نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353204 / تحميل: 7357
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٦ - السبكي: « الامام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي كان إماماً جليلاً رفيع الشأن، له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم، قال الشيخ أبو اسحاق: درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله تصانيف كثيرة في الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. وقال الخطيب: من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال: وجعل إليه القضاء ببلدان السلطان، وكان أحد الأئمة، له التصانيف الحسان في كلّ فنٍ من العلم

ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب الدين والدنيا فقال: ومما أتدرك به من حالي أنّي صنّفت في البيوع كتاباً جمعته ما استطعت من كتب الناس، واجتهدت فيه نفسي وكرّرت فيه خاطري، حتى إذا نهدت واستكمل وكدت أعجب به، وتصوّرت أني أشدّ الناس اطلاعاً بعلمه، حضرني - وأنا في مجلس - أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبراً، فقالا: أما عندك فيما سألنا جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، فقالا: إيهاً لك وانصرافا، ثم أتيا من قد يتقدّمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعاً بما اقنعهما، فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه - إلى أنّ قال - فكان ذلك زاجر نصيحة وتدبر عظيمة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب.

قال الخطيب: كان ثقة »(١)

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٣٠٣.

١٢١

(٣٢)

رواية أبي بكر البيهقي

قال أخطب خوارزم « أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، قال أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ، قال أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي رحمه ‌الله تعالى، قال أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي الشعراني، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، قال حدثنا أبو الصلت الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ياقوت في ( معجم البلدان ١ / ٨٠٤ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٠ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٢ ) و ( العبر ٣ / ٢٤٠ ) و ( دول

____________________

(١). المناقب للخوارزمي: ٤٠.

١٢٢

الاسلام حوادث: ٤٥٨ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٦ ).

٩ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٥٨ ).

١٠ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨ ).

١١ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ١٩٨ ).

١٢ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٣ ).

١٣ - القاري في ( المرقاة ١ / ٢٣ ).

١٤ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

١٥ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ٣٣ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٢٨ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا ترجمته في بعض مجلّدات الكتاب بالتفصيل، ونقتصر هنا على عبارة ابن خلكان، وهي هذه: « أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير المشهور، واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله ابن البيع في الحديث، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم، أخذ الفقيه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إلى العراق، والحجاز، وسمع بخراسان من علماء عصره، وكذلك ببقية البلاد التي انتهى إليها، وشرع في التصنيف، فصنّف فيه كثيرا حتى قيل تبلغ تصانيفه ألف جزء، وهو أول من جمع نصوص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في عشر مجلّدات وكان قانعاً من الدنيا بالقليل، وقال إمام الحرمين في حقّه: ما من شافعي المذهب إلّا وللشّافعي عليه منة إلّا أحمد البيهقي فإنّ له على الشافعي منة. وكان من أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي، وطلب إلى نيسابور لنشر العلم

١٢٣

فأجاب وانتقل إليها، وكان على سيرة السلف، وأخذ عنه الحديث جماعة من الأعيان ».

(٣٣)

رواية أبي غالب ابن بشران النحوي

لقد علمت روايته من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف على ذلك فيما بعد أيضاً ان شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث ٤٦٢ ).

٢ - القرشي في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١١ ).

٣ - اليافعي ( مرآة الجنان - حوادث ٤٦٢ ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنيّة في طبقات الحنفية ).

وقد أوردنا ذلك في مجلّد ( حديث الطير ).

(٣٤)

رواية الخطيب البغدادي

لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بطرق متعددة حيث قال:

« أخبرنا الحسين بن علي الصيمري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، قال ثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، قال حدثنا محمد بن عبد الله

١٢٤

أبو جعفر الحضرمي، قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه - وكان في لسانه شيء - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

« أخبرني أحمد بن محمد العتيقي، قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، قال ثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان، قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن يزيد بن سليم، قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(٢) .

« حدثنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا أبوبكر مكرم القاضي، قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنباري، قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

وأخرجه من حديث جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث قال: « أخبرنا يحيى بن علي الدسكري بحلوان، قال أخبرنا أبوبكر محمد بن المقري باصبهان، قال ثنا أبو الطيّب محمد بن عبد الصمد الدقاق، قال ثنا أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب، قال أخبرنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله - يمد بها صوته - أنا مدينة

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ١٧٢.

(٢). المصدر نفسه ٤ / ٣٤٨.

(٣). المصدر نفسه ١١ / ٢٠٤.

١٢٥

العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وأخرجه من حديث سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أبو جعفر الحسين بن حفص الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن بشير الكندي عن اسماعيل بن إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله خلقني وعلياً من شجرة، أنا أصلها وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرتها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلّا الطيّب، وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب »(٢) .

ويعلم هذا من ( كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) أيضاً. كما سيأتي.

وأخرجه من حديث ابن عباس في كتاب ( المتفق والمفترق ) على ما جاء في ( الاكتفاء للوصابي ) وهذا نصه: - « وعنه ( أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المفترق والمتفق »(٣) .

كما أورد في ( تاريخ بغداد ) عدة روايات عن يحيى بن معين تتضمن إثبات وتصحيح حديث مدينة العلم، وستقف عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - البغدادي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٦٣ ).

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧.

(٢). المصدر نفسه ١١ / ٤٩.

(٣). الاكتفاء للوصابي عن المتفق والمفترق للخطيب - مخطوط.

١٢٦

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٧ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٥ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٣ ) وغيرهما.

٨ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٣ / ٨٧ ).

٩ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٩ ).

١٠ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠١ ).

١١ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٣٤ ).

١٢ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٦٣ ).

١٣ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٩ ).

١٤ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٠٥ ).

١٥ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٤٦ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل ).

قال القنوجي: « الحافظ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ابن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فانه يدل على اطلاع عظيم، وصنّف قريباً من مائة مصنّف، وفضله أشهر من أن يوصف، وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيّب الطبري وغيرهما، وكان فقيهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ، ولد في جمادى الآخرة سنة ٣٩٢ يوم الخميس لست بقين من الشهر، وتوفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ٤٦٣ ببغداد، رحمه ‌الله تعالى، وقال السمعاني: توفي في شوال. وسمعت أنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازيرحمه‌الله كان من جملة من حمل نعشه، لأنه انتفع به

١٢٧

كثيراً وكان يراجعه في تصانيفه، والعجب إنه كان في وقته حافظ المشرق وأبو عمرو يوسف بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب، وماتا في سنة واحدة »(١) .

(٣٥)

رواية ابن عبد البر القرطبي

لقد روى حديث مدينة العلم بترجمة الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - القرطبي ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٢ / ٣٤٨ ).

٣ - أبو الفداء في ( المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٤ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٥ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٢٨ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٥ ) وغيرهما.

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث ٤٦٣ ).

٨ - ابن ناصر الدين في ( طبقات الحفاظ - مخطوط ).

____________________

(١). التاج المكلل: ٣٢.

(٢). الاستيعاب في معرفة الاصحاب ٣ / ١١٠٢.

١٢٨

٩ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٢ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٢٦ ).

١١ - البدخشاني في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

١٢ - القنوجي في ( التاج المكلل ١٥٣ ).

١٣ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

قال الميرزا محمد البدخشاني ما ملخصه: « يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر، المعروف بابن عبد البر، أحد الأئمة - ذكره في نسبة القرطبي - الحافظ، كان إماماً فاضلاً كبيراً جليل القدر، صنّف التصانيف. مات سنة ٤٦٣. وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفّاظ ».

(٣٦)

رواية الغندجاني

لقد روى أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني حديث مدينة العلم، كما تقدم ويأتي في كلام ابن المغازلي، وقد أوردنا ترجمة الغندجاني في مجلد حديث الثقلين عن ( كتاب الأنساب ) فانّه جاء فيه: « كان شيخاً صالحاً ثقةً صدوقاً، سكن واسط بأخرة » وله ترجمة في ( معجم الأدباء ٧ / ٢٦١ ) و ( بغية الوعاة: ٢١٧ ) وغيرهما.

(٣٧)

رواية ابن المغازلي

لقد روى هذا الحديث بطرق عديدة وألفاظ مختلفة، حيث قال: « حدثنا

١٢٩

إبراهيم بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، قال حدثنا أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فيمن أراد العلم فليأته من بابه ».

« قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله بقراءتي عليه فأقرّ به سنة أربع وثلاثين وأربعمائة قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق، قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثمّ مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج رحمه ‌الله تعالى، أنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز إذناً، نا محمد بن حميد اللخمي أنا أبو جعفر محمد بن عمار بن عطية، نا عبد السلام بن صالح الهروي، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى ابن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمر عن أبيه عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها.

أخبرنا أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار البصري - قدم علينا واسطاً - نا

١٣٠

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داسة، نا أحمد بن عبيد الله، نا بكر بن أحمد بن مقيل نا محمد بن الحسن بن العباس، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الاصفهاني - قدم علينا واسطاً إملاءً في جامعنا في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، نا علي بن محمد المقري، نا محمد بن عيسى بن شعبة البزاز، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحويرحمه‌الله تعالى - فيما أذن لي في روايته عنه - أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدّثهم نا محمد بن عبيد الله بن [ محمد بن عبيد الله بن ] المطلب، نا أحمد بن محمد بن عيسى سنة عشر وثلاثمائة، نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار بالبصرة سنة أربع وأربعين ومائتين، نا أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسن عن أبيه الحسين عن أبيه علي ابن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم

١٣١

وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من قبل الباب »(١) .

ترجمته:

ترجم له جماعة من أكابر علماء أهل السنة، وأثنوا عليه الثناء البالغ، كما ذكرنا في بعض مجلَّدات الكتاب، وهذه جملة من مصادر ترجمته: الأنساب – الجلّابي، ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٤ / ٧١، الوافي بالوفيات ٢٢ / ١٣٣، واللباب في الأنساب ١ / ٣١٩، تبصير المنتبه ١ / ٣٨٠

(٣٨)

رواية أبي المظفر السمعاني

قال ابن شهرآشوب « قال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين.

وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(٢) .

ترجمته:

١ - عبد الغافر الفارسي في ( سياق تاريخ نيسابور ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السمعاني ).

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ٨٠ - ٨٥.

(٢). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

١٣٢

٣ - الرافعي في ( التدوين ٤ / ١١٨ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ).

٥ - الذهبي في ( العبر حوادث ٤٨٩ ) و ( دول الاسلام حوادث ٤٨٩ ).

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٨٩ ).

٧ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٥ / ٣٣٠ ).

٨ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢٩ ).

٩ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٨١ ).

١٠ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٣٣٩ ).

وغيرهم. قال الرافعي ما ملخصه:

« منصور بن محمد السمعاني التميمي أبو المظفر، تفقه على أبيه على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه حتى برع في الفقه، ثم ورد بغداد واجتمع بأبي اسحاق الشيرازي، وجرى بينه وبين أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل مسألة أحسن الكلام فيها، ثم انتقل إلى مذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه .

وقال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في سياق تاريخ نيسابور: أبو المظفر السمعاني وحيد عصره فضلاً وطريقة، من بيت العلم والزهد.

وصنف الامام أبو المظفر التفسير في ثلاث مجلدات، وصنّف في الخلاف كتباً مشهورة، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة ».

(٣٩)

رواية أبي علي البيهقي

لقد روى أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي حديث مدينة العلم، كما علمت سابقاً من عبارة ( المناقب ) لأخطب خطباء خوارزم.

١٣٣

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٠٧ ).

٢ - أبو الفداء في ( المختصر - حوادث: ٥٠٧ ).

٣ - ابو الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث ٥٠٧ ).

٤ - السبكي في ( طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط ).

٥ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠٠ ).

٦ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث: ٥٠٧ ).

وغيرهم. قال ابن الأثير: « وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي، أبو علي، ابن أبي بكر البيهقي، الامام ابن الامام، ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وتوفي بمدينة بيهق، ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة ».

(٤٠)

رواية شيرويه الديلمي

رواه حيث قال: « أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الرافعي في ( التدوين ٣ / ٨٥ ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٩ ) و ( العبر ٤ / ١٨ ) وغيرهما.

٣ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٥٠٩ ).

٤ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٤ ).

____________________

(١). فردوس الأخبار ١ / ٧٦.

١٣٤

٥ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٧ / ١١١ ).

٦ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٩٢ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٥٧ ).

٨ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

وغيرهم، وستقف على ترجمته بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا، ولا يخفى على أهل العلم أن كتاب ( الفردوس ) في أعلى درجات الاعتبار والشهرة لدى العلماء الأعلام، وجهابذة الحديث والأخبار، كما نصّ مؤلفه ( الديلمي ) في ديباجته على أنه قد انتقى أحاديثه من الأحاديث الصحاح والغرائب والأفراد، وصرح بخلوّه عن الأكاذيب الموضوعات.

كما أشاد ولده بفضل هذا الكتاب وشأنه في ( مسند الفردوس )، وكذا السيد على الهمداني في ( روضة الفردوس ) فراجع.

(٤١)

رواية العاصمي

رواه في ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ) حيث قال: « ذكر مشابه أبينا آدمعليه‌السلام : أما آدمعليه‌السلام ، فإنّه قد وقعت المشابهة بين المرتضى وبينهعليه‌السلام بعشرة أشياء: أوّلها: بالخلق والطينة، والثاني: بالمكث والمدة، والثالث: بالصاحبة والزوجة، والرابع: بالتزويج والخلعة، والخامس: بالعلم والحكمة، والسادس: بالذهن والفطنة، والسابع: بالأمر والخلافة، والثامن: بالأعداء والمخالفة، والتاسع: بالوفاة والوصية والعاشر: بالأولاد والعترة ».

قال: « وأما بالعلم والحكمة فإنّ الله تعالى قال لآدمعليه‌السلام :( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ) ففضّل بالعلم العباد الذين كانوا لا يعصون الله ما أمرهم

١٣٥

ويفعلون بما يؤمرون، واستحق بذاك منهم السجود له، فكما لا يصير العلم جهلاً والعالم جاهلاً فكذلك لم يصر آدم المفضل بالعلم مفضولاً، وكذلك حال من فضل بالعلم، وأما من فضل بالعبادة فربّما يصير مفضولاً، لأن العابد ربما يسقط عن درجة العبادة إن تركها معرضاً عنها، أو توانى فيها تغافلاً منها فيسقط فضله، ولذلك قيل: بالعلم ويعلو ولا يعلى، والعالم يزار ولا يزور، ومن ذلك وجوب الوصف لله سبحانه بالعلم والعالم وفساد الوصف له بالعبادة والعابد، ولذلك منَّ على نبيهعليه‌السلام بقوله:( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ) فعظّم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من الخصال والأخلاق، وما فتح عليه البلاد والآفاق.

وكذلك المرتضى رضوان الله عليه، فضّل بالعلم والحكمة ففاق بهما جميع الأمة ما خلا الخلفاء الماضين رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك وصفه الرسولعليه‌السلام بهما حيث قال: يا علي ملئت علماً وحكمة، وذكر في الحديث عن المرتضى رضوان الله عليه: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات ليلة في بيت أم سلمة فبكرت إليه بالغداة، فإذا عبد الله بن عباس بالباب، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المسجد وأنا عن يمينه وابن عباس عن يساره فقال النبيعليه‌السلام : يا علي ما أول نعم الله عليك؟ قال: أن خلقني فأحسن خلقي. قال: ثم ما ذا؟ قال: أن عرّفني نفسه، قال: ثم ما ذا؟ قال قلت: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كتفي وقال: يا علي ملئت علماً وحكمة. ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال حدثنا أبو سعيد الرازي، قال قرئ على أبي الحسن بن محمد بن مهرويه القزويني بها في الجامع وأنا اسمع، قال حدّثنا أبو أحمد داود بن سليمان بن وهب الفراء قال حدثني علي بن موسى الرضا، قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن

١٣٦

أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. ولهذا الحديث طرق أخر نذكرها في فصل خصائص المرتضى رضوان الله عليه إن شاء الله عز وجلّ ».

ورواه في « ذكر مشابه داود ذي الأيد صلوات الله وسلامه عليه » قال:

« ووقعت المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين داودعليه‌السلام بثمانية أشياء والثامن بفصل الخطاب وأما فصل الخطاب فقوله تعالى:( وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ) فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب كما ذكرناه في معنى قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي فصل قضائه ».

ورواه أيضاً في « أسماء الامامعليه‌السلام » حيث ذكر فيها « باب مدينة العلم وباب دار الحكمة » ثم قال: وأما باب مدينة العلم فإنه أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله ، قال فيما أجاز لنا أبو حفص بن عمر، قال أخبرنا أبوبكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

(٤٢)

إثبات الحكيم السنائي

لقد أرسله أبو المجد مجدود بن آدم الشهير بالحكيم السنائي في كتاب [ حديقة الحقيقة والشريعة والطريقة ] إرسال المسلم حيث قال ما نصه « في مناقب زوج البتول وابن عم الرسول أبي الحسن والحسين، المبارز الكرار غير الفرار،

١٣٧

غالب الجيش، سيد المهاجرين والأنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من أحبّ علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، الذي أنزل الله تعالى في شأنه:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) وقال النبيعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دخلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا عائشة ما تقولين في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ فأطرقت ملياً ثم رفعت رأسها فقالت بيتين:

إذا ما التبرحك على المحك

تبين غشه من غير شك

و فينا الغش والذهب المصفى

على بيننا شبه المحك »

وفي [ حديقة الحقيقة ] في مدح الامامعليه‌السلام :

« آل يس شرف بدو ديده

ايزد او را بعلم بگزيده

مر نبى را وصى وهم داماد

جان پيغمبر از جمالش شاد

كتب ناديده بود خوانده بود بدل

علم هر دو جهان ورا حاصل

بفصاحت جو او سخن گفتى

مستمع زان حديث در سفتى

لطف او بود لطف پيغمبر

عنف او عنف شير شرزه نر

خوانده در دين وملك مختارش

هم در علم وهم علمدارش »

ترجمته:

١ - عبد الرحمن الجامي في ( نفخات الأنس من حضرات القدس ٥٩٥ ).

٢ - دولت شاهالسمرقندي في ( تذكرة الشعراء ١٠٦ ).

٣ - مجد الدينالبدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

١٣٨

وغيرهم وقد عدّه ( الدهلوي ) في ( التحفة ) من كبار أهل السنة المقبولين لديهم، ومن أجلة عظمائهم الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة كما استشهد بشعرٍ له في تفسيره ( فتح العزيز ) معبّراً عنه بـ « بعض المحققين ».

هذا، وقد ذكر الكاتب الجلبي كتابه المذكور بقوله: « حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة المعروف بفخري نامه، فارسي منظوم لأبي المجد - محمد - بن آدم الشهير بالحكيم السنائي المتوفى سنة ٥٢٥، نظمه من بحر الخفيف لبهرام شاه القونوي السبكتكيني، ورتّب على عشرين بابا في التوحيد وكلام الله ونعت الرسول وفضل الصحابة والخلفاء وفضل السيدين الشهيدين، والامامين أبي حنيفة والشافعي، والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصفة البشر والشيخوخة وغور الغفلة والحكمة والشهوة وصنعة الأفلاك والربيع. ومدح بهرام شاه ومدح ولده دولت شاه. والحكم والأمثال. فرغ من نظمه سنة ٥٢٤ »(١) .

(٤٣)

رواية شهردار الديلمي

لقد روى حديث مدينة العلم في كتابه ( مسند الفردوس ) الذي خرج فيه سند كل حديث رواه والده في كتاب ( الفردوس ). قال المناوي في ( فيض القدير ) « فر للديلمي في مسند الفردوس المسمى بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، والفردوس للامام عماد الاسلام أبي شجاع الديلمي، ألّفه محذوف الأسانيد مرتّباً على الحروف ليسهل حفظه، وأعلم بإزائها بالحروف للمخرجين كما مر، ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه، خرّج سند كل حديث تحته وسمّاه: إبانة الشبهة في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف »(٢) .

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٦٤٥.

(٢). فيض القدير ١ / ٢٨.

١٣٩

وقد تقدم ذكر رواية والده الحديث في كتاب ( الفردوس ).

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٥٥٨ ).

٢ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٢٩ ).

٣ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٥ ).

٤ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٢٤ ).

٥ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وقد تقدّم عن المناوي وصفه إياه بسيد الحفاظ.

(٤٤)

إثبات السمعاني

لقد قال السمعاني ما نصه:

« الشهيد - بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة - اشتهر بهذا الاسم جماعة من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد، أوّلهم ابن باب مدينة العلم وريحانة رسول الله الشهيد ابن الشهيد الحسين بن علي سيد شبّان أهل الجنة، وكان يكنّى أبا عبد الله »(١) .

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٦٢ ) و ( اللباب - السمعاني ).

٢ - المحب ابن النجار في ( تاريخه - مخطوط ).

____________________

(١). الأنساب - الشهيد.

١٤٠

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وبمضمونه أفتى الأصحاب إلا ما ورد فيه من تنصيف المهر ، فإن المشهور بين المتأخرين عدمه ، وقد وردت به روايات أخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب وربما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول وهو بعيد.

١٤١

( باب )

( الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يهوي امرأة ويهوي أبواه غيرها

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضا ، ولعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا ، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر ، وقال الشيخ وأتباعه : يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، وهي ضعيفة السند ، وحملت على دعواها الوكالة وفيه نظر ، والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض ويمكن حمل الرواية عليه.

١٤٢

( باب )

( الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال المحقق : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط ، وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، لزم العقد والمهر ، وبطل الشرط.

وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنما الكلام في صحة العقد فظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد. وفي المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر.

الحديث الثاني : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على

١٤٣

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر قال لا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستحباب ، واختلفوا في أنه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا؟.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطء متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف ، ويمكن حمل الخبر الآتي أيضا على الكراهة ، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقية ، لأن المنع مذهب أكثر العامة ، وأما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس بالعقد فلا ينافي بطلان الشرط فلا يخفى بعده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله : « يشترط » قال الفاضل الأسترآبادي : تفسير المهارية وملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها ، ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا ، وملخص جوابهعليه‌السلام أن أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره.

١٤٤

فإن ذلك جائز لا بأس به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج قال عليه شرطه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد اللهعليه‌السلام فذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « فإن ذلك جائز » عليه الأصحاب كما سيأتي.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : « روى إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام فيمن أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط عليه إن أغارها رده في الرق » أن له شرطه « وعليه الشيخ وطرد الحكم في الشروط ، والقاضي كذلك وجوز اشتراط مال معلوم » إن أخل بالشرط وهو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها.

الحديث السابع : مرسل.

١٤٥

والطلاق فقال خالف السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام وأنا قائم جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني ولا تزوج علي قال وفعل قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ـ المسلمون عند شروطهم قلت جعلت فداك إني أشك في حرف فقال هو عمران يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها وليبعث بها إلي فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام ويقول لك قل للرجل يفي بشرطه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثامن (١) : موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : ليس بين هذه الرواية والرواية الأولى تضاد ، لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، على أن هذه الرواية تضمنت أنه جعل الله عليه ذلك ، وهذا نذر وجب عليه الوفاء به ، وما تقدم في الرواية الأولى أنهما جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يكن نذرا يجب الوفاء به.

أقول : انعقاد مثل ذلك النذر أيضا على إطلاقه مشكل ، إلا أن يخصص بما إذا كان راجحا بحسب حاله ، ويمكن حمله على التقية أيضا.

الحديث التاسع : حسن كالصحيح.

وقال في النافع : لو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم يخرج ، فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له ، ولزمته المائة وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام فله الشرط.

__________________

(١) التهذيب ج : ٧٠ ص : ٣٧١.

١٤٦

ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال السيد في شرحه : الأصل في هذه المسألة رواية ابن رئاب ، والظاهر أن المرادبقوله « إن أراد أن يخرج بها إلى البلاد الشرك » أن بلاده كانت بلاد الشرك ولا يجب عليها اتباعه في ذلك ، لما في الإقامة في بلاد الشرك من ضرر في الدين ، وبقوله « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين » أن بلاده كانت بلاد الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينةقوله « فله ما اشترط عليها » ، لأنه لا يشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده ، لا إلى مطلق بلاد الإسلام ، وفيها مخالفة للأصول بوجوه :

أحدها ـ أن الصداق غير معين.

وثانيها ـ وجوب المائة على التقدير الأول وهو خلاف الشرط.

وثالثها ـ الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، والحق أنه مع كون الرواية معتمدة لا مجال لهذه الكلمات.

١٤٧

( باب )

( المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فالنكاح فاسد » قال السيد (ره) : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل الإجازة فلا يخلو إما أن يكونا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق ، فالصور أربع.

الأولى ـ أن يكونا عالمين فالوطء زناء فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة ، وفي ثبوت المهر للمولى قولان : أحدهما عدمه ، لأنها زانية.

الثانية ـ أن يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة ، وعليه المهر وهو إما المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصفه ، وهذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح.

الثالثة ـ أن يكون الحر عالما والأمة جاهلة ، فالحد عليه وينتفي عنه الولد لأنه عاهر ، ويثبت عليه مهر المثل أو العقر لمولاها كما سبق والولد رق له.

الرابعة ـ عكسه ويسقط عنه الحد دون العقر ، واحتمل بعضهم سقوطه ، ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا ، هذا كله إذا لم يجز المولى ولو أجازه بعد الوطء بني على أن إجازته هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها ، فعلى الأول يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم ، ويسقط عنه الحد ويلزمه المسمى ، وعلى الثاني ينتفي الأحكام السابقة ، والأصح الثاني.

١٤٨

أمة قد دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « ولمواليها » قال السيدرحمه‌الله : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله وجرى العقد عليه كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له النكاح للأمة ، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الإجازة في الأول فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعده وجب المسمى ، ولو لم تأذن من المولى الأمة ولا أجاز بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله ، ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا على الأصح ، لرواية الوليد ، وقيل : يلزمه مهر المثل وهو ضعيف ، وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان. ثم مع عزامة المهر أو العشر ونصفه يرجع على المدلس. انتهى.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) :قوله عليه‌السلام : « أولادها منه أحرار » يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا.

الثاني ـ أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه أن يرد قيمتهم.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) التهذيب ج : ٧ ص : ٣٤٩.

١٤٩

فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « شاهد » في التهذيب « شاهدان » وعلى الأصل لعل المراد الجنس.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال السيدرحمه‌الله : الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل على أنها حرة سقط عن الزوج الحد دون المهر ، ولحق به الولد ، وكان عليه قيمته يوم سقط حيا وإنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها أو إذا ادعت العتق وظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها ، فتوهم الحل بذلك ، أو توهم الحل بمجرد دعواها ، وإلا فيكون زانيا ، ويثبت عليه الحد وينتفي عنه الولد ، وبالجملة فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا ، وإنما أفردها الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص ، وظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا وإن كانت عالمة بالتحريم ، واحتمال العدم قائم ، واختلفوا في تقديره بالمسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر كما مر ، والأخير أصح لصحيحة الوليد والفضيل ، والأظهر أن أولادها حر يفكهم بالقيمة ، وحكم المحقق في الشرائع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا ، واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة ، وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة ، بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذلك ، مع ضعف الروايتين أما الأولى فبالإضمار واشتماله على الواقفية. وأما الثاني فبأن في طريقها عبد الله بن

١٥٠

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحر وهو ضعيف ، وفي التهذيب « يحيى ) بدل بحر وهو تصحيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ترد إليه » قال السيد (ره) : الحكم بردها واضح ، لأنها ليست زوجته ، ولها مهر المثل إن كان دخل بها وهي جاهلة ، سواء كان هو عالما أم لا ، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه ولو لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، وأما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج ، وتستحق عليه ما سمى لها في العقد ، وما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ، ويدفع إلى ابنته الأخرى ، ويكون ذلك معنى كون المهر على أبيها.

الحديث السادس : حسن.

وقال السيد (ره) : لا خلاف في كون البرص والجذام والجنون والقرن عيوبا للمرأة ، واختلف في أن القرن والعفل هما متحدان أم لا؟ ، ويظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية : القرن بسكون الراء : شيء يكون في فرج المرأة كالسن

١٥١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا.

٩ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام المحدود و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمنع الوطء ، ويقال له العفل. وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال : والاسم : القرن متحركة ، وقال فيالعفل إنه غلظ في الرحم.

وقال في القاموس : العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة من الرجال ، ولم يذكر القرن والأصح أنهما واحد.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « هو ضامن » حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي.

الحديث الثامن : ضعيف.

ويدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور ، وقد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك.

١٥٢

المحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها.

١٠ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وتبعه جماعة ويرده الحصر الوارد في صحيحة الحلبي وهذا الخبر ، ويدل على الرجوع على المدلس ، ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه إذا فسخ الزوج يرجع على المدلس. وقال السيد (ره) : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس والرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا ، ثم إن كان الرجوع على غير الزوجة فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم ، وإن كان عليها في الرجوع بالجميع وجهان : أحدهما وهو الأظهر أنه يرجع بالجميع ، والثاني يجب أن يستثنى منه أقل ما يكون مهرا ، وإلى هذا ذهب الأكثر وفي تقديره قولان : أحدها ما ذهب إليه ابن الجنيد ، وهو أقل مهر مثلها والثاني وإليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو أقل ما يتمول في العادة.

الحديث العاشر : السند الأول ضعيف على المشهور والثاني حسن.

ويدل على أن مع عدم علم الولي بالعيب لا يلزمه شيء كما ذكره الأصحاب.

١٥٣

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحد منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي عشر : مرسل.

وقال السيد (ره) : الرواية مطابقة للأصول ، وما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما قول جمع من الأصحاب وبه روايات صحيحة ، وفي مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك. انتهى.

وقال الجوهري : هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد فهي هدية وأهديتها بالألف لغة قيس فهي مهداة.

قوله عليه‌السلام : « وعليهما العدة » على المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب ، ومن تداخل ما بقي من العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها ، وسيأتي الأخبار في ذلك لكن لما كان العدتان لرجلين لا يبعد عدم تداخلهما كما صرحوا به في سائر العدد فتدبر.

الحديث الثاني عشر : كالموثق.

ويدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب ، وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر وصحيحة عبد الرحمن الآتية : هذان الخبران المراد بهما إذا وقع

١٥٤

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم أنها غير ابنته وأنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء والبرصاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها ، لأن ذلك يدل على الرضا ، فأما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال ، إلا أن يختار إمساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار وتضمنها أنه إذا كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلو لا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى.

أقول : ويمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء فإنها لا ترد إجماعا أو على ما إذا حدث بين العقد والوطء ، بناء على مذهب من لا يجوز الوطء حينئذ فإن فيه خلافا وأما ما ذكره الشيخ أظهر.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

ويدل على أحكام : الأول ـ الرد بالإفضاء ، ولا خلاف فيه ، والمراد ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض.

الثاني ـ أن الإقعاء عيب ، وهو المشهور بين الأصحاب وإن لم يذكره بعضهم

١٥٥

والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد إلى أهلها قال وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا ريب أن الإقعاء زمانة ، واختلفوا في العرج ، والمشهور أنه أيضا عيب ، وقيده العلامة في المختلف والتحرير بالبين ، ونقله عن ابن إدريس واعتبر المحقق والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاء ، وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب.

الثالث ـ أن مع تلف عين المهر ليس له الرجوع ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، ولعله حملواقوله عليه‌السلام « شيئا مما أخذت منه » على الأعم من العين أو المثل أو القيمة ، ولا يخفى بعده.

الحديث الخامس عشر : حسن.

ويدل على كونها ولد زناء من العيوب الموجبة للفسخ ، ولم أره في كلام القوم.

الحديث السادس عشر : صحيح.

١٥٦

بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل ترد على أهلها من ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحصر إضافي وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويؤيد الحمل الذي ذكره الشيخ في الخبرين السابقين.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

ويستفاد منه أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء وبأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ ، وهو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء وما لا يمكن ، وقيل : لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء وإليه ذهب الأكثر ولعله أحوط.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

١٥٧

العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.

( باب )

( الرجل يدلس نفسه والعنين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة حرة دلس لها عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى المشهور بين الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة والأولى عدم الخروج عن النص الصحيح.

باب الرجل يدلس نفسه والعنين

الحديث الأول : حسن.

وقال السيد (ره) : إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه أو إجازته صح العقد ، وكان للمرأة الفسخ ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ، لكن إن فسخت بعده

١٥٨

فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن عباد الضبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت لها المهر ، فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه ، وإلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال السيد (ره) : إذا ثبت العنة فإن صبرت فلا بحث ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ، وكان لها نصف المهر ، وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، والحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب وفي المسألة قولان آخران :

أحدهما ـ إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال ، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع ، ذهب إليه ابن الجنيد.

١٥٩

فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

٥ ـ عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه قال نعم إن شاءت قال ابن مسكان وفي حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحتج له في المختلف برواية غياث(١) الضبي وأبي الصباح ، والجواب أنهما مطلقان والمفصل يحكم على المجمل ، وأجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة قال : ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.

وثانيهما ـ أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر ، وإن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا وتدفعه رواية أبي حمزة.

الحديث الخامس : صحيح وآخره مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وتأخذ منه صداقها » يمكن حمله على ما إذا كان بعد الدخول وقال السيد (ره) : المشهور بين الأصحاب أن الخصاء عيب.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنها ليس بعيب مطلقا ، محتجا بأنه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وهو مدفوع بالروايات ، ثم إن الشيخ وجماعة ذكروا أنها لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر الزوج ، وأنكر ابن إدريس جميع المهر.

وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام والمسألة محل تردد.

__________________

(١) وفي نسخة وفي المتن عباد.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428