تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 191273 / تحميل: 5461
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٨

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٥١-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

مكة قريب منها - بضم الطاء ، وقد تُفتح وتُكسر.

ويستحب له أن يدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلاً من طريق المدينة ، ويخرج من أسفلها ؛ لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادقَعليه‌السلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال : « ادخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة »(١) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يدخل من الثنيّة العُلْيا ويخرج من الثنيّة السُفْلى(٢) .

وهذا في حقّ مَنْ يجي‌ء من المدينة والشام ، فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة. وكذا في الاغتسال بذي طُوى.

وقيل : بل هو عام ، ليحصل التأسّي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويستحب له أن يغتسل لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ ؛ لما روى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٤) وينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٩ ( باب دخول مكة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٩٨ / ٣٢١.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩١٨ / ١٢٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨١ / ٢٩٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٤ / ١٨٦٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٩ / ٨٥٣.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩١٩ / ٢٢٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٨ / ٨٥٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٧١.

(٤) البقرة : ١٢٥.

(٥) الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ - ٩٩ / ٣٢٢.

٨١

ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها ، استحب إعادته ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظمعليه‌السلام - في الصحيح - عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام [ فيتوضّأ ](١) قبل أن يدخل الحرم ، قال : « لا يجزئه ، لأنّه إنّما دخل بوضوء »(٢) .

ويستحب له أن يدخل مكة بسكينة ووقار حافياً ؛ لأنّه أبلغ في الطاعة.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام فَعَله(٣) .

مسألة ٤٤٦ : دخول مكة واجب للمتمتّع ، أوّلاً يطوف بالبيت ويسعى ويقصّر ثم يُنشئ إحرام الحجّ ، أمّا القارن والمفرد فلا يجب عليهما ذلك ؛ لأنّ الطواف والسعي إنّما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض مناسكها ، لكن يجوز لهما أيضاً دخول مكة والمقام بها على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات ، فإن أرادا الطواف بالبيت استحباباً ، جاز ، غير أنّهما يجدّدان التلبية عقيب كلّ طواف وسعي حتى يخرجا إلى عرفات.

وقد بيّنّا أنّ كلّ مَنْ دخل مكة يجب أن يكون مُحْرماً ، إلّا المتكرّر ، كالحطّاب والمرضى والرُّعاة والمقاتل شرعاً ، والعبد ؛ لأنّ السيّد لم يأذن له بالتشاغل عن خدمته.

ومَنْ يجب عليه دخول مكة بإحرام لو دخلها بغير إحرام ، لم يجب عليه القضاء - وبه قال الشافعي(٤) - لأصالة البراءة.

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٢٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٧ / ٣١٧.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المجموع ٧ : ١٣ و ١٦ ، المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٨٢

وقال أبو حنيفة : عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإن فعل في سنته لحجّة الاسلام أو منذورة أو عمرة منذورة ، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول [ استحساناً ](١) ، وإن لم يحجّ من سنته ، استقرّ القضاء(٢) .

مسألة ٤٤٧ : الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكّة ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عائشة لمـّا حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )(٣) .

ويجوز دخول مكّة ليلاً ونهاراً إجماعاً ؛ للأصل.

وحكي عن عطاء أنّه كره دخولها ليلاً(٤) .

وقال إسحاق : دخولها نهاراً أولى(٥) . وحكي ذلك عن النخعي(٦) .

والأصل أنّهعليه‌السلام دخلها تارةً ليلاً وتارةً نهاراً(٧) .

مسألة ٤٤٨ : إذا أراد دخول المسجد الحرام ، استحبّ له أن يغتسل ؛ لما تقدّم(٨) . وأن يدخله على سكينة ووقار حافياً بخشوع وخضوع من باب بني شيبة ؛ لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة ، فاستحبّ الدخول منها ليطأه الداخل برجله. ويدعو بالمنقول.

____________________

(١) في « ف ، ط ، ن » والطبعة الحجرية : استحباباً. والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٨٤ و ٢ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ - ٨٧٤ / ١٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣ و ٨٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

(٤) كما في الخلاف ٢ : ٣١٩ ، المسألة ١٢١ ، وفي المجموع ٨ : ٧ : وممّن استحب دخولها نهاراً : عطاء.

(٥ و ٦ ) الحاوي الكبير ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٥ ، المجموع ٨ : ٧.

(٧) اُنظر : صحيح مسلم ٢ : ٩١٩ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٧٤ / ١٨٦٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٢.

(٨) تقدّم في المسألة ٤٤٥.

٨٣

الفصل الثالث

في الطواف‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في مقدّماته.

مسألة ٤٤٩ : الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي(١) - لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل »(٣) .

ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذَكَر ، إعادة ؛ لأنّ زرارة سأل الباقرَعليه‌السلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال : « لا »(٤) وهو يتناول العامد والساهي.

ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح - : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٧ : ١٥ و ١٧ ، المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي ٣ : ٢٩٣ / ٩٦٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٨٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١.

(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦٢‌

٨٤

وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به »(١) .

وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطاً(٢) . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل(٣) ، وبعضهم بالثاني(٤) .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطاً. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيماً بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم(٥) .

مسألة ٤٥٠ : لا تُشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلّ »(٦) .

وسأل عبيدُ بن زرارة الصادقَعليه‌السلام : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت(٧) متعمّداً »(٨) .

مسألة ٤٥١ : يشترط خُلوّ البدن والثوب من النجاسة‌ في صحّة‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨١ ، وفيهما : « ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ».

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، المجموع ٨ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦.

(٣) أي : اشتراط الطهارة.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ - ٣٢٧.

(٥) المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ، المجموع ٨ : ١٧.

(٦) التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٦.

(٧) في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر.

(٨) التهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٧.

٨٥

الطواف ، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره ، قلّت أو كثرت ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الطواف بالبيت صلاة )(١) .

ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطاً في الطواف.

[ والستر شرط في الطواف ](٢) - والخلاف فيه كما تقدّم - لقولهعليه‌السلام : ( الطواف بالبيت صلاة )(٣) .

وقولهعليه‌السلام : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان )(٤) .

ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطاً فيها ، كالصلاة.

والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة »(٥) .

مسألة ٤٥٢ : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد‌ ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل منها(٦) .

ويسلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويدعو بالمأثور.

ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمناً مباركاً وهدى للعالمين.

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥ و ٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥.

(٢) أضفناها من منتهى المطلب ٢ : ٦٩٠ - للمصنّف - لأجل السياق.

(٣) المصادر في الهامش (١).

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٨٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٢ / ١٣٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ - ٨٨ ، وفيها ( ولا يطوف بالبيت عريان ).

(٥) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٣.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ٧٢.

٨٦

البحث الثاني : في كيفية الطواف.

مسألة ٤٥٣ : يجب في الطواف : النيّة ، وهي شرط ، لقولهعليه‌السلام : ( لا عمل إلّا بالنيّة )(١) .

وهو أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجباً أو ندباً قربةً إلى الله تعالى.

ويجب أن يبتدئ في الطواف من الحجر الأسود الذي في الركن العراقي ؛ فإنّ البيت له أربعة أركان : ركنان يمانيّان ، وركنان شاميّان ، وكان لاصقاً بالأرض ، وله بابان : شرقيّ وغربيّ ، فهدمه السيل قبل مبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعشر سنين ، وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم ، وقصرت الأموال الطيّبة والهدايا والنذور عن عمارته ، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت.

روت عائشة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ستّة أذرع من الحِجْر من البيت )(٢) فتركوا بعض البيت من جانب الحجر خارجاً ؛ لأنّ النفقة كانت تضيق عن العمارة ، وخلّفوا الركنين الشاميّين عن قواعد إبراهيمعليه‌السلام ، وضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه ، فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعاً ، وهو الذي يسمّى : الشاذروان.

وروي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة : ( لو لا حدثان قومك بالشرك‌

____________________

(١) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٩ - ٩٧٠ / ٤٠١ وفيه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة ( وزِدْتُ فيها ستة أذرعٍ من الحِجْر ) وكذا في سنن البيهقي ٥ : ٨٩.

٨٧

لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيمعليه‌السلام ، فألصقته بالأرض ، وجعلتُ له بابين شرقيّاً وغربيّاً)(١) .

ثم هدمه ابن الزبير أيّام ولايته ، وبناه على قواعد إبراهيمعليه‌السلام ، كما تمنّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثم لـمّا استولى عليه الحجّاج ، هدمه ، وأعاده على الصورة التي عليه اليوم ، وهي بناء قريش والركن الأسود ، والباب في صوب الشرق والأسود ، وهو أحد الركنين اليمانيّين ، والباب بينه وبين أحد الشاميّين ، وهو الذي يسمّى عراقيّاً أيضاً ، والباب إلى الأسود أقرب منه إليه ، ويليه الركن الآخر الشامي ، والحجر بينهما ، والميزاب بينهما ، ويلي هذا الركن اليماني الآخر الذي عن يمين الأسود.

مسألة ٤٥٤ : ويجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود‌ في مروره(٢) حين الابتداء به في الطواف ، فلو ابتدأ الطائف من غير الحجر الأسود ، لم يعتد بما فَعَله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النيّة عنده أو استصحبها فعلاً.

ولو نسيها واستمرّ على نيّته الاُولى ، لم يعتد بذلك الشوط ، فإن جدّد النيّة في ابتداء الشوط الثاني ، وإلّا بطل طوافه.

وينبغي أن يمرّ عند الابتداء بجميع بدنه على الحجر الأسود بأن لا يقدّم جزءاً من الحجر ، فلو حاذاه ببعض البدن ، لم يعتد بذلك الطواف ،

____________________

(١) أورده نصّاً الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٩٠ ، وبتفاوت يسير في صحيح مسلم ٢ : ٩٦٩ - ٩٧٠ / ٤٠١ ، وسنن النسائي ٥ : ٢١٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٨٩.

(٢) في « ف ، ن » والطبعة الحجرية : بروزه. والأنسب ما أثبتناه ، علماً بأنّ الكلمة على اختلافها لم ترد في « ط » لسقوطها.

٨٨

وهو الجديد للشافعي(١) - وقال في القديم : يعتد به(٢) - لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « من اختصر في الحِجْر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود »(٤) والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٤٥٥ : وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به‌ هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها ، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتى يعود إليها ، فيأتي بها ؛ لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٥) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله طاف بالبيت سبعاً(٦) .

وقالعليه‌السلام : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط »(٨) .

____________________

(١و٢) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٧٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨.

(٥) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٨ : ٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٨٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٦ / ٢٩٥٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٥ و ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٣ - ٧٤.

(٧) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

(٨) التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣.

٨٩

ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها ، كالصلاة.

ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ، إذ الفائت لا بدل له مطلقاً.

وقال أبو حنيفة : إذا طاف أربعة أشواط ، فإن كان بمكة ، لزمه إتمام الطواف ، وإن خرج ، لزمه جبرها بدم ، لأنّ أكثر الشي‌ء يقوم مقام الجميع ، فإنّ مَنْ أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته ؛ لأنّه أدرك أكثرها(١) .

وهو خطأ ؛ فإنّ الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٤٥٦ : ويجب أن يطوف على يساره‌ بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف على يمين نفسه ، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه ومرّ على وجهه نحو الركن اليماني وطاف ، لم يجزئه ، ووجب عليه الإعادة عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك البيت في طوافه على جانبه اليسار(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٤) فيجب اتّباعه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، المجموع ٨ : ٢٢ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٩ ، المغني ٣ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ / ١٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١١ / ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩٠.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

٩٠

وقال أبو حنيفة : يعيد الطواف ما دام بمكة ، فإن فارقها ، أجزأه دم شاة ؛ لأنّه أتى بالطواف ، وإنّما ترك هيئةً من هيئاته ، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل(١) .

والفرق ندبية الرمل.

مسألة ٤٥٧ : ويجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر‌ ويطوف كذلك الأشواط السبعة ، فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضاً ، لم يصح - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه لم يُولّ الكعبة شقّه الأيسر ، كما أنّ المصلّي لمـّا أمر بأن يولّي الكعبة صدره ووجهه ، لم يجز له أن يولّيها شقّه.

والوجه الثاني للشافعية : الجواز ؛ لحصول الطواف في يسار البيت(٣) .

وكذا يجري الخلاف فيما لو ولّاها(٤) بشقّه الأيمن ومرّ القهقرى نحو الباب أو استدبر ومرّ معترضاً.

ومن صحّح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرّك الطائف ودورانه في يسار البيت.

مسألة ٤٥٨ : ويجب أن يكون بجميع بدنه خارجاً من البيت ، فلا يجوز أن يمشي على شاذروان البيت ؛ لأنّه من البيت ، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت.

قال الله تعالى :( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) وإنّما يكون طائفاً به لو كان خارجاً عنه ، وإلّا كان طائفاً فيه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٧.

(٢و٣) فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، المجموع ٨ : ٣٢.

(٤) في « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : لو لاقاها. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) الحج : ٢٩.

٩١

ويجب أن يدخل الحِجْر في طوافه ، وهو الذي بين الركنين الشاميّين ، وهو موضع محوّط عليه بجدار قصير بينه وبين كلّ واحد من الركنين فتحة ، والميزاب منصوب عليه ، فلو مشى على حائطه أو دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الاُخرى وسلك الحِجْر ، لم يجزئ ؛ لأنّه يكون ماشياً في البيت ، بل يجب أن يطوف حول الحجر - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا طاف(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « من اختصر في الحِجْر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود »(٣) .

وكتب إبراهيم بن سفيان إلى الرضاعليه‌السلام : امرأة طافت طواف الحج ، فلمـّا كانت في الشوط السابع اختصرت ، فطافت في الحِجْر ، وصلّت ركعتي الفريضة ، وسعت وطافت طواف النساء ، ثم أتت منى ، فكتب : « تعيد »(٤) .

والقول الثاني للشافعي : إنّ الذي هو من البيت من الحِجْر قدر ستّة أذرع تتّصل بالبيت ؛ لأنّ عائشة قالت : نذرتُ أن اُصلّي ركعتين في البيت ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلّي في الحِجْر ، فإنّ ستّة أذرع منه من البيت )(٥) (٦) .

ومنهم من يقول : ستّة أو سبعة أذرع ، بنوا الأمر فيه على التقريب(٧) .

وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحِجْر ، أجزأه(٨) . وليس بجيّد.

____________________

(١) الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٥ و ٢٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٩٠.

(٣) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٩.

(٥) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٩٦.

(٦و٧) فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٥.

(٨) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢٤ ، المسألة ١٣٢.

٩٢

ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الاُخرى ، لم يحسب له - وبه قال الشافعي في أحد قوليه(١) - ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها.

ولو خلّف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطّى الحِجْر ، ففي صحّة طوافه للشافعية وجهان(٢) ، وعندنا لا يصحّ ؛ لما تقدّم.

مسألة ٤٥٩ : لو كان يطوف ويمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحِجْر ، فالأقرب عدم الصحّة‌ - وهو أحد وجهي الشافعية(٣) - لأنّ بعض بدنه في البيت ، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت.

والثاني للشافعية : الجواز ، لأنّ معظم بدنه خارج ، وحينئذ يصدق أن يقال : إنّه طائف بالبيت(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض بدنه في البيت ، كما لو كان يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذروان ويقف بالاُخرى.

مسألة ٤٦٠ : ويجب أن يكون الطواف(٥) داخل المسجد ، فلا يجوز الطواف خارج المسجد ، كما يجب أن لا يكون خارج مكّة والحرم.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحِجْر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام ، لم يصح طوافه ؛ لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب ، فلم يكن مجزئاً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ - ٢٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٥.

(٢) الموجود في فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ ، والمجموع ٨ : ٢٥ صحّة طوافه.

(٣و٤) فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، المجموع ٨ : ٢٤.

(٥) في « ط ، ف ، ن » : أن يطوف.

٩٣

روى محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي مَنْ خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت ، قال : « كان [ الناس ](١) على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، فالحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنّه طاف في غير حدّ ، ولا طواف له »(٢) .

وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحبّ ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بُدّاً »(٣) .

وهو يُعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.

وقال الشافعي : لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت ، كالسقاية والسواري ، ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناءً على ما هو اليوم ، فإن جعل سقف المسجد أعلى ، لم يجز الطواف على سطحه ، ويستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - لم يصح الطواف حول عرصتها ، وهو بعيد.

ولو اتّسعت خطّة المسجد ، اتّسع المطاف ، وقد جعلته العبّاسية أوسع ممّا كان في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) الكافي ٤ : ٤١٣ ( باب حدّ موضع الطواف ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥١.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ٢٥٠ - ١٢٠.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٠١ - ٣٠٢ ، المجموع ٨ : ٣٩.

٩٤

وهذا كلّه عندنا باطل.

مسألة ٤٦١ : إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة ، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيمعليه‌السلام حيث هو الآن - وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة - لأنّ إبراهيم بن أبي محمود قال للرضاعليه‌السلام : اُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : « حيث هو الساعة »(١) .

فإن كان الطواف مستحبّاً ، كانت هاتان الركعتان مستحبّتين ، وإن كان الطواف فرضاً ، كانت الركعتان فرضاً عند أكثر علمائنا(٢) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه(٣) - لقوله تعالى :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٤) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّاهما ، وتلا قوله تعالى :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٥) فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة ، والأمر للوجوب.

ولأنّهعليه‌السلام فَعَلَهما وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢٣ - ٤٢٤ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٣.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، والخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٥ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٦٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٨ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥١ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٤.

(٤) البقرة : ١٢٥.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٢١١ / ٨٥٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٥.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

٩٥

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيمعليه‌السلام ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ). وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ، تم تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسَلْه أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هُما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئْتَ : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما »(١) .

وقال مالك والشافعي في القول الثاني ، وأحمد : أنّهما مستحبّتان - وهو قول شاذّ من علمائنا(٢) - لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا تكون واجبةً(٣) .

قلنا : تكون واجبة ، ولا يسنّ لها الأذان ، وكذا العيد الواجب والكسوف.

مسألة ٤٦٢ : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام‌ - عند أكثر علمائنا(٤) - في طواف الفريضة ، وفي النفل يصلّيهما حيث كان من المسجد ؛ لقول أحدهماعليهما‌السلام : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ / ٤٥٠.

(٢) كما في السرائر : ١٣٥.

(٣) بداية المجتهد ١ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥١ و ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٤ - ٤١٥.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٥ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٦٨.

(٥) الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٢.

٩٦

وبه قال الثوري ومالك(١) ؛ لما تقدّم(٢) من الآية والأحاديث.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله تعالى( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٣) فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة»(٤) .

وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفَعَل في غيره ، أجزأه(٥) . وبه قال الشافعي ؛ لأنّها صلاة ، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات(٦) .

والقياس لا يعارض القرآن والسنّة.

إذا عرفت هذا ، فلو كان هناك زحام ، صلّى خلف المقام ، فإن لم يتمكّن ، صلّى حياله على أحد جانبيه ؛ لأنّ الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس(٧) .

وقال الشافعي : يستحب أن يصلّيهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ، ففي الحجر ، فإن لم يفعل ، ففي المسجد ، فإن لم يفعل ، ففي أيّ موضع‌

____________________

(١) المجموع ٨ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ١٥٤ ، والخلاف - للشيخ الطوسي - ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩.

(٢) تقدّم في المسألة السابقة.

(٣) البقرة : ١٢٥.

(٤) التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥١.

(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩.

(٧) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٤.

٩٧

شاء من الحرم وغيره(١) .

والقرآن(٢) يُبطله.

ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.

وقال الشافعي : إن قلنا بعدم وجوبهما ، فلو صلّى فريضةً بعد الطواف ، حُسبت عن ركعتي الطواف اعتباراً بتحيّة المسجد ، ذكره في القديم(٣) ، واستبعده الجويني(٤) .

مسألة ٤٦٣ : قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.

وللشافعية طريقان : أحدهما : القطع بعدم الوجوب ؛ لأنّ أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجباً!؟ والثاني : طرد القولين.

ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوّع في الطهارة وستر العورة ، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود(٥) .

مسألة ٤٦٤ : لو نسي ركعتي طواف الفريضة ، رجع إلى المقام ، وصلاّهما فيه‌مع القدرة ، فإن شقّ عليه الرجوع ، صلّى حيث ذكر ؛ لأنّ محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سُئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤.

(٢) البقرة : ١٢٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٣١٠ ، المجموع ٨ : ٥٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٣١٠.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٣١١ ، المجموع ٨ : ٥١.

٩٨

قال : « يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين »(١) .

وسأل أبو بصير - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٢) قال : « فإن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث ذكر »(٣) .

ولو صلّى في غير المقام ناسياً ثم ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة ؛ لأنّ المأمور به لم يقع ، فيبقى في العهدة.

ولأنّ عبد الله الأبزاري سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحِجْر ، قال : « يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) يعني بذلك ركعتي [ طواف ](٤) الفريضة »(٥) .

ولو لم يتمكّن من الرجوع ، استناب مَنْ يصلّي عنه في المقام ؛ لأنّ ابن مسكان قال : حدّثني مَنْ سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : « يوكّل »(٦) .

وقد اختصّت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها ، فإنّ الأجير يؤدّيها عن المستأجر.

مسألة ٤٦٥ : وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه‌ وإن كان أحد‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٥ ، وليس فيهما « الركعتين ».

(٢) البقرة : ١٢٥.

(٣) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ٨١٨.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) التهذيب ٥ : ١٣٨ / ٤٥٤.

(٦) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٣.

٩٩

الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضاً ، وإن كان ندباً ، أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر »(١) .

وأمّا التأخير في النفل : فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام : عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها »(٢) .

ولو طاف في وقت فريضة ، قال الشيخرحمه‌الله : قدّم الفريضة على صلاة الطواف(٣) .

ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف ، لم تُجزئه عن الركعتين - وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي(٤) - لأنّها فريضة ، فلا يجزئ غيرها عنها ، كغيرها من الفرائض المتعدّدة. وطواف النافلة(٥) سنّة ، فلا تجزئ الفريضة عنه ، كركعتي الفجر.

وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق : أنّ الفريضة تُجزئه - وعن أحمد روايتان(٦) - لأنّهما ركعتان شُرّعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام(٧) .

والجواب : النافلة(٨) في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨١٩.

(٢) التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٣.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٣٧ - ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٢٦.

(٤) المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المجموع ٨ : ٦٣.

(٥) قوله : « وطواف النافلة » كذا في النسخ الخطية والحجرية.

(٦) المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥.

(٧) المجموع ٨ : ٦٣ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥.

(٨) قوله : « النافلة » كذا في النسخ الخطية والحجرية.

١٠٠

ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة، ونحر عليّ( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة الحديث.

[ ١٨٦٩٩ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في المتمتّع - قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره(١) شاة.

[ ١٨٧٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام )(٢) أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستًين، ونحرها كلّها بيده.

[ ١٨٧٠١ ] ٧ - وقال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقر.

[ ١٨٧٠٢ ] ٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن عمرّ بن أسلّم الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبشين أقرنين أملحين.

[ ١٨٧٠٣ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي، عن

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: وأخفضه.

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ٨٩ / ٢٢٧.

١٠١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل.

[ ١٨٧٠٤ ] ١٠ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإنّ عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إمّا جزور، وإمّا بقرة، وإما شاة، فأنّ لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

قال: ونزلت المتعة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو على المروة بعد فراغه من السعي(٢) .

[ ١٨٧٠٥ ] ١١ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) قال: ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد ففحلاً(٤) من البقر والكبش أفضل، فأنّ لم يجد(٥) فموجأ من الضأن وإلّا ما استيسر من الهدي شاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٩٠ / ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في المصدر: فعجلاً.

(٥) في المصدر زيادة: جذع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠٢

١١ - باب أنّ أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والإِبل، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: الثنية من الإِبل، والثنيّة من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلّا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأَضحية؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أدنى(١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال:

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) في المصدر: عن أدنى.

١٠٣

لأَنّ الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزاز(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان مثله(٤) .

[ ١٨٧١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يُضحّى بها؟ قال: ذوات الأَرحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإِبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٧١١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويجزي في المتعة

____________________

(١) الفقيه:

(٢) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٤٠ / ١٢٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٩ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩.

١٠٤

الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.

[ ١٨٧١٢ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.

[ ١٨٧١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويصلح الجذع من الضأن، وأمّا الماعز فلا يصلح.

[ ١٨٧١٤ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم(١) ، كان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع.

[ ١٨٧١٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الأَضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢، وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الوسم.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٩ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣، وعن نهج البلاغة في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠٥

[ ١٨٧١٦ ] ١١ - قال: وروي أنّه لا يجزي في الأَضاحي من البدن إلّا الثني، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنّة(١) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنّة.

[ ١٨٧١٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) يجزي من الأَضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز.

١٢ - باب أنّ الهدي إذا كان ذكراً وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الأَضحية

[ ١٨٧١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية؟ فقال: أقرن فحل - إلى أن قال: - وسألته أيضحّى بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧١٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحية بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

____________________

١١ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تم له سنّة.

١٢ - المقنعة: ٧١.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

(*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح - جبب - ١: ٩٦ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٨.

١٠٦

سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه.

[ ١٨٧٢١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّاً مجبوباً؟ قال: إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه.

[ ١٨٧٢٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأُنثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الأُنثى ؟ فقال: الأُنثى أحبّ إليّ من الخصيّ.

[١٨٧٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي يضحّى به(١) ؟ فقال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث.

[ ١٨٧٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قال أبو عبدالله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٧.

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أيضحى به.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠٧

السلام) : اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فأنّ لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالخصي يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الخصي لا يجزي في الأُضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ - وفي ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز أن يضحّى بالخصي لأَنّه ناقص، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) سُئل أيضحى بالخصي؟ فقال: أنّ كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١١ - قرب الإسناد: ٨٠.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٠٨

١٣ - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ ١٨٧٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

[ ١٨٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والأُذن - إلى أن قال: - إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يضحّي بكبش أقرن عظيم(١) فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإن(٢) لم تجدوا من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر الحديث.

[ ١٨٧٣١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تكون ضحاياكم سماناً، فإن أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن تكون أُضحيته سمينة.

[ ١٨٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة: سمين.

(٢) في المصدر: فإذا.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٠.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١٠٩

الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ضحّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبش أجذع أملح فحل سمين.

[ ١٨٧٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ضحِّ بكبشٍ أسود أقرن فحل، فأنّ لم تجد أسود فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد.

[ ١٨٧٣٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : أين أراد إبراهيم (عليه‌السلام ) أنّ يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه‌السلام ) ما كان لونه وأين نزل؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأَيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد.

[ ١٨٧٣٥ ] ٧ - و ( عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد )(١) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

[ ١٨٧٣٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى(٢) فقال - وذكر خطبة - منها: ومن تمام الأَضحية استشراف عينها

____________________

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٨.

(١) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.

٨ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في عيد الأَضحى.

١١٠

وأُذنها، وإذا سلمت العين والأذن تمّت الأضحية، وأنّ كانت عضباء القرن، أو تجرّ رجلها(١) إلى المنسك فلا تجزي.

[ ١٨٧٣٧ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كبشاً أقرن، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

١٤ - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلّا فالمعز

[ ١٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.

[ ١٨٧٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ لم تجد كبشاً(٢) الموجأ من الضأن

____________________

(١) في المصدر: برجليها.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٧٠.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: كبشاً سميناً فحلاً.

١١١

[ ١٨٧٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: أنّ كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ، وإن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبّ إليّ - إلى أنّ قال: - قلت: فالخصي أحبّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، وإن كان خصيّاً فالنعجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب جواز التضحية بالجاموس

[ ١٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١١٢

١٦ - باب أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا ً فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ اشترى أَضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأنّ اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه، وأنّ لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وأنّ اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل(٢) قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأَضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

____________________

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٢.

(١) في نسخة: سيف بن منصور.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٤.

(٢) في الكافي: الفضيل.

١١٣

من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: أنّ كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله(٢) .

[ ١٨٧٤٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن النوفلي مثله(٥) .

[ ١٨٧٤٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وأنّ اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزئ عنه.

[ ١٨٧٤٧ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أجزأتا ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٠.

(٣) في موضع من التهذيب: مهزول ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٥.

١١٤

في الهرم الذي قد(١) وقعت ثناياة: إنّه لا بأس به في الأَضاحي، وأنّ اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك، وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ - قال: وفي رواية أُخرى، أنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وأنّ اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ - باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به ب أن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي، يُضحّى به(٣) ؟ قال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يُضحّى إلّا بما قد عرّف به.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ذيل الحديث ١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) في المصدر: أيُضّحى به؟

١١٥

[ ١٨٧٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك، ضحّ بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال: لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المشتري لم يعرّف بها فيكفيه إخبار البائع لما مرّ(١) ، والأَقرب حمله على الجواز.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٨.

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب، لا يضحّى إلّا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضاً.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٣.

١١٦

١٨ - باب أنّه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأُضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يجوز ( البدنة و )(١) البقرة إلّا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة يضحّى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن سبعة نفر(٢) .

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفر تجزيهم(٤) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأَضحى(٥) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد الحلبي مثله(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤١.

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٠.

(٣) في الاستبصار: محمّد الحلبي.

(٤) في المصدر: أتجزيهم.

(٥) في نسخة: الأُضحية ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: الأَضاحي.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٢.

١١٧

[ ١٨٧٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة أو البدنة(٢) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد.

[ ١٨٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي الحسين النخعي(٣) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البدنة والبقرة(٤) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك(٥) .

[ ١٨٧٦٠ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٠.

(١) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: والبدنة.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٢.

(٣) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٤.

(٤) في نسخة زيادة: يضحى بها ( هامش المخطوط ).

(٥) الخصال: ٣٥٦ / ٣٨ وعلل الشرائع: ٤٤١.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٧٠٠، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٥.

١١٨

ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين.

[ ١٨٧٦١ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريأنّ ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

[ ١٨٧٦٢ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن سوادة القطان وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الأَضاحي علينا بمكّة، أفيجزئ اثنين أنّ يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين

[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن قوم غلت عليهم الأَضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أنّ يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة.

[ ١٨٧٦٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٢ والتهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٨.

١١٩

عمر بن أُذينة، عن حمرأنّ قال: عزت البدن سنّة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسُئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخفّ فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.

[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن علي(١) ، عن رجل يسمّى سوادة - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الأَضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم(٢) ، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا(٣) ، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم(٤) ، قلنا: لا تبلغ(٥) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم(٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متمتّع لم يجد هدياً فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فاشتروا جزوراً فيما بينكم.

(٣) في التهذيبين زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: فاذبحوها.

(٥) في المصدر: ولا تبلغ.

(٦) ليس في التهذيب.

(٧) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460