تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190352 / تحميل: 5449
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه هنا(١) وفي الطلاق(٢) والحدود(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبينّ وجهه(٥) .

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر( عليه‌السلام ) بذلك، فقال له أبوه عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى سترا وجب المهر والعدّة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب، قال الكلينيّ: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا، وبعضهم قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٧.

٣٢١

نصف المهر، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضاً، ثمّ قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكّن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق.

أقول: حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٨.

٣٢٢

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلّا نصف المهر.

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج(٣) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٤) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرّته بالامر كيف كان، فقال: إنّه ليس لها عليك إلّا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٥.

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في المصدر زيادة: امرأة.

(٤) في المصدر زيادة: معها.

٣٢٣

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدلّ عليه(٢) .

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،( عن ابن محبوب) (٣) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٧.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٠ / ٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٣.

٣٢٤

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدِّقه هي بذلك، عليها عدّة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً.

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها، فتقول: لم يمسّني، ويقول هو: لم أمسّها؟ قال: لا يصدَّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقّها ساعة أُدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء، فإن كنَّ كما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ / ٩.

٣ - علل الشرائع: ٥١٧ / ٧.

(١) في المصدر: يغلق.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٤.

٣٢٥

دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدّة عليهنّ منه، قال: فإن مات الزوّج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدّة أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدّة عليها منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

٣٢٦

عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الأب، وهما غير مُدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، وعليها العدّة كملا، ولها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة هلك زوّجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨.

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٦.

٥ - الكافي ٦: ١١٨ / ٣. وفي ٧: ١٣٢ / ١ بالسند الثاني.

٣٢٧

جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوّج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان(٣) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ١١٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٩.

٨ - الكافي ٦: ١١٩ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

٣٢٨

فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضّالة، عن أبان، مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأوّلى(١) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض(٢) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدّة؟ قال: كفّ عن هذا.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢٢٠.

٩ - الكافي ٦: ١١٩ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: لها.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢١.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٢.

١١ - الكافي ٦: ١١٩ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

٣٢٩

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوّجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في أُختين أُهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: يرجع الزوجاًن بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجاًن، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة.

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

____________________

١٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ١٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدّة.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٧.

١٥ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٦ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.

٣٣٠

الغائب وفرضوا الصداق، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن(٤) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

____________________

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٢.

(٤) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».

٣٣١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنه قال في المتوفّى عنها زوّجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث.

وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم(٣) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملاً، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوّجها.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٣١٤.

٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٣.

٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٦.

(٣) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمّد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -

(٤) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٧.

٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٨.

٣٣٢

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمى لها صداقا ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة(١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أجد أحداً أُحدّثه! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنّي لم أقله.

أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكلّ ما تضمنّ أنّها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخّرين(٢) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:

أمّا أوّلاً: فلكثرتها وقلّة ما عارضها.

وأمّا ثانياً: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

____________________

٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٣.

(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقيّة، وإلّا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».

٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.

(٢) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.

٣٣٣

وأمّا ثالثاً: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى(١) ويأتي(٢) .

وأمّا رابعاً: فلقوّة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كلّه، ولايأبى ذلك إلّا الاخير.

وأمّا خامساً: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم(٣) ، والله أعلم.

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

____________________

(١) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدّم في الباب السابق كذلك « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٣٣٤

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا(١) يفرض لها صداقاً، أنّه كان يقول: حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها، أنّ لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلّقة.

أقول: لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ(٢) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أُسامة بن حفص، عن (٣) موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ) (٤) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في المصدر: ولم.

٣ - قرب الاسناد: ٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - العياشي ١: ١٢٤ / ١٢٥.

(٣) في المصدر: ( قيمّ ) بدل ( عن ).

(٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣٣٥

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) .

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، لأنّ له أن

____________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٣٧

يتزوّج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن صفوان، مثله.

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ٣.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

٣٣٨

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم.

____________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨١.

٢ - علل الشرائع: ٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤٠.

٣٣٩

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن الحضرميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً.

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يسوّي بينهما إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بثلاث.

٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٨٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحجّ ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه مُحْرمٌ بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.

* * *

٤٤١

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (١) .

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ :( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال :( فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ ) (٣) »(٤) .

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٤ بتفاوت.

٤٤٢

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن قول الله عزّ وجلّ :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة »(٢) .

مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها‌ ؛ لما رُوي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أنّه ذكر هذه الآية :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس على شي‌ء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها »(٤) .

ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت.

قال الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة »(٥) .

مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم‌ ، فإن أخذها ، عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَعليه‌السلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتى يجي‌ء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً؟)(٦)

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٧.

(٣) الحجّ : ٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : له مال كثير. والمثبت من المصدر.

٤٤٣

قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها »(١) .

وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالحعليه‌السلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(٢) .

ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له.

وللشيخ –رحمه‌الله - قول آخر(٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة(٤) .

وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَعليه‌السلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله »(٥) .

مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات »(٦) .

وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢.

(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي -رحمه‌الله - قول.

(٤) النهاية : ٣٢٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥.

٤٤٤

الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد »(١) .

مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌وسلمبالمدينة‌ حذرا من العائق.

وسأل العيصُ بن القاسم الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال : « بالمدينة »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناسُ الحجَّ ، أجبرهم الإمام عليه ؛ لوجوبه.

ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الشيخرحمه‌الله : يُجبرهم الإمام عليها(٣) .

ومنعه بعض(٤) علمائنا ؛ لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها.

والوجه : ما قاله الشيخ ، لما فيه من الجفاء المحرّم.

مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام‌ وإن لم يَنْو المقام عشرة أيّام ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمَّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٥.

(٣) النهاية : ٢٨٥.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ١٥٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.

٤٤٥

حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسينعليهم‌السلام »(١) .

مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتى ينفد ثمن الجارية »(٢) .

ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة.

ويكره ترك العزم.

روى محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه »(٣) .

ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول.

وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.

قال الكاظمعليه‌السلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتى تأذن لهم»(٤) .

مسائل :

[ ٧٥٢ ] الاُولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة‌ ما لم يجاور‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١١٩١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨.

٤٤٦

ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل »(١) .

[ ٧٥٣ ] الثانية : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمـُحْرمين‌ في ترك لُبْس المخيط ؛ لأنّه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا(٢) بالمـُحْرمين شَعَثاً غُبْراً » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك »(٣) .

[ ٧٥٤ ] الثالثة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « قال أبي : قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معدودات ، قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات ، قال : أيّام التشريق »(٤) .

[ ٧٥٥ ] الرابعة : يستحبّ للنساء دخول الكعبة ، وليس متأكّداً ، كما في الرجال ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل - في الصحيح - عن دخول النساء الكعبة ، فقال : « ليس عليهنّ ، فإن فعلن فهو أفضل »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٦.

(٢) كذا ، وقال المجلسي -رحمه‌الله - في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٧٩ - ٤٨٠ : قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المراد ينبغي أن يتشبّهوا. انتهى. ويمكن تقدير « عليهم » ، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب. انتهى.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧.

(٤) في التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٨ هكذا : « قال عليعليه‌السلام : اذكروا الله في أيّام معلومات وأيّام معدودات » وفي النهاية - للشيخ الطوسي - : ٢٨٦ كما في المتن ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦١.

٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك ، لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال: « يتحوّل عنها »(١) .

[ ٧٥٧ ] السادسة : لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين ؛ لأنّه طاعة عظيمة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر انّه لمحروم »(٢) .

وقال إسحاق بن عمّار للصادقعليه‌السلام : إنّ رجلاً استشارني في الحجّ وكان ضعيف الحال ، فأشرت عليه أن لا يحجّ ، قال : « ما أخلقك أن تمرض [ سنة ] » قال : فمرضت سنة(٣) .

[ ٧٥٨ ] السابعة : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار‌ قبل أن يصلّي الظهرين بهما ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : « مَنْ خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه : لا صحبك الله »(٤) .

[ ٧٥٩ ] الثامنة : مَنْ أخرج شيئاً من حصى المسجد ، كان عليه ردّه ؛ لأنّ زيداً الشحّام سأل الصادقَعليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهة المقام بمكّة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣.

(٢) الكافي ٤ : ٢٧٨ ( باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٠.

(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ( باب نادر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٦٩ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٧.

٤٤٨

قال : « تردّها أو(١) اطرحها في مسجد »(٢) .

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه »(٣) .

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله »(٤) .

[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ، وعن الأئمةعليهم‌السلام : ، وعن فاطمةعليها‌السلام ؛ للرواية(٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الموثّق - : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء »(٦) .

[ ٧٦٠ ] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن »(٧) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ - ٤٥١ / ١٥٧٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٠ / ١٥٩٧.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠ / ١٦٤٦.

٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه(١) .

[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »(٢) .

[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة »(٣) .

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ / ١٦٥٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٠

ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتى المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ؛ للرواية(١) .

ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيلعليه‌السلام ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول.

ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول.

ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الصادقعليه‌السلام : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاةً في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي »(٢) .

ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفاً فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرَّس والاستراحة فيه والصلاة ، اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصاً قبر حمزةعليه‌السلام باُحد.

قال الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٥٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٧ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤ - ١٥ / ٣٠.

٤٥١

أتى قبور الشهداء قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »(١) .

وسأل عقبةُ بن خالد الصادقَعليه‌السلام : إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ؟ فقال : « ابدأ بقُبا ، فصلّ فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة اُمّ إبراهيم ، فصلِّ فيه فهو مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ، ثم [ تأتي ](٢) مسجد الفضيخ فتصلّي فيه وقد صلّى فيه نبيّك ، فإذا قضيت هذا الجانب تأتي جانب اُحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة ، فصلّيت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب ، فسلّمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت : السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل اُحداً ، فتصلّي فيه فعنده خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اُحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلّى فيه ، ثم مرّ أيضاً حتى ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو فيه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال : يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرّين ويا مُغيث المهمومين اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي »(٣) .

وتستحبّ الصلاة في مسجد غدير خمّ.

قال الصادقعليه‌السلام : « تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو موضع أظهر الله فيه الحقّ »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧ / ٣٨.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ - ١٨ / ٣٩.

(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٦ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٢.

٤٥٢

مسألة ٧٦٧ : تستحبّ زيارة فاطمةعليهما‌السلام ، فقد روى الشيخ -رحمه‌الله - بإسناده عنهاعليها‌السلام ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه مَنْ سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة» قلت لها : في حياته وحياتك ، قالت : « نعم وبعد موتنا »(١) .

واختُلف في موضع قبرهاعليها‌السلام .

فقيل : في الروضة بين القبر والمنبر(٢) .

وقيل : في بيتها ، فلمـّا زاد بنو اُمية في المسجد صار من جملة المسجد(٣) وقيل : إنّها مدفونة في البقيع(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : الروايتان الأوّلتان متقاربتان ، وأمّا مَنْ قال : إنّها دُفنت بالبقيع فبعيد من الصواب(٥) .

قال ابن بابويه : الصحيح عندي أنّها دُفنت في بيتها(٦) .

وتستحبّ الزيارة بالمنقول خصوصاً ما روى الشيخ -رحمه‌الله - أنّها مرويّة لفاطمةعليها‌السلام عن محمد العُريضي(٦) ، قال : حدّثني أبو جعفر [عليه‌السلام ] ذات يوم ، قال : « إذا صرت إلى قبر جدّتك فقل : يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك ، فوجدك لما امتحنك به صابرةً ، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله وأتى به وصيّهعليه‌السلام ، فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلّا ألحقتنا بتصديقنا لهما(٧) لنبشر أنفسنا بأنّا قد‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٩ / ١٨.

(٢ - ٤ ) كما في التهذيب ٦ : ٩ ، والفقيه ٢ : ٣٤١ - ١٥٧٣ - ١٥٧٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٣٤١ ذيل الحديث ١٥٧٥.

(٧) جاء اسم الراوي الأخير في المصدر هكذا : قال : حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي ، قال : حدّثنا أبو جعفرعليه‌السلام ، إلى آخر ما في المتن.

(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بهما. وما أثبتناه من المصدر ، وفيه زيادة : « بالبشرى ».

٤٥٣

طهرنا بولايتك(١) »(٢) .

مسألة ٧٦٨ : تستحبّ زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لقول الصادقعليه‌السلام لعبد الله ابن طلحة : « أما تزور قبر أبي حسين؟ » قلت : بلى إنّا لنأتيه ، قال : « تأتونه كلّ جمعة؟ » قلت : لا ، قال : « فتأتونه في كلّ شهر؟ » قلت : لا ، قال : « ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّةً وعمرةً وزيارة أبي عليعليه‌السلام تعدل حجّتين وعمرتين »(٣) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٦٩ : تستحبّ زيارة أبي محمد الحسنعليه‌السلام .

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحسينعليه‌السلام : « مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حيّاً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليَّ أن استنقذه يوم القيامة »(٤) .

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٠ : تستحبّ زيارة الحسينعليه‌السلام ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ويمدّ في العمر ويدفع مواقع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ [ له ] بالإمامة من الله »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر الحسينعليه‌السلام في السنة ثلاث مرّات‌

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بولايتهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٩ - ١٠ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٢١ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٦ : ٤٠ / ٨٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٥٤

أمن من الفقر »(١) .

وتستحبّ زيارته في يوم عرفة وفي أوّل يوم من رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحى ويوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر وفي كلّ شهر ؛ للروايات(٢) المتواترة فيه.

وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧١ : تستحبّ زيارة الأئمّةعليهم‌السلام بالبقيع‌ وفي ضريح واحد ، أربعة منهم : الحسن بن عليعليه‌السلام وعلي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام ومحمد بن علي الباقرعليه‌السلام وجعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام .

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً »(٣) .

وتستحبّ زيارتهم بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٢ : تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظمعليه‌السلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

قال الحسن بن علي الوشّاء : سألتُ الرضاعليه‌السلام : عن زيارة قبر أبي الحسنعليه‌السلام مثل زيارة الحسينعليه‌السلام ، قال : « نعم »(٤) .

وكذا تستحبّ زيارة محمد بن علي الجوادعليه‌السلام ببغداد عند قبر جدّه الكاظمعليه‌السلام .

قال إبراهيم بن عقبة : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : أسأله عن زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام وزيارة أبي الحسن وأبي جعفرعليهما‌السلام ، فكتب إليَّ

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٤٨ / ١٠٦.

(٢) اُنظر : التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، و ٤٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، و ٤٩ / ١١١ ، ١١٢ ، و ٥١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، و ٥٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ ، والمزار - للمفيد - : ٤٨ - ٦٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٤ : ٥٨٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ / ١٥٩٧ ، التهذيب ٦ : ٨١ / ١٥٨.

٤٥٥

« أبو عبد الله المقدّم ، وهذا أجمع وأعظم أجراً »(١) .

وتستحبّ زيارتهماعليهما‌السلام بالمنقول والوداع لهما به.

مسألة ٧٧٣ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأل - في الصحيح - أبا جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك زيارة الرضاعليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ؟ قال : « زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله يزوره كلّ الناس ، وأبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشيعة »(٢) .

وقال الرضاعليه‌السلام : « مَنْ زارني على بُعْد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط والميزان »(٣) .

وتستحبّ زيارته بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٤ : تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهاديعليهما‌السلام وولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام .

قال أبو هاشم الجعفري : قال أبو محمد الحسن بن عليعليه‌السلام : « قبري بسُرّ مَنْ رأى أمان لأهل الجانبين »(٤) .

وتستحبّ زيارتهما بالمنقول والوداع به.

مسألة ٧٧٥ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسنعليه‌السلام بسُرّ مَنْ رأى بالمنقول ووداعه به.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨٣ - ٥٨٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٩١ / ١٧٢.

(٢) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٦ : ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٥٠ / ١٦٠٦ ، التهذيب ٦ : ٨٥ / ١٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ٩٣ / ١٧٦.

٤٥٦

قال المفيدرحمه‌الله : إذا أردت زيارة الإمامين بسُرّ مَنْ رأى فقِفْ بظاهر الشباك(١) .

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط ؛ فإنّ الدار ملك الغير ، فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً ، خصوصاً إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم : من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلُّ ممّا لَهم ، وذلك على عمومه(٢) .

مسألة ٧٧٦ : تستحبّ زيارة سلمان الفارسي -رضي‌الله‌عنه - بالمنقول ، وزيارة أبواب الإمام المنتظرعليه‌السلام ، كعثمان بن سعيد والسمري.

وكذا تستحبّ زيارة المؤمنين.

روى محمد بن أحمد بن يحيى - في الصحيح - قال : مشيت مع ابن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : فقال لي علي بن بلال : قال صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام : « مَنْ أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر »(٣) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام : « مَنْ لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومَنْ لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا »(٤) .

قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال : مررت مع أبي جعفرعليه‌السلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، فقلت لأبي‌

____________________

(١) المقنعة : ٧٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢.

(٤) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١.

٤٥٧

جعفرعليه‌السلام : جُعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة ، قال : فوقفعليه‌السلام عليه ثم قال : « اللّهم ارحم غربته ، وصِلْ وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثم قرأإِنّا أَنْزَلْناهُ سبع مرّات(١) .

والزيارات وكيفيّاتها طويلة ، لها كتب منفردة نقلها علماؤنا رضي الله عنهم ، فلتطلب من هناك.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣.

٤٥٨

٤٥٩

الفهرس

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌ الأوّل : فيما يجب باللُّبْس‌ مسألة ٣٨٢ : ٦

مسألة ٣٨٣ : ٧

مسألة ٣٨٤ : ٨

تذنيب : مسألة ٣٨٥ : ٩

مسألة ٣٨٦ : ١١

البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان مسألة ٣٨٧ : ١٢

مسألة ٣٨٨ : ١٣

مسألة ٣٨٩ : ١٤

مسألة ٣٩٠ : البحث الثالث : فيما يجب بالحلق وقصّ الظفر مسألة ٣٩١ : ١٥

مسألة ٣٩٢ : ١٦

مسألة ٣٩٣ : ١٧

مسألة ٣٩٤ : ١٩

مسألة ٣٩٥ : ٢٠

مسألة ٣٩٦ : مسألة ٣٩٧ : ٢١

فروع : ٢٤

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر مسألة ٣٩٨ : ٢٥

مسألة ٣٩٩ : ٢٦

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال مسألة ٤٠٠ : ٢٧

مسألة ٤٠١ : البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع مسألة ٤٠٢ : ٢٨

مسألة ٤٠٣ : ٣٠

مسألة ٤٠٤ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ٤٠٥ : ٣٤

مسألة ٤٠٦ : ٣٦

تذنيب : مسألة ٤٠٧ : ٣٧

مسألة ٤٠٨ : مسألة ٤٠٩ : ٣٩

مسألة ٤١٠ : مسألة ٤١١ : ٤١

مسألة ٤١٢ : ٤٢

مسألة ٤١٣ : ٤٣

مسألة ٤١٤ : ٤٤

مسألة ٤١٥ : ٤٥

مسألة ٤١٦ : ٤٦

مسألة ٤١٧ : ٤٧

مسألة ٤١٨ : ٤٨

مسألة ٤١٩ : ٤٩

مسألة ٤٢٠ : ٥٠

مسألة ٤٢١ : ٥١

مسألة ٤٢٢ : ٥٢

مسألة ٤٢٣ : مسألة ٤٢٤ : ٥٣

مسألة ٤٢٥ : مسألة ٤٢٦ : ٥٥

مسألة ٤٢٧ : ٥٦

مسألة ٤٢٨ : ٥٨

مسألة ٤٢٩ : ٦٢

البحث السابع : في اللواحق مسألة ٤٣٠ : مسألة ٤٣١ : ٦٣

مسألة ٤٣٢ : ٦٥

تذنيب : ٦٧

مسألة ٤٣٣ : مسألة ٤٣٤ : ٦٨

المطلب الرابع ٦٩

في أحكام الإحرام‌ مسألة ٤٣٥ : ٦٩

مسألة ٤٣٦ : ٧٠

مسألة ٤٣٧ : ٧١

مسألة ٤٣٨ : ٧٢

مسألة ٤٣٩ : ٧٣

مسألة ٤٤٠ : ٧٤

مسألة ٤٤١ : ٧٥

مسألة ٤٤٢ : ٧٦

مسألة ٤٤٣ : مسألة ٤٤٤ : ٧٧

الفصل الثاني في دخول مكّة‌ ٨٠

مسألة ٤٤٦ : ٨٢

مسألة ٤٤٧ : مسألة ٤٤٨ : ٨٣

الفصل الثالث في الطواف الأوّل : في مقدّماته مسألة ٤٤٩ : ٨٤

مسألة ٤٥٠ : مسألة ٤٥١ : ٨٥

مسألة ٤٥٢ : ٨٦

البحث الثاني : في كيفية الطواف مسألة ٤٥٣ : ٨٧

مسألة ٤٥٤ : ٨٨

مسألة ٤٥٥ : ٨٩

مسألة ٤٥٦ : ٩٠

مسألة ٤٥٧ : مسألة ٤٥٨ : ٩١

مسألة ٤٥٩ : مسألة ٤٦٠ : ٩٣

مسألة ٤٦١ : ٩٥

مسألة ٤٦٢ : ٩٦

مسألة ٤٦٣ : مسألة ٤٦٤ : ٩٨

مسألة ٤٦٥ : ٩٩

مسألة ٤٦٦ : مسألة ٤٦٧ : ١٠١

مسألة ٤٦٨ : ١٠٢

مسألة ٤٦٩ : ١٠٣

مسألة ٤٧٠ : ١٠٤

مسألة ٤٧١ : ١٠٧

مسألة ٤٧٢ : ١٠٩

مسألة ٤٧٣ : ١١١

مسألة ٤٧٤ : مسألة ٤٧٥ : ١١٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٧٦ : ١١٣

مسألة ٤٧٧ : ١١٤

مسألة ٤٧٨ : ١١٥

مسألة ٤٧٩ : ١١٧

مسألة ٤٨٠ : مسألة ٤٨١ : ١١٨

مسألة ٤٨٢ : ١١٩

مسألة ٤٨٣ : ١٢٠

مسألة ٤٨٤ : ١٢٢

تذنيب : مسألة ٤٨٥ : ١٢٣

مسألة ٤٨٦ : ١٢٤

مسألة ٤٨٧ : ١٢٥

تذنيب : مسألة ٤٨٨ : ١٢٦

مسألة ٤٨٩ : مسألة ٤٩٠ : ١٢٧

الفصل الرابع في السعي والتقصير‌ ١٣٠

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٤٩١ : مسألة ٤٩٢ : ١٣٣

مسألة ٤٩٣ : ١٣٤

مسألة ٤٩٤ : مسألة ٤٩٥ : ١٣٥

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٤٩٦ : ١٣٧

مسألة ٤٩٧ : ١٣٨

مسألة ٤٩٨ : ١٣٩

مسألة ٤٩٩ : مسألة ٥٠٠ : ١٤٠

مسألة ٥٠١ : مسألة ٥٠٢ : ١٤٢

تذنيب : مسألة ٥٠٣ : ١٤٣

مسألة ٥٠٤ : ١٤٤

البحث الرابع : في التقصير مسألة ٥٠٥ : مسألة ٥٠٦ : ١٤٦

مسألة ٥٠٧ : ١٤٧

مسألة ٥٠٨ : ١٤٨

مسألة ٥٠٩ : ١٥٠

مسألة ٥١٠ : ١٥١

مسألة ٥١١ : مسألة ٥١٢ : ١٥٢

مسألة ٥١٣ : ١٥٣

وفّق اللّهم لإكماله بمحمد وكرام آله‌ ١٥٦

المقصد الثالث في أفعال الحجّ‌ ١٥٨

الأوّل في إحرام الحجّ‌ مسألة ٥١٤ : ١٦٠

مسألة ٥١٥ : ١٦١

مسألة ٥١٦ : ١٦٢

مسألة ٥١٧ : ١٦٣

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات‌ الأوّل : في الخروج إلى منى ١٦٤

مسألة ٥١٨ : مسألة ٥١٩ : ١٦٥

مسألة ٥٢٠ : ١٦٦

مسألة ٥٢١ : ١٦٩

البحث الثاني : في الكيفية مسألة ٥٢٢ : ١٧٠

مسألة ٥٢٣ : مسألة ٥٢٤ : ١٧١

مسألة ٥٢٥ : ١٧٢

مسألة ٥٢٦ : ١٧٣

مسألة ٥٢٧ : ١٧٥

مسألة ٥٢٨ : ١٧٦

مسألة ٥٢٩ : ١٧٧

مسألة ٥٣٠ : ١٧٨

مسألة ٥٣١ : ١٧٩

مسألة ٥٣٢ : ١٨٢

مسألة ٥٣٣ : ١٨٣

مسألة ٥٣٤ : ١٨٤

مسألة ٥٣٥ : البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٣٦ : ١٨٥

مسألة ٥٣٧ : مسألة ٥٣٨ : ١٨٧

مسألة ٥٣٩ : ١٩٠

مسألة ٥٤٠ : ١٩١

تذنيب : ١٩٣

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام‌ الأوّل : في مقدّماته‌ مسألة ٥٤١ : ١٩٤

مسألة ٥٤٢ : مسألة ٥٤٣ : ١٩٥

مسألة ٥٤٤ : ١٩٨

البحث الثاني : في الكيفيّة مسألة ٥٤٥ : ٢٠١

مسألة ٥٤٦ : مسألة ٥٤٧ : ٢٠٢

البحث الثالث : في الأحكام مسألة ٥٤٨ : ٢٠٣

مسألة ٥٤٩ : ٢٠٥

مسألة ٥٥٠ : ٢٠٦

مسألة ٥٥١ : ٢٠٧

مسألة ٥٥٢ : مسألة ٥٥٣ : ٢٠٨

مسألة ٥٥٤ : ٢١٠

الفصل الرابع في نزول منى وقضاء مناسكها‌ الأوّل : في الرمي ومقدّمته مسألة ٥٥٥ : ٢١٢

مسألة ٥٥٦ : ٢١٣

البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة مسألة ٥٥٧ : ٢١٤

مسألة ٥٥٨ : ٢١٥

مسألة ٥٥٩ : ٢١٦

مسألة ٥٦٠ : ٢١٧

مسألة ٥٦١ : ٢١٨

مسألة ٥٦٢ : ٢١٩

البحث الثالث : في رمي الجمار وكيفيّته مسألة ٥٦٣ : ٢٢٠

مسألة ٥٦٤ : ٢٢١

مسألة ٥٦٥ : ٢٢٤

مسألة ٥٦٦ : البحث الرابع : في الأحكام مسألة ٥٦٧ : ٢٢٦

مسألة ٥٦٨ : ٢٢٧

مسألة ٥٦٩ : ٢٢٨

مسألة ٥٧٠ : ٢٣٠

مسألة ٥٧١ : مسألة ٥٧٢ : ٢٣٢

الباب الثاني : في الذبح الأوّل : الهدي مسألة ٥٧٣ : ٢٣٣

مسألة ٥٧٤ : ٢٣٤

مسألة ٥٧٥ : مسألة ٥٧٦ : ٢٣٥

مسألة ٥٧٧ : ٢٣٦

مسألة ٥٧٨ : ٢٣٧

مسألة ٥٧٩ : ٢٣٨

مسألة ٥٨٠ : مسألة ٥٨١ : ٢٣٩

مسألة ٥٨٢ : ٢٤١

مسألة ٥٨٣ : ٢٤٣

مسألة ٥٨٤ : ٢٤٤

مسألة ٥٨٥ : ٢٤٥

مسألة ٥٨٦ : ٢٤٦

مسألة ٥٨٧ : ٢٤٧

مسألة ٥٨٨ : ٢٤٨

البحث الثاني : في كيفية الذبح مسألة ٥٨٩ : مسألة ٥٩٠ : ٢٤٩

مسألة ٥٩١ : ٢٥١

مسألة ٥٩٢ : ٢٥٢

مسألة ٥٩٣ : ٢٥٣

مسألة ٥٩٤ : ٢٥٥

مسألة ٥٩٥ : ٢٥٨

البحث الثالث : في صفات الهدي ٢٥٩

مسألة ٥٩٦ : ٢٥٩

مسألة ٥٩٧ : ٢٦٠

مسألة ٥٩٨ : ٢٦١

مسألة ٥٩٩ : ٢٦٢

مسألة ٦٠٠ : ٢٦٣

مسألة ٦٠١ : ٢٦٤

مسألة ٦٠٢ : ٢٦٥

مسألة ٦٠٣ : ٢٦٧

تذنيب : ٢٦٨

البحث الرابع : في البدل مسألة ٦٠٤ : مسألة ٦٠٥ : ٢٦٩

مسألة ٦٠٦ : ٢٧٠

مسألة ٦٠٧ : ٢٧١

مسألة ٦٠٨ : ٢٧٢

مسألة ٦٠٩ : ٢٧٣

مسألة ٦١٠ : ٢٧٤

مسألة ٦١١ : ٢٧٥

مسألة ٦١٢ : ٢٧٦

مسألة ٦١٣ : ٢٧٧

مسألة ٦١٤ : ٢٧٨

مسألة ٦١٥ : ٢٧٩

مسألة ٦١٦ : ٢٨٠

مسألة ٦١٧ : ٢٨١

مسألة ٦١٨ : ٢٨٢

البحث الخامس : في الأحكام مسألة ٦١٩ : ٢٨٣

مسألة ٦٢٠ : ٢٨٥

مسألة ٦٢١ : ٢٨٧

مسألة ٦٢٢ : ٢٩٠

مسألة ٦٢٣ : ٢٩١

مسألة ٦٢٤ : مسألة ٦٢٥ : ٢٩٣

مسألة ٦٢٦ : ٢٩٤

مسألة ٦٢٧ : ٢٩٦

مسألة ٦٢٨ : مسألة ٦٢٩ : ٢٩٨

مسألة ٦٣٠ : ٣٠٠

مسألة ٦٣١ : ٣٠٢

مسألة ٦٣٢ : مسألة ٦٣٣ : ٣٠٣

البحث السادس : في الضحايا مسألة ٦٣٤ : ٣٠٤

مسألة ٦٣٥ : ٣٠٥

مسألة ٦٣٦ : ٣٠٦

مسألة ٦٣٧ : مسألة ٦٣٨ : ٣٠٨

مسألة ٦٣٩ : ٣١٠

مسألة ٦٤٠ : ٣١١

مسألة ٦٤١ : ٣١٢

مسألة ٦٤٢ : ٣١٣

مسألة ٦٤٣ : ٣١٤

مسألة ٦٤٤ : مسألة ٦٤٥ : ٣١٦

مسألة ٦٤٦ : ٣١٧

مسألة ٦٤٧ : ٣١٨

مسألة ٦٤٨ : ٣٢٠

مسألة ٦٤٩ : ٣٢١

مسألة ٦٥٠ : ٣٢٣

مسألة ٦٥١ : ٣٢٤

مسألة ٦٥٢ : ٣٢٥

مسألة ٦٥٣ : ٣٢٨

مسألة ٦٥٤ : ٣٢٩

مسألة ٦٥٥ : ٣٣٠

مسألة ٦٥٦ : ٣٣١

الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة ٦٥٧ : ٣٣٤

مسألة ٦٥٨ : ٣٣٥

مسألة ٦٥٩ : ٣٣٧

مسألة ٦٦٠ : مسألة ٦٦١ : ٣٣٨

مسألة ٦٦٢ : ٣٣٩

مسألة ٦٦٣ : ٣٤٠

مسألة ٦٦٤ : ٣٤٢

مسألة ٦٦٥ : ٣٤٣

مسألة ٦٦٦ : ٣٤٤

مسألة ٦٦٧ : ٣٤٥

تذنيب : ٣٤٦

الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ البحث الأوّل : في زيارة البيت مسألة ٦٦٨ : ٣٤٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٤٩

مسألة ٦٧٠ : ٣٥٠

مسألة ٦٧١ : ٣٥٢

مسألة ٦٧٢ : ٣٥٣

مسألة ٦٧٣ : ٣٥٤

مسألة ٦٧٤ : ٣٥٥

البحث الثاني : في الرجوع إلى منى مسألة ٦٧٥ : ٣٥٦

مسألة ٦٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٦٧٧ : ٣٥٩

البحث الثالث : في الرمي مسألة ٦٧٨ : ٣٦٠

مسألة ٦٧٩ : ٣٦١

مسألة ٦٨٠ : مسألة ٦٨١ : ٣٦٣

مسألة ٦٨٢ : ٣٦٤

مسألة ٦٨٣ : مسألة ٦٨٤ : ٣٦٦

مسألة ٦٨٥ : ٣٦٧

مسألة ٦٨٦ : ٣٦٩

مسألة ٦٨٧ : ٣٧٠

مسألة ٦٨٨ : البحث الرابع : في النفر من منى مسألة ٦٨٩ : ٣٧٢

مسألة ٦٩٠ : ٣٧٣

مسألة ٦٩١ : ٣٧٦

البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة مسألة ٦٩٢ : ٣٧٧

مسألة ٦٩٣ : ٣٧٨

مسألة ٦٩٤ : ٣٧٩

مسألة ٦٩٥ : ٣٨١

مسألة ٦٩٦ : ٣٨٢

مسألة ٦٩٧ : ٣٨٣

المقصد الرابع في اللواحق‌ ٣٨٤

الأول في الحصر والصدّ الأوّل : في الصدّ مسألة ٦٩٨ : مسألة ٦٩٩ : ٣٨٦

مسألة ٧٠٠ : ٣٨٨

مسألة ٧٠١ : ٣٨٩

مسألة ٧٠٢ : ٣٩١

مسألة ٧٠٣ : ٣٩٢

مسألة ٧٠٤ : ٣٩٤

مسألة ٧٠٥ : ٣٩٥

مسألة ٧٠٦ : ٣٩٦

مسألة ٧٠٧ : ٣٩٧

مسألة ٧٠٨ : ٣٩٨

مسألة ٧٠٩ : ٣٩٩

مسألة ٧١٠ : ٤٠٠

مسألة ٧١١ : ٤٠١

البحث الثاني : في المحصور مسألة ٧١٢ : ٤٠٢

مسألة ٧١٣ : ٤٠٤

مسألة ٧١٤ : ٤٠٥

مسألة ٧١٥ : ٤٠٦

مسألة ٧١٦ : مسألة ٧١٧ : ٤٠٧

البحث الثالث : في حكم الفوات مسألة ٧١٨ : ٤٠٨

مسألة ٧١٩ : ٤١٠

مسألة ٧٢٠ : ٤١١

مسألة ٧٢١ : ٤١٢

الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ‌ مسألة ٧٢٢ : ٤١٦

مسألة ٧٢٣ : ٤١٧

مسألة ٧٢٤ : مسألة ٧٢٥ : ٤١٨

مسألة ٧٢٦ : ٤٢١

مسألة ٧٢٧ : مسألة ٧٢٨ : ٤٢٢

مسألة ٧٢٩ : مسألة ٧٣٠ : ٤٢٤

مسألة ٧٣١ : مسألة ٧٣٢ : ٤٢٦

مسألة ٧٣٣ : ٤٢٧

مسألة ٧٣٤ : ٤٢٨

مسألة ٧٣٥ : ٤٢٩

مسألة ٧٣٦ : ٤٣٠

مسألة ٧٣٧ : مسألة ٧٣٨ : ٤٣٢

مسألة ٧٣٩ : ٤٣٣

الفصل الثالث في العمرة‌ مسألة ٧٤٠ : ٤٣٤

مسألة ٧٤١ : ٤٣٥

مسألة ٧٤٢ : ٤٣٦

مسألة ٧٤٣ : ٤٣٨

مسألة ٧٤٤ : ٤٣٩

الفصل الرابع في التوابع والمزار الأوّل : في التوابع مسألة ٧٤٥ : ٤٤٢

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ٤٤٣

مسألة ٧٤٨ : ٤٤٤

مسألة ٧٤٩ : مسألة ٧٥٠ : ٤٤٥

مسألة ٧٥١ : مسائل : [ ٧٥٢ ] الاُولى : ٤٤٦

[ ٧٥٣ ] الثانية : [ ٧٥٤ ] الثالثة : [ ٧٥٥ ] الرابعة : ٤٤٧

[ ٧٥٦ ] الخامسة : [ ٧٥٧ ] [ ٧٥٨ ] [ ٧٥٩ ] ٤٤٨

[ ٧٦٠ ] [ ٧٦١ ] [ ٧٦٠ ] ٤٤٩

[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : [ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : [ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : البحث الثاني : في المزار مسألة ٧٦٦ : ٤٥٠

مسألة ٧٦٧ : ٤٥٣

مسألة ٧٦٨ : مسألة ٧٦٩ : مسألة ٧٧٠ : ٤٥٤

مسألة ٧٧١ : مسألة ٧٧٢ : ٤٥٥

مسألة ٧٧٣ : مسألة ٧٧٤ : مسألة ٧٧٥ : ٤٥٦

مسألة ٧٧٦ : ٤٥٧

الفهرس ٤٦٠

٤٦٠