تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191881 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

لزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، وليس له أن يُسي‌ء ثانياً ، وإن جاوزه غير مُسي‌ء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد ، فوجهان : أحدهما : أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ، لأنّه الواجب في الأصل.

وأصحّهما عندهم : أنّه يُحْرم من ذلك الموضع ، ولا يلزمه الميقات الشرعي ؛ سلوكاً بالقضاء مسلك الأداء.

ولهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة وأفسده ، لا يلزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، بل يكفيه أن يُحْرم من جوف مكّة(١) .

ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها ، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

والوجهان(٢) مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه ، أمّا إذا رجع ثم عاد ، فلا بُدّ من الإحرام من الميقات.

وإذا خرجت المرأة للقضاء ، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان(٣) .

وإذا خرجا معاً للقضاء ، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

وللشافعي قولان في وجوبه :

ففي القديم : نعم - وبه قال أحمد(٤) - لقول ابن عباس : فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا(٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

(٢ و ٣ ) الوجهان في فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ و ٤٧٦.

(٤) المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦.

٦١

والجديد : لا - وبه قال أبو حنيفة(١) - كما لا يجب في سائر المنازل.

ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

وقال مالك بوجوبه(٢) .

مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك‌ إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمداً.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا تُفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان.

وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تُفسد الصوم والصلاة.

ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.

وعلى القول بالفساد فوجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ؛ [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.

والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ](٣) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.

ومَنْ قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنى الإحباط.

وأيضاً فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.

وفي انعقاده مع الجماع ](٤) ثلاثة أوجه :

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

(٣ و ٤ ) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.

٦٢

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ](١) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة.

وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.

الثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(٢) .

البحث السابع : في اللواحق.

مسألة ٤٣٠ : يجوز لُبْس السلاح للمُحْرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أيحمل المـُحْرم السلاح؟ فقال : « إذا خاف المـُحْرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح »(٣) .

ويجوز للمُحْرم أن يؤدّب غلامه وهو مُحْرمٌ عند الحاجة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح : « لا بأس أن يؤدّب المـُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط »(٤) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجلين اقتتلا وهُما مُحْرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم »(٥) .

مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللُّبْس والقَلْم والطيب ،

____________________

(١) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ١٦١٨.

٦٣

لزمه عن كلّ واحد كفّارة ، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد ، كفّر عن الأوّل أو لا ؛ لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فيوجد أثرها.

ولو اتّحد نوع الفعل ، فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر ، فعلى أيّ وجه فَعَله وجب عليه الجزاء.

ولو تكرّر تكرّرت إجماعاً ؛ لأنّ المثل واجب ، وهو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.

الثاني : إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وتقليم الأظفار ، فهُما جنسان ، فإن حلق أو قلّم دفعةً واحدة ، كان عليه فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات ، كأن يحلق بعض رأسه غدوةً وبعضه عشيّةً ، تعدّدت الكفّارة عليه ، وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد ، وجبت فدية واحدة.

الثالث : الاستمتاع باللُّبْس والطيب والقُبْلة ، فإن فَعَله دفعةً بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعةً ، أو تطيّب بأنواع الطيب دفعةً واحدة ، أو قبّل وأكثر منه ، لزمه كفّارة واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات متفرّقة ، لزمه عن كلّ فعل كفّارة ، سواء كفَّر عن الأوّل أو لم يكفّر - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل ، وقد كان كلّ واحد سبباً تامّاً في إيجاب الكفّارة ، فكذا مع الاجتماع.

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٩.

٦٤

وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة اُخرى عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة(١) .

وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الاُخرى : إن كان السبب واحداً ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحَرِّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوباً للحَرِّ وثوباً للمرض(٢) .

وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره(٣) .

مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففَعَل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّة‌ ؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسياً ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولى.

ولقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )(٤) .

وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ؛ لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد.

وأمّا الصبي فإذا قتل صيداً ، ضمنه ، كالبالغ.

وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان عامداً ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شي‌ء عليه أيضاً ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة

قال الشيخرحمه‌الله : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شي‌ء ؛ لما روي عنهمعليهم‌السلام : من أنّ عمد الصبي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٢) المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ - ٣٥١.

(٣) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧.

٦٥

وخطأه سواء ، والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين ، كان قويّاً(١) .

وأمّا قتل الصيد : فإنّه يضمنه على كلّ حال.

وأمّا الحلق وتقليم الأظفار ، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللُّبْس والطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه.

وأمّا إذا وطئ بشهوة ، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء وشهوته ، فإذا فَعَل ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً ، لم يكن عليه شي‌ء ، كالبالغ.

وإن كان عامداً واعتبرنا عمده ، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين ، ووجبت البدنة.

وإن كان خطأً ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإذا وجبت البدنة على تقدير العمد ، ففي محلّ وجوبها وجهان :

أحدهما : عليه.

والثاني : على وليّه.

وإذا قلنا بفساد الحجّ ، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّه وطئ عمداً قبل الوقوف بالموقفين ، فوجب القضاء ؛ عملاً بالعموم.

ولأنّ كلّ مَنْ وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء ، كالبالغ.

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه غير مكلّف ، فلا يتوجّه عليه الأمر‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٩.

٦٦

بالوجوب في القضاء ، كما لا يتوجّه في الأداء. وهو الأقوى.

وإذا أوجبنا عليه القضاء ، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك وأحمد : لا يجزئه ؛ لأنّها حجّة واجبة ، فلم تقع منه في صغره ، كحجة الاسلام(١) .

وقال الشافعي في أحد القولين : يجزئه ؛ لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر ، كذلك قضاؤها ، بخلاف حجّة الإسلام(٢) .

وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه ، فهل يجزئه عن حجّة الاسلام؟ الوجه : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء ، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف ، لم يجزئه القضاء ، ووجب عليه حجّة اُخرى للإسلام.

تذنيب : لو خرجت قافلة إلى الحج فاُغمي على واحد منهم ، لم يصر مُحْرماً بإحرام غيره عنه‌ - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) - لأنّه بالغ ، فلا يصير مُحْرماً بإحرام غيره عنه ، كالنائم.

ولأنّه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.

وقال أبو حنيفة : يصير مُحْرماً بإحرام بعض الرفقة ؛ لأنّه علم ذلك من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥.

(٣) المجموع ٧ : ٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

٦٧

قصده ، وتلحقه المشقّة في ترك ذلك ، فأجزأ عنه إحرام غيره(١) .

والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟

مسألة ٤٣٣ : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت هي قد طافت ، لم يكن عليهما شي‌ء‌ ؛ لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء ، وإن كانت لم تطف ، فقد روي أنّ عليه دماً يهريقه ، لأنّ القُبْلة بالنسبة إليها حرام ، وقد فَعَلها هو ، فكانت عليه العقوبة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - عن رجل قبَّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي : « عليه دم يهريقه من عنده »(٢) .

ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان لا مع الحاجة ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله ؛ لرواية(٤) مرسلة.

مسألة ٤٣٤ : لو اُحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يحلقه ، ويتصدّق‌ بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه ؛ لأنّ غير المحصر كذلك ، فكذا المحصر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي اُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين »(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٠ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩.

(٣) النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ ذيل الحديث ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٨.

٦٨

المطلب الرابع

في أحكام الإحرام‌

مسألة ٤٣٥ : الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامداً ، بطل الحجّ ، وإن كان ناسياً حتى أكمل المناسك ، قال الشيخرحمه‌الله : يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلاً(١) ، كما لو نسي الطواف أو السعي.

وقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٢) .

ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : « يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه»(٣) .

فإن جهل أن يُحْرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه.

وروى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام : في رجل نسي أن يُحْرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يُهلّ »(٤) .

وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا عمل إلّا بنيّة )(٥) وهذا عمل بغير نيّة(٦) . وليس بشي‌ء.

____________________

(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٤.

(٢) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

(٣) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ و ٤٧٦ / ١٦٧٨.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٣.

(٦) السرائر : ١٢٤.

٦٩

مسألة ٤٣٦ : لا يقع الإحرام إلّا من مُحِلٌّ ، فلو كان مُحْرماً بالحجّ ، لم يجز له أن يُحْرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ](١) (٢) وبه قال أبو حنيفة(٣) .

وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.

وقال جميع العامّة بجوازه(٤) .

ويبطله قوله تعالى :( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٥) ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.

وقد جوّز علماؤنا للمُفْرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو مَنَعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بالأوّل(٦) ، وعائشة بالثاني(٧) .

وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه بأنّ‌

____________________

(١) أضفناها اعتماداً على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٦٨٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.

(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.

(٤) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ - ١٢٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٧ ، والمغني ٣ : ٥١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٥ / ١٤٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ و ٥ : ٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ١٤٥ / ٦٥٧١.

(٧) صحيح البخاري ٢ : ١٧٢ و ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١٢١١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ / ١٧٨١ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٣.

٧٠

مَنْ لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على فوات المتعة(١) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفَعَلهاعليه‌السلام ؛ لأنّها الأفضل.

ولا يجوز أن يُقرن إحراماً واحداً للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف(٢) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.

وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويُحِلّ ويجعلها متعةً ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم - وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوُس وأبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.

وقال الشعبي : عليه بدنة(٤) .

وقال داوُد : لا شي‌ء عليه(٥) .

واستُفتي محمد - ابْنُه - عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برِجْله(٦) .

مسألة ٤٣٧ : يجوز للقارن والمـُفْرد إذا قدما مكّة الطوافُ ، لكنّهما يجدّدان التلبية ؛ ليبقيا على إحرامهما.

ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخرحمه‌الله : أحلّا وصارت حجّتهما مفردةً(٧) .

وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المـُفْرد لا القارن(٨) .

وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلّان بالنيّة لا بمجرّد الطواف‌

____________________

(١) المصادر في الهامش (٦) من ص ٦٩.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ ، وتقدّم في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٣.

(٣ - ٦ ) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

(٧) النهاية : ٢٠٨ و ٢٠٩.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

٧١

والسعي(١) .

والشيخ -رحمه‌الله - استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة)(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية »(٣) .

قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فَعَلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا مُحلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ؛ لسياقه الهدي(٤) .

مسألة ٤٣٨ : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هدياً ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارناً - قاله الشيخ في الخلاف(٥) ، وبه قال ابن أبي عقيل(٦) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ لم يكن ساق الهدي فليتحلّل )(٧)

____________________

(١) السرائر : ١٢٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٥٦ / ١٧٩١ ، جامع الاُصول ٣ : ٣١٥ / ١٦٢٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

(٥) الخلاف ٢ : ٢٨٢ ، المسألة ٥٧.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٧) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ ، ونحوه في صحيح مسلم ٢ : ٩٠٧ / ١٢٣٦ ، وسنن النسائي ٥ : ٢٤٦ وسنن البيهقي ٥ : ١٨ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٩٢.

٧٢

شرط في التحلّل عدم السياق.

وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق(١) .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراماً للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه(٢) .

وهو باطل ؛ لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المـُحْرم فهو باقٍ على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي(٣) ، وقالعليه‌السلام : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه )(٤) .

مسألة ٤٣٩ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه‌ - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٥) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فجعل الحجّ غايةً لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٧) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المحرّر في الحديث ١ : ٣٩٧ / ٦٨٥ ، وكما في المعتبر : ٣٣٩.

(٤) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ.

(٥) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) البقرة : ١٨٧.

٧٣

وما رواه العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( مَنْ كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومَنْ تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار »(٢) .

مسألة ٤٤٠ : المتمتّع إذا طاف وسعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته‌ وكانت حجّته مبتولةً ، وإن فعل ذلك ناسياً فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شي‌ء(٣) .

لرواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة »(٤) .

ودلّ على حال النسيان : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ ، قال : « يستغفر الله »(٥) .

____________________

(١) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ وسنن أبي داود ٢ : ١٦٠ / ١٨٠٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥١ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٧ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣.

(٣) النهاية : ٢١٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ - ١٧٦ / ٥٨٠.

(٥) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧.

٧٤

وقال بعض علمائنا في الناسي : عليه دم(١) .

وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمداً أو سهواً ، ويبقى على إحرامه الأوّل(٢) .

مسألة ٤٤١ : قد تقدّم(٣) أنّ إحرام المتمتّع والمـُفْرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد - وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، إلّا أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يُلبِّ ولا أشعر ولا قلّد(٥) - لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم(٦) عنها(٧) .

وعن عروة [ عن المِسْوَر ](٨) بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ - ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.

(٢) ابن إدريس في السرائر : ١٣٦.

(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٢٤٨ ، المسألة ١٨٦.

(٤) الاُم ٢ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ٧٣ - ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، المحلّى ٧ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، التفريع ١ : ٣٣٢ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠١ - ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٤٦ - ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٧.

(٦) سلت الدم : أي إماطة. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٨٧ « سلت ».

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦.

(٨) أضفناها من المصادر.

٧٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير »(٢) .

وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثْلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم(٣) .

وهو مدفوع بما تقدّم(٤) .

وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غنماً مقلّدة(٥) .

وعن عائشة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدى غنماً مقلّدة(٦) .

مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفَعَل حالة الإحرام يوم التروية كما فَعَله أوّلاً عند الميقات من أخذ الشارب وقَلْم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ؛ لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٠.

(٣) المجموع ٨ : ٣٥٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٦٤ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٢٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٤) تقدّم آنفاً.

(٥) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

٧٦

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تُحْرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تُحْرم »(١) الحديث ، إلّا أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم(٢) ، ولُبْس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القُفّازين والنقاب وما مسّه الوَرْس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المرأة المـُحْرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر »(٤) .

مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها‌ ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « المـُحْرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، المسألة ١٨٨.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ - ٧٤ / ٢٤٣.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

٧٧

أنفها ، وتستر المـُحْرمة سائر جسدها إلّا وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه ؛ لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمُحْرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.

ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شي‌ء عليها ، وإلّا وجب عليها دم(١) .

ولا يجوز لها لُبْس البُرْقع ؛ للرواية(٢) .

ويجوز لها لُبْس السراويل ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادقعليه‌السلام : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر »(٣) .

ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضاً لتحفظ ثيابها من الدم ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « تلبس المرأة المـُحْرمة الحائض تحت ثيابها غلالة »(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١.

(٣) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٣ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٢.

(٤) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١.

٧٨

٧٩

الفصل الثاني

في دخول مكّة‌

إذا فرغ المتمتّع من إحرام العمرة من الميقات ثم صار إلى مكّة فقارب الحرم ، استحبّ له أن يغتسل قبل دخوله ؛ لأنّ أبان بن تغلب كان مع الصادقعليه‌السلام ، لمـّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياً ، فصنعتُ مثل ما صنع ، فقال : « يا أبان مَنْ صنع مثل ما رأيتني صنعتُ تواضعاً لله عزّ وجلّ محى الله عنه مائة ألف سيّئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة »(١) .

ولو لم يتمكّن من الغسل عند دخول الحرم ، جاز له أن يؤخّره إلى قبل دخول مكة ، اُ فروة بذلك(٣) .

ويستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول ، فإذا نظر إلى بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحدّها عقبة المدينين. ولو أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهي عقبة ذي طُوى - وهو من سواد‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٧ / ٣١٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٥ ، و ٤٠٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٧ - ٩٨ / ٣١٨ و ٣١٩.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ / ٣٢٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وذلك أنه رواه عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سليمان بن قيس ، عن جابر بطوله ، وزاد فيه : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للأعرابي ـ بعد أن سقط السيف من يده : من يمنعك مني؟ قال : كن خير آخذ قال : لا ، أو تسلم. قال : لا ، قال : لا ، أو تسلم. قال : لا ، ولكن أعاهدك ألّا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلّى سبيله ، فجاء إلى أصحابه ، فقال : جئتكم من عند خير الناس.

وكذا أخرجه أحمد في مسندة ، من طريق أبي عوانة ، ذكره الثعلبي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس فذكر نحو رواية العسكري عن جابر فيما يتعلق بقدم إسلامه ولكن ساق في القصة أشياء مغايرة لما تقدم من الطريق الصحيحة.

فهذه الطرق ليس فيها أنه أسلم ، وكأنّ الذهبي لما رأى ما في ترجمة دعثور بن الحارث الّذي سبق في حرف الدال أنّ الواقدي ذكر له شبها بهذه القصة ، وأنه ذكر أنه أسلم ، فجمع بين الروايتين ، فأثبت إسلام غورث ، فإن كان كذلك ففيما صنعه نظر من حيث إنه عزاه للبخاريّ ، وليس فيه أنه أسلم ، ومن حيث إنه يلزم منه الجزم بكون القصتين واحدة مع احتمال كونهما واقعتين إن كان الواقدي أتقن ما نقل.

وفي الجملة هو على الاحتمال ، وقد يتمسك من يثبت إسلامه بقوله : جئتكم من عند خير الناس.

الغين بعدها الياء

٦٩٤٠ ـ غيلان بن سلمة بن معتّب (١)بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي.

وسمى أبو عمر (٢) جده شرحبيل.

قال البغويّ : سكن الطائف ، وقال غيره : وأسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحد وجوه ثقيف ، وأسلم وأولاده : عامر ، وعمار ، ونافع ، وبادية ، وقيل : إنه أحد من نزل فيه :( عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) ، وقد روى عنه ابن عباس شيئا من شعره ، قال أبو عمر : هو ممن وفد على كسرى ، وله معه خبر ظريف.

قال أبو الفرج الأصبهاني : أخبرني عمي. حدثنا محمد بن سعيد الكراني ، حدثنا

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩٠) ، الجرح والتعديل ٧ / ١٤٣ ، البداية والنهاية ٧ / ١٤٣ ، العقد الثمين ٧١٦ ، الأعلمي ٢٣ / ١٦٢ ، التاريخ الصغير ١ / ٢٩٧.

(٢) في الاستيعاب : غيلان بن سلمة بن شرحبيل.

٢٦١

العمري ، عن العتبي ، عن أبيه ، قال : كان غيلان بن سلمة وفد على كسرى ، فقال له ذات يوم : أيّ ولدك أحبّ إليك؟ قال : الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يبرأ ، والغائب حتى يقدم (١) ، فاستحسن ذلك من قوله ، ثم قال له : ما غذاؤك في بلدك؟ قال : خبز البر. قال : عجبت لك هذا العقل.

قال الكرانيّ ، عن العمري : وقد روى الهيثم بن عدي هذه القصة أبين من هذه ، وساقه بطوله ، وفيها : كان أبو سفيان في نفر من قريش ومن ثقيف فوجّهوا بتجارة إلى العراق ، فقال لهم أبو سفيان : إنا نقدم على ملك جبّار لم يأذن لنا في دخول بلاده ، فأعدّوا له جوابا. فقال غيلان : أنا أكفيكم على أن يكون نصف الربح لي. قالوا : نعم ، فتقدم إلى كسرى ، وكان جميلا ، فقال له الترجمان : يقول لك الملك : كيف قدمتم بلادي بغير إذني؟ فقال : لسنا من أهل عداوتك ، ولا تجسّسنا عليك ، وإنما جئنا بتجارة ، فإن صلحت لك فخذها وإلا فائذن لنا في بيعها ، وإن شئت رجعنا بها قال : وسمعت صوت الملك فسجدت ، فقيل له : لم سجدت؟ قال : سمعت صوت الملك حيث لا ينبغي أن ترفع الأصوات.

فأعجب كسرى ، وأمر أن توضع تحته مرفقة ، فرأى عليها صورة كسرى ، فوضعها على رأسه ، فقيل له : لم فعلت ذلك؟ قال : رأيت عليها صورة الملك فأجللتها أن أجلس عليها ، فاستحسن ذلك أيضا ، ثم قال له : ألك ولد؟ قال : نعم. قال : فأيّهم أحبّ إليك؟ قال : الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يبرأ ، والغائب حتى يقدم. قال : أنت حكيم من قوم لا حكمة فيهم ، وأحسن إليه.

وذكرها أبو هلال العسكريّ في «كتاب الأوائل» بغير إسناد أطول مما هنا ، فقال : خرج أبو سفيان بن حرب في جمع من قريش وثقيف يريدون بلاد كسرى بتجارة لهم ، فلما ساروا ثلاثا جمعهم أبو سفيان ، فقال : إنا في سيرنا (٢) هذا لعلى خطر ما قدومنا على ملك لم يأذن لنا بالقدوم عليه؟ وليست بلاده لنا بمتجر ، فأيكم يذهب بالعير. فنحن برآء من دمه إن أصيب ، وإن يغنم فله نصف الربح. فقال غيلان بن سلمة : أنا أمضي بالعير ، وأنشده :

فلو رآني أبو غيلان إذ حسرت

عنّي الأمور بأمر ما له طبق

لقال رغب ورهب أنت بينهما

حبّ الحياة وهول النّفس والشّفق

إمّا مشفّ على مجد ومكرمة

أو أسوة لك فيمن يهلك الورق (٣)

[البسيط]

__________________

(١) في الاستيعاب : حتى يئوب.

(٢) في أ : مسيرنا.

(٣) انظر الأبيات في تاريخ الطبري ٦ / ١٠٧.

٢٦٢

فخرج بالعير ، وكان أبيض طويلا جعدا ، فتخلّق ولبس ثوبين أصفرين ، وشهر نفسه ، وقعد بباب كسرى ، حتى أذن له ، فدخل عليه وشبّاك بينه وبينه ، فقال الترجمان : يقول لك : ما أدخلك بلادي بغير إذني؟ فقال : لست من أهل عداوة لك ، ولم أكن جاسوسا ، وإنما حملت تجارة ، فإن أردتها فهي لك ، وإن كرهتها رددتها ، قال : فإنه ليتكلم إذ سمع صوت كسرى ، فخرّ ساجدا ، فقال له الترجمان : يقول لك : ما أسجدك؟ قال : سمعت صوتا مرتفعا حيث لا ترتفع الأصوات ، فظننته صوت الملك ، فسجدت قال : فشكر له ذلك ، وأمر بمرفقة فوضعت تحته ، فرأى فيها صورة الملك فوضعها على رأسه ، فقال له الحاجب : إنما بعثنا بها إليك لتقعد عليها ، فقال : قد علمت ، ولكني رأيت عليها صورة الملك فوضعتها على أكرم أعضائي. فقال : ما طعامك في بلادك؟ قال : الخبز. قال : هذا عقل الخبز ، ثم اشترى منه التجارة بأضعاف أثمانها ، وبعث معه من بنى له أظما بالطائف ، فكان أول أطم بني بالطائف.

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، وقال إسحاق بن راهويه في مسندة : أنبأنا عيسى بن يونس ، وإسماعيل ، قالا : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ـ أنّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اختر منهن أربعا.

ورواه الترمذي عن هناد ، عن عبيدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، ثم قال : هكذا رواه معمر. وسمعت محمدا يقول : هذا غير محفوظ ، والصحيح ما رواه شعيب عن الزهري ، قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أنّ غيلان فذكره.

قلت : رواه جماعة من أهل البصرة عن معمر ، وأخرجه أحمد ، عن محمد بن جعفر غندر ، وعبد الأعلى ، وإسماعيل بن عليّة ، عنه ورواه ابن حبان في صحيحه ، عن أبي يعلى ، عن أبي خيثمة ، عن ابن عليّة.

ورواه الحاكم في المستدرك من طريق كثير ، عن معمر ، ويقال : إنّ معمرا حدّث بالبصرة بأحاديث وهم فيها ، لكن تابعهم عبد الرزاق.

ورويناه في المعرفة لابن مندة عاليا ، قال : أنبأنا محمد بن الحسين ، أنبأنا أحمد بن يوسف ، حدثنا عبد الرزاق ، به ، لكن استنكر أبو نعيم ذلك ، وقال : إن الأثبات رووه عن عبد الرزاق مرسلا ، ثم أخرجه من طريق إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ـ أنّ غيلان بن سلمة. فذكره.

وروى عن يحيى بن أبي كثير ، وهو من شيوخ معمر ، عن معمر ، أخرجه أبو نعيم من طريقه.

٢٦٣

ورواه يحيى بن سلام الإفريقي ، عن مالك ويحيى بن أبي كثير ، عن الزهري أيضا. والإفريقي ضعيف.

ورواه يحيى بن أبي كثير السقاء ، عن الزهري موصولا أيضا ، أخرجه أبو نعيم من طريقه ويحيى ضعيف.

وقد كشف مسلم في كتاب «التمييز» عن علّته ، وبيّنها بيانا شافيا ، فقال : إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان : أحدهما مرفوع ، والآخر موقوف ، قال : فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف ، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري ، قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ـ أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة الحديث. وأما الموقوف فرواه الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ـ أنّ غيلان طلّق نساءه في عهد عمر ، وقسّم ميراثه بين بنيه الحديث.

قلت : وقد أوردت طرق هذين الحديثين في كتابي الّذي في معرفة المدرج. ولله الحمد.

وقد أورده ابن إسحاق في مسندة ، عن عيسى بن يونس ، وابن عليّة ، كما أوردناه ، وقال بعد قوله أربعا متصلا به ، فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه ، وقسّم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : والله إني لأظنّ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، ولا أراك تمكث إلا قليلا ، وايم الله لترجعنّ في مالك ، وليرجعن نساؤك أو لأورثهنّ منك ، ولآمرنّ بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال.

قلت : ولهذا المدرج طريق أخرى من رواية سيف بن عبد الله الجرمي ، عن سرّار بن مجشّر عن أيوب عن سالم ونافع ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة ، فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمسك منهن أربعا ، فلما كان زمن عمر طلقهنّ الحديث بتمامه.

وفي إسناده مقال.

وله حديثان آخران غير هذا من رواية بشر بن عاصم ، فأخرج ابن قانع ، وأبو نعيم ، من طريق معلى بن منصور ، أخبرني شبيب بن شيبة ، حدثني بشر بن عاصم ، عن غيلان بن سلمة الثقفي ، قال : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض أسفاره ، فقال : لو كنت آمرا أحدا من هذه الأمة بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها.

وبهذا الإسناد قال : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فمررنا

٢٦٤

بشجرتين ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا غيلان ، ائت هاتين الشّجرتين فمر إحداهما تنضمّ إلى الأخرى حتّى أستتر بهما. فانقلعت إحداهما تخذّ الأرض حتّى انضمّت إلى الأخرى».

وله ذكر في ترجمة نافع مولاه.

ومن أخبار غيلان في الجاهلية ما حكاه أبو سعيد السكري في ديوان شعره ـ أنّ بني عامر أغاروا على ثقيف بالطائف ، فاستنجدت ثقيف ببني نصر بن معاوية ، وكانوا حلفاءهم فلم ينجدوهم ، فخرجت ثقيف إلى بني عامر ، وعليهم يومئذ غيلان بن سلمة ، فقاتلوهم حتى هزموا بني عامر ، وفي ذلك يقول غيلان ـ فذكر شعرا يذكر فيه الوقعة.

مات غيلان في آخر خلافة عمر.

قال المرزبانيّ في «معجم الشعراء» : غيلان شريف شاعر أحد حكّام قيس في الجاهلية ، وأنشد له :

لم ينتقص منّي المشيب قلامة

الآن حين بدا ألبّ وأكيس

والشّيب إن يحلل فإنّ وراءه

عمرا يكون خلاله متنفّس

[الكامل]

أخبرني أحمد بن الحسين الزينبي ، أنبأنا محمد بن أحمد بن خالد ، أنبأنا محمد بن إبراهيم المقدسي ، أنبأنا عبد السلام الزهري ، أنبأنا أبو القاسم العكبريّ ، أنبأنا أبو القاسم بن اليسري ، أنبأنا أبو طاهر المخلص. حدثنا أحمد بن نصر بن بجير ، حدثنا علي بن عثمان النّفيلي ، حدثنا المعافى ، حدثنا القاسم بن معن ، عن الأجلح ، عن عكرمة ، قال : سئل ابن عباس عن قوله تعالى :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) [المدثر : ٤] ـ قال : لا تلبس على معصية ، ولا على غدرة ، ثم قال ابن عبّاس : سمعت غيلان بن سلمة يقول :

إنّي بحمد الله لا ثوب فاجر

لبست ولا من غدرة أتقنّع

[الطويل]

٦٩٤١ ـ غيلان بن عمرو (١):

له ذكر في حديث رواه عمر بن شبّة في الصحابة له ، وابن مندة ، من طريق علي بن عراب (٢) ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، قال : هذا ما كتب رسول

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩١).

(٢) في أ : غراب.

الإصابة/ج٥/م٧

٢٦٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لوفد نجران فذكر الكتاب ، قال : وشهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان بن عمرو.

وذكره أيضا الأموي في المغازي ليونس بن بكير ، عن سلمة بن عبد يسوع ، عن أبيه ، عن جده فذكر قصة أسقف نجران ، وإرسالهم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومصالحتهم له ، وكتابه لهم بذلك ، وفي آخره : شهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بني نصر ، والأقرع بن حابس ، والمغيرة ، وليث.

٦٩٤٢ ـ غيلان الثقفي :

ما أدري هو ابن سلمة أو غيره؟ ذكر عبد الحق في الأحكام ، عن إسرائيل ، عن عمر بن عبد الله بن يعلى ، عن حكيمة عن أبيها ، عن غيلان الثقفي ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من التقط لقطة درهما أو حبلا فليعرّفه ثلاثة أيام ...» الحديث.

٦٩٤٣ ـ غيلان (١)، مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ذكره ابن السّكن ، وقال : روي عنه حديث واحد مخرجه عند أهل الرّقة ، ثم روي من طريق عياض بن محمد حدثنا جعفر بن برقان ، عن داود بن عراد من بني عبادة بن عبيد ، عن غيلان مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يخرج الدجّال فيدعو الناس إلى العدل وإلى الحق فيما يرون ، فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا اتبعه ، وهم لا يعرفونه ، فبينما المؤمنون في همّ من ذلك إذ خسفت عينه ، وظهر بين عينيه «كافر» يقرؤه كلّ مؤمن ، فعند ذلك فارقه المؤمنون ، واتّبعه الكافرون.

القسم الثاني

الغين بعدها النون

٦٩٤٤ ز ـ غنيم بن قيس المازني (٢):

قال ابن ماكولا ، تبعا لعبد الغني بن سعيد : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورآه.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩٢).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٩) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ / ١٢٣ ـ الطبقات لخليفة ١٩٣ ـ التاريخ لخليفة ٢٩٢ ـ التاريخ الكبير ٧ / ١١٠ ـ التاريخ لابن معين ٢ / ٤٦٩ ـ الجرح والتعديل ٧ / ٥٨ ـ الكنى والأسماء ٢ / ٤٦ ـ كتاب المراسيل ١٦٥ ـ الكاشف ٢ / ٣٢٣ ـ تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥١ ـ تقريب التهذيب ٢ / ١٠٦ ـ جامع التحصيل ٣٠٨ ـ تاريخ الإسلام ٣ / ٤٥١.

٢٦٦

وروى عن سعد بن أبي وقاص وغيره ، وكذا ذكره ابن فتحون. وقال ابن مندة : روى عنه جناح (١) ، ولا تصحّ له صحبة ولا رؤية.

قلت : حديثه عن الصحابة في مسلم وغيره ، ويقال له أيضا الكعبي ، وكنيته أبو العنبر ، وله رواية أيضا عن أبيه ، وله صحبة ، وعن أبي موسى الأشعري ، وابن عمر.

روى عنه سليمان التيمي ، وعاصم الأحول ، وخالد الحذّاء ، وأبو السليل وآخرون.

ووثّقه ابن سعد ، والنّسائيّ ، وابن حبّان ، وقال : مات سنة تسعين من الهجرة.

وفي الجعديات عن شعبة ، عن سعيد الجريريّ ، سمعت غنيم بن قيس ، قال : كنا نتواعظ في أول الإسلام : ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك ، وفي شبابك لكبرك ، وفي صحتك لمرضك ، وفي دنياك لآخرتك ، وفي حياتك لموتك.

وأخرج ابن سعد من طريق محمد بن الوضاح ، عن عاصم الأحول ، قال : قال غنيم بن قيس أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنهضنا من الاحوية ، فقلنا : بأبينا وأمّنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقلت :

ألا لي الويل على محمّد

قد كنت في حياته بمقعد

وفي أمان من عدوّ معتدي (٢)

[الرجز]

وأخرج أبو بكر بن أبي على هذه القصة من طريق صدقة بن عبد الله المازني ، عن جناح بن غنيم بن قيس ، عن أبيه ، قال : أذكر موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أشرف علينا رجل ، فقال فذكر الشعر.

ورواه شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن غنيم بن قيس ، قال : أحفظ من أبي كلمات قالهن لما مات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أخرجه أبو نعيم.

القسم الثالث

العين بعدها الألف

٦٩٤٥ ز ـ غاضرة : سمع عمر. تقدم في الأول.

__________________

(١) في أسد الغابة : ابنه جناح.

(٢) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (٤١٨٩).

٢٦٧

٦٩٤٦ ـ غالب بن بشر الأسدي (١).

أحد من انحاز عن طليحة بن خويلد حال الردة. من حكماء بني أسد وأشرافهم.

ذكره وثيمة في «كتاب الردة» ، واستدركه ابن فتحون.

٦٩٤٧ ز ـ غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي الداريّ : ، والد الفرزدق الشاعر.

لأبيه صحبة ، ولغالب إدراك ، لأن الفرزدق ولد أيام عمر ، وقال الشعر الجيد في أيام علي ، وسيأتي ذلك مع مزيد عليه في ترجمته إن شاء الله تعالى في القسم الأخير من حرف الفاء.

وفي التاريخ المظفري ، عمّر غالب بن صعصعة ، ولقي عليا بالبصرة ، وأدخل عليه الفرزدق وكان مشهورا بالجود ، فيقال : إن نفرا من بني كلب تراهنوا على أن يقصدوا نفرا سمّوهم ، فمن أعطى ولم يسأل سائله من هو فهو أكرمهم ، فاختاروا عمرو بن السّليل الشيبانيّ ، وطلبة بن قيس بن عاصم ، وغالب بن صعصعة ، فأتوا عمرا وطلبة ، فقالا : من أنتم؟ ثم أتوا غالبا فأعطاهم ولم يسألهم ، فأخذ صاحب غالب الرهن. وقد مضى له ذكر في ترجمة سحيم بن وثيل اليربوعي في قصة مفاخرته له في نحر الإبل في خلافة عثمان. وسيأتي له ذكر في ترجمة ولده ، وفي ترجمة هنيدة بنت صعصعة أخته.

الغين بعدها الراء والزاي

٦٩٤٨ ز ـ غرقدة : غير منسوب.

له إدراك ، ذكر الطبري في «تاريخه» أنّ المسلمين حين عبروا دجلة سلموا عن آخرهم إلّا رجلا من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء فرمى القعقاع بن عمرو إليه عنان فرسه فأخذ بيده حتى عبره.

٦٩٤٩ ـ غزال الهمدانيّ.

أنشد له سيف في الردة شعرا يهجو به الأسود العنسيّ الكذاب ، ويمدح الذين قتلوه منه :

يا ليت شعري ، والتّلهّف حسرة

أن لا أكون وليته برجالي

[الكامل]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٠).

٢٦٨

٦٩٥٠ ـ الغرور بن النعمان بن المنذر اللخمي :

كان أبوه ملك الحيرة ، وهو مشهور ، وأسلم الغرور ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام.

قال وثيمة في كتاب «الردة» كان اسمه المنذر ولقبه الغرور ، ويقال : هو اسمه ، وكان يقول بعد أن أسلم : لست الغرور ، ولكني المغرور.

وقال سيف في «الفتوح» : خرج الحطيم في بني قيس بن ثعلبة ، فجمع من ارتد وأرسل إلى الغرور بن سويد بن المنذر ابن أخي النعمان ، فقال له : إن غلبت ملّكتك البحرين حتى تكون كالنعمان بالحيرة.

الغين بعدها السين

٦٩٥١ ـ غسان بن حبيش : أو حبش الأسدي (١) ،

هكذا أورده ابن الأثير ، وعزاه لابن الدباغ.

وقد ذكره وثيمة في «كتاب الردة» فيمن انحاز عن طليحة مع غالب بن بشر المذكور هو وأخوه عبد الرحمن ووالدهما حبيش ، وقد مضى خبر حبيش في ترجمته. واستدركه ابن فتحون.

الغين بعدها الطاء

٦٩٥٢ ـ غطيف بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذبيان بن عامر بن كنانة بن حسل اليشكري : ، أبو كاهل ، والد سويد بن أبي كاهل.

ذكره المرزباني في «المعجم» ، وقال : مخضرم وأنشد له شعرا.

القسم الرابع

الغين بعدها الراء

٦٩٥٣ ـ عرفة (٢)بن مالك الأزدي : ، أخو عبد الرحمن (٣).

صحفه بعض من صنّف في الصحابة من المتأخرين ، فذكره بالغين المعجمة ، وإنما هو

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٨).

(٢) في أ : غرفة.

(٣) أسد الغابة ت (٤١٧٣).

٢٦٩

بالعين المهملة والراء ثم الواو. وقد تقدم في عروة بن مالك على الصواب.

٦٩٥٤ ـ عرقدة ، والد شبيب (١).

ذكر في الصحابة ولا يصحّ ، هكذا قال ابن مندة.

وقال أبو موسى في الذيل : لم يورد أبو عبد الله حديثه ، وأورده أبو بكر بن أبي علي ، من طريق زكريا بن عدي ، عن سلام ، عن شبيب بن غرقدة ، عن أبيه : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «لا يجني جان إلّا على نفسه ، لا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده» (٢).

قلت : وهذا غلط نشأ عن إسقاط ، وذلك أن شبيب بن غرقدة إمّا (٣) رواه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه ، فسقط سليمان من هذه الرواية ، فصار الضمير في قوله : «عن أبيه» يعود على شبيب ، وليس كذلك.

وقد رواه ابن ماجة ، من طريق زياد بن علاقة ، عن شبيب على الصواب ، وذكر المتن بهذه الألفاظ ، وكذا رواه الترمذي في حديث طويل ، وأورد أبو داود والنسائي بعض الحديث مفرقا من طريق أبي الأحوص ، عن زياد ، وأبو الأحوص المذكور هو سلام بن سليم المذكور في رواية زكريا بن عدي.

وذكره ابن قانع في الصّحابة أيضا في أول حرف الغين المعجمة ، وأتى بغلط آخر أفحش من الأول ، قال : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا مسدّد ، حدثنا ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية ، أو قال : شاة ، فاشترى شاتين الحديث.

قال ابن قانع : كذا قال ، وهو تصحيف ، وإنما هو عن عروة ، لا عن غرقدة.

قلت : وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة ، لكنه عن عروة بن الجعد. والحديث مشهور من حديثه.

وقد بينت في شرح البخاري السبب في إخراج البخاري له مع أنه عن الحي ولا يعرف أحوالهم. والله أعلم.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٥).

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٩٩ ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص بلفظة ، والطبراني في الكبير ١٧ / ٣٢ ، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٠١٠٦.

(٣) في أ : إنما.

٢٧٠

الغين بعدها الزاي

٦٩٥٥ ز ـ غزيّة بن الحارث.

ذكره أبو صالح المؤذّن في الصحابة ، وقال : له صحبة. سكن مصر.

روى عنه كعب بن علقمة حديثا طويلا ، كذا ذكره في كتاب من لم يرو عنه إلا واحد ، وأخطأ فيه من وجهين : أحدهما أنه صحّف اسمه ، وإنما هو عرفة ، بالراء والفاء المفتوحتين ، لا غزيّة ، بكسر الزاي وتشديد (١) التحتانية. ثانيهما في ادّعائه أنّ كعب بن علقمة تفرّد بالرواية عنه ، وليس كذلك ، فقد روى عنه أيضا عبد الله بن الحارث الأزدي حديثه عنه في سنن أبي داود. وأما حديث كعب بن علقمة عنه فقد رواه البخاري في تاريخه ، عن نعيم بن حماد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حرملة بن عمران ، حدثني كعب بن علقمة ـ أن عرفة بن الحارث الكندي ، وكانت له صحبة ، مرّ به نصراني فدعاه إلى الإسلام ، فذكر النصراني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتناوله فضربه عرفة فدقّ أنفه ، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص ، فأرسل إليه : إنا قد أعطيناهم العهد ، فقال : معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عمرو : صدقت.

وإسناده صحيح ، وهو معروف ، رواه عبد الله بن صالح ، عن حرملة بن عمران أيضا. أخرجه الطبراني عن مطلب عنه.

٦٩٥٦ ز ـ غزيّة بن سواد.

مذكور في حاشية «الاستيعاب» في باب غزيّة ، قال : هو الّذي أقاده النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم من نفسه في كتاب الليث عن ابن الهاد ، ذكره عبد الغني بن سعيد في المؤتلف في باب سواد ، وفي باب غزيّة.

قلت : وهو مقلوب ، وإنما هو سواد بن غزية ، وقد مرّ الحديث في ترجمته في حرف السين المهملة مخرجا من سيرة ابن إسحاق ، وكتب صاحب الحاشية قصته قبالة ترجمته من الاستيعاب منسوبا إلى تخريج ابن إسحاق على الصواب.

الغين بعدها الشين

٦٩٥٧ ـ غشمير بن خرشة القارئ (٢).

__________________

(١) في أ : وتشديد المثناة التحتانية.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٠) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٩).

٢٧١

ذكر ابن دريد في كتاب الاشتقاق أن له صحبة ، قال : وهو قاتل عصماء بنت مروان اليهودية التي كانت تهجو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . واستدركه ابن الأمين.

قال ابن دريد : وغشمير : فعليل من الغشمرة ، وهو أخذك الشيء بالغلبة.

قلت : صحّفه أبو بكر ، ثم تكلف تفسيره ، وإنما هو عمير لا شك فيه ولا ريب ، وهو عمير بن خرشة بن عدي القارئ ، بالهمزة ، كما تقدم على الصواب في ترجمته.

الغين بعدها الضاد

٦٩٥٨ ـ غضيف بن الحارث الكندي (١):.

تابعي معروف. حدث عن الصحابة في السنن ، وقد تقدم التنبيه عليه في القسم الأول.

وفرّق ابن عبد البرّ بين غضيف بن الحارث الكندي هذا ، وبين غضيف بن الحارث الأول ، فأجاد ، لكن لم يحك خلافا في كون هذا صحابيّا أم لا ، فلم يعمل في ذلك شيئا.

الغين بعدها الطاء

٦٩٥٩ ـ غطيف بن أبي سفيان (٢).

ذكره البغويّ في الصحابة. وقال ابن مندة : ذكر في الصحابة ، ولا يصح عداده في التابعين ، ثم روى هو والبغوي ، من طريق بقية ، حدثنا معاوية بن يحيى ، عن سعيد بن السائب ، وفي رواية البغوي سليمان بن سعيد بن السائب : سمعت غطيف بن أبي سفيان يذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : سيكون بعدي أئمة يسألونكم غير الحق ، فأعطوهم ما يسألونكم ، والله الموعد.

وذكره ابن الجوزيّ في «الضّعفاء» فيمن اختلف في صحبته.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : سألت أبي وأبا زرعة عنه ، فقالا : هو تابعي.

قلت : ذكر ابن حبان في التابعين أنه مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، فبهذا لا تصحّ له صحبة ولا إدراك. وله حديث آخر مرسل رواه الحسن بن سفيان في مسندة ، عن الفضل بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن الحكم بن هشام ، عنه ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٢) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٥).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٥).

٢٧٢

وآله وسلم : «أيّما امرأة ماتت جمعا (١) لم تطمث دخلت الجنّة».

هكذا أورده أبو نعيم في ترجمة هذا ، وفرّق البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم بين غطيف بن أبي غطيف بن (٢) أبي سفيان ، شيخ سعيد بن السائب ، وبين راوي هذا الحديث ، فقال : غطيف بن سفيان روى عنه الحكم بن هشام لم يزد على ذلك.

الغين بعدها الميم والنون

٦٩٦٠ ز ـ غنيم (٣)بن كليب الجمحيّ.

ذكره خلف بن القاسم شيخ ابن عبد البر ، واستدركه على أبي علي بن السكن ، وكتب بخطه حاشية على كتابه ، قال : أنبأنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بمكة ، حدثنا أبي ، حدثنا المفضل بن محمد الجندي ، حدثنا ثابت بن معاذ ، حدثنا عبد المجيد : قال : ذكر ابن جريج عن أبي دعثم ، واسمه غثيم بن كليب الجمحيّ ، قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته ، ودفع من عرفة إلى جمع ، والنار توقد بالمزدلفة ، وهو يرميها (٤) حتى نزل قريبا [منها] (٥).

قلت : وهو غلط من أوجه : الأول أنه عثيم بالعين المهملة والثاء المثلثة لا بالغين المعجمة والنون (٦) ، كذلك ضبطه البخاري ، والدار الدّارقطنيّ ، وعبد الغني وغيرهم. الثاني أنه جهمي لا جمحي ، الثالث أنه غنيم بن كثير بن كليب ، نسب في هذه الرواية إلى جده. الرابع أنه من أتباع التابعين لا من الصحابة ولا من التابعين ، وإنما روى عن أبيه عن جده هذا الحديث وغيره. الخامس أن ابن جريج ما سمع من غنيم هذا ، وإنما روى عنه بواسطة ، ففي سنن أبي داود ، من طريق ابن جريج ، أخبرت عن غنيم بن كثير بن كليب فذكر حديثا.

ووقع لنا ذلك الحديث ، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى ، عن غنيم ، فكأنه شيخ ابن جريج فيه. ويجوز أن يكون ابن جريج لقي غنما وحدّث عن واحد عنه.

الغين بعدها الميم

٦٩٦١ ـ غمر الجمحيّ.

ذكره ابن شاهين في آخر حرف الغين المعجمة من كتاب الصحابة ، ورأيته مضبوطا

__________________

(١) أي تموت بكرا. النهاية ١ / ٢٩٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) في المغازي : سماه عييم بن جبير بن كليب.

(٤) في المغازي : وهو يؤمها.

(٥) سقط في أ.

(٦) ولا تصغير فيه كذلك.

٢٧٣

بخط من كتب عنه بفتح الغين وسكون الميم.

وأخرج من طريق بقية عن بحير بن سعد ، عن خالد بن سعدان ، عن جبير بن نفير ، عن عمرو الجمحيّ ـ أنه حدثه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله ...» (١) الحديث.

قال ابن شاهين : وقال آخرون : غمر بضم الغين المهملة وفتح الميم.

قلت : وهو غلط على غلط ، والصواب عمرو بن الحمق ، كما بيّنته فيما مضى.

٦٩٦٢ ز ـ غنمة بن عدي بن عبد مناف بن كنانة بن جهمة بن عدي بن الربعة :.

استدركه ابن الدباغ على ابن عبد البر ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، وإنما هو عنمة ، بالمهملة ، كذلك قيده الدار الدّارقطنيّ في المؤتلف والمختلف ، وذكر أنّ له حديثا في المسح على الخفين ، نبّه على ذلك ابن فتحون. وذكر الرشاطي في الأنساب أنّ ابن فتحون ذكره بالغين المعجمة ، وتعقبه بكلام الدار الدّارقطنيّ ، ويحتاج هذا إلى تحرير. والصواب بالعين المهملة. والله أعلم.

الغين بعدها الياء

٦٩٦٣ ز ـ غيلان بن جامع.

ذكر أبو حاتم في ترجمة غيلان بن جامع بن راشد المحاربي الكوفي القاضي المشهور ـ أنّ بعضهم روى من طريقه حديثا مرسلا. وفرّق بينهما ، كأنه ظنه صحابيا آخر لكونه من رواية إسماعيل بن أبي خالد ، وهو تابعي ، وهو أكبر من المحاربي ، قال أبو حاتم : وهو عندي واحد.

قلت : وغيلان جلّ روايته عن أوساط التابعين ، كأبي إسحاق السّبيعي ، ولم يدرك أحدا من الصحابة ، وأكبر شيخ له أبو وائل بن سلمة أحد المخضرمين ، ثم راجعت تاريخ البخاري فعرفت أنه المراد بقول أبي حاتم بعضهم ، لكن لم يقل البخاري غيلان بن جامع ، وإنما قال : غيلان روى عنه إسماعيل بن أبي خالد ، ذكره بغير ترجمة غيلان بن جامع وغيره ممّن اسمه غيلان ، فهو عنده آخر غير معروف.

__________________

(١) أخرجه الترمذي في سننه ٣ / ٣٩٣ في كتاب القدر باب ٨. حديث رقم ٢١٤٢ ، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند ٤ / ١٣٥ ، الحاكم في المستدرك ١ / ٣٤٠ والهيثمي في الزوائد ٧ / ٢١٤ ، ٢١٥. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٠٧٦٤ ، ٤٣٠٧٦٦ ، ٣٠٧٩٥.

٢٧٤

حرف الفاء

القسم الأول

الفاء بعدها الألف

٦٩٦٤ ـ فاتك بن عمرو الخطميّ (١).

ذكره أبو نعيم ، وروى من طريق عمرو بن مالك الراسبي ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الحليس بن عمرو ، عن بنت الفارعة ، عن جدها فاتك بن عمرو الخطميّ ، قال : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رقية العين ، فأذن لي فيها ، ودعا لي بالبركة ، وهي من كل شيء ، بسم الله ، وبالله ، أعيذك بالله من شر ما ذر أو برأ ، ومن شر ما اعتريت واعتراك ، والله ربّي شفاك ، وأعيذك بالله من شر ملقح ومحيل يعني من يولد ومن لا يولد.

وقال أبو موسى : روى إبراهيم بن محمد ، عن عبد العزيز ، عن الحليس ، عن أمه ، عن جدها حبيب بن فديك بن عمرو السلاماني ـ أنه عرض على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكره.

قلت : فضيل أقوى من إبراهيم ، ويحتمل التعدد.

٦٩٦٥ ـ فاتك ، غير منسوب (٢).

روى الطبراني ، والباوردي ، وابن عدي ، وغيرهم ، من طريق زيد بن الحريش ، عن عبيد الله بن عمر (٣) ، عن أيوب ، وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أتي النبي صلّى الله عليه

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩٤) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٩٦).

(٣) في أسد الغابة : عمرو.

٢٧٥

وآله وسلم بسارق ، فقطعه ، وكان غريبا ، في شدة البرد ، فقام رجل يقال له فاتك فضرب عليه خيمة وأوقد له نويرة ، فخرج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر بذلك ، فقال : اللهمّ اغفر لفاتك كما آوى عبدك هذا المصاب.

٦٩٦٦ ـ الفاكه بن بشر (١)بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق الأنصاري الزّرقيّ:

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا.

٦٩٦٧ ـ الفاكه بن سعد (٢)بن حبتر بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الأوسي الخطميّ :

قال ابن مندة : يكنى أبا عقبة ، له صحبة.

روى عنه ابنه عقبة ، ذكره ابن الكلبيّ فيمن شهد صفّين مع علي من الصحابة ، وقتل بها ، وله حديث في سنن ابن ماجة بسند ضعيف في الغسل يوم الفطر.

روى عنه ابن ابنه عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه.

والفاكه بكسر الكاف بعدها هاء أصلية.

قال ابن سعد : أنصاري ، صحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأخرج البغوي ، والباوردي ، من طريق أبي جعفر الخطميّ ، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه الأنصاري ، عن جده الفاكه بن سعد ، وله صحبة ، كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل يوم الجمعة.

ووقع في «الاستيعاب» : روى أبو جعفر الخطميّ ، عن عبد الرحمن بن سعد بن الفاكه ابن سعد ، عن أبيه ، عن جده فذكر الحديث ، وتبع في ذلك ابن أبي حاتم.

وهو وهم في موضعين في تسمية والد عبد الرحمن سعدا ، وإنما هو عقبة ، وزيادة قوله : عن أبيه في السند ، وكذلك أخرجه الباوردي من وجه آخر ، عن أبي جعفر ، لكن قال : عن عبد الله بن عقبة ، عن جده ، بدل عبد الرحمن ، فقال : عبد الله.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩٧) ، الاستيعاب ت (٢٠٩١).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٩٨) ، الاستيعاب (٢٠٩٢) ، الثقات ٣ / ٣٣٣ ، الكاشف ٢ / ٣٧٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٧ ، الجرح والتعديل ٧ / ٥٢٣ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥٥ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٣٤٠ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٧٧ ، الطبقات ٨٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٠٩١ ، بقي بن مخلد ٩٤٣.

٢٧٦

وحبتر : بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة ثم راء. ووقع في الاستيعاب جبر ، بفتح الجيم وموحدة ساكنة ثم راء ، وهو تصحيف.

٦٩٦٨ ـ الفاكه بن السكن : بن خنساء بن كعب بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي (١).

قال ابن الكلبيّ : شهد ما بعد بدر من المشاهد ، وكان فارس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويقال : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سماه المؤمن في قصة جرت له.

٦٩٦٩ ـ الفاكه بن عمرو الداريّ (٢): من رهط تميم الداريّ.

قال جعفر المستغفري : له صحبة ، وكذا قال ابن حبان ، وزاد ابن عم تميم الداريّ سكن بيت جبرين ، من فلسطين وبها مات.

٦٩٧٠ ـ الفاكه بن النعمان الداريّ (٣) ، من رهط تميم الداريّ أيضا.

ذكره المستغفريّ ، وروى من طريق ابن إسحاق أنه من جملة البدريين الذين أوصى بهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكره أيضا الواقديّ ، والطّبريّ ، وقال : هو فاكه بن النعمان بن جبلة بن ضفارة بن ربيعة بن دارع بن عديّ بن الدار.

وقد تقدّم في ترجمة الطيّب أن اسم هذا رفاعة ، والله أعلم.

٦٩٧١ ـ فائد بن عمارة : بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، ابن أخي خالد بن الوليد. يأتي ما يدلّ على أن له صحبة في ترجمة أخيه الوليد بن عمارة.

٦٩٧٢ ـ فائد ، مولى بن عبد الله بن سلام.

أخرج له المفيد بن النعمان الرافضيّ في مناقب عليّ حديثا من طريق إبراهيم بن عمرو ، عمن حدثه ، عن فائد مولى عبد الله بن سلام ، قال : نزل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجحفة في غزوة الحديبيّة ، فلم يجد بها ماء ، فبعث سعد بن مالك ، فرجع بالروايا واعتذر ، فبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا فلم يرجع حتى ملأها.

الفاء بعدها التاء

٦٩٧٣ ـ فتح ، غلام تميم : الداريّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٠٠) ، الثقات ٣ / ٣٣٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤.

(٣) أسد الغابة ت (٤٢٠١).

٢٧٧

رأيته بخط الخطيب بسكون المثناة من تحت بعدها مهملة ، وقد تقدم في سراقة.

الفاء بعدها الجيم

٦٩٧٤ ـ الفجيع : بجيم مصغرا (١) ، ابن عبد الله بن جندع ـ بضم الجيم والدال وسكون النون بينهما وآخره مهملة ، ابن البكاء ، واسمه ربيعة بن عمرو (٢) بن ربيعة بن عامر بن صعصعة البكائي.

قال البخاريّ ، وابن السّكن ، وابن حبّان ، له صحبة.

وقال ابن أبي حاتم : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كوفي وذكره ابن سعد في طبقة الفتحيين. وقال البغويّ : سكن الكوفة.

وله حديث في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به في سؤاله ما يحلّ من الميتة وأخرجه البخاري في التاريخ عنه ، والبغوي من طريقه.

وله حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في «الوحدان» من طريق أبي نعيم ، قال : أخرج إلينا عبد الملك بن عطاء البكائي كتابا فقال : اكتبوه ولم يمله علينا. وزعم أنّ بنت الفجيع حدثته به ، فإذا فيه : هذا كتاب من محمد النبي للفجيع ، ومن تبعه ، ومن أسلم وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغنم خمس الله ، ونصر نبي الله ، وفارق المشركين فهو آمن بأمان اللهعزوجل وأمان محمد.

ورواه ابن شاهين ، من طريق عبد الرحيم بن زيد البارقي ، عن عقبة بن وهب البكائي ، عن الفجيع نحوه.

وأشار ابن الكلبيّ إلى هذا الحديث ، فقال : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكتب له كتابا ، فهو عندهم.

وقد تقدم ذكره في ترجمة بشر بن معاوية البكائي في القسم الأول أيضا.

الفاء بعدها الدال

٦٩٧٥ ز ـ فدفد : بن خنافة البكري.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٠٢) ، الاستيعاب ت (٢١١٢) ، الثقات ٣ / ٣٣٤ ، الكاشف ٢ / ٣٧٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٧ ، الجرح والتعديل ٧ / ٥٢٢ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٥ ، الطبقات الكبرى ٦ / ٤٦ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٤٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٣٧ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٠٩٢ ، بقي بن مخلد ٨٢٢.

(٢) في أسد الغابة : عامر.

٢٧٨

ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب له ، فقال : قدم فدفد بن خنافة البكري على أبي سفيان بمكة ، وكان فدفد فاتك بني بكر ، فاتّفق مع أبي سفيان على قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعشرين ناقة ، ودفع إليه خنجرا مسموما ، قال فدفد : خرجت من عند أبي سفيان وأنا نشوان. فلما صحوت فكّرت في عظيم ما أقدمت عليه ، فسرت حتى إذا كنت بالرّوحاء في ليلة مظلمة ما أرى موضع أخفاف الناقة ، فلاح لي وميض البرق ، وإذا بهاتف من جوف الوادي يقول :

رسول أتى من عند ذي العرش صادقا

على طرق الخيرات للنّاس واقف

[الطويل]

فظننته بعض السيارة ، وقصدت الصوت ، فلما بلغت موضعه تسمعت فلا حسّ ، فقفّ شعري ، وعلمت أنه بعض الجنّ ، فأنشأت أقول :

لك الخير قد أسمعتني قول هاتف

ونبّهت حوسا قلبه غير خائف

[الطويل]

فأجابني وكأنه تحت ناقتي :

لحا الله أقواما أرادوا محمّدا

بسوء ولا أسقاهم صوب ماطر

عكوفا على الأوثان لا يتركونها

وقد أمّ دين الله أهل البصائر

[الطويل]

فمضيت لوجهي ، وفيّ ما سمعت ، فأصبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بني عبد الأشهل يتحدّث ، وقد أخبرهم عن كل ما اتفق ، وقال : سيطلع عليكم الآن ، فلا تهيجوه ، وكنت لا أعرفه ، فقلت لصبي : أين هو محمد القرشي الّذي قدم عليكم؟ فنظر إليّ متكرّها ، وقال : ويلك! ثكلتك أمك! لو لا أنك غريب جاهل لأمرت بقتلك! ألا تقول : أين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ هو ذاك عند النخلة العوجاء عند أصحابه ، فائته فإنك إذا رأيته أكبرته ، وشهدت بتصديقه ، وعلمت أنك لم تر قبله مثله ، قال : فنزلت عن راحلتي ، ثم أتيته ، فأخبرني بما اتفق لي مع أبي سفيان ومع الهاتف ، ثم دعاني إلى الإسلام فأسلمت ، وهو القائل :

ألا أبلغا صخر بن حرب رسالة

بأنّي رأيت الحقّ عند ابن هاشم

رأيت امرأ يدعو إلى البرّ والتّقي

عليما بأحكام الهدى غير ظالم

فأخبرني بالغيب عمّا رأيته

وأسررته من معشر في مكاتم

[الطويل]

٢٧٩

٦٩٧٦ ز ـ فديك : حكى السهيليّ أنه كان أمير السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد الرجل الّذي أظهر الإسلام ، وقال غيره : اسمه قليب ، وسيأتي.

٦٩٧٧ ـ فديك بن عمرو السلاماني (١).

تقدم ذكره وحديثه في ترجمة أبيه حبيب ، وقيل : فريك بالراء بدل الدال ، قاله الطبري ، وقيل فويك بالواو ، قاله البغويّ ، وأبو الفتح الأزدي ، وابن شاهين ، وجعفر المستغفريّ ، وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم. وقال ابن فتحون : رأيته في كتب ابن أبي حاتم وابن السكن بالواو.

٦٩٧٨ ـ فديك الزبيدي (٢).

ويقال العقيلي ، وهو أشبه ، والد بشير بن فديك ، وجدّ صالح بن بشير بن فديك ، تقدم ذكره وحديثه في القسم الرابع. وقال البخاري : فديك صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم ذكر عن الأوزاعي ، وعن الزبيري ، كلاهما عن الزهري ، عن صالح بن بشير بن فديك ، قال : خرج فديك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكر الحديث في الهجرة وذكر ابن أبي حاتم نحوه.

وقال البغويّ : سكن المدينة ، وذكره ابن حبّان ، فقال : حديثه عند ولده ، وقال ابن السكن : يقال إن فديكا وابنه بشيرا جميعا صحبا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الفاء بعدها الراء

٦٩٧٩ ـ فرات : بن ثعلبة البهراني (٣) يأتي في الثالث.

٦٩٨٠ ـ فرات بن حيان بن ثعلبة (٤) بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل بن لجيم الربعي اليشكري ثم العجليّ ، حليف بني سهم.

ووقع في سياق نسبه عند أبي عمر سعد بدل صعب ، وهو وهم.

__________________

(١) الجرح والتعديل ٥٠٦ ، الثقات ٣ / ٣٤٤ ، أسد الغابة ت (٤٢٠٤).

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٠٣) ، الاستيعاب ت (٢١١٣).

(٣) أسد الغابة ت (٤٢٠٦) ، الاستيعاب ت (٢٠٩٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٢٠٥) ، الاستيعاب ت (٢٠٩٤) ، الثقات ٣ / ٣٣٣ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٧ ، الكاشف ٢ / ٣٧٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥٨ ، ثقات ٢ / ٢٩٧ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٣٢ ، الطبقات ٦٥ ، ١٣٢ ، الطبقات الكبرى ٦ / ٤٠ ، المصباح المضيء ١ / ٣١٢ ، حلية الأولياء ٢ / ١٧ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٢٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٠٩٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٥ ، جامع التحصيل ٣٠٨ ، الإكمال ٢ / ٣٢٥ ، دائرة معارف الأعلمي ٢٣ / ١٨٥ ، بقي بن مخلد ٤٧٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460