تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191523 / تحميل: 5467
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فعلَتْ »(١) .

مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها‌ ، وتستلم مستحبّاً إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها.

والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ويكره لها دخول الكعبة.

وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي‌ء ، وإن كان الوقت متّسعاً أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر(٢) .

أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقاً ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين.

ولقول الصادقعليه‌السلام في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها »(٣) .

وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ؛ لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ(٤) .

ونمنع عدم الفوات ؛ فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٥ : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠.

(٤) المغني ٣ : ١٩٦ و ٩ : ١٨٤ و ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ و ١٦٩.

٤٢١

بالعدّة.

مسألة ٧٢٧ : العبد لا يجب عليه الحجّ‌ وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه لو حجّ بإذنه إلّا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قِنّاً أو مدبَّراً أو مكاتباً ، انعتق بعضه أو لا.

ولو هاياه مولاه على أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّة بغير إذن سيّده(١) .

والزوجة الأمة لا يصحّ حجّها إلّا بإذن سيّدها وزوجها ، ولا يكفي إذن أحدهما. ولو أذنا معاً ، صحّ حجّها ولا يجزئها عن حجّة الإسلام إلّا أن يدركها العتق قبل الموقفين. ولو حجّت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن حجّة الإسلام وإن اُعتقت قبل الموقفين.

مسألة ٧٢٨ : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صحّ إحرامهما.

ثمّ إن بلغ الصبي أو اُعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعاً ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كملا قبل الموقفين ، تعيّن إحرام كلّ منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام. وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ؛ لأنّ إحرامه عنده‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٣ ، المجموع ٧ : ٥٧ - ٥٨ و ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٨ - ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

٤٢٢

لا يصحّ ، والعبد يمضي على إحرامه تطوّعاً ، ولا ينقلب فرضاً(١) .

وقال مالك : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعاً(٢) .

وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.

وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام(٣) .

وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلّا فلا.

وقال الشافعي : عليه(٤) دم(٥) .

وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئاً(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المجموع ٧ : ٥٨ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، التفريع ١ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٦٦.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٧.

(٤) كذا ، والظاهر : عليهما.

(٥) مختصر المزني : ٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

(٦) مختصر المزني : ٧٠ ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.

٤٢٣

والآية(١) تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.

مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه‌ إلّا إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافراً ، فلا حكم له.

وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوٌّ عنه.

وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ؛ لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ؛ لوجوب الفوريّة ، خلافاً للشافعي(٢) .

ويجدّد إحراماً غير الأوّل ؛ لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلّا أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ؛ لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) ، خلافاً للشافعي ؛ قياساً على المسلم حيث جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.

مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه‌ وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، المجموع ٧ : ٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٤٢٤

وجب عليه إعادة الحجّ ؛ لأنّه مسلم أتى بالأركان فأجزأ عنه ، كغيره من المسلمين ، ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

ولرواية بريد بن معاوية - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليَّ »(١) .

إذا عرفت هذا ، فغير الحجّ من العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه إعادتها ؛ للأصل ، إلّا الزكاة ؛ فإنّه إذا سلّمها إلى غير المؤمن ، وجب عليه إعادتها.

قال بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - : سألتُ الصادقَعليه‌السلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر(٢) ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام؟ قال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢.

(٢) في المصدر : متديّن ، بدل مستتر.

(٣) نفس المصدر.

٤٢٥

مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئاً ، لم يُجزئه ما فَعَله‌ ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفَعَله على وجهه ، صحّ حجّه.

والشيخ –رحمه‌الله - أطلق فقال : مَنْ شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل(١) .

وقد روى أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل مُحْرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب « لا يتمّ حجّه »(٢) .

مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام‌ إجماعاً ، وكذا المنذور وشبهه.

وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرةً لا يجوز له الاستئجار فيه.

وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعاً ؛ للأصل.

ومنع أحمد من ذلك ؛ لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعْلُه بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع(٣) .

والفرق : أنّ فِعْلَه مباشرةً يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.

ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع‌

____________________

(١) النهاية : ٢٧٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

٤٢٦

مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.

ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.

ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض(٣) .

والفرق ظاهر.

أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي(٤) .

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

(٤) لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ - ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

٤٢٧

له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر(١) - لأنّه نوى التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مرى‌ء ما نوى )(٢) .

ولأنّها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة. ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضاً ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام - وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان - لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقاً(٣) .

ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ](٤) نيّة الآخر ولا فعله ؛ لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة ٧٣٤ : لو نوى فاقد الاستطاعة حجّاً منذوراً عليه ، أجزأه عن النذر‌ عندنا ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الأعمال بالنيّات )(٥) .

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٥.

(٣) مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

(٤) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : تنافي. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٢٨

وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واُخرى منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام(١) .

ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة(٢) .

والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزىء عن المنذورة ؛ لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضا ؛ لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ؛ لوجوب تقديم النذر.

مسألة ٧٣٥ : مَنْ حجَّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً.

روى العامّة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والدية تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّاً )(٣) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( مَنْ حجَّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بُعِث يوم القيامة مع الأبرار)(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام . قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٩ - ٢٦٠ / ١٠٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢٦٠ / ١١٠.

٤٢٩

أخويَّ قد حجّا وقد أردت أن اُدخلهم في حجّتي ، فإنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم » وقالعليه‌السلام : « يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق »(١) .

والأخبار في ذلك كثيرة.

ولو كان الحجّ واجباً على أحدهما خاصّة ، كان الأفضل الإتيان بالواجب عمّن وجب عليه ؛ لأنّ فيه إبراءَ الذمّة ، وتخليصاً من العذاب. ولو لم يجب على أحدهما ، قيل : ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الاُمّ(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة أنّ رجلاً جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ؟ قال : ( أبوك )(٣) .

مسألة ٧٣٦ : مَنْ وجب عليه الحجّ وفرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة ، وجب عليه أن يوصي به‌ ؛ لأنّه حقّ واجب ودَيْنٌ ثابت ، فتجب الوصيّة به ، كغيره من الديون.

قال الله تعالى :( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (٤) .

ولو لم يوص ، وجب على ورثته أن يُخْرجوا من صلب تركته ما يُحجّ به عنه - ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب الحجّ في‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠.

(٣) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨.

(٤) البقرة : ١٨٠.

٤٣٠

ذمّته وعدم قيام الورثة به ، وجب عليه إخراج ما يحجّ به عنه ، ويدفع الفاضل إلى الورثة - لأنّه دَيْنٌ عليه ، فلا يسقط عن ذمّته بموته ، ولا يترك الوصيّة به.

وما رواه العامّة من خبر الخثعميّة(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة بن مهران عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يُحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يسقط الحجّ بوفاته ، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته ، وحسابه على الله تعالى يلقاه والحجّ في ذمّته ، أمّا لو أوصى ، اُخرج من الثلث ، ويكون تطوّعاً لا يسقط به الفرض.

وكذا يقول في الزكوات والكفّارات وجزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يُوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه ، استؤجر من تركته على ما قلناه ، فإن لم يخلّف شيئاً ، استحبّ للورثة قضاؤها عنه.

وكذا لو خلّف مالاً وتبرّع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه ، برئت ذمّة الميّت.

ولو لم يكن عليه حجّ واجب ، فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعاً ، صحّت‌

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ١١٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٦.

(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦ ، المغني ٣ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٦.

٤٣١

الوصيّة ، واُخرجت من الثلث ، عند علمائنا ؛ لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بواجبها فتصحّ بمندوبها.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : بطلان الوصيّة(١) .

مسألة ٧٣٧ : لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخرحمه‌الله : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء(٢) .

والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا اكتفي بالمرّة الواحدة ؛ لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرارَ.

احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه ، مبهماً ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء »(٣) .

وهو محمول على ما إذا عُلم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شي‌ء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ؛ إذا الوصية تُحمل على الثلث.

مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة‌ إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.

قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وقال الله تعالى( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٥) .

وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضى ، ومع‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٧٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٦ : ٨٧.

(٢) النهاية : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩.

(٤) المائدة : ١.

(٥) الإنسان : ٧.

٤٣٢

عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.

ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشياً ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنةً ؛ كفّارةً لركوبه(١) - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزىء عنه إذا عرف الله منه الجهد »(٣) .

وهو محمول على الاستحباب ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر اُخت عقبة بن عامر بالركوب »(٤) ولم يوجب عليها شيئاً ، ولو كان واجباً لبيّنه.

مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة. وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ؛ لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.

____________________

(١) النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ - ١٤ / ٣٧ عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

٤٣٣

الفصل الثالث

في العمرة‌

مسألة ٧٤٠ : العمرة واجبة - كالحجّ - على كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ، كما سبق(١) .

وتجزىء عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة »(٢) .

وسأل أحمدُ بن محمد بن أبي نصر ، الرضاعليه‌السلام : عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة اُخرى في أشهر الحجّ.

وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتّع ، ويقيم حتى يحجّ ، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتّع وأتمّها مفردةً ، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجباً عليه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس بالعمرة المفردة‌

____________________

(١) سبق في ج ٧ ص ١٥ ، المسألة ٦.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من العمرة المفروضة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥٠.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٣ ( باب ما يجزىء من ) الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٥ - ٣٢٦ / ١١٥٣.

٤٣٤

في أشهر الحجّ ثم يرجع إلى أهله »(١) .

أمّا لو اعتمر للتمتّع ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ ؛ لدخولها فيه.

مسألة ٧٤١ : جميع أوقات السنة صالح للمفردة ، لكن أفضل أوقاتها رجب.

وهي تلي الحجّ في الفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : أيّ العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، بل عمرة في رجب أفضل »(٢) .

وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيّامه ، لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة »(٣) .

ولا تكره العمرة في شي‌ء من أوقات السنة ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة )(٤) .

وروي عنه أنّه اعتمر في شوّال وفي ذي القعدة(٥) .

واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب(٦) ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكّة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة في ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٦ / ٢٩٩١ - ٢٩٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٦ / ٩٣٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٥٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٤٢ / ١٢٩٩ و ١٧٦ / ١١٤١٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٥ / ١٩٩١ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٥ : ٤٥٥.

(٦) كما في فتح العزيز ٧ : ٧٦.

٤٣٥

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « السنة اثنا عشر شهراً ، لكلّ شهر عمرة »(١) .

وبهذا قال الشافعي وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ؛ لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق(٣) .

ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.

والحديث محمول على ما إذا كان متلبّساً بإحرام الحجّ.

والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق(٤) .

مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم(٥) : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ؛ لأنّها عبادة مكرّرة‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٢.

(٢) الوجيز ١ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠ ، المجموع ٧ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٣٦ ، التمهيد ٢٠ : ٢٠.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٨ ، فتاوى قاضيخان ١ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، وعنه في الخلاف - للطوسي - ٢ : ٢٦٠ ، المسألة ٢٥.

(٥) كابن إدريس في السرائر : ١٢٧.

٤٣٦

غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.

ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهرٍ مرّتين بأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرةً مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها(١) .

وقالعليه‌السلام : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما )(٢) .

وقال بعضهم(٣) : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال عليعليه‌السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوُس وعكرمة والشافعي وأحمد(٤) ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام قال : « في كلّ شهر مرّة »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « كان عليعليه‌السلام يقول : لكلّ شهر عمرة »(٦) .

وكره العمرةَ في السنة مرّتين الحسنُ البصري وابنُ سيرين ومالك والنخعي ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله(٧) .

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا تكون عمرتان في سنة »(٨) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الموطّأ ١ : ٣٤٦ / ٦٥ ، صحيح البخاري ٣ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٣ / ١٣٤٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.

(٣) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١١.

(٤) المغني ٣ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١.

(٥) المغني ٣ : ١٧٨.

(٦) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٤.

(٧) المغني ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٧ : ١٤٩ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٧.

٤٣٧

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصاً مع نقلهم عن عائشة أمرهعليه‌السلام به(١) .

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في ذي القعدة(٢) .

وحديث الباقرعليه‌السلام محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن - وبه قال عطاء وأحمد(٣) - لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل مُلبّياً ، وإذا خرج فليخرج مُحلّاً » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة »(٤) .

مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ‌ إن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو مَنْ فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحِلّ.

وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجِعِرّانة.

روى ابن بابويه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عُمَرٍ متفرّقات كلّها في‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٧٨.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ١٧٨ ،

(٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ / ١٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ١١٥٨.

٤٣٨

ذي القعدة : عمرة أهلّ بها من عُسْفان ، وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم بها من الجُحْفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجِعِرّانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين(١) (٢) .

مسألة ٧٤٤ : صورة العمرة المفردة أن يُحرم من الميقات‌ الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكّة فيطوف ثم يصلّي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلّي ركعتيه وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه.

وهكذا عمرة التمتّع إلّا أنّه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلّي ركعتيه ، بل يحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه عند التقصير.

وشرائط وجوب العمرة المفردة هي شرائط وجوب الحجّ.

وتجب في العمر مرّةً بأصل الشرع ، وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

والفرق بينها وبين المتمتّع بها : أنّ المتمتّع بها إنّما تجب على مَنْ ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا يصحّ فعلها ولا الإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز الحلق ، فإن حلق رأسه ، لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيّام السنة ، ويجب فيها طواف النساء ، ويجوز فيها الحلق ، وتسقط المفردة مع الإتيان بعمرة التمتّع.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : خيبر. والصحيح ما أثبتناه من المصدر. وانظر : المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٥٨ - ٩٥٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١.

٤٣٩

ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز.

ولو دخل مكّة متمتّعاً ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ؛ لأنّه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة.

والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له.

وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ حاجّ من ذكر أو اُنثى أو خنثى أو خصيّ أو صبيّ.

ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هدياً ، نحره - قبل أن يحلق - بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومَنْ ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة »(١) .

ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله فيُحْرم منه ويعتمر »(٢) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣.

(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ - ٣٢٤ / ١١١١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460