تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190544 / تحميل: 5451
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مسألة ٤١٠ : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد ، لم يكن عليه شي‌ء‌ وإن تلبّس بالإحرام ؛ لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة ، فإذا وطئ قبلها ، لم يصادف إحراما منعقدا ، لأنّ حريزا روى - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام : « في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي »(١) .

مسألة ٤١١ : لو جامع بعد الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ، وعليه بدنة لا غير ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( مَنْ أدرك عرفة فقد تمّ حجّه )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل »(٤) دلّ بمفهومه على عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.

وقال الشافعي : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل ، ولو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويأتي بالطواف ، وعليه الكفّارة ؛ لأنّه وطء عمد صادف إحراماً تامّاً ، فأفسده ، كما لو كان قبل الوقوف(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ - ٣١٧ / ١٠٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٧.

(٢) النتف ١ : ٢١٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥١٦ و ٥١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، المجموع ٧ : ٤١٤.

(٣) المغني ٣ : ٥١٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٣٨٧ - ٣٨٨ و ٤١٤ ، المغني ٣ : ٥١٦.

٤١

والفرق : أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بعد ، بخلاف ما بعده.

وقال مالك وأحمد : يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل ، وإن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويفسد ما بقي من إحرامه ، ويجب عليه أن يُحرم بعمرة ويأتي بالطواف في إحرام صحيح ، وتلزمه شاة(١) .

مسألة ٤١٢ : لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة ، فسد حجّه‌ أيضاً ، قاله أكثر العلماء(٢) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : مَنْ وطئ بعد التحلّل فقد تمّ حجّه ، وعليه بدنه(٣) .

والظاهر أنّه قاله نقلاً عن الرسولعليه‌السلام ، وهو يدلّ بمفهومه على عدم التمام لو وطئ قبل التحلّل.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يفسد ، ويجب عليه بدنة ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( الحجّ عرفة مَنْ وقف بعرفة فقد تمّ حجّه )(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥١٦ و ٥١٩ - ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ و ٣٢٦ - ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٤٠٧ - ٤٠٨ ، و ٤١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩.

(٢) المغني ٣ : ٥١٦ و ٣٢٣ - ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤١٤.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، النتف ١ : ٢١٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، =

٤٢

وهو لا يدلّ على المطلوب إلّا بالمفهوم ، وهو لا يقول به.

مسألة ٤١٣ : لو كرّر الوطء وهو مُحْرم ، وجب(١) عليه بكلّ وطء كفّارة ، وهي بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه ، فوجب به البدنة ، كما لو كان الإحرام صحيحاً.

ولأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات.

وقال الشافعي : إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه الكفّارة.

وهل الكفّارة الثانية شاة أو بدنة؟ قولان.

وإن وطئ قبل أن يكفّر ، فأقوال ثلاثة : أحدها : لا شي‌ء عليه. والثاني : شاة. والثالث : بدنة(٣) .

وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، إلّا أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام ، بأن ينوي به رفض الإحرام ؛ لأنّه وطء صادف إحراماً نقضت حرمته ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وطئ بعد التحلّل(٤) .

والفرق : أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام ، أو قد تحلّل من‌

____________________

= الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، الاستذكار ١٢ : ٢٩٤ ، والرواية في الاختيار والبدائع.

(١) في « ن » والطبعة الحجرية : كان.

(٢) المغني ٣ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٧ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٦٦ ، المسألة ٢٠٤.

(٤) المغني ٣ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، وانظر : فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ، والمجموع ٧ : ٤٢٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٧١.

٤٣

معظم محظوراته ، بخلاف الوطء في الإِحرام الكامل.

وقال مالك : لا يجب عليه بالوطء الثاني شي‌ء ؛ لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو كان في مجلس واحد(١) .

والجواب : أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة ، كقتل الصيد ولُبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه عن الثاني بدنة ؛ لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه ، ولا أمكن تداخل كفّارته في غيره ، فأشبه الوطء الأوّل(٢) .

والشيخ -رحمه‌الله - تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل(٣) ، وجزم في المبسوط بالتكرّر مطلقاً(٤) .

مسألة ٤١٤ : لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة ، وجب عليه جزور‌ إن كان موسراً ، فإن عجز ، وجب عليه بقرة ، فإن عجز ، فشاة ؛ لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة ، وقد سبق(٥) الخلاف فيه.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سأله : عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزورا »(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣.

(٢) المغني ٣ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠.

(٣) الخلاف ٢ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٧.

(٥) سبق في المسألة ٤١١.

(٦) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤.

٤٤

وسأله عيص بن القاسم : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : «يُهريق دماً »(١) .

ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئاً ، وجب عليه الكفّارة : بدنة. وكذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعى شيئاً من سعيه ، وجبت البدنة. وكذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء ، وجب عليه البدنة ، وحجّه صحيح ، لأنّه وطئ في إحرام ، فكان عليه بدنة ، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل وقع [ على ](٢) امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً ، فليس عليه شي‌ء »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلاً بالتحريم أو ناسياً ، لم تجب عليه كفّارة ؛ لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الموقفين ، فهنا أولى.

مسألة ٤١٥ : لو جامع بعد أن طاف شيئاً من طواف النساء ، قال الشيخرحمه‌الله : إن كان قد طاف أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولا شي‌ء عليه ، وإن كان أقلّ من النصف ، وجب عليه الكفّارة وإعادة الطواف(٤) ؛ لموافقته الأصل ، وهو : براءة الذمّة.

ولأنّ معظم الشي‌ء يعطي حكم ذلك الشي‌ء غالباً.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٥.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧٨ ذيل الحديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩.

(٤) النهاية : ٢٣١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٧.

٤٥

ولأنّ حمران بن أعين سأل الباقرَعليه‌السلام : عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : « يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ، ويستغفر ربّه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود فيطوف اُسبوعاً »(١) .

مسألة ٤١٦ : ولا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب‌؛ لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا ، ويجب عليه إتمامه ، كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.

ولأنّ الحجّ الفاسد يجب عليه إتمامه ، فالمندوب أولى.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه يفسد الحجّ الواجب فيه ، كالوطء قبل الموقفين ، فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيه أيضاً ، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب ، فسد حجّه ، ووجب عليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، ولو كان بعد الموقفين ، وجب عليه بدنة لا غير.

وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحُرّة أو جاريته المـُحْرمة أو المـُحِلّة إذا كان مُحْرماً ، فإنّ الحكم في الجميع واحد.

فإن كانت أمته مُحْرمةً بغير إذنه ، أو مُحِلّةً ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.

ولو كانت مُحْرمةً بإذنه ، فطاوعته ، فالأقرب : وجوب الكفّارة ، كما في العبد المأذون إذا أفسد.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١١٠.

٤٦

ولو أكرهها ، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيّد ، وإلّا فلا.

مسألة ٤١٧ : لو وطئ أمته وهو مُحِلٌّ وهي مُحْرمة ، فإن كان إحرامها بغير إذنه ، فلا عبرة به ، ولا كفّارة عليه ، وإن كان بإذنه ، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد ، فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ؛ لأنّه هتك إحراماً صحيحاً.

ولرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مُحِلّ وقع على أمة مُحْرمة ، قال : « موسراً أو معسراً؟ » قلت : أجبني عنهما ، قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قِبَل نفسها؟ » قلت : أجبني عنها ، قال : « إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإِحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شي‌ء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو كانا مُحْرمين أو كان هو مُحْرماً ، وجبت عليه الكفّارة.

ولو كان هو مُحِلّاً وهي مُحْرمة بإذنه ، وجبت عليه البدنة لا غير ، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن لو طاوعته ، فسد حجّها ، ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء ؛ لأنّه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراماً صحيحاً ، وكان الفساد منه ، فوجب عليه الإذن في القضاء ، كالصيام.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٩.

٤٧

ولو زنى بامرأة ، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح ؛ لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبةً عليه.

مسألة ٤١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد ، كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد ، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً يتصدّق به ، فإن لم يجد ، صام عن كلّ مدّ يوماً ، وبه قال الشافعي(١) .

وفي [ أصحابه ] من قال : هو مخيّر(٢) .

واستدلّ عليه الشيخ -رحمه‌الله - بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط(٣) .

وابن بابويه قال : مَنْ وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله(٤) .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة(٥) ، التي ذكرناها ، أعني : البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام.

لنا : أنّ الصحابة والأئمّةعليهم‌السلام : أوجبوا البدنة في الإفساد ، وذلك‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٨ : ٧٥ - ٧٦ ، المجموع ٧ : ٤٠١ و ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤.

(٢) الكلام من بداية المسألة إلى هنا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، ونقله المصنّف في المنتهى ٢ : ٨٤١ مصدّراً بقوله : قال الشيخ. وما بين المعقوفين أثبتناه من الخلاف ، وفي « ف » والطبعة الحجرية : ( وفي أصحابنا ) أمّا في « ط ، ن » فلم يتبيّن لنا اللفظ ، لسقوطه.

(٣) الخلاف ٢ : ٣٧٢ ، المسألة ٢١٣.

(٤) المقنع : ٧٨.

(٥) حلية العلماء ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٤١٦.

٤٨

يقتضي تعيّنها ، والبقرة دونها جنساً وقيمةً.

ولقولهعليه‌السلام : ( مَنْ راح في الساعة الاُولى فكأنّما قرّب بدنةً ، ومَنْ راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرةً )(١) يعني إلى الجمعة.

ولأنّ ذلك سبب يجب به القضاء ، فكانت كفّارته على الترتيب ، كالفوات.

وأحمد قاس على قتل النعامة.

والفرق : أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة ، فكان مخيّراً فيها ، وهنا ينتقل إلى ما هو دونها.

مسألة ٤١٩ : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فوجب بالوطء فيها بدنة ، كالحجّ.

ولرواية مسمع عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة مُحلّاً حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل بلاده ، فيُحْرم منه ويعتمر »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط ، فسدت‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، الموطّأ ١ : ١٠١ / ١ ، سنن أبي داود ١ : ٩٦ / ٣٥١ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ / ٤٩٩.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٢ - ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ - ٣٢٤ / ١١١١.

٤٩

عمرته ، ووجب عليه القضاء وشاة ؛ لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف ، ولا يجب عليه بالوطء فيها بدنة ، كما لو قرنها بحجّه(١) .

ونمنع حكم الأصل.

وقال أحمد : يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام(٢) .

إذا عرفت هذا ، فالبدنة والإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف - وبه قال الشافعي(٣) - لرواية مسمع عن الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال أبو حنيفة : إذا وطئ بعد أربعة أشواط ، لم تفسد عمرته ، ووجبت الشاة ؛ لأنّه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة ، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج ، وإنّما وجبت الشاة ؛ لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف والسعي في حقّ المحصر ، فقامت مقام بعض ذلك هنا(٥) .

والجواب : أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطيب واللباس والصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف وبعده ، كذلك الوطء.

مسألة ٤٢٠ : القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هدياً ، وعندهم هو مَنْ يقرن الإحرامين على ما مضى(٦) الخلاف فيه ، فلو أفسد القارن‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥.

(٢) المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٢ - ٢٣٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٢.

(٤) تقدّمت الرواية في صدر المسألة.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٥٨ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٤٢٢.

(٦) مضى في ج ٧ ص ١٢٥ ، المسألة ٩٥.

٥٠

حجّه ، وجب عليه بدنة ، وليس عليه دم القرآن ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنّه أفسد حجّاً ، فكان عليه بدنة ، كالمتمتّع والمفرد.

وقال الشافعي : إذا وطئ القارن - على تفسيرهم - لزمه بدنة بالوطء ودم القران ، ويقضي قارنا ، ويلزمه دم القران في القضاء أيضا ، فإن قضى مفردا ، جاز ، ولا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء(١) . وبه قال أحمد إلّا أنّه قال : إذا قضى مفرداً ، لم يجب دم القران(٢) .

وقال أبو حنيفة : يفسد إحرامه ، وتجب عليه شاة لإفساد الحجّ ، وشاة لإفساد العمرة ، وشاة القران ، إلّا أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط(٣) .

مسألة ٤٢١ : إذا قضى الحاجّ والمعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرامُ من الميقات ، وعليه في إحرام العمرة الإحرامُ من أدنى الحِلّ - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) - لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات على ما تقدّم(٥) ، فلا يجوز في القضاء ؛ لأنّه تابع.

وأمّا في العمرة : فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء ، فكذا في القضاء.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، المجموع ٧ : ٤١٦ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٦.

(٢) المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٦.

(٣) انظر : بدائع الصنائع ٢ : ٢١٩ ، والمبسوط - للسرخسي - ٤ : ١١٩ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٧٧ ، والمجموع ٧ : ٤١٦ ، والمغني ٣ : ٤٩٩ و ٥١٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ و ٣٢٦.

(٤) المجموع ٧ : ٤١٥ - ٤١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٣.

(٥) تقدّم في ج ٧ ص ١٩٥ ، المسألة ١٤٩.

٥١

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم(١) .

وقال الشافعي : إذا أفسد الحجّ والعمرة ، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء - وبه قال أحمد - لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها مُحْرِماً في الأداء وجب عليه في القضاء ، كما لو أحرم قبل الميقات(٢) .

ونحن نقول بموجبه ؛ لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة مُحْرماً إلّا من الميقات.

وينتقض : بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا ، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل(٣) .

مسألة ٤٢٢ : إذا أفسد في القضاء ، وجب عليه بدنة اُخرى ، وإتمام القضاء ، والقضاء من قابل‌ ؛ للعمومات ، ويلزمه أن يأتي بالقضاء ، ولا يتكرّر عليه ، بل إذا أتى بحجّة واحدة ، كفاه.

وكذلك إن تكرّر إفساد القضاء ، كفاه قضاء واحد ، لأنّ الحجّ الواجب واحد ؛ فإذا لم يأت به على وجهه ، وجب عليه الإتيان به على وجهه.

ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضاً عن إفساد القضاء بمفرده ، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجّة صحيحة ، كفاه عن الفاسد ابتداءً وقضاءً.

ولو أفسد الثالث ، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه ؛ لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء ، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده ، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء ، أجزأ عمّا كان‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٠ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٧ /٩٩٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٣ / ٩٢٤.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ - ٣٩٠ و ٤١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٣٨٤ - ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.

(٣) المجموع ٧ : ٣٩٠.

٥٢

يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحاً ، ولو كان صحيحاً ، سقط به قضاء الأوّل ، كذلك إذا قضاه ، وهذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.

مسألة ٤٢٣ : لو عقد المـُحْرم لمـُحْرمٍ على امرأة ودخل المـُحْرم ، وجبت على العاقد الكفّارة‌ ، كما تجب على الواطئ. وكذا لو كان العاقد مُحِلّاً ، لرواية سماعة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج مُحْرماً يعلم أنّه لا يحلّ له » قلت : فإن فعل فدخل بها الـمُحْرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة ، وإن لم تكن مُحْرمةً ، فلا شي‌ء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحْرم ، فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة »(١) .

مسألة ٤٢٤ : لو نظر إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه‌ ، ووجب عليه بدنة ، فإن عجز ، فبقرة ، فإن عجز ، فشاة ، عند علمائنا - وبعدم الإفساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد(٢) - لأنّه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال عن الفكر والاحتلام.

وقال مالك : إن ردّد النظر حتى أمنى ، وجب عليه الحجّ من قابل - وبه قال الحسن البصري وعطاء - لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأشبه الإنزال بالمباشرة(٣) .

والفرق : أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، والفاحشة فيها أعظم.

ولو نظر إلى غير أهله ولم يكرّر النظر أو كرّره حتى أمنى ، وجب عليه البدنة عندنا ؛ لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأوجب البدنة ، كالجماع فيما‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ - ٣٣١ / ١١٣٨.

(٢و٣) المغني ٣ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣.

٥٣

دون الفرج.

ولقول الباقرعليه‌السلام في رجل مُحْرم نظر إلى غير أهله فأنزل : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة »(١) .

وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين : إن كرّر النظر ، وجبت بدنة ، وإن لم يكرّر ، فشاة(٢) .

وقال في الاُخرى : تجب شاة مطلقاً. وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق(٣) .

وقال أبو ثور : لا شي‌ء عليه مطلقاً(٤) . وبه قال أبو حنيفة - حكايةً(٥) عنه - [ و ](٦) الشافعي(٧) .

ولو كرّر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شي‌ء ، لأصالة براءة الذمّة.

وقال أحمد : يجب به دم ، لأنّه جزء من المني(٨) . وليس بشي‌ء.

ولو كرّر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : أنّ عليه شاة(٩) . وليس بشي‌ء.

ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأنّ الفكر يعرض الإنسان من‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦.

(٤-٢) المغني ٣ : ٣٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣.

(٥) « حكاية » : صحّفت في « ف ، ط » والطبعة الحجرية إلى « حكاه » وسقطت في « ن » والصحيح ما أثبتناه اعتماداً على منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٨٤٢ والمغني ٣ : ٣٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٤٩.

(٦) أضفناها لأجل السياق.

(٧) المغني ٣ : ٣٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ ، المجموع ٧ : ٤١٣.

(٨) المغني ٣ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩.

(٩) المغني ٣ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

٥٤

غير اختيار ، فلا تتعلّق به عقوبة.

مسألة ٤٢٥ : لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه شي‌ء ، سواء أمنى أو لا ، لأنّ النظر إلى الزوجة سائغ ، بخلاف الأجنبية.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه »(١) .

وإن نظر إليها بشهوة فأمنى ، كان عليه بدنة ، عند علمائنا - ولم يفرّق العامّة بين الزوجة والأجنبية ، بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلا(٢) مطلقا - لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ومن نظر إلى امرأته نظرة بشهوة فأمنى فعليه جزور »(٣) .

مسألة ٤٢٦ : لو مسّ امرأته بشهوة ، فعليه شاة ، سواء أمنى أو لم يُمْن ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شي‌ء ، سواء أمنى أو لم يُمْن ، ويكون حجّه صحيحاً على كلّ تقدير ، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٤) - لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ ، فلا يفسد الحجّ ، كما لو أنزل. وإنّما وجبت الشاة ؛ لأنّه فَعَل مُحرَّماً في إحرامه ، فوجبت الفدية.

ولأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : « إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يُمْن ، أمذى أو لم يُمْذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٢.

(٢) في المسألة السابقة.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١.

(٤) المجموع ٧ : ٤١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٥ ، المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨.

٥٥

بغير شهوة فأمنى أو لم يُمْن ، فليس عليه شي‌ء »(١) .

وقال مالك : إذا أنزل مع المسّ ، فسد حجّه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن المباشرة ، كالصوم(٢) .

والفرق : أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله ، بخلاف الحجّ.

مسألة ٤٢٧ : لو قبَّل امرأته ، فإن كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده - ووافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه إنزال بغير وطء ، فلم يفسد به الحجّ ، كالإنزال عن نظر.

وقال مالك : إن أنزل ، فسد حجّه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية عن سعيد بن جبير - لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فأفسد الحجّ ، كالإنزال عن الجماع(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه.

إذا عرفت هذا ، فالشيخرحمه‌الله أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢٠.

(٢) المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦.

(٤) المغني ٣ : ٣٣٢ و ٣٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥.

٥٦

مطلقاً ، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقاً(١) ، ولم يعتبر الإنزال ؛ لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجل قبَّل امرأته وهو مُحْرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه»(٢) .

وقال ابن إدريس : إن قبَّل بشهوة وأنزل ، وجبت البدنة ، وإن لم ينزل ، وجبت الشاة(٣) ؛ للأصل.

ولما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ حال الـمُحْرم ضيّقة ، إن قبَّل امرأته على غير شهوة وهو مُحْرم ، فعليه دم شاة ، ومَنْ قبَّل امرأته على شهوة ، فعليه جزور ، ويستغفر الله »(٤) .

وهو الأقرب.

ويجوز للمُحْرم أن يُقبِّل اُمّه حال الإحرام ؛ لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادقَعليه‌السلام : عن المحرم يُقبِّل اُمّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قُبْلة رحمة ، إنّما تكره قُبْلة الشهوة »(٥) .

ولو لاعب امرأته وهو مُحْرمٌ فأمنى ، كان عليه بدنة ؛ لأنّه إنزال عن سبب مُحرَّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر.

وهل يجب عليها الكفّارة؟ نصّ الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه(٦) ؛ لأنّه أنزل بملاعبة منها لَه ، فوجب عليها بدنة ، كالجماع.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يعبث‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٨.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٣.

(٣) السرائر : ١٣٠.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١.

(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ذيل الحديث ١١٢٣ ، المبسوط ١ : ٣٣٨.

٥٧

بامرأته حتى يمني وهو مُحْرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ فقال : « عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(١) .

ولو سمع كلام امرأة أو استمع على مَنْ يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.

أمّا لو كان برؤية ، فإنّه تجب عليه الكفّارة على ما تقدّم ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقَعليه‌السلام - في الحسن - عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحْرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شي‌ء »(٢) .

وسأله سماعة بن مهران في مُحْرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء»(٣) .

قال المفيدرحمه‌الله : لو قبَّل امرأته وهو مُحْرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه(٤) .

مسألة ٤٢٨ : قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمامه ، خلافاً لجماعة الظاهرية(٥) .

وقال مالك : يجعل الحجّة عمرة ، ولا يقيم على الحجّ الفاسد(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ - ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ - ٣٢٨ / ١١٢٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٦.

(٤) المقنعة : ٦٨.

(٥) المحلّى ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣.

(٦) الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣.

٥٨

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم.

ولا يحلّ من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحاً ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بالمزدلفة والرمي وغيرهما.

ويحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان مُحرَّماً عليه قبله من الوطء ثانياً وغيره من المـُحرّمات.

ولو جنى في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.

ويجب عليه القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبةً بأصل الشرع أو النذر ، أو كانت تطوّعاً ، ولا نعلم فيه خلافاً. ويجب على الفور.

ولو أفسد القضاء ، لم يجب قضاؤه ، وإنّما يقضي عن الحجّ الأوّل.

ولو اُحصر في حجّ فاسد ، فله التحلّل إجماعاً ؛ لأنّه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولى.

فلو أحلّ فزال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام ، ولا يتصوّر القضاء في عام الإفساد في غير هذه الصورة.

ولو حجّ تطوّعاً فأفسده ثم اُحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحد في القابل ؛ لأنّ المقضي واحد.

ويجب القضاء على الفور - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّه لزم وتضيّق بالشروع.

ولقول الصحابة والأئمّةعليهم‌السلام : : إنّه يقضي من قابل.

وللشافعي قول آخر : إنّه على التراخي ، كالأصل.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ - ٤٧٤.

٥٩

ولأنّ الوقت قد فات ، واستوت بعده الأوقات(١) .

وقد بيّنّا فساده.

وله ثالث : إنّه إن وجبت الكفّارة بعُدْوان فعل ، فعلى الفور ؛ لأنّ التراخي نوع [ ترفيه ](٢) وإن لم يكن بعُدوان ، فعلى التراخي(٣) .

وأجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكذا الصلاة.

أمّا ما يجب فيه القتل ، كترك الصلاة عمداً مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات ، فإنّه يجب فيه الفور(٤) و أمّا ما لا عدوان فيه ، فللشافعي وجهان تقدّما :

أحدهما : الفور ، لقولهعليه‌السلام : ( فليصلّها إذا ذكرها ).

والثاني : جواز التأخير ؛ لما رووه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه فاتته صلاة الصبح ، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي(٥) .

وقد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.

وقال الشافعي : إن أحرم قبل الميقات ، أحرم في القضاء من ذلك المكان. وقد سبق(٦) .

ولو جاوزه ، أراق دماً ، كما لو جاوز الميقات الشرعي.

وإن كان قد أحرم من الميقات ، فعليه في القضاء مثله.

وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات ، فإن كان مُسيئاً بتجاوزه ،

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣.

(٢) « ترفيه » : صحّفت في « ف » والطبعة الحجرية بـ « تفرقة » ولم يتبيّن لنا اللفظ في « ط ، ن » لسقوطه فيهما ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣ و ٤ ) فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

(٦) سبق في المسألة ٤٢١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٥٢ - بَابُ الْمِسْكِ‌

١٢٨٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَتْ(٣) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَشْبِيدَانَةُ(٤) رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَبِسَ(٥) ثِيَابَهُ ، تَنَاوَلَهَا وَأَخْرَجَ(٦) مِنْهَا ، فَتَمَسَّحَ بِهِ ».(٧)

١٢٨٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتّى يُرى وَبِيصُهُ(٨) فِي مَفَارِقِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٢). في « ن » : « أبا الحسن الرضا ». وفي حاشية « ن ، بح »والوسائل : « أبا عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ الوشّاء هذا هوالحسن بن عليّ الوشّاء. وعدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وتكرّرت روايته عنهعليه‌السلام في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥٥ - وقد عنونه البرقي بعنوان الحسن بن عليّ الخزّاز - ؛رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦. (٣). في « بح ، جت » : « كان ».

(٤). في « بن » وحاشية « جت » : « اشبدانه ». وفي « بف » : « اُشاندانة ». وفي « جت » : « اسبيدانه ». وفي حاشية « م » : « اشبندانه ». وفي حاشية « ن »والوافي : « شاندانه » وكأنّه معرّب ، ويراد به : محلّ المشط. وفي حاشية « جت » : « اشناندانه ». (٥). في « جد » : « يلبس ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فأخرج ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٦٩.

(٨). في « بح ، جت » : « وبيضه ». وقال ابن الأثير : « الوبيص : البريق ومنه الحديث : رأيت وبيص الطيب في مفارق‌رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٦ ( وبص ).

(٩). المِفرق من الرأس : موضع فرق الشعر من الرأس. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ( فرق ).

(١٠).قرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن =

٢٠١

١٢٨٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَمْسَكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ ، فَكَانَ(١) إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَائِحَتِهِ ».(٢)

١٢٨٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ(٣) آبُنُوسٍ(٤) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ(٥) .(٦)

١٢٨٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

____________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠.

(١). في « ن » : « وكان ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ٤٢٨٥ ؛ وج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥١.

(٣). في « بف » : « عقدة ». والعتيدة : الطبلة أو الحُقّة يكون فيها طيب الرجل والعروس.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ( عتد ).

(٤). قال الفيومي : « الآبنوس ، بضمّ الباء : خشب معروف ، وهو معرّب ، ويجلب من الهند ، واسمه بالعربيّة : سأسم بهمزة وزان جعفر ، والآبنُس بحذف الواو لغة فيه ». وقال الزبيدي : « آبنوس ، بمدّ الألف وكسر الموحّدة ، قيل : هو الساسم - وهو شجر أسود - ، وقيل : هو غيره ، واختلف في وزنه ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢ ( ابن ) ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ( بنس ).

(٥). فيالوافي : « كأنّ المراد بآخر الحديث أنّ الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت أشياء تتّخذها النساء».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية ردّ الطيب ، صدر ح ١٢٨٥٦ ، بهذا السند ، إلى قوله : « مخزنة فيها مسك »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٨.

٢٠٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمِسْكِ : هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ(١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّا لَنَشَمُّهُ ».(٢)

١٢٨٦٧ / ٦. عَنْهُ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :

كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ(٤) أَخَذَ مِنْهُ ، فَتَمَسَّحَ(٥) بِهِ.(٦)

١٢٨٦٨ / ٧. عَنْهُ(٧) ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ يُرى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٢٨٦٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ : أَيَصْلُحُ؟

قَالَ : « إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ ، وَلَا بَأْسَ ».(١٠)

١٢٨٧٠‌/٩. وَرُوِيَ أَنَّهُ : « لَا بَأْسَ بِصُنْعِ(١١) الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » : « اشمامه ». وفي « بن » : - « هل يجوز اشتمامه ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧١.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « إلى الصلاة ».

(٥). في البحار : « وتمسح ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٨ ، ح ١٢.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٢.

(٩). في « بن » : - « بن علي ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣.

(١١). في « م ، جت » : « بصبغ ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٤.

٢٠٣

٥٣ - بَابُ الْغَالِيَةِ (١)

١٢٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ ، فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً(٢) ، فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ.

فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ ، وَكَثِيرَهَا سَوَاءٌ(٣) ، مَنِ اتَّخَذَ(٤) مِنَ(٥) الْغَالِيَةِ قَلِيلاً دَائِماً أَجْزَأَهُ(٦) ذلِكَ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَكْتَفِي بِهَا ، وَرِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.(٧)

١٢٨٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ ، فَأَمَرَنِي(٨) أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَوَارِعَ(٩) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَأَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَالْقَارُورَةِ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ(١٠) ، فَتَغَلَّفَ(١١) بِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.(١٢)

____________________

(١). « الغالية » : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ (غلا ).

(٢). الخصاصة : الفقر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٩ ( خصص ).

(٣). فيالوافي : « في الكلام حذف يعني قليلها وكثيرها سواء ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « أخذ ».

(٥). في « جد » : - « من ».

(٦). في «بح» : « أجزأ ». وفي « جد » : « أجزه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٧.

(٨). في الوسائل : « وأمرني ».

(٩). قوارع القرآن ، وهي الآيات التي من قرأها أمن شرّ الشيطان ، كآية الكرسي ونحوها ، كأنّها تدهاه وتُهلكه.النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٥ ( قرع ). (١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « به ».

(١١). في « بف » : « فيغلّف ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٨ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٦.

٢٠٤

١٢٨٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَيْلَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَكِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ(١) ، فَقَالُوا : فِي هذِهِ السَّاعَةِ؟ فِي هذِهِ الْهَيْئَةِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ».

* سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.(٤)

١٢٨٧٤ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

____________________

(١). « غلف لحيته بالغالية » ، أي لطخها ولوّثها بها. وتغلّف ، أي تلطّخ. والغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ( غلا ) ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ( غلف ).

(٢). في « بن » : « الليلة ».

(٣). تقدّم غير مرّة أنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني. والظاهر في ما نحن فيه ، الاكتفاء بتقدّم ذكر « عدّة من‌ أصحابنا » في صدر الخبر وإن كان العدّة الراوون عن أحمد بن أبي عبد الله غير العدّة الراوين عن سهل بن زياد.

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٤٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٤.

(٥). روى أحمد بن أبي عبد الله - وهو متّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد - عن أبي القاسم الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٤٤٠ ، وص ٤٨١ ، ح ٥٠٧ ، وص ٥٣١ ، ح ٧٨٤ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨١ ، وص ٤٥٢ ، ح ٣٦٩ ؛ وفيالخصال ، ص ٤٧ ، ح ٤٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٣ ، المجلس ٧٠ ، ح ٩ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، فيالمحاسن ، ص ١١ ، ح ٣٣. وتقدّم فيالكافي ، ح ٣٣٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، كما روى أحمد هذا بعنوانه - أحمد بن محمّد البرقي - عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١٤. والظاهر أنّ المراد بهذه العناوين واحد.

ثمّ إنّه روى أبو سعيد الآدمي - والمراد به سهل بن زياد - عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد فيرجال الكشّي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٦٧٤ ، ولم نجد رواية سهل بن زياد بعناوينه المختلفة ، عن عبد الرحمن بن حمّاد أبي القاسم الكوفي بمختلف عناوينه ، في موضع آخر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : لم يثبت في ما تتبّعنا من أسنادالكافي رجوع الضمير إلى الأسناد الذيليّة التي منها السند =

٢٠٥

الْكِرْمَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي أَمَرَ(١) ، فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ(٢) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذلِكَ(٣) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا فَضْلُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام - وَهُوَ نَبِيٌّ - كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ(٤) مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ عَلى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ ، فَلَمْ يَنْقُصْ(٥) ذلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً ».

قَالَ(٦) : ثُمَّ أَمَرَ ، فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ(٧) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.(٨)

١٢٨٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَمِطْرَفُ(١٠) خَزٍّ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ(١١) وَهُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ ، فَقَالَ‌

____________________

= المذكور ذيل سند الحديث الثالث.

فعليه ، الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله وأنّ ما ورد فيالبحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥ ، من إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد ، حيث قال : « العدّة عن سهل عن أبي القاسم الكوفي » ، لا يخلو من التأمّل.

(١). في « بف » : + « به ».

(٢). البان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٤ ( بون ).

(٣). في « ن » : « بذلك ».

(٤). « الديباج » : هو الثياب المتّخذة من الإبريسم ، فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « ولم ينقص ». وفي « بن » : « فلم ينتقص ».

(٦). في « بف » : - « قال ».

(٧). في « ن » : « الغالية ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٩ ، ح ٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٦١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥.

(٩). في « م ، بن » : « الحسن بن يزيد ». هذا ، والحسين بن يزيد في هذه الطبقة هو النوفلي ، روى عنه سهل بن زياد بعنوان النوفلي في عددٍ من الأسناد ، كما روي عنه بعنوان الحسين بن يزيد في قليلٍ من الأسناد. وأمّا الحسن بن يزيد ، فلم نعرفه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٣٥.

(١٠). المطرَف ، كمكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه : مطارف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ). (١١). في « بح » : - « خزّ ». وفي « بن » : - « عمامة خزّ ».

٢٠٦

لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ ، عَلى هذِهِ الْهَيْئَةِ ، إِلى أَيْنَ؟ ».

قَالَ : « فَقَالَ : إِلى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ(١) إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».(٢)

٥٤ - بَابُ الْخَلُوقِ‌ (٣)

١٢٨٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ ».(٤)

١٢٨٧٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ(٥) مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا(٦) بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ ».

وَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٨)

____________________

(١). في « م ، جد » : - « العين ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤٠٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٣.

(٣). الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.المغرب ، ص ١٥٣ ( خلق ).

وأضاف فيالوافي : « وهو من طيب النساء ، وهنّ أكثر استعمالاً له من الرجال ، ولعلّ كراهية إدمانه لذلك ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل : « يدك ».

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « تداويها ». وفي « جت » : « وتداويهما ».

(٧). في « بح ، بف » : « قال : ولا بأس » بدل « وقال : لا بأس ».

(٨).قرب الإسناد ، ص ٨٣، ح ٢٧٣، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا اُحبّ إدمانه » مع اختلاف يسيرالوافي ، =

٢٠٧

١٢٨٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ(١) تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.(٢)

١٢٨٧٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ ».(٣)

١٢٨٨٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ :

عَنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً».(٥)

١٢٨٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٧)

____________________

= ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٣.

(١). في الوسائل : « بأن ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨٠.

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ذيل ح ١٢٩١٠ بسنده عن محمّد بن الفيضالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٤.

(٤). في « بف » : « عند ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٥.

(٦). في « ن » : « أن ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٦.

٢٠٨

٥٥ - بَابُ الْبَخُورِ‌

١٢٨٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَبْقى(١) رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَيَبْقى رِيحُ عُودِ(٢) الْمُطَرَّاةِ(٣) عِشْرِينَ يَوْماً ».(٤)

١٢٨٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ(٥) أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ ».(٦)

١٢٨٨٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٧) ، قَالَ :

خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ(٨) رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.(٩)

١٢٨٨٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « تبقى » في الموضعين.

(٢). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العود ».

(٣). في « ن ، بح ، بن ، م ، جت ، جد »والوافي : « المطرا ». وفي « بف » : « القطر ». و « المطرّاة » : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ( طرا ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم » بدل « ينبغي للرجل ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٣٨ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧٨٩.

(٧). في « م ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٨). في « بح ، جت » : « فيه ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧.

٢٠٩

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (١) الْحَمَّامَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ ، فَتَجَمَّرَ بِهَا(٢) ، ثُمَّ قَالَ : « جَمِّرُوا مُرَازِمُ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١٢٨٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام - وَكَانَ اشْتَرَاهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٥) ، وَاسْتَكْتَبَ(٦) أَحْمَدَ ، وَجَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ - فَقَالَ(٧) أَحْمَدُ :

كَانَ(٨) نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِّ(١٠) ، مَمْسُوحَةً مِنَ التَّمْرِ ، مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَالْقُشَارَةِ ، فَأَلْقَيْنَهَا(١١) عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ ، فَإِذَا(١٢) دَخَنَتِ(١٣) النَّوَاةُ أَدْنى دُخَانٍ(١٤) رَمَيْنَ النَّوَاةَ ، وَتَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ ، وَكُنَّ يَقُلْنَ : هُوَ أَعْبَقُ وَأَطْيَبُ لِلْبَخُورِ(١٥) ، وَكُنَّ(١٦) يَأْمُرْنَ بِذلِكَ.(١٧)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل : + « إلى ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « به ». والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة ، فتجمّر بها : أي تبخّر بها.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ( جمر ).

(٣). في « بف ، جت »والوافي : « مرازماً ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٩.

(٥). في « ن ، بف » : « وأعتقهم ».

(٦). فيالمرآة : « واستكتب ، أي جعله مكاتباً له ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « قال ».

(٨). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار : « كنّ ».

(٩). في « بن » : « أبي عبد الله ».

(١٠). « الصيحاني » : اسم تمر من تمر المدينة ، نُسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( صيح ).

(١١). في « بح » : « فألقينه ». وفي « بف » : « وألقينه ». وفي « ن » وحاشية « بح » : « وألقينها ».

(١٢). في « م » : « فإذ ».

(١٣). في«م»: « ادّخن ». وفي « جد » : « دخن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدخان ».

(١٥). في « جد » : « البخور ».

(١٦). في « بن » وحاشية « جت » : « وكان ».

(١٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ٢٠.

٢١٠

٥٦ - بَابُ الِادِّهَانِ‌

١٢٨٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ(١) ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ(٢) ، وَيُذْهِبُ الْقَشَفَ(٣) ، وَيُسْفِرُ اللَّوْنَ(٤) ».(٥)

١٢٨٨٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ(٦) ».(٧)

١٢٨٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنى(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : + « القوّة ». وفيتحف العقول : + « والعقل ».

(٢). فيتحف العقول : « موضع الطهور » بدل « مجاري الماء ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت »والوافي « بالقشف ». وفىتحف العقول : « بالشعث ». و « القشف » ، محرّكة : قذر الجلد ، ورثاثة الهيئة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٥ ( قشف ).

(٤). في تحف العقول : « ويصفي اللون ». و « يسفر اللون » ، أي يضي‌ء ويشرق. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ و ٦٨٧.

(٥).الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٦.

(٦). في « بح ، بف ، جت »والوافي والكافي ، ح ١٢٧٠٧ : « بالبؤس ».

(٧).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ضمن ح ١٢٧٠٧الوافي ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٥. (٨). في « جد » وحاشية « جت » : « يطهر العناء ».

(٩).الخصال ، ص ٩١ ، باب الثلاثة ، ح ٣٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٧.

٢١١

١٢٨٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ(١) ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ ، وَهُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ ».(٢)

١٢٨٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ ، وَيُرَوِّي الْبَشَرَةَ ، وَيُبَيِّضُ الْوَجْهَ».(٣)

١٢٨٩٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ(٤) ، عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلى رَاحَتِكَ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ(٥) وَالشَّنَآنِ(٦) وَالْمَقْتِ" ، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلى يَأْفُوخِكَ(٧) ، ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « بالبشرة ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٨.

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل . وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الحسن بن بحر ». وفيالوافي : « الحسين بن محبوب ».

هذا ، وتقدّم في ح ١٢٧٥٨ رواية الحسين بن بحر عن مهزم الأسدي ، فلاحظ.

(٥). « الشين » : خلاف الزين. يقال : شانه يشينه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ( شين ).

(٦). في « م » : « وللشنآن ». وفي « جد » : « والشقان ». و « الشنآن » : البغض. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ( شنأ ).

(٧). اليأفوخ : وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( أفخ ).

(٨). فيالمرآة : « ابدأ بما بدأ الله به ، أي في الخلق ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠٣.

٢١٢

١٢٨٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً(٢) ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٣)

٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٤) إِدْمَانِ الدُّهْنِ‌

١٢٨٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ ؛ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً ، لَايُرى مُتَزَلِّقاً(٥) كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ ».(٦)

١٢٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ‌

____________________

(١). في « بف » : « ومحمّد بن أحمد الدقّاق ».

(٢). فيثواب الأعمال : « مسلماً كرامة له ». وفي مصادقة الإخوان : « مسلماً ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن بشير الدهّان. مصادقة الإخوان ، ص ٧٤ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٨ ، ح ٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٤.

(٤). في « ن ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٥). في حاشية « جت » : « منزلقاً ». وتزلّق : تزيّن وتنعّم حتّى يكون للونه وبيص ، ولبشرته بريق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زلق ).

وفيالمرآة : « والمعنى : أنّه أن يرى الرجل شعثاً مغبّراً خير من أن يرى متزلّقاً ، وليس المعنى أنّ كونه شعثاً مستحبّ ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٥.

٢١٣

بِالْيَسِيرِ ، فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ.

فَقَالَ(١) : « مَا أُحِبُّ(٢) لَكَ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا.

فَقَالَ : « وَمَا أُحِبُّ لَكَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمَيْنِ(٣) لَا.

فَقَالَ : « الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَيَوْمَيْنِ(٤) ».(٥)

١٢٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فِي كَمْ أَدَّهِنُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي(٨) خَصَاصَةً ، فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ.

فَقَالَ(٩) : « فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً » لَمْ يَزِدْنِي(١٠) عَلَيْهَا.(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والوسائل : « قال ».

(٢). في « بح » : « وما اُحبّ ».

(٣). في حاشية « جت » : « فيومين ».

(٤). فيالوافي : « يوم في المواضع مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي أتمسّح به فيه أو يتمسّح. ويومين في الموضعين منصوب على الظرفيّة ، أو الكلّ مجرور بتقدير « في ». والأصوب أن يقال : حذف الألف من آخر اليوم من مسامحة الكُتّاب في رسم الخطّ ، والمراد بآخر الحديث أنّ المحبوب لك أن تدّهن في كلّ اُسبوع مرّة أو مرّتين ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٦.

(٦). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : « دهنة ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قلت ».

(٨). في « بح » : « لي ». وفي « جت » : « في ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « قال ». وفي حاشية « جت » : « قاله ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « ولم يزدني ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٧.

٢١٤

٥٨ - بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ‌

١٢٨٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ ».(٢)

١٢٨٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَغْلَةً ، فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ ، فَأَمَّتْهُ(٣) ، فَدَخَلْنَا(٤) الْمَدِينَةَ ، فَأَخْبَرْنَا(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَفَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ(٦) بَنَفْسَجاً؟ » فَأُسْعِطَ(٧) بِالْبَنَفْسَجِ ، فَبَرَأَ.

ثُمَّ قَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ، لَيِّنٌ عَلى شِيعَتِنَا ، يَابِسٌ عَلى عَدُوِّنَا(٨) ، لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ(٩)

____________________

(١). في « بف ، بن »والوافي : - « قال ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٨.

(٣). في « بح ، بف » : + « فأدهنته ». وفي حاشية « جت » : + « دهنته ». وفي « جت » : + « فأوهنته ». وأمّه ، أي شجّه آمّةًبالمدّ ، وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ حين يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٤). في « ن ، بف ، جت » : « فدخلت ». وفي « بح ، جت » : + « إلى ».

(٥). في « بح ، بف » : « وأخبرنا ».

(٦). في « ن » : « أسعطتموها ». وسعطه الدواء وأسعطه إيّاه : أدخله في أنفه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٥ ( سعط ). (٧). في « بح » وحاشية « جت » : « ثمّ اسعط ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ السرّ في كون البنفسج بارداً في الصيف حارّاً في الشتاء أنّ الحرارة في الصيف تميل من‌خارج ، وفي الشتاء تكون في داخل ، والبرودة بالعكس من ذلك ، وذلك لانضمام الجنس إلى الجنس ، وفرار الضدّ من الضدّ ، فالبارد إذا وصل إلى الباطن في الصيف يزداد برودته ، وفي الشتاء يصير حارّاً ، وليس أنّ الشي‌ء له في كلّ وقت كيفيّة اُخرى.

وأمّا قولهعليه‌السلام « ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا » فلعلّه لكون وليّ الله يذكر اسم الله سبحانه عند كلّ أمر ، فينتفع به ببركة ذكر الله ، بخلاف عدوّ الله ، فإنّه لغفلته عن الذكر لا ينتفع بما يتناول ، فيبقى كما كان ، أو يتضرّر به ».

(٩). في « بح » وحاشية « بن ، جت » والبحار : « اُوقيّة ». والاُوقيّة - بالضمّ - : وزن معروف ، وهو سبعة مثاقيل. =

٢١٥

بِدِينَارٍ ».(١)

١٢٨٩٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا(٤) مِنَ(٥) الْبَنَفْسَجِ ».(٦)

١٢٩٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ ».(٨)

١٢٩٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام ، قَالَ : « فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ‌

____________________

= اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقي ).

(١). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٥٢ ، ح ٥٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ادّهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف وحارّ في الشتاء »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). فيالكافي ، ح ١١٩٥١ والمحاسن : + « والحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٤). فيالمحاسن : « إليّ ».

(٥).فيالكافي ،ح ١١٩٥١ والمحاسن :+« الأرز و».

(٦).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأرزّ ، صدر ح ١١٩٥١. وفيالمحاسن ، ص ٥٠٢ ، كتاب المآكل ، ح ٦٢٩ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦.

(٧). في « بح » : « إسرائيل بن أبي سلمة بيّاع الزطّيّ ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٨٩٧ ، هو إسرائيل بن اُسامة [ الكوفي ] بيّاع الزطّيّ.

(٨).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ضمن ح ١٢٩١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٨١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١١.

(٩). في « بف »والوافي : « أبي جعفر ». وعبدالرحمن بن كثير،هذا من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام وأكثر من =

٢١٦

عَلَى(١) الْأَدْيَانِ ، نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ، لَيَذْهَبُ(٢) بِالدَّاءِ(٣) مِنَ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ(٤) ، فَادَّهِنُوا بِهِ».(٥)

١٢٩٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَكُحْلٍ ».

فَدَعَوْتُ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ ، وَكَانَ يَوْماً(٧) شَدِيدَ الْبَرْدِ ، فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا بَنَفْسَجٌ ، وَهذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ؟

فَقَالَ : « وَمَا بَالُهُ(٨) يَا مِهْزَمُ(٩) ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ(١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ.

فَقَالَ : « هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ».(١١)

١٢٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

____________________

= الرواية عنهعليه‌السلام . وأما روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام فلم تثبت. راجع :رجال البرقي ، ص ١٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤. لاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٢.

(١). فيالوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « سائر ».

(٢). فيالوافي : « يذهب » بدون اللام.

(٣). في « ن ، بح » : « الداء ».

(٤). فيالبحار : « والعين ».

(٥). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٩ ، ذيل ح ١٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . كفاية الأثر ، ص ٢٤١ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « كفضل الإسلام على الأديانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٢ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن حسّان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله.

(٧). في « بف » : « يومئذٍ ».

(٨). فيالوافي : « له » بدل « باله ».

(٩). فيالبحار ،ج ٦٢ : - « فقال : وماله يا مهزم ».

(١٠). فيالبحار ، ج ٦٢ : - « بالكوفة ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٨ ، ح ٧٤ ؛ وج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

٢١٧

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً(١) ».(٢)

١٢٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ(٣) الدِّمَاغَ ».(٤)

١٢٩٠٥ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ(٦) يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.(٧)

١٢٩٠٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ(٨) شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ ».(٩)

____________________

(١). حسا زيد المرق : شربه شيئاً بعد شي‌ء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ( حسا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حسواً ، وفي بعض النسخ : « لحساً ». اللحس : اللطع باللسان ».

(٢).الخصال ، ص ٦٣٧ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « استعطوا بالبنفسج ».تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٥.

(٣). الرزانة في الأصل : الثقل. وشي‌ء رزين ، أي ثقيل.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٩ ( رزن ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » والبحار : + « فإنّه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٧ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠.

(٨). في حاشية « جت » : « مثل ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٥.

٢١٨

١٢٩٠٧ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمّى بِالْبَنَفْسَجِ».(٢)

٥٩ - بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِّ (٣)

١٢٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرَ دُهْنَ(٤) الْبَنَفْسَجِ ، فَزَكَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ(٥) : « وَإِنَّ(٦) الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ ».(٧)

١٢٩٠٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الهندباء ، ح ١٢٠٧٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٦.

(٣). « الخيريّ » : هو نبات معروف ، له زهر مختلف بعضه ابيض ، وبعضه فرفري ، بعضه أصفر ، وهو المسمّي في العراق بـ « المنثور » ، ولكنّه غلب على الأصفر منه ؛ لأنّه نافع من أعمال الطبّ ، ولأنّه الذي يخرج دهنه ويدخل الأدوية. وهو بالفارسية : « شب بو ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٨٥ ( خير ) ؛ بحار الأنوار ، ج ٥٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٣ ؛ تحفة المؤمنين ، ص ١١٢. (٤). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « دهن ».

(٥). في « بف » : « فقال » بدل « ثمّ قال ». وفي « بح » : « وقال » بدلها.

(٦). في « جت »والوافي والوسائل والبحار : « إنّ » بدون الواو. وفي « م ، ن ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٨ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١١.

٢١٩

الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(١) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ ، فَقَالَ لِيَ : « ادَّهِنْ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٢) : أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إنَّهُ(٣) قَالَ(٤) : « أَكْرَهُ رِيحَهُ »؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّي(٥) كُنْتُ(٦) أَكْرَهُ رِيحَهُ(٧) ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذلِكَ ؛ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٦٠ - بَابُ دُهْنِ الْبَانِ‌

١٢٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الجهم ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : - « له ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » : - « إنّه ».

(٤). في « م ، بن » : « فقال ».

(٥). في « بح » والبحار : « إنّي ». وفي « م ، ن ، بح »والوسائل : + « قد ».

(٦). فيالوافي : - « كنت ».

(٧). في « بن ، جد » : - « قال : قلت له : فإنّي كنت أكره ريحه ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافىوالوسائل والبحار . وفي المطبوع : « قال ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : « إنّه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنّه ». وهو أظهر ، فالمعنى : إنّك لم تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي ، فقالعليه‌السلام : إنّي أكره ريحه ، فقال ابن الجهم : أنا كنت أيضاً أكره ريحه ، ولكن كنت أستحيي أن أقول : إنّي أكره ريحه ؛ لما روي عن أبي عبد الله في فضله ، فقالعليه‌السلام : لا بأس به ، فإنّ كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه. وعلى نسخة « إنّه » يحتاج إلى تكلّفات بعيدة ، كأن يقال : ضمير فيه في قوله : « وقد روي فيه » راجع إلى الخيري. وفاعل « قال » أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله : « وإنّي كنت » حاليّة ، وقوله : « أقول » ، إمّا بمعنى أفعل أو أمر الناس بالادّهان به ، والحاصل أنّ أبا الحسن قال : أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية ، مرويّاً عن أبيعليه‌السلام ، وكذلك كنت أكره ريحه والادّهان به ، فلمّا سألت أبي ، قال : لا بأس. ولا يخفى بعده ، والظاهر أنّ كلمة « أنّه » زيدت من النسّاخ ».

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460