تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190574 / تحميل: 5453
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وامّ لله قوما وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به الّا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ومملوك لم يشغله رقّ الدنيا عن طاعة ربّه (بعد فراغه) (١) ».

٤٠٧٤ / ١٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ضحّاك عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاثة لا يبالون بالحساب، ولا يخافون الصيحة والفزع الاكبر: رجل تعلّم القرآن، وحفظه، وعمل به، فانه يأتي الله تعالى سيّدا شريفا، ومؤذن اذّن سبع سنين، لم يطمع في اذانه اجرا، وعبد اطاع الله، واطاع سيّده ».

٤٠٧٥ / ١١ - وروى مجاهد، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اذن لوجه الله سبع سنين، كتب الله له براءة من النار ».

٤٠٧٦ / ١٢ - وعن أنس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن لوجه الله عن نيّة صادقة سنة، اوقفوه يوم القيامة على باب الجنّة، وقالوا له: اشفع لمن شئت ».

٤٠٧٧ / ١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نادى للصلاة في اوقاتها الخمسة، مؤمنا، محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر ».

٤٠٧٨ / ١٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

(١) ليس في المصدر.

١٠، ١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٢، ١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

٢١

« ان المؤذّن في سبيل الله ما دام في اذانه، كشهيد يتقّلب في دمه، ويشهد له بذلك كل رطب ويابس بلغه صوته، وإذا مات ما تعرّضته هوام الأرض في قبره ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة ».

٤٠٧٩ / ١٥ - وفي خبر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان يوم القيامة، ينادي المنادي: اين اضياف الله؟ فيؤتى بالصائمين، وينادي: اين رعاة الشمس والقمر؟ فيؤتى بالمؤذنين، فيحملون على نجب من نور وعلى رؤوسهم تاج الكرامة، ويذهب بهم إلى الجنة ».

٤٠٨٠ / ١٦ - وعن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: سمعته يقول: « اللّهم اغفر للمؤذنين » ثلاثا، فقلت له: يا رسول الله انا نضرب بالسيف على الأذان، وما دعوت لنا كما تدعو للمؤذنين، فقال: « يا جابر اعلم انه سيأتي زمان على الناس، يكلون الأذان إلى الضعفاء، وان لحوما محرمة على النار، وهي لحوم المؤذنين ».

٤٠٨١ / ١٧ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم، قال: حدثنا الحسين بن مهران، قال حدثني الحسين بن

____________________________

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ١٨٣.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٩، ورواه الصدوق (ره) في الأمالي ص ١٦٣، والخصال ص ٣٥٥ ح ٣٦ قطعة منه، وعنها في البحار ج ٩ ص ٣٠٢.

٢٢

عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال: قال -: يا محمّد فاخبرني عن العاشر، سبعة (١) خصال التي (٢) اعطاك الله من بين النبيين، واعطى امتك من بين الامم، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فاتحة الكتاب، والأذان، والاقامة، والجماعة في مساجد المسلمين، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث (٣)، ورخصة لامتي عند الامراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة في أصحاب الكبائر من امتي.

قال: صدقت يا محمّد، فما ثواب من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من قرأ فاتحة الكتاب اعطاه الله من الأجر بعدد كلّ كتاب نزل من السماء، (قرائها و ثوابها) (٤)، واما الأذان فيحشر المؤذنون من امتى مع النبيّين والصديقين و الشهداء »، الخبر.

٣ - ( باب جواز التعويل في دخول الوقت، على أذان الثقة )

٤٠٨٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء ».

٤٠٨٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: ومن اذّن عشر سنين محتسبا، غفر الله له

____________________________

(١) في الاختصاص فقط: تسعة.

(٢) التي: ليس في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: صلوات

(٤) في الأمالي والخصال والبحار: ويجزي بها ثوابها.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠٤ ح ٦١.

٢ - المقنع ص ٢٧.

٢٣

مدّ بصره، ومدّ صوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

٤ - ( باب استحباب الأذان والاقامة لكلّ صلاة فريضة ).

٤٠٨٤ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « إذا اذّنت وصلّيت، صلّى خلفك صفّ من الملائكة، وإذا اذّنت واقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ».

٤٠٨٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من اذّن واقام (١)، صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وان اقام ولم يؤذن (٢)، صلّى خلفه صفّ من الملائكة ».

٥ - ( باب تأكد استحباب الأذان والاقامة، للمغرب والصبح )

٤٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا بد في الفجر والمغرب، من اذان واقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا تقصير فيهما ».

٤٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روى ان الأذان والاقامة في

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ١٧٠ ح ٧٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١ - ٢) في المصدر زيادة: وصلى.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٢٤

ثلاث صلوات: الفجر، والظهر والمغرب، وصلاتين باقامة هما: العصر، والعشاء الآخرة، لأنه روي: خمس صلوات في ثلاث اوقات (١) ».

٦ - ( باب تأكّد استحباب الأذان والاقامة، لصلاة الجماعة )

٤٠٨٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه، بلا اذان، ولا اقامة ».

٧ - ( باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً، ويعاد بعده، وان تغاير المؤذّنان )

٤٠٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».

٤٠٩٠ / ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: « الأذان حقّا ».

ومنه: عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: « لا انّما الأذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع ».

____________________________

(١) أوقات: ليس في المصدر.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٢٥

قلت: فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال: فلا يؤذن، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا.

٤٠٩١ / ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يعيد الأذان.

٤٠٩٢ / ٤ - وروى عيّاض بن عامر، عن بلال انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا، ومدّ يده عرضا.

٨ - ( باب جواز الأذان جنباً، وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الاقامة )

٤٠٩٣ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال: « نعم، ولا يقيم الّا وهو على وضوء »، الخبر.

٤٠٩٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون (على طهر) (١) أفضل، ولا يقيم الّا على طهر ».

____________________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤١.

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: طاهراً.

٢٦

٤٠٩٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء.

٩ - ( باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الاقامة وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب اعادة الاقامة )

٤٠٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لم ير بالكلام، في الأذان والاقامة، بأسا.

٤٠٩٧ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثل ذلك (الّا أنّه) (١) قال: « إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (٢) شتّى، وليس (٣) لهم امام ».

٤٠٩٨ / ٣ - وعنه عليه‌السلام في حديث يأتي (١): « وإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، الّا أن لا يكون لهم إمام، فيقدّم بعضهم بعضا ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: واستثنى الاقامة.

(٢) من، ليست في المصدر.

(٣) في المصدر: ولم يكن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) يأتي في الباب ٣٢ حديث ١.

٢٧

٤٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله كره الكلام بين الأذان والاقامة، في صلاة الغداة، حتى تقضى الصلاة، (ونهى عنه) (١) ».

ورواه في الخصال، عن أبيه، عن سعد، مثله (٢).

٤١٠٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة محمّد بن العباس، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمّر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل - وذكر اسراءه إلى بيت المقدس، وان جبرئيل اذن، إلى ان قال -: حتى إذا قضى اذانه أقام الصلاة - إلى أن قال -: ولا أشك (١) أن جبرئيل يستقدمنا (٢)، فلمّا استووا على مصافهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثم قال لي: يا محمّد تقدّم فصلّ باخوانك، فالخاتم أولى من المختوم »، الخبر.

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٢٤٨ ح ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال ص ٥٢٠ ح ٢٠.

٥ - سعد السعود ص ١٠٠.

(١) في المصدر: ولاشك.

(٢) في المصدر: سيقدمنا.

٢٨

٤١٠١ / ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد، وغيره: في غيره في سياق قصّة مسير أبى عبدالله الحسين عليه‌السلام إلى العراق، قالوا: فلم يزل الحرّ موافقا (١) للحسين عليه‌السلام، حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين عليه‌السلام الحجّاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الاقامة خرج الحسين عليه‌السلام في ازار ورداء ونعلين، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: « أيّها الناس انّي لم آتكم حتى اتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم: ان اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، لعلّ الله ان يجمعنا واياكم (٢) على الهدى، والحق، فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت عنه اليكم »، فسكتوا عنه ولم يتكلّموا كلمة (٣).

فقال للمؤذن: « أقم الصلاة » (٤)، فأقام الصلاة، فقال عليه‌السلام للحر: « تريد أن تصلّي باصحابك » فقال الحر: لا بل تصلّي انت، ونصلّي بصلاتك، فصلى بهم الحسين عليه‌السلام، الخبر.

____________________________

٦ - إرشاد المفيد ص ٢٢٤.

(١) في المصدر: موافقاً.

(٢) وفي النسخة: بك، منه قدّه.

(٣) في المصدر: يتكلم أحد منهم بكلمة.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩

١٠ - ( باب استحباب الفصل بين الأذان والاقامة، بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس )

٤١٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث: « ولا بدّ من فصل بين الأذان والاقامة بصلاة، أو بغير ذلك، واقلّ ما يجزئ (١) في ذلك (٢) في صلاة المغرب، التي لا صلاة (٣) قبلها، ان يجلس بعد الأذان (٤) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».

٤١٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان احببت ان تجلس بين الأذان والاقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وانّما ذلك على الامام، (وامّا المنفرد) (١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله استفتح، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ استنجح واتوجه، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وان لم تفعل أيضاً اجزأك ».

٤١٠٤ / ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن عليه‌السلام، في خبر تقدم قال: « وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، واخفّ من ذلك ».

٤١٠٥ / ٤ - وفيه سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في خبر: « ثم

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) في المصدر زيادة: مما.

(٢) وفيه زيادة: الأذان والاقامة.

(٣) وفيه: لا نافلة.

(٤) وفيه: المؤذن بينهما.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) وفي المصدر: والمفرد.

٣و ٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٣٠

لا يكون بين الأذان والاقامة، الا جلسة ».

٤١٠٦ / ٥ - الصدوق في المقنع: ثم تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثم تقيم وتصلّي الفريضة، وليكن الأذان والاقامة موقوفين، وتكون بينهما جلسة، الّا المغرب فانه يجزئك من بين الأذان والاقامة، نفس.

١١ - ( باب استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة، بالمأثور، وغيره )

٤١٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله، فسكت حتى فرغ من صلاته، ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قطّ، قال: « هذا دعاء أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه » ليلة بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهو:

يا من ليس معه ربّ يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه اله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ليس له بوّاب ينادي، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الّا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظم الجرم الّا رحمة وعفوا، صلّ على محمّد وآل محمّد،

____________________________

٥ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٢٢٨.

٣١

وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم ».

٤١٠٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال: « يقول بين الأذان والاقامة في جميع الصلوات:

اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلّ على محمّد وآل محمّد، واعط محمّدا يوم القيامة سؤله، آمين ربّ العالمين، اللهم انّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصلّ عليهم، واجعلني بهم وجيها في ى الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، ودعائي بهم مستجابا، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، يقول هذا في جميع الصلوات، ويقول بعد (١) اذان الفجر:

اللّهم إنّي اسألك باقبال نهارك، وادبار ليلك ».

٤١٠٩ / ٣ - الشيخ الطوسى (ره) في المصباح: إذا سجد بين الأذان والاقامة، قال فيها: لا إله إلّا أنت ربي، سجدت لك خاضعا، خاشعا، ذليلا، وإذا رفع رأسه (١) قال: سبحان من لا تبيد معالمه »، الدعاء.

٤١١٠ / ٤ - وفيه: يستحب ان يقول في السجدة بين الأذان والاقامة: اللّهم اجعل قلبي بارّا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) في المصدر: في.

٣ - مصباح الطوسي ص ٢٧.

(١) في المصدر زيادة: وجلس.

٤ - مصباح الطوسي ص ٢٨.

٣٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مستقرا وقرارا.

قلت: كذا في نسخ المصباح، وزاد الشهيد في النفلية (١)، والكفعمي في الجنّة (٢)، بعد قوله: داراً، وعيشي قاراً.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية: في بعض روايات الحديث: واجعل لي عند رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

١٢ - ( باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأذان راكباً، وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الاقامة )

٤١١١ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن - إلى أن قال -: فقلت: يؤذن وهو جالس؟ قال: « نعم ولا يقيم الّا وهو قائم ».

٤١١٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « لا يؤذن الرجل (١) وهو جالس الّا مريض، أو راكب، ولا يقيم الّا قائما على الأرض، الّا من علة لا يستطيع معها القيام ».

٤١١٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا، وتتكلّم في اذانك ان شئت، ولكن إذا اقمت فعلى وضوء، مستقبل

____________________________

(١) النفلية ص ٦٧.

(٢) الجنة الواقية ص ١٤.

الباب - ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: احد.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٣

القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن، إلّا من قيام.

١٣ - ( باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير، والشهادتين )

٤١١٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال: « نعم [ إن شاءت ] (١) ويجزئها اذان المصر (٢) إذا سمعته، وان لم تسمعه اكتفت (بأن تشهد الشهادتين) (٣).

وعن علي عليه‌السلام: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

٤١١٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء اذان، ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٦ / ٣ - وفيه: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه، عن أبي حامد أحمد بن الحسين، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (١)، عن

____________________________

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: العصر.

(٣) في المصدر: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣ - الخصال ص ٥١١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ ».

٣٤

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثني أنس بن محمّد أبو مالك (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في وصيّته له: « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس على النساء اذان ولا اقامة، وينبغى لهن إذا استقبلن القبلة، ان يقلن: اشهد ان لا إله إلا الله، وان محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٤ - ( باب استحباب جزم التكبير في الأذان والاقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنه لا يجزئ إلّا ما اسمع نفسه )

٤١١٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: لا بأس بالتطريب في الأذان، إذا أتم [ و ] (١) بيّن وأفصح بالألف والهاء ».

____________________________

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنّ الصحيح زيادة: عن أبيه (راجع مشيخة الفقيه ص ١٣٤).

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥

١٥ - ( باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع، وكونه عدلاً صيّتاً، رافعاً صوته بالأذان، ودون ذلك في الاقامة، وحكم الأذان في المنارة )

٤١١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ليؤذن لكم افصحكم، وليؤمّكم افقهكم ».

٤١٢٠ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال: « لا يؤذن على أكبر (١) من سطح المسجد ».

قال مؤلف الكتاب: وهذا - والله اعلم - في المأذنة، إذا كانت تكشف دور الناس، ويرى منها ما فيها، من رقى إليها، فهذا ضرر بالناس، وكشف لحرمهم، ولا يجوز ذلك.

٤١٢١ / ٣ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج (١) القائم عليه‌السلام، (أمر بهدم) (٢) المنار »، الخبر.

٤١٢٢ / ٤ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراءكم ».

____________________________

الباب - ١٥

١ و ٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: أكثر.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١٢٣.

(١) في المصدر: قام.

(٢) وفيه: يهدم.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٣.

٣٦

٤١٢٣ / ٥ - وفي درر اللآلي: عن أبي سمعت الخدري قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إذا أنت أذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدّ صوت المؤذّن جنّ، ولا إنس، ولا شئ، إلّا شهد له يوم القيامة ».

٤١٢٤ / ٦ - وعن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المؤذنون يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون، ويغفر للمؤذن مدّ صوته، ويشهد له كل شئ سمعه من شجر، أو مدر، أو حجر رطب، أو يابس، ويكتب له بكل انسان يصلّي معه في ذلك المسجد، مثل حسناتهم، ولا ينقص من حسناتهم شئ، ويعطيه الله ما بين الأذان والاقامة، كل شئ سأله، امّا ان يعجل له في دنياه، أو يصرف عنه السوء، أو يدّخر له في الآخرة، وله ما بين الأذان والاقامة من الاجر، كالمتشحط في دمه في سبيل الله ».

٤١٢٥ / ٧ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث قال: « فلما دخل وقت صلاة الظهر، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بلالا فصعد على الكعبة، فقال عكرمة: اكره ان اسمع صوت أبي رياح ينهق على الكعبة وحمد خالد بن أسيد بن عتاب، أن أبا عتاب توفي ولم ير ذلك »، الخبر.

٤١٢٦ / ٨ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن النبي

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٧ - بل الراوندي في الخرائج ص ٢١، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٦، وفي سيرة إبن هشام ج ٢ ص ٤١.

٨ - الخرائج والجرائح ص ٤٢، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٧.

٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خرج قاصدا مكّة - إلى أن قال -: فدخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكّة، وكان وقت الظهر، فأمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذّن، فما بقي صنم بمكة إلّا سقط على وجهه، فلما سمع وجوه قريش الأذان، قال بعضهم في نفسه: الدخول في الأرض (١) خير من سماع هذا، وقال آخر (٢): الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم، الخبر.

وروى الطبرسي في اعلام الورى، ما يقرب منه (٣).

١٦ - ( باب استحباب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه )

٤١٢٧ / ١ - البحار: عن بعض المناقب القديمة، عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن أشياخه واسلافه في خبر طويل في كيفيّة شهادة أميرالمؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال -: قال أبو مخنف وغيره: وسار أميرالمؤمنين عليه‌السلام حتى دخل المسجد، والقناديل قد خمد ضوؤها، فصلّى في المسجد ورده، وعقب ساعة، ثم أنه قام وصلّى ركعتين، ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه في أُذنيه وتنحنح ثم أذن، وكان (صلوات الله عليه)، إذا أذّن لم يبق في بلدة الكوفة بيت، إلّا اخترقه صوته، الخبر.

٤١٢٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة

____________________________

(١) في المصدر: بطن الأرض.

(٢) آخر: ليس في المصدر.

(٣) إعلام الورى ص ١١٢.

الباب - ١٦

١ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٩.

٢ - سعد السعود ص ١٠٠.

٣٨

محمّد بن العباس الماهيار، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وساق حديث الاسراء، إلى أن قال: « ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى (١) فأذّن مثنى مثنى »، الخبر.

١٧ - ( باب استحباب رفع الصوت، بالأذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد )

٤١٢٩ / ١ - الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرايع: روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل، ينفي الامراض وينمي الولد.

٤١٣٠ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: قال: شكا هشام بن ابراهيم إلى الرضا عليه‌السلام سقمه، وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عني سقمي، وكثر ولدي.

٤١٣١ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا أردت الأذان، فارفع به صوتك، فإن الله تعالى وكّل بالأذان ريحا، ترفعه إلى السماء.

____________________________

(١) « اليمنى » ليس في المصدر.

الباب - ١٧

١ - جامع الشرائع ص ٧٣ وعنه في البحار ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.

٢ - دعوات القطب الراوندي ص ٨٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ١٥٦ ح ٥٣.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٩

١٨ - ( باب كيفية الأذان والاقامة، وعدد فصولهما، وجملة من احكامهما )

٤١٣٢ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لما اسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى - إلى أن قال -: فإذا ملك يؤذن، لم ير في السماء قبل تلك الليلة: فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الله تعالى: صدق عبدي انا الله لا إله غيري، فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله فقال الله: صدق عبدي إن محمّدا عبدي، ورسولي أنا بعثته وانتجبته، فقال: حى على الصلاة حى على الصلاة، فقال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت (١) كفّارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حيّ على الفلاح [ حي على الفلاح ] (٢)، فقال الله: هي الصلاح، والنجاح، والفلاح، ثم اممت الملائكة في السماء، كما اممت الأنبياء في بيت المقدّس ».

٤١٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال عليه‌السلام: « إعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والاقامة سبعة عشر كلمة: - قال عليه‌السلام - والأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله،

____________________________

الباب - ١٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولِمَ؟ قال : « لأنّ الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح»(١) .

مسألة ٥٩٨ : ويجب أن يكون تامّاً‌ ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة(٢) التي لا تُنقي(٣) ، وقد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.

روى العامّة عن البراء بن عازب ، قال : قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي )(٤) أي التي لا مخّ لها لهزالها.

وأمّا المريضة فقيل : هي الجرباء ؛ لأنّ الجرب يفسد اللحم(٥) .

والوجه : اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها وفساد لحمها ، ومعنى البيّن عورها : أي التي انخسفت عينها وذهبت ، فإنّ ذلك ينقصها ؛ لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله(٦) . والبيّن عرجها : لا تتمكّن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٩٠.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : الكبيرة ، وكذا في نظيرها الآتي في رواية البراء ابن عازب. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أي : التي لا مخّ لها لضعفها وهزالها ، كما سيأتي ، والنقي : المخّ. النهاية - لابن الأثير - ٥ : ١١٠ « نقا ».

(٤) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ / ٢٨٠٢.

(٥) القائل هو الخرقي من الحنابلة. اُنظر الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٦) في الطبعة الحجريّة : أكلها.

٢٦١

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام : ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها ، ولا بالعوراء البيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء(١) ، ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الاُذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن »(٢) .

ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ، لعموم الخبر ، وكما وقع الاتّفاق على منع ما اتّصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء.

ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعاً ، لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم(٣) والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور.

مسألة ٥٩٩ : العضباء - وهي مكسورة القرن - لا تجزئ‌ إلّا إذا كان القرن الداخل صحيحاً ، فإنّه يجوز التضحية به - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمّار وسعيد بن المسيّب والحسن(٤) - لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام وعمّار(٥) ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً »(٦) .

ولأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم ، فأجزأت ، كالجمّاء.

وقال باقي العامّة : لا تجزئ - وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ،

____________________

(١) في المصدر : ولا بالخرماء.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٦.

(٣) في « ق ، ك » : النعم.

(٤ و ٥ ) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٦) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٧.

٢٦٢

وإلّا جاز(١) - لما رووه عن عليعليه‌السلام ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحّى بأعضب الاُذن والقرن »(٢) (٣) .

وهو محمول على ما كسر داخله.

وأمّا العضباء - وهي التي ذهب نصف اُذنها أو قرنها - فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

وكذا لا تجزئ عندنا ما قُطع ثلث اُذنها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاُخرى(٥) - لأنّ ما قطع بعض اُذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الاُذن ، فتدخل تحت النهي.

مسألة ٦٠٠ : لا بأس بمشقوقة الاُذن أو مثقوبتها‌ إذا لم يكن قد قطع من الاُذن شي‌ء ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، قال : « اُمرنا أن نستشرف العين والاُذن(٦) ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».

قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الاُذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاُذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : تشقّ الاُذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : تشقّ اُذنها للسمة(٧) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٥١ / ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٠ / ١٥٠٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٨ / ٢٨٠٥ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٨٣.

(٣) المغني ٣ : ٥٩٦ و ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٥) النتف ١ : ٢٤٠ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

(٦) أي : نتأمّل سلامتهما من آفةٍ تكون بهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٤٦٢ « شرف ».

(٧) المغني ٣ : ٥٩٧ - ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٧ - ٩٨ / ٢٨٠٤ ، وفي سنن النسائي ٧ : ٢١٦ و ٢١٧ بدون الذيل.

٢٦٣

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « أَمَرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاُذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة »(١) .

يقال : استشرفت الشي‌ء : إذا رَفَعْتَ بصرَك تنظر إليه ، وبَسَطْتَ كفَّك فُويق حاجبك كأنّك تستظلّ من الشمس.

وسُئل أحدهماعليهما‌السلام عن الأضاحي إذا كانت الاُذن مشقوقةً أو مثقوبةً بسمة ، فقال : « ما لم يكن مقطوعاً فلا بأس »(٢) .

مسألة ٦٠١ : لا يجزئ الخصيّ عند علمائنا‌ ؛ لما رواه العامّة عن أبي بردة أنّه قال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقال : ( تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك )(٣) .

قال أبو عبيد : قال إبراهيم الحربي : إنّما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي دون الجذع من المعز ؛ لأنّ جذع الضأن يلقح ، بخلاف جذع المعز(٤) وهذا المقتضي موجود في الخصي.

ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الاُضحية بالخصي ، قال : « لا »(٥) .

ولأنّه ناقص ، فلا يكون مجزئاً.

وقال بعض العامّة : إنّه يجزئه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٣ / ١٤٤٩ ، والتهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٨.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٨٠٠ و ٢٨٠١ ، المغني ٣ : ٥٩٥ نقلاً بالمعنى.

(٤) المغني ٣ : ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٢١٠ - ٢١١ / ٧٠٧.

(٦) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ١١ ، المجموع ٨ : ٤٠١.

٢٦٤

قال الشيخ : لو ضحّى بالخصيّ ، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه(١) ؛ لأنّه غير المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل - في الصحيح - الكاظمعليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمـّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال : « لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه »(٢) .

ويكره الموجوء - وهو مرضوض الخصيتين - لما روي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين ، رواه العامّة(٣) .

وأمّا مسلول البيضتين : فالأقوى أنّه كالخصيّ.

وأمّا الجمّاء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزئ.

قال بعض العامّة : لا تجزئ ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه(٤) .

ونمنع الحكم في الأصل.

والأقرب : إجزاء البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها اُذن ، أو كان لها اُذن صغيرة ؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها.

مسألة ٦٠٢ : المهزولة - وهي التي ليس على كليتها شي‌ء من الشحم - لا تجزئ‌ ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولى بالمنع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧٠٨.

(٣) المغني ٣ : ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ - ١٠٤٤ / ٣١٢٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٠.

٢٦٥

عنه »(١) .

وروى الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة ، فعزّت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء ، فلمـّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته ذلك ، فقال : « إن كان على كليتيها شي‌ء من الشحم أجزأت »(٢) .

ويستحب أن تكون سمينةً تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في سواد - قيل : أن تكون هذه المواضع منها سوداً ، وقيل : يكون سميناً له ظلّ يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه - لأنّ محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى هدياً على أنّه سمين فوجده مهزولاً ، أجزأ عنه ، وكذا لو اشتراه على أنّه مهزول فخرج سميناً ، أجزأه أيضاً ؛ للامتثال.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين ، أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، وإن اشترى وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول ، لم يجزئ عنه »(٤) .

ولو اشترى هدياً ثم أراد(٥) أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ؛ لأنّه لم يتعيّن للذبح.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١١ - ٢١٢ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٤ بتفاوت يسير.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١١ - ٢١٢ / ٧١٢.

(٥) في الطبعة الحجرية : ثم عنّ له ، بدل ثم أراد.

٢٦٦

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - في رجل اشترى شاةً ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الاُولى » ولا أدري شاةً قال أو بقرة(١) .

ولو اشترى هدياً ثم وجد به عيباً ، لم يجزئ عنه(٢) ، قاله الشيخ في التهذيب(٣) ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمَعليه‌السلام - في الصحيح - عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامٌّ فوجده ناقصاً ، لم يجزئ عنه.

مسألة ٦٠٣ : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك ، وإن أنحر اُنثى أحبّ إليَّ(٥) .

ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالى :( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (٦) .

وروى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه بُرَة(٧) من فضّة(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٣.

(٢) في « ق ، ك » : لم يجزئه.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٣ ذيل الحديث ٧١٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٣ - ٢١٤ / ٧١٩.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤١.

(٦) الحجّ : ٣٦.

(٧) البُرَة : حلقة تجعل في لحم الأنف. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٢٢ « بره ».

(٨) سنن أبي داود ٢ : ١٤٥ / ١٧٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٠.

٢٦٧

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر »(١) .

وقد تجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة.

ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ؛ لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل »(٢) .

ويستحب أن يكون الهدي ممّا عُرّف به - وهو الذي اُحضر عرفة عشيّة عرفة - إجماعاً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به »(٣) .

ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرَّف به(٤) .

والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيدُ بن يسار الصادقَعليه‌السلام : عمّن اشترى شاة لم يعرَّف بها ، قال : « لا بأس عُرّف بها أو لم يُعرّف »(٥) .

ولو أخبر البائع بالتعريف ، قُبل منه ؛ لأنّ سعيد بن يسار سأل الصادقَعليه‌السلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عُرّف بها أم لا؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها »(٦) .

تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثم ليخرجه إلى الحِلّ ، وليسقه إلى مكّة(٧) .

فاشترط فيه الجمع بين‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٦ - ٢٠٧ / ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦.

(٤) اُنظر : الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٩.

(٧) الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.

٢٦٨

الحِلّ والحرم ، ولم يوافقه أحد.

لنا : الأصل براءة الذمّة ، ولأنّ القصد اللحم ونفع المساكين به ، وهو لا يقف على ما ذكره ، ولا دليل على قوله.

البحث الرابع : في البدل.

مسألة ٦٠٤ : إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، انتقل إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيّام : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) (١) .

وتعتبر القدرة على الهدي في مكانه ، فمتى عدمه في موضعه ، انتقل إلى الصوم وإن كان قادراً عليه في بلده ؛ لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان ذلك اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦٠٥ : ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، فأكثر علمائنا(٢) على أنّه يضع الثمن عند مَنْ يثق به‌ من أهل مكّة ليشتري له به هدياً ويذبحه عنه في بقية ذي الحجّة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترى له في ذي الحجّة في العام المقبل ؛ لأنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين ، كواجد ثمن الماء ، مع أنّ النصّ ورد :فإن لم تجدوا ماء (٣)

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) منهم ابنا بابويه كما في الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦١ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ٩٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٥٤ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠.

(٣) الآية في سورتي النساء : ٤٣ والمائدة : ٦:( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) .

٢٦٩

وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ؛ لأنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنّه واجد للثمن ، فكذا هنا.

ولقول الصادقعليه‌السلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر مَنْ يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل [ من ] ذي الحجّة »(١) .

مسألة ٦٠٦ : لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلى الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحجّ يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوُس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة ، فكان صومه أولى.

ولقول الصادقعليه‌السلام في متمتّع لا يجد الهدي : « فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة»(٣) ولرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « صوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة »(٤) .

وقال الشافعي : آخرها يوم التروية - وهو محكي عن ابن عمر‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ / ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ - ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨ - ٣٩ / ١١٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٤ / ٧٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ / ١٠٠٣ ، وفيهما عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام .

٢٧٠

وعائشة ، ومرويّ عن أحمد - لأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب(١) .

وجوابه : أنّ ذلك لموضع الحاجة.

مسألة ٦٠٧ : لو فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى‌ ، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر - وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان.

ولرواية رفاعة ، قال : سألت الصادقعليه‌السلام : فإنّه قدم يوم التروية ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » قلت : لم يقم عليه جمّالُه ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : « نعم أفليس هو يوم عرفة مسافراً؟ إنّا أهل البيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ :( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٣) يقول : في ذي الحجّة »(٤) .

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوُس ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر ، لم يصمه بعده ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى :( فِي الْحَجِّ ) (٥) .

ولأنّه بدل موقّت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٥٣ ، المجموع ٧ : ١٨٦ ، المغني ٣ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٧ : ١٨٦ و ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ - ٣٩ / ١١٤.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١.

٢٧١

والآية تدلّ على وجوبه في الحجّ ، أي في أشهر الحجّ ، وذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

وقياسهم باطل ؛ لأنّ الجمعة ليست بدلاً ، وسقطت ؛ لأنّ الوقت جعل شرطاً لها كالجماعة.

مسألة ٦٠٨ : ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة - وبه قال الثوري والأوزاعي(١) - لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.

وقد روى زرارة عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « مَنْ لم يجد الهدي وأحبَّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد(٣) .

وعنه رواية اُخرى : إذا أحلّ من العمرة(٤) .

وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلّا بعد الإحرام بالحجّ - وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر - لقوله تعالى :( ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٥) .

ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٥ / ٧٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ / ١٠٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

(٤) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢.

(٥) البقرة : ١٩٦.

٢٧٢

كرمضان(١) .

والآية لا بدّ فيها من تقدير ؛ فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها ؛ لقوله تعالى :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٢) .

والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير على الحنث عنده.

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعاً ، إلّا ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة(٣) .

وهو خطأ ؛ لأنّه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.

مسألة ٦٠٩ : ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا‌ - وبه قال عليعليه‌السلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في الجديد(٤) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) البقرة : ١٩٧.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ - ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٤ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٦.

٢٧٣

في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال »(١) .

وسأل معاويةُ بن عمّار الصادقَعليه‌السلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا »(٢) .

وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق(٣) ؛ لما رواه ابن عمر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق(٤) .

وهو ضعيف السند.

مسألة ٦١٠ : لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداءً لا قضاءً‌ - وبه قال الشافعي ومالك(٥) - لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.

ولرواية زرارة - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « مَنْ لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك »(٦) .

وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ؛ لقوله تعالى :( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٧) (٨) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٢ - ٣٠٣ / ١٥٠٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٨٦ / ٢٩.

(٥) فتح العزيز ٧ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٨.

(٧) البقرة : ١٩٦.

(٨) أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤.

٢٧٤

وليس حجّةً ؛ لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.

ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ الـمُحرَّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مُبْدله ، كالجمعة.

ولما رواه منصور - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « مَنْ لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال الـمُحرَّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى »(٢) .

وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان(٣) .

ونمنع وجوب القضاء.

وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة(٤) .

مسألة ٦١١ : يجب صوم الثلاثة متتابعاً إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم‌

____________________

(١) اُنظر أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ / ٩٨٩.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤.

(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣.

٢٧٥

يصوم يوماً آخر بعد انقضاء أيّام التشريق.

ولو صام غير هذه الأيّام ، وجب فيها تتابع الثلاثة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين والثالث إلّا في الصورة التي ذكرناها.

ولم يوجب العامّة(١) التتابع.

والاحتياط ينافيه ؛ لأنّ الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان ، وهو إنّما يتحقّق بالتتابع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة »(٢) .

وقالعليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة : « يجزئه أن يصوم يوماً آخر »(٣) .

وأمّا السبعة : فلا خلاف في جواز تفريقها ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن صوم السبعة اُفرّقها؟ قال : « نعم »(٤) .

مسألة ٦١٢ : أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة ؛ لأنّهم أوجبوا صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة في بلده - وبه قال الشافعي في حرملة ، ونقله المزني عنه(٥) - لقوله تعالى :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٩٠ ، المجموع ٧ : ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٠ / ٩٩٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٣ / ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٨.

(٥) فتح العزيز ٧ : ١٧٤ - ١٧٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤١٢ ، مختصر المزني : ٦٤.

(٦) البقرة : ١٩٦.

٢٧٦

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل : ( فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله )(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً »(٢) .

والقول الثاني للشافعي : يصوم إذا فرغ من أيّام الحجّ. وبه قال أبو حنيفة وأحمد - وحكي عن الشافعي أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائراً في الطريق ، وبه قال مالك - لأنّ كلّ مَنْ لزمه صوم وجاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلى وطنه جاز قبل ذلك ، كقضاء رمضان(٣) .

والقياس لا يعارض الكتاب والحديث.

مسألة ٦١٣ : هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله ، وإن أقام بمكّة ، انتظر وصول الناس إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثم يصومها ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بمكّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثم صام »(٤) .

وقال مالك وأبو حنيفة : يصوم بعد مضيّ أيّام التشريق(٥) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ و ٢٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المجموع ٧ : ١٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ - ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٤ / ٧٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ - ٢٨٣ / ١٠٠٢.

(٥) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٨ - ٢٩٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١.

٢٧٧

وقال عطاء ومجاهد : يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق(١) .

وقال ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلى أهله(٢) . وللشافعي ثلاثة أقوال تقدّمت في المسألة السابقة.

إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب ، لما تقدّم.

ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهر ، أو وصل أصحابه إلى بلده ، لم يجب عليه التفريق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : يجب عليه التفريق.

وفي كيفيّته أربعة أقوال : أحدها : يفصل بقدر المسافة وأربعة أيّام ، وثانيها : بأربعة أيّام ، وثالثها : قدر المسافة ، ورابعها : يفصل بيوم(٣) .

مسألة ٦١٤ : لو مات مَنْ وجب عليه الصوم ولم يصم ، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شي‌ء من العشرة ، سقط الصوم‌ ، ولا يجب على وليّه القضاء عنه ، ولا الصدقة عنه - وهو قول أكثر العامّة والشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّه غير واجد للهدي ، فلا يجب عليه ، ولا قادر على الصوم ، فلا يجب أيضاً عليه. نعم يستحب للوليّ القضاء عنه.

ولو تمكّن من صيام العشرة وأهمل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوباً ، ولا يجب قضاء السبعة(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ - ٣٤٣.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٨ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٨٣ - ١٨٥ ، المجموع ٧ : ١٨٨ - ١٨٩.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩٢ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٠.

٢٧٨

وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضاً(١) . وهو المعتمد - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّه صوم واجب لم يفعله ، فوجب على وليّه القضاء عنه ، كرمضان.

ولرواية معاوية بن عمّار ، قال : « مَنْ مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه »(٣) .

ولو لم يتمكّن من صيام السبعة ، لم يجب على الوليّ قضاؤها.

وفي القول الثاني للشافعي : يتصدّق الوليّ عنه(٤) ، وهو قول العامّة.

إذا عرفت هذا ، فلو تمكّن الحاجّ من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ؛ لأنّ الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل الـمُبْدل عنه ، كالتيمّم.

مسألة ٦١٥ : لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي ، لم يجب عليه الهدي ، بل استحبّ له - وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لقوله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٦) مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، وهذا غير واجد ، والانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل.

____________________

(١) السرائر : ١٣٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ - ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ / ١١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ / ٩٢١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ - ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٥) المغني ٣ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٧ ، المحلّى ٧ : ١٤٥.

(٦) البقرة : ١٩٦.

٢٧٩

وظاهر كلام الشيخ : اشتراط صيام ثلاثة أيّام(١) ، وبه قال حمّاد والثوري(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلى الهدي ، وكذا إذا وجد الهدي بعد أن صام ثلاثة أيّام قبل يوم النحر [ و ](٣) إن وجده بعد أن مضت أيّام النحر ، أجزأه الصوم وإن لم يتحلّل ؛ لأنّه قد مضى زمان التحلّل ، لأنّه وجد الـمُبْدل قبل فراغه من البدل ، فأشبه المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء تيمّمه ، وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد الـمُبْدل قبل حصول المقصود بالبدل ، وهو التحلّل(٤) .

والفرق : أنّ المقصود من التيمّم الصلاة ، وليس مقصوداً في نفسه ، والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداءً بالشرع لا كغيرها.

مسألة ٦١٦ : لو أحرم بالحجّ ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في بعض أقواله(٥) - لأنّه قدر على الـمُبْدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمّم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ، بخلاف الصوم.

وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدى كان‌

____________________

(١) النهاية : ٢٥٦ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

(٢) المغني ٣ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤) أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، المحلّى ٧ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٩.

(٥) المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، المحلّى ٧ : ١٤٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460