الا فيما توافقت عليه وهو غير مفيد في اثبات السلب كليا كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة والالتزام به ليس بضائر

______________________________

فان لم يتم شئ مما ذكرنا كان الجواب ما ذكره المصنف (ره) من كون أدلة حجية الخبر مخصصة لها لاختصاصها بالخبر في الفروع، وعموم تلك الادلة لغير الخبر وللأصول (قوله: للعلم الاجمالي بصدور) لا يخلو من تأمل فان الحر - رحمه الله - قد عقد في كتاب القضاء من وسائله بابا ذكر فيه الأخبار المذكورة إلا أن أكثرها وارد في المتعارضين، وليس مما نحن فيه وفى كون الباقي مما يبلغ حد التواتر الاجمالي محل تأمل ومحتاج إلى المراجعة (قوله: إلا فيما توافقت عليه) فان المضمون الذي توافقت عليه النصوص المعلوم إجمالا صدور بعضها مما يعلم بصدوره عن المعصوم أما ما اختلفت فلا يعلم صدوره فلا يعلم وجوب العمل به (قوله: وهو غير مفيد) يعني أن ما توافقت عليه النصوص وان كان يجب العمل به لكنه لا ينفع في اثبات نفي الحجية عن كل فرد من الخبر كما هو مدعى النافين وإنما ينفع في نفي الحجية عن نوع خاص منه وذلك ليس محل الكلام هنا لان الكلام في حجية الخبر في الجملة ولو لبعض أفراده بمعنى الموجبة الجزئية والدليل المذكور للنافي إنما يقتضي السالبة الجزئية وهي لا تنافي الموجبة الجزئية التي يدعيها المثبت ولا تثبت السالبة الكلية التي يدعيها النافي (قوله: وإنما تفيد عدم) هذا بيان لما اتفقت عليه النصوص وأنه عدم حجية المخالف للكتاب السنة معا لكن ذلك يتوقف على عدم التواتر الاجمالي فيما ليس بهذا المضمون لان الاخبار المتضمنة لهذا المضمون نادرة فلاحظ (قوله: ليس بضائر) يعني لا يقدح في دعوى حجية الخبر في الجملة. هذا ولكن بناء القائلين بحجية الخبر على تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به فلابد حينئذ من التفصي عن هذا الاستدلال بوجه آخر ولا بأس بان يقال: إن من جملة الاخبار المانعة ما دل

١١٣

بل لا محيص عنه في مقام المعارضة وأما عن الاجماع فبأن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في المسألة كما يظهر وجهه للمتامل - مع أنه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه وقد استدل للمشهور بالأدلة الاربعة

فصل في الايات التى استدل بها

فمنها آية النبأ قال الله تبارك وتعالى (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط

______________________________

على أن الخبر المخالف للكتاب زخرف - كما في رواية ابن الحر - أو: لم أقله - كما في قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية هشام بن الحكم - وحيث أن هذا المضمون مما يأبى عن التخصيص وجب حمل المخالفة فيه على المخالفة بنحو التباين للعلم الاجمالي بصدور الاخبار المخالفة عن المعصومين - صلى الله عليهم أجمعين - فيكون المتيقن من أدلة المنع ما كان مخالفا للكتاب بنحو التباين ويبقى غيره خاليا عن المانع فيرجع فيه إلى الأدلة الدالة على الحجية (قوله: بل لا محيص عنه) بل هو مسلم ظاهرا بين القائلين بالحجية (قوله: غير قابل) لعدم ثبوت حجيته كما تقدم (قوله: خصوصا في المسألة) لأن حجيته على المنع تتوقف على اثبات حجية الخبر فكيف يكون نافيا لها لان حجيته حينئذ يلزم من وجودها عدمها، ولو قيل: إنه لا يشمل نفسه، قلنا: ولكن لا يثبت نفسه، وإن شئت قلت: يعلم إجمالا بعدم حجية هذا الاجماع المنقول إما لأن الخبر حجة فيكون مخالفا للواقع أو ليس بحجة وهو من أفراده (قوله: معارض بمثله) وهو إجماع الشيخ (ره) المعتضد باجماع جماعة كما قيل (قوله: من وجوه) احدها من جهة مفهوم الوصف المبتني على القول بحجية مفهوم الوصف (ثانيها) من جهة مفهوم خصوص الوصف الخاص أعني الفسق فان خصوصيته مناسبته لعدم القبول من جهة

١١٤

وأن تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذي جيئ به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه. ولا يخفى أنه

______________________________

عدم ما يوجب الأمن من تعمد الكذب في الفاسق (ثالثها) من جهة التبين المأمور به إذ ليس المراد به التبين العلمي بل التبين العرفي، ومن المعلوم حصوله بنفس خبر العادل فيكون بنفسه حجة (رابعها) من جهة التعليل في الآية الشريفة بمخافة الوقوع في الندم وخبر العادل لا يخاف من الوقوع في الندم من العمل به لان الندم إنما يحسن اطلاقه على ارتكاب ما لا يحسن فعله عند العقلاء كالاعتماد على خبر الفاسق ولا كذلك الاعتماد على خبر العادل ولو انكشف كونه مخالفا للواقع، وكأن المصنف (ره) أشار بقوله: أظهرها، إلى ما فيها من الاشكال إذ (الاول) مبني على القول بمفهوم الوصف والتحقيق خلافه (والثاني) يرجع إلى الظن بالعلية غير المستند إلى ظاهر الكلام وحجية مثله أول الكلام (والثالث) مبني على ارادة التبين العرفي المسامحي من قوله تعالى: فتبينوا، وهو خلاف الظاهر من مادة البيان (والرابع) فيه أن ظاهر الآية كون الندم على مجرد إصابة القوم بالجهالة من حيث كونها جهالة وهذا المعنى موجود بخبر العادل، وليس المراد منه السفاهة فانه خلاف الظاهر، لكن سيأتي قريبا من المصنف (ره) أن دعوى ذلك غير بعيدة لكن لا يخفى أنها خلاف مورد نزول الآية وهو العمل بخبر الوليد بن عقبة - لعنه الله - إذ لا ريب في انه لم يكن سفاهة كما هو واضح جدا (قوله: وأن تعليق الحكم بايجاب) من أهم مقاصد المثبتين والنافين والمستدلين بهذه الآية الشريفة والرادين معرفة أن موضوع القضة الشرطية هو مطلق النبأ والشرط حال من احواله أو هو نبأ الفاسق والشرط وجوده، وتوضيح ذلك: أن من الموضح في محله أن الحكم في المفهوم يجب أن يكون نقيضا للحكم في المنطوق وإنما جاز اجتماعهما في القضايا الشرطية لكون أحدهما ثابتا في حال الشرط والآخر ثابتا في حال نقيضه، مثلا مفهوم قولنا: ان جاء زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد لا يجب اكرامه، وقولنا: لا يجب اكرام زيد، نقيض قولنا: يجب إكرامه،

١١٥

على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع

______________________________

المستفاد من جزاء الشرطية فإذا كان المفهوم نقيضا للمنطوق يجب أن يكون متحدا معه في جميع الخصوصيات المأخوذة فيه في القضية من الموضوع والمكان والزمان وغير ذلك، فان الاتحاد في الخصوصيات من مقومات التناقض بين الشيئين وحينئذ فإذا كان موضوع الحكم في الجزاء هو خبر الفاسق والشرط وجوده بحيث يكون مفاد الآية الشريفة مفاد قولنا: إن وجد خبر الفاسق فتبين عنه، امتنع افادة الآية لحجية خبر العادل لأن خبر العادل لما كان غير خبر الفاسق فعدم التبين عنه لا يكون نقيضا لوجوب التبين عن خبر الفاسق لاختلاف الموضوع المانع من ثبوت التناقض بينهما وإذا كان موضوع الحكم نفس النبأ مطلقا والشرط حال من أحواله وهو كون الجائي به فاسقا دلت الآية على حجية خبر العادل لأنه من أفراد موضوع الحكم فيه فينتفي عنه الحكم بوجوب التبين لانتفاء الشرط وهو كون الجائي به فاسقا وحينئذ فالعمدة في المقام تشخيص ظهور الآية في أحد المفادين، والذي يطهر من المصنف (ره) أنها ظاهرة في المفاد الثاني وأن موضوع الحكم نفس النبأ والشرط كون الجائي به فاسقا خلافا لشيخه (ره) في رسائله فادعى ظهورها في الاول وأنها من قبيل: إن رزقت ولدا فاختنه، و: إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، ونحوهما، وهذا الذي ادعاه شيخه (ره) هو الذي يقتضيه التدبر، فان قوله تعالى فتبينوا، وإن كان خاليا عن الصلة إلا أنها بتقدير (عنه) يعني فتبينوا عنه كما اعترف به المصنف (ره) والضمير إنما يرجع إلى النبأ الذي جاء به الفاسق المذكور في الشرط، ولا وجه لارجاع إلى مطلق النبأ، وقوله تعالى: إن جاءكم، بمنزلة قوله: إن أخبركم، والاخبار عين وجوده الخبر فالشرط حينئذ نفس الوجود لا صفة في المخبر وهو كونه فاسقا كما هو ظاهر فكيف يدعى ظهورها في غيره ؟ (قوله: على هذا التقرير لا يرد) لم يتقدم منه إلا تصوير التقرير بلا تعرض لاثباته وبيان ما يوجب كونه ظاهر الآية كما لا يخفى وحينئذ فلا يجدي

١١٦

فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم. نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيئ الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع - مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية - ولو كانت مسوقة لذلك - إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر فتدبر

______________________________

في دفع الايراد المذكور (قوله: فلا مفهوم له أو مفهومه) الظاهر أن القضية في المقام مما لا مفهوم لها لا أن مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع وذلك من جهة أن وجوب التبين يمتنع أن يكون نفسيا إذ لا ريب في خلافه ولا غيريا لعدم كونه مقدمة لواجب شرعي ولا إرشاد بالعدم وجوب التبين عقلا إلا في مقامات مخصوصة توقف فيها العلم بالامتثال على العلم بالواقع فلابد أن يكون كناية عن عدم حجية الخبر فكأنه قيل إن جاءكم فاسق بنبأ فخبره ليس بحجة، وحينئذ فالمفهوم يكون موجبة بانتفاء الموضوع لا سالبة كذلك، وحيث أن الموجبة بانتفاء الموضوع ممتنعة لا مجال لدعوى المفهوم في المقام أصلا، مضافا إلى أنه لو سلم كون حكم المنطوق موجبا وأن المفهوم يكون سالبة بانتفاء الموضوع لكن ثبوت المفهوم ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع إنما يصح في القضايا الشرطية الخبرية لا الشرعية لان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ضروري ذاتي لا شرعي فلا مجال لاعمال التشريع فيه فقولنا: إذا لم يوجد لك ولد فلا يجب عليك ختانه، ليست مما يمكن أن تكون شرعية كما هو ظاهر، ولعله إلى هذا اشار بقوله: فافهم، (قوله: مع أنه يمكن أن يقال ان) لعل الوجه فيما ذكره أن المفهوم وان كان يجب أن يتحد مع المنطوق في جميع الخصوصيات المذكورة في القضية من موضوع وغيره لكن يجب أن يعرى عن خصوصية الشرط فيكون المنطوق ثابتا في حال الشرط والمفهوم ثابتا في غير حاله وحينئذ فإذا كان الشرط نفس الموضوع فمقتضي لزوم تعريته عن خصوصية الشرط لزوم تعريته عن خصوصية الموضوع فيكون

١١٧

* ولكنه يشكل بانه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم لأن التعليل باصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. ولا يخفى أن الاشكال إنما يبتني على كون الجهالة

______________________________

المفهوم حينئذ عدم حكم المنطوق ولو في غير ذلك الموضوع فيكون المفهوم في المقام عدم وجوب التبين ولو عن غير الفاسق إذا لم يوجد خبر الفاسق وهو المطلوب (وفيه) أن التعرية عن خصوصية الشرط وان كانت مسلمة لكن خصوصية الشرط في المقام وجود الموضوع وتعريته عن وجود الموضوع لا يقتضي تعريته عن نفس الموضوع مثلا إذا قيل إذا وجد لك ولد فاختنه، فالضمير في الجزاء راجع إلى وجوده حينئذ فتعرية الحكم عن وجود الولد لا يقضتي تعريته عن نفس الولد ولذا كان المفهوم: إذا لم يوجد لك ولد فلا يجب ختانه، فالضمير راجع إلى ولده لا إلى مطلق الولد فكذا في المقام ولا وجه حيئذ لظهور الآية في عدم وجوب التبين عن مطلق الخبر. هذا لو أراد المصنف (ره) دعوى الدلالة من جهة أداة الشرط وأما لو أراد دعوى الدلالة من جهة أخرى فقد عرفتها وعرفت ما فيها ولعله إلى بعض ما ذكرنا اشار بقوله: فتدبر، (قوله: ولكنه يشكل بانه ليس) هذا الاشكال الثاني من الاشكالين اللذين زعم شيخنا الأعظم في رسائله عدم امكان الذب عنهما (يعني عدم امكان دفعهما) وحاصله: أنه لو سلم كون القضية المذكورة في نفسها ظاهرة في المفهوم فهي لما كانت معللة بعدم اصابة القوم بالجهالة المستفاد من قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، دلت على أن الوجه في وجوب التبين هو اصابة قوم بجهالة والوقوع في خلاف الواقع، ومن المعلوم أن هذا المانع لا يختص بخبر الفاسق فان خبر العادل مثله أيضا فيدل التعليل على المنع عن العمل بخبر العادل، وحينئذ يقع التعارض بين المفهوم المقتضي لجواز العمل يخبر العادل والتعليل المانع عنه، ولا ريب في كون التعليل مقدما على المعلل لكونه حاكما عليه فقد يرفع به اليد عن عمومه كما في أكرم العلماء لانهم عدول، أو عن خصوصه كما في قوله: أكرم زيدا لأنه عادل

١١٨

* بمعنى عدم العلم مع ان دعوى انها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. ثم انه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الامام - عليه السلام - بواسطة أو وسائط فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي

______________________________

فانه في الأول يقتضي التخصيص بالعدول من العلماء، وفي الثاني يقتضي التعميم لكل عادل بل وكذا في الأول فيوجب اكرام الجهلاء العدول كما انه في الثاني يقتضي التخصيص بحال العدالة فلا يشمل زيدا حال الفسق فكذا الحال في المقام يقتضي تعميم المنع لخبر العادل أيضا (فان قلت): المفهوم حاكم على التعليل في المقام لأنه إذا دل على جواز العمل بخبر العادل فقد دل على كونه علما تنزيلا كما عرفت الاشارة إليه فلا يكون العمل به موجبا لاصابة قوم بجهالة بل يكون بعلم كما لا يخفى (قلت): الاصل في التعليل أن يكون ارتكازيا لا تعبديا والارتكاز العقلائي يقتضي كون المنع من جهة كون خبر الفاسق جهلا حقيقة بذاته، وهذا المانع بعينه حاصل في خبر العادل ولو بالنظر إلى المفهوم لان المفهوم إنما يقتضي كونه علما تعبدا لا حقيقة، وكونه علما تعبدا لا يوجب ارتفاع المحذور المذكور في التعليل كما هو ظاهر (فان قلت): المفهوم أخص مطلقا من التعليل والخاص - ولو كان مفهوما - مقدم على العام ولو كان تعليلا (قلت): هذا مسلم إذا كان المفهوم مستفادا من الكلام الخالي عن التعليل أما إذا كان مستفادا منه فلا، والسر فيه: ان المفهوم لما كان مدلولا للكلام من جهة دلالته على خصوصية في المنطوق تلازم المفهوم يقع التعارض في الحقيقة بين التعليل وبين المعلل في دلالته على الخصوصية وقد عرفت أن التعليل مقدم والظهور المنعقد تابع له (قوله: بمعنى عدم العلم) كما هو مقتضي مادة الاشتقاق (قوله: غير بعيدة) بل هي بعيدة بملاحظة مورد نزول الآية وهو العمل بخبر الوليد - لعنه الله - (قوله: فانه كيف يمكن الحكم) إعلم أن في ثبوت السنة بالاخبار بالواسطة - كما لو أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن الرضا (ع) أنه يجب الغسل يوم الجمعة - إشكالين أحدهما

١١٩

ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر لانه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث أنه صار أثرا يجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل

______________________________

ما أشار إليه المصنف (ره) بهذا الكلام وهو يختص بالاخبار عن الواسطة كخبر الكليني، وثانيهما يختص بخبر البزنطي وما بعده ولا يشمل خبر الكليني، وحاصل الاشكال الاول أنه لا ريب في أن جعل الحجية للخبر ووجوب تصديقه في فرض يكون لمؤداه أثر عملي وإلا كان الجعل لغوا بل لا معنى له أصلا، وعليه فالاثر للمؤدى يكون من علل وجود الحجية ووجوب التصديق فلابد أن يكون متقدما عليه رتبة تقدم العلة على معلولها فإذا كان مؤدى الخبر خبرا آخر كخبر الكليني الحاكي عن خبر علي بن ابراهيم ولم يكن للخبر المؤدى أثر غير وجوب تصديقه يلزم أن يكون وجوب التصديق الثابت للخبر الحاكي كخبر الكليني منشأ بلحاظ وجوب التصديق الثابت لخبر علي بن ابراهيم فيكون الأثر المصحح لوجوب تصديق خبر الكليني عين وجوب التصديق وهو مستحيل لما عرفت من وجوب كونه غيره متقدما عليه رتبة، وهذا الاشكال بعينه يجري في الاخبار بالعدالة من حيث ترتب وجوب التصديق على خبره لا غيره من الآثار مثل جواز الائتمام به ونحوه فانه لا مجال للاشكال فيه لاختلاف الأثر (قوله: ليس إلا بمعنى) يعنى ليس معنى وجوب التصديق إلا وجوب ترتيب الأثر الشرعي الثابت للمخبر به فيكون أثر المؤدى من قبيل الموضوع لوجوب تصديق الخبر (قوله: بلحاظ نفس هذا) لان الأثر الشرعي عين هذا الوجوب فكيف يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظ نفسه وموضوعا لنفسه ويكون بنفسه مصححا لنفسه (قوله: نعم لو أنشأ هذا) يعني لو كان هناك إنشاءان أحدهما إنشاء

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391