نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353289 / تحميل: 7362
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الألباب، بل مريت له أخلاف رواية الخلف عن السلف، حتى اكتنفت بزبد الأوطاب، ونظمت فيه جواهر درر صرحت ألسن السنن ونطقت بها آيات الكتاب، وقررته بأدلة نظر محكمة الأسباب بالصواب، هامية السحاب بالمحاب، مفتحة الأبواب للطلاب مثمرة إن شاء الله تعالى لجامعها جميل الثناء وجزيل الثواب ».

ومما قال في الفصل المذكور: « فقد صدّرت هذا الفصل المعقود لبيان فضله الموفور وعلمه المشهور، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما فيه شفاء الصدور ووفاء بالمستطاع والمقدور، واهتداء يخرج القلوب الضالة من الظلمات إلى النور، واقتصرت عليها لكونها واضحة جدداً، راجحة صحة ومعتقداً، وقد جعلت المعقبات الإِلهية من بين يديها ومن خلفها لحفظها رصداً، ولم أتجاوزها إلى إيراد أخبار كثيرة عدداً واهية سنداً ومستنداً ».

(٥٥)

رواية سبط ابن الجوزي

ونقله شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزعلي المعروف بـ « سبط ابن الجوزي » عن أحمد بن حنبل وصححه حيث قال: « حديث أنا مدينة العلم: قال أحمد في الفضائل: حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله(١) الرومي ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي رواية: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وفي رواية: أنا مدينة الفقه وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. ورواه عبد الرزاق فقال: فمن أراد الحكم فليأت الباب.

____________________

(١). كذا.

١٦١

فإنْ قيل: قد ضعّفوه. فالجواب: إن الدارقطني قال: قد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي ولم يذكر سويد بن غفلة، وقول الدارقطني إنْ ثبت فهو صفة الإرسال، والمرسل حجة في باب الأحكام فكيف بباب الفضائل؟

فإنْ قيل: في هذه الروايات مقال. قلنا: نحن لم نتعرض لها، بل نحتج بما خرّجه أحمد وهو الرواية الأولى عن علي، وإذا ثبتت الرواية الأولى ثبتت الروايات كلّها، لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة في أحكام الشريعة فههنا أولى.

فإن قيل: محمد بن علي(١) الرومي شيخ شيخ أحمد بن حنبل ضعّفه ابن حبان فقال: يأتي على الثقات بما ليس من أحاديث الأثبات. قلنا: قد روى عنه إبراهيم بن محمد شيخ أحمد، ولو كان ضعيفاً لبيّن ذلك، وكذا أحمد فإنه أسند إليه ولم يضعّفه ومن عادته الجرح والتعديل، فلمـّا أسند عنه علم أنه عدل في روايته »(٢) .

هذا، والجديد بالذكر أنه قال في كتابه في الباب الثاني المعقود لبيان فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فضائله أشهر من الشمس والقمر، وأكثر من الحصى والمدر، وقد اخترت منها ما ثبت واشتهر، وهي قسمان: قسم مستنبط من الكتاب والثاني من السنّة الطاهرة التي لا شكّ فيها ولا ارتياب»(٣) .

فثبت أن حديث مدينة العلم من فضائلهعليه‌السلام الثابتة المشتهرة التي لا ريب فيها ولا ارتياب.

ويدل على التزامه بنقل ما ثبت فحسب قوله في الفصل الذي عقد في ذكر أم أمير المؤمنينعليهما‌السلام : « قلت: وقد أخرج لها أبو نعيم الحافظ حديثاً طويلاً في فضلها، إلّا أنّهم قالوا: في إسناده روح بن صلاح، ضعّفه ابن عدي، فلذلك لم نذكره »(٤) .

____________________

(١). كذا.

(٢). تذكرة خواص الامة: ٤٧ - ٤٨.

(٣). تذكرة خواص الامة: ١٣.

(٤). المصدر نفسه: ١٠.

١٦٢

على أن مجرد رواية أحمد الحديث في فضائله كاف لصحته لدى سبط ابن الجوزي وغيره، لأنّهم يرون أن كل حديث يرويه أحمد حجة، وأنه يجب المصير إليه، كما تقدم في رواية احمد للحديث.

ترجمته:

وتوجد ترجمة سبط ابن الجوزي مع التجليل والإكبار في كتب التاريخ وطبقات الفقهاء، كما نقل عنه كبار العلماء الأعلام في كتب الحديث والفقه والسيرة ومن ذلك:

١ - وفيات الأعيان لابن خلكان.

٢ - ذيل مرآة الزمان لليونيني.

٣ - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء.

٤ - تتمة المختصر لابن الوردي.

٥ - العبر في خبر من غبر للذهبي.

٦ - الوافي بالوفيات للصفدي.

٧ - مرآة الجنان لليافعي.

٨ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي.

٩ - الأثمار الجنيّة في طبقات الحنفيّة للقاري.

١٠ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة.

١١ - مختصر الجواهر المضية للفيروزآبادي.

١٢ - غاية المرام بأخبار البلد الحرام لابن فهد.

١٣ - إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد.

١٤ - طبقات المفسرين للداودي.

١٥ - كتائب أعلام الأخيار للكفوي.

١٦ - القول المنبي للسخاوي.

١٧ - حسن المقصد للسيوطي.

١٦٣

١٨ - الدر المختار للحصكفي.

١٩ - جواهر العقدين للسمهودي.

٢٠ - الصواعق المحرقة لابن حجر.

٢١ - إنسان العيون للحلبي.

٢٢ - كفاية الطالب للكنجي.

٢٣ - مفتاح النجا للبدخشاني.

٢٤ - التحفة ( للدهلوي ).

واليك بعض مصادر ترجمته: المختصر ٣ / ٢٦، العبر ٥ / ٢٢٠، مرآة الجنان ٤ / ١٣٦، الجواهر المضية ٢ / ٢٣١، طبقات المفسرين ٢ / ٣٨٣.

(٥٦)

رواية الكنجي الشافعي

وقد عقد أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي باباً من كتابه ( كفاية الطالب ) لحديث مدينة العلم، فأثبته فيه بطرق عديدة ووجوه سديدة حيث قال:

« الباب الثامن والخمسون في تخصيص علي بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها.

أخبرنا العلامة قاضي القضاة صدر الشام أبو الفضل محمد بن قاضي القضاة شيخ المذاهب أبي المعالي محمد بن علي القرشي، أخبرنا حجة العرب زيد ابن الحسن الكندي، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا زين الحفاظ وشيخ أهل الحديث على الإطلاق أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أبو جعفر الحسين بن حفص الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن بشير [ بشر ] الكندي عن

١٦٤

إسماعيل بن إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي، وعن عاصم ابن ضمرة عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله خلقني وعلياً من شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلّا الطيب؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها [ فليأت الباب ].

قلت: هكذا رواه الخطيب في تاريخه وطرقه.

وأخبرنا العلامة قاضي القضاة أبو نصر محمد بن هبة الله وقاضي القضاة محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي: أخبرنا الحافظ أبو القاسم أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، حدثنا النعمان بن هارون البلدي ومحمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال سمعت جابراً يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره، مخذول من خذله، ثمّ مدّ بها صوته وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب [ فليأتها من بابها ].

[ قلت ] هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه وذكر طرقه عن مشايخه.

أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأزجي بدمشق عن المبارك بن الحسن أخبرنا أبو القاسم بن البسري، أخبرنا أبو عبد الله [ بن ] محمد أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا، حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها.

قلت: هذا حديث حسن عال.

وقد تكلّم العلماء في معنى هذا الحديث إن علياً باب العلم، فأكثروا حتى قالت طائفة: إنما أراد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنا مدينة العلم » أي: أنا

١٦٥

معدن العلم وموضعه، وما كان عند غيري فغير معدود من العلم، و قوله: « وعلي بابها » يريد: إن باب هذه المدينة رفيع من حيث أن شريعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أثبت الشرائع وأقومها وأهداها، لا يدخل عليها النسخ ولا التحريف ولا التبديل، بل هي محفوظة بحفظ الله عز وجل، مصونة من النقص لا ينسخها شيء، فلهذا نسبها إلى العلو، وكتابه آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل فلا يدخل عليه النسخ قال الله تعالى:( وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ) أي: إن القرآن يحكم على سائر الكتب المنزلة قبله، وما ورد فيه من الحرام والحلال لا يتغير ولا ينسخ ولا يبطل، فكان القرآن أجل الكتب التي أنزلها الله تعالى، وشريعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجل الشرائع وأعلاها وأبهاها وأسناها وأسماها، حيث لا يدخل عليها النسخ ولا التبديل، فهي عالية سامية عال بابها.

قلت - والله أعلم - إن وجه الحديث عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « أنا مدينة العلم وعلي بابها » أرادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله تعالى علّمني العلم وأمرني بدعاء الخلق إلى الإقرار بوحدانيّته في أول النبوة، حتى مضى شطر زمان الرسالة على ذلك، ثم أمرني الله بمحاربة من أبى الإقرار لله عزّ وجلّ بالوحدانية بعد منعه من ذلك « فأنا مدينة العلم » في الأوامر والنواهي، وفي السلم والحرب حتى جاهدت المشركين « وعلي بن أبي طالب بابها » أي هو أن من يقاتل أهل البغي بعدي من أهل بيتي وسائر أمتي، ولو لا أن علياً بين [ سن ] للناس قتال أهل البغي وشرع الحكم في قتلهم واطلاق الأسارى منهم وتحريم سلب أموالهم وذراريهم لما عرف ذلك، فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ في قتال المشركين نهب أموالهم وسبي ذراريهم، وسنّ علي في قتال أهل البغي أن لا يجهز على جريح، ولا يقتل الأسير، ولا تسبى النساء والذرية، ولا تؤخذ أموالهم. وهذا وجه حسن صحيح.

ومع هذا، فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته بتفصيل علي، وزيادة علمه وغزارته وحدة فهمه ووفور حكمته وحسن قضاياه وصحة فتواه، وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه في الأحكام،

١٦٦

ويأخذون بقوله في النقض والإِبرام، إعترافاً منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه.

وليس هذا الحديث في حقه بكثير، لأن رتبته عند الله وعند رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعند المؤمنين من عباده أجل وأعلى من ذلك »(١) .

كفاية الطالب

هذا، وقد صرّح الحافظ الكنجي في مقدمة كتابه بأنّه « كتاب يشتمل على بعض ما رويناه عن مشايخنا في البلدان، من أحاديث صحيحة من كتب الأئمة والحفاظ في مناقب أمير المؤمنين علي، الذي لم ينل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضيلة في آبائه وطهارة مولده إلّا وهو قسيمه فيها ».

ترجمته:

وترجم له كبار العلماء وأعيان المؤرخين في كتب التاريخ والرجال، وقد ترجمنا له في بعض مجلّدات الكتاب، ومن مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان ١ / ٣٩٢، الوافي بالوفيات ٥ / ٢٥٤، تلخيص مجمع الآداب ٣ / ٣٨٩.

(٥٧)

إثبات العزّ ابن عبد السلام

ولقد ذكره الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، في كلام له أنشأه عن لسان مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أورده بنصه شهاب الدين أحمد في كتابه ( توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل ) حيث

____________________

(١). كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٠ - ٢٢٣.

١٦٧

قال:

« قال سلطان العلماء في عصره، وبرهان العرفاء في دهره، الشيخ القدوة الامام في الأجلة الأعلام، مفتي الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام عن لسان حال أول الأصحاب بلا مقال، وأفضل الأتراب لدى عدّ الخصال: علي ولي الله في الأرض والسماء، رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في كلّ حال:

يا قوم نحن أهل البيت، عجنت طينتنا بيد العناية في معجن الحماية، بعد أن رش علينا [ عليها ] فيض الهداية، ثم خمرت بخميرة النبوة وسقيت بالوحي، ونفخ فيها روح الأمر، فلا أقدامنا تزل، ولا أبصارنا تضل، ولا أنوارنا تقل، وإذا نحن ضللنا فمن بالقوم يدل الناس؟! من أشجار شتى وشجرة النبوة واحدة، ومحمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم أصلها وأنا فرعها، وفاطمة الزهراء ثمرها، والحسن والحسين أغصانها، فأصلها نور، وفرعها نور، وثمرها نور، وغصنها نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يا قومي: لما كانت الفروع تبنى على الأصول، بنيت فصل فضلي على طيب أصلي، فورثت علمي عن ابن عمي، وكشف به غمي، تابعت رسولاً أميناً، وما رضيت غير الاسلام ديناً، فلو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، ولقد توجني بتاج من كنت مولاه ومنطقني بمنطقة أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقلّدني بتقليد أقضاكم علي، وكساني بحلة أنا من علي وعلي مني، شعر:

عجبت منك أشغلتني بك عيني

أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني

إلى آخر ما ذكر »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « وعز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن

____________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

١٦٨

عبدالسلام بن أبي القاسم السلمى الدمشقي الشافعي برع في الفقه والأصول والعربية، ودرّس وأفتى وصنّف، وبلغ رتبة الإِجتهاد، وانتهت إليه معرفة المذهب، مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصّلابة في الدين »(١) .

٢ - اليافعي: « الشيخ الفقيه العلامة الامام المفتي المدرّس القاضي الخطيب سلطان العلماء ومحل النجباء، المقدّم في عصره على سائر الأقران، بحر العلوم والمعارف والمعظم في سائر البلدان، ذو التحقيق والاتقان، والعرفان والايقان المشهود له بمصاحبة العلم والصّلاح والجلالة والوجاهة والاحترام، الذي أرسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الشاذلي إليه السلام، مفتي الأنام وشيخ الاسلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي

برع في الفقه والأصول والعربية، ودرّس وأفتى، وصنّف المصنفات المفيدة، وأفتى الفتاوى السديدة، وجمع من فنون العلوم العجب العجاب من التفسير والحديث والفقه والعربية والأصول واختلاف المذهب والعلماء وأقوال الناس ومآخذهم، حتى قيل بلغ رتبة الاجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد، وانتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع، وقمعه للضلالات والبدع، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما عنه اشتهر، كان يصدع بالحق ويعمل به، متشدداً في الدين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يخاف سطوة ملك ولا سلطان، بل يعمل بما أمر الله ورسوله وما يقتضيه الشرع المطهر، توفيرحمه‌الله بمصر سنة ستين وستمائة »(٢) .

٣ - الأسنوي: « كانرحمه‌الله شيخ الاسلام علماً وعملا وورعاً وزهداً وتصانيف وتلاميذ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر »(٣) .

____________________

(١). العبر في خبر من غبر حوادث: ٦٦٠.

(٢). مرآة الجنان - حوادث: ٦٦٠.

(٣). طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ١٩٧.

١٦٩

٤ - ابن قاضي شهبة: « الشيخ الامام العلامة وحيد عصره، سلطان العلماء عز الدين أبو محمد السلمي روى عنه الدمياطي وخرّج له أربعين حديثاً، وابن دقيق العيد - وهو الذي لقّبه بسلطان العلماء - وخلق، وكان أمّاراً بالمعروف نهاءً عن المنكر، وقد ولي الخطابة بدمشق فأزال كثيراً من بدع الخطباء وأبطل صلاة الرغائب والنصف فوقع بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك منازعة »(١) .

٥ - السيوطي: « أبو محمد شيخ الإسلام، سلطان العلماء، قال الذهبي في العبر: إنتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع وبلغ رتبة الاجتهاد،. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: قيل لي ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وقال ابن كثير في تاريخه: إنتهت إليه رياسة المذهب وقصد بالفتوى من سائر الآفاق، ثم كان في آخر عمره لا يتعبد بالمذهب، بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده. وقال تلميذه ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السلام أحد سلاطين الإسلام. وقال الشيخ جمال الدين ابن الحاجب: ابن عبد السلام أفقه من الغزالي »(٢) .

(٥٨)

إثبات جلال الدين محمد المعروف بمولوي

وقد ضمّن جلال الدين محمد بن محمد البلخي المعروف بمولوي حديث مدينة العلم قصيدة له أنشأها بمدح مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ديوانه ( المثنوي ) هذا أولها:

« از على آموز اخلاص عمل

شير حق را دان منزه از دغل »

____________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٤٤٠.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٣١٤.

١٧٠

الى أن قال:

چون تو بابى آن مدينه علم را

چون شعاعى آفتاب حلم را

باز باش اى باب بر جوياى باب

تا رسند از تو قشور اندر لباب

باز باش اى باب رحمت تا ابد

بارگاه ما له كفواً احد »

ترجمته:

١ - عبد القادر القرشي: « محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن قاسم بن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة التيمي، المعروف بمولانا جلال الدين الغزنوي. [ القونوي ] كان عالماً بالمذهب، واسع الفقه، عالماً بالخلاف وأنواع من العلوم، ثم إن الشيخ جلال الدين انقطع وتجرّد وهام، وترك التصنيف والاشتغال »(١) .

٢ - الفاضل الازنيقي « ومن علماء الحنفية الشيخ جلال الدين وتلقب أيضاً بسلطان العلماء، أو لقب [ لقبه ] بهذا اللقب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هكذا سمعه كثير من الصلحاء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام »(٢) .

٣ - عبد الرحمنالجامي ترجمة مفصلة(٣) .

٤ - مجد الدينالبدخشاني كذلك(٤) .

هذا، وقد أثنى المولوي عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري الملقّب عندهم بـ « بحر العلوم » على « المولوي » و « المثنوي » في مقدمة كتابه « شرح المثنوي ».

____________________

(١). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٢٣ - ١٢٤.

(٢). مدينة العلوم للازنيقي.

(٣). نفحات الانس: ٤٥٩.

(٤). جامع السلاسل - مخطوط.

١٧١

(٥٩)

إثبات محيي الدين النووي

لقد أثبت حديث مدينة العلم، حيث ضمّنه في بيت شعر له في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام كما في ( توضيح الدلائل ) في ذكر من مدح الامامعليه‌السلام : « وكالامام في الاسلام والمشار اليه في الأعلام، مرجع العلوم والفتاوى أبي زكريا محيي الدين يحيى النووي، فإنه قد قال وأجاد المقال:

إمام المسلمين بلا ارتياب

أمير المؤمنين أبو تراب

نبي الله خازن كل علم

علي للخزانة مثل باب »

ترجمته:

ترجم له أعلام الحفاظ والمؤرخين وأثنوا عليه بما لا مزيد عليه راجع:

١ - تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٧٠.

٢ - العبر ٥ / ٣١٢.

٣ - مرآة الجنان - حوادث سنة ٦٧٦.

٤ - تتمة المختصر - حوادث ٦٧٦.

٥ - طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ٤٧٦.

٦ - طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٣٩٥.

٧ - النجوم الزاهرة ٧ / ٣٧٨.

٨ - طبقات الحفاظ ٥١٠.

٩ - الخميس - حوادث ٦٧٦.

١٧٢

(٦٠)

إثبات السعدي الشيرازي

لقد أثبت الشيخ شرف الدين مصلح بن عبد الله السعدي الشيرازي هذا الحديث، حيث ضمّنه في قصيدةٍ له في مدح مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ذكرها نور الدين جعفر الشهير بمير ملا البدخشي، وهذا نصها:

« منم كز جان شدم مولاي حيدر

امير المؤمنين آن شاه صفدر

على كورا خدا بى شك ولى خواند

بامر حق على كردش بيمبر

بحق بادشاه هر دو عالم

خداى بى نياز فرد اكبر

بحق آسمانها وملائك

كز آن جا هيج جاى نيست برتر

به بنج اركان شرع وهفت اقليم

به نه جرخ وده ودو برج ديگر

به كرسي وبه عرش ولوح محفوظ

بحق جبرئيل آن خوب منظر

به ميكائيل واسرافيل وصورش

به عزرائيل وهول كور ومنكر

به تورات وزبور وصحف وانجيل

بحق حرمت هر جار دفتر

بحق آية الكرسي ويس

بحق سوره طه سراسر

بحق آدم ونوح ستوده

بحق هود وشيث دادكستر

بدرد يحيى ودرمان لقمان

به ذو القرنين ولوط نيك محضر

به ابراهيم وقربان كردن او

به اسحاق واسماعيل وهاجر

بختم انبيا احمد كه باشد

شفيع عاصيان در روز محشر

بحق مكه وبطحا وزمزم

بحق مروه وركني زمشعر

بتعظيم رجب با قدر شعبان

بحق روزه وتصديق داور

به رنج اهل بيت وآه زهرا

به خون ناحق شبير وشبر

به آب ديده طفلان محروم

به سوز سينه بيران محروم

١٧٣

كه بعد از مصطفى در جمله عالم

نه بد فاضل تر وبهتر زحيدر

مسلم بد سلوني گفتن او را

كه علم مصطفى را بود او در

يقين اندر سخا وعلم وعصمت

زپيغمبر نبود او هيج كمتر

اكر دانى بكوئى جز على كيست

كه دلدل زير رانش بود ورخور

چه گويم وصف آن شاهى كه جبريل

گهي بد مدح گويش گاه چاكر

بدان گفتم كه تا خلقان بدانند

كه سعدى زين سعادت نيست بى بر

يا سعدى تو نيكو اعتقادى

زدين واعتقاد خويش برخورد »(١)

ترجمته

١ - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس ٦٠٠ ).

٢ - السمرقندي في ( تذكرة الشعراء: ٢٢٣ ).

(٦١)

رواية المحب الطبري

رواه في ( الرياض النضرة ) حيث قال: « ذكر اختصاصه بأنه باب دار العلم وباب مدينة العلم: عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار العلم وعلي بابها.

أخرجه في المصابيح في الحسان، و أخرجه أبو عمروقال: أنا مدينة العلم وزاد: « فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

وفي ( ذخائر العقبى ): « ذكر أنهرضي‌الله‌عنه باب دار العلم وباب مدينة العلم عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار العلم وعلي بابها. أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان.

____________________

(١). خلاصة المناقب - مخطوط.

(٢). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٢ / ٢٥٥.

١٧٤

وخرجه أبو عمروقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وزاد: « فمن أراد العلم فليأته من بابه(١) .

ترجمة

ترجم له كبار الأئمة الحفاظ بكل تبجيل وإكبار. راجع:

١ - تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٧٤.

٢ - طبقات السبكي ٨ / ١٨.

٣ - مرآة الجنان ٤ / ٢٢٤.

٤ - النجوم الزاهرة ٨ / ٧٤.

٥ - طبقات الحفاظ ٥١١.

(٦٢)

إثبات الفرغاني

وقد أثبته سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني، وأرسله إرسال المسلَّم حيث قال في ( شرح التائية ) بشرح قول ابن الفارض:

« كراماتهم من بعض ما خصهم به

بما خصهم من إرث كل فضيلة »

قال: « وأما حصة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: العلم [ فالعلم ] والكشف وكشف معضلات الكلام العظيم والكتاب الكريم، الذي هو من أخص معجزاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بأوضح بيان بما ناله بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، و بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، مع فضائل أخر لا تعدّ ولا تحصى ».

وقال في الشرح الفارسي بشرح:

« وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا

علي بعلم ناله بالوصية »

____________________

(١). ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: ٧٧.

١٧٥

قال: « أوضح علي بالتأويل ما كان مشكلاً فهمه من معاني الكتاب والسنة على غيره من الأصحاب، لا سيّما عمر القائل في هذا الشأن: لو لا علي لهلك عمر، ولقد أوضح تلك المشكلات بما ناله من العلوم وانتقل اليه بالوصية من المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولهذا قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أذكركم الله في أهل بيتي - قاله ثلاثا -.

وقال أيضاً: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي.

وقال أيضاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

الفرغاني وشرح التائية

وليعلم أن شرح الفرغاني على التائية من الكتب المعروفة، وهو من أكابر علماء أهل السنة، قال في ( كشف الظنون ):

« تائية في التصوف للشيخ أبي حفص عمر بن علي من الفارض الحموي المتوفى سنة ٥٧٦ ولها شروح، منها: شرح السعيد محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى في حدود سنة ٧٠٠، وهو الشارح الأول لها، وأقدم الشارحين له، حكى أن الشيخ صدر الدين القونوي عرض لشيخه محيي الدين ابن العربي في شرحها، فقال للصدر: لهذه العروس لعل من أولادك، فشرحها الفرغاني والتلمساني، وكلاهما من تلاميذه، وحكى أن ابن عربي وضع عليها قدر خمسة كراريس وكانت بيد صدر الدين، قالوا: وكان في آخر درسه يختم ببيت منها ويذكر عليه كلام ابن عربي، ثم يتلوه بما هو رده بالفارسية، وانتدب لجمع ذلك سعيد الدين. وحكى أن الفرغاني قرأها أولاً على جلال الدين الرومي المولوي، ثم شرحها فارسياً ثم عربياً، وسماه منتهى المدارك، وهو كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك أوله: الحمد لله الرب القديم الذي تعزز »(١) .

وقد ذكره الجامي وقال: « هو من أكمل أرباب العرفان، وأكابر أصحاب

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٢٦٥.

١٧٦

الذوق والوجدان، ولم يبين أحد مسائل علم الحقيقة مع الضبط والتحقيق كما بين في ديباجة شرح تائية ابن الفارض، وقد كان قد كتبه أولاً بالفارسية، وعرضه على شيخه الشيخ صدر الدين القونويقدس‌سره وقد استحسنه الشيخ كثيراً وقرضه، وقد أورد الشيخ السعيد تقريضه في ديباجة الشرح على سبيل التيمن والتبرك، ثم إنه كتبه لتعميم وتتميم فائدته باللسان العربي، وأضاف إليه فوائد أخرى، جزاه الله تعالى عن الطالبين خير الجزاء.

وله تصنيف آخر سمّاه بمناهج العباد إلى المعاد، بيّن فيه مذاهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين في مسائل العبادات وبع المعاملات »(١) .

وترجم له محمود بن سليمان الكفوي بقوله: « الشيخ الفاضل الرباني، الكامل الصمداني، سعيد الدين الفرغاني. هو من أعزة أصحاب الشيخ صدر الدين القونوي، مريد الشيخ محيي الدين العربي.

كان من أكمل أرباب العرفان، وأفضل أصحاب الذوق والوجدان، وكان جامعاً للعلوم الشرعية والحقيقة. وقد شرح أحسن الشروح أصول الطريقة، وكان لسان عصره وبرهان دهره ودليل طريق الحق، وسر الله بين الخلق، بسط مسائل علم الحقيقة وضبط فنون أصول الطريقة في ديباج شرح القصيدة التائية الفارضية »(٢) .

وقال الذهبي: « والشيخ سعيد الكاشاني الفرغاني، شيخ خانقاه الطاجون وتلميذ الصدر القونوي، كان أحد من يقول بالوحدة، شرح تائية ابن الفارض في مجلدتين، ومات في ذي الحجة عن نحو سبعين سنة »(٣) .

____________________

(١). نفحات الانس: ٥٥٩.

(٢). كتائب اعلام الأخيار - مخطوط.

(٣). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٦٩٩.

١٧٧

(٦٣)

إثبات الكازروني

لقد أثبت أحمد بن منصور الكازروني حديث مدينة العلم، اذ وصف أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « باب العلم » بترجمتهعليه‌السلام في كتابه ( مفتاح الفتوح ) حيث قال ما نصه:

« أبو الحسن علي بن أبي طالب، أوّل من سمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين، خاتم الخلفاء الراشدين، أقدمهم إجابة وإيماناً، وأوّلهم تصديقاً وإيقاناً، وأقومهم قضية وإتقاناً، باب العلم، ومعدن الفضل، وحائز السبق، ويعسوب الدين، وقاتل المشركين والمتمردين، ذو القرنين، وأب [ أبو ] الريحانتين، ابن عم النبي لحاً وقسمة، وأخوه حقاً ونسباً، وصاحبه دنياً وديناً، ختم الله به الخلافة كما ختم بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرسالة، ولمـّا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضم الشكل إلى الشكل، والجنس إلى الجنس، والمثل إلى المثل، ادّخر علياً لنفسه واختصه بأخوته، وناهيه بهذا شرفاً وفخراً.

ومن تأمل في كلامه وكتبه وخطبه ورسالاته علم أن علمه لا يوازي علم أحد، وفضائله لا يشاكل فضائل أحد بعد محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن جملتها كتاب نهج البلاغة، وأيم الله لقد وقف دونه فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء وحكمة الحكماء.

نزلت في شأنه آيات كثيرة، ووردت في فضائله أحاديث غير قليلة، كتب التفاسير مشحونة بذلك، وبطون الأسانيد مطوية عليها، لا يحصيها عاد، ولا يحويها تعداد، فما من مشكل إلّا وله فيه اليد البيضاء، ولا من معضل إلّا وجلاه حق الجلاء، لقد صدق الفاروق حيث قال: أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو

١٧٨

الحسن.

لعلي أسماء أوردها الأئمة في كتبهم منها في السماء « اعلى »، وفي الأرض: « علي »، وفي التوراة: « ولي » وفي الانجيل: « وفي »، وفي الزبور: « تقي » وعند حملة العرش: « سخي » وفي الجنة: « الساقي »، وعند المؤمنين: « المرتضى » و « حيدر »، وفي القرآن:( رُكَّعاً سُجَّداً ) ويسمى « قصماً »، سمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « علياً » وكنّاه بأبي الحسن، وأبي التراب، نسبه نسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحسبه حسبه، ودينه دينه، قريب القربة، قديم الهجرة.

وامه فاطمة رضي الله عنها بنت أسد، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، قيل: ولدت فاطمة علياً في الكعبة، ونقل عنها: أنها كانت إذا أرادت أن تسجد لصنم وعلي في بطنها لم يمكّنها، يضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرها، ويمنعها عن ذلك، ولذلك يقال عند ذكر اسمه: كرّم الله وجهه، أي: كرّم الله وجهه من أن يسجد لصنم »(١) .

كتاب مفتاح الفتوح

وكتاب ( مفتاح الفتوح ) من شروح كتاب ( المصابيح ) المعروفة، قال في ( كشف الظنون ): « ومن شروح المصابيح: مفتاح الفتوح، أوله: الحمد لله الذي قصرت الافهام عما يليق بكبريائه الخ. ذكر فيه: انه جمعه من شرح السنة والغريبين والفائق والنهاية، ووضع حروف الرموز لتلك الكتب، وفرغ منه في إحدى وعشرين [ من ] رمضان سنة سبع وسبعمائة »(٢) .

____________________

(١). مفتاح الفتوح في شرح المصابيح - مخطوط.

(٢). كشف الظنون ٢ / ١٧٠١.

١٧٩

(٦٤)

إثبات أمير حسيني الفوزي

لقد أثبت حسين بن محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي حديث مدينة العلم، إذ وصف أمير المؤمنينعليه‌السلام بهذا الوصف في جملة أوصافه التي ذكرها في ترجمتهعليه‌السلام في كتاب ( نزهة الأرواح ).

ترجمته:

ويوجد الثناء عليه وعلى ( نزهة الارواح ) وسائر مصنفاته في الكتب المؤلفة في تراجم العرفاء ومشايخ الصوفية، مثل:

١ - نفحات الأُنس: ٦٠٥.

٢ - جامع السلاسل - مخطوط.

وفي ( كشف الظنون ): « نزهة الأرواح فارسي لفخر السادات حسين بن محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي، ألفه سنة ٧١١، مختصر منثور ومنظوم »(١) .

(٦٥)

رواية صدر الدين الحموئي

لقد روى صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي الجويني

____________________

(١). كشف الظنون ٢ / ١٩٣٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

قيل : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من كلامه ، وقد جاء : ( لا يُناظر(١) بكلام الله ) وهو أن لا يتكلّم عند الشي‌ء بالقرآن ، كما يقال لمن جاء في وقته :( جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى ) (٢) وما شابهه ؛ لأنّ احترام القرآن ينافي ذلك وقد استعمله في غير ما هو له ، فأشبه استعمال المصحف في التوسّد(٣) .

ويستحب دراسة القرآن والبحث في العلم والمجادلة فيه ودراسته وتعليمه وتعلّمه في الاعتكاف ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة - وبه قال الشافعي(٤) - لما فيه من القربة والطاعة.

وقال أحمد : لا يستحب له إقراء القرآن ولا دراسة العلم ، بل التشاغل بذكر الله والتسبيح والصلاة أفضل ؛ لأنّ الاعتكاف عبادة شُرّع لها المسجد ، فلا يستحب فيها إقراء القرآن وتدريس العلم ، كالصلاة والطواف(٥) .

والفرق : أنّ الصلاة شرّع [ لها ](٦) أذكار مخصوصة وخشوع ، واشتغاله بالعلم يقطعه عنها ، والطواف لا يكره فيه إقراء القرآن ولا تدريس العلم.

ولأنّ العلم أفضل العبادات ، ونفعه متعدٍّ(٧) ، فكان أولى من الصلاة.

مسألة ١٨٤ : وفي تحريم شم الطيب لعلمائنا قولان : أحدهما : التحريم ، وهو الأقوى ؛ لقول الباقرعليه‌السلام :

____________________

(١) في المصدر : لا تناظروا.

(٢) طه : ٤٠.

(٣) القائل هو ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، المغني ٣ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٥) المغني ٣ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) في « ط » : متعدّد.

٢٦١

« المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان »(١) .

ولأنّ الاعتكاف عبادة تختص مكاناً ، فكان ترك الطيب فيها مشروعاً ، كالحجّ.

والثاني : الكراهة - وبه قال أحمد(٢) - عملاً بأصالة الإِباحة.

والشافعي(٣) نفى الكراهة والتحريم معاً ؛ للأصل.

وليس بجيّد ؛ لأنّ الاعتماد على الرواية.

مسألة ١٨٥ : كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم ، فإذا بطل الشرط بطل المشروط.

وكلّ ما ذكرنا أنّه مُحرَّم على المعتكف نهاراً ، فإنّه يحرم ليلاً ، عدا الأكل والشرب ؛ فإنّهما يحرمان نهاراً لا ليلاً.

قال الشيخرحمه‌الله : السكر يفسد الاعتكاف ، والارتداد لا يفسده ، فإذا عاد بنى(٤) .

والوجه : الإِفساد بالارتداد.

وقال الشيخ أيضاً : لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة(٥) .

ولا بأس به ؛ لأنّها غير مفسدة للصوم ، فلا تفسد الاعتكاف.

وهل يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء؟ قيل : نعم ؛ لأنّه منهي عنهما في‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، وراجع : المغني ٣ : ١٤٩ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، والمجموع ٦ : ٥٢٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٨٣.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ و ٥٣٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

٢٦٢

هذه العبادة(١) .

وقيل : يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما(٢) .

مسألة ١٨٦ : قال بعض علمائنا : يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم(٣) .

وليس المراد بذلك العموم ؛ لأنّه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، فله أن يتزوّج في المسجد ويشهد على العقد ؛ لأنّ النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدّته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروهاً ، كتسميت العاطس وردّ السلام. ويجوز له قصّ الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ١٨٧ : يجوز للمعتكف أن يتزيّن برفيع الثياب‌ - وبه قال الشافعي(٤) - عملاً بالأصل.

ولقوله تعالى( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) (٥) .

وقال أحمد : يستحب ترك التزيّن برفيع الثياب(٦) . وليس بجيّد.

ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهّد متاعه ، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطرّ إليه.

أمّا إذا لم يضطرّ فإنّه لا يجوز ، خلافاً للشافعية(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

(٣) كما في المعتبر : ٣٢٥ نقلاً عن الشيخرحمه‌الله .

(٤) المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٥) الأعراف : ٣٢.

(٦) المغني ٣ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٩ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

٢٦٣

وقال مالك : إذا قعد في المسجد واشتغل بحرفته ، بطل اعتكافه(١) . وهو كما قلناه.

ونُقل عن الشافعي في القديم مثله في الاعتكاف المنذور(٢) . ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف(٣) .

والمشهور عند الشافعية : الجواز مطلقاً ؛ لأنّ ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطل كثيره ، كسائر الأفعال(٤) . وهو ممنوع.

مسألة ١٨٨ : يجوز له الأكل في المسجد‌ ؛ للحاجة إليه ، وللأصل ، ولأنّه مأمور باللبث فيه، والأكل بدون الاعتكاف جائز في المسجد ، فمعه أولى ، لكن ينبغي أن يبسط سفرة وشبهها؛ لأنّه أبلغ في تنظيف المسجد.

وله غسل يده فيه ، لكن ينبغي أن يكون ماء الغسالة في طست وشبهه ؛ حذراً من ابتلال المسجد فيمنع غيره من الصلاة فيه والجلوس.

ولأنّه قد يستقذر ، فينبغي صيانة المسجد عنه.

وله أن يرشّ المسجد بالماء المطلق لا المستعمل إذا استقذرته النفس وإن كان طاهراً ؛ لأنّ النفس قد تَعافُهُ(٥) .

وكذا يجوز الفصد والحجامة في المسجد إذا لم يتلوّث ، والأولى الاحتراز عنه.

ولا يجوز أن يبول في المسجد في آنية - خلافاً للشافعية في بعض أقوالهم(٦) - لما فيه من القبح والاستهانة بالمسجد ، واللائق تعظيم المساجد وتنزيهها ، بخلاف الفصد والحجامة ، ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حالة الفصد والحجامة ، ويمنع منه حالة البول.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، التفريع ١ : ٣١٤.

(٢ - ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ و ٤٨٤.

(٥) عاف الشي‌ء يَعافُهُ : كرهه. لسان العرب ٩ : ٢٦٠.

(٦) حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٣.

٢٦٤

ولأنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا ، وهو ممّا يستخفى(١) به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.

وقال بعض الحنابلة : يُمنع من الفصد والحجامة فيه ؛ لأنّه إراقة نجاسة في المسجد ، فلم يجز ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.

ولو دعت الحاجة الشديدة إليه ، خرج من المسجد وفَعَله ، وإن استغنى عنه ، لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله(٢) .

والوجه : جوازه ؛ لأنّ المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شي‌ء يقع فيه الدم.

قالت عائشة : اعتكفَتْ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وَضَعْنا الطست تحتها وهي تصلّي(٣) .

مسألة ١٨٩ : السكر والردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف ، منعا صحّته‌ ؛ إذ لانيّة لهما. وكذا الإِغماء والجنون.

ولو ارتدّ في أثناء الاعتكاف ، فالوجه عندي بطلان الاعتكاف ؛ خلافاً للشيخ(٤) .

وقال الشافعي في الاُمّ : إنّه لا يبطل اعتكافه ، بل يبني إذا عاد إلى الإِسلام(٥) .

____________________

(١) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : يستخف.

(٢) المغني ٣ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ - ٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٤ / ٢٤٧٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٣.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٤ ، وفي الجميع نقلاً عن الاُم.

٢٦٥

وقال : لو سكر في اعتكافه ثم أفاق ، استأنف(١) . وهذا حكم ببطلان الاعتكاف.

ولأصحابه طريقان :

أحدهما : تقرير القولين.

والفرق : أنّ السكران ممنوع من المسجد ؛ لقوله تعالى( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٢) أي موضع الصلاة ، فإذا شرب المسكر وسكر ، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد ، فينزّل ذلك منزلة خروجه منه ، والمرتدّ غير ممنوع من المسجد ، بل يجوز استدامته(٣) فيه ، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه ، فلم يجعل الارتداد متضمّناً بطلان الاعتكاف.

والثاني : التسوية بين الردّة والسكر ، وفي كيفيتها طريقان :

أحدهما : أنّهما على قولين :

أحدهما : أنّهما لا يبطلان الاعتكاف.

أمّا الردّة : فلما سبق.

وأمّا السكر : فلأنّه ليس فيه إلّا تناول محرّم ، وذلك لا ينافي الاعتكاف.

والثاني : أنّهما يبطلان.

أمّا السكر : فلما سبق.

وأمّا الردّة : فلخروج المرتدّ عن أهلية العبادة.

والأصحّ عندهم : الجزم في الصورتين ، وفي كيفيته طُرق :

أحدها : أنّه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما. وكلام الشافعي في‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٠٦ ، والمجموع ٦ : ٥١٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٩٤.

(٢) النساء : ٤٣.

(٣) في المصدر : استتابته.

٢٦٦

السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو اُخرج لإِقامة الحدّ عليه.

وثانيها : أنّ السكر يبطله ؛ لامتداد زمانه ، والردّة كذلك إن طال زمانها.

وثالثها : أنّ الردّة تُبطل ؛ لأنّها تفوّت شرط العبادة ، والسكر لا يُبطله ، كالنوم والإِغماء.

ورابعها : أنّهما جميعاً مُبطلان ؛ فإنّ كلّ واحد منهما أشدّ من الخروج من المسجد ، فإذا كان ذلك مُبطلاً للاعتكاف ففيهما أولى.

وقوله(١) في الردّة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعاً ، فإذا عاد إلى الإِسلام بنى على ما مضى ؛ لأنّ الردّة لا تُحبط العبادات السابقة.

وقوله(٢) في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ المرتدّ لا يمكّن من الدخول إلى المسجد ، وأنه مُنافٍ للعبادة ، وكذا السكر.

إذا عرفت هذا ، فالمفهوم من كلام الشافعي أنّ زمان الردّة والسكر لا اعتكاف فيه ؛ فإنّ الكلام في أنه يبني أو يستأنف إنّما ينتظم عند حصول الاختلال في الحال(٤) . والمشهور عند أصحابنا(٥) أنّ زمان الردّة غير محسوب من الاعتكاف ؛ إذ ليس للمرتدّ أهلية العبادة ، وأمّا زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان(٦) .

مسألة ١٩٠ : إذا عرض الجنون أو الإِغماء في أثناء الاعتكاف ، بطل اعتكافه‌ ؛ لفساد الشرط ، وخروجه عن أهلية العبادة ، سواء اُخرجا من‌

____________________

(١ و ٢) أي : قول الشافعي.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٩٤ - ٤٩٧ ، المجموع ٦ : ٥١٨ - ٥١٩.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٥) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : أصحابه. أي : أصحاب الشافعي.

(٦) فتح العزيز ٦ : ٤٩٨ ، المجموع ٦ : ٥١٩.

٢٦٧

المسجد أو لا.

وقال الشافعي : إن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه ؛ لأنّه معذور فيما عرض ، وإن اُخرج نظر ، فإن لم يمكن حفظه في المسجد ، فكذلك ؛ لأنّه لم يحصل الخروج باختياره ، فأشبه ما لو حُمل العاقل واُخرج مُكرَهاً ، وإن أمكن ذلك ، ففيه خلاف مخرَّج ممّا لو أغمي على الصائم(١) .

ولا تُحسب أيّام الجنون من الاعتكاف ؛ لأنّ العبادات البدنية لا تصحّ من المجنون.

وفي زمان الإِغماء للشافعية خلاف(٢) . وعندنا أنّه لا يحسب.

مسألة ١٩١ : الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداءً‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّهما ممنوعان من اللبث في المساجد. قال الله تعالى :( وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ ) (٤) وإذا مُنعا من اللبث مُنعا من الاعتكاف ؛ لأنّه أخصّ منه.

وإذا طرأ الحيض على المعتكفة ، وجب عليها الخروج من المسجد ، فإن لبثت فيه لم يُحسب من الاعتكاف ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ، ومنافي الشرط منافٍ للمشروط.

ولو طرأت الجنابة ، فإن كان ممّا يُبطل الاعتكاف أو الصوم ، بطل الاعتكاف قطعاً ، وإن طرأت بما لا يُبطله ، كالاحتلام والجماع ناسياً ، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل ؛ لئلّا يبطل اعتكافه ، فإن لم يمكنه الغسل ، فهو‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٨ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٤٧٦.

(٤) النساء : ٤٣.

٢٦٨

مضطر إلى الخروج ، وإن أمكنه ، عُذر في الخروج أيضاً ، ولا يكلّف الغسل في المسجد ؛ لأنّ الخروج أولى ، لما فيه من صيانة حرمة المسجد.

واعلم أنّ الجنابة الطارئة إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف ، وبادَرَ إلى الاغتسال ، احتسب زمانها من الاعتكاف ، كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة ، وإن أهمل ، بطل الاعتكاف من حين الإِهمال ، وقبله يُحسب من زمان الاعتكاف.

وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقاً وجهان(١) .

المطلب الرابع : في نذر الاعتكاف‌

مسألة ١٩٢ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها‌ غير واجبة وإنّما يجب بالنذر أو شبهه ، كاليمين والعهد ، فإذا نذر الاعتكاف ، وجب عليه.

ثمّ إمّا أن يُطلق أو يُعيّن ، والتعيين إمّا أن يحصل بوصف الفعل أو بخارج عنه ، كالمكان أو الزمان.

فإن أطلق ، وجب عليهاعتكاف ثلاثة أيام ، إذ لا يصحّ الاعتكاف أقلّ منها عند علمائنا أجمع ، ويتخيّر في أيّ وقت شاء - ممّا يصحّ صومه - أوقعه فيه.

ويجب أن يكون صائماً هذه الأيام الثلاثة ؛ لأنّ الاعتكاف عندنا لا يصحّ إلّا بالصوم ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً. ويتخيّر أيضاً في أحد المساجد الأربعة أيّها شاء اعتكف فيه.

مسألة ١٩٣ : قد بيّنّا أنّ الصوم شرط في الاعتكاف‌ ، فلو نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم ، وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٢٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٠.

٢٦٩

ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم ، كرمضان والنذر المعيّن ، أجزأ.

ومَنْ لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف ، لم يجب الصوم.

ولو نذر أن يعتكف أياماً هو فيها صائم ، لزم الاعتكاف في أيام الصوم ، ووجب عليه الصوم إجماعاً ؛ لأنّ الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن مشروطاً به ، فإذا التزمهم بالشرط ، لزم ، كما لو التزم التتابع فيه ، وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن الآخر إجماعاً.

ولو اعتكف في رمضان ، أجزأه ؛ لأنّه لم يلتزم بهذا النذر صوماً ، وإنّما نذر الاعتكاف على صفة وقد وُجِدَتْ.

ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يعتكف بصوم ، لزمه الاعتكاف والصوم جميعاً بهذا النذر ، ولزمه الجمع بينهما عندنا.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا يجب الجمع ؛ لأنّهما عبادتان مختلفتان ، فأشبه ما إذا نذر أن يصلّي صائماً.

وأصحّهما - وهو قول الشافعي في الاُم - : أنّه يجب ؛ لما تقدم من أنّ الاعتكاف بالصوم أفضل(١) .

ولو شرع في الاعتكاف صائماً ثم أفطر ، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني ، ويكفيه استئناف الصوم على الأول(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٥ - ٤٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٩.

(٢) المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٦.

٢٧٠

ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماً وجامع ليلاً ، ففيه للشافعية هذان الوجهان(١) .

ولو اعتكف عن نذره في رمضان ، أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول ، وعليه الصوم ، وعلى الثاني لا يجوز الاعتكاف أيضاً(٢) .

ولو نذر أن يصوم معتكفاً ، انعقد نذره عندنا ؛ لأنّها عبادة منذورة فلزمته.

وللشافعية طريقان ، أظهرهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بأنّه لا يجب الجمع.

والفرق : أنّ الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف ، فإنّه من مندوباته(٣) .

ولو نذر أن يعتكف مصلّياً أو يصلّي معتكفاً ، لزمه الصلاة والاعتكاف ، ويلزمه الجمع عندنا.

وللشافعية طريقان :

أحدهما : طرد الوجهين في لزوم الجمع.

وأصحّهما عندهم : القطع بأنّه لا يجب.

والفرق : أنّ الصوم والاعتكاف متقاربان ، فإنّ كلّ واحد منهما كفٌّ وإمساك ، والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف(٤) .

ويُخرَّج على هذين الطريقين : ما لو نذر أن يعتكف مُحْرماً ، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة ، فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر ، وإن أوجبنا الجمع ، لزمه ذلك القدر في يوم‌

____________________

(١ و ٢) المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٦.

(٤) المجموع ٦ : ٤٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٩.

٢٧١

اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة(١) .

وإن كان نذر اعتكاف أيام مصلّياً ، لزمه ذلك القدر كلّ يوم.

وقال بعضهم : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإنّه جعل كونه مصلّياً صفةً لاعتكافه(٢) .

وهذا هو الوجه عندي ؛ لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة ، اكتفي به في جميع المدّة(٣) .

ولو نذر أن يصلّي صلاة يقرأ فيها سورة كذا ، لزم الجمع عندنا.

وللشافعية قولان ، أحدهما : أنّه على الخلاف(٤) .

مسألة ١٩٤ : كما أنّه ليس للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلّا بإذن السيد والزوج‌ ، كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلّا بإذن المولى والزوج ، فإن نذر أحدهما ، لم ينعقد نذره.

وهل يقع باطلاً أو موقوفاً على الإِذن؟ إشكال ، أقربه : الثاني.

فإن أجازا نذرهما وأذنا في الشروع في الاعتكاف وكان الزمان معيّناً أو غير معيّن لكن شرطا التتابع ، لم يجز لهما الرجوع ، وإن لم يشترطا التتابع ، فالأقرب أنّ لهما الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية(٥) .

ولو نذرا بالإِذن ، فإن تعلّق بزمان معيّن ، فلهما الشروع فيه بغير إذن ، وإلّا لم يشرعا فيه إلّا بالإِذن ، وإذا شرعا بالإِذن ، لم يكن لهما المنع من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٢) الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، وكما في المجموع ٦ : ٤٨٧.

(٣) ورد في هامش « ط ، ن » : أي لو لم نعتبر التكرار في جميع أيام الاعتكاف ولياليه ، لاكتفي منه بمرّة واحدة في أول يوم منه.

قلت : وأيضاً كان يكتفي بإدخال ماهية الصلاة في العمر مرّة لو نذر اعتكاف عمره مصلّياً.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

٢٧٢

الإِتمام. وهو مبني على أنّ النذر المطلق إذا شرع فيه ، لزم إتمامه.

وفيه إشكال. وللشافعية خلاف(١) .

مسألة ١٩٥ : لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر‌ ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نَذْرَ الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.

ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ؛ لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النُّسُك به.

وإن عيّن مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضاً عندنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه(٢) - لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا )(٣) فأشبها المسجد الحرام.

والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ؛ لأنّه لا يتعلّق بهما نُسُك ، فأشبها سائر المساجد(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النُّسُك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، المجموع ٦ : ٤٧٨.

(٢) المغني ٣ : ١٦٠ و ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ و ١٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠١٤ / ١٣٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ / ٢٠٣٣ ، سنن النسائي ٢ : ٣٨ - ٣٩.

(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

٢٧٣

ولو عيّن غير هذه المساجد بالنذر ، تعيّن عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات.

وقال أحمد : لا يتعيّن بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد )(١) .

ولو تعيّن غيرها بتعيينه ، لزمه المضيّ إليه ، واحتاج إلى شدّ الرحل لقضاء نذره فيه.

ولأنّ الله تعالى ، لم يعيّن لعبادته مكاناً فلم يتعيّن بتعيين غيره ، وإنّما تعيّنت هذه المساجد الثلاثة ؛ للخبر الوارد فيها.

ولأنّ العبادة فيها أفضل ، فإذا عيّن ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة(٢) . وهو أحد قولي الشافعي(٣) أيضاً.

وله قول آخر : إنّه لا يتعيّن المسجد الأقصى ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام )(٤) (٥) .

وهذا يدلّ على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ؛ لأنّ المسجد الأقصى لو فُضّلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إمّا خروجه من عموم هذا الحديث ، وإمّا كون فضيلته بألف مختصّاً بالمسجد الأقصى.

وليس بلازم ؛ فإنّه إذا فُضّل الفاضل بألف فقد فُضّل المفضول بها أيضاً.

وقد بيّنّا أنّ النذر عندنا يتعيّن به ما يعيّنه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لمـّا أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين‌

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٣).

(٢ و ٣ ) المغني ٣ : ١٦٠ - ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ - ١٣٤.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠١٢ / ١٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٤.

(٥) المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

٢٧٤

مستنداً إليه تعالى.

مسألة ١٩٦ : إذا نذر الاعتكاف في مسجد ، تعيّن ، وليس له العدول إلى مسجد أدون شرفاً.

وهل له العدول إلى مسجد أشرف؟ إشكال ، أقربه : الجواز.

فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، لم يجز له أن يعتكف في غيره ؛ لأنّه أشرفها.

ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنّه أفضل منه ، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى ؛ لأنّ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أفضل منه.

وقال قوم : إنّ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أفضل من المسجد الحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّما دُفن في خير البقاع ، وقد نقله الله تعالى من مكّة إلى المدينة ، فدلّ على أنّها أفضل(١) .

والمشهور : أنّ المسجد الحرام أفضل ، لقولهعليه‌السلام : ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام )(٢) .

وفي خبر آخر أنّه قالعليه‌السلام : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)(٣) فيدخل في عمومه مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين ؛ لأنّهما أفضل منه.

وقد روى العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم الفتح‌

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ١٦١ - ١٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠١٢ / ١٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٤.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٥١ / ١٤٠٦.

٢٧٥

والنبيعليه‌السلام في مجلس قريباً من المقام ، فسلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : يا نبي الله إنّي نذرت لئن فتح الله للنبي والمؤمنين مكّة لاُصلّينّ في بيت المقدس ، وإنّي وجدت رجلاً من أهل الشام ها هنا في قريش مُقبلاً معي ومُدبراً ؛ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ها هنا فصلّ ) فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ها هنا فصلّ ) ثم قال الرابعة مقالته هذه ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اذهب فصلّ فيه ، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ لو صلّيت ها هنا لقضي عنك ذلك كلّ صلاة في بيت المقدس )(١) .

مسألة ١٩٧ : قد بيّنّا أنّ الأقوى أنّ الاعتكاف إنّما يجوز في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة‌ ، فلو نذر أن يعتكف في غير هذه الأربعة لم يجز.

وعلى القول الآخر لعلمائنا بجواز الاعتكاف في غيرها لو نذر أن يعتكف في غيرها ، انعقد نذره ، وتعيّن ما عيّنه ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وعلى القول الآخر بعدم التعيين لو شرع في الاعتكاف في مسجد لم يكن له الخروج منه ، ولا الانتقال إلى مسجد آخر ، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة أو أقرب ، كان له ذلك في أصحّ وجهي الشافعية(٣) .

ولو أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم ، اعتكف في موضع منه ، فإن لم يتمكّن ، خرج ، فإذا بُني المسجد ، رجع وبنى على اعتكافه.

ومَنْ لم يوجب التعيين بالنذر ، له أن يخرج إلى أين شاء من المساجد ليعتكف فيه.

____________________

(١) مسند أحمد ٥ : ٣٧٣.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، المجموع ٦ : ٤٨١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٢.

٢٧٦

مسألة ١٩٨ : لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن ، تعيّن عليه‌ حتى أنّه لا يجوز له التقديم عليه ولا التأخير(١) عنه(٢) ، فإن أخّر ، كان قضاءً ، وهو أصحّ وجهي الشافعية(٣) .

والثاني : لا يتعيّن الزمان بالتعيين ، كما لا يتعيّن في نذر الصلاة والصدقة(٤) .

والحكم في الأصل ممنوع.

والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عيّن الزمان للصوم(٥) .

والحقّ عندنا أنّه يتعيّن أيضاً.

مسألة ١٩٩ : إذا نذر اعتكافاً مطلقاً‌ ، وجب عليه أن يعتكف ثلاثة أيام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يصح في أقلّ من ثلاثة ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّزه لحظةً ، ويبرأ بها من عُهدة النذر عنده ، لكن يستحب أن يعتكف يوماً(٦) .

وإن نذر الاعتكاف مدّةً من الزمان ، فإمّا أن يُطلق تلك المدّة أو يُعيّنها ، فإن أطلق تلك المدّة ، فإمّا أن يشترط فيها التتابع ، كأن يقول : لله عليَّ أن أعتكف ثلاثة أيام متتابعات ؛ أو لا يشترطه.

فإن شرطه ، لزم ؛ لأنه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير ، كما لو شرط التتابع في الصوم.

وإن لم يشترط التتابع ، لم يلزمه إلّا في ثلاثة ثلاثة ، فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيام ، وجب عليه اعتكاف شهر بأن يعتكفه متتابعاً أو متفرّقاً ثلاثة ثلاثة ، ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره ، كما في الصوم ، لأنّه معنى يصح‌

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : التأخّر. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) كلمة « عنه » لم ترد في النسخ الخطية.

(٥-٣) المجموع ٦ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٧.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ - ٤٨١.

٢٧٧

فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر ، كالصيام ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد(١) .

والثاني: أنّه يلزمه التتابع - وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه معنى يحصل في الليل والنهار ، فإذا أطلقه ، اقتضى التتابع ، كما لو حلف : لا يكلّم زيداً شهراً ، وكمدّة الإِيلاء والعدّة(٢) .

والوجه : الأول ؛ لأصالة براءة الذمة.

إذا عرفت هذا ، فإنّ التتابع وإن لم يلزمه إلّا في كلّ ثلاثة عندنا ، ولا يلزمه مطلقاً عند العامة ، فإنّ الأفضل التتابع ؛ لما فيه من المسابقة إلى فعل ما يوجب المغفرة.

ولو لم يتلفّظ بالتتابع في نذره ، لكن نواه في ضميره ، فإن قلنا : النذر ينعقد بالضمير ، لزمه ، وإلّا فلا.

ولو شرط في نذره التفريق ، لم يلزمه ، وخرج عن العهدة بالتتابع ؛ لأنّ الأولى التتابع ، فلا ينعقد نذر خلافه عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كما لو عيّن غير المسجد الحرام ، يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام.

مسألة ٢٠٠ : لو لم يقيّد بالتتابع ، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة‌.

وهل يجوز التفريق يوماً يوماً ، بأن يعتكف يوماً عن نذره ثم يضمّ إليه يومين مندوباً؟ الأقرب : الجواز ، كما لو نذر أن يعتكف يوماً وسكت عن الزيادة وعدمها ، فإنّه يجب عليه الإِتيان بذلك اليوم ، ويضمّ إليه يومين‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨.

(٢) المجموع ٦ : ٤٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، المغني ٣ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨.

٢٧٨

آخرَيْن ، فحينئذٍ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ، فاعتكف يوماً عن النذر ، وضمّ إليه آخرَيْن لا عَنْه ، بل تبرّع بهما ، ثم اعتكف يوماً آخر عن النذر ، وضمّ إليه آخرَيْن ثم اعتكف ثالثاً عن النذر وضمّ إليه آخرَيْن ، جاز ، سواء تابع التسعة أو فرّقها.

ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريق الساعات على الأيام ؛ لأنّ الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة بمفردها - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّ المفهوم من لفظ « اليوم » المتصل.

قال الخليل بن أحمد : إنّ اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس(٢) .

والثاني للشافعية : أنّه يجوز التفريق ؛ تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر(٣) .

ولو دخل المسجد في أثناء النهار ، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت ، فهو على هذين الوجهين(٤) .

ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية أنّه يجزئه ، سواء جوّزوا التفريق أو منعوه ، لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد.

وقال بعضهم : لا يجزئه ؛ تفريعاً على الوجه الأول ؛ لأنّه لم يأت بيوم متواصل الساعات ، والليلة ليست من اليوم ، فلا فرق بين أن يخرج فيها من المسجد أو لا يخرج(٥) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

(٢) حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٤٩٤ ، وكما في فتح العزيز للرافعي ٦ : ٥٠٨ ، وراجع : العين ٨ : ٤٣٣.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ - ٥٠٩ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

٢٧٩

ولو قال في أثناء النهار : لله عليَّ أن أعتكف يوماً من هذا الوقت ؛ لم يصحّ عندنا إذا لم يكن صائماً من أوله ، وإن كان فإشكال.

وقالت الشافعية : إنّه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ، ولا يجوز أن يخرج بالليل ؛ ليتحقّق التتابع.

وقال بعضهم : إنّ الناذر التزم يوماً والبعضان يوم(١) ، والليلة المتخلّلة ليست من اليوم ، فلا يمنع التتابع بينهما ، كما أنّه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع(٢) .

ومَنْ جوّز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفى بساعات أقصر الأيام ؛ لأنّه لو اعتكف أقصر الأيام ، أجزأه. وكذا لو فرّق على ساعات أقصر الأيام في سنين(٣) .

ولو اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر ، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كلّ يوم بالجزئية إليه إن كان ثُلْثاً فقد خرج عن ثُلْث ما عليه ؛ نظراً إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل ، لم يكفه.

مسألة ٢٠١ : إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة‌ ، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من الآن ، أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر ، وجب عليه الوفاء به.

فإن أفسد آخره إمّا بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك ، فإمّا أن يقيّد بالتتابع أو لا ، فإنّ قيّد نذره بالتتابع بأن قال : أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعاً ، وجب عليه الاستئناف ؛ لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء ، ويكفّر‌

____________________

(١) أي : بعض هذا اليوم وبعض تاليه يقومان مقام يوم واحد.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٩ ، المجموع ٦ : ٤٩٥.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٠ ، المجموع ٦ : ٤٩٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428