تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190661 / تحميل: 5453
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ولو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّ زوال الشعر بالتبعية ، فلا يكون مضموناً ، كما لو قطع أشفار عيني غيره ، فإنّه لا يضمن أهدابهما.

مسألة ٣٩٦ : اختلف قول الشيخ -رحمه‌الله - في المحرم هل له أن يحلق رأس المـُحِلّ؟ فجوّزه في الخلاف‌ ولا ضمان - وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور(١) - لأصالة براءة الذمّة(٢) .

وقال في التهذيب : لا يجوز - وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وأوجبا عليه الضمان ، وهو عند أبي حنيفة صدقة(٣) - لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالشاة تصرف إلى المساكين ، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئاً ؛ لأنّها كفّارة ، فيجب دفعها إلى المساكين ، كغيرها من الكفّارات.

ولما رواه ابن بابويه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث كعب ( والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلّا المساكين )(٥) .

مسألة ٣٩٧ : أجمع علماء الأمصار على أنّ المـُحْرم ممنوع من قصّ أظفاره‌ ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم(٦) - وبه قال حمّاد ومالك‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢.

(٢) الخلاف ٢ : ٣١١ - ٣١٢ ، المسألة ١٠٣.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ذيل الحديث ١١٧٨ والحديث ١١٧٩.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٨ - ٢٢٩ ذيل الحديث ١٠٨٤.

(٦) المغني ٣ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢.

٢١

والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين(١) - لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر.

وفي الرواية الاُخرى عن عطاء : أنّه لا كفّارة ؛ لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية(٢) .

ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مُدٌّ من طعام عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله(٣) - لأنّ أبا بصير سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - : عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو مُحْرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مُدَّ من طعام حتى يبلغ عشرة »(٤) .

والثاني للشافعي : عليه درهم.

والثالث : ثُلْث دم ؛ لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار(٥) .

إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مُدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظُفْر مُدٌّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معاً ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ؛ لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلّا بدليل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة »(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٧.

(٢) المغني ٣ : ٥٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٧.

(٣) المغني ٣ : ٥٣٢ ، الاُم ٢ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢٢

وفي حديث الحلبي عنهعليه‌السلام « مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة »(١) .

وقال أبو حنيفة : إن : قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل الصدقة. وكذا لو قلّم يداً واحدة إلّا بعض الظفر لم يجب الدم.

وبالجملة : فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة - وهو رواية لنا(٢) - لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل ، بل تحصل بالشين في أعين الناس ، بخلاف اليد الواحدة(٣) .

وهو حجّة لنا ؛ فإنّ الإرفاق والتزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معاً أو الرِّجْلين معاً ، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرِّجلين.

وقال الشافعي : إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم. وليس هو المذهب عندهم ؛ لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه ، فأشبه ما لو قلّم خمساً من كلّ واحدة أو العشرة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥٢.

(٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٣٠٩ ، المسألة ١٠٠.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المغني ٣ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٧٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠٩ ، المسألة ١٠٠.

(٤) انظر : المغني ٣ : ٥٣٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، والمجموع ٧ : ٣٦٩ و ٣٧٦ ، و ٣٨٠ - ٣٨١ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٠٩ و ٣١٠ ، المسألتان ١٠٠ و ١٠١.

٢٣

ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.

وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ؛ لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رِجْل واحدة(١) .

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع :

أ - الكفّارة تجب على كلّ مَنْ قلّم متعمّداً‌ ، ولا شي‌ء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد(٢) - لما تقدّم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت مُحْرمٌ جاهلاً به إذا كنت مُحْرماً في حجّك ولا عمرتك إلّا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد »(٣) الحديث.

ب - لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.

ج - لو قصّ أظفار يديه ورجليه معاً ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.

روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعاً ، قال : « إن كان فَعَل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فَعَله متفرّقاً في مجلسين ، فعليه دمان »(٤) .

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١.

٢٤

د - مَنْ أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة‌ ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.

ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظمَعليه‌السلام : أنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة »(١) .

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر.

مسألة ٣٩٨ : يجب برمي القملة عن جسد المـُحْرم أو قتلها كفٌّ من طعام‌ - وبه قال عطاء(٢) - لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « المـُحْرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن فعل(٣) شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده »(٤) .

وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان(٥) .

وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٦.

(٢) المغني ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) في المصدر : « وإن قتل ».

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٦٦١.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٦) المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

٢٥

وقال مالك : حفنة من طعام(١) .

وقال طاوُس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شي‌ء عليه ؛ لأنّ ابن عباس سُئل : عن مُحْرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى(٢) .

ولا دلالة فيه على عدم الفدية.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد. وللرواية(٣) .

مسألة ٣٩٩ : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ(٤) .

وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء(٥) .

لقولهعليه‌السلام : ( ولا يعضد شجرها )(٦) .

ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا كان في دار الرجل‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) تقدّمت في صدر المسألة.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٤.

(٥) الاُم ٢ : ٢٠٨ ، مختصر المزني : ٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٤ و ٤٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ / ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠.

٢٦

شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نَزْعها ، نَزَعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين »(١) .

والرواية مرسلة.

وقال مالك : لا ضمان فيه ؛ لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المـُحْرم ، فكذا قطع شجر الحرم ؛ لأنّ ما حرم بالإِحرام لا يتفاوت ، كالصيد(٢) .

والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع(٣) دون الأصل ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فالضمان ما قلناه عندنا وعند مَنْ أوجبه من العامّة ، إلّا أصحاب الرأي ؛ فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع ؛ لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش(٤) .

ونمنع الصغرى.

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال.

مسألة ٤٠٠ : المـُحْرم إذا جادل صادقاً مرّةً أو مرّتين ، لم يكن عليه شي‌ء من الكفّارة‌ ؛ للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثاً صادقاً ، وجب عليه دم شاة ؛ لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى :( وَلا جِدالَ ) (٥) وهو يتناول الصادق والكاذب ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا جادل فوق مرّتين‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥.

(٣) الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنّه جُعل مقيساً على الأصل وهو شجر الحِلّ.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، المغني ٣ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، المجموع ٧ : ٤٩٦.

(٥) البقرة : ١٩٧.

٢٧

فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة »(١) .

ولو جادل مرّةً كاذباً ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثاً كاذباً ، كان عليه جزور ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا جادل الرجل وهو مُحْرم وكذب متعمّداً فعليه جزور »(٢) .

هذا كلّه إذا فَعَله متعمّداً ، فإن فَعَله ساهياً ، لم يكن عليه شي‌ء.

مسألة ٤٠١ : الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو مُحْرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فهل الجدال مجموع اللفظتين ، أعني « لا والله » و « بلى والله » أو إحداهما؟ الأقرب : الثاني.

وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ولا شي‌ء فيه ؛ للأصل.

ولأنّ محمّد بن مسلم والحلبي قالا للصادقعليه‌السلام : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي »(٤) .

البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع.

مسألة ٤٠٢ : مَنْ وطئ امرأته وهو مُحْرم عالماً بالتحريم‌ عامداً قبل‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨.

٢٨

الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رجلاً سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن مُحْرمان ، فقال : أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، وحلِّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هدياً ، فإن لم تجدا ، فصُوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم(١) .

[ وفي حديث ابن عباس ](٢) : ويتفرّقان من حيث يُحْرمان حتى يقضيا حجّهما(٣) .

قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى شي‌ء روي فيمن وطئ في حجّه(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ، قال : سألته عن مُحْرم غشي امرأته وهي مُحْرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني عن الوجهين جميعاً ، فقال : « إن كانا جاهلين ، استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شي‌ء ، وإن كانا عالمين ، فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فُرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الاُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والاُخرى عليهما عقوبة »(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد ، والحجّ من قابل ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٤) المغني ٣ : ٣٢٣ - ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٥) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢.

٢٩

ويكفّر ببدنة ، وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، فُرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلّا ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق - وممّن قال بوجوب الفدية : ابن عباس وطاوُس وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور(١) لأنّه وطئ في إحرامٍ تامّ عامداً ، فوجب به عليه بدنة ، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.

ولرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويُفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل »(٢) .

وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة - وقال الثوري وإسحاق : تجب عليه بدنة ، فإن لم يجد ، فشاة(٣) - لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء ، فلا يتعلّق به وجوب البدنة ، كالفوات(٤) .

وهو باطل ؛ للفرق ، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع ، بخلاف الإفساد ، وإذا ثبت الفرق ، بطل الإلحاق.

مسألة ٤٠٣ : يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد‌ عند علمائنا - وهو قول‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٨٧ و ٤١٤ و ٤١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٥ - ٢١٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥.

(٣) المغني ٣ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، المجموع ٧ : ٤١٦.

(٤) المغني ٣ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٥ - ٢١٦.

٣٠

عامّة العلماء(١) - لقوله تعالى :( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٢) وهو يتناول الفاسد.

ولما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وعمر وابن عباس وأبي هريرة أنّهم قالوا : مَنْ أفسد حجّه يمضي في فاسدة ، ويقضي من قابل(٣) . ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك »(٤) .

وقالت الظاهرية : يخرج من إحرامه ، ولا يجب عليه الإتمام ؛ لقولهعليه‌السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود )(٥) (٦) .

والجواب : المضيّ في الفاسد مأمور به.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المـُقْبلة على الفور وجوباً عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٧) - لما رواه العامّة : أنّ رجلاً أفسد حجّه ، فسأل عمر ، فقال : يقضي من قابل ، وسأل ابن عباس ، فقال كذلك ،

____________________

(١) الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٥ - ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ و ٤١٤.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٢ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ ، المحلّى ٧ : ١٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٦٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥.

(٥) كتاب السّنة - لابن أبي عاصم - ١ : ٢٨ / ٥٢ ، وبتفاوت في صحيح البخاري ٣ : ٩١ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٣٤٣ - ١٣٤٤ / ١٨ ، ومسند أحمد ٦ : ١٤٦ و ١٨٠ و ٢٥٦.

(٦) المحلّى ٧ : ١٨٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ و ٤١٤.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠.

٣١

وسأل ابن عمر ، فقال كذلك(١) ، ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في المسألة السابقة(٢) .

ولأنّه لمـّا دخل في الإحرام تعيّن عليه ، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّناً.

ولأنّ الحجّ واجب على الفور ، والتقدير أنّه لم يقع ؛ إذ الفاسد لا يُخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

واختلف أصحاب الشافعي على قولين : أحدهما كما قلناه.

والثاني أنّه على التراخي ؛ لأنّ الأداء واجب على التراخي ، فالقضاء أولى ، فإنّ الصوم يجب على الفور ، وقضاؤه على التراخي(٣) .

ونمنع التراخي في الأداء ، وقد سبق(٤) .

مسألة ٤٠٤ : المرأة الموطوءة إذا كانت مُحْرمةً ، فإن طاوعت الزوج ، فسد حجّها ، ووجب إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، وإن أكرهها ، لم يكن عليها شي‌ء ، وتحمّل عنها البدنة خاصّةً - وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب والنخعي والضحّاك ومالك والحكم وأحمد(٥) - لوجود المقتضي - وهو الإِفساد - في حقّها ، كوجوده في حقّه ، فتساويه في العقوبة.

ولما رواه علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام : عن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٢) من رواية زرارة.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٨٩.

(٤) سبق في ج ٧ ص ١٧ ، المسألة ٨.

(٥) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

٣٢

رجل مُحْرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيماً » قلت : أفتني ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعاً ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بُدّ منه »(١) .

وقال الشافعي : يجزئهما هدي واحد - وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين - لأنّه جماع واحد ، فلم يوجب أكثر من بدنة ، كرمضان(٢) .

ونمنع الحكم في الأصل ؛ لقول ابن عباس : أهد ناقةً ، ولْتُهْدِ ناقةً(٣) .

ولأنّها أحد المجامعين من غير إكراه ، فلزمها بدنة ، كالرجل.

فروع :

أ - لو كانت المرأة مُحلّةً ، لم يتعلّق بها شي‌ء ، ولا يجب عليها كفّارة ولا حجّ ، ولا على الرجل بسببها ؛ لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام ، فلا عقوبة عليها.

ب - لو أكرهها - وهي مُحْرمة - على الجماع ، وجب عليه بدنتان : إحداهما عن نفسه ، والاُخرى عنها ؛ لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب ، وقد صدر بالحقيقة عنه ، فكانت العقوبة عليه ، وبه قال عطاء ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ - ٣١٨ / ١٠٩٣.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ ، المجموع ٧ : ٣٩٥ ، المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

(٣) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

(٤) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

٣٣

وقال في الاُخرى : لا شي‌ء عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر(١) .

وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها(٢) .

وهو خطأ ؛ لما مرّ.

ولا يجب عليها حجّ ثانٍ ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها على الصحّة.

ج - إذا كانت مطاوعةً ، وجب عليها قضاء الحجّ ؛ لما قلناه.

ونفقة الحجّ عليها لا على الزوج.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها(٣) .

وهو غلط ؛ فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء.

احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت على الزوج كالمهر(٤) .

والجواب : أنّ المهر عوض بُضْعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.

وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافاً لهم(٥) .

مسألة ٤٠٥ : يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك‌ إن حجّا على ذلك الطريق - وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد(٦) - لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وعمر‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

(٣ و ٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.

٣٤

وعثمان وابن عباس(١) ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم(٢) في حديث زرارة : « وإن كانا عالمين فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ».

واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : أحدهما كما قلنا ، والثاني : أنّه مستحب(٣) .

وقال مالك : يفترقان من حيث يُحْرمان - ونقله في الموطّأ(٤) عن عليعليه‌السلام - لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء ، وذلك يوجد بإحرامهما(٥) .

والجواب : أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة ، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور ؛ لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة ؛ لأنّه لو وطئها في رمضان ، لم يجب التفريق بينهما في قضائه ، فكذا هنا(٦) .

والجواب : التفريق في الصوم مشقّة ؛ لأنّ السكنى يجمعهما.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٦٧.

(٢) تقدّم في المسألة ٤٠٢.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١.

(٤) الموطّأ ١ : ٣٨١ - ٣٨٢ / ١٥١.

(٥) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢.

٣٥

ولأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن ، وهنا متعيّن.

ولأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيراً من المشقّة هنا ، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.

إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.

والروايات تعطي التفريق أيضاً في الحجّة الاُولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضاً.

وهو جيّد ؛ لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح ، فوجبت التفرقة.

وحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما ، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث مُحترم ؛ لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة ، كمنع التفريق.

ولقول الصادقعليه‌السلام : في المـُحْرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه »(١) .

مسألة ٤٠٦ : لو وطئ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يفسد حجّه ، ولا شي‌ء عليه - وبه قال الشافعي في الجديد(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شي‌ء »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١١٠٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٨ ، المجموع ٧ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ ، المغني ٣ : ٣٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢١.

(٣) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢.

٣٦

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فافترق وطء العامد والناسي فيها ، كالصوم.

وقال الشافعي في القديم : يفسد حجّه ، وتجب الفدية كالعامد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي - لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء ، فاستوى عمده وسهوه كالفوات.

ولأنّه من محظورات الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كقتل الصيد(١) .

والفرق : أنّ الفوات ترك ركن ، فاستوى عمده وسهوه ، كغيره من الاُصول.

وجزاء الصيد ضمان الإتلاف ، وذلك يستوي في الاُصول عمده وسهوه.

تذنيب : لو اُكره على الجماع ، لم يفسد حجّه ، ولا كفّارة عليه عندنا - وللشافعي قولان كالناسي(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( وما استكرهوا عليه )(٣) .

ولأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة ، فكذا في حقّ الرجل ، لعدم الفرق بينهما.

مسألة ٤٠٧ : لا فرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر من المرأة والغلام في وجوب الكفّارة وإفساد الحجّ‌ - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢١.

(٢) المجموع ٧ : ٣٤١ - ٣٤٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٨.

(٣) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٣٧

ومحمّد(١) - لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل ، فيوجب الإفساد ، كالقُبُل.

وللروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على مَنْ واقع أو غشي امرأته ، وهو صادق في المتنازع.

وقال أبو حنيفة : لا يفسد بالوطء في الدُّبُر - رواه عنه أبو ثور - لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان والإحلال ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج(٢) .

والفرق : أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل ، وليس كبيرةً في حقّ الأجنبية ، ولا يوجب مهراً ولا حدّاً ولا عدّة ، بخلاف المتنازع.

قال الشيخرحمه‌الله : من أصحابنا مَنْ قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دُبُرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. وبه قال الشافعي(٣) .

ومنهم مَنْ قال : لا يتعلّق الفساد إلّا بالوطء في قُبُل المرأة.

وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدُّبُر على روايتين : المعروف : أنّه يفسده.

واستدلّ على الأوّل : بطريقة الاحتياط ، وعلى الثاني : ببراءة الذمّة(٤) .

وهو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دُبُر المرأة والغلام.

وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دُبُر المرأة(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤.

(٣) في الطبعة الحجرية زيادة : ومنهم من قال : لا يتعلّق به فساد الحجّ. وفي النسخ « ف ، ط ، ن » مضافا إلى ذلك زيادة : وبه قال الشافعي. ولم ترد في المصدر.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٠ - ٣٧١ ، المسألة ٢١٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٦.

٣٨

وأمّا إتيان البهائم : فقال مالك وأبو حنيفة : لا يفسد به الحجّ ؛ لأنّه انعقد صحيحاً ، فلا يفسده إلّا دليل شرعي ، ولم يثبت(١) .

وقال الشافعي : يفسد الحجّ(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لو استمنى بيده ، قال الشيخرحمه‌الله : حكمه حكم المجامع ، إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة(٣) ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسنعليه‌السلام : ما تقول في مُحْرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحْرم : بدنة والحجّ من قابل »(٤) .

ولأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء ؛ لاقترانه(٥) في القبح ، فكان مساوياً له في العقوبة.

وقال ابن إدريس : لا يفسد الحجّ ، وتجب البدنة ؛ للأصل الدالّ على براءة الذمّة ، خرج وجوب الكفّارة ، للإجماع ، فيبقى الباقي على أصله(٦) .

مسألة ٤٠٩ : لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل ، وجب عليه بدنة ، ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٧) - لأنّه جماع ، فوجبت الفدية ، كالفرج.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.

(٣) النهاية : ٢٣١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ذيل الحديث ١١١٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٣.

(٥) الظاهر - كما في هامش الطبعة الحجرية - : لمشابهته إيّاه.

(٦) السرائر : ١٢٩.

(٧) المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨.

٣٩

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل »(١) .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام : في المـُحْرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها ، فعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها ، فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل »(٢) .

ولأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ ، فلم يفسد الحج ، كالتقبيل.

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : تجب عليه بدنة ، ويفسد حجّه - وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق - لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام(٣) .

والفرق : أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.

وقال الشافعي وأصحاب الرأي : عليه شاة ؛ لأنّه مباشرة فيما دون الفرج ، فأشبه القُبْلة(٤) .

والفرق : أنّه أفحش ذنباً من القبلة ، فالعقوبة فيه أشدّ.

ولو لم ينزل ، قال العامّة : تجب الشاة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٣ - ٣٧٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٢٩١ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨.

(٥) المغني ٣ : ٣٣٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

حديث مدينة العلم حيث قال:

« أخبرني الشيخ الصالح أحمد بن محمد بن محمد القزويني مشافهة بها، بروايته عن الامام أبي القاسم محمد بن عبد الكريم إجازة « ح » وأنبأني الشيخ العدل بهاء الدين محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بسماعي عليه بمسجد الربوة ظاهر مدينة دمشق، قال أنبأنا شيخ الشيوخ تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني إجازة، قالا أنبأنا شيخ الشيوخ سعد الدين أبو سعد عبد الواحد بن أبي الحسن علي بن محمد بن حمويه إجازة « ح » وأخبرنا الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة الثعلبي إجازة بروايتهما عن أبي بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، قال أنبأنا شيخ الشيوخ أبو سعد قراءة عليه بنيسابور في سلخ شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة أنبأنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال أنبأنا السيد أبو طالب حمزة بن محمد الجعفري قال أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو صالح الكرسي [ الكرابيسي ] أنبأنا صالح ابن أحمد قال أنبأنا أبو الصلت الهروي قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس.

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(١) .

وفي ( ينابيع المودة ) بعد أن أورده عن ابن المغازلي: « أيضاً: أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد، والحمويني، والديلمي في الفردوس، وصاحب كتاب المناقب عن مجاهد عن ابن عباس »(٢) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « وفيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين ابراهيم ابن الشيخ

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٨.

(٢). ينابيع المودة: ٧٢.

١٨١

سعد الدين بن حمويه الجويني طالب حديث، فسمع الكثير، وروى لنا عن أصحاب المؤيد الطوسي، وأخبر ان ملك التتار غازان ابن ارغون أسلم على يده بواسطة نائبه نوروز، وكان يوماً مشهوداً »(١) .

٢ - الذهبي أيضاً حيث قال في ذكر شيوخه: « وسمعت من الامام المحدّث الأوحد الأكمل فخر الاسلام صدر الدين ابراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية، قدم علينا طالب حديث، وروى لنا عن رجلين من أصحاب المؤيد الطوسي، وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء، على يده أسلم غازان الملك، مات سنة ٧٢٢، وله ثمان وسبعون سنة»(٢) .

٣ - اليافعي بمثل عبارة العبر(٣) .

٤ - الأسنوي: « كان إماماً في علوم الحديث والفقه، كثير الأسفار في طلب العلم، طويل المراجعة، مشهوراً بالولاية »(٤) .

وقد أوردنا هذه الكلمات وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

(٦٦)

إثبات نظام الأولياء البخاري

لقد أثبت - نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري المشهور على ألسنتهم بنظام الأولياء - حديث مدينة العلم، وصرّح بأنه من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام وخصائصه، على ما نقل عنه عبد الرحمن الجشتي في ( مرآة الأسرار ) ذكر أحواله عليه الصلاة والسلام.

____________________

(١). العبر - حوادث: ٧٩٥.

(٢). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٥٠٥.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٧٢٢.

(٤). طبقات الشافعية ١ / ٢١٧.

١٨٢

ترجمته:

ترجم له كبار العرفاء في كتبهم المؤلفة في تراجم مشايخهم أمثال:

١ - عبد الرحمنالجامي في ( نفحات الأنس ٥٠٤ ).

٢ - مجد الدينالبدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

٣ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار: ٥٦ ).

٤ - والد ( الدهلوي ) في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ).

(٦٧)

رواية أبي الحجّاج المزّي

لقد روى جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي حديث مدينة العلم بترجمة الامامعليه‌السلام قائلاً:

« وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت من بابه »(١) .

وقد رواه أيضاً في الكتاب المذكور بترجمة أبي الصلت الهروي كما تقدم ويأتي.

ترجمته:

١ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٩٨ ) وغيره.

٢ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث: ٧٤٢ ).

٣ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٤٦٤ ).

____________________

(١). تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٥.

١٨٣

٤ - ابن شحنة في ( روضة المناظر حوادث ٧٤٢ ).

٥ - ابن حجر في ( الدرر الكامنة ٥ / ٢٣٣ ).

٦ - ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ١٠ / ٧٦ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٥١٧ ).

٨ - الشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٣٥٣ ).

٩ - صديق حسن خان في ( التاج المكلل ٤٧٥ ).

قالالسيوطي: « المزّي الامام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدّث الشام تفقه قليلاً ثم أقبل على هذا الشأن، ورحل وسمع الكثير ونظر في اللغة ومهر فيها وفي التصريف وقرأ العربية، وأمّا معرفة الرجال فهو حامل لوائها، لم تر العيون مثله، صنف تهذيب الكمال والأطراف، وأملى مجالسه وأوضح مشكلات ومعضلات ما سبق إليها من علم الحديث ورجاله، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، مات يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ٧٤٢ ».

وقال الأسنوي ما ملخصه: « كان أحفظ أهل زمانه، لا سيّما الرجال المتقدمين وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته، وكان إماماً في اللغة والتصريف، ديّناً خيّراً منقبضاً عن الناس، طارحاً للتكلّف، فقيراً، صنف تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب الأطراف ».

(٦٨)

رواية جمال الدين الزرندي

قال جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الأنصاري في ذكر ترتيب كتابه:

« فالسمط الأول مشتمل على فضائل جناب سيد المرسلين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين محمد - عليه أفضل صلوات المصلّين - وشمائله وصفاته وما

١٨٤

خصه الله تعالى به من آياته ومعجزاته، وعلى مناقب ابن عمه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه »(١) .

ثم قال في القسم الثاني من السمط الأول: « القسم الثاني من السمط الأول في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، عين مناهج الحق واليقين ورأس الأولياء والصديقين، زوج فاطمة البتول قرة عين الرسول، ابن عمه وباب مدينة علمه، مؤازره وأخيه، وقرة عين صنو أبيه، المرتضى المجتبى الذي في الدنيا والآخرة إمام سيد. وفي ذات الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه قوي أيد، ذي القلب العقول والاذن الواعية والهمة التي هي بالعهود والذمام وافية، يعسوب الدين وأخي رسول رب العالمين الليث القاهر والعقاب الكاسر والسيف البتور والبطل المنصور والضيغم الهصور والسيد الوقور والبحر المسجور والعلم المنشور، والعباب الزاخر الخضم والطود الشاهق الأشم، وساقي المؤمنين من الحوض بالاوفى والأتم، أسد الله الكرار، أبي الأئمة الأطهار. المشرّف بمزية من كنت مولاه فعلي مولاه، المؤيَّد بدعوة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدّق بخاتمه في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، هزبر كلّ عرين وضرغام كلّ غاب، الذي كلّ لسان كلّ معتاب ومغتاب وبيان كل ذام ومرتاب عن قدح في قدح معاليه لنقاء جنابه عن كلّ ذم وعاب، المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الأخوة والانتخاب المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونزل [ نطق ] الكتاب، المكنى بأبي الريحانتين وأبي الحسن وأبي التراب »(٢) .

وقال: « فضيلة أخرى اعترف بها الأصحاب وابتهجوا، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). نظم درر السمطين: ٢٠.

(٢). نظم درر السمطين: ٧٧.

١٨٥

وسلّم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(١) .

وقال الزرندي في كتابه ( معارج الوصول ): « روى ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(٢) .

وقال الزرندي في كتابه ( الأعلام ) ما نصّه: « باب في خلافة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميرضي‌الله‌عنه ، يجتمع مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عبد المطلب، فهو ابن عمه وباب مدينة علمه ومؤازره ومؤاخيه وقرة عين صنو أبيه المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الاخوة والانتخاب والمنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب »(٣) .

الزرندي حجة

والزرندي من أكابر حفاظ أهل السنة، وقد أوردنا نصوص عباراتهم في الثناء عليه في مجلد ( حديث النور ).

وجاء في ( ذخيرة المآل ):

« هذا الذي قرّره الأجلة

والمقتضى ولازم الأدلة

وذلك أن أجلة العلماء لمـّا صرحت لهم الأدلة بهذه الخصوصيات لأهل البيت الشريف قرروا ذلك وحرروه، مثل: السيد علي السمهودي إمام أهل السنة في جواهره والحافظ الطبري الشافعي في ذخائره، والحجة الزرندي الشافعي في معارجه وشيخ الاسلام ابن حجر الشافعي في صواعقه، وجلال الدين السيوطي الشافعي في الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة، وإحياء الميت في ذكر أهل البيت، والسمطين في السبطين، وأسنى المطالب في فضائل علي بن أبي طالب ».

____________________

(١). المصدر: ١١٣.

(٢). معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط.

(٣). الاعلام - مخطوط.

١٨٦

« الحجة » في الاصطلاح

قال الذهبي: « فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، حافظ ثقة متقن ثقة، ثقة ثم ثقة، ثم صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ثم محله الصدق وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ، وحسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك »(١) .

وقال: « والحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة »(٢) .

وقال العراقي: « قال ابن أبي حاتم وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فاذا قيل للواحد: انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه. قال ابن الصلاح: وكذا إذا قيل: ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ أو ضابط. قال الخطيب: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة »(٣) .

وقال السخاوي: « فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل. وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة وليس بحجة، وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة، وفي أبي أويس: صدوق وليس بحجة. وكأن لهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة»(٤) .

وقال القاري: « ثم الحافظ في اصطلاح المحدّثين من أحاط علمه بمائة ألف حديث متناً واسناداً، والطالب هو المبتدي الراغب فيه، والمحدّث والشيخ والامام هو الاستاذ الكامل، والحجة من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متناً وإسناداً،

____________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٩.

(٣). شرح ألفية الحديث للزين العراقي ٢ / ٤.

(٤). شرح ألفية الحديث للسخاوي ٣ / ٢١.

١٨٧

وأحوال رواته جرحاً وتعديلاً وتاريخاً، والحاكم هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية كذلك»(١) .

(٦٩)

تحسين صلاح الدين العلائي

لقد أثبت صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي حديث مدينة العلم وذكر ما يشهد بصحته، فقد جاء في ( المقاصد الحسنة ) في الكلام على هذا الحديث ما نصه: « بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك، فقال: وعندي فيه نظر، ثمّ بيّن ما يشهد بصحّته، لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به، فزال المحذور ممن هو دونه، قال: وأبو معاوية ثقة حافظ يحتج بافراده كابن عيينة وغيره، فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ، قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث أرحم أمتي بأمتي - يعني الماضي - وهو صنيع معتمد »(٢) .

وقال السيوطي: « قال الحافظ صلاح الدين العلائي - ومن خطّه نقلت - في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السّراج القزويني على مصابيح البغوي وادعى انها موضوعة -: حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، قد ذكره أبو الفرج في الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل، وكذلك قال من بعده جماعة منهم الذهبي في الميزان وغيره، والمشهور بروايته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. وعبد السلام هذا تكلّموا فيه كثيراً: قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني وابن عدي: متهم زاد الدارقطني: رافضي، وقال أبو حاتم: لم يكن عندي

____________________

(١). جمع الوسائل في شرح الشمائل ١ / ٧.

(٢). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٨٨

بصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه.

ومع ذلك فقد قال الحاكم: ثنا الأصم ثنا عباس - يعني الدوري - قال: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت، فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة عن أبي معاوية. وكذلك روى صالح جزرة عن ابن معين، ثم ساقه الحاكم من طرق محمد بن يحيى بن الضريس وهو ثقة حافظ عن محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية قال العلائي: فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدته وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفّاظهم المتفق عليهم، وقد تفرّد به عن الأعمش فكان ما ذا. وأي استحالة في أن يقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل هذا في حق عليرضي‌الله‌عنه ؟

ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين.

ومع ذلك، فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا دار الحكمة وعلي بابها. ورواه أبو مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي وهو ممن روى عنه البخاري في غير الصحيح وقد وثّقه ابن حبان وضعفه أبو داود، قال أبو زرعة فيه لين، وقال الترمذي بعد إخراج الحديث: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.

قال العلائي: فقد برئ محمد بن عمر بن الرومي من التفرد به، وشريك هو: ابن عبد الله النخعي القاضي، احتج به مسلم وعلّق له البخاري ووثقه يحيى ابن معين، وقال العجلي: ثقة حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون تفرده [ مفردة ] حسناً فكيف

١٨٩

إذا انضم إلى حديث أبي معاوية؟ ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم أدرك الخلفاء الأربعة، وسمع منهم، فذكر الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد، ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة في حديث شريك، سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر. انتهى كلام الحافظ صلاح الدين العلائي »(١) .

وقد أورد السيوطي هذا الكلام في ( قوت المغتدى في شرح الترمذي ) أيضاً(٢) .

وقال في ( النكت البديعات ): « وتعقب الحافظ أبو سعيد العلائي على ابن الجوزي في هذا الحديث بفصل طويل سقته في الأصل وملخّصه، أن قال: هذا الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه، وعندي في ذلك نظر، إلى أن قال: والحاصل إنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به، فلا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً ».

وتجد كلام العلائي المذكور في الكتب التالية أيضاً: ( الأحاديث المشتهرة للزركشي ) و ( الدرر المنتثرة للسيوطي ) و ( جواهر العقدين للسمهودي ) و ( السيرة الشامية ) و ( تنزيه الشريعة لابن عراق ) و ( تذكرة الفتني ) و ( المرقاة للقاري ) و ( فيض القدير للمناوي ) و ( حاشية المواهب اللدنية للشبرامِلسي ) و ( القول المستحسن ).

ترجمته:

١ - الذهبي في ( المعجم المختص: ٩٢ ).

٢ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢٣٩ ).

٣ - ابن حجر في ( الدرر الكامنة ٢ / ١٧٩ ).

٤ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٥٢٨ ).

٥ - العليمي في ( الانس الجليل ٢ / ١٠٦ ).

____________________

(١). اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١ / ٣٣٢.

(٢). قوت المغتدى في شرح صحيح الترمذي.

١٩٠

٦ - الشوكاني في ( البدر الطالع ١ / ٢٤٥ ).

وهذه ترجمة الشوكاني له ملخصةً: « ولد في ربيع الأول سنة ٦٩٤، سمع على شرف الدين الفزاري وبرهان الدين الذهبي وابن عبد الدائم والقاسم بن عساكر، وجماعة كثيرة بلغوا إلى سبعمائة، ورحل إلى الأقطار، واشتغل قبل ذلك بالفقه والعربية، ومهر وصنّف التصانيف في الفقه والأصول والحديث.

قال ابن حجر في الدرر: إنه صنف كتباً كثيرة جدّاً سائرة مشهورة نافعة.

ووصفه الذهبي بالحفظ وقال: استحضر الرجال والعلل وتقدّم في هذا الشأن، مع صحة الذهن وسرعة الفهم.

وقال غيره: وكان إماماً في الفقه والنحو والأصول والحديث وفنونه حتى صار بقية الحفاظ، عارفاً بالرجال علّامة في المتون والأسانيد، ومصنفاته تنبئ عن إمامته في كلّ فن.

وقال الأسنوي: كان حافظ زمانه

مات سنة ٧٦١. ».

(٧٠)

رواية السيد علي الهمداني

لقد روى حديث مدينة العلم حيث قال: « عن جابررضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها.

وعن ابن مسعود، وعن أنس مثل ذلك »(١) .

وقال في ( السبعين في فضائل أمير المؤمنين علي ): « الحديث الثاني والعشرون: قال جابر: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عضد علي وقال: هذا إمام البررة وقاتل الفجرة، مخذول من خذله، منصور من نصره، ثم مدّ صوته

____________________

(١). أنظر: ينابيع المودة: ٢٥٤.

١٩١

وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه ابن المغازلي »(١) .

وقال في ( روضة الفردوس ): « الباب الأول يفتتح بما يروي باب مدينة العلم ومنبع الكرم والحلم صاحب المناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه »(٢) .

وقال في الباب الحادي عشر الحاوي لما روي عن جابر: « وعنه قال قالعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

وأرسله إرسال المسلّم في كتابه الآخر: ( مشارب الأذواق ).

ترجمته:

ترجم له كبار العلماء الاعيان والعرفاء الاعلام ذاكرين مدائحه العظيمة ومناقبه الكريمة، كما تقدّم في ( حديث الغدير ) وسيأتي في مجلَّد ( حديث التشبيه ) إنْ شاء الله تعالى.

(٧١)

إثبات نور الدين البدخشاني

وقد أثبته نور الدين جعفر بن سالار البدخشاني المعروف بأمير ملّا، خليفة السيد الهمداني المذكور، حيث نقل حديثاً عن الامامعليه‌السلام واصفاً إياه بـ « باب مدينة العلم ومنبع الكرم والحلم »(٤) .

____________________

(١). أنظر: ينابيع المودة: ٢٣٤.

(٢). روضة الفردوس - مخطوط.

(٣). المصدر نفسه.

(٤). خلاصة المناقب - مخطوط.

١٩٢

ترجمته:

١ - شاه ولي الله في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ).

٢ - مجد الدين البدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

(٧٢)

تحسين البدر الزركشي

لقد حكم بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بأن حديث مدينة العلم « ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن كونه موضوعاً ».

وممن نقل عنه ذلك: المناوي(١) .

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة: « محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة المصنّف المحرّر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي، مولده سنة خمس وأربعين، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين الأذرعي وتخرج في الحديث بمغلطائي، وسمع الحديث بدمشق وغيرها.

قال بعض المؤرخين: كان فقيهاً، أصولياً، فاضلاً في جميع ذلك، ودرّس وأفتى، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة »(٢) .

____________________

(١). فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ / ٤٧.

(٢). طبقات الشافعية ٢ / ٣١٩.

١٩٣

٢ - ابن حجر فذكر مشايخه ومصنفاته(١) .

٣ - السيوطي وقال: « أخذ عن الأسنوي ومغلطاي وابن كثير والاذرعي وغيرهم، وألّف تصانيف كثيرة في عدة فنون »(٢) .

٤ - الداودي: « الامام العالم العلامة المصنف المحرر وكان فقيهاً أصولياً مفسّراً، أديباً فاضلاً في جميع ذلك، ودرّس وأفتى »(٣) .

٥ - ( الدهلوي ) نفسه في ( بستان المحدثين ) حيث ذكر كتابه ( التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ). وقد ذكر مشايخه ومصنفاته وأثنى عليه.

(٧٣)

إثبات فخر الدين ابن مكانس

وقد أثبته فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن ابراهيم بن مكانس القبطي المصري، حيث أورده في أبيات له امتدح بها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقد قال ابن حجة:

« وقد نقلت منه ما امتدح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه:

يا ابن عم النبي إن أناساً

قد توالوك بالسعادة فازوا

أنت للعلم في الحقيقة باب

يا إماماً وما سواك مجاز »(٤)

____________________

(١). الدرر الكامنة لابن حجر ٤ / ١٧.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٤٣٧.

(٣). طبقات المفسرين ٢ / ١٥٧.

(٤). خزانة الأدب لابن حجة الحموي: ٧٥، ٣٣٩.

١٩٤

ترجمته:

ترجم له ابن حجر العسقلاني بقوله:

« عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي المصري فخر الدين، ولد في سلخ ذي الحجة سنة ٦٤٥، وكان أبوه من الكتاب في الدواوين فنشأ في ذلك، وكان له ذكاء، فتولع بالأدب فأخذ عن القيراطي وغيره، وصحب الشيخ بدر الدين البشتكي، ونظم الطريقة النباتية فأجاد مع قصور بين في العربية لكنه كان قوي الذهن، حسن الذوق، حاد النادرة، يتوقد ذكاء، وولي نظر الدولة وغيرها من المناصب بالقاهرة، وصودر مرة مع الصاحب كريم الدين أخيه، ثم ولي وزارة الشام فأقام بها مدة، ودخل إلى حلب صحبة الظاهر برقواق، وطارح فضلاء الشام في البلدين، ثم طلب من دمشق ليلي الوزارة بالديار المصرية فيقال إنه اغتيل بالسم وهو راجع، فوصل إلى بيته ميتاً، وذلك في ثاني عشر ذي الحجة سنة ٧٩٤ ولم يكمل خمسين سنة، اجتمعت به غير مرة، وسمعت منه شيئاً من الشعر »(١) .

(٧٤)

إثبات كمال الدين الدميري

وقال كمال الدين محمد بن موسى الدميري ما نصه: « ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة جدّاً، ويكفي منها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

____________________

(١). الدرر الكامنة ٢ / ٣٣٠.

(٢). حياة الحيوان للدميري ١ / ٥٥.

١٩٥

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة قائلاً: « محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري كمال الدين، ولد في حدود الخمسين وتكسب بالخياطة، ثم خدم الشيخ بهاء الدين السبكي وأخذ عنه، وعن الشيخ جمال الدين الأسنوي وأثنى عليه ثناء كثيراً، وتخرج ومهر في الفنون وقال الشعر، وولي تدريس الحديث بالقبة الزكية بالقرب من باب النصر، وحج مراراً وجاور وتكلّم على الناس في جامع الظاهر بالحسينية، وكان ذا حظ من العبادة والتلاوة لا يفتر لسانه غالباً عنهما، وله شرح المنهاج في أربع مجلدات ضمّنه فوائد كثيرة خارجة عن الفقه، والديباجة في شرح سنن ابن ماجة في أربع مجلدات، وجمع كتاباً سماه حياة الحيوان أجاد فيه ذكر فيه جملاً من الفوائد الطبيّة والخواص والأدبية والحديثية وغير ذلك، وله خطب مدونة جمعيّة ووعظية.

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في المعجم: وكان له حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بمكة والمدينة، واشتهرت عنه كرامات واخبار بأمور مغيبات يسندها إلى المنامات تارة وإلى بعض الشيوخ أخرى، وغالب الناس يعتقد انه يقصد بذلك الستر. توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانمائة »(١) .

٢ - تقي الدين الفاسي فذكر شيوخه ومصنفاته، وذكر كتاب ( حياة الحيوان ) وقال « وهو كتاب نفيس وقد اختصرته » وذكر أنه « لما رآه الشيخ بهاء الدين السبكي أهلاً للتدريس والفتوى تكلم له مع جدي القاضي كمال الدين أبي الفضل النويري في أن يجيز له ذلك ففعل » قال: « وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب »(٢) .

٣ - شمس الدين السخاوي ترجمة مطولة نلخصها في ما يلي بلفظه: « وصفه

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٩٠.

(٢). العقد الثمين في تاريخ بلد الله الامين ٢ / ٣٧٢.

١٩٦

الزيلعي في الطبقة بالفاضل كمال الدين كمال، وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيرها. وأذن له بالافتاء والتدريس وتصدى للاقراء، انتفع به جماعة، وكتب على ابن ماجة شرحاً عظم الانتفاع به، وحياة الحيوان وهو نفيس أجاده وأكثر فوائده.

وقد ترجمه التقي الفاسي في تاريخ مكة، وذكره شيخنا في أنبائه فقال: مهر في الفقه والأدب والحديث وشارك في الفنون، ودرس للمحدثين بقبة بيبرس وفي عدة أماكن، ووعظ فأفاد وخطب فأجاد، وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بالحرمين، ويذكر عنه كرامات كان يخفيها وربما أظهرها وأحالها على غيره »(١) .

٤ - جلال الدين السيوطي وقال: « مهر في الأدب ودرس الحديث بقبة بيبرس، وله تصانيف منها شرح المنهاج والمنظومة الكبرى وحياة الحيوان، واشتهرت عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات »(٢) .

(٧٥)

إثبات مجد الدين الفيروزآبادي

وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي ما نصه: - « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق، وجزم ببطلان الكل، وقال مثل ذلك جماعة. وعندي في ذلك نظر كما سنبينه.

والمشهور بروايته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية

____________________

(١). الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع ١٠ / ٥٩ - ٦٢.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٣٣٠.

١٩٧

محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ، وعبد السلام هذا ضعّفوه جدّاً واتّهم بالرفض وهو مع ذلك صدوق، و قد روى عباس بن محمد الدوري في سؤالاته عن يحيى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثّقه، فقال: أليس قد حدّث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ فقال: قد حدث به عن أبي معاوية محمد بن جعفر الفيدي، وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ وأحمد بن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضاً، وفي رواية ابن محرز قال يحيى: هذا الحديث هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كفّ عنه، وأبو الصلت الهروي كان رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ، يعني: فخصّه أبو معاوية بهذا الحديث.

فقد برئ عبد السلام عن عهدة هذا الحديث من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو مثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في حديث أرأف أمتي بأمتي أبوبكر الحديث.

وقد حسّنه الترمذي وصحّحه غيره، ولم يأت من تكلم على حديث أنا مدينة العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين، والحكم بالوضع عليه باطل قطعاً، وإنما سكت أبو معاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا لبطلانه، إذ لو كان كذلك لم يحدث به أصلاً مع حفظه واتقانه.

وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في جامعه عن اسماعيل بن موسى الفزاري، عن محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته عن محمد بن عمر الرومي، ومحمد هذا روى عنه البخاري في غيره الصحيح، ووثقه ابن حبان وضعّفه أبو داود، وقال الترمذي بعد سياق الحديث: هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكروا فيه

١٩٨

الصنابحي، قال: ولا نعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.

قلت: فلم يبق الحديث من أفراد محمد الرومي، وشريك هذا احتج به مسلم وعلق له البخاري، ووثّقه ابن معين والعجلي وزاد حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون مفردة حسناً ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسمع منهم فيكون ذكر الصنابحي من باب المزيد في متصل الأسانيد.

والحاصل: إن هذا الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً، ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعناً مؤثراً في هذين السندين، وبالله التوفيق »(١) .

وقد أورد الشيخ عبد الحق الدهلوي هذه العبارة في ( اللمعات في شرح المشكاة ) كما ستعرف فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ٢ / ٣٩١ ).

٢ - تقي الدين الفاسي في ( العقد الثمين ٢ / ٣٩٢ ).

٣ - السخاوي في ( الضوء اللامع ١٠ / ٧٩ ).

٤ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٢٧٣ ).

٥ - الشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٢٨٠ ).

٦ - طاش كبرى زاده في ( الشقائق النعمانية: ٢١ ).

وغيرهم ولنذكر طرفاً من عبارات بعضهم، قال طاش كبرى زاده في ذكر علماء الطبقة الرابعة ما ملخصه: « ومنهم المولى الفاضل صاحب القاموس، برع في العلوم كلها، سيما الحديث والتفسير واللغة، وله تصانيف كثيرة تنيف على

____________________

(١). نقد الصحيح.

١٩٩

أربعين مصنفاً، وكان سريع الحفظ، وكان يقول: لا أنام إلّا وأحفظ مائتي سطر، وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة، وبالجملة: كان آية في الحفظ والتصنيف ».

وقال الشوكاني ما ملخصه: « الامام الكبير، الماهر في اللغة وغيرها من الفنون ولد سنة ٧٢٩ بكازرون، وارتحل إلى العراق ودخل واسط، ثم دخل بغداد، ثم ارتحل الى دمشق، ودخل بعلبك وحماة وحلب والقدس، واستقر بالقدس نحو عشر سنين، ودرّس وتصدّر وظهرت فضائله وكثر الأخذ عنه، وتلمّذ له جماعة من الأكابر كالصلاح الصفدي وغيره، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية، ودخل الروم والهند، ثم دخل اليمن، وكان زائد الحظ مقبولاً عند السّلاطين، فلم يدخل بلداً إلّا وأكرمه صاحبها، مع كثرة دخوله إلى الممالك، وله مصنفات كثيرة نافعة، وقد أخذ عند الأكابر في كلّ بلاد وصل اليه، ومن جملة تلامذته: الحافظ ابن حجر والمقريزي والبرهان الحلبي، ومات ممتعاً بسمعه وحواسه في ليلة عشرين من شوال سنة ٨١٢ ».

(٧٦)

إثبات إمام الدين الهجروي

وأثبت إمام الدين محمد الهجروي الإِيجي حديث مدينة العلم في كتاب ( أسماء النبي وخلفائه الأربعة ) على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) حيث قال بعد ذلك بعض أسماء أمير المؤمنينعليه‌السلام وإيراد الهجروي المذكور لها: « ومنها باب مدينة العلم - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وبارك وسلّم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت من بابه، رواه الطبري من تخريج أبي عمرو، وأورده الامام الفقيه المذكور وقال كما في الحديث ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460