تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191920 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى عدم الوجوب(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله(٣) .

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: إنّ للماء أهلاً وسكاناً.

[ ١٤٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٥.

٢ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٤١

[ جميعاً ](١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.

[ ١٤٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.

٤٢

قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى ثبوت الكراهة(٢) .

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قيل له: إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر، لا يكونون عراة كالحمر(٣) ينظر بعضهم إلى سوأة(٤) بعض.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام(٥) وغير ذلك(٦) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٨.

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٦.

(٣) في المصدر: كالحمير.

(٤) السوأة: الفرج ( النهاية ٢: ٤١٦ ).

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى(١) بن سعيد الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه: اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، وثبّتني على الإيمان، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس، وطهّر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، وصبّ منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنّه ينقّي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام، فإنّه يفسد المعدة، ولا تصبنّ عليك الماء البارد، فإنّه يضعف البدن، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل(٢) الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللّهمّ ألبسني التقوى، وجنّبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء.

وفي ( المجالس ): عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسن الوزّان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، مثله(٣) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٢.

(١) في نسخة: الحسين، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: يسيل، ( منه قدّه ).

(٣) أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٤.

٤٤

[ ١٤٣٠ ] ٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاك والاضطجاع(١) في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام، فإنّه يورث داء الدبيلة(٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام، فإنه يورث وباء الشعر، وإيّاك والسواك في الحمام، فإنّه يورث وباء الأسنان، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج(٣) الوجه، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف، فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.

[ ١٤٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تتّك في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرّح في الحمّام، فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف، فإنّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنّه يذهب بماء الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ولا تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج الوجه(٤) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة وذكر بقيّة الحديث.

__________________

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) أضطجع: نام، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب ٨: ٢١٩ ).

(٢) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدَّبل: الطاعون. ( لسان العرب ١١: ٢٣٥ ).

(٣) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢: ٣٠٠ ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٤.

(٤) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤٥

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت (عليه‌السلام ) ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

ثمّ قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان، مثله(٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام(٣) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٣١.

٢ - الخصال: ٩١ / ٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) في المصدر: الحمام.

٤٦

أقول: وقد عرفت وجهه.

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.

[ ١٤٣٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام، وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٢.

(١) الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٥.

٤٧

علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله، إلّا أنّه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه(١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٤٠ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٤٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.

[ ١٤٤٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٥.

٨ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٤، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطاع امرأته(٢) أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٢٩.

(١) الحليلة: الزوجة. ( لسان العرب ١١: ١٦٤ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٠.

٣ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤١.

(٢) في المصدر: إمرأة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤٩

الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.

[ ١٤٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار، قال علي (عليه‌السلام ): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

ورواه في ( الخصال )(٢) بالسند الآتي(٣) عن أنس بن محمّد، مثله.

[ ١٤٤٩ ] ٧ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٣) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه(٤) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٥٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن محمّد بن معاذ،

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ١٩٦ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٧، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) في المصدر: عليّ (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٨ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٥.

٥٠

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمّر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، [ و ](١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات.

أقول: يأتي في أحاديث الجنائز(٢) والنكاح(٣) والتجارة(٤) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها‌السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام(٥) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام(٦) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الخصال: ١٩٦ / ٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ - ٥، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج(١) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.

[ ١٤٥٣ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: أنّه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.

[ ١٤٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.

[ ١٤٥٥ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز(٣) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

(١) الوهج: شدّة الحر ( لسان العرب ٢: ٤٠١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٢) غبّ اللحم: أنتن، الصحاح ١: ١٩٠.

(٣) في نسخة: العجائز، ( منه قدّه ).

٥٢

[ ١٤٥٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٦٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) وفي نسخة: ستره، ( منه قدّه ).

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣

[ ١٤٥٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي: إذا خرجت من الحمّام فتعمّم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إلّا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب(٢) شحم الكليتين، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

__________________

٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٦.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٩.

(٢) وفي نسخة: يذهب ( منه قدّه ).

٥٤

[ ١٤٦٢ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب(١) شحم الكليتين.

[ ١٤٦٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلا نفسه، الحديث.

[ ١٤٦٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.

[ ١٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن عبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد المسلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر الحمام فقال: إيّاكم والخزف فإنّها(٢) تنكأ الجسد، عليكم بالخرق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٤.

(١) وفي نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٠.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) في نسخة: قد، ( منه قدّه ).

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٥

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.

وقال: لعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.

[ ١٤٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.

[ ١٤٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثمّ قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره(١) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥٦

[ ١٤٦٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيّته لعلي (عليه‌السلام ) - قال: حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام.

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني (عليه‌السلام ) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة، قلت: ولم ؟ قال: لأنّ ابن الرضا (عليه‌السلام ) يريد دخول الحمّام(١) ، قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال: نخلي له الحمّام إذا جاء، الحديث.

[ ١٤٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك ؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك.

[ ١٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق (عليه‌السلام )

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا ؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٧.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٩.

٥٧

الحمّام، فقال له صاحب الحمّام: نخليه لك ؟ فقال: لا، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنّه يذهب بالغيرة(١) ، ويورث الدياثة(٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٥.

(١) الغيرة: الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥: ٤٢ ).

(٢) الدَيّوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٣ ).

(٣) الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ١٦٥.

٥٨

[ ١٤٧٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج(١) الوجه.

[ ١٤٧٦ ] ٤ - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص، قال: وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم(٢) .

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال: كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال لنا: من أين أقبلتم ؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهّركم الله.

[ ١٤٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(٣) بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له: طاب

__________________

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(١) يُسْمِجْ الوجه: يقبحه ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: عبد الرحمان.

٥٩

استحمامك، فقال: يا لكع(٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمّامك، قال: وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منك.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمّامك، فقل له: أنعم الله بالك.

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١).

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي ّ

[ ١٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.

[ ١٤٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤: ٢٦٨ ).

(٢) الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٧.

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٨.

(٣) الخصال: ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ١، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩١.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٣، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

قولي الشافعي(١) - لأنّهم يستفيدون به الأمن من العدوّ الذي بين أيديهم.

والثاني : ليس لهم التحلّل ؛ لأنّهم لا يستفيدون به أمناً ، فأشبه المريض ليس له التحلّل(٢) .

والأصل ممنوع.

ولا بدل لهدي التحلّل على ما تقدّم(٣) ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه(٤) ، وعلى القولين لا بدّ من نيّة التحلّل(٥) .

وهل يجب الحلق؟ للشافعي قولان : إن قلنا : إنّه نسك ، فنعم ، وإلّا فلا ، فخرج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة ، فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة؟ فيه وجهان(٦) .

مسألة ٧١١ : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه.

ثمّ إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحاً أو أفسده. ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه.

وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأنّ‌

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٨ : ٧ - ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨.

(٣) تقدّم في المسألة ٧٠١.

(٤) فتح العزيز ٨ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٨ : ١٦ ، المجموع ٨ : ٣٠٤.

٤٠١

تقريره على الحجّ إبطال لمنافعه عليه ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : له تحليله ، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه(٢) .

ولو أذن له في الإحرام ، فله الرجوع قبل أن يُحْرم ، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم ، فله تحليله.

وللشافعي وجهان(٣) .

ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحجّ ، فله تحليله ، ولو كان بالعكس ، لم يكن له تحليله ؛ لأنّ العمرة دون الحجّ ، قاله الشافعي(٤) . وفيه نظر.

ولو أذن له في التمتّع ، فله منعه من الحجّ بعد ما تحلّل عن العمرة ، قاله الشافعي(٥) . وفيه إشكال. وليس له تحليله من العمرة ولا من الحجّ بعد تلبّسه به.

ولو أذن له في الحجّ أو في التمتّع ، فقرن ، قال الشافعي : ليس له تحليله(٦) .

ولو أذن له أن يُحْرم في ذي القعدة فأحرم في شوّال ، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده.

البحث الثاني : في المحصور‌

مسألة ٧١٢ : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٤٣ - ٤٤ ، فتح العزيز ٨ : ٢٢ - ٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨١ ، فتح العزيز ٨ : ٢٣.

(٣) فتح العزيز ٨ : ٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٤.

(٤) فتح العزيز ٨ : ٢٣ - ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٥.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٨ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٦.

٤٠٢

من المضي إلى مكّة أو إلى الموقفين ، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هدياً ، بعث ما ساقه ، وإن لم يكن ساق ، بعث هدياً أو ثمنه.

ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً. فإذا بلغ الهدي محلّه ، أحلّ من كلّ شي‌ء إلّا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر مَنْ يطوف عنه ، فتحلّ له النساء حينئذٍ - هذا مذهب علمائنا ، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين ، إلّا أنّ أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء ، بل قالوا : يحلّ بالبلوغ إلى المحلّ(١) - لقوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ كُسِر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة اُخرى )(٣) .

وفي رواية ( وعليه الحجّ من قابل )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل اُحصر [ فبعث بالهدي ](٥) قال : « يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي [ يوم ](٦)

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٨ : ٨ - ٩ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥ ، وانظر أيضاً : الخلاف - للطوسي - ٢ : ٤٢٨ ، المسألة ٣٢٢.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ / ٣٠٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٧ / ٩٤٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ / ٣٠٧٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٣ / ١٨٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٠.

(٥ و ٦ ) أضفناها من المصدر.

٤٠٣

النحر »(١) الحديث.

وقال الشافعي : لا يجوز له التحلّل أبداً إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة - وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلّص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدوّ(٢) .

ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلّل.

مسألة ٧١٣ : إذا بعث الهدي ، انتظر وصوله إلى المحلّ ، فإذا كان يوم المواعدة ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ، فإنّهنّ لا يحللن له حتى يحجّ من قابل ، ويطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجباً ، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوّعاً ، قاله علماؤنا ، ولم يعتبر الجمهور ذلك ، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقاً ، وآخرون بالمنع مطلقاً(٣) ، وقد قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « المحصور لا تحلّ له النساء »(٤) .

ولو وجد من نفسه خفّةً بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ، لحق ؛ لأنّه مُحْرم بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه ؛ للآية(٥) ، فإن أدرك أحد الموقفين ، أدرك الحجّ ، وإن فأتاه معاً ، فاته الحجّ ، وكان عليه الحجّ من قابل ؛ للرواية الصحيحة عن الباقرعليه‌السلام ، قال : « إذا اُحصر الرجل بعث‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ١٤٦٥.

(٢) فتح العزيز ٨ : ٨ ، المجموع ٨ : ٣١٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧٦ ، المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨.

(٣) اُنظر : ما تقدّم في المسألة السابقة (٧١٢).

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٥) البقرة : ١٩٦.

٤٠٤

هديه ، فإن أفاق ووجد من نفسه خفّةً فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شي‌ء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة » قلت : فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه ويعتمر فإنّما هو شي‌ء عليه »(١) .

مسألة ٧١٤ : لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه ، لم يبطل تحلّله‌ ، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح ؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعاً.

وقال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « فإن ردّوا عليه الدراهم ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً »(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا بعث في العام المقبل ، وجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المـُحْرم إلى أن يذبح عنه(٣) ؛ لهذه الرواية.

ومنعه ابن إدريس(٤) ؛ للأصل ، ولأنّه ليس بمُحْرم فكيف يحرم عليه شي‌ء وهو غير مُحْرم ولا في الحرم!؟

وكذا مَنْ بعث هدياً تطوّعاً من اُفق من الآفاق ، قال الشيخرحمه‌الله : يواعد أصحابه يوماً بعينه ، ثم يجتنب ما يجتنبه المـُحْرم من الثياب والنساء والطيب وغير ذلك ، إلّا أنّه لا يلبّي ، فإن فَعَل ما يحرم على المـُحْرم ، كان عليه‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٢ - ٤٢٣ / ١٤٦٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ١٤٦٥.

(٣) النهاية : ٢٨٢.

(٤) السرائر : ١٥١.

٤٠٥

الكفّارة ، كما تجب على المـُحْرم سواء ، فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحلّ ، وإن بعث بالهدي من اُفق من الآفاق يواعدهم يوماً بعينه بإشعاره وتقليده ، فإذا كان ذلك اليوم ، اجتنب ما يجتنبه المـُحْرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، ثم إنّه أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه(١) .

لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - في الرجل يرسل بالهدي تطوّعاً ، قال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنته ورجع إلى المدينة »(٢) وغيرها من الروايات.

ومنع ابن إدريس(٣) من ذلك.

مسألة ٧١٥ : الحاجّ والمعتمر في ذلك سواء ، إذا أحصر المعتمر ، فَعَل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبةً إن كانت العمرة واجبةً ، وإلّا نفلاً.

ولو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ذلك ويفدي ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستّة مساكين »(٤) .

ولو كان المحصر قد أحرم بالحجّ قارناً ، قال الشيخ : لم يجز له أن‌

____________________

(١) النهاية : ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٣.

(٣) السرائر : ١٥٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٩.

٤٠٦

يحجّ في القابل إلّا قارناً ، وليس له التمتّع بل يدخل في مثل ما خرج منه(١) ؛ لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني يبعث بهديه » قلنا : هل يستمتع(٢) من قابل؟ قال : « لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه »(٣) .

والوجه : أنّه إن كان القران واجباً ، وجب عليه القران ، وإلّا فلا.

مسألة ٧١٦ : قال ابن بابويه وأبوه : إذا قرن الرجل الحجَّ والعمرةَ واُحصر ، بعث هدياً مع هديه‌ ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه(٤) . فأوجبا هدياً مع هدي السياق. وقوّاه ابن إدريس(٥) ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فأوجب هدياً للإحصار.

وأصحابنا قالوا : يبعث بهديه الذي ساقه(٧) ، ولم يوجبوا بعث هدي آخر.

وقال ابن إدريس : معنى قولهما : إذا قرن الحجّ والعمرة أن يقرن مع كلّ واحد منهما على الانفراد هدياً يشعره أو يقلّده ، فيخرج من ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك واجباً عليه بنذر ، ولم يقصد أن يحرم بهما جميعاً ويقرن بينهما في الإحرام ؛ لأنّ ذلك مذهب مَنْ خالفنا في حدّ القران(٨) .

مسألة ٧١٧ : إذا اشترط في إحرامه ، فله التحلّل من دون إنفاذ هدي‌ إلّا

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٣٥.

(٢) كذا ، وفي المصدر : يتمتّع.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ذيل الحديث ١٥١٢ ، وحكاه عن علي بن بابويه ابن إدريس في السرائر : ١٥١.

(٥) السرائر : ١٥١.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) كما في السرائر : ١٥١.

(٨) السرائر : ١٥١.

٤٠٧

أن يكون ساقه وأشعره أو قلّده ، فإن كان فلينفذه ، وإن لم يكن ساق بل اشترط ، فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه ، وهو يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما أحرم منه إلّا النساء.

وروى المفيد عن الصادقعليه‌السلام : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجّة السلام ، فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد حلّ ممّا كان أحرم منه ، فإن شاء حجَّ من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ »(١) .

قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل كما دخل في الإحرام بنيّة(٢) . وهو حسن.

البحث الثالث : في حكم الفوات.

مسألة ٧١٨ : مَنْ لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحجّ إجماعاً ، فيتحلّل بطواف وسعي وحلاق ، ويسقط عنه بقية أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، عند علمائنا - وبه قال عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ باقي أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف وقد فاته(٤) ، فتفوت‌

____________________

(١) المقنعة : ٧٠.

(٢) السرائر : ١٥٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٣ ، فتح العزيز ٨ : ٤٨ - ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٦ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦.

(٤) في « ق ، ك » : فات.

٤٠٨

هي بفواته.

وما رواه العامّة عن عمر ، أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ : اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحجّ قابلاً فحجّ وأهد ما استيسر من الهدي(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم »(٢) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : يمضي في حجّ فاسد. وبه قال المزني ، قال : يلزمه جميع أفعال الحجّ إلّا الوقوف(٣) .

وقال مالك في رواية اُخرى عنه : لا يحلّ ، بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أتى بالحجّ ، فوقف وأكمل الحجّ(٤) .

وفي رواية ثالثة عنه : أنّه يحلّ بعمرة مفردة ، ولا يجب عليه القضاء(٥) .

وقول المزني باطل ؛ لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرجه عن‌

____________________

(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٨٤ / ٩٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، مختصر المزني : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ ، الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ ، الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٣٧٥ ، ذيل المسألة ٢١٩.

(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٥ ذيل المسألة ٢١٩ ، وانظر : المغني ٣ : ٥٦٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨.

٤٠٩

العهدة ، فلا فائدة فيها. وقياسه على المفسد باطل ؛ لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد ، فكان التفريط من قِبَله ، بخلاف الفوات.

وقول مالك يشتمل على ضرر عظيم ، فيكون منفيّاً.

مسألة ٧١٩ : إذا فاته الحجّ جعل حجّه عمرةً مفردة‌ ، فيطوف ويسعى ويحلق ، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعطاء وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ فاته الحجّ فعليه دم ، وليجعلها عمرة ، وليحجّ من قابل )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الرضاعليه‌السلام في الذي إذا ( أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ )(٣) فقال: « إذا أتى جَمْعاً والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جَمْعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، وإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل »(٥) .

وقال مالك والشافعي : لا يصير إحرامه بعمرة ، بل يتحلّل بطواف‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٣ - ٥٢٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٩٠.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٦٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٤.

(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك » : أدرك الناس ، وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ - ٣٠٧ / ١٠٩٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥.

٤١٠

وسعي وحلاق ؛ لأنّه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة(١) .

والفرق : فوات الحجّ ، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها ، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها.

ولا بدّ من نيّة الاعتمار ، خلافاً لبعض العامّة ، وأوجبوا الإتيان بأفعالها(٢) .

مسألة ٧٢٠ : إذا فاته الحجّ ، استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ، وليس عليه شي‌ء من أفعال الحجّ ولا حلق ولا تقصير ، بل يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد طوافها وسعيها.

وهل يجب على مَنْ فاته الحجّ الهدي؟ الأقرب : المنع - وهو قول أصحاب الرأي(٣) - لأصالة براءة الذمّة ، ولأنّه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي ، لوجب على المحصر هديان : واحد للفوات ، وآخر للإحصار.

ونقل الشيخ -رحمه‌الله - عن بعض علمائنا وجوبَ الهدي(٤) - وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) - لقول الصادقعليه‌السلام في‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤.

(٣) الكتاب بشرح اللباب ١ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، المجموع ٨ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٤ ، المسألة ٢١٩.

(٥) الوجيز ١ : ١٣١ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦.

(٦) المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦.

٤١١

نفر فاتهم الحجُّ : « عليهم أن يهريق كلّ واحد(١) منهم دم شاة »(٢) .

ولأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر.

والخبر محمول على الاستحباب. ونمنع الحلّ قبل إتمامه ، وإنّما نقله إلى العمرة ، والنقل جائز.

ولو كان قد ساق هدياً ، نحره بمكّة ؛ لأنّه تعيّن للإهداء ، فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ، ولا يجوز له تأخيره إلى القابل - [ وهو أحد قولي الشافعي](٣) (٤) - كالمدرك لأفعال الحجّ ، ولأنّ الهدي واجب على الفور ؛ لأنّه جزء من الحجّ.

والثاني للشافعي : يجوز(٥) .

وعلى الأوّل لو أخّره ، عصى ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء ؛ لأنّ القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ؛ للآية(٦) .

مسألة ٧٢١ : إذا كان الفائت واجباً ، كحجّة الإسلام والمنذورة وغيرهما ، وجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فَعَلها للتحلّل ، وإن لم يكن الحجّ واجباً ، لم يجب عليه القضاء - وبه قال عطاء وأحمد في‌

____________________

(١) في « ق ، ك » والفقيه : رجل ، بدل واحد.

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤ و ٥ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩.

(٦) البقرة : ١٩٦.

٤١٢

إحدى الروايتين ، ومالك في أحد القولين(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا سُئل عن الحجّ أكثر من مرّة ، قال : ( بل مرّة واحدة )(٢) ولو أوجبنا القضاء ، كان أكثر من مرّة.

وعن الصادقعليه‌السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ قال : « ليس عليهم من قابل »(٣) ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.

ولأنّه معذور في ترك إتمام حجّه ، فلا يلزمه القضاء ، كالمحصر.

ولأنّها عبادة غير واجبة ، فلا يجب قضاؤها بالفوات ، كسائر العبادات.

وقال الشافعي : يجب القضاء وإن كان الحجّ تطوّعاً - وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني وأحمد في الرواية الثانية - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل(٤) بعمرة وعليه الحجّ من قابل )(٥) .

ولأنّه يجب بالشروع فيه(٦) .

وتُحمل الرواية على الحجّ الواجب ، وإنّما يجب بالشروع مع إمكانه.

وإن كان الفائتُ حجّة الإسلام ، وجب قضاؤها إجماعاً على الفور‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨.

(٢) المستدرك - للحاكم - ٢ : ٢٩٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ / ٢٨٨٦ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٤ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٥ - ٤٧٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ - ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٤) في المصادر : فليحلّ.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٢٤١ / ٢٢ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

(٦) فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

٤١٣

عندنا - وهو ظاهر مذهب الشافعي(١) - لأنّ القضاء كالأداء ، وقد بيّنّا وجوب الأداء على الفور وكذا قضاؤه.

ومن الشافعية مَنْ قال : إنّها على التراخي(٢) .

وإذا قضاه في العام المقبل ، أجزأه عن الحجّة الواجبة إجماعاً.

وإذا فاته الحجّ ، نقل إحرامه إلى العمرة ، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة ، وهذه العمرة المأتي بها للتحلّل لا تُسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتةُ حجّةَ الإسلام ؛ لوجوب الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة.

وهل يجب على فائت الحجّ التحلّل؟ الأقرب ذلك ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل ، فالظاهر من الروايات المنع ؛ لأنّهمعليهم‌السلام : أوجبوا عليه الإتيان بطواف وسعي(٣) ، وحكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة(٤) ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ فاته الحجّ فعليه دم وليجعلها عمرة )(٦) .

وقال مالك : يجوز ؛ لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه ، كالعمرة(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٦٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٤.

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٧٨ ، التفريع ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧.

٤١٤

ولا فرق بين المكّي وغيره في وجوب الهدي بالفوات.

وأمّا العمرة المفردة : فلا يفوت وقتها ؛ لأنّ وقتها جميع السنة ، أمّا المتمتّع بها فيفوت بفوات الحجّ ؛ لتعيّن وقتها.

* * *

٤١٥

الفصل الثاني

في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ‌

مسألة ٧٢٢ : قد بيّنّا وجوب الحجّ على النساء كوجوبه على الرجال ، وليس للزوج منعها عن حجّة الإسلام ولا ما وجب عليها ، فإن أحرمت في الواجب ، مضت فيه وإن كره الزوج ، وليس له منعها من إتمامه.

وله منعها عن حجّ التطوّع إجماعاً ؛ لما فيه من منع الزوج عن حقّه.

ولو أذن لها في التطوّع ، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام إجماعاً ، فإن أحرمت بعد رجوعه ، كان له أن يحلّلها.

والأقرب أنّه لا دم عليها ، خلافاً لبعض العامة(١) .

ولو أحرمت قبل رجوعه ، لم يكن له تحليلها ؛ لوجوب الإتمام عليها.

ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوّع ، كان له تحليلها ، خلافاً لبعض العامّة(٢) .

ولو خرجت لحجّة الإسلام ولم تكمل شرائطها ، كان له منعها. ولو أحرمت من غير إذنه ، كان له تحليلها.

ولو نذرت الحجّ بغير إذن زوجها ، لم ينعقد ، ولو أذن ، وجب النذر.

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٧٣ - ٥٧٤.

(٢) فتح العزيز ٨ : ٣٩ ، المجموع ٨ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، المغني ٣ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

٤١٦

وكذا لو نذرت قبل التزويج. والمطلّقة رجعيّاً في العدّة كالزوجة.

مسألة ٧٢٣ : جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ وتروكه فهو واجب على المرأة ، إلّا تحريم لُبْس المخيط ، والحائض تُحْرم كالرجل إلّا أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضّأ وضوء الصلاة ولا تصلّي ؛ للحيض ؛ لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة ، فجاز وقوعه من الحائض.

قال الصادقعليه‌السلام عن الحائض تريد الإحرام : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثيابها لإحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهلّ بالحجّ بغير صلاة »(١) .

والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت ثم تُحْرم عند الميقات ، وكذا النفساء.

ولو تركت الإحرام ظنّاً منها أنّه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة أو النفساء ، أو نسياناً ، وجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن تمكّنت ، وان لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها ، خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه ، فإن لم تتمكّن ، أحرمت من موضعها ؛ لرواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري هل عليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت [ الحرم ](٢) قال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ / ١٣٦٢.

٤١٧

مسألة ٧٢٤ : نفقة الحجّ الواجب إن زادت عن نفقة الحضر ، كان الزائد على المرأة‌ لا على الزوج ؛ لأنّ أداء الحجّ واجب عليها ، وأمّا قدر نفقة الحضر فيجب على الزوج ، كالحضر ، سواء حجّت بإذن الزوج أو بغير إذنه ، لأنّها غير ناشز بالحجّ الواجب ، فلا تسقط نفقتها في الحضر. ولو كان الحجّ تطوّعا بإذنه فكذلك ، أمّا لو كان بغير إذنه ، فهي ناشز ، فلا نفقة لها ، لنشوزها.

ولو أفسدت الحجّ الواجب بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارةً قبل الموقفين ، لزمها القضاء ، وكانت قدر نفقتها في الحضر واجبةً على الزوج في القضاء ، والزائد عليها في مالها. وكذا ما يلزمها من الكفّارة يجب عليها في مالها خاصّة.

مسألة ٧٢٥ : إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف ، لم يكن لها أن تطوف إجماعاً‌ ؛ لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد ، بل تنتظر إلى وقت الوقوف ، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ، وإن لم تدرك ذلك وضاق الوقت ، بطلت متعتها ، وصارت حجّتها مفردة ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : أهللنا بعمرة ، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة ) قالت : ففعلت ذلك ، فلمـّا قضينا الحجّ أرسلني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم ، فاعتمرت معه ، فقال : ( هذه عمرة مكان عمرتك )(٢) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٨.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١١١ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٦ ، المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٨.

٤١٨

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة »(١) .

وقال باقي العامّة : تحرم بالحجّ مع عمرتها ، وتصير قارنةً تجمع بين الحجّ والعمرة(٢) . وقد سلف بطلانه.

واعلم أنّ كلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة يرفض عمرته ويبطلها ، وتصير حجّةً مفردة.

ولا يجب عليها تجديد إحرام ، بل تخرج بإحرامها ذلك إلى عرفات ، ولا يجب عليها الدم.

ولو حاضت في أثناء طواف المتعة ، فإن كان الحيض بعد طواف أربعة أشواط ، قطعَتْه ، وسعَتْ وقصَّرتْ ثم أحرمتْ بالحجّ ، وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت ، تمّمت طوافها ، وصلّت ركعتيه.

وإن كانت قد طافت أقلّ من أربعة أشواط ، كان حكمها حكم مَنْ لم يطف ؛ لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد طافت أكثر الأشواط ، وحكم معظم الشي‌ء حكم الشي‌ء غالباً.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣.

(٢) المغني ٣ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٧ - ٢٥٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١١.

٤١٩

وإذا طافت أقلّ من أربعة ، تركت السعي ؛ لأنّه تبع الطواف.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - في الطامث ، قال : « تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة »(١) .

ولو حاضت بعد الطواف قبل الركعتين ، تركتهما وسعت وقضتهما بعد الطهارة.

ولو حاضت في إحرام الحجّ ، فإن كان قبل طواف الزيارة ، وجب عليها المقام حتى تطهر ثم تطوف وتسعى ، وإن كان بعده قبل طواف النساء ، فكذلك.

وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة ، فإنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما ، وقد طافت معظمه ، فجاز لها الخروج قبل الإكمال.

ولو فرغت المتمتّعة من عمرتها وخافت الحيض ، جاز لها تقديم طواف الحجّ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لما روى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه سأله رجل ، فقال : أفضت قبل أن أرمي ، قال : ( ارم ولا حرج )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق(٤) عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٣.

(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٩ - ٩٥٠ / ٣٣٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٢ / ٧٢.

(٤) في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460