تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191563 / تحميل: 5468
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(٢) ـ ترجمة ابن قتيبة : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمّد) ، من أئمة الأدب والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم ، وهو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة [٢١٣ ه‍ / ٨٢٨ م] وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة [٢٧٦ ه‍ / ٨٨٩ م].

ومن كتبه : تأويل مختلف الحديث ـ أدب الكاتب ، ـ المعارف ، ـ وكتابي المعاني ، ـ عيون الأخبار ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الإمامة والسياسة (ويعرف بتاريخ الخلفاء) ، ـ كتاب الشربة ، ـ الرّد على الشعوبية ، ـ فضل العرب على العجم ، ـ مشكل القرآن ، ـ الاشتقاق لغريب القرآن ، ـ المسائل والأجوبة ، وغير ذلك.

فهو من علماء العرب الذين يشار إليهم بالبنان ، الذين أفادوا اللغة العربية وأهلها أيما إفادة.

رحمه‌الله وجزاه خير الجزاء ، على ما قدمت يداه من خير ، وما حوى جنانه من علم ، إنه سميع الدعاء.

(٣) ترجمة البلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه‍)

أبو الحسن ، أحمد بن يحيى بن داود البغدادي الكاتب. سمع بدمشق وبأنطاكية وبالعراق على جماعة ، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعثمان بن أبي سيبة ، وعلي ابن المديني ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

وكان أديبا راوية ، له كتب جياد. ومدح المأمون بمدائح ، وجالس المتوكل.وتوفي أيام المعتمد في رجب سنة ٢٧٧ ه‍ فجأة ببغداد ، ودفن بسرّ من رأى.

ومن مؤلفاته : كتاب البلدان الصغير (فتوح البلدان) ، وكتاب البلدان الكبير ، ولم يتمّه. وكتاب الأخبار والأنساب ، وهو عند ياقوت الحموي (جمل نسب الأشراف) يعني كتاب (أنساب الأشراف). ويقصد في كتابه (بالأشراف) عليه القوم والنبلاء والعرب الخلّص ، وليس أهل البيتعليه‌السلام كما هو متعارف.

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري : ٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري. مهندس مؤرخ نباتي ، من نوابغ الدهر.

٦١

قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب.

له تصانيف نافعة ، منها : الأخبار الطوال ، ـ مختصر في التاريخ ، ـ الأنواء ، ـ النبات (وهو من أجلّ كتبه) ، ـ تفسير القرآن (١٣ مجلدا) ، ـ ما تلحن فيه العامة ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الفصاحة ، ـ البحث في حساب الهند ، ـ الجبر والمقابلة ، ـ البلدان ، ـ إصلاح المنطق.

وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه.

(٥) ـ ترجمة اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو يعقوب ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي.

مؤرّخ جغرافي كثير الأسفار ، شيعي من أهل بغداد.

كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينيا.ودخل الهند ، وزار الأقطار العربية.

وصنف كتبا جيدة ، منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي.وكتاب البلدان ، ـ وأخبار الأمم السالفة ، ـ ورسالة مشاكلة الناس لزمانهم.

واختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فقال ياقوت الحموي : سنة ٢٨٤ ه‍ ، ونقل غيره ٢٨٢ ه‍ ، وقيل ٢٧٨ ه‍ أو بعدها. وترجّح رواية ٢٩٢ ه‍ التي أوردها ناشر الطبعة الثانية من التاريخ ، إذ وجد في كتاب (البلدان) أبياتا لليعقوبي نظمها سنة ٢٩٢ ه‍ (راجع كتاب الأعلام للزركلي).

(٦) ترجمة ابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

هو أبو جعفر ، محمّد بن جرير بن يزيد الطبري ، المحدث الفقيه المؤرخ ، علامة وقته ووحيد زمانه ، الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : التفسير الكبير ، ـ والتاريخ الشهير ، ـ وكتاب طرق حديث الغدير المسمى ب (كتاب الولاية) ، الذي قال فيه الذهبي : إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه.

وعن أبي محمد الفرغاني أن قوما من تلامذة محمد بن جرير الطبري حسبوا له منذ بلغ الحلم حتى مات ، ثم قسّموا على تلك المدة أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة.

٦٢

وقال ابن خلكان عن الطبري : إنه كان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. كانت ولادته بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣١٠ ه‍ في بغداد ، وعمره ٨٦ سنة.

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي : (٠٠٠ ـ ٣١٤)

أبو محمد ، أحمد بن علي بن أعثم ، وفي بعض المصادر حرّف الاسم إلى محمّد بن عليّ.

جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه محمّد بن علي ، والصواب أنه (أبو محمّد) أحمد بن علي المعروف بأعثم. وما في دائرة المعارف تصحيف ، فجعل محمد مكان (أبي محمد) وأسقط أحمد. واسم أبيه عليّ ، وأعثم لقبه.

ثم جاء في دائرة المعارف : أنه ألف تاريخا قصصيا عن الخلفاء الأول وغزواتهم متأثرا بمذهب الشيعة. ونقل هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية محمد بن محمد المستوفي الهروي ، وطبع طبعة حجرية في بومباي سنة ١٣٠٠ ه‍ (أقول) : والذي يؤكد تشيّعه أمور :

١ ـ أنه كان كوفيا ، وأغلب أهل الكوفة يتشيعون لعليعليه‌السلام .

٢ ـ اهتمامه بفترة حكم الإمام عليّعليه‌السلام وما جرى على أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء ، فتناولها في كتاب (الفتوح) بالتفصيل.

٣ ـ عدم اهتمام المؤرخين بكتابه (الفتوح) وعدم ذكره في كتب التراجم والأعلام. ففي كتاب (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين ، المجلد ١ ج ١ (التدوين التاريخي) ص ٣٢٩ يقول : «محمد بن علي بن أعثم الكوفي ، لم تبحث حياته أو مؤلفاته بحثا دقيقا. توفي على وجه التقريب سنة ٣١٤ ه‍». فهناك تغطية مقصودة على هذا المؤرخ القديم المعاصر للطبري ، وعلى كل مؤلفاته ، ولا نرى أي سبب لذلك سوى أنه شيعي.

٤ ـ وصفوه بأنه ضعيف الحديث. فقد قال ياقوت الحموي المشهور بالتعصب على الشيعة ، في (معجم الأدباء) ج ٢ :

«أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمّد ، الإخباري المؤرخ. كان شيعيا ، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف ، وله كتاب (الفتوح) معروف ، ذكر فيه إلى أيام الرشيد.

٦٣

وله كتاب (التاريخ) إلى أيام المقتدر ، ابتدأه بأيام المأمون ، ويوشك أن يكون ذيلا على الأول. رأيت الكتابين».

ومن الغريب قول صاحب (مجالس المؤمنين) أنه كان شافعي المذهب. قال ما تعريبه: «في تاريخ أحمد بن أعثم الكوفي ، الّذي كان شافعي المذهب ، ومن ثقات المتقدمين من أرباب السير». ثم حكى خبر محاصرة عثمان. فانظر كيف أن العامة حين عدّوه شيعيا ضعّفوه ، وحين عدّوه شافعيا وثّقوه ، ونعم الحكم الله.

(٨) ترجمة المسعودي :

أبو الحسن ، عليّ بن الحسن بن علي المسعودي ، من ذرية عبد الله بن مسعود.مؤرخ رحالة بحاثة ، من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها.

قال الذهبي : وكان معتزليا. والصحيح أنه شيعي.

من تصانيفه : مروج الذهب ـ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان (كتاب تاريخ يقع في نحو ثلاثين مجلدا) ـ التنبيه والإشراف ، ـ أخبار الخوارج ، ـ ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار ، ـ أخبار الأمم من العرب والعجم ، ـ خزائن الملوك وسر العالمين ، ـ المقالات في أصول الديانات ، ـ البيان (في أسماء الأئمة) ، ـ المسائل والعلل في المذاهب والملل ، ـ الاستبصار (في الإمامة) ، ـ إثبات الوصية ، ـ السياحة المدنية (في السياسة والاجتماع) وغير ذلك.

وهو غير (المسعودي) الفقيه الشافعي ، وغير شارح المقامات الحريرية.

(٩) ترجمة أبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

هو عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني ، ونسبه ينتهي إلى بني أمية ، فهو أموي ، وهو من ولد محمّد بن مروان بن الحكم.

ولد بإصبهان سنة ٢٨٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣٥٦ ه‍ وعمره ٧٢ عاما. وذكر أنه خولط في عقله قبل أن يموت ، وأصابة الفالج.

قضى أغلب عمره في بغداد ، أم البلاد وقرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء. ألّف كتاب (الأغاني) ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، ثم ألّف (مقاتل الطالبيين).

يقول عنه القاضي التنوخي : من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ، أبو الفرج

٦٤

الإصبهاني ، فإنه كان يحفظ الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ، ما لم أر قط من يحفظ مثله.

من مؤلفاته : الأغاني الكبير ، ـ مجرد الأغاني ، ـ التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها ، ـ مقاتل الطالبيين ، ـ الأخبار والنوادر ، ـ كتاب جمهرة النسب ، ـ كتاب المماليك الشعراء.

مذهبه :

في كتاب (مقاتل الطالبيين) ظهر ميل أبي الفرج إلى التشيع. وفي كتاب (أنساب بني عبد شمس وبني شيبان والمهالبة وبني تغلب) ظهر ميله إلى العرب. ولا شك في أن التصانيف التي كان يرسلها إلى المسؤولين على بلاد المغرب من بني أمية كانت تشتمل على روح أموية.

ففي كتاب (الأغاني) يروي عن عبيد الله بن زياد أخبارا تصور عقله الراجح ورفقه بالرعية ، وتفصح عن فضائل أبيه زياد! كما يشيد بأخلاق بني أمية!. وخصص بعد التعميم ، فأشار إلى فضل يزيد بن معاوية (انظر ج ٧ ص ١٨).

وروى أخبارا تتصل بمحاسن هشام بن عبد الملك. إضافة إلى افترائه على السيدة المصونة سكينة بنت الحسينعليها‌السلام !.

يقول الدكتور عليّ الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٠ :

«وكم لأبي الفرج من أحدوثات ، قيمتها أنها إطار لما يروي من شعر ، بينما هي في أبعد الأبعاد عن واقع الحقيقة والتاريخ ، وما أظنها إلا من تلافيق العصر العباسي ، لتبيان فضل فلان والغمز من قيمة فلان».

وقد نصّ على تشيّعه بعض مترجميه ، منهم معاصره القاضي التنوخي ، فقال : إنه من المتشيعين الذين شاهدناهم. وقال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : إنه كان ظاهر التشيع. ونصّ على تشيّعه الحر العاملي في (أمل الآمل) ، والخونساري في (روضات الجنات). وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه (الكامل).

وذكر العلامة الحلي أنه شيعي زيدي. والله أعلم.

(المصدر : كتاب «مقتل الحسن والحسين ٤» لأبي الفرج الإصبهاني ، تحقيق السيد مصطفى مرتضى القزويني).

٦٥

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

أبو عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الحارثي البغدادي الكرخي ، المعروف بالشيخ المفيد ، وبابن المعلّم. فقيه أصولي متكلم محقق من شيوخ الإمامية. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته ، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه.

ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ ه‍ في (عكبرا) من أعمال الدجيل شمال بغداد ، وقرأ عليه الشريف الرضي والمرتضى وغيرهما. وناظر كثيرا من أرباب العقائد ، وكان له نفوذ في الدولة البويهية. نشأ وتوفي في بغداد في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه‍.

وله نحو مائتا مصنف كبار وصغار (انظر هدية العارفين) ، منها :

الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، ـ الإرشاد (في تاريخ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والزهراءعليها‌السلام والأئمة) ، ـ الرسالة المقنعة (في الفقه) ، ـ الأمالي (مرتب على مجالس) ، ـ إيمان أبي طالب ، ـ أصول الفقه ، ـ الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ـ تاريخ الشريعة ، ـ الإفصاح (في الإمامة) ، ـ الفصول من العيون والمحاسن ، ـ النصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة ، ـ كتاب النقض ، على ابن قتيبة.

(١١) ترجمة الخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

أبو المؤيد ، الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب خوارزم ، الموفق محمّد بن أحمد المؤيد ابن أبي سعيد اسحق المؤيد المكي الخوارزمي الحنفي. فقيه محدّث ، خطيب شاعر.

ولد بمكة سنة ٤٨٤ ه‍ وقرأ على أبيه وغيره. وطاف في طلب الحديث في بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام. وتولى الخطابة بجامع خوارزم ، وتتلمذ على يد الزمخشري في العربية ، وتضلّع فيها فكان يقال له : خليفة الزمخشري.

وللموفق من المصنفات : كتاب الأربعين ، في أحوال سيد المرسلين ـ مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ مناقب أبي حنيفة (جزآن) ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام (جزآن) ، ـ مسانيد على البخاري وغيره.

وله شعر كثير في أهل البيتعليهم‌السلام وغيرهم ، منه قوله في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام :

٦٦

لقد تجمّع في الهادي أبي حسن

ما قد تفرّق في الأصحاب من حسن

ولم يكن في جميع الناس من حسن

ما كان في المرتضى الهادي أبي الحسن

هل سابق مثله في السابقين فقد

جلّى إماما وما صلّى إلى وثن

توفيرحمه‌الله في (خوارزم) سنة ٥٦٨ ه‍. وخوارزم اسم لناحية في تركستان الروسية شمال بحر قزوين ، وهو مركّب من (خوار) بمعنى اللحم باللغة الخوارزمية ، و (رزم) بمعنى الحطب ، لشيّهم اللحم على الحطب.

(١٢) ترجمة ابن عساكر :

أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي. محدث حافظ ، فقيه مؤرخ. كان محدث الديار الشامية.

ولد بدمشق سنة ٤٩٩ ، وتوفي فيها سنة ٥٧١ ه‍ ، ودفن في الباب الصغير.

ورحل إلى العراق ومكة والمدينة والكوفة وإصفهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وأيبورد وطوس والري وزنجان ، وغيرها من البلدان. وحدّث ببغداد ومكة ونيسابور واصفهان.

له (تاريخ مدينة دمشق الكبير) المعروف بتاريخ ابن عساكر ، مخطوط في ثمانين مجلدا. وقد اختصر هذا التاريخ الكبير الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمّى المختصر (تهذيب تاريخ ابن عساكر) ، طبع من التهذيب سبعة أجزاء فقط. ولم يطبع من التاريخ الأصلي غير جزء ونصف.

وله كتب كثيرة أخرى مثل : الإشراف على معرفة الأطراف (في الحديث ، ٣ مجلدات) ، ـ تاريخ المزة ، ـ معجم الصحابة ، ـ معجم النسوان ، ـ معجم الشيوخ والنبلاء.

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

رشيد الدين أبو جعفر ، محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني ، فخر الشيعة ومروّج الشريعة ، محيي آثار المناقب والفضائل ، والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل. شيخ مشايخ الإمامية ، صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما.وكفى في فضله إذعان فحول أعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه. حفظ أكثر القرآن وعمره ثماني سنين ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. توفي سنة ٥٨٨ ه‍ عن عمر يقارب المئة عام. وقبره خارج حلب على جبل

٦٧

الجوشن ، عند مشهد السقط. وكان إمام عصره ووحيد دهره ، أحسن الجمع والتأليف.

من كتبه : الفصول في النحو ، ـ أسباب نزول القرآن ، ـ تأويل متشابهات القرآن ، ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام في إثبات ولاية الأئمة الكرام من طريق الخاص والعام. وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة.

(١٤) ترجمة ابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير. المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب.

ولد في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٥ ه‍ ، ثم سكن الموصل. وتجول في البلدان ، وعاد إلى الموصل ، فكان منزله فيها مجمع الفضلاء والأدباء ، وتوفي بها عام ٦٣٠ ه‍.

من تصانيفه (الكامل في التاريخ) اثنا عشر مجلدا ، مرتّب على السنين ، بلغ فيه حتى سنة ٦٢٩ ه‍. وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيال على كتابه هذا. و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) خمسة مجلدات كبيرة ، مرتب على حروف الهجاء و (الجامع الكبير) في البلاغة وعلم البيان ، و (تاريخ الموصل) لم يتمّه ، و (اللباب في تهذيب الأنساب) اختصر به أنساب السمعاني وزاد عليه.

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

نجيب الدين أبو إبراهيم ، محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي والسيد أحمد ورضي الدين بن طاووس. ولد بالحلة سنة ٥٦٧ ه‍ ، وتوفي بالنجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه‍ ، وعمره ٧٨ عاما.

(١٦) ترجمة محمد بن طلحة الشافعي : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

كمال الدين أبو سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي النصيبي العدوي الشافعي.

وزير من الأدباء الكتّاب ، محدّث فقيه أصولي ، عارف بعلم الحروف والأوفاق.

٦٨

ولد بالعمرية (من قرى نصيبين) ورحل إلى نيسابور. ولي القضاء بنصيبين ، ثم الخطابة بدمشق. وترسّل عن الملوك وساد وتقدم. وحدّث ببلاد كثيرة ، وقلّد الوزارة فاعتذر وتنصّل ، فلم يقبل منه ، فتولاها يومين ، ثم انسلّ خفية وترك الأموال وذهب. ثم حجّ وأقام بدمشق قليلا ، ثم سار إلى حلب ، فتوفي بها في رجب سنة ٦٥٣ ه‍.

ومن آثاره : العقد الفريد للملك السعيد ، ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الدر المنظّم في السر الأعظم ، ـ الجفر الجامع والنور اللامع ، ـ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح (تصوف) ، ـ نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر.

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

شمس الدين أبو المظفر ، يوسف بن قز أوغلي (أي سبط) ابن عبد الله ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. محدث ومؤرخ ، وكاتب وواعظ مشهور ، حنفي المذهب. وله صيت وسمعة في مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم.

ولد ونشأ ببغداد سنة ٥٨١ ه‍ ، ورباه جده. ثم انتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفي فيها.

من كتبه : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (وهو تاريخ كبير يقع في أربعين مجلدا) ، ـ تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة الأثني عشر ، ـ الجليس الصالح (في أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق) ، ـ كنز الملوك في كيفية السلوك (حكايات ومواعظ) ، ـ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ، ـ منتهى السؤول في سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الانتصار والترجيح ، ـ اللوامع (في الحديث) ، ـ كتاب في تفسير القرآن (٢٩ مجلدا) ، ـ مناقب أبي حنيفة ، ـ شرح الجامع الكبير (في الحديث) ، ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (وهو في الفقه على المذاهب الأربعة ، موجود في خزانة عابدين بدمشق).

وذكره الذهبي في (ميزان الإعتدال) ، وبعد ثنائه عليه عدّه في الضعفاء ، وذلك لأنه ألّف كتابا في أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عنه : «ثم ترفّض ، وله مؤلف في ذلك ، نسأل الله العافية».

وترجم له ابن رافع السلامي في (تاريخ علماء بغداد) وقال في ص ٢٣٨ :

٦٩

«ورأيت في النورية بدمشق أربعة أجزاء حديثة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من تأليفه ورأيت كتابا في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام يعرف (برياض الأفهام) ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو (تذكرة الخواص) أو كتاب آخر.

توفي بدمشق في ٢١ ذي الحجة سنة ٦٥٤ ه‍ ، ودفن بجبل قاسيون.

(١٨) ترجمة ابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

وهو رضي الدين أبو القاسم ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ، السيد الأجل الأورع الأزهد ، قدوة العارفين ، صاحب الكرامات المشهورة. وكان من أعبد أهل زمانه.

من كتبه : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، وهو أربعة عشر بابا في آداب السفر.

وجاء في آخر (اللهوف) في ترجمة حياته : أجمع أصحاب كتب التراجم والرجال على فضله وورعه.

وقيل : إنه تتلمذ على محمد بن نما الحلي (صاحب مثير الأحزان) وتلامذته كثيرون ، وقد تولى نقابة الطالبيين في بغداد على زمن هولاكو التتري.

ولد في شهر المحرم سنة ٥٨٩ ه‍ وتوفيرحمه‌الله يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ٦٦٤ ه‍ ، وعمره ٧٥ عاما.

(١٩) ترجمة العلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني. علامة إمامي ، ولي مشيخة الإسلام في إصفهان.

له كتاب (بحار الأنوار) ١١٠ مجلدا في مباحث مختلفة. ومن كتبه : العقل والعلم والجل ، ـ كتاب التوحيد ، ـ مرآة العقول ، ـ جوامع العلوم ، ـ السيرة النبوية ، ـ الإمامة ، ـ الفتن والمحن ، ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ تاريخ فاطمة والحسنينعليهم‌السلام ، ـ وعدة تواريخ للأئمة ، ـ الأحكام ، ـ السماء والعالم (كبير جدا).

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الحائري الدربندي. فقيه إمامي.

٧٠

ولد ونشأ في (دربند) بإيران ، وأقام مدة في كربلاء ، ثم استقر في طهران إلى أن مات.

من كتبه : خزائن الأحكام (مجلدان في الأصول وفقه الإمامية) ، ـ دراية الحديث والرجال ، ـ قواميس الصناعة (في الأخبار والتراجم) ، ـ جوهر الصناعة (في الاصطرلاب) ، ـ إكسير العبادات.

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

أبو محمد ، محسن بن عليّ بن محمّد رضا الطهراني. عالم بتراجم المصنفين ، مع كثير من التحقيق والتحري.

وهو من أهل طهران ، ولد بها وانتقل إلى العراق سنة ١٣١٣ ه‍ ، فتفقّه في النجف ، وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وقد أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق.

من كتبه المطبوعة : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٨ مجلدا) ، ـ طبقات أعلام الشيعة ، وهو ١١ كتابا في التراجم ، في وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن ، وقد أفرد كل كتاب منه بقرن وباسم.

٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

[مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف وسنة الولادة والوفاة(١) ]

(مرتّبة وفق التسلسل الزمني لتاريخ الوفاة).

ولادة وفاة

ـ مقتل الحسين لأبي مخنف

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي

٠٠٠ ـ ١٥٧ ه

٠٠٠ ـ ٧٧٤ م

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري

١٦٨ ـ ٢٣٠ ه

٧٨٥ ـ ٨٤٥ م

ـ الإمامة والسياسة ـ المعارف لابن قتيبة

وهو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

٢١٣ ـ ٢٧٦ ه

٨٢٨ ـ ٨٨٩ م

ـ أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢

وهو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ الأخبار الطوال للدينوري (ط القاهرة)

وهو أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري

٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ (طبع بيروت)

وهو أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح

٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه

٠٠٠ ـ ٩٠٥ م

ـ تاريخ الطبري ، ج ٦ (طبعة أولى مصر)

وهو محمّد بن جرير بن يزيد الطبري

٢٢٤ ـ ٣١٠ ه

٨٣٩ ـ ٩٢٣ م

ـ كتاب الفتوح لابن أعثم ، ج ٥

وهو أبو محمد ، أحمد بن عليّ بن أعثم الكوفي

٠٠٠ ـ ٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ٩٢٦ م

__________________

(١) كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ومعجم مؤلفي الشيعة للقائيني.

٧٢

ولادة وفاة

ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤

وهو أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي

٢٤٦ ـ ٣٢٨ ه

٨٦٠ ـ ٩٤٠ م

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٣

ـ التنبيه والاشراف للمسعودي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي

٠٠٠ ـ ٣٤٦ ه

٠٠٠ ـ ٩٥٧ م

ـ مقاتل الطالبيين (ط ٢ نجف)

ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ، ج ١٦ و ١٧

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد المرواني

٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه

٨٩٧ ـ ٩٦٧ م

ـ كامل الزيارات لابن قولويه القمي

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي

٠٠٠ ـ ٣٦٨ ه

٠٠٠ ـ ٩٧٩ م

ـ علل الشرائع ـ عقاب الأعمال

ـ الأمالي للشيخ الصدوق

وهو محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي

٣٠٥ ـ ٣٨١ ه

٩١٨ ـ ٩٩١ م

ـ الإرشاد للشيخ المفيد (ط نجف)

وهو محم بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري

٣٣٨ ـ ٤١٣ ه

٩٥٠ ـ ١٠٢٢ م

ـ تجارب الأمم لمسكويه ، ج ٢ (ط إيران)

وهو أبو علي ، أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي

٣٢٠ ـ ٤٢١ ه

٩٣٢ ـ ١٠٣٠ م

ـ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة للكراجكي

(طبع حجر في قم)

وهو أبو الفتح ، محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي (ملحق بكنز الفوائد)

٠٠٠ ـ ٤٤٩ ه

٠٠٠ ـ ١٠٥٧ م

ـ مصباح المتهجّد ـ الأمالي للشيخ الطوسي

وهو أبو جعفر ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي

٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه

٩٩٥ ـ ١٠٦٧ م

٧٣

ولادة وفاة

ـ الإستيعاب لابن عبد البرّ

وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري

(في هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر) ج ١

٣٦٣ ـ ٤٦٣ ه

٩٧٣ ـ ١٠٧٠ م

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي وهو أبو علي ، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

٤٧٢ ـ ٥٤٨ ه

١٠٧٩ ـ ١١٥٣ م

ـ مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ وج ٢ (ط نجف)

وهو الموفق محمّد بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم

٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه

١٠٩١ ـ ١١٧٢ م

ـ تاريخ ابن عساكر [الجزء الخاص بالحسين (ع)]

وهو أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله الدمشقي

٤٩٩ ـ ٥٧١ ه

١١٠٥ ـ ١١٧٦ م

ـ الخرايج والجرايح للقطب الراوندي (ط الهند)

وهو قطب الدين ، سعيد بن هبة الله بن الحسن

٠٠٠ ـ ٥٧٣ ه

٠٠٠ ـ ١١٨٧ م

ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج ٣ (ط نجف)

وهو محمّد بن عليّ بن شهراشوب

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١٠٩٥ ـ ١١٩٢ م

ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ (ط نجف)

وهو عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١١٦٠ ـ ١٢٣٣ م

ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي (ط نجف)

وهو نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بن نما الحلي

٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه

١١٧٢ ـ ١٢٤٨ م

ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول (ط حجر إيران)

لكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

(ملحق بتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه

١١٨٦ ـ ١٢٥٤ م

ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط ٢ نجف)

وهو يوسف قز أوغلي بن عبد الله بن الجوزي

٥٨١ ـ ٦٥٤ ه

١١٨٥ ـ ١٢٥٦ م

٧٤

ولادة وفاة

ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ط نجف)

وهو رضي الدين ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس

٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه

١١٩٣ ـ ١٢٦٦ م

ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢

٠٠٠ ـ ٦٩٣ ه

وهو بهاء الدين ، عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي

٠٠٠ ـ ١٢٩٣ م

ـ الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا

٦٦٠ ـ ٧٠٩ ه

وهو فخر الدين ، محمد بن عليّ بن طباطبا بن الطقطقي

١٢٦٢ ـ ١٣٠٩ م

ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ج ٢ (ط بيروت)

٦٧٢ ـ ٧٣٢ ه

وهو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن عليّ

١٢٧٣ ـ ١٣٣١ م

ـ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ وج ٨

٧٠١ ـ ٧٧٤ ه

وهو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي

١٣٠٢ ـ ١٣٧٣ م

ـ الخطط والآثار للمقريزي ، ج ٢

٧٦٦ ـ ٨٤٥ ه

وهو أحمد بن عليّ بن عبد القادر الحسيني البعلبكي

١٣٦٥ ـ ١٤٤١ م

ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ

٠٠٠ ـ ٨٥٥ ه

وهو عليّ بن محمّد بن أحمد الصباغ المالكي

٠٠٠ ـ ١٤٥١ م

ـ المصباح للشيخ الكفعمي

٨٤٠ ـ ٩٠٥ ه

وهو إبراهيم بن عليّ بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي

١٤٣٦ ـ ١٥٠٠ م

ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (بهامش الإتحاف بحب الأشراف)

ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين

٨٤٩ ـ ٩١١ ه

١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م

ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني (ط بيروت)

وهو أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرماني الدمشقي

٩٣٩ ـ ١٠١٩ ه

١٥٣٢ ـ ١٦١٠ م

٧٥

ولادة وفاة

ـ المنتخب في المراثي والخطب للطريحي (ط ٢ قم)

وهو فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد بن طريح

٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ه

١٥٧١ ـ ١٦٧٤ م

ـ وسائل الشيعة للحر العاملي

وهو محمّد بن الحسن بن عليّ العاملي

١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه

١٦٢٣ ـ ١٦٩٢ م

ـ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني (ط حجر طهران)

وهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني الكتكتاني

٠٠٠ ـ ١١٠٧ ه

٠٠٠ ـ ١٦٩٦ م

ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ و ٤٥ (ط ٣ بيروت)

ـ مزار البحار ، ج ٩٨ ـ مرآة العقول (شرح الكافي)

وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الإصفهاني

١٠٣٧ ـ ١١١١ ه

١٦٢٧ ـ ١٧٠٠ م

ـ مقتل العوالم [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ، ج ١٧

لعبد الله بن نور الله البحراني الإصفهاني

٠٠٠ بعد ١١١١ ه

٠٠٠ بعد ١٧٠٠ م

ـ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ (ط تبريز)

للسيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري

١١٠٥٠ ـ ١١١٢ ه

٦٤٠ ـ ١٧٠١ م

ـ تظلّم الزهراء من إهراق دماء آل العباء للقزويني

لرضي الدين بن نبي القزويني (شرح على الله وف)

٠٠٠ بعد ١١٣٤ ه

٠٠٠ بعد ١٧٢٣ م

ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي

وهو عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي

١٠٩١ ـ ١١٧١ ه

١٦٨٠ ـ ١٧٥٨ م

ـ إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان

(بهامش نور الأبصار للشبلنجي)

٠٠٠ ـ ١٢٠٦ ه

٠٠٠ ـ ١٧٩٢ م

ـ رياض المصائب (في آل العباء) ، ٥ أجزاء

للسيد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي

٠٠٠ بعد ١٢٥٠ ه

٠٠٠ بعد ١٨٣٤ م

ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ (ط ١)

وهو سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي

١٢٢٠ ـ ١٢٧٠ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٥٣ م

٧٦

ولادة وفاة

ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي

وهو الشيخ مؤمن بن السيد حسن مؤمن الشبلنجي

١٢٥٢ ـ ١٣٢٢ ه

١٨٣٦ ـ ١٩٠٤ م

ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي (ط إيران)

وهو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني

٠٠٠ ـ ١٢٨٥ ه

٠٠٠ ـ ١٨٦٨ م

ـ الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة

لمحمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتي البهبهاني النجفي

٠٠٠ ـ ١٢٨٨ ه

٠٠٠ ـ ١٨٧١ م

ـ مقتل الحسين (ع) أو واقعة الطف (ط ٢)

للسيد محمّد تقي آل بحر العلوم

١٢١٩ ـ ١٢٨٩ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٧٢ م

ـ الخصائص الحسينية للتشتري (ط تبريز)

وهو الشيخ جعفر بن الحسين التستري

٠٠٠ ـ ١٣٠٣ ه

٠٠٠ ـ ١٨٨٥ م

ـ مثير الأحزان للجواهري

للسيد شريف بن عبد الحسين بن محمّد حسن الجواهري

٠٠٠ ـ ١٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ١٨٩٦ م

ـ ذخيرة الدارين [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ٣ مجلدات

لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري

٠٠٠ بعد ١٣٤٥ ه

٠٠٠ بعد ١٩٢٦ م

ـ نفس المهموم في مصيبة الحسين المظلوم

للشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ إبصار العين في أنصار الحسين (ع) للسماوي

وهو محمد بن الشيخ طاهر السماوي

١٢٩٣ ـ ١٣٧٠ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٥٠ م

ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين (ع)

ـ المجالس السّنية للسيد محسن الأمين الحسيني العاملي

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ ذكرى الحسين (ع) ، وهو ج ٩ من تاريخ الإسلام

للشيخ حبيب آل إبراهيم البعلبكي العاملي

٠٠٠ نحو ١٣٨٣ ه

٠٠٠ نحو ١٩٦٤ م

٧٧

ولادة وفاة

ـ معالي السبطين في أحوال السبطين ، ج ١ وج ٢

لمحمد مهدي المازندراني الحائري

نحو ١٣٠٠ ـ ٠٠٠

نحو ١٨٨٣ ـ ٠٠٠

ـ نهضة الحسين (ع) للشهرستاني

وهو محمّد علي هبة الدين الموسوي الشهرستاني

١٣٠١ ـ ١٣٨٦ ه

١٨٨٤ ـ ١٩٦٧ م

ـ العباس قمر بني هاشم ـ الشهيد مسلم بن عقيل

ـ عليّ الأكبر ـ السيدة سكينة ـ المختار الثقفي

ـ مقتل الحسين (ع) أو حديث كربلاء للمقرّم

وهو عبد الرزاق بن محمّد الموسوي النجفي

١٣١٢ ـ ١٣٩١ ه

١٨٩٥ ـ ١٩٧١ م

ـ دائرة المعارف ، ج ١٥ وج ٢٣

(المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر

للشيخ محمّد حسين بن سليمان الأعلمي

١٣٢٠ ـ ٠٠٠ ه

١٩٠٢ ـ ٠٠٠ م

ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة

للسيد عليّ بن الحسين الهاشمي

١٣٢٨ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٠ ـ ٠٠٠ م

ـ العيون العبرى في مقتل سيد الشهدا (ع)

ـ للسيد إبراهيم بن يوسف بن مرتضى الميانجي

١٣٣٢ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٤ ـ ٠٠٠ م

٧٨

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

ولادة وفاة

ـ نسب قريش لمصعب الزبيري (ط مصر)

وهو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

١٥٦ ـ ٢٣٦ ه

٧٧٣ ـ ٨٥١ م

ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار

وهو الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب الزبيري

٧٨٩ ـ ٨٧٠ م

١٧٢ ـ ٢٥٦ ه

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني

وهو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق

٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه

٩٤٨ ـ ١٠٣٨ م

ـ أعلام النبوة للماوردي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي

٣٦٤ ـ ٤٥٠ ه

٩٧٤ ـ ١٠٥٨ م

ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم

وهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه

٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م

ـ تذكرة الحفّاظ ج ١ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣

وهو محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه

١٢٧٤ ـ ١٣٤٨ م

ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة

وهو أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن مهنا الحسني

٠٠٠ ـ ٨٢٨ ه

٠٠٠ ـ ١٤٢٤ م

ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

وهو أبو الفضل ، أحمد بن عليّ بن حجر الكناني

٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه

١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م

ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان

وهو صدر الدين ، عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني

١٠٢٥ ـ ١١٢٠ ه

١٦١٢ ـ ١٧٠٨ م

ـ تنقيح المقال (في أحوال الرجال) للمامقاني

وهو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني

١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه

١٨٧٣ ـ ١٩٣٢ م

٧٩

ولادة وفاة

ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمّي

وهو عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين الحسيني ، ج ٤

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين العاملي

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ـ طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني

وهو محمّد حسن آغا بزرك بن علي المحسني النجفي

١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٦٩ م

ـ معجم مؤلفي الشيعة لعلي الفاضل القائيني النجفي

(معاصر)

ـ كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي

(معاصر)

ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

(معاصر)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فعلَتْ »(١) .

مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها‌ ، وتستلم مستحبّاً إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها.

والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ويكره لها دخول الكعبة.

وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي‌ء ، وإن كان الوقت متّسعاً أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر(٢) .

أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقاً ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين.

ولقول الصادقعليه‌السلام في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها »(٣) .

وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ؛ لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ(٤) .

ونمنع عدم الفوات ؛ فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٥ : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠.

(٤) المغني ٣ : ١٩٦ و ٩ : ١٨٤ و ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ و ١٦٩.

٤٢١

بالعدّة.

مسألة ٧٢٧ : العبد لا يجب عليه الحجّ‌ وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه لو حجّ بإذنه إلّا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قِنّاً أو مدبَّراً أو مكاتباً ، انعتق بعضه أو لا.

ولو هاياه مولاه على أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّة بغير إذن سيّده(١) .

والزوجة الأمة لا يصحّ حجّها إلّا بإذن سيّدها وزوجها ، ولا يكفي إذن أحدهما. ولو أذنا معاً ، صحّ حجّها ولا يجزئها عن حجّة الإسلام إلّا أن يدركها العتق قبل الموقفين. ولو حجّت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن حجّة الإسلام وإن اُعتقت قبل الموقفين.

مسألة ٧٢٨ : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صحّ إحرامهما.

ثمّ إن بلغ الصبي أو اُعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعاً ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كملا قبل الموقفين ، تعيّن إحرام كلّ منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام. وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ؛ لأنّ إحرامه عنده‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٣ ، المجموع ٧ : ٥٧ - ٥٨ و ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٨ - ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

٤٢٢

لا يصحّ ، والعبد يمضي على إحرامه تطوّعاً ، ولا ينقلب فرضاً(١) .

وقال مالك : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعاً(٢) .

وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.

وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام(٣) .

وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلّا فلا.

وقال الشافعي : عليه(٤) دم(٥) .

وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئاً(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المجموع ٧ : ٥٨ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، التفريع ١ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٦٦.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٧.

(٤) كذا ، والظاهر : عليهما.

(٥) مختصر المزني : ٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

(٦) مختصر المزني : ٧٠ ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

٤٢٣

والآية(١) تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.

مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه‌ إلّا إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافراً ، فلا حكم له.

وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوٌّ عنه.

وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ؛ لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ؛ لوجوب الفوريّة ، خلافاً للشافعي(٢) .

ويجدّد إحراماً غير الأوّل ؛ لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلّا أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ؛ لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) ، خلافاً للشافعي ؛ قياساً على المسلم حيث جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.

مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه‌ وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، المجموع ٧ : ٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٤٢٤

وجب عليه إعادة الحجّ ؛ لأنّه مسلم أتى بالأركان فأجزأ عنه ، كغيره من المسلمين ، ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

ولرواية بريد بن معاوية - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليَّ »(١) .

إذا عرفت هذا ، فغير الحجّ من العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه إعادتها ؛ للأصل ، إلّا الزكاة ؛ فإنّه إذا سلّمها إلى غير المؤمن ، وجب عليه إعادتها.

قال بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - : سألتُ الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر(٢) ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام؟ قال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢.

(٢) في المصدر : متديّن ، بدل مستتر.

(٣) نفس المصدر.

٤٢٥

مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئاً ، لم يُجزئه ما فَعَله‌ ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفَعَله على وجهه ، صحّ حجّه.

والشيخ –رحمه‌الله - أطلق فقال : مَنْ شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل(١) .

وقد روى أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل مُحْرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب « لا يتمّ حجّه »(٢) .

مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام‌ إجماعاً ، وكذا المنذور وشبهه.

وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرةً لا يجوز له الاستئجار فيه.

وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعاً ؛ للأصل.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعْلُه بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع(٣) .

والفرق : أنّ فِعْلَه مباشرةً يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.

ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع‌

____________________

(١) النهاية : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

٤٢٦

مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.

ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.

ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض(٣) .

والفرق ظاهر.

أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي(٤) .

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

(٤) لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ - ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

٤٢٧

له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر(١) - لأنّه نوى التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مرى‌ء ما نوى )(٢) .

ولأنّها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة. ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضاً ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام - وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان - لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقاً(٣) .

ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ](٤) نيّة الآخر ولا فعله ؛ لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة ٧٣٤ : لو نوى فاقد الاستطاعة حجّاً منذوراً عليه ، أجزأه عن النذر‌ عندنا ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الأعمال بالنيّات )(٥) .

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٥.

(٣) مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

(٤) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : تنافي. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٢٨

وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واُخرى منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(١) .

ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة(٢) .

والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزىء عن المنذورة ؛ لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضا ؛ لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ؛ لوجوب تقديم النذر.

مسألة ٧٣٥ : مَنْ حجَّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً.

روى العامّة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والدية تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّاً )(٣) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( مَنْ حجَّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بُعِث يوم القيامة مع الأبرار)(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام . قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٩ - ٢٦٠ / ١٠٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢٦٠ / ١١٠.

٤٢٩

أخويَّ قد حجّا وقد أردت أن اُدخلهم في حجّتي ، فإنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم » وقالعليه‌السلام : « يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق »(١) .

والأخبار في ذلك كثيرة.

ولو كان الحجّ واجباً على أحدهما خاصّة ، كان الأفضل الإتيان بالواجب عمّن وجب عليه ؛ لأنّ فيه إبراءَ الذمّة ، وتخليصاً من العذاب. ولو لم يجب على أحدهما ، قيل : ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الاُمّ(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة أنّ رجلاً جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( أبوك )(٣) .

مسألة ٧٣٦ : مَنْ وجب عليه الحجّ وفرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة ، وجب عليه أن يوصي به‌ ؛ لأنّه حقّ واجب ودَيْنٌ ثابت ، فتجب الوصيّة به ، كغيره من الديون.

قال الله تعالى :( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (٤) .

ولو لم يوص ، وجب على ورثته أن يُخْرجوا من صلب تركته ما يُحجّ به عنه - ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب الحجّ في‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠.

(٣) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨.

(٤) البقرة : ١٨٠.

٤٣٠

ذمّته وعدم قيام الورثة به ، وجب عليه إخراج ما يحجّ به عنه ، ويدفع الفاضل إلى الورثة - لأنّه دَيْنٌ عليه ، فلا يسقط عن ذمّته بموته ، ولا يترك الوصيّة به.

وما رواه العامّة من خبر الخثعميّة(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة بن مهران عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يُحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط الحجّ بوفاته ، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته ، وحسابه على الله تعالى يلقاه والحجّ في ذمّته ، أمّا لو أوصى ، اُخرج من الثلث ، ويكون تطوّعاً لا يسقط به الفرض.

وكذا يقول في الزكوات والكفّارات وجزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يُوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه ، استؤجر من تركته على ما قلناه ، فإن لم يخلّف شيئاً ، استحبّ للورثة قضاؤها عنه.

وكذا لو خلّف مالاً وتبرّع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه ، برئت ذمّة الميّت.

ولو لم يكن عليه حجّ واجب ، فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعاً ، صحّت‌

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٦.

(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦ ، المغني ٣ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٦.

٤٣١

الوصيّة ، واُخرجت من الثلث ، عند علمائنا ؛ لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بواجبها فتصحّ بمندوبها.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : بطلان الوصيّة(١) .

مسألة ٧٣٧ : لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخرحمه‌الله : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء(٢) .

والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا اكتفي بالمرّة الواحدة ؛ لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرارَ.

احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه ، مبهماً ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء »(٣) .

وهو محمول على ما إذا عُلم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شي‌ء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ؛ إذا الوصية تُحمل على الثلث.

مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة‌ إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.

قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وقال الله تعالى( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٥) .

وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضى ، ومع‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٧٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٦ : ٨٧.

(٢) النهاية : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩.

(٤) المائدة : ١.

(٥) الإنسان : ٧.

٤٣٢

عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.

ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشياً ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنةً ؛ كفّارةً لركوبه(١) - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزىء عنه إذا عرف الله منه الجهد »(٣) .

وهو محمول على الاستحباب ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر اُخت عقبة بن عامر بالركوب »(٤) ولم يوجب عليها شيئاً ، ولو كان واجباً لبيّنه.

مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة. وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.

____________________

(١) النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ - ١٤ / ٣٧ عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

٤٣٣

الفصل الثالث

في العمرة‌

مسألة ٧٤٠ : العمرة واجبة - كالحجّ - على كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ، كما سبق(١) .

وتجزىء عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة »(٢) .

وسأل أحمدُ بن محمد بن أبي نصر ، الرضاعليه‌السلام : عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة اُخرى في أشهر الحجّ.

وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتّع ، ويقيم حتى يحجّ ، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتّع وأتمّها مفردةً ، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجباً عليه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس بالعمرة المفردة‌

____________________

(١) سبق في ج ٧ ص ١٥ ، المسألة ٦.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من العمرة المفروضة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥٠.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من ) الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ - ٣٢٦ / ١١٥٣.

٤٣٤

في أشهر الحجّ ثم يرجع إلى أهله »(١) .

أمّا لو اعتمر للتمتّع ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ ؛ لدخولها فيه.

مسألة ٧٤١ : جميع أوقات السنة صالح للمفردة ، لكن أفضل أوقاتها رجب.

وهي تلي الحجّ في الفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : أيّ العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل »(٢) .

وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيّامه ، لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة »(٣) .

ولا تكره العمرة في شي‌ء من أوقات السنة ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة )(٤) .

وروي عنه أنّه اعتمر في شوّال وفي ذي القعدة(٥) .

واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب(٦) ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكّة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة في ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٦ / ٢٩٩١ - ٢٩٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٦ / ٩٣٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٥٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٤٢ / ١٢٩٩ و ١٧٦ / ١١٤١٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٥ / ١٩٩١ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٥ : ٤٥٥.

(٦) كما في فتح العزيز ٧ : ٧٦.

٤٣٥

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « السنة اثنا عشر شهراً ، لكلّ شهر عمرة »(١) .

وبهذا قال الشافعي وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ؛ لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق(٣) .

ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.

والحديث محمول على ما إذا كان متلبّساً بإحرام الحجّ.

والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق(٤) .

مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم(٥) : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ؛ لأنّها عبادة مكرّرة‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٢.

(٢) الوجيز ١ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠ ، المجموع ٧ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٣٦ ، التمهيد ٢٠ : ٢٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتاوى قاضيخان ١ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، وعنه في الخلاف - للطوسي - ٢ : ٢٦٠ ، المسألة ٢٥.

(٥) كابن إدريس في السرائر : ١٢٧.

٤٣٦

غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.

ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهرٍ مرّتين بأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرةً مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها(١) .

وقالعليه‌السلام : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما )(٢) .

وقال بعضهم(٣) : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال عليعليه‌السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوُس وعكرمة والشافعي وأحمد(٤) ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام قال : « في كلّ شهر مرّة »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « كان عليعليه‌السلام يقول : لكلّ شهر عمرة »(٦) .

وكره العمرةَ في السنة مرّتين الحسنُ البصري وابنُ سيرين ومالك والنخعي ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله(٧) .

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا تكون عمرتان في سنة »(٨) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الموطّأ ١ : ٣٤٦ / ٦٥ ، صحيح البخاري ٣ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٣ / ١٣٤٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٣) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١١.

(٤) المغني ٣ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١.

(٥) المغني ٣ : ١٧٨.

(٦) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٤.

(٧) المغني ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٧ : ١٤٩ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٧.

٤٣٧

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصاً مع نقلهم عن عائشة أمرهعليه‌السلام به(١) .

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في ذي القعدة(٢) .

وحديث الباقرعليه‌السلام محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن - وبه قال عطاء وأحمد(٣) - لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل مُلبّياً ، وإذا خرج فليخرج مُحلّاً » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة »(٤) .

مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ‌ إن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو مَنْ فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحِلّ.

وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجِعِرّانة.

روى ابن بابويه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ١٧٨ ،

(٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ / ١٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ١١٥٨.

٤٣٨

ذي القعدة : عمرة أهلّ بها من عُسْفان ، وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم بها من الجُحْفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجِعِرّانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين(١) (٢) .

مسألة ٧٤٤ : صورة العمرة المفردة أن يُحرم من الميقات‌ الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكّة فيطوف ثم يصلّي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلّي ركعتيه وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه.

وهكذا عمرة التمتّع إلّا أنّه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلّي ركعتيه ، بل يحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه عند التقصير.

وشرائط وجوب العمرة المفردة هي شرائط وجوب الحجّ.

وتجب في العمر مرّةً بأصل الشرع ، وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

والفرق بينها وبين المتمتّع بها : أنّ المتمتّع بها إنّما تجب على مَنْ ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا يصحّ فعلها ولا الإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز الحلق ، فإن حلق رأسه ، لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيّام السنة ، ويجب فيها طواف النساء ، ويجوز فيها الحلق ، وتسقط المفردة مع الإتيان بعمرة التمتّع.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : خيبر. والصحيح ما أثبتناه من المصدر. وانظر : المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٥٨ - ٩٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

٤٣٩

ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز.

ولو دخل مكّة متمتّعاً ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ؛ لأنّه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة.

والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له.

وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ حاجّ من ذكر أو اُنثى أو خنثى أو خصيّ أو صبيّ.

ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره - قبل أن يحلق - بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومَنْ ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة »(١) .

ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله فيُحْرم منه ويعتمر »(٢) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ - ٣٢٤ / ١١١١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460