تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191274 / تحميل: 5461
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة، ونحر عليّ( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة الحديث.

[ ١٨٦٩٩ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في المتمتّع - قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره(١) شاة.

[ ١٨٧٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام )(٢) أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستًين، ونحرها كلّها بيده.

[ ١٨٧٠١ ] ٧ - وقال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقر.

[ ١٨٧٠٢ ] ٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن عمرّ بن أسلّم الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبشين أقرنين أملحين.

[ ١٨٧٠٣ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي، عن

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: وأخفضه.

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ٨٩ / ٢٢٧.

١٠١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل.

[ ١٨٧٠٤ ] ١٠ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإنّ عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إمّا جزور، وإمّا بقرة، وإما شاة، فأنّ لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

قال: ونزلت المتعة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو على المروة بعد فراغه من السعي(٢) .

[ ١٨٧٠٥ ] ١١ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) قال: ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد ففحلاً(٤) من البقر والكبش أفضل، فأنّ لم يجد(٥) فموجأ من الضأن وإلّا ما استيسر من الهدي شاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٩٠ / ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في المصدر: فعجلاً.

(٥) في المصدر زيادة: جذع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠٢

١١ - باب أنّ أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والإِبل، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: الثنية من الإِبل، والثنيّة من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلّا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأَضحية؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أدنى(١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال:

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) في المصدر: عن أدنى.

١٠٣

لأَنّ الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزاز(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان مثله(٤) .

[ ١٨٧١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يُضحّى بها؟ قال: ذوات الأَرحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإِبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٧١١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويجزي في المتعة

____________________

(١) الفقيه:

(٢) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٤٠ / ١٢٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٩ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩.

١٠٤

الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.

[ ١٨٧١٢ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.

[ ١٨٧١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويصلح الجذع من الضأن، وأمّا الماعز فلا يصلح.

[ ١٨٧١٤ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم(١) ، كان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع.

[ ١٨٧١٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الأَضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢، وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الوسم.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٩ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣، وعن نهج البلاغة في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠٥

[ ١٨٧١٦ ] ١١ - قال: وروي أنّه لا يجزي في الأَضاحي من البدن إلّا الثني، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنّة(١) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنّة.

[ ١٨٧١٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) يجزي من الأَضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز.

١٢ - باب أنّ الهدي إذا كان ذكراً وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الأَضحية

[ ١٨٧١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية؟ فقال: أقرن فحل - إلى أن قال: - وسألته أيضحّى بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧١٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحية بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

____________________

١١ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تم له سنّة.

١٢ - المقنعة: ٧١.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

(*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح - جبب - ١: ٩٦ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٨.

١٠٦

سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه.

[ ١٨٧٢١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّاً مجبوباً؟ قال: إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه.

[ ١٨٧٢٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأُنثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الأُنثى ؟ فقال: الأُنثى أحبّ إليّ من الخصيّ.

[١٨٧٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي يضحّى به(١) ؟ فقال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث.

[ ١٨٧٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قال أبو عبدالله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٧.

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أيضحى به.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠٧

السلام) : اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فأنّ لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالخصي يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الخصي لا يجزي في الأُضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ - وفي ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز أن يضحّى بالخصي لأَنّه ناقص، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) سُئل أيضحى بالخصي؟ فقال: أنّ كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١١ - قرب الإسناد: ٨٠.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٠٨

١٣ - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ ١٨٧٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

[ ١٨٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والأُذن - إلى أن قال: - إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يضحّي بكبش أقرن عظيم(١) فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإن(٢) لم تجدوا من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر الحديث.

[ ١٨٧٣١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تكون ضحاياكم سماناً، فإن أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن تكون أُضحيته سمينة.

[ ١٨٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة: سمين.

(٢) في المصدر: فإذا.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٠.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١٠٩

الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ضحّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبش أجذع أملح فحل سمين.

[ ١٨٧٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ضحِّ بكبشٍ أسود أقرن فحل، فأنّ لم تجد أسود فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد.

[ ١٨٧٣٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : أين أراد إبراهيم (عليه‌السلام ) أنّ يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه‌السلام ) ما كان لونه وأين نزل؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأَيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد.

[ ١٨٧٣٥ ] ٧ - و ( عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد )(١) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

[ ١٨٧٣٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى(٢) فقال - وذكر خطبة - منها: ومن تمام الأَضحية استشراف عينها

____________________

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٨.

(١) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.

٨ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في عيد الأَضحى.

١١٠

وأُذنها، وإذا سلمت العين والأذن تمّت الأضحية، وأنّ كانت عضباء القرن، أو تجرّ رجلها(١) إلى المنسك فلا تجزي.

[ ١٨٧٣٧ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كبشاً أقرن، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

١٤ - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلّا فالمعز

[ ١٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.

[ ١٨٧٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ لم تجد كبشاً(٢) الموجأ من الضأن

____________________

(١) في المصدر: برجليها.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٧٠.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: كبشاً سميناً فحلاً.

١١١

[ ١٨٧٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: أنّ كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ، وإن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبّ إليّ - إلى أنّ قال: - قلت: فالخصي أحبّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، وإن كان خصيّاً فالنعجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب جواز التضحية بالجاموس

[ ١٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١١٢

١٦ - باب أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا ً فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ اشترى أَضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأنّ اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه، وأنّ لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وأنّ اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل(٢) قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأَضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

____________________

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٢.

(١) في نسخة: سيف بن منصور.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٤.

(٢) في الكافي: الفضيل.

١١٣

من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: أنّ كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله(٢) .

[ ١٨٧٤٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن النوفلي مثله(٥) .

[ ١٨٧٤٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وأنّ اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزئ عنه.

[ ١٨٧٤٧ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أجزأتا ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٠.

(٣) في موضع من التهذيب: مهزول ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٥.

١١٤

في الهرم الذي قد(١) وقعت ثناياة: إنّه لا بأس به في الأَضاحي، وأنّ اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك، وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ - قال: وفي رواية أُخرى، أنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وأنّ اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ - باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به ب أن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي، يُضحّى به(٣) ؟ قال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يُضحّى إلّا بما قد عرّف به.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ذيل الحديث ١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) في المصدر: أيُضّحى به؟

١١٥

[ ١٨٧٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك، ضحّ بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال: لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المشتري لم يعرّف بها فيكفيه إخبار البائع لما مرّ(١) ، والأَقرب حمله على الجواز.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٨.

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب، لا يضحّى إلّا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضاً.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٣.

١١٦

١٨ - باب أنّه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأُضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يجوز ( البدنة و )(١) البقرة إلّا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة يضحّى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن سبعة نفر(٢) .

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفر تجزيهم(٤) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأَضحى(٥) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد الحلبي مثله(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤١.

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٠.

(٣) في الاستبصار: محمّد الحلبي.

(٤) في المصدر: أتجزيهم.

(٥) في نسخة: الأُضحية ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: الأَضاحي.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٢.

١١٧

[ ١٨٧٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة أو البدنة(٢) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد.

[ ١٨٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي الحسين النخعي(٣) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البدنة والبقرة(٤) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك(٥) .

[ ١٨٧٦٠ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٠.

(١) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: والبدنة.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٢.

(٣) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٤.

(٤) في نسخة زيادة: يضحى بها ( هامش المخطوط ).

(٥) الخصال: ٣٥٦ / ٣٨ وعلل الشرائع: ٤٤١.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٧٠٠، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٥.

١١٨

ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين.

[ ١٨٧٦١ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريأنّ ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

[ ١٨٧٦٢ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن سوادة القطان وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الأَضاحي علينا بمكّة، أفيجزئ اثنين أنّ يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين

[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن قوم غلت عليهم الأَضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أنّ يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة.

[ ١٨٧٦٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٢ والتهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٨.

١١٩

عمر بن أُذينة، عن حمرأنّ قال: عزت البدن سنّة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسُئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخفّ فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.

[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن علي(١) ، عن رجل يسمّى سوادة - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الأَضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم(٢) ، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا(٣) ، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم(٤) ، قلنا: لا تبلغ(٥) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم(٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متمتّع لم يجد هدياً فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فاشتروا جزوراً فيما بينكم.

(٣) في التهذيبين زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: فاذبحوها.

(٥) في المصدر: ولا تبلغ.

(٦) ليس في التهذيب.

(٧) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

قليلاً ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويُثني عليه ويُصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم يتقدّم قليلاً ويدعو ، ثم يرمي الجمرة الثانية الوسطى ، ويصنع عندها كما صنع عند الاُولى ، ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ، ثم يمضي إلى الثالثة - وهي جمرة العقبة - يختم بها الرمي ، فيرميها كالأوّلتين ، إلّا أنّه لا يقف عندها ، ولا نعلم فيه خلافاً.

روى العامّة عن عائشة ، قالت : أفاض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من آخر يومه حين صلّى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كلّ جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة ، ويقف عند الاُولى والثانية ، فيطيل القيام ويتضرّع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس وقُلْ كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الاُولى ، وارمها عن يسارها في بطن المسيل وقُلْ كما قلت يوم النحر ثم قُمْ عن يسار الطريق ، فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدّم قليلاً ، فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ، ثم تقدّم أيضاً وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاُولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها »(٢) .

مسألة ٦٧٩ : أوّل وقت الرمي في هذه الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها‌ ، قاله أكثر علمائنا(٣) - وبه قال طاوُس وعكرمة(٤) - لما رواه‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٢ : ٢٠١ / ١٩٧٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤٨.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٠ - ٤٨١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨.

(٣) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٧٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٧٥.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

٣٦١

العامّة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر(١) ، ومعلومٌ أنّهعليه‌السلام كان يبادر إلى فعل الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها »(٢) .

وللشيخ -رحمه‌الله - قول آخر في الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال(٣) ، وهو قول الفقهاء الأربعة(٤) ، إلّا أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحساناً(٥) .

إذا ثبت هذا ، فالرمي عند الزوال أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ارم في كلّ يوم عند الزوال»(٦) وبعد الزوال في الأداء أفضل.

ورُخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً لحاجتهم.

وقال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل »(٧) .

وفي الموثّق عنهعليه‌السلام « رُخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً »(٨) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٤ / ٣٠٥٤.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩١ ، وفيه : « رمي الجمار » بدل « الرمي ...».

(٣) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، المسألة ١٧٦.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ - ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

(٦) الكافي ٤ : ٤٨٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٧.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٥.

(٨) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٦.

٣٦٢

مسألة ٦٨٠ : يجب الترتيب بين الجمار الثلاث ، فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاُولى ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث ، لم يجزئه إلّا الاُولى. ولو رمى جمرة العقبة ثم الاُولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصّةً. وبالجملة يعيد على ما يحصل به الترتيب عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام رتّبها في الرمي ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمار منكوسة : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة »(٣) .

ولأنّه نسك متكرّر ، فيشترط فيه الترتيب ، كالسعي.

وقال الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب ؛ لأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعاً لبعض ، فلا يشترط فيها الترتيب ، كالرمي والذبح(٤) .

ونمنع حكم الأصل ، ويبطل بالطواف والسعي.

مسألة ٦٨١ : يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملاً‌ ، فلا يجوز له الإخلال بواحدة منها - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رمى بسبع حصيات(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ ، وانظر : المغني ٣ : ٤٨٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.

(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٥ / ٩٠٣.

(٤) المغني ٣ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٣٩ ، المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ / ٣٠٣٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.

٣٦٣

ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الأعلى عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة ، قال : « يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار »(١) .

وقال أحمد في الرواية الثانية : يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد(٢) - وبه قال مجاهد وإسحاق(٣) - لما رواه ابن أبي نجيح ، قال : سُئل طاوُس عن رجل ترك حصاة ، قال : يتصدّق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد ، قال سعد : رجعنا من الحجّة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعضنا يقول : رميت بست ، وبعضنا يقول : رميت بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض(٤) .

ولا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكون الترك لسهو ، وحكاية الحال لا عموم لها.

مسألة ٦٨٢ : قد بيّنّا وجوب الترتيب في رمي الجمار‌ ، فلو رمى الاُولى بأقلّ من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة ، لم يحصل الترتيب ، سواء كان عمدا أو سهواً.

وكذا لو رمى الاُولى بسبع ثم رمى الثانية بثلاث ثم أكمل الثالثة ، فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد على الاُخرى.

ولو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهواً ، حصل له الترتيب ، ووجب عليه إكمال ما نسيه في السابقة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦.

(٢ و ٣ ) المغني ٣ : ٤٨٥ - ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.

(٤) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٩ ، وانظر سنن النسائي ٥ : ٢٧٥.

٣٦٤

ولو كان النقص عمداً ، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعاً فما زاد ؛ لأنّ الأكثر يقوم مقام الشي‌ء مع النسيان.

وقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد رميهنّ جميعاً بسبع سبع » [ قلت : ](١) فإن رمى الاُولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع» قلت : فإنّه رمى الجمرة الاُولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الاُولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلو رمى بستّ وضاعت واحدة ، فليُعدْها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ؛ للرواية(٣) .

ولو علم أنّه قد أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، فليرم الثلاث بثلاث حصيات ؛ ليحصل يقين البراءة.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ، قال : « يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها » قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت في الجمار أجزأك »(٤) .

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ / ٩٠٤.

(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦.

(٤) الكافي ٤ : ٤٨٣ - ٤٨٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ - ٢٦٧ / ٩٠٧.

٣٦٥

ويجب أن يرمي السبع في سبع مرّات ، فإن رماها دفعةً أو أقلّ من سبعة ، لم يجزئه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رمى بسبع حصيات في سبع مرّات وقال : ( خذوا عنّي مناسككم )(١) .

مسألة ٦٨٣ : يجوز الرمي راكباً والمشي أفضل‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رمى الجمار راكباً(٢) ، وكذا أبو جعفر الثاني الجوادعليه‌السلام (٣) .

وقال الشافعي : يرمي في اليوم الأخير راكباً ، وفي الأوّلين ماشياً(٤) ؛ لأنّ النفر يتعقّب الرمي في الثالث ، فإذا كان راكباً ، مضى عقيب الرمي وفي الأوّلين يكون مقيماً.

ويستحب أن يأخذ الحصى في كفّه ويأخذ منها ويرمي ، ويكبّر عند رمي كلّ حصاة ، والمقام بمنى أيّام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الاُولى عن يمينه ، ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبراً للقبلة مقابلاً لها ، ولا يقف عندها ، فلو أخلّ بشي‌ء من ذلك ، لم يكن عليه شي‌ء ، لا نعلم فيه خلافاً إلّا ما نقل عن الثوري : أنّه لو ترك الوقوف والدعاء ، أطعم شيئاً ، وإن أراق دماً، كان أحبّ(٥) .

مسألة ٦٨٤ : يجوز الرمي عن كلّ ذي عذر‌ ، كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومَنْ أشبههم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - :

____________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ / ١٢٩٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ / ٨٩٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٠٦ ، المجموع ٨ : ١٨٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٤٢١.

(٥) المجموع ٨ : ٢٨٣ ، المغني ٣ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٦.

٣٦٦

« الكسير والمبطون يُرمى عنهما » قال : « والصبيان يُرمى عنهم »(١) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام : في رجل اُغمي عليه ، فقال : « يُرمى عنه الجمار »(٢) .

وقال الكاظمعليه‌السلام في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار : « يرمى عنه »(٣) .

وسأل إسحاقُ بن عمّار الكاظمَعليه‌السلام : عن المريض يُرمى عنه الجمار؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه »(٤) .

مسألة ٦٨٥ : لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ؛ لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته ، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والاُخرى عند زوال الشمس »(٥) .

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ؛ لأنّ فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلّق به.

والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٤ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ / ٩١٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤٨٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩٣.

٣٦٧

فاته قبله(١) .

ونمنع التحديد أوّلاً ؛ لأنّهم رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر(٢) ، ولو كان محدوداً ، لما سوّغ التأخير حتى يصير قضاءً.

وأمّا إذا فاته رمي يوم كملاً ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده.

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلى الدم. والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر. والثالث : القضاء ولا شي‌ء عليه ، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل(٣) .

والأصل براءة الذمّة من الدم.

ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرةً ؛ للمبادرة إلى القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ؛ لأنّه وقت الفضيلة.

ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه ؛ لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ؛ لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب(٤) .

ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعاً ليومه ، وسبعاً لأمسه ، بطلت الاُولى.

ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّباً. ولو فاته حصاة أو‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٢ - ٤٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٤٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٩٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٩.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٠٣ ، المجموع ٨ : ٢٤٠.

٣٦٨

حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيّام التشريق ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن رماها في القابل ، كان أحوط.

وقال الشافعي : إن ترك واحدة ، فعليه مُدٌّ ، وإن ترك اثنتين ، فمُدّان ، وإن ترك ثلاثاً ، فدمٌ إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، وإن كان من الأوّلتين ، بطل الرمي(١) .

والأصل براءة الذمّة.

مسألة ٦٨٦ : لو نسي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتى جاء مكّة ، وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي‌ إن كانت أيّام التشريق لم تخرج ، وإن خرجت ، قضاه من قابل في أيّام التشريق ، أو يأمر مَنْ يقضي عنه الرمي ، ولا دم عليه ، لأنّه مكلّف بالرمي ، فلا يخرج عن العهدة إلّا به ، ولا كفّارة ؛ لأصالة البراءة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ ، استعان رجلاً من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق »(٢) .

ولو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها في ثاني أيّام النحر - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّه رمي فات وقته ، فكان عليه قضاؤه ، كرمي أيّام التشريق.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٩٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٦٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٧.

٣٦٩

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل أفاض من جَمْع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له [ عارض ](١) فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه »(٢) .

والثاني : السقوط ، ولا تكون أيّام التشريق وقتاً له ؛ لأنّه يخالفها ، فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلّا بجمرة العقبة ، فهو كجنس آخر ، بخلاف بعض الأيّام مع بعض(٣) .

ويستحب للنائب في الرمي عن المريض والصبي وشبهه أن يضع الحصى في كفّ المنوب.

والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه ، لم يبطل إذنه ، ولو زال عقله قبل الإذن ، جاز له أن يرمي عنه أيضاً ؛ للعموم. فإن زال العذر والوقت باقٍ ، فالأقرب عدم وجوب الإعادة.

ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلى غروبها.

مسألة ٦٨٧ : يستحب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر‌ أوّلها ظهر يوم النحر ؛ لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية ، ويستوي هو والحلال في ابتداء المدّة ، إلّا أنّ الـمُحْرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة ، والـمُحلّ عقيب عشر على ما قلناه.

قال الله تعالى :( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٤) .

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٧.

(٤) البقرة : ١٨٥.

٣٧٠

واختلف علماؤنا في وجوبه ، فقال به السيّد المرتضى(١) ؛ للأمر ( به ، والأمر للوجوب )(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « التكبير واجب في دُبُر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق »(٣) .

وقال الشيخرحمه‌الله : إنّه مستحب(٤) ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى أن يكبّر أيّام التشريق ، قال : « إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شي‌ء »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فلا تكبير عقيب النوافل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق »(٦) .

والرواية الاُولى ضعيفة السند.

وصورة التكبير هنا أن يقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » رواه زرارة في الصحيح عن الباقر(٧) عليه‌السلام .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا »(٨) .

____________________

(١) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٥.

(٢) ما بين القوسين من الطبعة الحجرية.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٧٠.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٨٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٧١.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٢.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢١.

(٨) الكافي ٤ : ٥١٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٢.

٣٧١

مسألة ٦٨٨ : يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر ، وهو الثاني من أيّام التشريق ، وهو النفر الأوّل ، فيودّع الحاج ويُعلمهم أنّ مَنْ أراد التعجيل ممّن اتّقى فله ذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وابن المنذر(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب وسط أيّام التشريق(٢) ، يعني يوم النفر الأوّل.

وقال أبو حنيفة : لا يستحب ذلك ؛ لأنّه من أيّام التشريق ، فلا يستحب فيه كغيره من اليومين(٣) .

والفرق : حاجة الناس إلى معرفة التعجيل ، وأنّ مَنْ تأخّر حتى تغيب الشمس يلزمه المبيت والوداع وكيفيّته ، بخلاف اليومين.

البحث الرابع : في النفر من منى.

مسألة ٦٨٩ : إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق وفي الثاني ، جاز له النفر من منى ، ويسقط عنه رمي الثالث إن كان قد اتّقى النساء والصيد في إحرامه ، بإجماع العلماء.

ولا فرق في جواز النفر الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، وهو قول عامّة العلماء(٤) ؛ لعموم الآية(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥١ ، المغني ٣ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٩٧ / ١٩٥٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٢٧ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥١.

(٣) المغني ٣ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣.

(٥) البقرة : ٢٠٣.

٣٧٢

ولما رواه العامّة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( أيّام منى ثلاثة ، فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ، ومَنْ تأخّر فلا إثم عليه )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده »(٢) .

ولأنّه دفع من مكان ، فاستوى فيه أهل مكّة وغيرهم ، كالدفع من عرفة ومزدلفة.

وقال أحمد : لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجّل(٣) .

وقال مالك : مَنْ كان من أهل مكّة وله عذر ، فله أن يتعجّل في يومين ، فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحجّ ، فلا ؛ لقول عمر : مَنْ شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلّا آل خزيمة فلا ينفروا إلّا في النفر الأخير(٤) .

وقول عمر ليس حجّةً ، ويُحمل على أنّهم لم يتّقوا ، لا على أنّهم من أهل مكّة.

مسألة ٦٩٠ : إنّما يجوز النفير في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء والصيد في إحرامه‌ ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً فيه ، لم يجز له أن ينفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثالث من أيّام التشريق ؛ لأنّه تعالى شرط الاتّقاء(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٦ / ١٩٤٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٣ / ٣٠١٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥٢ ، مسند أحمد ٤ : ٣٠٩ - ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٣.

(٣) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣.

(٤) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣.

(٥) البقرة : ٢٠٣.

٣٧٣

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل »(١) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى :( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) (٢) قال : « يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير»(٣) .

وفي رواية عن الباقرعليه‌السلام أنّه : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فإذا نفر في الأوّل نفر بعد الزوال ، ولا ينفر قبله ، إلّا لضرورة أو حاجة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده »(٥) .

والأقرب أنّه على الاستحباب.

أمّا النفر الثاني : فيجوز قبل الزوال إجماعاً.

وإنّما يجوز النفر في الأوّل إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى ، فإن غربت يوم النفر الأوّل وهو بمنى ، وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى ، عند علمائنا - وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوُس ومجاهد وأبان بن عثمان‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٢٣ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٢.

(٢) البقرة : ٢٠٣.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٦.

(٥) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٣.

٣٧٤

ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن المنذر(١) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (٢) واليوم اسم النهار ، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين.

وما رواه العامّة عن عمر : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر الناس(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ [ بمنى ](٤) فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح »(٥) .

وقال أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ؛ لأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الأخير ، فجاز له النفر ، كما قبل الغروب(٦) .

والفرق أنّه قبل الغروب يتعجّل في اليومين ، وهاهنا بعد خروجهما.

ولو دخل عليه وقت العصر ، جاز له أن ينفر في الأوّل.

ومنع الحسن البصري منه(٧) . وليس بجيّد.

ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها ، فالأقرب : عدم وجوب المبيت ؛ لمشقّة الرفع والحطّ. ولو كان مشغولاً

____________________

(١) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٤٩.

(٢) البقرة : ٢٠٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٨٤ ، المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٨ وفيها : حتى ينفر مع الناس.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٣٠.

(٦) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧.

(٧) المجموع ٨ : ٢٨٤.

٣٧٥

بالتأهّب فغربت الشمس ، فالأقرب : لزوم المقام.

ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع ، أو اجتياز ، أو زيارة ، لم يلزمه المقام ، فلو بات بمنى ، احتمل لزوم الرمي ؛ لدخوله عليه فيها.

ويجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والإقامة بها ؛ لعموم الترخّص.

وقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثم يقيم بمكّة»(١) .

وينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير ، ويصلّي الظهر بمكّة ليُعلم الناس كيفية الوداع ، ولا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر ؛ لأنّه فرغ من أداء مناسكه ، ولا يلزمه إتيان مكّة ، لكن يستحب ليطوف للوداع. وإذا نفر في الأوّل ، سقط عنه رمي الثالث إجماعاً.

ويستحب له دفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى.

وأنكره الشافعي(٢) .

مسألة ٦٩١ : يستحب للحاج أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى ، وسفح كلّ جبل يسمّى خيفاً ، وكان مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وعن يمينها ويسارها كذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلّاه فيه فليفعل.

ويستحب أن يصلّي فيه ست ركعات.

قال الصادقعليه‌السلام : « صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة »(٣) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٩ / ١٤٢٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ / ٩٣٨.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٤٩.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٩ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ / ٩٤٠.

٣٧٦

ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصّب ، وينزل به ، ويصلّي في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه ، ويستريح فيه قليلاً ، ويستلقي على قفاه ، وليس للمسجد اليوم أثر ، فيستحب نزول المحصّب والاستراحة فيه قليلاً ؛ لأنّ العامّة رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نزل فيه وصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبي ينزلها ثم يرتحل »(٢) .

واختلفوا في أنّه نسك(٣) ، والنزاع لفظي ؛ للإجماع على أنّه يثاب عليه ، وأنّه لا يعاقب بتركه.

البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة.

مسألة ٦٩٢ : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى ، استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع ، ويستحب له دخول الكعبة.

قال الباقرعليه‌السلام : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور ما سلف من ذنوبه »(٤) .

ويستحب لمريد دخول الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفّي.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء ، وتقول » إلى آخر الدعاء(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٢١٠ / ٢٠١٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٥ / ٩٤١.

(٣) اُنظر : المجموع ٨ : ٢٥٢ - ٢٥٣ ، والمغني ٣ : ٤٨٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٤) الكافي ٤ : ٥٢٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ - ٢٧٦ / ٩٤٤.

(٥) الكافي ٤ : ٥٢٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٧٦ / ٩٤٥.

٣٧٧

ثم يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الاُولى حم ، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن ، ويصلّي في زوايا البيت ويدعو بالمنقول قائماً مستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه ويلتصق به ، ثم يتحوّل إلى الركن اليماني فيفعل مثل ذلك ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ثم ليخرج.

ويتأكّد استحباب دخولها للصرورة ، فلا ينبغي له تركه ، ويدخله بسكينة ووقار.

وتكره الفريضة جوف الكعبة.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه اُسامة بن زيد »(١) .

ويستحب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول.

مسألة ٦٩٣ : يستحب وداع البيت إجماعاً.

روى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تخرج من مكّة وتأتي أهلك فودّع البيت »(٣) .

هذا إذا أراد الخروج من مكّة ، ولو نوى الإقامة ، فلا وداع عليه.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٣ / ١٣٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٠ / ٣٠٧٠ ، سنن أبي داود : ٢ : ٢٠٨ / ٢٠٠٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٧٢ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٢.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٠ / ٩٥٧.

٣٧٨

واختلفت العامّة ، فقال الشافعي وأحمد : لا وداع عليه ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ؛ لأنّه غير مفارق(١) .

وقال أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر ، لم يسقط عنه طواف الوداع(٢) .

والوجه : الأوّل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تخرج من مكّة وتأتي أهلك فودّع البيت»(٣) .

مسألة ٦٩٤ : يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط ، وليس هذا الطواف واجباً ، ولا يجب بتركه دم ، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأصالة البراءة ، ولسقوطه عن الحائض ، فلا يكون واجباً.

ولأنّ هشام بن سالم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه »(٥) .

والقول الثاني للشافعي : أنّه نسك واجب يجب بتركه الدم(٦) - وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد وأبو ثور(٧) - لقول ابن عباس : اُمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلّا أنّه خُفّف عن المرأة الحائض(٨) .

____________________

(١) المجموع ٨ : ٢٥٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٠.

(٢) المغني ٣ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٠.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٠ / ٩٥٧.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، المجموع ٨ : ٢٥٤ ، المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٨٢ / ٩٦١.

(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، المجموع ٨ : ٢٥٤ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٥٢.

(٧) المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١.

(٨) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٣ / ١٣٢٨ ، المغني ٣ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠١.

٣٧٩

والأمر هنا للاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.

ولا خلاف في أنّه ليس بركن في الحجّ ، ولهذا سقط عن الحائض ، بخلاف طواف الزيارة.

ووقته بعد فراغ المرء من جميع إشغاله ليكون البيت آخر عهده.

وإذا طاف للوداع وصلّى ركعتيه ، فإن انصرف ، فلا بحث ، وإن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو شبه ذلك ، قال الشافعي : لا يجزئه الأوّل ، ويعيد طوافاً آخر ، وإن قضى حاجةً في طريقه من أخذ الزاد وشبهه ، لم يؤثّر ذلك في وداعه - وبه قال أحمد وعطاء ومالك والثوري وأبو ثور - لأنّه بالإقامة يخرج عن كون فعله وداعاً(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يعيد الوداع وإن أقام شهرين وأكثر ؛ لأنّه طاف للوداع بعد ما حلّ له النفر ، فأجزأه ، كما لو نفر عقيبه(٢) .

وهذا البحث عندنا ساقط ؛ لأنّه مستحبّ عندنا.

ولو كان منزله في الحرم ، قال أبو ثور : عليه الوداع(٣) . وهو قياس قول مالك(٤) وظاهر مذهبنا ؛ لأنّهم ينفرون ويخرجون من مكة ، فاستحبّ لهم الوداع كغيرهم.

وقال أصحاب الرأي : لا وداع عليهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٥) .

ولو أخّر طواف الزيارة حتى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤١٣ ، المجموع ٨ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٢.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٣١٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٢.

(٥-٣) المغني ٣ : ٤٩٠.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460