تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192011 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

مكارم الاخلاق الاسلامية الفاضلة في نفوس الأمة ، وينير لها الطريق إلى الحياة السعيدة روحاً وجسماً حتى رفعه الله تعالى إليه ، فلم يهمل هذة الناس سدى بل خلف فيهم الثقلين : كتاب الله وعترته ، فكان القرآن المجيد كتاب الله الصامت والعترة النبوية كتابه الناطق الذي يوضح للناس ماخفي عليهم من تعاليمه الأصلاحية ويرشدهم بتوضيحه إلى ما لم يدركه سواهم من الكنوز القرآنية الخفية.

فكانوا هم الأدلاء على الخير والهدى والمرشدين إلى طريق الحياة الحقة ، كما كانوا هم أطباء النفوس بكل ما تحتاج من العلاجات الروحية والمداواة النفسية لذلك ترى كل إمام من أولئك العترة الطاهرة كان يعالج بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أدواء أهل عصره بنوع من العلاج الروحي يوافق عقولهم ويلائم مداركهم ، كطبيب يوصي مرضاه بكل عطف وحنان ورأفة حتى يوصلهم إلى ساحل الصحة والهناء.

ولما كان عصر الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام عصراً مليئاً بالأهواء المتعاكسة والآراء المختلفة والأخلاق المتفاوتة والمذاهب المتشعبة عصراً تفسخت فيه الأخلاق الاسلامية وتسممت فيه النفوس وانحرفت صحة الأرواح. كان الامام «ع» يرى نفسه بطبيعة الحال وحسب وظيفته السماوية هو الطبيب المسؤول أمام الدين عن صحتها والمتكفل بعلاجها.

وكيف لا يرى نفسه كذلك وهو كتاب الله الناطق الذي قال النبي (ص) فيه وفي آبائه وفي القرآن : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً.

نعم كان «ع» يرى نفسه هو المسؤول الأول عن علاج هذه الامة ومداواة أمراضها الروحية التي إنتابت نفوسها بطغيان الرذائل على الفضائل فكان «ع» يطبها بأنواع من أقواله الحكيمة ومختلف إرشاداته القيمة وتعاليمه الشافية ، حسب مداركهم وشعورهم. شأن الفيلسوف المداري والطبيب المداوي. وإليك نموذجاً من طبه الروحي ومعالجته النفسية التي أراد بها شفاء النفوس

٨١

من أسقامها الفتاكة بالفرد والمجتمع ، مكتفين بالقليل لعدم إتساع هذا الجزء لكل ما ورد عنه «ع» في هذا الباب ، فنقول :

[[ 1 ـ الغضب ]]

الغضب حالة في النفس تثيرها أمور منتظرة أو غير منتظرة فتخرج العقل عن إستقامته وتصد الغضوب عن رشده وصوابه ، وتفقده سلطانه على فكره وإدراكه فيختل مزاج الذهن ، وتتهيأ الأعضاء فيها للفتك والانتقام ، ذلك لأن الدم يثور فيها فيسرع إلى القلب ثم ينتشر منه في العروق ويرتفع الى أعالي الرأس فيحمر الوجه وتنتفخ الودجان ثم يجيش في الصدر فيعبس الوجه وتنكمش الشفتان عن الأسنان وهناك تتأهب الأعضاء بسبب هذا الثوران في الدم للفتك والانتقام وقد قيل فيه :

ولم أر في الأعداء حين إختبرتهم

عدواً لعقل المرء أعدى من الغضب

وأهم أسبابه الوراثة والامراض. أما الأسباب المهيئة له فكثيرة ، منها المزاج العصي والتسممات الحادثة من المآكل الحادة والمشروبات الروحية ، كما أن للمحيط والبيئة والتربية الأثر البليغ في أحداث الغضب وشدة وطأته.

قال بعضهم : إن الأسباب المهيجة للغضب الزهو والعجب والمزاح والهزء والممارت والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه ، وهي باجمعها أخلاق رديئة مذمومة. ولاخلاص منه مع بقاء هذه الاسباب إلا بازالتها إلى أضدادها.

وللغضب عواقب كثيرة من الأمراض التي لا يستهان بها كالاصابة بالسل الرئوي وسوء الهضم وإلتهاب الأعصاب والنزيف الدموية بأنواعه ، وقيل ان الغضوب قد يصاب بحالة شبيهة بداء الكلب بحيث إذا عض أحداً أدى إلى موته وهذا مما يدل على أن في ريق الغضبان سماً زعافاً لا يؤثر على صاحبه فقط بل يؤثر على من يقع عليه.

فالغضب داء روحي ومرض خطير يضر بصاحبه أولاً وكثيراً ما يتعداه

٨٢

إلى غيره ويوقع صاحبه في إرتكاب الجرائم من غير وعي أو إدراك.

وكم عالج الحكماء والفلاسفة والاطباء والعلماء هذا الداء بأنواع العلاجات رجاء شفائه فلم يفلحوا ولكن الدين الإسلامي الحكيم قد عالجه باخف العلاجات وأنجعها وصده صداً بمختلف الواقيات كما في الحديث الشريف قوله (ص) :

إذا وجد أحدكم من ذلك ( الغضب ) سيئاً فان كان قائماً فليجلس أو جالساً فليقم ، فان لم يزل بذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فان النار لا يطفيها إلا الماء(1) .

وقال الإمام الصادق «ع» : الغضب مفتاح كل شر(2) .

وقال «ع» : الغضب ممحقة لقلب الحكيم(3) .

وقال «ع» : من لم يملك غضبه لم يملك عقله(4) .

وقال «ع» : إذا لم تكن حليماً فتحلم. وفي حديث آخر : كفى بالحلم ناصراً(5) .

وقال «ع» : من ظهر غضبه ظهر كيده ، ومن قوي هواه ضعف حزمه(6) .

[[ 2 ـ الكذب ]]

الكذب إنحراف النفس عن صحة الصدق والتواء الروح عن أداء وأجبها الانساني وهو مرض فردي وأجتماعي خطير إذ يحدث في صاحبه الكثير من أعراض الرذائل كالغش والنفاق والمداهنة والغدر والخيانة والرياء وخلف الوعد ونقض العهد مما كان الصدق واقياً منها وحافظاً للنفس من الوقوع فيها. على أن الكذب هو نفسه لا يليق بالانسان معتدل المزاج أن يتصف به فيكون عضوا فاسداً في مجتمعه ، يهلك نفسه ويعدي الآخرين فيمرض بمرضه.

__________________

(1) البحار وكشف الاخطار.

(2 ، 3 ، 4 ، 5) الكافي.

(6) البحار ج 14.

٨٣

وقد قال الامام «ع» فيه : لا داء أدوى من الكذب(1) .

وقال «ع» : من كثر كذبه ذهب بهاؤه(2) .

وقال «ع» : من صدق لسانه زكا عمله(3) .

وقال «ع» : إن الله خلق للشر أقفالاً ومفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب(4) .

وقال «ع» : إياك وصحبة الكذاب ، فان الكذاب يريد أن ينفعك فيضرك ويقرب لك البعيد ، ويبعد لك القريب(5) .

[[ 3 ـ الحسد ]]

الحسد كراهة نعمة الآخرين وحب زوالها ، وإن الحاسد لم يزل يتطلع إلى نعم الله جل جلاله على عباده فلا يهنأ له حال. وما ألطف ما وصف الحساد أبو الحسن التهامي بقوله :

إني لأرحم حاسدي لشر ما

ضمت صدورهم من الاوغار

نظروا صنيع الله بي فعيونهم

في جنة وقلوبهم في نار

وهو داء في النفس أشد من داء البخل ، لأن البخيل يضن بماله على غيره أما الحسود فانه يضن بمال الله ونعمه على عباده ، ويتألم من وصولها إلى غيره فهو العدو بلا سبب وطالب زوال النعمة عن غيره وإن لم تصل إليه ، ولقد قال رسول الله (ص) : إن لنعم الله أعداء ، قيل له ومن هم يا رسول الله ؟ قال (ص) :

__________________

(1) الحلية ج 7.

(2) الوسائل.

(3) الكافي.

(4) جامع السعادات.

(5) كتاب العترة.

٨٤

الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

وهذا الداء النفساني لم يحدث إلا عن خبث في الروح وإنطراء النفس على الشر فاذا ما تمكن من إمريء أفسد أخلاقه ، وساقه إلى القبائح والجرائم ، وأوقع صاحبه في أشد الآلام النفسية والاسقام البدنية كما قيل :

أفسدت نفسك بالحسد

وهدمت أركان الجسد

فاذا حصل في أمة أوقعها في الشقاق والنفاق ثم الدمار ، وإذا أستولى على أحد أرجع عذابه على صحابه ، لأن الحسود دائم العذاب مستمر الألم ، ولذا قال «ع» : لا يطمع لحسود في راحة القلب(1) .

وقال «ع» : ليس الحسود غنى(2) .

وقال «ع» : الحسود ذو نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم ، وإنه لكثير الحسرات متضاعف السيئات ، دائم الغم وإن كان صحيح البدن.

وقال «ع» : إن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب(3) .

[[ 4 ـ الكبر ]]

الكبر في الانسان حالة تعتري النفس تدعو إلى مجاوزة الحد في إعظامها واحتقار غيرها ، وبعبارة أوضح : هو إستعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير.

وهو داء عضال في النفوس الواطئة يحدث عن ضيق دائرة نظر المتكبر إلى نفسه ، عندما يرى فيها فضيلة ليست عند غيره ، دون أن ينظر إلى نقصه وكمال غيره وإن لهذا الداء من العوارض المرضية النفسية ما يوقع صاحبه في كثير من الرذال المستقبحة ، كاغتراره بالظلم وعدم إحتفائه بحقوق الناس والحقد والحسد

__________________

(1) الخصال باب العشرة.

(2) الحادي عشر.

(3) الكافي في باب الحسد.

٨٥

الانقياد للحق ، وعدم قبول النصيحة وإعراضه عن الارشاد ، وغير ذلك مما يلجي تكبر المتكبر إلى إرتكابها والابتعاد عن مكارم الأخلاق. وقد أشار الامام «ع» إلى تعريفة بقوله : ما من أحد يتيه من ذلة يجدها في نفسه(1) .

وقال «ع» : لا يطمع ذو كبر في الثناء الحسن(2) .

وقال «ع» : لا جهل أضر من العجب(3) .

وقال «ع» : رأس الحزم التواضع(4) .

وقال «ع» : ثلاثة مكسبة البغضاء : العجب والنفاق والظلم(5) .

[[ 5 ـ خلف الوعد ]]

خلف النفس حالة تتصف بها النفس الخسيسة ، وتستسيغها الروح الواطئة وهو داء نفساني إذا إبتلى به المرء حرم ثقة الناس به ، وجر إلى نفسه في مجتمعه ومحيطه الويل وفقد في أصحابه وإخوانه التعرف وللحبة ، هذا ضرره في صاحبه أما إذا ما فشا ـ خلف الوعد ـ في المجتمع كان داءاً إجتماعياً خطيراً يقف سداً دون سعادة ذلك المجتمع وإنتظام معاملاته وحصول الثقة بين أفراده.

ومن المعلوم أن مثل هذا الداء العضال إذا ما تعلق بالنفوس الواطئة لم يجد لشفائه عقار الطبيب مجالاً ولا ذكاء الفيلسوف سبيلاً إذا لم يردعه وازع ديني أو واعظ داخلي ، يقيم أود تلك النفس الخسيسة ويرفعها إلى مستوى الانسانية الفاضلة لذلك ترى الامامعليه‌السلام جاء لعلاج أمثال تلك النفوس من هذا الطريق المستقيم فقالعليه‌السلام :

__________________

(1) الكافي باب الكبر.

(2) الكافي في باب العشرة.

(3) تحف العقول.

(4) البحار ج 17.

(5) تحف العقول.

٨٦

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف بالوعد(1) .

وقال «ع» : ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان(2) إلى غير ذلك.

[[ 6 ـ الحرص ]]

الحرص شدة الكدح والاسراف في الطلب ، وفوقه الشره ، وكلاهما داء ينتاب الروح والنفس بسبب غلبة القوة البهيمية على العقل وإندحار العقل أمامها مغلوباً وما الحريص المصاب بهذا الداء إلا فقير كلما إزداد حرصه إزداد فقره ، لأن الفقر هو الحاجة ، والحريص والشره ما زالا محتاجين ، إذ لم يقنعا بكل ما أعطيا ولم تفتأ نفساهما تطلب الزيادة على ما في أيديهما فهما فقيران على وقد قيل : الغنى هو غنى النفس والقناعة كنز لا يفنى.

وعلى هذا قال الامام «ع» : أغنى غنى من لم يكن للحرص أسيراً(3) .

وقال «ع» : من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس(4) .

وقال «ع» : الحرص مفتاح التعب ومطية النصب ، وداع إلى التقحم في الذنوب والشره جامع للعيوب(5) .

وقال «ع» : حرم الحريص خصلتين. ولزمته خصلتان. حرم القناعة فأفتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين(6) .

__________________

(1) كشف الأخطار.

(2) تحف العقول.

(3) الكافي في باب حب الدنيا.

(4) الكافي في القناعة.

(5) الفصول المهمة.

(6) خصال الصدوق باب الثاني.

٨٧

[[ 7 ـ المراء والجدل ]]

المراء والجدل داءان مذمومان مهلكان ، وشهوتان باطنيتان يعتريان النفس مفادهما الاعتراض على الآخرين باظهار الخلل في قوله أو فعله من باب الطعن والاستحقار له طلباً للتفوق عليه بابراز الكياسة والمعرفة.

وهما داءن خطران أقل ما يحدث منهما في النفس ، حصول التباغض والعداء والنفرة بين المتحابين ، وهذا ما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

ولقد عالجهما الامام الصادق «ع» بارشاداته القيمة ونصائحه الدينية إذ قال «ع» المؤمن يداري ولا يماري(1) .

وقال «ع» : الجهل في ثلاث : شدة المراء ، والكبر ، والجهل بالله(2) .

ومن حديث عنه «ع» : سبعة يفسدون أعمالهم ، سابعهم الذي لا يزال يجادل أخاه مخاصماً له(3) .

إلى هنا ننهى البحث في هذا الموضوع الوسيع الذي لو أردنا ذكر كلما ورد عن الإمام «ع» فيه لضاقت في هذه الرسالة المختصرة به وقد سلكنا فيها الاختصار الايجاز ، ولم يكن قصدنا بها إلا أن نقدم للقارئ الكريم إضمامة من تلك الرياض الزاهرة التي تزهو بتعاليم الامام العالم والمرشد الحكيم ، والمقتدي الناصح ، أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آله الطاهرين أفضل التحية والسلام ، مرجئين التفصيل فيها إلى الكتب المفصلة.

والآن وبعد أن ذكرنا لك شيئاً من طب الامام «ع» وهو بلا ريب غيض من فيض وقطرة من بحر علومه ومعارفه ، إرتأينا ان نذكر لك ترجمة أشهر

__________________

(1) البحار ج 17.

(2) البحار ج 1.

(3) خصال الصدق وبات السبعة.

٨٨

الاطباء في ذلك العصر ، أي عصر الامام ، وذلك لما كان لهم من الأثر في إنتشار الطب يومذاك وبالطبع إنا سنجمل تراجمهم سيراً على منهجنا في الاختصار.

[[الأطباء في عصر الامام عليه‌السلام ]]

ليس القصد من تخصيص هذا العصر بالبحث والعناية لكونه عصر إنقراض دولة وتأسيس أخرى فحسب ، ولا لأنه مليء بالحوادث التاريخية والوقائع الحربية والتغييرات السياسية الزمنية. بل لأنه عصر النهضة العلمية في الجزيرة وربوع الرافدين بالخصوص ، وإبتداء عهد الحضارة الاسلامية ، والمعارف والعلوم العربية من طب وفلسفة وأدب وغيرها من الفنون التي أخذت منها أرقى ما وصل إليه الأولون من الأمم المتمدنة ، ثم قدمته بعد التنقيح العلمي وبعد الصقل العقلي ، لقمة سائغة مرية إلى الأجيال المتأخرة بقوالبها العربية الجذابة وبيانها الفصيح الخالي من شوائب النقص والتعسف ، والمشتمل على تلك الآراء الجبارة المطابقة للعقل والوجدان والدين والفطرة ، فقد صادفت بذرة العلوم يومذاك من مفكري العرب وفلاسفة الاسلام أطيب أرض صالحة أثمرت للأجيال المتعاقبة أشهى الثمر وأمراه فهو والحق يقال ، كان كحلقة وصل بين الثقافتين القديمة والحديثة ، وواسطة العقد بين العقلية البشرية لدى الأمم السالفة وهذا العصر الحديث.

إذن فلا غرو إذا ما خصص هذا العصر بالبحث ، وأعطى من الأهمية والعناية ما هو جدير بهما ، سيما وقد بذر الامام أبو عبداللهعليه‌السلام في نفوس أصحابه وتلاميذه والوافدين عليه من العلماء والحكماء والمفكرين ، تلك البذرة التي لم يدرك مغزاها ولم يصل إلى معرفتها إلا جهابذة هذا العصر الحديث بعد تقدم الطب والتجارب العلمية مدة قرون وقرون. وإليك تراجم أولئك الأطباء :

٨٩

[[ 1 ـ جرجيس بن جبرائيل (1) ]]

هو جرجيس بن جبرائيل الجنديسابوري(2) كان في صدر الدولة العباسية وكانت له خبرة كاملة وإطلاع تام بصناعة الطب وإطلاع وافر بمداواة المرضى وعلاجهم وكان فاضلاً رئيساً لمدرسة جنديسابور.

إستدعاه المنصور العباسي لمداواته من علته التي عجز أطباء بغداد عن علاجها وهي فساد معدته كما تقدم ، ولما ورد بغداد ومثل بين يديه أعجب به لحلاوة منطقه ورزانة عقله. ولما ذكر له العلة طمنه ، ثم عالجه حتى بريء بسرعة.

بقي جرجيس عند الخليفة مدة ، ثم أراد الرجوع إلى بلده ، فلم يأذن له الخليفة وطلب إليه البقاء في بغداد ، بعد أن أغدق عليه الأموال والعطايا ، فاضطر للبقاء في بغداد يعالج المرضى. وفي هذه المدة التي كان في العاصمة ، أخذ ينقل للمنصور كتباً كثيرة في الطب إلى اللغة العربية فعظم مقامه عند الخليفة والناس ثم مرض سنة 152 ه‍ وطلب من الخليفة الرجوع إلى أهله ليرى عياله وأطفاله وليدفن في وطنه إذا مات ، فاذن له بعد أن خلف تلميذه ـ عيسى بن شهلافا ـ مكانه ، فأرسل المنصور معه خادماً خاصاً وأمره أن جرجيس إذا مات في الطريق حمله إلى أهله ليدفن عندهم كما أراد لكنه وصل إلى بلاده حياً وبقي تلميذه بخدمة الخليفة كطبيب خاص للبلاط.

[[ 2 ـ عيسى بن شهلافا (3) ]]

عيسى بن شهلافا الجنديسابوري تلميذ جرجيس جاء مع أستاذه إلى بغداد

__________________

(1) عيون الأنباء والقفطي.

(2) وفي تاريخ الحكماء جورجيس بن بختيشوع.

(3) القفطي ص 165.

٩٠

لعلاج المنصور ثم بقي بعده طبيباً للخليفة باشارة من أستاذه كما مر ، ولكن هذا بدأ يبسط يده بالأذية خاصة بالأساقفة والبطارقة ويطالبهم بأخذ الرشى والأموال ، وكانت فيه شرارة طبع.

ولما خرج المنصور في بعض سفراته ، ووصل إلى نصيبين كتب عيسى هذا إلى مطران نصيبين يهدده ويتوعده إن منع عنه ما إلتمسه منه ، وكان قد إلتمس منه أن ينفذ إليه من آلات البيعة أشياء جليلة ثمينة ، وكتب في كتابه ـ أليس تعلم أن أمر الملك بيدي إن أردت أمرضته وإن أردت شفيته ، فلما وقف المطران على الكتابة إحتال في التوصل إلى الربيع وزير المنصور ، وشرح له الحال وأقرأه الكتاب ، فأوصله الربيع ألى الخليفة وأوقفه على حقيقة الأمر فأمر المنصور بأخذ جميع ما يملك عيسى وتأديبه ، ثم نفيه أقبح نفي ، وكان هذا هو ثمرة الشر وعاقبة صاحبه.

[[ 3 ـ ابن البطريق (1) ]]

وسماه البعض البطريق تخفيفاً. هذا الطبيب كان في أيام المنصور ، وقد أمره المنصور بنقل أشياء كثيرة من الكتب القديمة فنقلها له ، وكان نقله جيداً إلا أن نقله كان دون نقل الطبيب حنين الذي جاء بعده ، والذي كان نقله بعد هذا هو المعول عليه لدى الأطباء والحكماء. وستجد ترجمته في كتابنا ـ معجم أدباء الأطباء ـ.

[[ 4 ـ فرات بن شحناثا (2) ]]

طبيب يهودي فاضل كامل في وقته متقدم العهد من تلاميذ الطبيب الشهير ( تياذق ) طبيب الحجاج بن يوسف الثقفي ، وقد كان أستاذه يرفعه على ساير تلاميذه خدم في حداثته الحجاج أيضاً ، ولما كبر وشاخ صحب الأمير ـ عيسى ابن موسى العباسي ـ ولي العهد أيام المنصور ـ وكان عيسى هذا يشاوره في كل

__________________

(1) القفطي 169.

(2) عيون الأنباء ص 162.

٩١

الامور ، ويعجبه عقله وصواب رأيه فيما كان ينذر به أيام خلافة المنصور ، فكان عيسى يتذكره بعد وفاته كل ما وقع له شيء من الأمور التي ينذره بوقوعها ويقول : سقى عهدك أبا فرات ، كانك كنت شاهداً يومنا هذا.

[[ 5 ـ موسى بن إسرائيل الكوفي (1) ]]

هذا الرجل طبيب من أهل الكوفة ولد سنة 129هـ وتوفي سنة 222 ه‍. خدم في أواخر أيامه أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي واختص بخدمته وتقدم عنده وله ذكر مشهور بين الأطباء. وكان قليل العلم بالطب إذا قيس بمن كان في وقته من مشاهير مشايخ المتطببين ، إلا أنه كان أملأ لمجلسه منهم لخصال إجتمعت فيه. كفصاحة اللهجة مع علم بالنجوم ومعرفة بايام الناس ورواية للأشعار.

وكان أبو إسحاق أبراهيم يحتمله لهذه الخلال ، ولأنه طيب العشرة جداً يدخل في منادمي الملوك.

وكان ابن إسرائيل هذا في حداثته بخدمة الأمير عيسى بن موسى العباسي وكان قد خدم معه المتطبب اليهودي فرات بن شحناثا ، وهو يروي عنه أي عن فرات حكايات كثيرة من مشاورات عيسى له وإرشاداته إياه بالآراء الصائبة.

قال الطبيب موسى(2) : لما عقد المنصور لعيسى بن موسى على محاربة ( محمد بن عبدالله العلوي ) وسار باللواء من داره قال لفرات : ما تقول في هذا اللواء ؟ قال فرات : أقول إنه لواء الشحناء بينك وبين أهلك إلى يوم القيامة. ألا أني أرى لك نقل أهلك من الكوفة إلى أي البلدان أحببت ، فان الكوفة بلد أهلها شيعة من تحارب ، فان فللت لم يكن لمن تخلف بها من أهلك بقيا ، وإن فللث وأصبت من تتوجه إليه زاد ذلك في أضغانهم عليك ، فان سلمت منهم في حياتك لم يسلم منهم عقبك بعد وفاتك. فقال عيسى ويحك إن أمير المؤمنين غير مفارق

__________________

(1) القفطي 208.

(2) عيون الانباء ج 2 ص 148.

٩٢

الكوفة فلم أنقل أهلي منها وهم بعد في داره ؟ فقال : إن الفيصل في مخرجك فان كانت الحرب لك فالخليفة مقيم بالكوفة ، وإن كانت عليك لم تكن الكوفة له بدار وسيهرب منها ويخلف حرمه فضلاً عن حرمك.

قال موسى الطبيب : فحاول عيسى نقل عياله من الكوفة فلم يسوغ المنصور له ذلك ، ولما فتح الله على عيسى ورجع إلى الكوفة وقتل إبراهيم بن عبدالله إنتقل المنصور إلى مدينة دار السلام ، فقال له متطببه : بادر بالانتقال معه إلى مدينته التي قد أحدثها. فاستأذن المنصور بذلك فاعلمه أنه لا سبيل إليه وإنه قد دبر إستخلافه على الكوفة فاخبر عيسى فراتاً متطببه بذلك فقال له : إن إستخلافه أياك على الكوفة حل لعقدك على العهد ، لأنه لو دبر تمام الأمر لك لولاك خراسان بلد شيعتك ، فأما أن يجعلك في الكوفة بلد أعدائك وأعدائه وقد قتلت محمد بن عبدالله فوالله ما دبر فيك إلا قتلك وقتل عقبك ومن المحال أن يوليك خراسان بعد الذي ظهر منه فيك فسله توليتك الجزيرتين أو الشام ، فاخرج إلى أي الولايتين ولاك فاوطنها. فقال له عيسى : أتكره لي ولاية الكوفة وأهلها من شيعة بني هاشم وترغب لي بولاية الشام أو الجزيرتين وأهلها شيعة بني أمية ، فقال له فرات : أهل الكوفة وإن وسموا أنفسهم بالتشيع لبني هاشم فلست وأهلك من بني هاشم الذين يتشيعون لهم ، وإنما تشيعهم لبني أبي طالب ، وقد أصبحت من دمائهم ما قد أكسب أهلها بغضك وأحل لهم عند أنفسهم الاقتياد منك وتشيع الشام والجزيرتين ليس على طريق الديانة ، وإنما ذلك على طريق إحسان بني أمية لهم ، وان إنت أظهرت لهم مودة متى وليتهم وأحسنت إليهم كانوا لك شيعة ، ويدلك على ذلك محاربتهم مع عبدالله ابن علي على ما قد نال من دمائهم ، لما تألفهم وضمن لهم الاحسان إليهم ، فهم إليك لسلامتك من دمائهم أقبل.

قال موسى الطبيب : واستعفي عيسى من ولاية العهد ، وسأل تعويضه عنها فأعلمه المنصور أن الكوفة دار الخلافة ، لا يمكن أن تخلو من خليفة أو ولي العهد

٩٣

ووعده أن يقيم في مدينة السلام سنة وفي الكوفة سنة وأنه إذا صار إلى الكوفة صار عيسى إلى مدينة السلام وأقام بها.

قال ولما طلب أهل خراسان عقد البيعة للمهدي ، قال عيسي لفرات : يا فرات قد دعيت إلى تقديم محمد بن أميرالمؤمنين على نفسي ، فقال له : فتوقع ما أرى أن تسمع وتطيع اليوم وبعد اليوم ، قال عيسي : وما بعد اليوم ؟ قال إذا دعاك محمد إلى خلع نفسك وتسليم الخلافة إلى بعض ولده ، أن تسارع فليس عندك منعة ولا يمكنك مخالفة القوم في شيء يريدونه منك.

قال موسى : فمات المتطبب فرات في خلافة المنصور ، ولما دعا المهدي عيسى إلى خلع نفسه من ولاية العهد وتسليم الأمر إلى الهادي قال : قاتلك الله يا فرات ، ما كان أجود رأيك وأعلمك بما تتقومه كأنك كنت شاهد يومنا هذا.

قال موسى : ولما رأيت مافعل أبو السرايا بمنازل العباسيين في الكوفة قلت مثل ماقال عيسى في فرات.

[[ 6 ـ خصيب المتطبب (1) ]]

كان خصيب هذا طبيباً نصرانيا من أهل البصرة وكان مقامه بها ، ذكره ابن أبي أصيبعة في عداد الأطباء الذين كانوا في إبتداء ظهور بني العباس وكان فاضلاً في صناعة الطب جيد المعالجة.

حدث محمد بن سلام الجمحي قال : مرض الحكم بن محمد بن قنبر المازني الشاعر بالبصرة فأتوه بخصيب ليعالجه فقال فيه :

ولقد قلت لأهلي

إذ أتوني بخصيب

ليس والله خصيب

للذي بي بطبيب

إنما يعرف دائي

من به مثل الذي بي

__________________

(1) عيون الأنباء والقفطي.

٩٤

وحدث أيضاً محمد بن سلام فقال : كان خصيب الطبيب هذا نصرانياً نبيلاً فسقى محمد بن أبي العباس السفاح شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها وحمل إلى بغداد فمات بها فاتهم خصيب وحبس حتى مات في الحبس.

[[ 7 ـ ابن اللجاج ]]

قال القفطي : طبيب مذكور كان في زمن المنصور من بني العباس ، ولما حج المنصور حجته التي مات بها كان ابن اللجاج المتطبب هذا في صحبته.

قال ابن أبي أصيبعة : قال يوسف بن إبراهيم ، حدثني إسماعيل بن أبي سهل ابن نوبخت ، ان أباه أبا سهل حدثه : إن المنصور لما حج حجته التي توفي فيها رافق ابن اللجاج المتطبب المنصور ، فكان متى نام المنصور تنادما وذات يوم سأل ابن اللجاج وقد عمل فيه النبيذ ابا سهل عما بقي من عمر المنصور ( حسب النجوم طبعاً ) فقال إسماعيل ، فعظم ذلك على والدي ، وقطع النبيذ وجعل على نفسه أن لا ينادمه ، وهجره ثلاثة أيام ، ثم إصطلحا بعد ذلك فلما جلسا على نبيذهما قال ابن اللجاج لأبي سهل سألتك عن علمك بعض الأمور فبخلت به وهجرتني ولست أبخل عليك بعلمي فاسمعه ، ثم قال : إن المنصور رجل محرور ، تزداد يبوسته في بدنه كل ما أسن ، وقد حلق رأسه بالحيرة ، وجعل مكان الشعر الذي حلقه غالية وهو في هذا الحجاز يداوم الغالية ، وما يقبل قولي في تركها ولا أحسب أنه يبلغ ( فيد ) حتى يحدث في دماغه من اليبس ما لا يكون عندي ولا عند أحد من المتطببين غيري حيلة في ترطيبه ، فليس يبلغ ( فيد ) إن بلغها إلا مريضاً ولا يبلغ مكة ( إن بلغها ) وبه حياة.

قال إسماعيل قال لي والدي : فوالله ما بلغ المنصور ( فيد ) إلا وهو عليل وما وافى مكة إلا وهو ميت فدفن في بئر ميمون.

٩٥

الدليل

3

الإهداء

53

الأدوية التي وصفها الامام «ع»

4

مقدمة الطبعة الثالثة

55

العمل الجراجي والاستشفاء بالسموم

7

المقدمة

55

أقواله «ع» في خواص بعض النباتات

9

تاريخ الطب ومبدأ ظهوره

56

الثوم

58

البصل

59

الفجل

10

الطب عند العرب

60

الجزر

61

الباذنجان

15

طب الامام «ع» ـ تمهيد

61

القرع ( الدبا )

24

مناظرة الإمام «ع»‌مع‌الطبيب‌الهندي

62

أقواله «ع» في بعض الفواكه والخضر

                 
٩٦

27

سؤال‌النصراني منه عن تعداد عظام الانسان

63

العنب

63

التفاح

28

الدورة الدموية

64

الرمان

65

السفرجل

30

كيفية السماع والأبصار

66

التين

66

التمر

31

العدوى والجراثيم

67

الخس

68

الهندبا

34

الجراثيم ومجمل تاريخها

69

من كلماته الخالدة في الطب

38

حديث الأهليلجة

79

الصادق «ع» والطب الروحي

44

وصفاته الطبية الصداع

82

الغضب

83

الكذب

46

الزكام

84

الحسد

85

الكبر

٩٧

47

ضعف البصر بياض العين

86

خلف الوعد

87

الحرض

48

وجع البطن وإسهالها الاسهال

88

المراء والجدل

48

قراقر البطن مع الألم

89

الأطباء في عصر الامام «ع»

48

الرياح الموجعة

90

جرجيس بن جبرائيل

49

ضعف البدن ، حمى الربع

90

عيسى بن شهلافا

50

المبطون من الألم ، الوضح والبهق

91

ابن البطريق

51

البلغم الكثير ، شدة البول

91

فرات بن شحناثا

51

قلة الولد

92

موسى بن إسرائيل الكوفي

٩٨

52

ضعف الباه

94

خصيب المتطبب

52

الأدواء التي علجلها الامام «ع»

95

ابن اللجاج

٩٩

الفهرس

مقدمة الطبعة الثالثة 4

المقدمة 7

تاريخ الطب ومبدأ ظهوره : 9

الطب عند العرب 10

طب الامام عليه‌السلام 15

[[ مناظرة الإمام «ع» مع الطبيب الهندي(1) ]] 24

[[ سؤال النصراني منه عن تعداد عظام الانسان(1) ]] 27

[[ الدورة الدموية ]] 28

[[ كيفية السماع والأبصار ]] 30

[[ العدوى والجراثيم ]] 31

[[ الجراثيم ومجمل تاريخها ]] 34

[[ حديث الأهليلجة(1) ]] 38

[[ وصفاته الطبية(1) ]] 44

[[ 1 ـ الصداع ]] 44

[[ 2 ـ الزكام ]] 46

[[ 3 ـ ضعف البصر ]] 47

[[ 4 ـ بياض العين ]] 47

[[ 5 ـ وجع البطن وإسهالها ]] 48

[[ 6 ـ الاسهال ]] 48

[[ 7 ـ قراقر البطن مع الألم ]] 48

[[ 8 ـ الرياح الموجعة ]] 48

[[ 9 ـ ضعف البدن ]] 49

١٠٠

بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٤٦٦ : يستحب أن يقرأ في الاُولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد‌ - وروي العكس(١) - رواه العامّة عن النبي(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والخاصّة عن الصادق(٣) عليه‌السلام .

وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليّه واجباً إن كان الطواف واجباً ، وإلّا ندباً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين »(٤) .

ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى الركعتين ، ثم عاد فتمّم السعي ؛ لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه»(٥) .

ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

مسألة ٤٦٧ : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف‌ أن‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ / ٨٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ / ٤٥٠ ، و ٢٨٦ / ٩٧٣.

(٤) التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٣.

(٥) التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٤.

١٠١

لا يتشاغل بشي‌ء حتى يطوف ؛ لقوله تعالى :( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) (١) .

ولأنّ الطواف تحيّة المسجد ، فاستحبّ التبادر إليه.

وروى جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مكة ارتفاع الضحى ، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ، ودخل إلى المسجد ، واستلم الحجر وطاف(٢) .

ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة ، صلّى معه المكتوبة ، ولا يشتغل بالطواف ، فإذا فرغ من الصلاة ، طاف حينئذٍ ، تحصيلاً لفضيلة الجماعة ، وتقديماً للفائت وقته ، وهو الجماعة ، دون ما لا يفوت ، وهو الطواف ، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.

مسألة ٤٦٨ : ولا يستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت.

قال الشيخ : إنّه لا يعرفه أصحابنا(٣) .

وأنكر مالك استحبابه(٤) .

وقال الشافعي : لا أكرهه ولا أستحبّه(٥) .

وقال أحمد : إنّه مستحب. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر والثوري وابن المبارك(٦) .

لما رواه العامّة عن المهاجر المكّي ، قال : سُئل جابر بن عبد الله : عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال : ما كنت أظنّ أنّ أحداً يفعل هذا‌

____________________

(١) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨.

(٢) المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٥٤ - ٤٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٤.

(٣) الخلاف ٢ : ٣٢٠ ، المسألة ١٢٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٣٢٥ ، المجموع ٨ : ٩ ، المغني ٣ : ٣٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٩.

(٥) المجموع ٨ : ٨.

(٦) المغني ٣ : ٣٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٩ ، المجموع ٨ : ٩.

١٠٢

إلّا اليهود ، حججنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يكن يفعله(١) .

احتجّ : بما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( لا ترفع الأيدي إلّا في سبع مواطن : افتتاح الصلاة واستقبال البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وعلى الموقفين والجمرتين )(٢) .

وهو محمول على الرفع عند الدعاء.

مسألة ٤٦٩ : يستحب أن يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبّر عند محاذاة الحجر‌ ويرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، استقبل الحجر واستلمه وكبَّر(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه »(٤) الحديث.

ويستحب له أن يستلم الحجر ويُقبّله إجماعاً ؛ لما رواه العامّة : أنّ عمر بن الخطّاب انكبّ على الحجر وقال : أما إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولو لا أنّي رأيت رسول الله يُقبّلك لما قبّلتك(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : استلموا الركن ، فإنّه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ، ويشهد لمن استلمه بالموافاة »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن لم يتمكّن من الاستلام ، استلمه بيده وقبّل يده ،

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٧٥ / ١٨٧٠ ، وسنن النسائي ٥ : ٢١٢ ، وفيه : فلم نكن نفعله.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٩.

(٣) المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٥٤ ، وليس فيه تكبير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤) الكافي ٤ : ٤٠٢ - ٤٠٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ / ٣٢٩.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٩٢٥ / ٢٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨١ / ٢٩٤٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٤.

(٦) التهذيب ٥ : ١٠٢ / ٣٣١ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٤٠٦ / ٩.

١٠٣

فإن لم يتمكّن من ذلك ، أشار إليه بيده - وبه قال الشافعي(١) - لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن وجدته خالياً وإلّا فسلّم من بعيد »(٢) .

وسُئل الرضاعليه‌السلام : عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال : « إذا كان كذلك فأوم بيدك »(٣) .

وليس الاستلام واجباً ؛ لأصالة البراءة.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر »(٤) .

ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، ولو قُطعت من المرفق ، استلم بشماله ؛ لقول عليعليه‌السلام وقد سُئل عن الأقطع كيف يستلم؟ : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعةً من المرفق استلم الحجر بشماله »(٥) .

مسألة ٤٧٠ : ويستحب أن يستلم الركن اليماني‌ ويُقبّله ، فإن لم يتمكّن ، استلمه بيده وقبّل يده - وبه قال أحمد(٦) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا استلم الركن ، قبَّله ، ووضع خدّه الأيمن عليه(٧) .

وقال ابن عمر : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يستلم إلّا الحجر والركن‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣١٨ - ٣١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩.

(٢) الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٣.

(٣) التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٦.

(٤) الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٤.

(٥) الكافي ٤ : ٤١٠ / ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ - ١٠٧ / ٣٤٥.

(٦) المغني ٣ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠.

(٧) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، وبتفاوت يسير في المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٥٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٦.

١٠٤

اليماني(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [ عن جعفر ](٢) عن أبيه [عليهما‌السلام ](٣) قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود واليماني ، ويُقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما »(٤) .

وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويُقبّل يده ولا يُقبّله(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا يستلمه(٦) .

وقال مالك : يستلمه ولا يُقبّل يده ، وإنّما يضعها على فيه(٧) .

قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على استلام الركنين ، وإنّما اختلفوا في التقبيل ، فشرّكه قوم بينهما وخصّ قوم الحجر به(٨) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها ، وآكدها ركن الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير(٩) - لما رواه العامّة أنّه لمـّا قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٢٤ / ٢٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣١ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٦ ، المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥.

(٢ و ٣ ) أضفناها من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ١٠٥ - ١٠٦ / ٣٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ - ٢١٧ / ٧٧٤.

(٥) الاُم ٢ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٥ و ٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٩.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ - ٣٩٥.

(٧) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٨.

(٨) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥.

(٩) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١.

١٠٥

ابن عباس الأركان كلّها ، فقال معاوية : ما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستلم إلّا الركنين اليمانيّين ، فقال ابن عباس : ليس من البيت شي‌ء مهجور(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضاعليه‌السلام : أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : « نعم »(٢) .

ولأنّهما ركنان ، فاستحبّ استلامهما ، كاليمانيّين.

وأنكر الفقهاء الأربعة ذلك(٣) ؛ لقول ابن عمر : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستلم الركن اليماني والأسود في كلّ طوفة ، ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر(٤) .

قال ابن عمر : ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلّا لأنّ البيت لم يتمّ على قواعد إبراهيمعليه‌السلام (٥) .

والجواب : رواية الإثبات مقدَّمة.

ويحتمل : أنّه كان يقف عند اليمانيّين أكثر.

تنبيه : في الاستلام لغتان : الهمز وعدمه.

____________________

(١) مسند أحمد ٤ : ٩٤ - ٩٥ بتفاوت ، وفي ذيله ما يشعر باختلاف الناس في هذه الرواية ، فمنهم من قال بأنّ المجيب هو معاوية. وانظر : صحيح البخاري ٢ : ١٨٦ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢١٣ / ٨٥٨ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٧ ، ومسند أحمد ١ : ٢١٧.

(٢) التهذيب ٥ : ١٠٦ / ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٣.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٨ ، المغني ٣ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، وبتفاوت في صحيح البخاري ٢ : ١٨٦ ، وصحيح مسلم ٢ : ٩٢٤ - ٢٤٤ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨.

(٥) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٩٦٩ / ٣٩٩ ، وصحيح البخاري ٢ : ١٧٩ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٧.

١٠٦

فعلى الثاني قال السيّد المرتضى : إنّه افتعال من السِّلام ، وهي الحجارة(١) .

فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها ، قيل : استلم ، أي مسّ السِّلام بيده.

وقيل : إنّه مأخوذ من السَّلام(٢) ، أي أنّه يُحيّي نفسه عن الحجر ؛ إذ ليس الحجر ممّن يحيّيه ، وهذا كما يقال : اختدم : إذا لم يكن له خادم سوى نفسه.

وحكى ثعلب : الهمز ، وفسّره بأنّه اتّخذه جُنّةً وسلاحاً من اللأمة(٣) ، وهي الدرع(٤) . وهو حسن.

مسألة ٤٧١ : يستحب الاستلام في كلّ شوط‌ ، لأنّ النبيعليه‌السلام كان يستلم الركن اليماني والأسود في كلّ طوفة(٥) .

ويستحب الدعاء في الطواف بالمنقول ، والوقوف عند اليماني والدعاء عنده.

ويستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخدّه ، ويدعو بالمأثور ، ويعترف بذنوبه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ثم أقرّ لربّك بما عملت من الذنوب فإنّه ليس عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر له »(٦) .

ولو نسي الالتزام حتى جاز موضعه في مؤخّر الكعبة مقابل الباب‌

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٧٥.

(٢) تهذيب اللغة ١٢ : ٤٥١.

(٣) اللامة : الهول. لسان العرب ١٢ : ٥٥٧ « لوم ».

(٤) كما في رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٧٥.

(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٠٥ ، الهامش (٤).

(٦) الكافي ٤ : ٤١١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ - ١٠٨ / ٣٤٩.

١٠٧

دون الركن اليماني بقليل ، فلا إعادة عليه.

ولو ترك الاستلام ، لم يكن عليه شي‌ء ، وبه قال عامّة الفقهاء ؛ لأنّه مستحب ، فلا يتعقّب بتركه جناية.

وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أنّ عليه دماً(١) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم )(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه مخصوص بالواجب.

قال الشيخ في المبسوط : قد روي أنّه يستحب الاضطباع ، وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر(٣) .

وهو مأخوذ من الضَّبْع ، وهو عضد الإنسان ، وأصله التاء قلبوها طاءً ؛ لأنّ التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء.

إذا ثبت هذا ، فأكثر العلماء على استحبابه(٤) ، لقول ابن عباس : لمـّا دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قريش ، فاجتمعت نحو الحجر ، اضطبع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

قال الشافعي : ويبقى مضطبعاً حتى يتمّ السعي بين الصفا والمروة ويتركه عند الصلاة للطواف(٦) .

____________________

(١) اُنظر : المجموع ٨ : ٥٩ ، وفي حلية العلماء ٣ : ٣٣١ ، والمغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ حكاية القول بذلك عنهم في ترك الرمل لا ترك الاستلام ، فلاحظ.

(٢) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامه في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

(٣) المبسوط ١ : ٣٥٦.

(٤) المغني ٣ : ٣٩١ - ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩١.

(٥) مسند أحمد ١ : ٣٠٥.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ٢٠.

١٠٨

وقال أحمد : لا يضطبع في السعي(١) .

وقال مالك : إنّه ليس بمستحب. قال : ولم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة(٢) .

مسألة ٤٧٢ : يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستوياً بين السَّرَع والإبطاء ، قاله الشيخ –رحمه‌الله - في بعض كتبه(٣) .

وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثاً ، ويمشي أربعاً في طواف القدوم خاصّة ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأُوَل ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ؛ لما رواه الصادقعليه‌السلام عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رمل ثلاثاً ومشى أربعاً(٥) .

والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم(٦) الحمّى ولقوا منها شرّاً ، فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمـّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلّا كالغزلان(٧) .

ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة‌

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٢.

(٢) المغني ٣ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١ ، المجموع ٨ : ٢١.

(٣) النهاية : ٢٣٧.

(٤) المبسوط ١ : ٣٥٦.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٣ / ١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١٢ / ٨٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٣ / ٢٩٥١ و ١٠٢٣ / ٣٠٧٤.

(٦) نهكته الحُمّى : جهدته وأضْنَتْه ونقصت لحمه. لسان العرب ١٠ : ٤٩٩ « نهك ».

(٧) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ١٧٨ / ١٨٨٦ و ١٧٩ / ١٨٨٩.

١٠٩

الفقهاء(١) .

وقال الحسن البصري : إنّ عليه دماً. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم )(٣) .

وجوابه : المراد من النسك الواجبُ.

ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شي‌ء(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كُلٌّ واسع ما لم يؤذ أحداً »(٥) .

ولو تركه في الثلاثة الأُول ، لم يقض في الأربع الباقية ؛ لأنّها هيئة في الأُول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.

وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأُول ، استحبّ من الحِجْر إليه - وهو قول أكثر العلماء(٦) - لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رمل من الحِجْر إلى الحِجْر(٧) .

وقال طاوُس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ ، المجموع ٨ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣١.

(٣) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٣٩٦ - ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٨.

(٦) المغني ٣ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٦ - ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٩٨.

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٢١ / ٢٣٣ - ٢٣٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١٢ / ٨٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٩ / ١٨٩١.

١١٠

بين الركنين ليرى المشركون جَلَدَهُمْ(١) لمـّا وَهَنَتْهم(٢) الحُمّى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا(٣) .

ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّةً.

ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما رمل في طواف القدوم(٤) ، خلافاً لبعض العامّة(٥) .

وقال بعض العامّة : ليس على أهل مكّة رمل - وقاله ابن عباس وابن عمر - لأنّه شُرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد(٦) .

ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع.

ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته.

وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به(٧) .

مسألة ٤٧٣ : يستحب التداني من البيت في الطواف ؛ لأنّه المقصود ، فالدنوّ منه أولى ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه ، فإن كان يعلم أنّه إن وقف وجد فرجةً ، وقف ، فإذا وجد فرجةً ، رمل ، وإن كان يعلم أنّه لا يجد فرجةً لكثرة الزحام وعلم أنّه إن خرج إلى حاشية الناس‌

____________________

(١) الجَلَد : القوّة والصبر. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٨٤ « جلد ».

(٢) أي : أضعفتهم. النهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٣٤ « وهن ».

(٣) المغني ٣ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٥٨.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٣ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦.

(٥) المغني ٣ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٣.

(٦) المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٢.

(٧) المجموع ٨ : ٤٤.

١١١

يمكن الرمل ، خرج ورمل ، وكان أفضل من التداني ، وإن لم يتمكّن من الخروج ، طاف من غير رمل ، ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم ، لم يجزئ - خلافاً للشافعي(١) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا فَعل ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٢) .

مسألة ٤٧٤ : يستحب أن يطوف ماشياً مع القدرة ، ولو ركب معها ، أجزأه ، ولا يلزمه دم - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ جابراً قال : طاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرفَ عليهم ليسألوه ، فإنّ الناس غشوه(٤) .

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : إن طاف راكباً لعذر ، فلا شي‌ء عليه ، وإن كان لغير عذر ، فعليه دم ؛ لأنّها عبادة واجبة تتعلّق بالبيت ، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكباً ، كالصلاة(٥) .

والفرق : أنّ الصلاة لا تصحّ راكباً وهنا تصحّ.

مسألة ٤٧٥ : يستحب طواف ثلاثمائة وستّين طوافاً‌ ، فإن لم يتمكّن فثلاثمائة وستّين شوطاً ، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف اُسبوعاً ، ثم يصلّي ركعتين ، وهكذا.

ويجوز القرآن في النوافل على ما يأتي ، فيؤخّر الصلاة فيها إلى حين‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠١ ، المجموع ٨ : ٣٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٢٧ / ٢٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٠.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٤ - ٤٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧.

١١٢

الفراغ.

وإن لم يستطع ، طاف ما يمكن منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطاً ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(١) .

البحث الثالث : في الأحكام.

مسألة ٤٧٦ : قد بيّنّا وجوب الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن ، ووجوب الستر ، فلو طاف جنباً أو محدثاً أو عارياً ، أو طافت المرأة حائضاً أو نفساء ، أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالماً أو ناسياً في طواف الفريضة ، لم يعتد بذلك الطواف ، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسات المتعدّية إلى بدنه أو ثوبه.

ولو أحدث في خلال الطواف ، فإن كان بعد طواف أربعة أشواط ، تطهّر وأتمّ طوافه ، وإن كان قبل ذلك ، تطهّر واستأنف الطواف من أوّله ؛ لقول أحدهماعليهما‌السلام : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف »(٢) .

ولم يفصّل العامّة ذلك ، بل قالوا : إن تعمّد الحدث ، فللشافعي قولان : أحدهما : أنّه يستأنف ، كالصلاة. وأصحّهما : البناء. ويحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة ، كالفعل الكثير والكلام.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٥.

(٢) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٤.

١١٣

وإن سبقه الحدث ، فإن قلنا : يبني في العمد ، فهنا أولى ، وإن قلنا : يستأنف ، فقولان : أصحّهما : البناء.

هذا إذا لم يَطُل الفصل ، وإن طال ، بنى(١) .

ولو كان الطواف نفلاً ، لم يجب عليه الاستئناف ولا إتمامه بطهارة.

ولو ذكر أنّه طاف محدثاً ، فإن كان طواف فريضة ، استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلّى بحدثه.

ولو كان الطواف نفلاً وصلّى ، أعاد الصلاة خاصّةً بعد الطهارة ؛ لرواية حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : « يُعيد الركعتين ولا يعيد الطواف »(٢) .

ولو شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف ، تطهّر واستأنف ؛ لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها ، فيعيد ، كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ ، لم يستأنف.

مسألة ٤٧٧ : لو طاف ستّة أشواط ناسياً وانصرف ثم ذكر ، فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شي‌ء عليه ، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أَمَر مَنْ يطوف عنه.

وقال أبو حنيفة : يجبره بدم(٣) .

لنا : أصالة البراءة من الدم ، وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسي إلى أن يأتي به.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٢٨٧ ، المجموع ٨ : ٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٦ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١ ، المجموع ٨ : ٢٢.

١١٤

ولرواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجْر ، قال : « يعيد ذلك الشوط »(١) .

وسأل سليمانُ بن خالد الصادقَعليه‌السلام : عمّن فاته شوط واحد حتى أتى أهله ، قال : « يأمر مَنْ يطوف عنه »(٢) .

ولو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط وهو في السعي ، قطع السعي ، وتمّم الطواف ، ثم رجع فتمّم السعي ؛ لأنّ السعي تابع ، فلا يُفعل قبل تحقّق متبوعه ، وإنّما يتحقّق بأجزائه.

ولأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص من طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيُتمّ طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيُتمّ ما بقي »(٣) .

مسألة ٤٧٨ : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى ، وإن لم يكن جازه ، أعاد.

وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه مطلقاً ؛ لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فَعَل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع.

ولرواية الحلبي - في الصحيح - قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام : عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوةً فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣.

(٢) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ - ٢٤٩ / ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤.

(٣) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ - ١١٠ / ٣٥٥.

(٤) التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ / ٧٦٨.

١١٥

وعن أبي الفرج قال : طفت مع الصادقعليه‌السلام خمسة أشواط ثم قلت : إنّي اُريد أن أعود مريضاً ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعُدْه ثم ارجع فأتمّ طوافك »(١) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان فريضةً؟ قال : « نعم وإن كان فريضةً »(٢) .

وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني(٣) .

ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّى الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يمضي في طوافه إلّا أن يخاف فوات الفريضة(٤) .

وهو باطل ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة)(٥) والطواف صلاة.

ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولى.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل كان في طواف النساء واُقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١١٩ / ٣٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ - ٢٢٤ / ٧٧٢.

(٢) التهذيب ٥ : ١٢٠ / ٣٩٢.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٠ - ١٢١ / ٣٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٧٤.

(٤) المغني ٣ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٣.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٩٣ / ٧١٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٢ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٢ / ٤٢١ ، سنن النسائي ٢ : ١١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٤ / ١١٥١ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٥.

(٦) التهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٦.

١١٦

إذا عرفت هذا ، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة ، ويُتمّ طوافه ، وهو قول العلماء إلّا الحسن البصري ؛ فإنّه قال : يستأنف(١) .

والأصل خلافه.

وكذا البحث في صلاة الجنازة ، فإنّها تُقدّم.

وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.

ولو خاف فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه ؛ لأنّها نافلة متعلّقة بوقت ، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.

ولقول الكاظمعليه‌السلام - في الصحيح - : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف »(٢) .

مسألة ٤٧٩ : لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طُهْرها ، ولو كان دون أربعة ، أبطلت الطواف وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فَعَلت ، وإلّا صارت حجّتها مفردةً ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : « تُتمّ طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها ، ولتستأنف بعدُ الحجَّ ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجَّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر »(٣) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٣.

(٢) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ / ٣٩٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ - ٢٤٢ / ١١٥٥ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٢ إلى قولهعليه‌السلام : « ولتستأنف بعدُ الحجَّ ».

١١٧

مسألة ٤٨٠ : الطواف ركن مَنْ تركه عامداً بطل حجّه ، ولو تركه ناسياً ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر العود ، استناب فيه.

روى علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعثه في حجّ ، وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة ، ووكّل مَنْ يطوف عنه ما ترك من طوافه »(١) .

قال الشيخ : هذا محمول على طواف النساء ؛ لأنّ مَنْ ترك طواف النساء ناسياً جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواف الحجّ ، بل يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة(٢) ؛ لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - أنّه سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة »(٣) .

واستدلّ الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ». وقال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه »(٤) .

مسألة ٤٨١ : لو شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكّه في الزيادة ، قطع ولا شي‌ء‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨.

(٢) التهذيب ٥ : ١٢٨ ذيل الحديث ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ ذيل الحديث ٧٨٨.

(٣) التهذيب ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٧ وفيه عن علي بن يقطين.

(٤) التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩.

١١٨

عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فان كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ؛ لأنّ الزيادة والنقصان محظوران.

ولرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل »(١) .

وسأل حنّان بن سدير الصادقَعليه‌السلام : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادقعليه‌السلام : « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له »(٢) .

ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف »(٣) .

ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ؛ لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادقعليه‌السلام : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم »(٤) .

مسألة ٤٨٢ : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية ، أعاد ، ولو كان سهواً ، استحبّ له أن يُتمّم أربعة عشر‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ - ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ - ٣٦٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٦.

(٤) الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٠.

١١٩

شوطا ؛ لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتى يستتمّه »(١) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « مَنْ طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين »(٢) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : « يضيف اليها ستّة »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا كمّل أربعة عشر شوطاً ، صلّى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلّى ركعتي النفل.

ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعاً ، فليقطع الطواف ، ولا شي‌ء عليه ؛ لأنّه أتى بالواجب ، وإن لم يذكر حتى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطاً ، لأنّ أبا كهمس سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ أربع ركعات »(٤) .

مسألة ٤٨٣ : لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا(٥)

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٦.

(٢) التهذيب ٥ : ١١٢ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٥٠.

(٣) التهذيب ٥ : ١١١ - ١١٢ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨.

(٤) التهذيب ٥ : ١١٣ / ٣٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ / ٧٥٣ وفيه وفي نسخة « ن » : أبا كهمش.

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٣٨ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣٢ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٧٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460