تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460
المشاهدات: 164530
تحميل: 4778


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164530 / تحميل: 4778
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 8

مؤلف:
ISBN: 964-319-051-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والوسم والفصد ، والغرض عدم اختلاطها بغيرها ، وإباحة المساكين إذا ضلّت ، وامتناع اللصوص منها.

وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلّا فلا(١) .

ويستحب تقليد الهدي بأن يجعل في رقبته نعل قد صلّى فيه ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم - وبه قال أحمد(٢) - لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيقلّد الغنم ، ويقيم في أهله حلالاً(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثاً »(٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسنّ تقليد الغنم ، وإلّا لنُقل(٥) . وقد بيّنّا النقل.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٦) - لما رواه العامّة‌

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٣ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٦ / ١٧٥٦٣ و ١٧٥٦٤.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣٧ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٩٤ - ٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٥ / ١٧٥٦٣.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ و ٣٦٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٦٨١ ، المغني ٣ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠.

٣٠١

أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ويشقّ سنامها الأيمن »(٢) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه(٣) .

وقال مالك وأبو يوسف : تشعر في صفحتها اليسرى - وهو رواية عن أحمد - لأنّ ابن عمر فَعَله(٤) .

وفِعْلُ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أولى.

ولو كانت البُدْنُ كثيرةً ، دخل بينها وشقّ سنام إحداهما من الأيمن والاُخرى الأيسر.

مسألة ٦٣١ : لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئاً ، بل يتصدّق بها ، ولا يُعطيها الجزّار؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن اُمّهات المؤمنين بقرةً بقرةً ، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة ، ونحر عليعليه‌السلام أربعاً وثلاثين بدنة ، ولم يُعط الجزّارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدّق به »(٥) .

وفي رواية صحيحة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمر أن يتصدّق بها »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٥٤ و ٢٨٠ و ٣٣٩ و ٣٤٧ بتفاوت يسير.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٢٦ / ٦٧ وفيه التيمّن

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٢ ، المغني ٣ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ - ٩٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٧ / ٧٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ - ٢٧٦ / ٩٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠.

٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : روى جميل بن دراج - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » ثم قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخّر إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج »(١) .

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنى ، لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح.

وقال الشيخ : مَنْ تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شي‌ء(٢) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : « إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شي‌ء ، لأنّه إنّما تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه »(٣) .

مسألة ٦٣٣ : المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم‌ ، بل يخرج من تركته - وهو أصحّ قولي الشافعي(٤) - لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأنّه موجود.

والثاني : لا يجب ؛ لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض(٥) .

وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق - وهو‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٩ ذيل الحديث ٨٠٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٧.

(٤ و ٥ ) الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩٢ ، المجموع ٧ : ١٩١.

٣٠٣

أصحّ قولي الشافعي(١) - لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان.

والثاني : يهدي عنه ؛ لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل(٢) .

وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليّه القضاء - وهو القديم للشافعي(٣) - لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.

وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلّا فبالقسط.

وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم؟ قولان.

وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة(٤) .

البحث السادس : في الضحايا.

مسألة ٦٣٤ : الضحيّة مستحبّة ، قال الله تعالى :( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) قيل في التفسير : إنّه الاُضحية بعد صلاة العيد(٦) .

وروى أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ - ١٩٥ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

(٥) الكوثر : ٢ و ٣.

(٦) كما في المغني ١١ : ٩٥ ، وانظر الحاوي الكبير ١٥ : ٧٠.

(٧) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٤ ، وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ و ١٥٥٧ / ١٧ و ١٨ ، وسنن الترمذي ٤ : ٨٤ / ١٤٩٤ ، وسنن النسائي ٧ : ٢٢٠ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥ بتقديم وتأخير.

٣٠٤

والأقرن : ما لَه قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب.

وفي رواية : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فاُتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللّهم اقبل من محمد وآل محمد ومن اُمّة محمد )(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ضحّى بكبشين ذبح واحداً بيده ، فقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَنْ لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَن لم يضحّ من أُمّتي ) وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضحّي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ سنة بكبش ويذبح كبشاً آخر عن نفسه(٢) .

مسألة ٦٣٥ : الاُضحيّة مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبةً - وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير(٣) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر(٤) - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم )(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٧ / ١٩٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٤ / ٢٧٩٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٦ : ٧٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٧٦ - ١٧٧.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٣ / ١٤٤٨.

(٣) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير ». ولم يرد كلّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي.

(٤) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، المهذّبَ - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٣ و ٣٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الوجيز ٢ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٢١٣٧٩ - ٢١٣٨١ و ٢١٣٨٣ و ٢١٣٨٤.

(٥) سنن الدار قطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٤ ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٠١ / ١١٨٠٣.

٣٠٥

وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( على أهل كلّ بيت في كلّ عام اُضحية وعتيرة )(١) (٢) .

وقد ضعّفه المحدّثون(٣) ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.

والهدي يجزئ عن الاُضحية. والجمع بينهما أفضل ؛ لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الاُضحية ، فكان مجزئاً عنها.

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « يجزئك من الاُضحية هديك »(٤) .

مسألة ٦٣٦ : أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير(٥) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر )(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٣ / ٢٧٨٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٩ - ١٥١٨.

(٢) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، المجموع ٨ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٨ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٥ - ١٥٦ / ٢١٣٧٧ و ٢١٣٧٨ و ٢١٣٨٢.

(٣) اُنظر على سبيل المثال : معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٩٤ ، وكما في المغني ١١ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، وفيه : « يجزئه هديه ».

(٥) ما نسب إليه في المغني ٣ : ٤٦٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، والاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨٠ ، وتفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع ٨ : ٣٩٠.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ١١٥ بتفاوت.

٣٠٦

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام لمـّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام »(١) .

وقال الحسن وعطاء : إنّها أربعة أيّام مطلقاً. وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقاً(٣) .

وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الاُضحية إلّا في يوم الأضحى خاصّة ؛ لأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختصّ بها(٤) .

والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.

ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الاُضحية واجبةً بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها؛ لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعاً ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن اُضحيةً ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣١.

(٢) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٢ / ٢١٥٨٦ و ٢١٥٨٧.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨١ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

(٤) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

٣٠٧

مسألة ٦٣٧ : وقت الاُضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانعليه‌السلام يصلّي في الاُولى بـ( ق ) وفي الثانية بـ( اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ ) (١) .

وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس(٢) .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الاُضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الاُضحية إذا طلع الفجر ؛ لأنّ عنده لا عيد لهم(٣) .

مسألة ٦٣٨ : الأيّام المعدودات أيّام التشريق‌ إجماعاً ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال عليعليه‌السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٧ و ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ - ١٥٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ / ٨٩١ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤١٤ / ٥٣٣ ، وسنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٤.

(٢) المغني ١١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ١٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ - ١٥٥ ، المجموع ٨ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ١١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٤ - ٥٥٥ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٢ - ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، الاستذكار ١٥ : ١٩٩ / ٢١٥٦٦ - ٢١٥٦٩ ، مختصر المزني : ٧٣ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، تفسير القرطبي ٣ : ٢ و ٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٨ ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

٣٠٨

وقال مالك : ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر(١) . فجَعَل أوّل أيّام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات.

وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيّام أوّلها يوم عرفة وآخرها أوّل أيّام التشريق(٢) . فجعل أوّل التشريق من المعدودات والمعلومات.

وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات(٣) .

والحقّ المغايرة ؛ لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما ، إلّا أنّ الترادف على خلاف الأصل.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ؛ لأنّه ليس من المعلومات(٥) .

وليس بمعتمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام أيّام التشريق ، وقال :

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٣ و ٢١٥٧٥ و ٢١٥٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٢) فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٣) اُنظر : الاستذكار ١٥ : ١٩٨ / ٢١٥٦٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.

(٤) المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٨٧ - ٣٨٨ و ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ٧٣ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ - ٨٤ ، المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦ ، وعنهما في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

٣٠٩

( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال )(١) .

وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب )(٢) .

وفي اُخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ](٣) وذبح )(٤) .

فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معاً.

وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح(٥) .

مسألة ٦٣٩ : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره‌ من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

وقال الشافعي : يكره(٧) .

وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ؛ لما روته اُمّ سلمة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً )(٨) والنهي يقتضي التحريم(٩) .

وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم‌

____________________

(١) شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ و ٢٤٦.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٢ / ٣٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ - ٢٤٦.

(٣) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسيرحمه‌الله .

(٤) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ذيل المسألة ٣٣٣.

(٥) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

(٦) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

(٧) المجموع ٨ : ٣٩٢ ، المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١.

(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٥ / ١٩٧٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٦.

(٩) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

٣١٠

عليه شي‌ء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي(١) .

وقد روى علماؤنا أنّ مَنْ أنفذ هدياً من اُفق من الآفاق يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المـُحْرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه(٢) . وهو مروي عن ابن عباس(٣) . وخالفت العامّة ذلك(٤) .

وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المـُحْرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس »(٦) .

مسألة ٦٤٠ : لا تختصّ الاُضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحّي حيث‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤ و ٩ : ٢٦٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ بتفاوت.

(٢) النهاية - للطوسي - : ٢٨٣ ، الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألةَ ٣٤٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، وكما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) كما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ ، وانظر : المجموع ٨ : ٣٦٠.

(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٧.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٨.

٣١١

شاء من الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين(١) .

والفرق بينه وبين الهدي : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بُدْنه إلى الحرم وضحّى بالمدينة(٢) ، ولأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام ، بخلاف الاُضحية.

مسألة ٦٤١ : وتختصّ الاُضحية بالنَّعَم : الإبل والبقر والغنم ، بإجماع علماء الإسلام.

قال الله تعالى :( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) (٣) قال المفسّرون : هي الإبل والبقر والغنم(٤) .

ولا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل والبقر والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع ، وهو قول أكثر العلماء(٥) .

وقال الزهري : لا يجزئ الجذع من الضأن أيضاً(٦) .

ويبطل بما رواه العامّة عن عقبة بن عامر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قسّم ضحايا بين أصحابنا ، فأعطاني جذعاً فرجعت إليه ، فقلت : يا رسول الله إنّه جذع ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ضحّ به )(٧) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢١٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٧ / ١٣٢١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٥٧.

(٣) الحج : ٣٤.

(٤) اُنظر تفسير القرطبي ١٢ : ٤٤ ، والتبيان ٧ : ٣١٤ ، ومجمع البيان ٤ : ٨١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ / ١٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٨ / ١٥٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٩ بتفاوت يسير.

٣١٢

وقال الأوزاعي : يجزئ الجذع من جميع الأجناس(١) .

ويبطل بما رواه العامّة عن البراء بن عازب أنّ رجلاً يقال له : أبو بردة ابن نيار ، ذبح قبل الصلاة ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( شاتك شاة لحم ) فقال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ضحّ بها ولا تصلح لغيرك )(٢) .

وفي رواية : ( تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك )(٣) .

وهو نصٌّ في عدم إجزاء المعز لغير أبي بردة ، فلا يجزئ من غير المعز ؛ لعدم القائل بالفرق.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر ومن المعز ، والجذعة من الضأن »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالثنيّ من البقر والمعز ما لَه سنة ، ودَخَل في الثانية ، ومن الإبل ما لَه خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وجذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر.

مسألة ٦٤٢ : الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٥) - لما رواه العامّة عن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ - ٥٤٣.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٨٠١ بتفاوت يسير.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١ - ٢٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ بتفاوت يسير.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٨.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

٣١٣

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في الجمعة : ( مَنْ راح في الساعة الاُولى فكأنّما قرَّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما فكأنّما قرَّب بقرة ، ومَنْ راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرَّب كبشاً »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة»(٢) .

وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم الثنيّ من البقر ثم الثنيّ من الإبل(٣) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم الله خيراً منه لفدى به إسحاقعليه‌السلام )(٤) .

وهو محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.

والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سُبع بدنة ؛ لأنّ إراقة الدم مقصودة في الاُضحية ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه.

مسألة ٦٤٣ : يستحب أن يكون أملح سميناً.

قال ابن عباس في قوله تعالى :( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (٥) قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه(٦) .

وينبغي أن يكون تامّاً ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ / ٤٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ وفيه : « وأخفضه شاة ».

(٣) التفريع ١ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

(٤) لم نجده في المصادر الحديثية ، وانظر : المغني ١١ : ٩٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.

(٥) الحج : ٣٢.

(٦) تفسير الطبري ١٧ : ١١٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.

٣١٤

ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا العجفاء التي لا تنقى.

ونهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحّى بالمصفرة والبخقاء والمستأصلة والمشيّعة والكسراء(١) .

فالمصفرة : مقطوعة الاُذنين من أصلهما حتى بدا صماخهما ، والأذن عضو مستطاب ، والبخقاء : العمياء ، والمستأصلة : التي استؤصل قرناها ، والمشيّعة : التي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، والكسراء كالعرجاء.

وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن ، وهي الجمّاء ، والعضباء لا تجزئ.

وقال عليعليه‌السلام : « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باستشراف العين والاُذن ، ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء »(٢) .

فالمقابلة : أن تُقطع من مقدّم الاُذن أو يبقى معلّقاً فيها ، كالزنمة ، والمدابرة : أن تُقطع من مؤخّر الاُذن ، والخرقاء : أن تكون مثقوبةً من السمة ، فإنّ الغنم توسم في آذانها ، فتنثقب بذلك ، والشرقاء : أن تشقّ اُذنها ، فتصير كالشاختين(٣) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ / ٢٨٠٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ١٨٥ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٦٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٧ - ٩٨ / ٢٨٠٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٧٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٧٥.

(٣) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي « ق ، ك » بالسين المهملة ، وليس لكلا اللفظين أصل لغوي ، والصواب بالسين والدال ، أو الشين والدال بلا فرق ، من سدخ الغرّة أو شدخها ، كما في لسان العرب ٣ : ٢٨. والمراد : تدلّي الاُذن عند شدخها على الوجه.

٣١٥

مسألة ٦٤٤ : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة »(١) .

ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد(٢) الإناث ، والإناث أفضل »(٣) .

ولا يجوز التضحية بالخصي ؛ لنقصانه ؛ لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته أيضحّى بالخصي؟ قال : « لا »(٤) .

مسألة ٦٤٥ : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما‌ ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك(٥) .

وجوّز الشافعي الذبحَ والنحرَ في جميع الحيوان(٦) .

وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهُما عِرْقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر : « لم يجدوا ».

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤.

(٦) روضة الطالبين ٢ : ٤٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، المغني ١١ : ٤٨ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٤.

٣١٦

مالك وأبو يوسف(١) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكُلْ )(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع(٣) .

وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة(٤) .

وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين(٥) .

مسألة ٦٤٦ : يستحب أن يتولّى ذبح اُضحيته بنفسه ؛ اقتداءً بالنبي(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن لم يُحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح.

ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافراً ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلّا أن يكون ذمّيّاً عنده(٧) .

ومالك وإن جوّزه إلّا أنّه قال : يكون لحم شاة لا اُضحية(٨) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٣ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

(٢) أورده السرخسي في المبسوط ١٢ : ٢ ، والكاساني في بدائع الصنائع ٥ : ٤١.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، النتف ١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٥ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٢ - ٣.

(٥) الاُم ٢ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧٠ و ٤٧١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٧ - ٨٨ ، الوجيز ٢ : ٢١٢ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٢ : ٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٩.

(٦) اُنظر : صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ / ١٩٦٦ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٥٩ و ٢٨٥ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥.

(٧) الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، المغني ١١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٣.

(٨) المنتقى - للباجي - ٣ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩١.

٣١٧

والحقّ ما قلناه ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا يذبح ضحاياكم إلّا طاهر )(١) .

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام وعمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب(٢) .

ويجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح ، ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق ، نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية.

ويجوز ذباحة النساء إجماعاً ؛ لما رواه ابن عمر أنّ جاريةً لآل كعب كانت ترعى غنماً فرأت بشاة منها رَبْواً(٣) ، فأخذت حجراً فكسرته وذبحتها به ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : (تؤكل )(٤) .

وهو يدلّ على جواز ذبح المرأة وإن كانت حائضاً ؛ لأنّ ترك الاستفصال يُشعر به ، وصحّة(٥) ذكاة شاة الغير بغير إذنه ، وجواز الذبح بالحجر ، وذبح الحيوان إذا خيف موته.

ويجوز ذبح السكران والمجنون ؛ للحكم بإسلامهما ، لكن يكره ؛ لعدم معرفتهما بمحلّ الذكاة ، فربما قطعا غير المشترط.

ويستحب أن يتولّى الذبيحة المسلمُ البالغ العاقل الفقيه ؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح ووقته ، فإن فُقد الرجل ، فالمرأة ، فإن فُقدت ، فالصبي ، فإن فُقد ، فالسكران والمجنون.

مسألة ٦٤٧ : يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها ؛

____________________

(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، وابن قدامة في المغني ١١ : ١١٧ ، وفي الفردوس ٥ : ١٤٨ / ٧٧٧٩ بتفاوت يسير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٤.

(٣) الرَّبْوُ : النَّفَس العالي. لسان العرب ١٤ : ٣٠٥ « ربا » والمراد : ما أشفى على الموت.

(٤) صحيح البخاري ٧ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨١ نحوه.

(٥) « وصحّة » عطف على مدخول حرف الجرّ. وكذا ما بعدها.

٣١٨

لأنّهعليه‌السلام ضحّى بكبشين ، فلمـّا وجّههما قرأ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ) (١) (٢) .

وتجب فيها التسمية ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣) .

ولا تكره الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند الذبيحة مع التسمية ، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه شُرّع فيه ذكر الله تعالى فشُرّع فيه ذكر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كالأذان.

وقال أحمد : ليس بمشروع(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه(٦) ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( موطنان لا اُذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس )(٧) .

ومراده لا اُذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ؛ فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي‌

____________________

(١) الأنعام : ٧٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ / ٣١٢١ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٥.

(٣) الأنعام : ١٢١.

(٤) الاُم ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٥ - ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، المغني ١١ : ٦.

(٥) المغني ١١ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥.

(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦٦.

(٧) أورده ابن قدامة في المغني ١١ : ٦ ، والماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦.

٣١٩

الله تعالى ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

ويستحب الدعاء بالمنقول.

ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.

قال ابن سنان - في الصحيح - : سمعت الصادقعليه‌السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكُلْ من ذبيحته ، وسمِّ الله على ما تأكل »(٢) .

مسألة ٦٤٨ : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها‌ إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :

أحدهما : التحريم - وبه قال سعيد بن المسيّب(٣) - لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر مُحرِّم ، فلا تحلّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تنخعها حتى تموت »(٤) .

والآخر : الحِلّ ؛ لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاةً ، فلا أثر للزائدة ؛ لحصوله والحياة غير مستقرّة.

ولو ذبحها من قفاها ، سُمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّةً بعد قطع قفاها ثم قُطعت الأعضاء ، حلّت ، وإلّا فلا ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال مالك وأحمد : لا تحلّ(٦) .

____________________

(١) الكافي ٢ : ٤٧٩ / ٩ ، و ٤٨٠ / ١٧ و ٢٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٧.

(٣) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦ : ٥٣ ، المسألة ١٣.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٧ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

٣٢٠