تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191604 / تحميل: 5472
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخَر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ؛ لأنّه في معنى نهيهعليه‌السلام . ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ؛ لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه(١) ، والمشتري في معنى الخاطب(٢) .

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه »(٣) .

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة(٤) .

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم(٥) يُجِبْ إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي(٦) .

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ / ٦١٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ - ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.

١٦١

قال في القديم : تحرم الخطبة ؛ لعموم النهي.

وقال في الجديد : لا تحرم ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، وقوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] لها : « انكحي اُسامة» وقد خطبها معاوية وأبو جهم(١) ، فالبيع مثل ذلك(٢) .

هذا إذا تساوما بينهما ، فأمّا إذا كانت السلعة في النداء ، فإنّه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد ، لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد ، بل سامها للكلّ ولم يخصّ واحداً.

وأصله أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الشدّةَ والجهد ، فقال له : « ما بقي لك شي‌ء؟ » فقال : بلى قدح وحلس ، قال : « فأتني بهما » فأتاه بهما ، فقال : « مَنْ يبتاعهما؟» فقال رجل : أنا أبتاعهما بدرهم ، وقال(٣) رجل آخر : عليَّ درهمين ، فقال النبيّ : « هُما لك بالدرهمين »(٤) .

ولأنّه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصّصه(٥) ، فإذا سامها آخَر ، فسد غرضه ، وإذا نادى عليها ، فلم يقصد إلّا طلب الثمن ، فافترقا.

تذنيب : يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لدلالته على شدّة الحرص في طلب الدنيا ، لأنّه وقت طلب الرزق من الله تعالى.

ولما رواه عليّ بن أسباط رَفَعه ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ١٤٨٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٧ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ٤٧١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥ و ٦.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠.

(٣) في « س ، ي » : « فقال ».

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ / ٢١٩٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١١٧٢٤ بتفاوت.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أو تخصيصه ».

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

١٦٢

وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادةَ النداءُ ، ويُحلّها السكوت »(١) .

مسالة ٦٦٨ : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئاً إلّا بإذنه - إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّاً ، أو كان الولد ينفق عليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير.

ولو كان الولد صغيراً أو مجنوناً ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر.

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجباً قابلاً ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذٍ.

ولو كان الأب معسراً ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّةً إذا مَنَعه الولد.

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّعليه‌السلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقرعليه‌السلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٦ / ٨ ، وبتفاوت يسير في التهذيب ٧ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٩٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، وفي الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

١٦٣

ممّا لا بُدّ منه ، إنّ الله عزّ وجلّ لا يحبّ الفساد »(١) .

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فليأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده »(٢) .

مسالة ٦٦٩ : والولد يحرم عليه مال والده‌ ، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّا بإذنه ، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومَنَعه الأب ، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته ؛ لأنّه كالدَّيْن على الأب.

ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا إذا مَنَعها النفقة الواجبة عليه.

وكذا يحرم على الولد أخذ مال الاُمّ إلّا إذا وجب نفقته عليها ومَنَعْته.

وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوّغنا ذلك للأب ؛ لأنّ الولاية له دونها ؛ لما رواه - في الحسن - محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها »(٣) .

ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحجّ عنه ؛ للولاية.

ولما رواه سعيد بن يسار قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم » قلت : أيحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال : « نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ - ٤٩ / ١٥٩ ، وفيها : « فيأكل» بدل « فليأكل ».

(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

١٦٤

للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه »(١) .

وسأل ابنُ سنان - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع »(٢) .

وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة.

مسالة ٦٧٠ : لا يحلّ لكلٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخَر شيئاً‌ ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ.

ولو دَفَعتْ إليه مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جاريةً ويطأها ؛ لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها.

روى هشام عن الصادقعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ(٣) يطأها؟ قال : « ليس له ذلك »(٤) ومقصود الإمامعليه‌السلام الكراهة ؛ لأصالة الإباحة.

روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادقعليه‌السلام : دَفَعَتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.

(٣) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٩٧٥.

١٦٥

عينك وتسخن عينها »(١) .

وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم.

قال ابن بكير : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم »(٢) .

وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفرعليهما‌السلام )(٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها »(٤) .

مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :

التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ »(٦) أي آثم.

وقالعليه‌السلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بري‌ء من الله وبري‌ء الله منه »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.

(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظمعليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ / ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ / ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ / ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.

(٨) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١١ - ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.

١٦٦

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(١) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون »(٣) .

وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس »(٤) .

والكراهة ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام »(٥) .

مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع.

وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ / ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ / ٤ بتفاوت.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ - ١١٦ / ٤١١.

١٦٧

يوماً(١) .

وفسّر الشافعيّةُ الاحتكارَ : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم(٢) .

فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحَبَسه ليزيد نفعه(٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي(٤) أيضاً.

ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.

وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان(٥) .

وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي(٦) .

وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن »(٧) .

____________________

(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٣) في « س » و الطبعة الحجريّة : « ليريد منعه » و في « ي » : « ليزيد منعه » والظاهر ما أثبتناه

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ - ٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

١٦٨

وسأل الحلبي الصادقَعليه‌السلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل »(٢) .

مسالة ٦٧٣ : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.

وهل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ؛ لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « إنّ الله هو المسعِّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد(٣) منكم يطلبني بمظلمةٍ بدمٍ ولا مالٍ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلاّ عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فُقد إلّا شيئاً عندك ، فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسه »(٥) ففوّض السعر إليه.

وعن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر‌

____________________

(١و٢) الكافي ٥ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤١ / ٢٢٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٢ / ٣٤٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٦٢٩ / ١٢١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

١٦٩

الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضبعليه‌السلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا اُقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي(٢) .

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر - وبه قال مالك - رفقاً بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكيناً للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه(٤) فيها ، فلا يحرم(٥) .

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

وإذا قلنا بالتسعير فسعَّر الإمام فخالف واحدٌ ، عُزّر ، وصحّ البيع.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ - ١٦٢ / ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ - ١١٥ / ٤٠٨.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. اُنظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٠

وللشافعي في صحّته قولان(١) .

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعاً.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ؛ لأنّ العامّة روت أنّ النبيّعليه‌السلام قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهعليه‌السلام :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض »(٣) .

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق »(٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائداً ، ففي ثبوت الخيار(٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ؛ لظاهر الخبر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ / ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».

١٧١

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة(١) .

ولا فرق بين أن يكون مشترياً منهم أو بائعاً عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علمٍ منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي(٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقاً لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغلٍ(٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئاً ، لم يكن قد فَعَل مكروهاً.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ؛ لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ؛ لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل(٤) .

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي(٥) .

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذباً ، ثبت(٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية(٧) .

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

١٧٢

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ؛ لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم(١) .

وقال مالك : البيع باطل(٢) .

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّياً ، بل كان تجارةً وجلباً ؛ لما رواه منهال عن الصادقعليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ(٣) .

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يبيع حاضر لباد »(٤) .

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي(٥) .

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ / ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٣

أ - أن يكون البدوي يريد البيع.

ب - أن يريد بيعه في الحال.

ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهُمْ في ضيق.

د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.

روى ابن عباس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوُس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمساراً(١) .

والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقاً عليهم ، فلهذا نهي عنه.

فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.

وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.

ولو وُجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.

وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالماً بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقِط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٥٢١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ / ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

١٧٤

وسائر أطعمة القرى ، وأمّا ما لا يحتاج إليه إلّا نادراً فلا يدخل تحت النهي(١) .

ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظّه ، قال بعض الشافعيّة : إذا كان الرشد في الادّخار والبيع على التدريج ، وجب عليه إرشاده إليه بذْلاً للنصيحة(٢) .

وقال بعضهم : لا يرشده إليه توسّعاً على الناس(٣) .

مسالة ٦٧٦ : روى العامّة أنّه قد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع العربان(٤) . ويقال : عربون ، وأربان وأربون. والعامّة يقولون : ربون.

وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنّه إن أخذ السلعة ، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة ، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي(٥) - للنهي الذي رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقدا من الثمن »(٦) .

وقال أحمد : لا بأس به ؛ لما روي أنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر ، وإلّا له كذا وكذا. وضعّف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩ - ٨٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٨ / ٢١٩٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤ ، المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٦) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب العربون ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١.

١٧٥

حديث النهي(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ؛ لأنّه شرط أن يكون للبائع شي‌ء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ(٢) .

ويفسّر العربون أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئاً من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلّا لم يستردّه منه. وهُما(٣) متقاربان.

مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا‌ ، وهو أن يتّفقا على أن يُظهرا العقد خوفاً من ظالم من غير بيع ، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٤) - لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ؛ لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خاليةً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط(٥) .

ونمنع تماميّة البيع.

ولو تبايعا بعد ذلك بعقدٍ صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطأة ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.

وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.

(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.

(٤ و ٥ ) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

١٧٦

البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(١) .

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلّا على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحساناً - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد - لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلَيْن بالعقد ، فلم يصحّ العقد(٢) .

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه(٣) .

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادقعليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لمعاذ في حديثٍ : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هُم السعاة عليك »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلاً فيتفقّه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « مَن اتّجر بغير علمٍ ارتطم في الربا ثمّ ارتطم »(٦) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة(٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا‌

____________________

(١ - ٣ ) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢ / ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ - ٣ / ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».

١٧٧

مَنْ أخذ الحقّ وأعطى الحقّ »(١) .

« وكان عليّعليه‌السلام بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرةً من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار اتّقوا الله عزّ وجلّ ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس »(٢) .

مسالة ٦٧٩ : يكره الحلف على البيع‌ ، وكتمان العيب ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، والمبادرة إلى السوق أوّلاً ؛ لما فيه من شدّة الحرص في الدنيا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم ، أحدهم : رجل اتّخذ الله عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٣ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٠ - ١٥١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥١٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.

١٧٨

وقال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم والحلف ، فإنّه يمحق البركة ، وينفق السلعة »(١) .

وتكره معاملة ذوي العاهات.

قال الصادقعليه‌السلام : « لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شي‌ء »(٢) .

وكذا تكره مخالطة السفلة والمحارفين والأكراد ، ولا يعامل إلّا مَنْ نشأ في خير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تشتر من محارف ، فإنّ حرفته لا بركة فيها »(٤) .

وسأل أبو الربيع الشامي الصادقَعليه‌السلام ، فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا مَنْ نشأ في الخير »(٦) .

واستقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاماً للصادقعليه‌السلام ، فألحّ في التقاضي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ألم أنهك أن تستقرض ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٧.

(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١١ / ٤١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٦.

١٧٩

لم يكن له فكان »(١) .

مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير وافٍ(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح »(٣) .

وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(٤) .

ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن(٥) إلّا من يعرفهما حذراً من أخذ مال الغير.

مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ.

قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظمعليه‌السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ »(٦) .

ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه.

قال الباقرعليه‌السلام : « مرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ](٧) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحجّ ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه مُحْرمٌ بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.

* * *

٤٤١

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) .

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال :( فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ ) (٣) »(٤) .

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٤ بتفاوت.

٤٤٢

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن قول الله عزّ وجلّ :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة »(٢) .

مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها‌ ؛ لما رُوي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أنّه ذكر هذه الآية :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس على شي‌ء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها »(٤) .

ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت.

قال الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة »(٥) .

مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم‌ ، فإن أخذها ، عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَعليه‌السلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتى يجي‌ء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً؟)(٦)

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٧.

(٣) الحجّ : ٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : له مال كثير. والمثبت من المصدر.

٤٤٣

قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها »(١) .

وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالحعليه‌السلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(٢) .

ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له.

وللشيخ –رحمه‌الله - قول آخر(٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة(٤) .

وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَعليه‌السلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله »(٥) .

مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات »(٦) .

وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢.

(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي -رحمه‌الله - قول.

(٤) النهاية : ٣٢٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥.

٤٤٤

الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد »(١) .

مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌وسلمبالمدينة‌ حذرا من العائق.

وسأل العيصُ بن القاسم الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال : « بالمدينة »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناسُ الحجَّ ، أجبرهم الإمام عليه ؛ لوجوبه.

ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الشيخرحمه‌الله : يُجبرهم الإمام عليها(٣) .

ومنعه بعض(٤) علمائنا ؛ لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها.

والوجه : ما قاله الشيخ ، لما فيه من الجفاء المحرّم.

مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام‌ وإن لم يَنْو المقام عشرة أيّام ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمَّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٥.

(٣) النهاية : ٢٨٥.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ١٥٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.

٤٤٥

حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسينعليهم‌السلام »(١) .

مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتى ينفد ثمن الجارية »(٢) .

ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة.

ويكره ترك العزم.

روى محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه »(٣) .

ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول.

وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.

قال الكاظمعليه‌السلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتى تأذن لهم»(٤) .

مسائل :

[ ٧٥٢ ] الاُولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة‌ ما لم يجاور‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١١٩١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

٤٤٦

ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل »(١) .

[ ٧٥٣ ] الثانية : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمـُحْرمين‌ في ترك لُبْس المخيط ؛ لأنّه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا(٢) بالمـُحْرمين شَعَثاً غُبْراً » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك »(٣) .

[ ٧٥٤ ] الثالثة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « قال أبي : قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معدودات ، قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات ، قال : أيّام التشريق »(٤) .

[ ٧٥٥ ] الرابعة : يستحبّ للنساء دخول الكعبة ، وليس متأكّداً ، كما في الرجال ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل - في الصحيح - عن دخول النساء الكعبة ، فقال : « ليس عليهنّ ، فإن فعلن فهو أفضل »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٦.

(٢) كذا ، وقال المجلسي -رحمه‌الله - في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٧٩ - ٤٨٠ : قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المراد ينبغي أن يتشبّهوا. انتهى. ويمكن تقدير « عليهم » ، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب. انتهى.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧.

(٤) في التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٨ هكذا : « قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معلومات وأيّام معدودات » وفي النهاية - للشيخ الطوسي - : ٢٨٦ كما في المتن ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦١.

٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك ، لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال: « يتحوّل عنها »(١) .

[ ٧٥٧ ] السادسة : لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين ؛ لأنّه طاعة عظيمة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر انّه لمحروم »(٢) .

وقال إسحاق بن عمّار للصادقعليه‌السلام : إنّ رجلاً استشارني في الحجّ وكان ضعيف الحال ، فأشرت عليه أن لا يحجّ ، قال : « ما أخلقك أن تمرض [ سنة ] » قال : فمرضت سنة(٣) .

[ ٧٥٨ ] السابعة : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار‌ قبل أن يصلّي الظهرين بهما ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : « مَنْ خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه : لا صحبك الله »(٤) .

[ ٧٥٩ ] الثامنة : مَنْ أخرج شيئاً من حصى المسجد ، كان عليه ردّه ؛ لأنّ زيداً الشحّام سأل الصادقَعليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهة المقام بمكّة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٨ ( باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٠.

(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ( باب نادر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٦٩ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٧.

٤٤٨

قال : « تردّها أو(١) اطرحها في مسجد »(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه »(٣) .

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله »(٤) .

[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، وعن الأئمةعليهم‌السلام : ، وعن فاطمةعليها‌السلام ؛ للرواية(٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الموثّق - : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء »(٦) .

[ ٧٦٠ ] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن »(٧) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ - ٤٥١ / ١٥٧٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٠ / ١٥٩٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠ / ١٦٤٦.

٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .

[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .

[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٠

ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتى المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ؛ للرواية(١) .

ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيلعليه‌السلام ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول.

ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول.

ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الصادقعليه‌السلام : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاةً في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي »(٢) .

ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفاً فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرَّس والاستراحة فيه والصلاة ، اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصاً قبر حمزةعليه‌السلام باُحد.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٥٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٧ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤ - ١٥ / ٣٠.

٤٥١

أتى قبور الشهداء قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »(١) .

وسأل عقبةُ بن خالد الصادقَعليه‌السلام : إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال : « ابدأ بقُبا ، فصلّ فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة اُمّ إبراهيم ، فصلِّ فيه فهو مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ثم [ تأتي ](٢) مسجد الفضيخ فتصلّي فيه وقد صلّى فيه نبيّك ، فإذا قضيت هذا الجانب تأتي جانب اُحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة ، فصلّيت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب ، فسلّمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت : السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل اُحداً ، فتصلّي فيه فعنده خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اُحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلّى فيه ، ثم مرّ أيضاً حتى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو فيه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال : يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرّين ويا مُغيث المهمومين اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي »(٣) .

وتستحبّ الصلاة في مسجد غدير خمّ.

قال الصادقعليه‌السلام : « تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو موضع أظهر الله فيه الحقّ »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧ / ٣٨.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ - ١٨ / ٣٩.

(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٦ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٢.

٤٥٢

مسألة ٧٦٧ : تستحبّ زيارة فاطمةعليهما‌السلام ، فقد روى الشيخ -رحمه‌الله - بإسناده عنهاعليها‌السلام ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه مَنْ سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة» قلت لها : في حياته وحياتك ، قالت : « نعم وبعد موتنا »(١) .

واختُلف في موضع قبرهاعليها‌السلام .

فقيل : في الروضة بين القبر والمنبر(٢) .

وقيل : في بيتها ، فلمـّا زاد بنو اُمية في المسجد صار من جملة المسجد(٣) وقيل : إنّها مدفونة في البقيع(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : الروايتان الأوّلتان متقاربتان ، وأمّا مَنْ قال : إنّها دُفنت بالبقيع فبعيد من الصواب(٥) .

قال ابن بابويه : الصحيح عندي أنّها دُفنت في بيتها(٦) .

وتستحبّ الزيارة بالمنقول خصوصاً ما روى الشيخ -رحمه‌الله - أنّها مرويّة لفاطمةعليها‌السلام عن محمد العُريضي(٦) ، قال : حدّثني أبو جعفر [عليه‌السلام ] ذات يوم ، قال : « إذا صرت إلى قبر جدّتك فقل : يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك ، فوجدك لما امتحنك به صابرةً ، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله وأتى به وصيّهعليه‌السلام ، فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلّا ألحقتنا بتصديقنا لهما(٧) لنبشر أنفسنا بأنّا قد‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٩ / ١٨.

(٢ - ٤ ) كما في التهذيب ٦ : ٩ ، والفقيه ٢ : ٣٤١ - ١٥٧٣ - ١٥٧٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٤١ ذيل الحديث ١٥٧٥.

(٧) جاء اسم الراوي الأخير في المصدر هكذا : قال : حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي ، قال : حدّثنا أبو جعفرعليه‌السلام ، إلى آخر ما في المتن.

(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بهما. وما أثبتناه من المصدر ، وفيه زيادة : « بالبشرى ».

٤٥٣

طهرنا بولايتك(١) »(٢) .

مسألة ٧٦٨ : تستحبّ زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لقول الصادقعليه‌السلام لعبد الله ابن طلحة : « أما تزور قبر أبي حسين؟ » قلت : بلى إنّا لنأتيه ، قال : « تأتونه كلّ جمعة؟ » قلت : لا ، قال : « فتأتونه في كلّ شهر؟ » قلت : لا ، قال : « ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّةً وعمرةً وزيارة أبي عليعليه‌السلام تعدل حجّتين وعمرتين »(٣) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٦٩ : تستحبّ زيارة أبي محمد الحسنعليه‌السلام .

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحسينعليه‌السلام : « مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حيّاً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليَّ أن استنقذه يوم القيامة »(٤) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٠ : تستحبّ زيارة الحسينعليه‌السلام ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ويمدّ في العمر ويدفع مواقع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ [ له ] بالإمامة من الله »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر الحسينعليه‌السلام في السنة ثلاث مرّات‌

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بولايتهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٩ - ١٠ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٢١ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٤٠ / ٨٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٤

أمن من الفقر »(١) .

وتستحبّ زيارته في يوم عرفة وفي أوّل يوم من رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحى ويوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر وفي كلّ شهر ؛ للروايات(٢) المتواترة فيه.

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧١ : تستحبّ زيارة الأئمّةعليهم‌السلام بالبقيع‌ وفي ضريح واحد ، أربعة منهم : الحسن بن عليعليه‌السلام وعلي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وجعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً »(٣) .

وتستحبّ زيارتهم بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٢ : تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظمعليه‌السلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

قال الحسن بن علي الوشّاء : سألتُ الرضاعليه‌السلام : عن زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام مثل زيارة الحسينعليه‌السلام ، قال : « نعم »(٤) .

وكذا تستحبّ زيارة محمد بن علي الجوادعليه‌السلام ببغداد عند قبر جدّه الكاظمعليه‌السلام .

قال إبراهيم بن عقبة : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : أسأله عن زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام وزيارة أبي الحسن وأبي جعفرعليهما‌السلام ، فكتب إليَّ

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٤٨ / ١٠٦.

(٢) اُنظر : التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، و ٤٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، و ٤٩ / ١١١ ، ١١٢ ، و ٥١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، و ٥٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ ، والمزار - للمفيد - : ٤٨ - ٦٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٤ : ٥٨٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ / ١٥٩٧ ، التهذيب ٦ : ٨١ / ١٥٨.

٤٥٥

« أبو عبد الله المقدّم ، وهذا أجمع وأعظم أجراً »(١) .

وتستحبّ زيارتهماعليهما‌السلام بالمنقول والوداع لهما به.

مسألة ٧٧٣ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأل - في الصحيح - أبا جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك زيارة الرضاعليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ؟ قال : « زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله يزوره كلّ الناس ، وأبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشيعة »(٢) .

وقال الرضاعليه‌السلام : « مَنْ زارني على بُعْد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط والميزان »(٣) .

وتستحبّ زيارته بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٤ : تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهاديعليهما‌السلام وولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام .

قال أبو هاشم الجعفري : قال أبو محمد الحسن بن عليعليه‌السلام : « قبري بسُرّ مَنْ رأى أمان لأهل الجانبين »(٤) .

وتستحبّ زيارتهما بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٥ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسنعليه‌السلام بسُرّ مَنْ رأى بالمنقول ووداعه به.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨٣ - ٥٨٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٩١ / ١٧٢.

(٢) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٦ : ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٥٠ / ١٦٠٦ ، التهذيب ٦ : ٨٥ / ١٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ٩٣ / ١٧٦.

٤٥٦

قال المفيدرحمه‌الله : إذا أردت زيارة الإمامين بسُرّ مَنْ رأى فقِفْ بظاهر الشباك(١) .

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط ؛ فإنّ الدار ملك الغير ، فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً ، خصوصاً إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم : من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلُّ ممّا لَهم ، وذلك على عمومه(٢) .

مسألة ٧٧٦ : تستحبّ زيارة سلمان الفارسي -رضي‌الله‌عنه - بالمنقول ، وزيارة أبواب الإمام المنتظرعليه‌السلام ، كعثمان بن سعيد والسمري.

وكذا تستحبّ زيارة المؤمنين.

روى محمد بن أحمد بن يحيى - في الصحيح - قال : مشيت مع ابن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : فقال لي علي بن بلال : قال صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر »(٣) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام : « مَنْ لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومَنْ لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا »(٤) .

قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال : مررت مع أبي جعفرعليه‌السلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، فقلت لأبي‌

____________________

(١) المقنعة : ٧٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١.

٤٥٧

جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة ، قال : فوقفعليه‌السلام عليه ثم قال : « اللّهم ارحم غربته ، وصِلْ وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثم قرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات(١) .

والزيارات وكيفيّاتها طويلة ، لها كتب منفردة نقلها علماؤنا رضي الله عنهم ، فلتطلب من هناك.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣.

٤٥٨

٤٥٩

الفهرس

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌ الأوّل : فيما يجب باللُّبْس‌ مسألة ٣٨٢ : ٦

مسألة ٣٨٣ : ٧

مسألة ٣٨٤ : ٨

تذنيب : مسألة ٣٨٥ : ٩

مسألة ٣٨٦ : ١١

البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان مسألة ٣٨٧ : ١٢

مسألة ٣٨٨ : ١٣

مسألة ٣٨٩ : ١٤

مسألة ٣٩٠ : البحث الثالث : فيما يجب بالحلق وقصّ الظفر مسألة ٣٩١ : ١٥

مسألة ٣٩٢ : ١٦

مسألة ٣٩٣ : ١٧

مسألة ٣٩٤ : ١٩

مسألة ٣٩٥ : ٢٠

مسألة ٣٩٦ : مسألة ٣٩٧ : ٢١

فروع : ٢٤

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر مسألة ٣٩٨ : ٢٥

مسألة ٣٩٩ : ٢٦

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال مسألة ٤٠٠ : ٢٧

مسألة ٤٠١ : البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع مسألة ٤٠٢ : ٢٨

مسألة ٤٠٣ : ٣٠

مسألة ٤٠٤ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ٤٠٥ : ٣٤

مسألة ٤٠٦ : ٣٦

تذنيب : مسألة ٤٠٧ : ٣٧

مسألة ٤٠٨ : مسألة ٤٠٩ : ٣٩

مسألة ٤١٠ : مسألة ٤١١ : ٤١

مسألة ٤١٢ : ٤٢

مسألة ٤١٣ : ٤٣

مسألة ٤١٤ : ٤٤

مسألة ٤١٥ : ٤٥

مسألة ٤١٦ : ٤٦

مسألة ٤١٧ : ٤٧

مسألة ٤١٨ : ٤٨

مسألة ٤١٩ : ٤٩

مسألة ٤٢٠ : ٥٠

مسألة ٤٢١ : ٥١

مسألة ٤٢٢ : ٥٢

مسألة ٤٢٣ : مسألة ٤٢٤ : ٥٣

مسألة ٤٢٥ : مسألة ٤٢٦ : ٥٥

مسألة ٤٢٧ : ٥٦

مسألة ٤٢٨ : ٥٨

مسألة ٤٢٩ : ٦٢

البحث السابع : في اللواحق مسألة ٤٣٠ : مسألة ٤٣١ : ٦٣

مسألة ٤٣٢ : ٦٥

تذنيب : ٦٧

مسألة ٤٣٣ : مسألة ٤٣٤ : ٦٨

المطلب الرابع ٦٩

في أحكام الإحرام‌ مسألة ٤٣٥ : ٦٩

مسألة ٤٣٦ : ٧٠

مسألة ٤٣٧ : ٧١

مسألة ٤٣٨ : ٧٢

مسألة ٤٣٩ : ٧٣

مسألة ٤٤٠ : ٧٤

مسألة ٤٤١ : ٧٥

مسألة ٤٤٢ : ٧٦

مسألة ٤٤٣ : مسألة ٤٤٤ : ٧٧

الفصل الثاني في دخول مكّة‌ ٨٠

مسألة ٤٤٦ : ٨٢

مسألة ٤٤٧ : مسألة ٤٤٨ : ٨٣

الفصل الثالث في الطواف الأوّل : في مقدّماته مسألة ٤٤٩ : ٨٤

مسألة ٤٥٠ : مسألة ٤٥١ : ٨٥

مسألة ٤٥٢ : ٨٦

البحث الثاني : في كيفية الطواف مسألة ٤٥٣ : ٨٧

مسألة ٤٥٤ : ٨٨

مسألة ٤٥٥ : ٨٩

مسألة ٤٥٦ : ٩٠

مسألة ٤٥٧ : مسألة ٤٥٨ : ٩١

مسألة ٤٥٩ : مسألة ٤٦٠ : ٩٣

مسألة ٤٦١ : ٩٥

مسألة ٤٦٢ : ٩٦

مسألة ٤٦٣ : مسألة ٤٦٤ : ٩٨

مسألة ٤٦٥ : ٩٩

مسألة ٤٦٦ : مسألة ٤٦٧ : ١٠١

مسألة ٤٦٨ : ١٠٢

مسألة ٤٦٩ : ١٠٣

مسألة ٤٧٠ : ١٠٤

مسألة ٤٧١ : ١٠٧

مسألة ٤٧٢ : ١٠٩

مسألة ٤٧٣ : ١١١

مسألة ٤٧٤ : مسألة ٤٧٥ : ١١٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٧٦ : ١١٣

مسألة ٤٧٧ : ١١٤

مسألة ٤٧٨ : ١١٥

مسألة ٤٧٩ : ١١٧

مسألة ٤٨٠ : مسألة ٤٨١ : ١١٨

مسألة ٤٨٢ : ١١٩

مسألة ٤٨٣ : ١٢٠

مسألة ٤٨٤ : ١٢٢

تذنيب : مسألة ٤٨٥ : ١٢٣

مسألة ٤٨٦ : ١٢٤

مسألة ٤٨٧ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٤٨٨ : ١٢٦

مسألة ٤٨٩ : مسألة ٤٩٠ : ١٢٧

الفصل الرابع في السعي والتقصير‌ ١٣٠

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٤٩١ : مسألة ٤٩٢ : ١٣٣

مسألة ٤٩٣ : ١٣٤

مسألة ٤٩٤ : مسألة ٤٩٥ : ١٣٥

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٩٦ : ١٣٧

مسألة ٤٩٧ : ١٣٨

مسألة ٤٩٨ : ١٣٩

مسألة ٤٩٩ : مسألة ٥٠٠ : ١٤٠

مسألة ٥٠١ : مسألة ٥٠٢ : ١٤٢

تذنيب : مسألة ٥٠٣ : ١٤٣

مسألة ٥٠٤ : ١٤٤

البحث الرابع : في التقصير مسألة ٥٠٥ : مسألة ٥٠٦ : ١٤٦

مسألة ٥٠٧ : ١٤٧

مسألة ٥٠٨ : ١٤٨

مسألة ٥٠٩ : ١٥٠

مسألة ٥١٠ : ١٥١

مسألة ٥١١ : مسألة ٥١٢ : ١٥٢

مسألة ٥١٣ : ١٥٣

وفّق اللّهم لإكماله بمحمد وكرام آله‌ ١٥٦

المقصد الثالث في أفعال الحجّ‌ ١٥٨

الأوّل في إحرام الحجّ‌ مسألة ٥١٤ : ١٦٠

مسألة ٥١٥ : ١٦١

مسألة ٥١٦ : ١٦٢

مسألة ٥١٧ : ١٦٣

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات‌ الأوّل : في الخروج إلى منى ١٦٤

مسألة ٥١٨ : مسألة ٥١٩ : ١٦٥

مسألة ٥٢٠ : ١٦٦

مسألة ٥٢١ : ١٦٩

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٥٢٢ : ١٧٠

مسألة ٥٢٣ : مسألة ٥٢٤ : ١٧١

مسألة ٥٢٥ : ١٧٢

مسألة ٥٢٦ : ١٧٣

مسألة ٥٢٧ : ١٧٥

مسألة ٥٢٨ : ١٧٦

مسألة ٥٢٩ : ١٧٧

مسألة ٥٣٠ : ١٧٨

مسألة ٥٣١ : ١٧٩

مسألة ٥٣٢ : ١٨٢

مسألة ٥٣٣ : ١٨٣

مسألة ٥٣٤ : ١٨٤

مسألة ٥٣٥ : البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٣٦ : ١٨٥

مسألة ٥٣٧ : مسألة ٥٣٨ : ١٨٧

مسألة ٥٣٩ : ١٩٠

مسألة ٥٤٠ : ١٩١

تذنيب : ١٩٣

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام‌ الأوّل : في مقدّماته‌ مسألة ٥٤١ : ١٩٤

مسألة ٥٤٢ : مسألة ٥٤٣ : ١٩٥

مسألة ٥٤٤ : ١٩٨

البحث الثاني : في الكيفيّة مسألة ٥٤٥ : ٢٠١

مسألة ٥٤٦ : مسألة ٥٤٧ : ٢٠٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٤٨ : ٢٠٣

مسألة ٥٤٩ : ٢٠٥

مسألة ٥٥٠ : ٢٠٦

مسألة ٥٥١ : ٢٠٧

مسألة ٥٥٢ : مسألة ٥٥٣ : ٢٠٨

مسألة ٥٥٤ : ٢١٠

الفصل الرابع في نزول منى وقضاء مناسكها‌ الأوّل : في الرمي ومقدّمته مسألة ٥٥٥ : ٢١٢

مسألة ٥٥٦ : ٢١٣

البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة مسألة ٥٥٧ : ٢١٤

مسألة ٥٥٨ : ٢١٥

مسألة ٥٥٩ : ٢١٦

مسألة ٥٦٠ : ٢١٧

مسألة ٥٦١ : ٢١٨

مسألة ٥٦٢ : ٢١٩

البحث الثالث : في رمي الجمار وكيفيّته مسألة ٥٦٣ : ٢٢٠

مسألة ٥٦٤ : ٢٢١

مسألة ٥٦٥ : ٢٢٤

مسألة ٥٦٦ : البحث الرابع : في الأحكام مسألة ٥٦٧ : ٢٢٦

مسألة ٥٦٨ : ٢٢٧

مسألة ٥٦٩ : ٢٢٨

مسألة ٥٧٠ : ٢٣٠

مسألة ٥٧١ : مسألة ٥٧٢ : ٢٣٢

الباب الثاني : في الذبح الأوّل : الهدي مسألة ٥٧٣ : ٢٣٣

مسألة ٥٧٤ : ٢٣٤

مسألة ٥٧٥ : مسألة ٥٧٦ : ٢٣٥

مسألة ٥٧٧ : ٢٣٦

مسألة ٥٧٨ : ٢٣٧

مسألة ٥٧٩ : ٢٣٨

مسألة ٥٨٠ : مسألة ٥٨١ : ٢٣٩

مسألة ٥٨٢ : ٢٤١

مسألة ٥٨٣ : ٢٤٣

مسألة ٥٨٤ : ٢٤٤

مسألة ٥٨٥ : ٢٤٥

مسألة ٥٨٦ : ٢٤٦

مسألة ٥٨٧ : ٢٤٧

مسألة ٥٨٨ : ٢٤٨

البحث الثاني : في كيفية الذبح مسألة ٥٨٩ : مسألة ٥٩٠ : ٢٤٩

مسألة ٥٩١ : ٢٥١

مسألة ٥٩٢ : ٢٥٢

مسألة ٥٩٣ : ٢٥٣

مسألة ٥٩٤ : ٢٥٥

مسألة ٥٩٥ : ٢٥٨

البحث الثالث : في صفات الهدي ٢٥٩

مسألة ٥٩٦ : ٢٥٩

مسألة ٥٩٧ : ٢٦٠

مسألة ٥٩٨ : ٢٦١

مسألة ٥٩٩ : ٢٦٢

مسألة ٦٠٠ : ٢٦٣

مسألة ٦٠١ : ٢٦٤

مسألة ٦٠٢ : ٢٦٥

مسألة ٦٠٣ : ٢٦٧

تذنيب : ٢٦٨

البحث الرابع : في البدل مسألة ٦٠٤ : مسألة ٦٠٥ : ٢٦٩

مسألة ٦٠٦ : ٢٧٠

مسألة ٦٠٧ : ٢٧١

مسألة ٦٠٨ : ٢٧٢

مسألة ٦٠٩ : ٢٧٣

مسألة ٦١٠ : ٢٧٤

مسألة ٦١١ : ٢٧٥

مسألة ٦١٢ : ٢٧٦

مسألة ٦١٣ : ٢٧٧

مسألة ٦١٤ : ٢٧٨

مسألة ٦١٥ : ٢٧٩

مسألة ٦١٦ : ٢٨٠

مسألة ٦١٧ : ٢٨١

مسألة ٦١٨ : ٢٨٢

البحث الخامس : في الأحكام مسألة ٦١٩ : ٢٨٣

مسألة ٦٢٠ : ٢٨٥

مسألة ٦٢١ : ٢٨٧

مسألة ٦٢٢ : ٢٩٠

مسألة ٦٢٣ : ٢٩١

مسألة ٦٢٤ : مسألة ٦٢٥ : ٢٩٣

مسألة ٦٢٦ : ٢٩٤

مسألة ٦٢٧ : ٢٩٦

مسألة ٦٢٨ : مسألة ٦٢٩ : ٢٩٨

مسألة ٦٣٠ : ٣٠٠

مسألة ٦٣١ : ٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : مسألة ٦٣٣ : ٣٠٣

البحث السادس : في الضحايا مسألة ٦٣٤ : ٣٠٤

مسألة ٦٣٥ : ٣٠٥

مسألة ٦٣٦ : ٣٠٦

مسألة ٦٣٧ : مسألة ٦٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٦٣٩ : ٣١٠

مسألة ٦٤٠ : ٣١١

مسألة ٦٤١ : ٣١٢

مسألة ٦٤٢ : ٣١٣

مسألة ٦٤٣ : ٣١٤

مسألة ٦٤٤ : مسألة ٦٤٥ : ٣١٦

مسألة ٦٤٦ : ٣١٧

مسألة ٦٤٧ : ٣١٨

مسألة ٦٤٨ : ٣٢٠

مسألة ٦٤٩ : ٣٢١

مسألة ٦٥٠ : ٣٢٣

مسألة ٦٥١ : ٣٢٤

مسألة ٦٥٢ : ٣٢٥

مسألة ٦٥٣ : ٣٢٨

مسألة ٦٥٤ : ٣٢٩

مسألة ٦٥٥ : ٣٣٠

مسألة ٦٥٦ : ٣٣١

الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة ٦٥٧ : ٣٣٤

مسألة ٦٥٨ : ٣٣٥

مسألة ٦٥٩ : ٣٣٧

مسألة ٦٦٠ : مسألة ٦٦١ : ٣٣٨

مسألة ٦٦٢ : ٣٣٩

مسألة ٦٦٣ : ٣٤٠

مسألة ٦٦٤ : ٣٤٢

مسألة ٦٦٥ : ٣٤٣

مسألة ٦٦٦ : ٣٤٤

مسألة ٦٦٧ : ٣٤٥

تذنيب : ٣٤٦

الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ البحث الأوّل : في زيارة البيت مسألة ٦٦٨ : ٣٤٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٤٩

مسألة ٦٧٠ : ٣٥٠

مسألة ٦٧١ : ٣٥٢

مسألة ٦٧٢ : ٣٥٣

مسألة ٦٧٣ : ٣٥٤

مسألة ٦٧٤ : ٣٥٥

البحث الثاني : في الرجوع إلى منى مسألة ٦٧٥ : ٣٥٦

مسألة ٦٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٦٧٧ : ٣٥٩

البحث الثالث : في الرمي مسألة ٦٧٨ : ٣٦٠

مسألة ٦٧٩ : ٣٦١

مسألة ٦٨٠ : مسألة ٦٨١ : ٣٦٣

مسألة ٦٨٢ : ٣٦٤

مسألة ٦٨٣ : مسألة ٦٨٤ : ٣٦٦

مسألة ٦٨٥ : ٣٦٧

مسألة ٦٨٦ : ٣٦٩

مسألة ٦٨٧ : ٣٧٠

مسألة ٦٨٨ : البحث الرابع : في النفر من منى مسألة ٦٨٩ : ٣٧٢

مسألة ٦٩٠ : ٣٧٣

مسألة ٦٩١ : ٣٧٦

البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة مسألة ٦٩٢ : ٣٧٧

مسألة ٦٩٣ : ٣٧٨

مسألة ٦٩٤ : ٣٧٩

مسألة ٦٩٥ : ٣٨١

مسألة ٦٩٦ : ٣٨٢

مسألة ٦٩٧ : ٣٨٣

المقصد الرابع في اللواحق‌ ٣٨٤

الأول في الحصر والصدّ الأوّل : في الصدّ مسألة ٦٩٨ : مسألة ٦٩٩ : ٣٨٦

مسألة ٧٠٠ : ٣٨٨

مسألة ٧٠١ : ٣٨٩

مسألة ٧٠٢ : ٣٩١

مسألة ٧٠٣ : ٣٩٢

مسألة ٧٠٤ : ٣٩٤

مسألة ٧٠٥ : ٣٩٥

مسألة ٧٠٦ : ٣٩٦

مسألة ٧٠٧ : ٣٩٧

مسألة ٧٠٨ : ٣٩٨

مسألة ٧٠٩ : ٣٩٩

مسألة ٧١٠ : ٤٠٠

مسألة ٧١١ : ٤٠١

البحث الثاني : في المحصور مسألة ٧١٢ : ٤٠٢

مسألة ٧١٣ : ٤٠٤

مسألة ٧١٤ : ٤٠٥

مسألة ٧١٥ : ٤٠٦

مسألة ٧١٦ : مسألة ٧١٧ : ٤٠٧

البحث الثالث : في حكم الفوات مسألة ٧١٨ : ٤٠٨

مسألة ٧١٩ : ٤١٠

مسألة ٧٢٠ : ٤١١

مسألة ٧٢١ : ٤١٢

الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ‌ مسألة ٧٢٢ : ٤١٦

مسألة ٧٢٣ : ٤١٧

مسألة ٧٢٤ : مسألة ٧٢٥ : ٤١٨

مسألة ٧٢٦ : ٤٢١

مسألة ٧٢٧ : مسألة ٧٢٨ : ٤٢٢

مسألة ٧٢٩ : مسألة ٧٣٠ : ٤٢٤

مسألة ٧٣١ : مسألة ٧٣٢ : ٤٢٦

مسألة ٧٣٣ : ٤٢٧

مسألة ٧٣٤ : ٤٢٨

مسألة ٧٣٥ : ٤٢٩

مسألة ٧٣٦ : ٤٣٠

مسألة ٧٣٧ : مسألة ٧٣٨ : ٤٣٢

مسألة ٧٣٩ : ٤٣٣

الفصل الثالث في العمرة‌ مسألة ٧٤٠ : ٤٣٤

مسألة ٧٤١ : ٤٣٥

مسألة ٧٤٢ : ٤٣٦

مسألة ٧٤٣ : ٤٣٨

مسألة ٧٤٤ : ٤٣٩

الفصل الرابع في التوابع والمزار الأوّل : في التوابع مسألة ٧٤٥ : ٤٤٢

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ٤٤٣

مسألة ٧٤٨ : ٤٤٤

مسألة ٧٤٩ : مسألة ٧٥٠ : ٤٤٥

مسألة ٧٥١ : مسائل : [ ٧٥٢ ] الاُولى : ٤٤٦

[ ٧٥٣ ] الثانية : [ ٧٥٤ ] الثالثة : [ ٧٥٥ ] الرابعة : ٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : [ ٧٥٧ ] [ ٧٥٨ ] [ ٧٥٩ ] ٤٤٨

[ ٧٦٠ ] [ ٧٦١ ] [ ٧٦٠ ] ٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : [ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : [ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : البحث الثاني : في المزار مسألة ٧٦٦ : ٤٥٠

مسألة ٧٦٧ : ٤٥٣

مسألة ٧٦٨ : مسألة ٧٦٩ : مسألة ٧٧٠ : ٤٥٤

مسألة ٧٧١ : مسألة ٧٧٢ : ٤٥٥

مسألة ٧٧٣ : مسألة ٧٧٤ : مسألة ٧٧٥ : ٤٥٦

مسألة ٧٧٦ : ٤٥٧

الفهرس ٤٦٠

٤٦٠