تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191970 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج.

[ ١٨١٠ ] ٣ - وبالإِسناد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس، الحديث.

[ ١٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

[ ١٨١٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان، نعم الدهن البنفسج، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

[ ١٨١٣ ] ٦ - وبهذا الإِسناد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال لي: ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج، وكان يوماً شديد البرد، فصبّ مهزم في راحته منها، ثمّ قال: جعلت فداك، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال: وما باله يا مهزم ؟ فقال: إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، ليّن حارّ في الشتاء.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٦.

١٦١

[ ١٨١٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.

[ ١٨١٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

[ ١٨١٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.

[ ١٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أدهنوا بالبنفسج، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء.

[ ١٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، أن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) دعا بدهن فادهن به، وقال: ادهن، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج ؟ فقال: حدّثني أبي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

__________________

٧ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٨.

٨ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١٠.

٩ - قرب الإِسناد: ٥٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٣٤ / ٧٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٤٣ / ١٤٨.

١٦٢

[ ١٨١٩ ] ١٢ - علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ): عن الحسين بن علي، عن محمّد بن الحسين البزوفري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد(١) ، عن محمّد بن علي بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمّر، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه أتى بالدهن فقال: ادهن يا أبا عبدالله، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال: كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

[ ١٨٢٠ ] ١٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن حسام بن محمّد، عن سعيد بن جناح(٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دهن البنفسج سيّد الأدهان.

[ ١٨٢١ ] ١٤ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر(٣) الناس.

[ ١٨٢٢ ] ١٥ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس، ثمّ قال: أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.

[ ١٨٢٣ ] ١٦ - وعنه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: قال رسول الله ( صلى ‌الله

__________________

١٢ - كفاية الأثر: ٢٤١.

(١) في المصدر: عبدالله بن معبد.

١٣ - طبّ الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: سعد بن جناب.

١٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٣) كلمة ( سائر ) عن نسخة في الاصل.

١٥ - طبّ الأئمة: ٩٣.

١٦ - طبّ الأئمة: ٩٣، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب.

١٦٣

‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك

[ ١٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بغلة، فصرعت الذي أرسلت بها معه، فأمته، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجاً، فأُسعط بالبنفسج فبرأ، ثمّ قال: يا عقبة، إنّ البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

[ ١٨٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : استَعِطوا بالبنفسج، فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً.

[ ١٨٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج.

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٨ و ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١١.

١٦٤

[ ١٨٢٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[ ١٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر دهن البنفسج فزكّاه، ثمّ قال: والخيري لطيف.

[ ١٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه وابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يدهن بالخيري، فقال لي: ادهن، فقلت: أين أنت عن البنفسج، وقد روي فيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: أكره ريحه، قال: قلت له: فإنّي قد كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: لا بأس.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠٧ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٢.

١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به

[ ١٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج - إلى أن قال - والبان دهن ذكر(١) ، نعم الدهن البان.

[ ١٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نعم الدهن البان.

[ ١٨٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار،

وعن أبن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) شقاقاً في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك، يجعل البان في سرّته ؟ فقال: أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة.

قال ابن أُذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه.

[ ١٨٣٣ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن يحيى بن الحجّاج، عن محمّد بن عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص(٢) قال: ذكرت

__________________

الباب ١١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(١) ذكورة الدهن: ما ليس له ردع، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط ٢: ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: أبو العيس.

١٦٦

الأدهان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى ذكر البان، فقال (عليه‌السلام ) : دهن ذكر، ونعم الدهن دهن البان.

ثمّ قال: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٨٣٤ ] ٥ - ( وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الخصيب )(١) ، عن حمزة بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٣٥ ] ٦ - وقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم الدهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بلاء، فادهنوا به، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه.

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به ( * )

[ ١٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق(٢) - يعني الرازقي -.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٩٤.

(١) في المصدر: يحيى بن محمّد الحصيب.

٦ - طبّ الأئمة: ٩٤.

الباب ١١١

فيه ٦ أحاديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(٢) الزنبق: الياسمين، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح للجوهري.

١٦٧

[ ١٨٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: كان أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) يستعط بالشيلثا(١) وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته(٢) ، قال: وكان الرضا (عليه‌السلام ) أيضاً يستعط به.

فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك ؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع.

[ ١٨٣٨ ] ٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ): عن أحمد بن طالب الهمداني، عن عمر بن إسحاق، عن محمّد بن صالح بن عبدالله بن زياد، عن الضحاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي، قلت، وما الرازقي ؟ قال: الزنبق.

[ ١٨٣٩ ] ٤ - وعن الحسن بن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.

[ ١٨٤٠ ] ٥ - وعن العبّاس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضّل، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق، إنّ فيه لمنافع كثيرة، وشفاء من سبعين داء.

[ ١٨٤١ ] ٦ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: عليكم بالكيس فتدهنوا به، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء، قلنا: يابن رسول الله، وما الكيس ؟ قال: الزنبق - يعني الرازقي -.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(١) الشيلثا: قيل هو دواء مركب، ( منه قدّه ) وفي نسخة: الشليثا، الشيليثيا، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: خسفيه، وفي هامش الأصل المخطوط: خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا قيل. ( منه قدّه ). وفي نسخة: الحرجفيه، ( منه قدّه ) أيضاً.

٣ و ٤ - طبّ الأئمّة: ٨٦.

٥ و ٦ - طبّ الأئمّة: ٩٤.

١٦٨

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[ ١٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان(١) ، وهو السمسم.

[ ١٨٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع بن(٢) قيس الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم.

١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه

[ ١٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنة.

__________________

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

(١) الجُلجلان، بالضم: حَبّ السمسم، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ٣: ٣٦١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ١١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢.

١٦٩

[ ١٨٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمّن رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه، وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة، وإذا أُتي أحدكم به فلا يرده.

[ ١٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان.

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة، فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ ناولنيها، ثمّ قال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ صلّى على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.

[ ١٨٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٤.

الباب ١١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٥.

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٦.

١٧٠

وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه، ثمّ قال: اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية.

[ ١٨٤٩ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه، ثمّ قال: من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان

[ ١٨٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.

[ ١٨٥١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قال: حباني(٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالورد بكلتا يديه، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال: أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس.

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٧.

الباب ١١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٤٠ / ١٢٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) حبوت الرجل حباء: بالكسر والمدّ: أعطيته الشيء بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

١٧١

١٧٢

أبواب الجنابة

١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ ١٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل(١) الجنابة فريضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ١٨٥٣ ] ٢ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي(٣) .

[ ١٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

أبواب الجنابة

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) في المصدر: الغسل من.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٢ - المقنع: ١٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠ / ٢، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

١٧٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة(١) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجب(٢) ، وغسل الميّت واجب، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: الغسل كلّ يوم مرّة(٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٤) .

وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مسّ ميّتاً واجب.

[ ١٨٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل(٥) ميّتاً، والغسل للإِحرام.

أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله(٦) .

__________________

(١) في نسخة: الإِستحاضة، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر زيادة: وغسل المولود واجب.

(٣) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٤) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٩٧ / ٣١٥.

٤ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٦.

(٥) في نسحة: مسّ، ( منه قدّه ).

(٦) يأتي في الأبواب ٨ - ١٤ من أبواب الإِحرام.

١٧٤

[ ١٨٥٦ ] ٥ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

ورواه الصدوق في ( المجالس )(١) وفي ( عقاب الأعمال )(٢) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله.

[ ١٨٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ١٨٥٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم - يعني الحائض -.

[ ١٨٥٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسين(٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣٥ / ٣٧٣.

(١) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ١١

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

٦ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة: الحسن ( منه قده ).

١٧٥

[ ١٨٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.

[ ١٨٦١ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

أقول: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن، لما يأتي إن شاء الله(١) .

[ ١٨٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنّه.

قال الشيخ: المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.

أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال، أو يكون الحصر إضافيّاً، والله أعلم.

[ ١٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٧، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٦

محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله(٢) ، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، الحديث.

[ ١٨٦٥ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ زنديقاً قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب فى دينهم، أم العرب ؟ قال: العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء - إلى أن قال - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس(٣) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنّة على الرسل، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر، وأُلحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرّمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمّته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا، وكانت العرب

__________________

(١) الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٢.

١٣ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات.

(٣) النواويس: جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤: ١٢٠ ).

١٧٧

في كلّ الأسباب(١) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس - إلى أن قال - فما علّة الغسل من الجنابة، وإنّما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال (عليه‌السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه(٣) .

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه في جواب مسائله، علّة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه(٤) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي(٥) فيه بالوضوء لكثرته

__________________

(١) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثمّ صوبها الىٰ ( الأسباب ).

(٢) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧١.

(٤) في المصدر: أصاب.

(٥) في المصدر زيادة: الله.

١٧٨

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي(١) .

[ ١٨٦٧ ] ٢ - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم (عليه‌السلام ) لـمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي: صدقت يا محمّد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي(٢) .

[ ١٨٦٨ ] ٣ - وزاد في ( المجالس ) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه(٣) وبين خلقه - يعني الاغتسال من الجنابة -.

[ ١٨٦٩ ] ٤ - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان(٤) ،

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ١: ٤٣ / ١٧٥.

(٢) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - أمالي الصدوق: ١٦٠ / ١، وعلل الشرائع: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: فيما بين الله.

٤ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

١٧٩

عن الرضا (عليه‌السلام ) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم - إلى أن قال - وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، والجنابة ليس هي أمراً دائماً، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

[ ١٨٧٠ ] ٥ - وفي ( العلل ): عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شبيب(١) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث في إبطال القياس(٢) - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أرجس، البول أو الجنابة ؟ فقال: البول فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٤) .

__________________

٥ - علل الشرائع: ٩٠ / قطعة من الحديث ٥.

(١) في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.

(٢) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قده ).

(٣) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب، والحديث ٢، ١١ من الباب ٩ والأبواب ١٣ - ١٧، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وما رواه العامّة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رتّب هذه المناسك(٢) ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم)(٣) .

ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء »(٤) .

وللشيخ –رحمه‌الله - قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض(٥) ، وبه قال أبو الصلاح(٦) ، وهو القول الثاني للشافعي(٧) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( إرم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( إرم ولا حرج ) فما سُئل يومئذٍ عن شي‌ء قدّمه رجل ولا أخّره إلّا قال له : ( افعل ولا حرج )(٨) ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب.

ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجوادعليه‌السلام ، قال له : جُعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه طوائف من المسلمين ،

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ / ١٩٨١ ، المغني ٣ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٠.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، المسألة ١٦٨.

(٦) الكافي في الفقه : ٢٠٠ - ٢٠١.

(٧) الاُمّ ٢ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٣ ، المجموع ٨ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣.

(٨) صحيح البخاري ٢ : ٢١٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٤ / ٧٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤٢ و ١٤٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٣٨ بتفاوت ونقيصة.

٣٤١

فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شي‌ء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه ، ولا شي‌ء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج»(١) .

وهو محمول على الناسي.

وعلى القول بوجوب الترتيب فإنّه ليس شرطاً ولا تجب بالإخلال به كفّارة ؛ لأصالة البراءة ، ولما تقدّم في الأحاديث السابقة.

وقال الشافعي : إن قدّم الحلق على الذبح ، جاز ، وإن قدّم الحلق على الرمي ، وجب الدم إن قلنا : إنّه إطلاق محظور ؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل ، وإن قلنا : إنّه نسك ، فلا شي‌ء عليه ، لأنّه أحد ما يتحلّل به(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن قدّم الحلق على الذبح ، لزمه دم إن كان قارناً أو متمتّعاً ، ولا شي‌ء عليه إن كان مفرداً(٣) .

وقال مالك : إن قدّم الحلق على الذبح ، فلا شي‌ء عليه ، وإن قدّمه على الرمي ، وجب الدم(٤) .

مسألة ٦٦٤ : لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح ، قال الشيخ : يجوز له أن يحلق(٥) ‌، لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦)

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٨ ، وفيها بزيادة « لا حرج» مكرّراً.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٦ و ١٨٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢٠٧ و ٢١٦.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢١٦.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ ، المجموع ٨ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٤.

(٦) البقرة : ١٩٦.

٣٤٢

وقال تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها(٢) وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق »(٣) .

قال أبو الصلاح : يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق(٤) - وهو حسن ، لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه - وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف(٥) ؛ لأنّ الله تعالى بيّن أوّله بقوله :( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٦) ولم يبيّن آخره ، فمتى فَعَله أجزأه ، كالطواف للزيارة والسعي.

مسألة ٦٦٥ : يوم الأكبر هو يوم النحر.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته يوم النحر : ( هذا يوم الحجّ الأكبر )(٧) .

وسأل معاويةُ بن عمّار الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن يوم الحجّ الأكبر ) ، قال : « هو يوم النحر ، والأصغر العمرة »(٨) .

وسُمّي بالأكبر ؛ لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى للمبيت بها ، وليس في غيره من الأيّام مثل ذلك ، وهو مع ذلك يوم عيد‌

____________________

(١) الحج : ٣٣.

(٢) قمطتها : أي شددتها بالقماط ، وهو : حبل يشدّ به قوائم الشاة للذبح. مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠ « قمط ».

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٤) الكافي في الفقه : ٢٠١.

(٥) المغني ٣ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٢٠٩.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) صحيح البخاري ٢ : ٢١٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٣١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٦ / ٣٠٥٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٥ / ١٩٤٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٩.

(٨) الكافي ٤ : ٢٩٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٣ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧١.

٣٤٣

ويوم الإحلال من إحرام الحجّ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للإمام أن يخطب فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس يوم النحر بمنى(٢) .

ومن طريق الخاصّة : خطبة عليعليه‌السلام يوم الأضحى(٣) .

مسألة ٦٦٦ : قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام ، فإذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شي‌ء‌ إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحجّ ، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا الطيب والنساء والصيد ، عند علمائنا - وبه قال مالك(٤) - لأنّ النساء محرّمة عليه إجماعاً ، فيحرم عليه الطيب ؛ لأنّه من دواعي الجماع ، فكان حراماً ، كالقُبْلة ، فيحرم عليه الصيد ؛ لقوله تعالى :( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٥) والإحرام متحقّق بتحريم هذين.

وما رواه العامّة عن عمر ، قال : إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء إلّا الطيب والنساء(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٦ ، المجموع ٨ : ٨٢ و ٢١٨ - ٢١٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩١ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢١٥ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣.

(٣) نهج البلاغة - بشرح محمد عبده - ١ : ٩٨ ، مصباح المتهجّد : ٦٠٧.

(٤) المنتقى - للباجي - ٣ : ٣٠ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٧ / ١٨٦٧١ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩.

(٥) المائدة : ٩٥.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧.

٣٤٤

فقد حلّ لك كلّ شي‌ء إلاّ النساء والطيب »(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : يحلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء. وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور(٢) .

وقال ابن عمر وعروة بن الزبير : يحلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء والطيب(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء ، حلّت له النساء ، فثبت أنّ مواطن التحلّل ثلاثة :

الأوّل : إذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه ، إلّا النساء والطيب وأكل الصيد.

الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب.

الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حللن له.

مسألة ٦٦٧ : يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمـُحْرمين قبل طواف الزيارة‌ في ترك لُبْس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطّي رأسه؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » قيل له : فإن كان قد فعل؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠٢٠.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٥ ، المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٨ / ١٨٦٧٤.

(٣) المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٦.

٣٤٥

والنهي هنا للكراهة ؛ لأنّ العلاء سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اُطلي رأسي بالحنّاء؟ فقال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » قلت : وألبس القميص وأتقنّع؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : « نعم »(١) .

ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ شيئاً من الطيب حتى يطوف طواف النساء ؛ لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنّه من دواعي شهوة النساء.

ولأنّ محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : كتبت إلى الرضاعليه‌السلام : هل يجوز للمُحْرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا »(٢) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدّم.

تذنيب : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق.

وقال بعض الشافعية : يتحلّل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء إلّا النساء )(٤) علّق ذلك بالرمي دون وقته.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٨ / ٨٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ / ١٠٢٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢٧٦ / ١٨٦ و ١٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٦ ، مسند أحمد ٦ : ١٤٣ ، الفردوس ١ : ٢٧٠ / ١٠٥٠ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ - ٤٦٧.

٣٤٦

٣٤٧

الفصل السابع

في بقايا أفعال الحجّ‌

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في زيارة البيت‌

مسألة ٦٦٨ : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير ، رجع إلى مكّة‌ لطواف الزيارة ، وسُمّي بذلك ؛ لأنّه يرجع من منى لزيارة البيت ، ولا يقيم بمكّة ، بل يرجع منها إلى منى ، وهو ركن في الحجّ ، ويسمّى طواف الحجّ ، ولا يتمّ إلّا به إجماعاً.

قال الله تعالى :( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) .

وروى العامّة عن عائشة قالت : حججنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة ، فأراد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله إنّها حائض ، قال : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا )(٢) فدلّ على وجوب هذا الطواف وأنّه حابس لمن لم يأت به.

ويسمّى أيضاً طواف الإفاضة ؛ لقولهم : إنّها قد أفاضت يوم النحر ، يعني طافت طواف الزيارة. وسُمّي بذلك ؛ لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة.

____________________

(١) الحجّ : ٢٩.

(٢) أوردها كما في المتن ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٥ ، وبتفاوت في اللفظ في صحيح البخاري ٢ : ٢٢٠ ، وسنن أبي داود ٢ : ٢٠٨ / ٣٠٠٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٦٢ ، والموطّأ ١ : ٤١٢ / ٢٢٥.

٣٤٨

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وزُر البيت وطُفْ به اُسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة »(١) .

ولأنّ الحجّ أحد النسكين ، فوجب فيه طواف ، كالعمرة.

مسألة ٦٦٩ : وهذا الطواف - كالأوّل - تجب فيه الطهارة ، والنيّة شرط فيه‌ ، كما هي شرط في طواف القدوم وفي كلّ عبادة - وبه قال إسحاق وابن المنذر(٢) - لأنّه عبادة وعمل وقد قال الله تعالى :( مُخْلِصِينَ ) (٣) .

وقالعليه‌السلام : ( الأعمال بالنيّات وإنّما لامرئ ما نوى )(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( الطواف بالبيت صلاة )(٥) .

وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه(٦) .

ويستحبّ الإتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى ؛ لما رواه العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر : فأفاض إلى البيت فصلّى بمكة الظهر(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٨.

(٢) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٤ - ٤٧٥.

(٣) البيّنة : ٥.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢ ، و ٩ : ٢٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ - ١٥١٦ / ١٩٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن النسائي ١ : ٥٨ - ٥٩ ، و ٧ : ١٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٥ ، بتفاوت يسير.

(٥) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥.

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤.

٣٤٩

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتّع متى يزور؟ قال : « يوم النحر »(١) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور »(٢) .

ولو أخّره إلى الليل ، جاز ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أخّر طواف الزيارة إلى الليل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم »(٤) .

مسألة ٦٧٠ : أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر‌ - وبه قال أبو حنيفة(٥) - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله.

وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.

وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر(٦) .

وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ / ١٠٣٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ - ٢٩١ / ١٠٣١.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٧ / ٣٠٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٦٢ / ٩٢٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ / ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٢.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٨٢.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦.

(٧) المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢.

٣٥٠

وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر(١) .

ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدوداً ، كالوقوف والرمي.

وسأل معاويةُ بن عمّار - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسّع عليهما »(٢) .

ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحاً.

أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجّة ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره »(٣) .

وفي رواية اُخرى : « موسّع للمفرد أن يؤخّره »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات - وبه قال الشافعي(٥) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ قدّم شيئاً قبل شي‌ء فلا حرج )(٦) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق(٧) أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام :

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ و ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ - ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ - ١٠٣٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ - ١٠٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ٥١١ - ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ - ٢٥٢ / ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٧.

(٥) المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٨١ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ نقلاً عن سعيد في سننه.

(٧) في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.

٣٥١

عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تُعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت »(١) .

إذا ثبت هذا ، فالأولى التقييد للجواز بالعذر.

مسألة ٦٧١ : يستحب أن يغتسل ويُقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه ويدعو إذا وقف على باب المسجد‌ ، كطواف القدوم ، وغير ذلك من المستحبّات ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخُذْ من شاربك وزُر البيت وطُفْ به اُسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة »(٢) .

ويجوز أن يغتسل من منى ويأتي مكّة ، فيطوف بذلك الغسل ؛ للرواية(٣) ، وأن يغتسل نهاراً ويطوف ليلاً ما لم ينقضه بحدث أو نوم ، فإن نقضه ، أعاده مستحبّاً ليطوف على غسل ، للرواية(٤) .

ويستحبّ الغسل للمرأة ، كالرجل ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : « نعم إنّ الله تعالى يقول :( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٥) فينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٠ و ٢٥٠ / ٨٠٨ و ٨٤٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٠ - ٢٥١ / ٨٤٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٠.

(٥) إنّ الآية في سورة البقرة : ١٢٥ هكذا( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ) إلى آخر ما في المتن ، وفي سورة الحج : ٢٦ هكذا( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) .

(٦) التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٢.

٣٥٢

ثم يقف على باب المسجد ويدعو بالمنقول ويدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله ، فإن لم يستطع ، استلمه بيده وقبَّل يده ، فإن لم يتمكّن ، استقبله وكبّر ودعا كما تقدّم في طواف القدوم ، كلّ ذلك مستحبٌّ ، ثم يطوف واجباً سبعة أشواط طواف الزيارة يبدأ بالحجر ويختم به ، فإذا أكمله ، صلّى ركعتي الطواف واجباً في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، ثم يرجع إلى الحجر الأسود ، فيستلمه إن استطاع ، وإلّا استقبله وكبّر مستحبّاً ، ثم يخرج إلى الصفا واجباً ، ويسعى بينه وبين المروة كما صنع في وقت قدومه في الكيفية ، فإذا فرغ من السعي ، أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء اُسبوعاً - كما تقدّم - واجباً ، ويصلّي ركعتيه في مقام إبراهيمعليه‌السلام واجباً ، فإذا أكمله ، حلّت له النساء ، ولهذا سُمّي طواف النساء.

مسألة ٦٧٢ : السعي عقيب طواف الحجّ ركن في الحجّ عندنا‌ واجباً فيه ؛ لما تقدّم.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » قلت : فاته ذلك حتى خرج(١) ، قال : « يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة »(٢) .

وبين العامّة خلاف في وجوبه واستحبابه(٣) .

وهل يشترط في التحلّل الثاني السعي؟ أو يحصل عقيب طواف‌

____________________

(١) في الاستبصار والموضع الأوّل من التهذيب : قلت : فإنّه يخرج ( خرج ).

(٢) التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٩٢ ، و ٢٨٦ / ٩٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٨ / ٨٢٩.

(٣) اُنظر : المغني ٣ : ٤١٠.

٣٥٣

الزيارة قبله؟ الأقرب : عدم الاشتراط ؛ لأنّهم : علّلوا التحلّل بطواف الزيارة(١) ، وليس السعي جزءاً من مسمّاه.

وبين العامّة خلاف ، فمَنْ قال : إنه فرض ، لم يحصل التحلّل إلّا به ، ومَنْ قال : إنه سنّة ، ففي التحلّل قبله وجّهان : أحدهما : التحلّل ؛ لأنه لم يبق شي‌ء من واجّبات الحجّ عندهم ، والثاني : عدمه ؛ لأنه من أفعال الحجّ ، فيأتي به في إحرام الحجّ ، كالسعي في العمرة(٢) .

مسألة ٦٧٣ : طواف النساء واجب - عند علمائنا‌ أجمع - على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامّة على عدم وجوبه(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافا آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الرضاعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) قال : « هو طواف النساء »(٦) .

وهذا الطواف واجب في الحجّ والعمرة المبتولة ، عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال « نعم »(٧) .

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ٥ : ٢٥٢ / ٨٥٣.

(٢) المغني ٣ : ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٧.

(٣) كما في الخلاف ٢ : ٣٦٣ ، المسألة ١٩٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ ، ذيل الحديث ١٧٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٥ ، المغني ٣ : ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٨.

(٥) الحجّ : ٢٩.

(٦) ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادقعليه‌السلام في التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٥ ، وبتفاوت عن الإمام أبي الحسنعليه‌السلام في التهذيب ٥ : ٢٥٢ - ٢٥٣ / ٨٥٤.

(٧) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠١.

٣٥٤

ولا فرق بين الخصيّ والمرأة والرجل في وجوب طواف النساء ؛ لأنّ الحسين بن يقطين(١) سأل الكاظمَعليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلّا إحرام العمرة غير المفردة ، وكلّ طواف لا بدّ له من سعي يتعقّبه إلّا طواف النساء.

مسألة ٦٧٤ : ولو ترك الحاجّ أو المعتمر مفرداً طواف النساء ، لم يحللن له ، ويجب عليه العود مع المكنة ليطوفه ، فإن لم يتمكّن ، أَمَرَ مَنْ يطوف عنه طواف النساء ، فإذا طاف النائب عنه ، حلّت له النساء.

ولو مات قبل طوافه ، طاف عنه وليّه بعد موته ؛ لأنّه أحد المناسك الواجبة ، فيأتي به.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيُطاف عنه فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليطف عنه وليّه»(٣) .

وإنّما قلنا بالاستنابة مع تعذّر إمكان الرجوع ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - : عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر مَنْ يطوف عنه »(٤) .

وعلى تحريم النساء قبل فعله رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى‌

____________________

(١) في المصدر : الحسين بن علي بن يقطين.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٣ - ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ - ٨٦٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٥ - ٢٥٦ / ٨٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٩.

٣٥٥

إهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصحّ أن يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا سواءً ، لأنّ الرمي سنّة والطواف فريضة »(١) .

البحث الثاني : في الرجوع إلى منى‌

مسألة ٦٧٥ : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه ، وجب أن يرجع إلى منى‌ للمبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، عند علمائنا - وبه قال عطاء وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لما رواه العامّة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص للعباس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته(٣) .

قال ابن عباس : لم يرخّص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعباس من أجل سقايته(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أن يكون شغلك في‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٧.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٣ / ١٣١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٩ / ٣٠٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٩ / ١٩٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٧٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٩ / ٣٠٦٦ ، المغني ٣ : ٤٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ - ٤٨٣.

٣٥٦

نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى »(١) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه مستحب لا واجب - وبه قال الحسن البصري(٢) - لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت(٣) .

ولأنّه قد حلّ من حجّه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن ، كليلة الحصبة(٤) .

ولا حجّة في قول ابن عباس خصوصاً وقد نقل عنه : لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلاً(٥) .

والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها ؛ لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.

مسألة ٦٧٦ : لو ترك المبيت بمنى ، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة‌ إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة ، فلو ترك المبيت ليلةً ، وجب عليه شاة ، فإن ترك ليلتين ، وجب شاتان ، فإن ترك الثالثة وكان ممّن اتّقى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأنّ له النفر في الأوّل ، إلّا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى.

ولو لم يكن قد اتّقى أو نفر بعد الغروب ، وجب عليه شاة اُخرى ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم )(٦) وقد بيّنّا أنّ المبيت بمنى نسك.

ومن طريق الخاصّة : رواية جعفر بن ناجية ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٨.

(٢ - ٤ ) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

(٥) المغني ٣ : ٤٨٢.

(٦) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

٣٥٧

عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ »(١) .

وقال أبو حنيفة : لا شي‌ء عليه إذا ترك المبيت(٢) .

وقال الشافعي : إذا ترك المبيت ليلة واحدة ، وجب عليه مُدٌّ. وفيه قولان : أحدهما : يجب عليه درهم ، والآخر : ثلث دم. وهل الدم واجب أو مستحبٌّ؟ قولان(٣) .

ويجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق لمن اتّقى ، فلا يجب المبيت الليلة الثالثة.

والاتّقاء : اجتناب النساء والصيد في إحرامه.

إذا عرفت هذا ، فلو أراد المتّقي في الأوّل ، جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى - وبه قال الشافعي(٤) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) .

أمّا لو غربت الشمس ، وجب عليه المبيت والرمي في الثالث ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٩.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩١ ، المغني ٣ : ٤٨٢.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٩٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ و ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٩.

(٥) البقرة : ٢٠٣.

(٦) الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ و ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٧ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٤٧ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٠.

٣٥٨

وقال أبو حنيفة : يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر(١) .

إذا ثبت هذا ، فالواجب الكون ليالي التشريق ، ولا عبادة عليه زائدةً على غيرها من الليالي إجماعاً.

والأفضل أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الفجر. ويجوز له أن يأتي مكة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعاً.

والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ؛ لأنّ ليث المرادي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت تطوّعاً ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إليَّ »(٢) .

مسألة ٦٧٧ : رُخّص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى‌ ما لم تغرب الشمس عليهم في منى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها إجماعاً

روى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر(٣) .

وكذلك أهل سقاية العباس ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى.

وقد قيل : إنّه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى أن يَدَعوا المبيت بمنى ، بخلاف الرعاة ؛ لأنّ شغل أهل السقاية ثابت ليلاً ونهاراً ، وشغل الرعاة بالنهار(٤) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ / ١٠٥٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٠٢ / ١٩٧٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٩٥٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٠ / ٣٠٣٧ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٥٠ نحوه.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨.

٣٥٩

والأقرب : أنّ مَنْ شاركهم في العذر - كمن له مريض بمكّة يحتاج أن يعلّله ، أو مال بها يخاف ضياعه - يترخّص كترخّصهم.

وللشافعي وجهان(١) .

[ و ](٢) الأقرب : أنّه لا تختصّ رخصة أهل السقاية بالعبّاسيّة - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المعنى يعمّهم وغيرهم.

وقال مالك وأبو حنيفة : إنّها تختصّ بأولاد العباس(٤) .

البحث الثالث : في الرمي.

مسألة ٦٧٨ : يجب على الحاجّ الرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث‌ كلّ جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر.

فأوّل وقت الرمي يوم النحر ، وهو مختصّ بجمرة العقبة خاصّة قبل الذبح ، كما تقدّم.

وأمّا الجمار الثلاث : فأوّل وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي الحجّة ، وهو أوّل أيّام التشريق ، ثم في الثاني عشر ، ثم في الثالث عشر ، وهو ثالث أيّام التشريق ، فيرمي في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويبدأ بالاُولى من الجمرات ، وهي أبعد الجمرات من مكّة.

ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفاً ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يتقدّم‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٠.

(٢) أضفناها لأجل السياق.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460