تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460
المشاهدات: 164362
تحميل: 4778


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164362 / تحميل: 4778
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 8

مؤلف:
ISBN: 964-319-051-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحجّ ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه مُحْرمٌ بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.

* * *

٤٤١

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) .

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال :( فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ ) (٣) »(٤) .

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٤ بتفاوت.

٤٤٢

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن قول الله عزّ وجلّ :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة »(٢) .

مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها‌ ؛ لما رُوي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أنّه ذكر هذه الآية :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس على شي‌ء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها »(٤) .

ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت.

قال الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة »(٥) .

مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم‌ ، فإن أخذها ، عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَعليه‌السلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتى يجي‌ء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً؟)(٦)

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٧.

(٣) الحجّ : ٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : له مال كثير. والمثبت من المصدر.

٤٤٣

قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها »(١) .

وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالحعليه‌السلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(٢) .

ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له.

وللشيخ –رحمه‌الله - قول آخر(٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة(٤) .

وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَعليه‌السلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله »(٥) .

مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات »(٦) .

وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢.

(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي -رحمه‌الله - قول.

(٤) النهاية : ٣٢٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥.

٤٤٤

الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد »(١) .

مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌وسلمبالمدينة‌ حذرا من العائق.

وسأل العيصُ بن القاسم الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال : « بالمدينة »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناسُ الحجَّ ، أجبرهم الإمام عليه ؛ لوجوبه.

ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الشيخرحمه‌الله : يُجبرهم الإمام عليها(٣) .

ومنعه بعض(٤) علمائنا ؛ لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها.

والوجه : ما قاله الشيخ ، لما فيه من الجفاء المحرّم.

مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام‌ وإن لم يَنْو المقام عشرة أيّام ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمَّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٥.

(٣) النهاية : ٢٨٥.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ١٥٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.

٤٤٥

حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسينعليهم‌السلام »(١) .

مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتى ينفد ثمن الجارية »(٢) .

ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة.

ويكره ترك العزم.

روى محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه »(٣) .

ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول.

وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.

قال الكاظمعليه‌السلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتى تأذن لهم»(٤) .

مسائل :

[ ٧٥٢ ] الاُولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة‌ ما لم يجاور‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١١٩١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

٤٤٦

ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل »(١) .

[ ٧٥٣ ] الثانية : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمـُحْرمين‌ في ترك لُبْس المخيط ؛ لأنّه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا(٢) بالمـُحْرمين شَعَثاً غُبْراً » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك »(٣) .

[ ٧٥٤ ] الثالثة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « قال أبي : قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معدودات ، قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات ، قال : أيّام التشريق »(٤) .

[ ٧٥٥ ] الرابعة : يستحبّ للنساء دخول الكعبة ، وليس متأكّداً ، كما في الرجال ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل - في الصحيح - عن دخول النساء الكعبة ، فقال : « ليس عليهنّ ، فإن فعلن فهو أفضل »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٦.

(٢) كذا ، وقال المجلسي -رحمه‌الله - في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٧٩ - ٤٨٠ : قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المراد ينبغي أن يتشبّهوا. انتهى. ويمكن تقدير « عليهم » ، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب. انتهى.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧.

(٤) في التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٨ هكذا : « قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معلومات وأيّام معدودات » وفي النهاية - للشيخ الطوسي - : ٢٨٦ كما في المتن ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦١.

٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك ، لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال: « يتحوّل عنها »(١) .

[ ٧٥٧ ] السادسة : لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين ؛ لأنّه طاعة عظيمة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر انّه لمحروم »(٢) .

وقال إسحاق بن عمّار للصادقعليه‌السلام : إنّ رجلاً استشارني في الحجّ وكان ضعيف الحال ، فأشرت عليه أن لا يحجّ ، قال : « ما أخلقك أن تمرض [ سنة ] » قال : فمرضت سنة(٣) .

[ ٧٥٨ ] السابعة : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار‌ قبل أن يصلّي الظهرين بهما ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : « مَنْ خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه : لا صحبك الله »(٤) .

[ ٧٥٩ ] الثامنة : مَنْ أخرج شيئاً من حصى المسجد ، كان عليه ردّه ؛ لأنّ زيداً الشحّام سأل الصادقَعليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهة المقام بمكّة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٨ ( باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٠.

(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ( باب نادر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٦٩ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٧.

٤٤٨

قال : « تردّها أو(١) اطرحها في مسجد »(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه »(٣) .

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله »(٤) .

[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، وعن الأئمةعليهم‌السلام : ، وعن فاطمةعليها‌السلام ؛ للرواية(٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الموثّق - : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء »(٦) .

[ ٧٦٠ ] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن »(٧) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ - ٤٥١ / ١٥٧٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٠ / ١٥٩٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠ / ١٦٤٦.

٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .

[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .

[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٠

ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتى المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ؛ للرواية(١) .

ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيلعليه‌السلام ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول.

ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول.

ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الصادقعليه‌السلام : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاةً في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي »(٢) .

ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفاً فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرَّس والاستراحة فيه والصلاة ، اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصاً قبر حمزةعليه‌السلام باُحد.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٥٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٧ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤ - ١٥ / ٣٠.

٤٥١

أتى قبور الشهداء قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »(١) .

وسأل عقبةُ بن خالد الصادقَعليه‌السلام : إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال : « ابدأ بقُبا ، فصلّ فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة اُمّ إبراهيم ، فصلِّ فيه فهو مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ثم [ تأتي ](٢) مسجد الفضيخ فتصلّي فيه وقد صلّى فيه نبيّك ، فإذا قضيت هذا الجانب تأتي جانب اُحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة ، فصلّيت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب ، فسلّمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت : السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل اُحداً ، فتصلّي فيه فعنده خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اُحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلّى فيه ، ثم مرّ أيضاً حتى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو فيه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال : يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرّين ويا مُغيث المهمومين اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي »(٣) .

وتستحبّ الصلاة في مسجد غدير خمّ.

قال الصادقعليه‌السلام : « تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو موضع أظهر الله فيه الحقّ »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧ / ٣٨.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ - ١٨ / ٣٩.

(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٦ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٢.

٤٥٢

مسألة ٧٦٧ : تستحبّ زيارة فاطمةعليهما‌السلام ، فقد روى الشيخ -رحمه‌الله - بإسناده عنهاعليها‌السلام ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه مَنْ سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة» قلت لها : في حياته وحياتك ، قالت : « نعم وبعد موتنا »(١) .

واختُلف في موضع قبرهاعليها‌السلام .

فقيل : في الروضة بين القبر والمنبر(٢) .

وقيل : في بيتها ، فلمـّا زاد بنو اُمية في المسجد صار من جملة المسجد(٣) وقيل : إنّها مدفونة في البقيع(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : الروايتان الأوّلتان متقاربتان ، وأمّا مَنْ قال : إنّها دُفنت بالبقيع فبعيد من الصواب(٥) .

قال ابن بابويه : الصحيح عندي أنّها دُفنت في بيتها(٦) .

وتستحبّ الزيارة بالمنقول خصوصاً ما روى الشيخ -رحمه‌الله - أنّها مرويّة لفاطمةعليها‌السلام عن محمد العُريضي(٦) ، قال : حدّثني أبو جعفر [عليه‌السلام ] ذات يوم ، قال : « إذا صرت إلى قبر جدّتك فقل : يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك ، فوجدك لما امتحنك به صابرةً ، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله وأتى به وصيّهعليه‌السلام ، فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلّا ألحقتنا بتصديقنا لهما(٧) لنبشر أنفسنا بأنّا قد‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٩ / ١٨.

(٢ - ٤ ) كما في التهذيب ٦ : ٩ ، والفقيه ٢ : ٣٤١ - ١٥٧٣ - ١٥٧٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٤١ ذيل الحديث ١٥٧٥.

(٧) جاء اسم الراوي الأخير في المصدر هكذا : قال : حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي ، قال : حدّثنا أبو جعفرعليه‌السلام ، إلى آخر ما في المتن.

(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بهما. وما أثبتناه من المصدر ، وفيه زيادة : « بالبشرى ».

٤٥٣

طهرنا بولايتك(١) »(٢) .

مسألة ٧٦٨ : تستحبّ زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لقول الصادقعليه‌السلام لعبد الله ابن طلحة : « أما تزور قبر أبي حسين؟ » قلت : بلى إنّا لنأتيه ، قال : « تأتونه كلّ جمعة؟ » قلت : لا ، قال : « فتأتونه في كلّ شهر؟ » قلت : لا ، قال : « ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّةً وعمرةً وزيارة أبي عليعليه‌السلام تعدل حجّتين وعمرتين »(٣) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٦٩ : تستحبّ زيارة أبي محمد الحسنعليه‌السلام .

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحسينعليه‌السلام : « مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حيّاً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليَّ أن استنقذه يوم القيامة »(٤) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٠ : تستحبّ زيارة الحسينعليه‌السلام ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ويمدّ في العمر ويدفع مواقع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ [ له ] بالإمامة من الله »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر الحسينعليه‌السلام في السنة ثلاث مرّات‌

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بولايتهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٩ - ١٠ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٢١ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٤٠ / ٨٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٤

أمن من الفقر »(١) .

وتستحبّ زيارته في يوم عرفة وفي أوّل يوم من رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحى ويوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر وفي كلّ شهر ؛ للروايات(٢) المتواترة فيه.

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧١ : تستحبّ زيارة الأئمّةعليهم‌السلام بالبقيع‌ وفي ضريح واحد ، أربعة منهم : الحسن بن عليعليه‌السلام وعلي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وجعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً »(٣) .

وتستحبّ زيارتهم بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٢ : تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظمعليه‌السلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

قال الحسن بن علي الوشّاء : سألتُ الرضاعليه‌السلام : عن زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام مثل زيارة الحسينعليه‌السلام ، قال : « نعم »(٤) .

وكذا تستحبّ زيارة محمد بن علي الجوادعليه‌السلام ببغداد عند قبر جدّه الكاظمعليه‌السلام .

قال إبراهيم بن عقبة : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : أسأله عن زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام وزيارة أبي الحسن وأبي جعفرعليهما‌السلام ، فكتب إليَّ

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٤٨ / ١٠٦.

(٢) اُنظر : التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، و ٤٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، و ٤٩ / ١١١ ، ١١٢ ، و ٥١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، و ٥٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ ، والمزار - للمفيد - : ٤٨ - ٦٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٤ : ٥٨٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ / ١٥٩٧ ، التهذيب ٦ : ٨١ / ١٥٨.

٤٥٥

« أبو عبد الله المقدّم ، وهذا أجمع وأعظم أجراً »(١) .

وتستحبّ زيارتهماعليهما‌السلام بالمنقول والوداع لهما به.

مسألة ٧٧٣ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأل - في الصحيح - أبا جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك زيارة الرضاعليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ؟ قال : « زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله يزوره كلّ الناس ، وأبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشيعة »(٢) .

وقال الرضاعليه‌السلام : « مَنْ زارني على بُعْد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط والميزان »(٣) .

وتستحبّ زيارته بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٤ : تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهاديعليهما‌السلام وولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام .

قال أبو هاشم الجعفري : قال أبو محمد الحسن بن عليعليه‌السلام : « قبري بسُرّ مَنْ رأى أمان لأهل الجانبين »(٤) .

وتستحبّ زيارتهما بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٥ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسنعليه‌السلام بسُرّ مَنْ رأى بالمنقول ووداعه به.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨٣ - ٥٨٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٩١ / ١٧٢.

(٢) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٦ : ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٥٠ / ١٦٠٦ ، التهذيب ٦ : ٨٥ / ١٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ٩٣ / ١٧٦.

٤٥٦

قال المفيدرحمه‌الله : إذا أردت زيارة الإمامين بسُرّ مَنْ رأى فقِفْ بظاهر الشباك(١) .

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط ؛ فإنّ الدار ملك الغير ، فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً ، خصوصاً إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم : من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلُّ ممّا لَهم ، وذلك على عمومه(٢) .

مسألة ٧٧٦ : تستحبّ زيارة سلمان الفارسي -رضي‌الله‌عنه - بالمنقول ، وزيارة أبواب الإمام المنتظرعليه‌السلام ، كعثمان بن سعيد والسمري.

وكذا تستحبّ زيارة المؤمنين.

روى محمد بن أحمد بن يحيى - في الصحيح - قال : مشيت مع ابن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : فقال لي علي بن بلال : قال صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر »(٣) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام : « مَنْ لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومَنْ لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا »(٤) .

قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال : مررت مع أبي جعفرعليه‌السلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، فقلت لأبي‌

____________________

(١) المقنعة : ٧٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١.

٤٥٧

جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة ، قال : فوقفعليه‌السلام عليه ثم قال : « اللّهم ارحم غربته ، وصِلْ وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثم قرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات(١) .

والزيارات وكيفيّاتها طويلة ، لها كتب منفردة نقلها علماؤنا رضي الله عنهم ، فلتطلب من هناك.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣.

٤٥٨

٤٥٩

الفهرس

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌ الأوّل : فيما يجب باللُّبْس‌ مسألة ٣٨٢ : ٦

مسألة ٣٨٣ : ٧

مسألة ٣٨٤ : ٨

تذنيب : مسألة ٣٨٥ : ٩

مسألة ٣٨٦ : ١١

البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان مسألة ٣٨٧ : ١٢

مسألة ٣٨٨ : ١٣

مسألة ٣٨٩ : ١٤

مسألة ٣٩٠ : البحث الثالث : فيما يجب بالحلق وقصّ الظفر مسألة ٣٩١ : ١٥

مسألة ٣٩٢ : ١٦

مسألة ٣٩٣ : ١٧

مسألة ٣٩٤ : ١٩

مسألة ٣٩٥ : ٢٠

مسألة ٣٩٦ : مسألة ٣٩٧ : ٢١

فروع : ٢٤

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر مسألة ٣٩٨ : ٢٥

مسألة ٣٩٩ : ٢٦

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال مسألة ٤٠٠ : ٢٧

مسألة ٤٠١ : البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع مسألة ٤٠٢ : ٢٨

مسألة ٤٠٣ : ٣٠

مسألة ٤٠٤ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ٤٠٥ : ٣٤

مسألة ٤٠٦ : ٣٦

تذنيب : مسألة ٤٠٧ : ٣٧

مسألة ٤٠٨ : مسألة ٤٠٩ : ٣٩

مسألة ٤١٠ : مسألة ٤١١ : ٤١

مسألة ٤١٢ : ٤٢

مسألة ٤١٣ : ٤٣

مسألة ٤١٤ : ٤٤

مسألة ٤١٥ : ٤٥

مسألة ٤١٦ : ٤٦

مسألة ٤١٧ : ٤٧

مسألة ٤١٨ : ٤٨

مسألة ٤١٩ : ٤٩

مسألة ٤٢٠ : ٥٠

مسألة ٤٢١ : ٥١

مسألة ٤٢٢ : ٥٢

مسألة ٤٢٣ : مسألة ٤٢٤ : ٥٣

مسألة ٤٢٥ : مسألة ٤٢٦ : ٥٥

مسألة ٤٢٧ : ٥٦

مسألة ٤٢٨ : ٥٨

مسألة ٤٢٩ : ٦٢

البحث السابع : في اللواحق مسألة ٤٣٠ : مسألة ٤٣١ : ٦٣

مسألة ٤٣٢ : ٦٥

تذنيب : ٦٧

مسألة ٤٣٣ : مسألة ٤٣٤ : ٦٨

المطلب الرابع ٦٩

في أحكام الإحرام‌ مسألة ٤٣٥ : ٦٩

مسألة ٤٣٦ : ٧٠

مسألة ٤٣٧ : ٧١

مسألة ٤٣٨ : ٧٢

مسألة ٤٣٩ : ٧٣

مسألة ٤٤٠ : ٧٤

مسألة ٤٤١ : ٧٥

مسألة ٤٤٢ : ٧٦

مسألة ٤٤٣ : مسألة ٤٤٤ : ٧٧

الفصل الثاني في دخول مكّة‌ ٨٠

مسألة ٤٤٦ : ٨٢

مسألة ٤٤٧ : مسألة ٤٤٨ : ٨٣

الفصل الثالث في الطواف الأوّل : في مقدّماته مسألة ٤٤٩ : ٨٤

مسألة ٤٥٠ : مسألة ٤٥١ : ٨٥

مسألة ٤٥٢ : ٨٦

البحث الثاني : في كيفية الطواف مسألة ٤٥٣ : ٨٧

مسألة ٤٥٤ : ٨٨

مسألة ٤٥٥ : ٨٩

مسألة ٤٥٦ : ٩٠

مسألة ٤٥٧ : مسألة ٤٥٨ : ٩١

مسألة ٤٥٩ : مسألة ٤٦٠ : ٩٣

مسألة ٤٦١ : ٩٥

مسألة ٤٦٢ : ٩٦

مسألة ٤٦٣ : مسألة ٤٦٤ : ٩٨

مسألة ٤٦٥ : ٩٩

مسألة ٤٦٦ : مسألة ٤٦٧ : ١٠١

مسألة ٤٦٨ : ١٠٢

مسألة ٤٦٩ : ١٠٣

مسألة ٤٧٠ : ١٠٤

مسألة ٤٧١ : ١٠٧

مسألة ٤٧٢ : ١٠٩

مسألة ٤٧٣ : ١١١

مسألة ٤٧٤ : مسألة ٤٧٥ : ١١٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٧٦ : ١١٣

مسألة ٤٧٧ : ١١٤

مسألة ٤٧٨ : ١١٥

مسألة ٤٧٩ : ١١٧

مسألة ٤٨٠ : مسألة ٤٨١ : ١١٨

مسألة ٤٨٢ : ١١٩

مسألة ٤٨٣ : ١٢٠

مسألة ٤٨٤ : ١٢٢

تذنيب : مسألة ٤٨٥ : ١٢٣

مسألة ٤٨٦ : ١٢٤

مسألة ٤٨٧ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٤٨٨ : ١٢٦

مسألة ٤٨٩ : مسألة ٤٩٠ : ١٢٧

الفصل الرابع في السعي والتقصير‌ ١٣٠

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٤٩١ : مسألة ٤٩٢ : ١٣٣

مسألة ٤٩٣ : ١٣٤

مسألة ٤٩٤ : مسألة ٤٩٥ : ١٣٥

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٩٦ : ١٣٧

مسألة ٤٩٧ : ١٣٨

مسألة ٤٩٨ : ١٣٩

مسألة ٤٩٩ : مسألة ٥٠٠ : ١٤٠

مسألة ٥٠١ : مسألة ٥٠٢ : ١٤٢

تذنيب : مسألة ٥٠٣ : ١٤٣

مسألة ٥٠٤ : ١٤٤

البحث الرابع : في التقصير مسألة ٥٠٥ : مسألة ٥٠٦ : ١٤٦

مسألة ٥٠٧ : ١٤٧

مسألة ٥٠٨ : ١٤٨

مسألة ٥٠٩ : ١٥٠

مسألة ٥١٠ : ١٥١

مسألة ٥١١ : مسألة ٥١٢ : ١٥٢

مسألة ٥١٣ : ١٥٣

وفّق اللّهم لإكماله بمحمد وكرام آله‌ ١٥٦

المقصد الثالث في أفعال الحجّ‌ ١٥٨

الأوّل في إحرام الحجّ‌ مسألة ٥١٤ : ١٦٠

مسألة ٥١٥ : ١٦١

مسألة ٥١٦ : ١٦٢

مسألة ٥١٧ : ١٦٣

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات‌ الأوّل : في الخروج إلى منى ١٦٤

مسألة ٥١٨ : مسألة ٥١٩ : ١٦٥

مسألة ٥٢٠ : ١٦٦

مسألة ٥٢١ : ١٦٩

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٥٢٢ : ١٧٠

مسألة ٥٢٣ : مسألة ٥٢٤ : ١٧١

مسألة ٥٢٥ : ١٧٢

مسألة ٥٢٦ : ١٧٣

مسألة ٥٢٧ : ١٧٥

مسألة ٥٢٨ : ١٧٦

مسألة ٥٢٩ : ١٧٧

مسألة ٥٣٠ : ١٧٨

مسألة ٥٣١ : ١٧٩

مسألة ٥٣٢ : ١٨٢

مسألة ٥٣٣ : ١٨٣

مسألة ٥٣٤ : ١٨٤

مسألة ٥٣٥ : البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٣٦ : ١٨٥

مسألة ٥٣٧ : مسألة ٥٣٨ : ١٨٧

مسألة ٥٣٩ : ١٩٠

مسألة ٥٤٠ : ١٩١

تذنيب : ١٩٣

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام‌ الأوّل : في مقدّماته‌ مسألة ٥٤١ : ١٩٤

مسألة ٥٤٢ : مسألة ٥٤٣ : ١٩٥

مسألة ٥٤٤ : ١٩٨

البحث الثاني : في الكيفيّة مسألة ٥٤٥ : ٢٠١

مسألة ٥٤٦ : مسألة ٥٤٧ : ٢٠٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٤٨ : ٢٠٣

مسألة ٥٤٩ : ٢٠٥

مسألة ٥٥٠ : ٢٠٦

مسألة ٥٥١ : ٢٠٧

مسألة ٥٥٢ : مسألة ٥٥٣ : ٢٠٨

مسألة ٥٥٤ : ٢١٠

الفصل الرابع في نزول منى وقضاء مناسكها‌ الأوّل : في الرمي ومقدّمته مسألة ٥٥٥ : ٢١٢

مسألة ٥٥٦ : ٢١٣

البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة مسألة ٥٥٧ : ٢١٤

مسألة ٥٥٨ : ٢١٥

مسألة ٥٥٩ : ٢١٦

مسألة ٥٦٠ : ٢١٧

مسألة ٥٦١ : ٢١٨

مسألة ٥٦٢ : ٢١٩

البحث الثالث : في رمي الجمار وكيفيّته مسألة ٥٦٣ : ٢٢٠

مسألة ٥٦٤ : ٢٢١

مسألة ٥٦٥ : ٢٢٤

مسألة ٥٦٦ : البحث الرابع : في الأحكام مسألة ٥٦٧ : ٢٢٦

مسألة ٥٦٨ : ٢٢٧

مسألة ٥٦٩ : ٢٢٨

مسألة ٥٧٠ : ٢٣٠

مسألة ٥٧١ : مسألة ٥٧٢ : ٢٣٢

الباب الثاني : في الذبح الأوّل : الهدي مسألة ٥٧٣ : ٢٣٣

مسألة ٥٧٤ : ٢٣٤

مسألة ٥٧٥ : مسألة ٥٧٦ : ٢٣٥

مسألة ٥٧٧ : ٢٣٦

مسألة ٥٧٨ : ٢٣٧

مسألة ٥٧٩ : ٢٣٨

مسألة ٥٨٠ : مسألة ٥٨١ : ٢٣٩

مسألة ٥٨٢ : ٢٤١

مسألة ٥٨٣ : ٢٤٣

مسألة ٥٨٤ : ٢٤٤

مسألة ٥٨٥ : ٢٤٥

مسألة ٥٨٦ : ٢٤٦

مسألة ٥٨٧ : ٢٤٧

مسألة ٥٨٨ : ٢٤٨

البحث الثاني : في كيفية الذبح مسألة ٥٨٩ : مسألة ٥٩٠ : ٢٤٩

مسألة ٥٩١ : ٢٥١

مسألة ٥٩٢ : ٢٥٢

مسألة ٥٩٣ : ٢٥٣

مسألة ٥٩٤ : ٢٥٥

مسألة ٥٩٥ : ٢٥٨

البحث الثالث : في صفات الهدي ٢٥٩

مسألة ٥٩٦ : ٢٥٩

مسألة ٥٩٧ : ٢٦٠

مسألة ٥٩٨ : ٢٦١

مسألة ٥٩٩ : ٢٦٢

مسألة ٦٠٠ : ٢٦٣

مسألة ٦٠١ : ٢٦٤

مسألة ٦٠٢ : ٢٦٥

مسألة ٦٠٣ : ٢٦٧

تذنيب : ٢٦٨

البحث الرابع : في البدل مسألة ٦٠٤ : مسألة ٦٠٥ : ٢٦٩

مسألة ٦٠٦ : ٢٧٠

مسألة ٦٠٧ : ٢٧١

مسألة ٦٠٨ : ٢٧٢

مسألة ٦٠٩ : ٢٧٣

مسألة ٦١٠ : ٢٧٤

مسألة ٦١١ : ٢٧٥

مسألة ٦١٢ : ٢٧٦

مسألة ٦١٣ : ٢٧٧

مسألة ٦١٤ : ٢٧٨

مسألة ٦١٥ : ٢٧٩

مسألة ٦١٦ : ٢٨٠

مسألة ٦١٧ : ٢٨١

مسألة ٦١٨ : ٢٨٢

البحث الخامس : في الأحكام مسألة ٦١٩ : ٢٨٣

مسألة ٦٢٠ : ٢٨٥

مسألة ٦٢١ : ٢٨٧

مسألة ٦٢٢ : ٢٩٠

مسألة ٦٢٣ : ٢٩١

مسألة ٦٢٤ : مسألة ٦٢٥ : ٢٩٣

مسألة ٦٢٦ : ٢٩٤

مسألة ٦٢٧ : ٢٩٦

مسألة ٦٢٨ : مسألة ٦٢٩ : ٢٩٨

مسألة ٦٣٠ : ٣٠٠

مسألة ٦٣١ : ٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : مسألة ٦٣٣ : ٣٠٣

البحث السادس : في الضحايا مسألة ٦٣٤ : ٣٠٤

مسألة ٦٣٥ : ٣٠٥

مسألة ٦٣٦ : ٣٠٦

مسألة ٦٣٧ : مسألة ٦٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٦٣٩ : ٣١٠

مسألة ٦٤٠ : ٣١١

مسألة ٦٤١ : ٣١٢

مسألة ٦٤٢ : ٣١٣

مسألة ٦٤٣ : ٣١٤

مسألة ٦٤٤ : مسألة ٦٤٥ : ٣١٦

مسألة ٦٤٦ : ٣١٧

مسألة ٦٤٧ : ٣١٨

مسألة ٦٤٨ : ٣٢٠

مسألة ٦٤٩ : ٣٢١

مسألة ٦٥٠ : ٣٢٣

مسألة ٦٥١ : ٣٢٤

مسألة ٦٥٢ : ٣٢٥

مسألة ٦٥٣ : ٣٢٨

مسألة ٦٥٤ : ٣٢٩

مسألة ٦٥٥ : ٣٣٠

مسألة ٦٥٦ : ٣٣١

الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة ٦٥٧ : ٣٣٤

مسألة ٦٥٨ : ٣٣٥

مسألة ٦٥٩ : ٣٣٧

مسألة ٦٦٠ : مسألة ٦٦١ : ٣٣٨

مسألة ٦٦٢ : ٣٣٩

مسألة ٦٦٣ : ٣٤٠

مسألة ٦٦٤ : ٣٤٢

مسألة ٦٦٥ : ٣٤٣

مسألة ٦٦٦ : ٣٤٤

مسألة ٦٦٧ : ٣٤٥

تذنيب : ٣٤٦

الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ البحث الأوّل : في زيارة البيت مسألة ٦٦٨ : ٣٤٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٤٩

مسألة ٦٧٠ : ٣٥٠

مسألة ٦٧١ : ٣٥٢

مسألة ٦٧٢ : ٣٥٣

مسألة ٦٧٣ : ٣٥٤

مسألة ٦٧٤ : ٣٥٥

البحث الثاني : في الرجوع إلى منى مسألة ٦٧٥ : ٣٥٦

مسألة ٦٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٦٧٧ : ٣٥٩

البحث الثالث : في الرمي مسألة ٦٧٨ : ٣٦٠

مسألة ٦٧٩ : ٣٦١

مسألة ٦٨٠ : مسألة ٦٨١ : ٣٦٣

مسألة ٦٨٢ : ٣٦٤

مسألة ٦٨٣ : مسألة ٦٨٤ : ٣٦٦

مسألة ٦٨٥ : ٣٦٧

مسألة ٦٨٦ : ٣٦٩

مسألة ٦٨٧ : ٣٧٠

مسألة ٦٨٨ : البحث الرابع : في النفر من منى مسألة ٦٨٩ : ٣٧٢

مسألة ٦٩٠ : ٣٧٣

مسألة ٦٩١ : ٣٧٦

البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة مسألة ٦٩٢ : ٣٧٧

مسألة ٦٩٣ : ٣٧٨

مسألة ٦٩٤ : ٣٧٩

مسألة ٦٩٥ : ٣٨١

مسألة ٦٩٦ : ٣٨٢

مسألة ٦٩٧ : ٣٨٣

المقصد الرابع في اللواحق‌ ٣٨٤

الأول في الحصر والصدّ الأوّل : في الصدّ مسألة ٦٩٨ : مسألة ٦٩٩ : ٣٨٦

مسألة ٧٠٠ : ٣٨٨

مسألة ٧٠١ : ٣٨٩

مسألة ٧٠٢ : ٣٩١

مسألة ٧٠٣ : ٣٩٢

مسألة ٧٠٤ : ٣٩٤

مسألة ٧٠٥ : ٣٩٥

مسألة ٧٠٦ : ٣٩٦

مسألة ٧٠٧ : ٣٩٧

مسألة ٧٠٨ : ٣٩٨

مسألة ٧٠٩ : ٣٩٩

مسألة ٧١٠ : ٤٠٠

مسألة ٧١١ : ٤٠١

البحث الثاني : في المحصور مسألة ٧١٢ : ٤٠٢

مسألة ٧١٣ : ٤٠٤

مسألة ٧١٤ : ٤٠٥

مسألة ٧١٥ : ٤٠٦

مسألة ٧١٦ : مسألة ٧١٧ : ٤٠٧

البحث الثالث : في حكم الفوات مسألة ٧١٨ : ٤٠٨

مسألة ٧١٩ : ٤١٠

مسألة ٧٢٠ : ٤١١

مسألة ٧٢١ : ٤١٢

الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ‌ مسألة ٧٢٢ : ٤١٦

مسألة ٧٢٣ : ٤١٧

مسألة ٧٢٤ : مسألة ٧٢٥ : ٤١٨

مسألة ٧٢٦ : ٤٢١

مسألة ٧٢٧ : مسألة ٧٢٨ : ٤٢٢

مسألة ٧٢٩ : مسألة ٧٣٠ : ٤٢٤

مسألة ٧٣١ : مسألة ٧٣٢ : ٤٢٦

مسألة ٧٣٣ : ٤٢٧

مسألة ٧٣٤ : ٤٢٨

مسألة ٧٣٥ : ٤٢٩

مسألة ٧٣٦ : ٤٣٠

مسألة ٧٣٧ : مسألة ٧٣٨ : ٤٣٢

مسألة ٧٣٩ : ٤٣٣

الفصل الثالث في العمرة‌ مسألة ٧٤٠ : ٤٣٤

مسألة ٧٤١ : ٤٣٥

مسألة ٧٤٢ : ٤٣٦

مسألة ٧٤٣ : ٤٣٨

مسألة ٧٤٤ : ٤٣٩

الفصل الرابع في التوابع والمزار الأوّل : في التوابع مسألة ٧٤٥ : ٤٤٢

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ٤٤٣

مسألة ٧٤٨ : ٤٤٤

مسألة ٧٤٩ : مسألة ٧٥٠ : ٤٤٥

مسألة ٧٥١ : مسائل : [ ٧٥٢ ] الاُولى : ٤٤٦

[ ٧٥٣ ] الثانية : [ ٧٥٤ ] الثالثة : [ ٧٥٥ ] الرابعة : ٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : [ ٧٥٧ ] [ ٧٥٨ ] [ ٧٥٩ ] ٤٤٨

[ ٧٦٠ ] [ ٧٦١ ] [ ٧٦٠ ] ٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : [ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : [ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : البحث الثاني : في المزار مسألة ٧٦٦ : ٤٥٠

مسألة ٧٦٧ : ٤٥٣

مسألة ٧٦٨ : مسألة ٧٦٩ : مسألة ٧٧٠ : ٤٥٤

مسألة ٧٧١ : مسألة ٧٧٢ : ٤٥٥

مسألة ٧٧٣ : مسألة ٧٧٤ : مسألة ٧٧٥ : ٤٥٦

مسألة ٧٧٦ : ٤٥٧

الفهرس ٤٦٠

٤٦٠