تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191868 / تحميل: 5476
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

نقابها، فتوجّهت تلقاء مدين تشريحه، ووجّهت مطايا الفكر إلى توضيحه، جاعلاً إيّاه سدى الأبحاث، ملحماً له بما في السبعة بل وبما في الثلاث، فما وافق الاُستاذ غيره خلّيناه وسبيله فمرحباً بالوفاق، وما خالفه أشرنا إليه في دقيقه وجليله، إمّا بالكساد أو النفاق واكتفيت في أسماء الشراح السبعة بما اشتهروا به، إختصاراً، لا حطّاً لمراتبهم العليّة واحتقاراً، ومن لم يعظِّم غيره لا يعظَّم ».

فترى « البابرتي » يثني على العلّامة الحلّي وكتابه، وإن كان ما ذكر أقلّ قليلٍ من مناقب جنابه و « البابرتي » المذكور من مشاهير علماء القوم ومحقّقيهم الأعلام، وإليك جملاً من الثناء عليه:

ترجمة البابرتي مادح العلّامة

١ - السّيوطي: « أكمل الدين محمّد بن محمّد بن محمود البابرتي، علّامة المتأخّرين وخاتمة المحقّقين، برع وساد، ودرّس وأفاد، وصنّف شرح الهداية، وشرح المشارق، وشرح المنار، وشرح البزدوي، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح تلخيص المعاني والبيان، وشرح ألفية ابن معطي، وحاشية على الكشاف، وغير ذلك. وولي مشيخة الشيخونية أوّل ما فتحت، وعرض عليه القضاء فأبى.

مات في رمضان سنة ٧٨٦ »(١) .

٢ - أيضاً: « وكان: علّامة، فاضلاً، ذا فنون، وافر العقل، قويَّ النفس، عظيم الهيبة، مهاباً»(٢) .

____________________

(١). حسن المحاضرة ١ / ٤٧١.

(٢). بغية الوعاة ١ / ٢٣٩.

٢٦١

٣ - الداودي: « أخذ عن أبي حيان والإصفهاني، وسمع الحديث من الدلاصي وابن عبدالقادر، وقرّره شيخون في مشيخة مدرسته، وعظم عنده جدّاً وعند من بعده، بحيث كان الظاهر برقوق يجيء إلى شبّاك الشيخونيّة فيكلّمه وهو راكب، وينتظره حتّى يخرج فيركب معه، وكان علّامة فاضلاً »(١) .

٤ - القاري، ذكره في ( الأثمار الجنية في طبقات الحنفيّة ).

٥ - وكذا كمال باشا زاده في ( طبقات الحنفيّة ).

[ ٢ ] وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر بترجمة العلّامة الحلّيرحمه‌الله : « ولد في سنة بضع وأربعين وستمائة، ولازم النصير الطوسي مدّة، واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها، وصنّف في الأصول والحكمة، وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة، وكان رأس الشيعة في الحلّة، وشهرت تصانيفه، وتخرّج به جماعة، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن، في حلّ ألفاظه وتقريب معانيه، وصنّف في فقه الإماميّة، وكان قيّماً بذلك داعية إليه، وله كتاب في الإمامة ردّ عليه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمّى بالردّ على الرافضي، وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الردّ، إلّا أنّه تحامل في مواضع عديدة، وردّ أحاديث موجودة وإنْ كانت ضعيفة بأنّها مختلقة »(٢) .

[ ٣ ] - وابن روزبهان المتعصب العنيد، يصف العلّامة في ديباجة كتابه في الردّ عليه بـ « المولى الفاضل ».

____________________

(١). طبقات المفسرين ٢ / ٢٥١.

(٢). الدرر الكامنة بأعلام المائة الثامنة ٢ / ٧١.

٢٦٢

قوله:

ولا يتأتّى إلزام أهل السنّة بالإفتراء

أقول:

نعم لا يجوز إلزام أحدٍ بشيءٍ مفترىً عليه وإنْ لم يكن متشرّعاً بشريعةٍ من الشرائع، بل وإن كان ملحداً

لكنْ لمـّا كان الإفتراء والكذب - كسائر القبائح والفواحش - من فعل الله عند أهل السنّة - تعالى الله عمّا يقول الظّالمون علوّاً كبيراً - فأيّ مانعٍ من إلزام أهل السنّة بفعل الله؟

وأيضاً: فما أكثر محاولة ( الدهلوي ) إلزام أهل الحق بالمفتريات والأكاذيب، فيا ليته ما يقوله هنا في تلك المواضع، وارتدع عن ذلك

على أنَّ بعض الكرّاميّة وبعض المتصوّفة من أهل السنّة يبيحون وضع الأحاديث على لسان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لغرض الترهيب والترغيب بزعمهم، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: « والحامل للواضع على الوضع، إمّا عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبّدين، أو فرط العصبيّة كبعض المقلّدين، أو اتّباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الإشتهار. وكلّ ذلك حرام بإجماع من يعتدّ به، إلّا أنّ بعض الكرامية وبعض المتصوّفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من قائله، نشأ عن جهل، لأنّ الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتّفقوا على أنّ تعمّد الكذب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الكبائر »(١) .

____________________

(١). نزهة النظر - شرح نخبة الفكر: ٤٤٥ بشرح القاري.

٢٦٣

وقال السّيوطي: « والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد، وضعوه حسبةً، أي إحتساباً للأجر عند الله، في زعمهم الفاسد، فقبلت موضوعاتهم ثقةً بهم وركوناً إليهم، لما نسبوا إليه من الزهد والصّلاح »(١) .

نموذج من أكاذيب ( الدّهلوي )

وأمّا أكاذيب ( الدهلوي )، فذكر جميعها أو أكثرها ولو إجمالاً يفضي إلى التطويل، ويوجب الخروج عن البحث، ويمكنك الوقوف على جملة منها في غضون مجلّدات كتابنا، ونكتفي هنا بنقل كلامٍ له في الباب الحادي عشر من ( التحفة )، يشتمل على عدّة أكاذيب، قال ( الدهلوي ):

« ثم لـمّا تأمّلنا وجدنا أنّ رؤساء أهل السنّة قد أخذوا علومهم - فقهاً واُصولاً وسلوكاً، بل وتفسيراً وحديثاً - من أهل البيت، واشتهروا بتتلمذهم عليهم، وقد كان أهل البيت يلاطفونهم وينبسطون إليهم دائماً، بل لقد بشّروهم، وهذا المعنى كلّه مذكور في كتب الإماميّة، وقد اعترف أكابر علمائهم لـمّا رأوا عدم إمكان إخفائه بثبوته وصحّته.

واعترف ابن المطهّر الحلّي في نهج الحق ومنهج الكرامة، بأنّ أبا حنيفة ومالكاً قد أخذا من الصادق، والشافعي تلميذ مالك، وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي وأيضاً، فقد تتلمذ أبو حنيفة على الباقر وزيد الشهيد.

والشيعة يعتقدون في عصر غيبة الإمام بوجوب إطاعة مجتهديهم، فكيف لا يكون مذهب المجتهد الذي حضر على الأئمّة وفاز بإجازة الإجتهاد والإفتاء منهم أولى بالإتباع؟.

____________________

(١). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١ / ٢٣٨.

٢٦٤

لقد أجاز الباقر وزيد الشهيد والصادق أبا حنيفة في الفتوى، باعتراف الشيخ الحلّي، فهو جامع لشرائط الإجتهاد بنصٍ من الإمام، فمن ردّ عليه فقد ردَّ على إمامه المعصوم، وهو كفر، خصوصاً في زمن الغيبة، فمذهب هذا المجتهد أولى بالأخذ والإتباع من مذهب ابن بابويه وابن عقيل وابن المعلّم.

فإن لم تكن أخبار أهل السنّة في هذا الباب مقبولة عندهم، فلا محيص لهم عن قبول أخبارهم: روى أبو المحاسن الحسن بن علي، بإسناده إلى أبي البختري، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فلمـّا نظر إليه الصادق قال: كأنّي أنظر إليك وأنت تحيي سنّة جدّي بعد ما اندرست، وتكون مفزعاً لكلّ ملهوف، وغياثاً لكلّ مهموم، بك يسلك المتحيِّرون إذا وقفوا، وتهديهم إلى واضح الطريق إذا تحيّروا، ذلك من الله العون والتوفيق، حتّى يسلك الربّانيون بك الطريق.

وروى الإماميّة بأجمعهم أنّه لـمّا دخل أبو حنيفة على خليفة وقته أبي جعفر المنصور العباسي، وكان عنده عيسى بن موسى، فقال عيسى: يا أمير المؤمنين هذا عالم الدنيا اليوم، فقال المنصور: يا نعمان ممّن أخذت العلوم؟ قال: عن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب عبدالله بن عباس عن ابن عباس. فقال المنصور: لقد استوثقت من نفسك يا فتى.

وفي كتب الإماميّة أيضاً: إنّ ابا حنيفة كان جالساً في المسجد الحرام، وحوله زحام كثير من كلّ الآفاق، قد اجتمعوا يسألونه من كلّ جانب فيجيبهم، وكانت المسائل في كمّه فيخرجها فيناولها، فوقف عليه الإمام أبو عبدالله، ففطن به أبو حنيفة فقام. ثم قال: يا ابن رسول الله، لو شعرت بك أوّلاً ما وقفت، لا أراني الله جالساً وأنت قائم. فقال له أبو عبدالله: إجلس أبا حنيفة وأجب الناس، فعلى هذا أدركت آبائي.

٢٦٥

وهذان الخبران موجودان في شرح التجريد لابن المطهّر الحلّي، في مسألة تفضيل حضرة الأمير.

فإنْ وسوس شيطان الشيعة فقالوا: إذا كان أبو حنيفة وأمثاله من مجتهدي أهل السنّة تلامذة حضرات الأئمّة، فلماذا أفتوا على خلافهم في مسائل كثيرة؟ فأقول: إنّ جواب هذا مذكور في مجالس المؤمنين للقاضي نور الله التستري، فإنّه قال: كان ابن عباس تلميذ حضرة الأمير، وكان قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وكان يجتهد في محضر من حضرة الأمير، ويخالفه في بعض المسائل، فلا يعترض عليه حضرة الأمير في ذلك ».

أقول:

إنّ هذا الكلام الّذي ذكره ( الدهلوي ) حسبةً، يشتمل على أكاذيب غريبة وإفتراءات عجيبة:

فأوّلها: ما نسبه إلى كتب الإماميّة من اعتراف أكابرهم بملاطفة أهل البيت لأئمّة أهل السنّة، في الفقه والأصول والعقائد والسلوك والتفسير والحديث، لا سيّما دعوى كون ذلك على الدوام، وثبوته عند الإماميّة بطرق صحيحة.

والثاني: ما نسبه إلى كتب الإماميّة من انبساط الأئمّةعليهم‌السلام في حقّ أئمّة أهل السنّة، لا سيّما دعوى كونه على الدوام، وثبوت ذلك عند أكابر الإماميّة وتصحيحهم له.

والثالث: ما نسبه إلى كتب الإماميّة من أن الأئمّةعليهم‌السلام بشّروا أئمّة أهل السنّة، وأنّ أكابر علماء الإماميّة يعترفون بذلك وبصحّته.

ولا ريب في أنّ دعوى صحّة وثبوت ملاطفات الأئمّةعليهم‌السلام ،

٢٦٦

وانبساطهم لأئمّة أهل السنّة، وذلك على الدوام والإستمرار، وأيضاً، دعوى بشارتهم لهم في كتب الإماميّة كلّ ذلك كذب وافتراء.

والرابع: ما نسبه إلى العلّامة الحلّي في ( نهج الحق ) من الإعتراف بإجازة الإمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام وزيد الشهيد أبا حنيفة بالإفتاء. والغريب أنّه ينسب هذا إلى العلّامة كذباً، ومع ذلك يقصد إثبات كذب العلّامة في نقل حديث التشبيه، أعاذنا الله من الوقاحة والضلالة.

والخامس: دعوى أنّ ما حكاه أبو المحاسن حسن بن علي بإسناده عن أبي البحتري من روايات الإماميّة فإنّها كذب محض والأصل في هذه الاُكذوبة هو أبو المؤيّد الخوارزمي صاحب ( جامع مسانيد أبي حنيفة )، رواها بطريق أخطب خوارزم، وقد أخذ الكابلي الرواية من ( جامع المسانيد )، لكنّه حذف السند حتّى أبي المحاسن، وأسقط السند من أبي المحاسن إلى أبي البختري، وإليك نصّ ما جاء في ( جامع مسانيد أبي حنيفة ) حيث قال:

« وأخبرني سيّد الوعّاظ إسماعيل بن محمّد الحجي بخوارزم إجازة قال: أخبرني الصّدر العلّامة صدر الأئمّة أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكي قال: أخبرني الإمام أبو المحاسن الحسن بن علي في كتابه، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الزاهد الصفار، ثنا أبو علي الحسن بن علي الصفار، أنا أبو نصر محمّد ابن مسلم، أنا أبو عبدالله محمّد بن عمر، أنا الأستاد أبو محمّد عبدالله بن محمّد ابن يعقوب الحارثي البخاري، بإسناده إلى أبي البحتري قال:

دخل أبو حنيفة على جعفر الصادقرضي‌الله‌عنه ، فلمـّا نظر إليه جعفر قال: كأنّي أنظر إليك وأنت تحيي سنّة جدّي صلّى الله عليه وسلّم بعد ما اندرست، وتكون مفزعاً لكلّ ملهوف، وغياثاً لكلّ مهموم، بك يسلك المتحيّرون إذا وقفوا، وتهديهم إلى واضح الطريق إذا تحيّروا، فلك من الله العون

٢٦٧

والتوفيق، حتّى يسلك الربّانيون بك الطريق »(١) .

وهذه عبارة الكابلي في ( الصواقع ):

« روى أبو المحاسن الحسن بن علي، بإسناده إلى أبي البختري قال: دخل أبو حنيفة على جعفر بن محمّد الصادق، قال: كأنّي أنظر إليك وأنت تحيي سنّة جدّي بعد ما اندرست، وتكون مفزعاً لكلّ ملهوف، وغياثاً لكلّ مهموم، بك يسلك المتحيّرون إذا وقفوا وتهديهم إلى واضح الطريق إذا تحيّروا، فلك من الله العون والتوفيق حتّى يسلك الربانيون بك الطريق ».

والسادس: نسبة ما حكاه من مدح عيسى بن موسى لأبي حنيفة، والكلام الذي جرى بينه وبين المنصور، إلى جميع الإماميّة وقد ذكر هذه الرواية النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ) باختلافٍ يسير.

على أنّه لا علاقة لهذه الرواية بمطلوبه، وهو كون أبي حنيفة مقبولاً لدى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ لا يثبت منها مدح من أحدٍ منهم لأبي حنيفة.

والسّابع: نسبة الرواية المتضمّنة لأمر الإمام الصادقعليه‌السلام أبا حنيفة بأنْ يجلس ويجيب الناس، إلى كتب الإماميّة، فإنّها كذب محض، والكابلي ذكر هذه الرواية - ورواية دخول أبي حنيفة على المنصور المتقدمة - فلم يجرأ على نسبتها إلى الإماميّة.

والثامن: نسبة كلتا الروايتين إلى شرح التجريد للعلّامة الحلّي.

والتاسع: قوله: هما مذكوران في شرح التجريد للعلّامة الحلّي في مسألة تفضيل أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وهذا من أعاجيب الأكاذيب، كيف ينسب روايتين إلى كتابٍ، ويعيّن

____________________

(١). جامع مسانيد أبي حنيفة ١ / ١٩.

٢٦٨

موضعهما منه، وهذه نسخ كتاب شرح التجريد للعلاّمة منتشرة في كلّ مكان، فليلاحظ مبحث التفضيل منه بكلّ إمعانٍ وتدبّر

والعاشر: ما نسبه إلى كتاب ( مجالس المؤمنين ) من اجتهاد ابن عباس في محضر أمير المؤمنين، وإذن الإمام له في ذلك، وأنّه ربّما كان يخالف الإمام كذب وافتراء

ولمخاطبنا ( الدهلوي ) في خصوص حديث ( التشبيه ) أكاذيب:

١ - زعم فساد مبادي الإستدلال بحديث التشبيه ومقدّماته، من الرأس إلى القدم.

٢ - نفي كون هذا الحديث من روايات أهل السنّة.

٣ - إنّه لا أثر لهذا الحديث في كتب البيهقي.

٤ - إنّ القاعدة المقرّرة لدى أهل السنّة هي عدم جواز الإحتجاج بحديثٍ لم يخرجه أحد من أئمّة الحديث، في كتابٍ التزم فيه بالصحّة، كالبخاري ومسلم، وسائر أصحاب الصحاح، أو لم ينص مخرجه أو غيره من المحدّثين الثقات على صحّته بالخصوص.

٥ - إنّ الديلمي والخطيب وابن عساكر جمعوا الأحاديث بطريق البياض، لكي ينظروا فيها، لكنّهم لم يوفّقوا لهذا الأمر المهم، لقلّة الفرص وقصر الأعمار.

٦ - إنّهم - يعني الديلمي والخطيب وابن عساكر وأمثالهم - صرّحوا بالغرض المذكور في مقدّمات جوامعهم.

٧ - إنّ هذا الحديث ليس من الأحاديث المروية في كتابٍ من كتب أهل السنّة ولو بطريقٍ ضعيف.

٨ - إنّ هذا الحديث تشبيه محض

٢٦٩

٩ - إنّ استفادة التساوي بين المشبّه والمشبّه به، من غاية السفاهة.

١٠ - إنّ الأفضليّة لا تستلزم الزعامة الكبرى.

١١ - إنّه دون نفي مساواة الخلفاء الثلاثة للأنبياء في الصفات المذكورة أو مثلها، خرط القتاد.

١٢ - إنّه لو تفحّص في كتب أهل السنّة، لعُثر على أحاديث كثيرة دالّة على التشبيه بالأنبياء في حقّ الشيخين، بحيث لم يثبت ذلك في حقّ أحدٍ من معاصريهم.

١٣ - إنّ الإمامة الباقية في أولاد الوصيّ، التي كان كلٌّ منهم خلفاً للآخر فيها، هي القطبية والإرشاد

١٤ - إنّه لم يرو عن الأئمّة الأطهار إلزام كافّة الخلائق بأمر الإمامة.

هذا، وقد عرفت أنّ هذا الحديث ( حديث التشبيه ) موجود في كتب أهل السنّة، وفي كتب البيهقي، وأنّ جماعة كبيرة من مشاهير أئمّتهم رووه وأثبتوه، وأنّ ممّن اعترف به والد ( الدهلوي ).

فظهر كذب ( الدهلوي ) في كلّ موردٍ من هذه الموارد، بل ظهر تجاسره على تكذيب هذه الكثرة من علماء طائفته، لا سيما والده.

قوله:

مع أنّ القاعدة المقرّرة عند أهل السنّة: أنّ كلّ حديث رواه بعض أئمّة الحديث في كتابٍ غير ملتزم فيه بالصحّة

أقول:

كأنّ ( الدّهلوي ) تنبّه من نومته وغفلته!! إنّه بعد أنْ نفى كون الحديث من

٢٧٠

روايات البيهقي وغيره من أهل السنّة، عاد فذكر هذه القاعدة، لئلّا يفتضح وينكشف جهله أو تجاهله لكنّ ذكر هذه القاعدة المزعومة هنا، يوجب الطّعن في هذا الجم الغفير من أعلام المحدثين، الذين أخرجوا هذا الحديث في كتبهم أو أثبتوه أو أرسلوه إرسال المسلَّمات

والأصل في دعوى وجود هذه القاعدة هو الكابلي، لكنّ ( الدهلوي ) زاد في طنبور الكابلي نغمةً، فنسب هذه القاعدة إلى أهل السنّة، وجعلها قاعدةً مقرّرة بينهم وهذا نصّ عبارة الكابلي:

« السادس - ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في خلّته، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

فإنّه أوجب مساواته للأنبياء في صفاتهم، والأنبياء أفضل من غيرهم، فكان علي أفضل من غيرهم.

وهو باطل، لأنّه ليس من أحاديث أهل السنّة، وقد أورده ابن المطهّر الحلّي في كتبه، وعزى روايته تارة إلى البيهقي واُخرى إلى البغوي، ولم يوجد في كتبهما، والحلّي لا يصدق أثره. ولأنّ الخبر الذي رواه بعض أئمّة الحديث في كتابٍ لم يلتزم صحّة جميع ما أورده فيه، ولم يصرّح بصحته هو أو غيره من المحدّثين، لا يحتجّ به ».

الحديث الصحيح حجّة وإن لم يخرَّج في صحيح

وكلام ( الدهلوي ) هذا باطل بوجوه:

الأول: لا ريب في وجود الأحاديث قبل البخاري ومسلم وسائر أرباب الكتب الموسومة بالصّحاح، وقد كانت دائرةً بين العلماء، يستندون إليها

٢٧١

ويحتجّون بها، ولم يكن الإحتجاج بها موقوفاً على تنصيص أحدٍ على الصحّة، بل كلّ حديثٍ جمع شروط الإعتبار والحجية، فهو حجة. فدعوى « إنّ كلّ خبرٍ لم يكن في كتابٍ التزم فيه بالصحة أو لم يصرَّح بصحّته لا يحتج به »، لا وجه لها من الصحّة، ويبطلها عمل العلماء السابقين من الفقهاء والمحدثين.

الثاني: مقتضى هذه القاعدة سقوط كلّ حديثٍ جامع لشرائط الحجيّة لم يخرَّج في كتابٍ التزم فيه بالصحّة، ولم ينص على صحّته أحد من المحدّثين، عن درجة الاعتبار، وعدم صلوحه للاحتجاج والاستناد. وهذا باطل، لأنّ الملاك صحّة الحديث بحسب القواعد والموازين المقرّرة، فكلّ حديث وثّق رجاله وجمع شرائط الصحّة جاز الإحتجاج به، وإن لم يروه أحد ممّن التزم بالصحّة، وإن لم يصرّح بصحّته أحد من المحدّثين.

الثالث: مقتضى هذا الكلام عدم قابليّة الحديث « الحسن » للإحتجاج به، وإن صرَّح بحسنه أئمّة الحديث. والحال أنّ « الحسن » يحتج به.

الحديث الحسن يحتج به

الرابع: إنّ الحديث الجامع لشروط « الحسن » يحتجّ به، وإن لم يصرّح أحد من أئمّة الحديث بحسنه وقد نصّ على هذا أكابر المحقّقين من أهل السنّة، بل عن الخطابي أنّ مدار أكثر الحديث على الحديث الحسن: فهذه القاعدة المزعومة من الكابلي و ( الدهلوي ) توجب ضياع أكثر أحاديث أهل السنّة، فهماً كمن بنى قصرا وهدم مصراً.

وإليك بعض الكلمات الصّريحة في حجيّة الحديث « الحسن »:

قال الزين العراقي:

« والحسن المعروف مخرجاً وقد

اشتهرت رجاله بذاك حد

٢٧٢

حمدٌ وقال الترمذي ما سلم

من الشذوذ مع راوٍ ما اتهم

بكذبٍ ولم يكن فرداً ورد

قلت وقد حسّن بعض ما انفرد

وقيل ما ضعف قريب محتمل

فيه وما بكلّ ذا حدّ حصل

إختلف أقوال أئمّة الحديث في حدّ الحديث الحسن، فقال أبو سليمان الخطّابي - وهو حمد المذكور في أوّل البيت الثاني - الحسن ما عرف مخرّجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الّذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء ».

قال:

« والفقهاء كلّهم تستعمله

والعلماء الجلّ منهم تقبله

وهو بأقسام الصحيح ملحق

حجيّةً وإن يكن لا يلحق

البيت الأول مأخوذ من كلام الخطابي، وقد تقدم نقله عنه، إلّا أنّه قال: عامة الفقهاء. وعامّة الشيء مطلقاً بأزاء معظم الشيء وبأزاء جميعه، والظاهر أن الخطابي أراد الكلّ، ولو أراد الأكثر لما فرّق بين العلماء والفقهاء. وقوله: حجية. نصب على التمييز، أي الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الإحتجاج به، وإن كان دونه في الرتبة »(١) .

وقال ابن حجر العسقلاني: « وخبر الآحاد بنقل عدل تامّ الضبط، متّصل السند، غير معلّل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وهذا أوّل تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول: الصحيح لذاته، والثاني: إن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور، ككثرة الطرق، فهو الصحيح أيضاً. لكنْ لا لذاته، وحيث لا جبر، فهو الحسن لذاته، وإنْ قامت

____________________

(١). شرح ألفية الحديث للعراقي وراجع أيضاً: فتح المغيث في شرح الألفية سخاوي: ١ / ٧١.

٢٧٣

قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقف فيه، فهو الحسن أيضاً، لكنْ لا لذاته »(١) .

وقال ابن حجر أيضاً بعد شرح تعريف الصحيح: « فإنْ خف الضبط، أي قل، يقال خفّ القوم خفوفاً قلّوا، والمراد مع بقيّة الشروط المتقدمة في حدّ الصحيح، فهو الحسن لذاته، لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الإعتضاد نحو الحديث المستور إذا تعدّدت طرقه، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الإحتجاج به، وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض »(٢) .

وقال محمّد بن محمّد بن علي الفارسي - في ( جواهر الاصول ) -: « الحسن حجّة كالصّحيح وإن كان دونه، ولهذا أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده ».

وقال جلال الدين السيوطي بعد أن ذكر الحديث الحسن وتعريفه: « قال البدر ابن جماعة: وأيضاً فيه دور، لأنّه عرّفه بصلاحيّته للعمل به، وذلك يتوقّف على معرفة كونه حسناً.

قلت: ليس قوله: ويعمل به من تمام الحدّ، بل زائد عليه لإفادة أن يجب العمل به كالصحيح، ويدلّ على ذلك أنّه فصله من الحدّ حيث قال: وما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به »(٣) .

وقال السيوطي أيضاً: « ثمّ الحسن كالصحيح في الإحتجاج به وإنْ كان دونه في القوّة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنّه دون الصحيح المبيَّن أوّلاً. ولا بدع في الإحتجاج

____________________

(١). نزهة النظر - شرح نخبة الفكر: ٢٤٣ بشرح القاري.

(٢). المصدر: ٢٩١.

(٣). تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي ١ / ١٢٢.

٢٧٤

بحديثٍ له طريقان لو انفرد كلّ منهما لم يكن حجةً، كما في المرسل إذا ورد من وجهٍ آخر مسنداً لوافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء. قال ابن الصلاح وقال في الإقتراح: ما قيل من أنّ الحسن يحتج به، فيه إشكال، لأنّ ثمَّ أوصافاً يجب معها قبول الرواية إذا وجدت، فإن كان هذا المسمّى بالحسن ممّا وجد فيه أقلّ الدرجات التي يجب معها القبول، فهو صحيح، وإن لم يوجد لم يجز الإحتجاج به وإنْ سمّي حسناً. أللّهمّ إلّا أن يردّ هذا إلى أمر اصطلاحي، بأنْ يقال: إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمّى صحيحاً، وأدناها يسمّى حسناً، وحينئذٍ يرجع الأمر في ذلك إلى الإصطلاح ويكون الكلّ صحيحاً في الحقيقة »(١) .

وقال السيوطي بعد ذكر الحديث الصحيح: « فإنْ خفّ الضبط - أي قل - مع وجود بقيّة الشروط، فحسن، وهو يشارك الصحيح في الإحتجاج به، وإن كان دونه و تفاوته، فأعلاه ما قيل بصحّته، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، ومحمّد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر »(٢) .

وفي هذه الكلمات غنىً وكفاية.

الخامس: إنّ الحديث الضعيف إذا تعدّدت طرقه، إرتقى إلى درجة الإحتجاج به، كما بيّناه في مجلّد ( حديث الولاية ). فراجع. فلا وجه لنفي جواز الإحتجاج به في هذه الحالة.

ثمّ لا يخفى أنّ الكابلي و ( الدهلوي ) - اللذين اخترعا هذه القاعدة - قد غفلا أو تغافلا عن قاعدتهما هذه في موارد كثيرة، فاحتجّا بأخبار غير مروية فيما التزم فيه بالصحّة من الكتب، وبأخبار لم يصرّح أحد من أئمّة الحديث

____________________

(١). تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي ١ / ١٢٨.

(٢). إتمام الدراية لقراء النقاية: ٥٥ ط هامش مفتاح العلوم.

٢٧٥

بصحّتها، فاحتجّا بهكذا أخبارٍ - بالرغم من القاعدة التي زعم ( الدهلوي ) تقرّرها لدى أهل السنّة - لأجل مقابلة الشيعة الإماميّة بها!! وهل هذا إلّا تناقض وتهافت!!

والأشنع من ذلك: إحتجاجهما بأخبار نصّ أئمّتهم في الحديث والرجال على وضعها واختلاقها أمّا إذا كان البحث في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا يأخذان بهذه القاعدة المرفوضة التي ذكراها هنا، فيكذّبان - مثلاً - حديث الولاية، وحديث الطير، وحديث مدينة العلم هذه الأحاديث التي صرّح أئمّة الحديث بصحّتها، فجاز الإحتجاج بها ووجب قبولها - بحسب القاعدة المذكورة -.

فظهر بطلان هذه القاعدة المصنوعة، من كلمات الكابلي و ( الدهلوي ) طرداً وعكساً، وذلك من العجب العجاب المحيِّر للألباب.

رأي الدهلوي في كتب الدّيلمي والخطيب وابن عساكر

قوله:

وذلك لأنّ جماعة من المحدّثين من أهل السنّة في الطبقات المتأخّرة، كالديلمي والخطيب وابن عساكر، لمـّا رأوا

أقول:

هذا التّعليل العليل من زيادات ( الدهلوي ) على الكابلي، وهو مردود بوجوه:

الأوّل: إنّه لا علاقة له بالدّعوى أصلاً، لأنّ الدعوى هي: إن كلّ حديثٍ ليس في كتابٍ التزم فيه بالصحّة، ولم يصرّح أحد من أئمّة الحديث بصحّته، لا

٢٧٦

يحتجّ به. وأيّ مناسبة بين هذه الدّعوى وبين ما ذكره من أنّ هؤلاء المحدّثين المتأخرين جمعوا في مجاميعهم الحديثيّة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة والمقلوبة الأسانيد والمتون ...؟

فلا يستلزم ثبوت الثاني ثبوت الأول، ولا انتفاؤه يستلزم إنتفائه فإنْ كان ما ذكره بالنسبة إلى كتب هؤلاء المحدّثين حقّاً، لم يستلزم ذلك حصر الإحتجاج بالأحاديث المخرجة في الكتب الملتزم فيها بالصحّة، أو الأحاديث المنصوص على صحّتها بالخصوص، وإن لم يكن ما ذكره في حقّها حقّاً، لم يلزم عدم الحصر المذكور وهذا بيّن جدّاً.

الثاني: ظاهر هذا الدليل اعتبار كتب الطبقة المتقدّمة على من ذكرهم، وأنّ أحاديثهم يحتج بها. وقد عرفت

رواية عبدالرزاق (٢١١)

وأحمد بن حنبل (٢٤١)

وأبي حاتم (٢٧٧)

وابن شاهين (٣٨٥)

وابن بطّة (٣٨٧)

والحاكم (٤٠٥)

وابن مردويه (٤١٠)

وأبي نعيم (٤٣٠)

والبيهقي (٤٥٨)

لحديث التشبيه.

وهؤلاء كلّهم متقدّمون على الديلمي والخطيب وابن عساكر، لأنّ تاريخ وفاة آخرهم - وهو البيهقي - سنة (٤٥٨). وتاريخ وفاة الديلمي سنة (٥٠٩) وابن عساكر سنة (٥٧١).

٢٧٧

فيكون حديث التشبيه بهذا البيان، قابلاً للإحتجاج والإستدلال.

وإذا كان هذا حال كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر في رأي ( الدهلوي )، فكيف يستند إلى بعض أخبار الديلمي - بتقليد من الكابلي - عند الجواب على المطعن العاشر من مطاعن عثمان، ممّا هو مكذوب قطعاً؟! ويستند إلى بعض خرافات الدّيلمي في فضل عثمان، لا سيّما مع تنصيص بعض أكابرهم على كونه موضوعاً؟!

وإذا كان ما ذكره هو حال كتب ابن عساكر، فلماذا يستند إلى حديثٍ موضوع، يرويه ابن عساكر في وجوب حبّ أبي بكر وشكره؟ ويحتجّ بالحديث الموضوع: « حبّ أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما نفاق » عن ابن عساكر، في جواب عن آية المودّة( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) !!

الثالث: ظاهر هذا الكلام، أنّ الأحاديث الحسان صالحة للإحتجاج كالأحاديث الصّحاح، ولو لم تكن قابلةً لذلك، لم يكن وجه لعناية المتقدّمين بضبط الأحاديث الحسان وجمعها كالصّحاح لكنّه أفاد سابقاً بعدم حجيّة الأحاديث الحسان وهذا تهافت صريح.

الرّابع: ظاهر قوله: « لميّزوا الموضوعات من الحسان لغيرها » أنّ أحاديث المتأخّرين هي بين موضوعاتٍ وبين حسانٍ لغيرها، مع العلم بأنّ الأحاديث الضعيفة - التي يشتمل عليها كتب المتأخرين - أعمّ من الحسان لغيرها والضعاف غير الحسان لغيرها التي لم تصل حدّ الوضع، فما وجه ترك القسم الثالث، وهو الأحاديث الضعيفة غير الحسان لغيرها وغير الموضوعات؟!

الخامس: إنّ رواية الأحاديث الموضوعة حرام بالإجماع، فإثبات رواية الديلمي والخطيب وابن عساكر وأمثالهم للموضوعات مع علمهم بذلك،

٢٧٨

هو في الحقيقة تفسيق لهؤلاء الأساطين.

السادس: قال السمعاني في ( ذيل تاريخ بغداد ):

« والخطيب في درجة القدماء من الحفّاظ والأئمّة الكبار كيحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن أبي خيثمة، وطبقتهم، وكان علّامة العصر، اكتسى به هذا الشأن غضارة وبهجةً ونضارة»(١) .

وهذا الكلام يبطل ما ذكره ( الدهلوي ) من جعل الخطيب من المحدّثين المتأخّرين المخلّطين، فلا تغفل.

قوله:

إلّا أنّه لقلّة الفرصة عندهم وقصر أعمارهم، لم يتمكّنوا من ذلك

أقول:

نعم، لقد صرف ( الدهلوي ) عمره الطويل في طلب الشهرة وتحصيل الجاه، وتخديع العوام، فلم تبق له فرصة لأنْ يلقي نظرةً ثانيةً على كتابه المنتحل من خرافات الكابلي، فيميّز بها الموضوعات الصريحة والمكذوبات الفضيحة، من الكلمات المليحة والإفادات الصحيحة

لكنّ المتأخرين عنه - خصوصاً تلميذه الرشيد الدّهلوي - حاولوا الإحتراز عن الخطّ الذي مشى عليه ( الدهلوي )، كيلا يتورّطوا كما تورّط، ولا يقعوا في الهوة السحيقة التي وقع فيها، إلّا أنّ لكلٍّ منهم توهّمات غريبة وأكذوبات ظاهرة، كما لا يخفى على من نظر في الأجوبة والردود المكتوبة على مؤلَّفاتهم.

____________________

(١). أنظر: الوافي بالوفيات ٧ / ١٩٤.

٢٧٩

وبعد، فإنّ كلمات أعلام القوم في وصف الديلمي والخطيب وابن عساكر وكتبهم الحديثية، لتكشف عن بطلان ما ذكره ( الدهلوي )، من ذلك قول الحافظ الذهبي في ترجمة الخطيب:

« قد كان رئيس الرؤساء تقدّم إلى الخطباء والوعّاظ أنْ لا يرووا حديثاً حتّى يعرضوه عليه، فما صحّحه رووه وما ردّه لم يذكروه »(١) .

وقد أورد ( الدهلوي ) أيضاً هذا المطلب بترجمة الخطيب من كتابه ( بستان المحدثين ).

فهل يعقل أنْ يكون للخطيب فرصة النظر في الأحاديث التي يعرضها عليه الخطباء والوعّاظ وغيرهم من علماء عصره ومحدّثي وقته، حتّى لا يرووا للناس الأحاديث الموضوعة والأشياء الباطلة، ثمّ يترك مؤلّفاته مشتملةً على الموضوعات والمكذوبات، من غير إفراز لها عن الأحاديث الصحيحة والمعتبرة، فيكون مصداقاً لقوله عزّوجلّ:( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) وقوله( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) ؟!

رأي الدهلوي في كتب ابن الجوزي والسّخاوي والسّيوطي

قوله:

ثمّ جاء من بعدهم، فميّز الموضوعات عن غيرها، كما فعل ابن الجوزي في كتابه ( الموضوعات ) والسخاوي الّذي جمع الحسان لغيرها في كتابه ( المقاصد الحسنة ) وكذلك السيوطي

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٨٠، تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٤١.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحجّ ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه مُحْرمٌ بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.

* * *

٤٤١

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) .

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال :( فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ ) (٣) »(٤) .

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٤ بتفاوت.

٤٤٢

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن قول الله عزّ وجلّ :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة »(٢) .

مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها‌ ؛ لما رُوي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أنّه ذكر هذه الآية :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس على شي‌ء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها »(٤) .

ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت.

قال الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة »(٥) .

مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم‌ ، فإن أخذها ، عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَعليه‌السلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتى يجي‌ء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً؟)(٦)

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٧.

(٣) الحجّ : ٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : له مال كثير. والمثبت من المصدر.

٤٤٣

قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها »(١) .

وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالحعليه‌السلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(٢) .

ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له.

وللشيخ –رحمه‌الله - قول آخر(٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة(٤) .

وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَعليه‌السلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله »(٥) .

مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات »(٦) .

وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢.

(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي -رحمه‌الله - قول.

(٤) النهاية : ٣٢٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥.

٤٤٤

الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد »(١) .

مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌وسلمبالمدينة‌ حذرا من العائق.

وسأل العيصُ بن القاسم الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال : « بالمدينة »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناسُ الحجَّ ، أجبرهم الإمام عليه ؛ لوجوبه.

ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الشيخرحمه‌الله : يُجبرهم الإمام عليها(٣) .

ومنعه بعض(٤) علمائنا ؛ لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها.

والوجه : ما قاله الشيخ ، لما فيه من الجفاء المحرّم.

مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام‌ وإن لم يَنْو المقام عشرة أيّام ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمَّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٥.

(٣) النهاية : ٢٨٥.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ١٥٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.

٤٤٥

حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسينعليهم‌السلام »(١) .

مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتى ينفد ثمن الجارية »(٢) .

ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة.

ويكره ترك العزم.

روى محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه »(٣) .

ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول.

وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.

قال الكاظمعليه‌السلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتى تأذن لهم»(٤) .

مسائل :

[ ٧٥٢ ] الاُولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة‌ ما لم يجاور‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١١٩١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

٤٤٦

ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل »(١) .

[ ٧٥٣ ] الثانية : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمـُحْرمين‌ في ترك لُبْس المخيط ؛ لأنّه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا(٢) بالمـُحْرمين شَعَثاً غُبْراً » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك »(٣) .

[ ٧٥٤ ] الثالثة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « قال أبي : قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معدودات ، قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات ، قال : أيّام التشريق »(٤) .

[ ٧٥٥ ] الرابعة : يستحبّ للنساء دخول الكعبة ، وليس متأكّداً ، كما في الرجال ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل - في الصحيح - عن دخول النساء الكعبة ، فقال : « ليس عليهنّ ، فإن فعلن فهو أفضل »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٦.

(٢) كذا ، وقال المجلسي -رحمه‌الله - في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٧٩ - ٤٨٠ : قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المراد ينبغي أن يتشبّهوا. انتهى. ويمكن تقدير « عليهم » ، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب. انتهى.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧.

(٤) في التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٨ هكذا : « قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معلومات وأيّام معدودات » وفي النهاية - للشيخ الطوسي - : ٢٨٦ كما في المتن ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦١.

٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك ، لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال: « يتحوّل عنها »(١) .

[ ٧٥٧ ] السادسة : لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين ؛ لأنّه طاعة عظيمة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر انّه لمحروم »(٢) .

وقال إسحاق بن عمّار للصادقعليه‌السلام : إنّ رجلاً استشارني في الحجّ وكان ضعيف الحال ، فأشرت عليه أن لا يحجّ ، قال : « ما أخلقك أن تمرض [ سنة ] » قال : فمرضت سنة(٣) .

[ ٧٥٨ ] السابعة : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار‌ قبل أن يصلّي الظهرين بهما ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : « مَنْ خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه : لا صحبك الله »(٤) .

[ ٧٥٩ ] الثامنة : مَنْ أخرج شيئاً من حصى المسجد ، كان عليه ردّه ؛ لأنّ زيداً الشحّام سأل الصادقَعليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهة المقام بمكّة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٨ ( باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٠.

(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ( باب نادر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٦٩ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٧.

٤٤٨

قال : « تردّها أو(١) اطرحها في مسجد »(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه »(٣) .

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله »(٤) .

[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، وعن الأئمةعليهم‌السلام : ، وعن فاطمةعليها‌السلام ؛ للرواية(٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الموثّق - : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء »(٦) .

[ ٧٦٠ ] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن »(٧) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ - ٤٥١ / ١٥٧٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٠ / ١٥٩٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠ / ١٦٤٦.

٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .

[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .

[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٠

ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتى المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ؛ للرواية(١) .

ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيلعليه‌السلام ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول.

ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول.

ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الصادقعليه‌السلام : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاةً في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي »(٢) .

ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفاً فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرَّس والاستراحة فيه والصلاة ، اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصاً قبر حمزةعليه‌السلام باُحد.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٥٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٧ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤ - ١٥ / ٣٠.

٤٥١

أتى قبور الشهداء قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »(١) .

وسأل عقبةُ بن خالد الصادقَعليه‌السلام : إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال : « ابدأ بقُبا ، فصلّ فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة اُمّ إبراهيم ، فصلِّ فيه فهو مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ثم [ تأتي ](٢) مسجد الفضيخ فتصلّي فيه وقد صلّى فيه نبيّك ، فإذا قضيت هذا الجانب تأتي جانب اُحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة ، فصلّيت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب ، فسلّمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت : السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل اُحداً ، فتصلّي فيه فعنده خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اُحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلّى فيه ، ثم مرّ أيضاً حتى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو فيه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال : يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرّين ويا مُغيث المهمومين اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي »(٣) .

وتستحبّ الصلاة في مسجد غدير خمّ.

قال الصادقعليه‌السلام : « تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو موضع أظهر الله فيه الحقّ »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧ / ٣٨.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ - ١٨ / ٣٩.

(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٦ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٢.

٤٥٢

مسألة ٧٦٧ : تستحبّ زيارة فاطمةعليهما‌السلام ، فقد روى الشيخ -رحمه‌الله - بإسناده عنهاعليها‌السلام ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه مَنْ سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة» قلت لها : في حياته وحياتك ، قالت : « نعم وبعد موتنا »(١) .

واختُلف في موضع قبرهاعليها‌السلام .

فقيل : في الروضة بين القبر والمنبر(٢) .

وقيل : في بيتها ، فلمـّا زاد بنو اُمية في المسجد صار من جملة المسجد(٣) وقيل : إنّها مدفونة في البقيع(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : الروايتان الأوّلتان متقاربتان ، وأمّا مَنْ قال : إنّها دُفنت بالبقيع فبعيد من الصواب(٥) .

قال ابن بابويه : الصحيح عندي أنّها دُفنت في بيتها(٦) .

وتستحبّ الزيارة بالمنقول خصوصاً ما روى الشيخ -رحمه‌الله - أنّها مرويّة لفاطمةعليها‌السلام عن محمد العُريضي(٦) ، قال : حدّثني أبو جعفر [عليه‌السلام ] ذات يوم ، قال : « إذا صرت إلى قبر جدّتك فقل : يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك ، فوجدك لما امتحنك به صابرةً ، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله وأتى به وصيّهعليه‌السلام ، فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلّا ألحقتنا بتصديقنا لهما(٧) لنبشر أنفسنا بأنّا قد‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٩ / ١٨.

(٢ - ٤ ) كما في التهذيب ٦ : ٩ ، والفقيه ٢ : ٣٤١ - ١٥٧٣ - ١٥٧٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٤١ ذيل الحديث ١٥٧٥.

(٧) جاء اسم الراوي الأخير في المصدر هكذا : قال : حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي ، قال : حدّثنا أبو جعفرعليه‌السلام ، إلى آخر ما في المتن.

(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بهما. وما أثبتناه من المصدر ، وفيه زيادة : « بالبشرى ».

٤٥٣

طهرنا بولايتك(١) »(٢) .

مسألة ٧٦٨ : تستحبّ زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لقول الصادقعليه‌السلام لعبد الله ابن طلحة : « أما تزور قبر أبي حسين؟ » قلت : بلى إنّا لنأتيه ، قال : « تأتونه كلّ جمعة؟ » قلت : لا ، قال : « فتأتونه في كلّ شهر؟ » قلت : لا ، قال : « ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّةً وعمرةً وزيارة أبي عليعليه‌السلام تعدل حجّتين وعمرتين »(٣) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٦٩ : تستحبّ زيارة أبي محمد الحسنعليه‌السلام .

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحسينعليه‌السلام : « مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حيّاً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليَّ أن استنقذه يوم القيامة »(٤) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٠ : تستحبّ زيارة الحسينعليه‌السلام ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ويمدّ في العمر ويدفع مواقع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ [ له ] بالإمامة من الله »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر الحسينعليه‌السلام في السنة ثلاث مرّات‌

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بولايتهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٩ - ١٠ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٢١ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٤٠ / ٨٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٤

أمن من الفقر »(١) .

وتستحبّ زيارته في يوم عرفة وفي أوّل يوم من رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحى ويوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر وفي كلّ شهر ؛ للروايات(٢) المتواترة فيه.

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧١ : تستحبّ زيارة الأئمّةعليهم‌السلام بالبقيع‌ وفي ضريح واحد ، أربعة منهم : الحسن بن عليعليه‌السلام وعلي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وجعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً »(٣) .

وتستحبّ زيارتهم بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٢ : تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظمعليه‌السلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

قال الحسن بن علي الوشّاء : سألتُ الرضاعليه‌السلام : عن زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام مثل زيارة الحسينعليه‌السلام ، قال : « نعم »(٤) .

وكذا تستحبّ زيارة محمد بن علي الجوادعليه‌السلام ببغداد عند قبر جدّه الكاظمعليه‌السلام .

قال إبراهيم بن عقبة : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : أسأله عن زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام وزيارة أبي الحسن وأبي جعفرعليهما‌السلام ، فكتب إليَّ

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٤٨ / ١٠٦.

(٢) اُنظر : التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، و ٤٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، و ٤٩ / ١١١ ، ١١٢ ، و ٥١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، و ٥٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ ، والمزار - للمفيد - : ٤٨ - ٦٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٤ : ٥٨٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ / ١٥٩٧ ، التهذيب ٦ : ٨١ / ١٥٨.

٤٥٥

« أبو عبد الله المقدّم ، وهذا أجمع وأعظم أجراً »(١) .

وتستحبّ زيارتهماعليهما‌السلام بالمنقول والوداع لهما به.

مسألة ٧٧٣ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأل - في الصحيح - أبا جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك زيارة الرضاعليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ؟ قال : « زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله يزوره كلّ الناس ، وأبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشيعة »(٢) .

وقال الرضاعليه‌السلام : « مَنْ زارني على بُعْد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط والميزان »(٣) .

وتستحبّ زيارته بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٤ : تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهاديعليهما‌السلام وولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام .

قال أبو هاشم الجعفري : قال أبو محمد الحسن بن عليعليه‌السلام : « قبري بسُرّ مَنْ رأى أمان لأهل الجانبين »(٤) .

وتستحبّ زيارتهما بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٥ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسنعليه‌السلام بسُرّ مَنْ رأى بالمنقول ووداعه به.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨٣ - ٥٨٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٩١ / ١٧٢.

(٢) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٦ : ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٥٠ / ١٦٠٦ ، التهذيب ٦ : ٨٥ / ١٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ٩٣ / ١٧٦.

٤٥٦

قال المفيدرحمه‌الله : إذا أردت زيارة الإمامين بسُرّ مَنْ رأى فقِفْ بظاهر الشباك(١) .

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط ؛ فإنّ الدار ملك الغير ، فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً ، خصوصاً إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم : من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلُّ ممّا لَهم ، وذلك على عمومه(٢) .

مسألة ٧٧٦ : تستحبّ زيارة سلمان الفارسي -رضي‌الله‌عنه - بالمنقول ، وزيارة أبواب الإمام المنتظرعليه‌السلام ، كعثمان بن سعيد والسمري.

وكذا تستحبّ زيارة المؤمنين.

روى محمد بن أحمد بن يحيى - في الصحيح - قال : مشيت مع ابن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : فقال لي علي بن بلال : قال صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر »(٣) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام : « مَنْ لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومَنْ لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا »(٤) .

قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال : مررت مع أبي جعفرعليه‌السلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، فقلت لأبي‌

____________________

(١) المقنعة : ٧٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١.

٤٥٧

جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة ، قال : فوقفعليه‌السلام عليه ثم قال : « اللّهم ارحم غربته ، وصِلْ وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثم قرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات(١) .

والزيارات وكيفيّاتها طويلة ، لها كتب منفردة نقلها علماؤنا رضي الله عنهم ، فلتطلب من هناك.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣.

٤٥٨

٤٥٩

الفهرس

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌ الأوّل : فيما يجب باللُّبْس‌ مسألة ٣٨٢ : ٦

مسألة ٣٨٣ : ٧

مسألة ٣٨٤ : ٨

تذنيب : مسألة ٣٨٥ : ٩

مسألة ٣٨٦ : ١١

البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان مسألة ٣٨٧ : ١٢

مسألة ٣٨٨ : ١٣

مسألة ٣٨٩ : ١٤

مسألة ٣٩٠ : البحث الثالث : فيما يجب بالحلق وقصّ الظفر مسألة ٣٩١ : ١٥

مسألة ٣٩٢ : ١٦

مسألة ٣٩٣ : ١٧

مسألة ٣٩٤ : ١٩

مسألة ٣٩٥ : ٢٠

مسألة ٣٩٦ : مسألة ٣٩٧ : ٢١

فروع : ٢٤

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر مسألة ٣٩٨ : ٢٥

مسألة ٣٩٩ : ٢٦

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال مسألة ٤٠٠ : ٢٧

مسألة ٤٠١ : البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع مسألة ٤٠٢ : ٢٨

مسألة ٤٠٣ : ٣٠

مسألة ٤٠٤ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ٤٠٥ : ٣٤

مسألة ٤٠٦ : ٣٦

تذنيب : مسألة ٤٠٧ : ٣٧

مسألة ٤٠٨ : مسألة ٤٠٩ : ٣٩

مسألة ٤١٠ : مسألة ٤١١ : ٤١

مسألة ٤١٢ : ٤٢

مسألة ٤١٣ : ٤٣

مسألة ٤١٤ : ٤٤

مسألة ٤١٥ : ٤٥

مسألة ٤١٦ : ٤٦

مسألة ٤١٧ : ٤٧

مسألة ٤١٨ : ٤٨

مسألة ٤١٩ : ٤٩

مسألة ٤٢٠ : ٥٠

مسألة ٤٢١ : ٥١

مسألة ٤٢٢ : ٥٢

مسألة ٤٢٣ : مسألة ٤٢٤ : ٥٣

مسألة ٤٢٥ : مسألة ٤٢٦ : ٥٥

مسألة ٤٢٧ : ٥٦

مسألة ٤٢٨ : ٥٨

مسألة ٤٢٩ : ٦٢

البحث السابع : في اللواحق مسألة ٤٣٠ : مسألة ٤٣١ : ٦٣

مسألة ٤٣٢ : ٦٥

تذنيب : ٦٧

مسألة ٤٣٣ : مسألة ٤٣٤ : ٦٨

المطلب الرابع ٦٩

في أحكام الإحرام‌ مسألة ٤٣٥ : ٦٩

مسألة ٤٣٦ : ٧٠

مسألة ٤٣٧ : ٧١

مسألة ٤٣٨ : ٧٢

مسألة ٤٣٩ : ٧٣

مسألة ٤٤٠ : ٧٤

مسألة ٤٤١ : ٧٥

مسألة ٤٤٢ : ٧٦

مسألة ٤٤٣ : مسألة ٤٤٤ : ٧٧

الفصل الثاني في دخول مكّة‌ ٨٠

مسألة ٤٤٦ : ٨٢

مسألة ٤٤٧ : مسألة ٤٤٨ : ٨٣

الفصل الثالث في الطواف الأوّل : في مقدّماته مسألة ٤٤٩ : ٨٤

مسألة ٤٥٠ : مسألة ٤٥١ : ٨٥

مسألة ٤٥٢ : ٨٦

البحث الثاني : في كيفية الطواف مسألة ٤٥٣ : ٨٧

مسألة ٤٥٤ : ٨٨

مسألة ٤٥٥ : ٨٩

مسألة ٤٥٦ : ٩٠

مسألة ٤٥٧ : مسألة ٤٥٨ : ٩١

مسألة ٤٥٩ : مسألة ٤٦٠ : ٩٣

مسألة ٤٦١ : ٩٥

مسألة ٤٦٢ : ٩٦

مسألة ٤٦٣ : مسألة ٤٦٤ : ٩٨

مسألة ٤٦٥ : ٩٩

مسألة ٤٦٦ : مسألة ٤٦٧ : ١٠١

مسألة ٤٦٨ : ١٠٢

مسألة ٤٦٩ : ١٠٣

مسألة ٤٧٠ : ١٠٤

مسألة ٤٧١ : ١٠٧

مسألة ٤٧٢ : ١٠٩

مسألة ٤٧٣ : ١١١

مسألة ٤٧٤ : مسألة ٤٧٥ : ١١٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٧٦ : ١١٣

مسألة ٤٧٧ : ١١٤

مسألة ٤٧٨ : ١١٥

مسألة ٤٧٩ : ١١٧

مسألة ٤٨٠ : مسألة ٤٨١ : ١١٨

مسألة ٤٨٢ : ١١٩

مسألة ٤٨٣ : ١٢٠

مسألة ٤٨٤ : ١٢٢

تذنيب : مسألة ٤٨٥ : ١٢٣

مسألة ٤٨٦ : ١٢٤

مسألة ٤٨٧ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٤٨٨ : ١٢٦

مسألة ٤٨٩ : مسألة ٤٩٠ : ١٢٧

الفصل الرابع في السعي والتقصير‌ ١٣٠

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٤٩١ : مسألة ٤٩٢ : ١٣٣

مسألة ٤٩٣ : ١٣٤

مسألة ٤٩٤ : مسألة ٤٩٥ : ١٣٥

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٩٦ : ١٣٧

مسألة ٤٩٧ : ١٣٨

مسألة ٤٩٨ : ١٣٩

مسألة ٤٩٩ : مسألة ٥٠٠ : ١٤٠

مسألة ٥٠١ : مسألة ٥٠٢ : ١٤٢

تذنيب : مسألة ٥٠٣ : ١٤٣

مسألة ٥٠٤ : ١٤٤

البحث الرابع : في التقصير مسألة ٥٠٥ : مسألة ٥٠٦ : ١٤٦

مسألة ٥٠٧ : ١٤٧

مسألة ٥٠٨ : ١٤٨

مسألة ٥٠٩ : ١٥٠

مسألة ٥١٠ : ١٥١

مسألة ٥١١ : مسألة ٥١٢ : ١٥٢

مسألة ٥١٣ : ١٥٣

وفّق اللّهم لإكماله بمحمد وكرام آله‌ ١٥٦

المقصد الثالث في أفعال الحجّ‌ ١٥٨

الأوّل في إحرام الحجّ‌ مسألة ٥١٤ : ١٦٠

مسألة ٥١٥ : ١٦١

مسألة ٥١٦ : ١٦٢

مسألة ٥١٧ : ١٦٣

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات‌ الأوّل : في الخروج إلى منى ١٦٤

مسألة ٥١٨ : مسألة ٥١٩ : ١٦٥

مسألة ٥٢٠ : ١٦٦

مسألة ٥٢١ : ١٦٩

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٥٢٢ : ١٧٠

مسألة ٥٢٣ : مسألة ٥٢٤ : ١٧١

مسألة ٥٢٥ : ١٧٢

مسألة ٥٢٦ : ١٧٣

مسألة ٥٢٧ : ١٧٥

مسألة ٥٢٨ : ١٧٦

مسألة ٥٢٩ : ١٧٧

مسألة ٥٣٠ : ١٧٨

مسألة ٥٣١ : ١٧٩

مسألة ٥٣٢ : ١٨٢

مسألة ٥٣٣ : ١٨٣

مسألة ٥٣٤ : ١٨٤

مسألة ٥٣٥ : البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٣٦ : ١٨٥

مسألة ٥٣٧ : مسألة ٥٣٨ : ١٨٧

مسألة ٥٣٩ : ١٩٠

مسألة ٥٤٠ : ١٩١

تذنيب : ١٩٣

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام‌ الأوّل : في مقدّماته‌ مسألة ٥٤١ : ١٩٤

مسألة ٥٤٢ : مسألة ٥٤٣ : ١٩٥

مسألة ٥٤٤ : ١٩٨

البحث الثاني : في الكيفيّة مسألة ٥٤٥ : ٢٠١

مسألة ٥٤٦ : مسألة ٥٤٧ : ٢٠٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٤٨ : ٢٠٣

مسألة ٥٤٩ : ٢٠٥

مسألة ٥٥٠ : ٢٠٦

مسألة ٥٥١ : ٢٠٧

مسألة ٥٥٢ : مسألة ٥٥٣ : ٢٠٨

مسألة ٥٥٤ : ٢١٠

الفصل الرابع في نزول منى وقضاء مناسكها‌ الأوّل : في الرمي ومقدّمته مسألة ٥٥٥ : ٢١٢

مسألة ٥٥٦ : ٢١٣

البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة مسألة ٥٥٧ : ٢١٤

مسألة ٥٥٨ : ٢١٥

مسألة ٥٥٩ : ٢١٦

مسألة ٥٦٠ : ٢١٧

مسألة ٥٦١ : ٢١٨

مسألة ٥٦٢ : ٢١٩

البحث الثالث : في رمي الجمار وكيفيّته مسألة ٥٦٣ : ٢٢٠

مسألة ٥٦٤ : ٢٢١

مسألة ٥٦٥ : ٢٢٤

مسألة ٥٦٦ : البحث الرابع : في الأحكام مسألة ٥٦٧ : ٢٢٦

مسألة ٥٦٨ : ٢٢٧

مسألة ٥٦٩ : ٢٢٨

مسألة ٥٧٠ : ٢٣٠

مسألة ٥٧١ : مسألة ٥٧٢ : ٢٣٢

الباب الثاني : في الذبح الأوّل : الهدي مسألة ٥٧٣ : ٢٣٣

مسألة ٥٧٤ : ٢٣٤

مسألة ٥٧٥ : مسألة ٥٧٦ : ٢٣٥

مسألة ٥٧٧ : ٢٣٦

مسألة ٥٧٨ : ٢٣٧

مسألة ٥٧٩ : ٢٣٨

مسألة ٥٨٠ : مسألة ٥٨١ : ٢٣٩

مسألة ٥٨٢ : ٢٤١

مسألة ٥٨٣ : ٢٤٣

مسألة ٥٨٤ : ٢٤٤

مسألة ٥٨٥ : ٢٤٥

مسألة ٥٨٦ : ٢٤٦

مسألة ٥٨٧ : ٢٤٧

مسألة ٥٨٨ : ٢٤٨

البحث الثاني : في كيفية الذبح مسألة ٥٨٩ : مسألة ٥٩٠ : ٢٤٩

مسألة ٥٩١ : ٢٥١

مسألة ٥٩٢ : ٢٥٢

مسألة ٥٩٣ : ٢٥٣

مسألة ٥٩٤ : ٢٥٥

مسألة ٥٩٥ : ٢٥٨

البحث الثالث : في صفات الهدي ٢٥٩

مسألة ٥٩٦ : ٢٥٩

مسألة ٥٩٧ : ٢٦٠

مسألة ٥٩٨ : ٢٦١

مسألة ٥٩٩ : ٢٦٢

مسألة ٦٠٠ : ٢٦٣

مسألة ٦٠١ : ٢٦٤

مسألة ٦٠٢ : ٢٦٥

مسألة ٦٠٣ : ٢٦٧

تذنيب : ٢٦٨

البحث الرابع : في البدل مسألة ٦٠٤ : مسألة ٦٠٥ : ٢٦٩

مسألة ٦٠٦ : ٢٧٠

مسألة ٦٠٧ : ٢٧١

مسألة ٦٠٨ : ٢٧٢

مسألة ٦٠٩ : ٢٧٣

مسألة ٦١٠ : ٢٧٤

مسألة ٦١١ : ٢٧٥

مسألة ٦١٢ : ٢٧٦

مسألة ٦١٣ : ٢٧٧

مسألة ٦١٤ : ٢٧٨

مسألة ٦١٥ : ٢٧٩

مسألة ٦١٦ : ٢٨٠

مسألة ٦١٧ : ٢٨١

مسألة ٦١٨ : ٢٨٢

البحث الخامس : في الأحكام مسألة ٦١٩ : ٢٨٣

مسألة ٦٢٠ : ٢٨٥

مسألة ٦٢١ : ٢٨٧

مسألة ٦٢٢ : ٢٩٠

مسألة ٦٢٣ : ٢٩١

مسألة ٦٢٤ : مسألة ٦٢٥ : ٢٩٣

مسألة ٦٢٦ : ٢٩٤

مسألة ٦٢٧ : ٢٩٦

مسألة ٦٢٨ : مسألة ٦٢٩ : ٢٩٨

مسألة ٦٣٠ : ٣٠٠

مسألة ٦٣١ : ٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : مسألة ٦٣٣ : ٣٠٣

البحث السادس : في الضحايا مسألة ٦٣٤ : ٣٠٤

مسألة ٦٣٥ : ٣٠٥

مسألة ٦٣٦ : ٣٠٦

مسألة ٦٣٧ : مسألة ٦٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٦٣٩ : ٣١٠

مسألة ٦٤٠ : ٣١١

مسألة ٦٤١ : ٣١٢

مسألة ٦٤٢ : ٣١٣

مسألة ٦٤٣ : ٣١٤

مسألة ٦٤٤ : مسألة ٦٤٥ : ٣١٦

مسألة ٦٤٦ : ٣١٧

مسألة ٦٤٧ : ٣١٨

مسألة ٦٤٨ : ٣٢٠

مسألة ٦٤٩ : ٣٢١

مسألة ٦٥٠ : ٣٢٣

مسألة ٦٥١ : ٣٢٤

مسألة ٦٥٢ : ٣٢٥

مسألة ٦٥٣ : ٣٢٨

مسألة ٦٥٤ : ٣٢٩

مسألة ٦٥٥ : ٣٣٠

مسألة ٦٥٦ : ٣٣١

الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة ٦٥٧ : ٣٣٤

مسألة ٦٥٨ : ٣٣٥

مسألة ٦٥٩ : ٣٣٧

مسألة ٦٦٠ : مسألة ٦٦١ : ٣٣٨

مسألة ٦٦٢ : ٣٣٩

مسألة ٦٦٣ : ٣٤٠

مسألة ٦٦٤ : ٣٤٢

مسألة ٦٦٥ : ٣٤٣

مسألة ٦٦٦ : ٣٤٤

مسألة ٦٦٧ : ٣٤٥

تذنيب : ٣٤٦

الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ البحث الأوّل : في زيارة البيت مسألة ٦٦٨ : ٣٤٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٤٩

مسألة ٦٧٠ : ٣٥٠

مسألة ٦٧١ : ٣٥٢

مسألة ٦٧٢ : ٣٥٣

مسألة ٦٧٣ : ٣٥٤

مسألة ٦٧٤ : ٣٥٥

البحث الثاني : في الرجوع إلى منى مسألة ٦٧٥ : ٣٥٦

مسألة ٦٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٦٧٧ : ٣٥٩

البحث الثالث : في الرمي مسألة ٦٧٨ : ٣٦٠

مسألة ٦٧٩ : ٣٦١

مسألة ٦٨٠ : مسألة ٦٨١ : ٣٦٣

مسألة ٦٨٢ : ٣٦٤

مسألة ٦٨٣ : مسألة ٦٨٤ : ٣٦٦

مسألة ٦٨٥ : ٣٦٧

مسألة ٦٨٦ : ٣٦٩

مسألة ٦٨٧ : ٣٧٠

مسألة ٦٨٨ : البحث الرابع : في النفر من منى مسألة ٦٨٩ : ٣٧٢

مسألة ٦٩٠ : ٣٧٣

مسألة ٦٩١ : ٣٧٦

البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة مسألة ٦٩٢ : ٣٧٧

مسألة ٦٩٣ : ٣٧٨

مسألة ٦٩٤ : ٣٧٩

مسألة ٦٩٥ : ٣٨١

مسألة ٦٩٦ : ٣٨٢

مسألة ٦٩٧ : ٣٨٣

المقصد الرابع في اللواحق‌ ٣٨٤

الأول في الحصر والصدّ الأوّل : في الصدّ مسألة ٦٩٨ : مسألة ٦٩٩ : ٣٨٦

مسألة ٧٠٠ : ٣٨٨

مسألة ٧٠١ : ٣٨٩

مسألة ٧٠٢ : ٣٩١

مسألة ٧٠٣ : ٣٩٢

مسألة ٧٠٤ : ٣٩٤

مسألة ٧٠٥ : ٣٩٥

مسألة ٧٠٦ : ٣٩٦

مسألة ٧٠٧ : ٣٩٧

مسألة ٧٠٨ : ٣٩٨

مسألة ٧٠٩ : ٣٩٩

مسألة ٧١٠ : ٤٠٠

مسألة ٧١١ : ٤٠١

البحث الثاني : في المحصور مسألة ٧١٢ : ٤٠٢

مسألة ٧١٣ : ٤٠٤

مسألة ٧١٤ : ٤٠٥

مسألة ٧١٥ : ٤٠٦

مسألة ٧١٦ : مسألة ٧١٧ : ٤٠٧

البحث الثالث : في حكم الفوات مسألة ٧١٨ : ٤٠٨

مسألة ٧١٩ : ٤١٠

مسألة ٧٢٠ : ٤١١

مسألة ٧٢١ : ٤١٢

الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ‌ مسألة ٧٢٢ : ٤١٦

مسألة ٧٢٣ : ٤١٧

مسألة ٧٢٤ : مسألة ٧٢٥ : ٤١٨

مسألة ٧٢٦ : ٤٢١

مسألة ٧٢٧ : مسألة ٧٢٨ : ٤٢٢

مسألة ٧٢٩ : مسألة ٧٣٠ : ٤٢٤

مسألة ٧٣١ : مسألة ٧٣٢ : ٤٢٦

مسألة ٧٣٣ : ٤٢٧

مسألة ٧٣٤ : ٤٢٨

مسألة ٧٣٥ : ٤٢٩

مسألة ٧٣٦ : ٤٣٠

مسألة ٧٣٧ : مسألة ٧٣٨ : ٤٣٢

مسألة ٧٣٩ : ٤٣٣

الفصل الثالث في العمرة‌ مسألة ٧٤٠ : ٤٣٤

مسألة ٧٤١ : ٤٣٥

مسألة ٧٤٢ : ٤٣٦

مسألة ٧٤٣ : ٤٣٨

مسألة ٧٤٤ : ٤٣٩

الفصل الرابع في التوابع والمزار الأوّل : في التوابع مسألة ٧٤٥ : ٤٤٢

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ٤٤٣

مسألة ٧٤٨ : ٤٤٤

مسألة ٧٤٩ : مسألة ٧٥٠ : ٤٤٥

مسألة ٧٥١ : مسائل : [ ٧٥٢ ] الاُولى : ٤٤٦

[ ٧٥٣ ] الثانية : [ ٧٥٤ ] الثالثة : [ ٧٥٥ ] الرابعة : ٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : [ ٧٥٧ ] [ ٧٥٨ ] [ ٧٥٩ ] ٤٤٨

[ ٧٦٠ ] [ ٧٦١ ] [ ٧٦٠ ] ٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : [ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : [ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : البحث الثاني : في المزار مسألة ٧٦٦ : ٤٥٠

مسألة ٧٦٧ : ٤٥٣

مسألة ٧٦٨ : مسألة ٧٦٩ : مسألة ٧٧٠ : ٤٥٤

مسألة ٧٧١ : مسألة ٧٧٢ : ٤٥٥

مسألة ٧٧٣ : مسألة ٧٧٤ : مسألة ٧٧٥ : ٤٥٦

مسألة ٧٧٦ : ٤٥٧

الفهرس ٤٦٠

٤٦٠