نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353367 / تحميل: 7371
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

كالشيخ محمد بن محمد الأمير الأزهري المالكي كما في ( رسالة أسانيده ) وشاه ولي الله الدهلوي كما في ( الإِرشاد إلى مهمات الاسناد )، والشوكاني كما في ( إتحاف الأكابر بأسناد الدفاتر ). وغيرهم.

(١٢٥)

إثبات البرزنجي المدني

وقال محمد بن عبد الرسول البرزنجي الكردي المدني في ( الاشاعة في أشراط الساعة ) بعد نقل الحكاية الموضوعة في تعلم الخضر من أبي حنيفة عن كتاب ( المشرب الوردي في مذهب المهدي لعلي القاري ) قال:

« قال الشيخ علي: ولا يخفى أن هذا مع ركاكته ولحنه كلام بعض الملحدين الساعين في فساد الدين، إذ حاصله: أن الخضر الذي قال الله تعالى في حقه( عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ) وقد تعلم منه موسىعليه‌السلام تلميذ أبي حنيفة، وما أسرع فهم التلميذ حيث أخذ عن الخضر في ثلاث سنين ما تعلّم الخضر من أبي حنيفة حيّاً وميتاً في ثلاثين سنة، وأعجب منه أن أبا القاسم القشيري ليس معدوداً في طبقات الحنفية، ثم العجب من الخضر أنه أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يتعلّم منه الإسلام، ولا من علماء الصحابة كعلي باب مدينة العلم وأقضى الصحابة ».

ترجمته:

ترجم لهالمرادي بقوله: « محمد البرزنجي ابن عبد الرسول بن عبد السيد ابن عبد الرسول بن قلندر بن عبد السيد، المتصل النسب بسيدنا الحسن بن علي ابن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، الشافعي البرزنجي الأصل والمولد، المحقق المدقق

٢٨١

النحرير الأوحد الهمام، ولد بشهر زور ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة أربعين وألف، ونشأ بها وقرأ القرآن وجوده على والده، وبه تخرّج في بقية العلوم ثمّ توطّن المدينة الشريفة وتصدّر التدريس وصار من سراة رءوسها، وألّف تصانيف عجيبة وبالجملة، فقد كان من أفراد العالم علماً وعملاً، وكانت وفاته في غرة محرم سنة ثلاث ومائة وألف، ودفن بالمدينةرحمه‌الله تعالى »(١) .

(١٢٦)

رواية البدخشاني

ورواه الميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي البدخشاني بقوله: « وأخرج البزار عن جابر بن عبد الله، والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر، والطبراني عن كليهما والحاكم عن علي وابن عمر، وأبو نعيم في المعرفة عن عليرضي‌الله‌عنه قالوا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. زاد الطبراني في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: فمن أراد العلم فليأته من بابه.

وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم، وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال الحافظ ابن حجر: الصّواب خلاف قوليهما معاً، فالحديث حسن لا صحيح ولا موضوع، وهو عند الترمذي وأبي نعيم في الحلية عن علي كرّم الله وجهه بلفظ: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

ورواه في ( مفتاح النجا ) كذلك ثم قال: « أقول: ذهب أكثر محققي المحدثين إلى أن هذا الحديث حديث حسن، بل قال الحاكم صحيح، ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات»(٣) .

____________________

(١). سلك الدرر ٤ / ٦٥ - ٦٦.

(٢). نزل الابرار بما صح في مناقب اهل البيت الاطهار - ٧٣.

(٣). مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط.

٢٨٢

ورواه في ( تحفة المحبين ) أيضاً بقوله: « أنا مدينة العلم وعلي بابها. ر، طس عن جابر بن عبد الله، عق، طب، عد عن ابن عمر. عم في المعرفة عن علي. ك عن كلا الأخيرين.

أقول: هذا الحديث صحّحه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال الحافظ ابن حجر: الصواب خلاف قوليهما معاً، فالحديث حسن لا صحيح ولا موضوع. أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه. طب عن ابن عباس »(١) .

(١٢٧)

إثبات صدر العالم

وقد أثبته محمد صدر العالم(٢) حيث أورد كلام الحافظ السيوطي في ( جمع الجوامع ) بطوله، وقد تقدم نصه في محله ( الوجه ٨٨ ).

(١٢٨)

رواية شاه ولي الله

وأرسله شاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في مواضع من كتابه ( قرة العينين )

____________________

(١). تحفة المحبين - مخطوط.

والبدخشاني من كبار محدثي أهل السنة المعتمدين، فان كثيراً من علمائهم المتأخرين عنه ينقلون عن كتبه: نزل الابرار، تحفة المحبين، مفتاح النجا، ويستشهدون برواياته فيها وقد ترجم له صاحب ( نزهة الخواطر ٦ / ٢٥٩ ) قائلاً: « الشيخ العالم المحدث محمد بن رستم بن قباد الحارثي البدخشي، أحد الرجال المشهورين في الحديث والرجال » ثم ذكر كتبه المذكورة وغيرها.

(٢). وهو من كبار علماء أهل السنة في الديار الهندية في القرن الثاني عشر، كان معاصراً لشاه ولي الله الدهلوي وقد أثنى عليه ومدحه في كتابه ( التفهيمات الالهية ).

٢٨٣

إرسال المسلم، فمنها: قوله في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « وقد شهدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعلمه بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وبتفوّقه في القضاء بقوله: أقضاكم علي ».

ومنها: قوله: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

ومنها قوله: « النكتة السابعة: لقد شاء الله تعالى انتشار دينه بواسطة رسوله في جميع الآفاق، وهذا لم يمكن إلّا عن طريق العلماء والقرّاء الذين أخذوا القرآن منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأظهر سبحانه على لسانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضائل جماعة من الصحابة ليكون حثّاً للناس على أخذ العلم والقرآن منهم، وأصبحت تلك الفضائل بمثابة إجازات المحدثين لتلاميذهم، ليعرف الأقوال بالرجال من لا يعرف الرجال بالأقوال، ولقد كان علماء الأصحاب يشتركون في هذه الفضائل كما تنطق بذلك كتب الحديث، ومن هذا الباب: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ».

وقال شاه ولي الله في ( ازالة الخفا في سيرة الخلفا ) في مآثر أمير المؤمنينعليه‌السلام « وعن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. و عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد العلم فليأت الباب ».

ولقد اعترف ( الدهلوي ) برواية والده حديث مدينة العلم حيث قال في رسالته التي ألّفها في بيان اعتقادات والده - على ما في ( ذخيرة العقبى لعاشق علي خان الدهلوي ) قال: « وقد أخرج في مصنفاته ما لا يحصى من أحاديث مناقب أمير المؤمنين، ولا سيّما « حديث غدير خم » و « أنت مني وأنا منك » و « من فارقك يا علي فقد فارقني » و حديث « ائتني بأحب خلقك إليك » و « أنا مدينة العلم وعلي بابها » و حديث « هذا أمير البررة وقاتل الفجرة » وأخرج حديث رد الشمس - الذي اختلف المحدثون فيه - بطريق صحيح عن الشيخ أبي طاهر المدني عن أبي القاسم

٢٨٤

الطبراني، ثم نقل شواهده عن الطحاوي وغيره من كبار المحدثين، وحكم بصحته، كما روى كرامات عديدة للمرتضى بطرق صحيحة ».

ترجمته:

والشاه ولي الله الدهلوي غني عن التعريف، فهو شيخ علماء الهند ومن عليه اعتمادهم، فقد وصفه محمد معين السندي بـ « عالم الهند وعارف وقته »(١) .

وفي موضع آخر بـ « قدوة علماء دهره يعسوب زماننا، الشيخ الأجل، الصوفي الأكمل، إمام بلاد الهند »(٢) .

ووصفه رشيد الدين الدهلوي في ( غرة الراشدين ) بـ « عمدة المحدثين، قدوة العارفين ».

ووصفه حيدر علي الفيض آبادي في ( منتهى الكلام ) بـ « خاتم العارفين، قاصم المخالفين، سيد المحدثين، سند المتكلمين، حجة الله على العالمين ». وترجم له الصديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) و ( أبجد العلوم )، وهذه خلاصة ما ذكر في الكتاب الثاني:

« مسند الوقت الشيخ الأجل شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدِّث الدهلوي. له رسالة سماها الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف ذكر فيها ترجمته بالفارسية مفصلة، حاصلها: إنه ولد يوم الأربعاء رابع شوال وقت طلوع الشمس في سنة ١١١٤ الهجرية، تاريخه عظيم الدين، ورأى جماعة من الصلحاء منهم والده الماجد مبشرات قبل ولادته، وهي مذكورة في كتاب القول الجلي في ذكر آثار الولي للشيخ محمد عاشق بن عبيد الله البارهوي البهليتي المخاطب بعلي، واكتسب في صغر سنّه الكتب الفارسية والمختصرات من العربية، واشتغل بأشغال المشايخ

____________________

(١). دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب: ٢٧٣.

(٢). نفس المصدر: ٢٩٢.

٢٨٥

النقشبندية، ولبس خرقة الصوفية، وأجيز بالدّرس وفرغ من تحصيل العلم، وأجازه والده بأخذ البيعة ممن يريدها وقال: يده كيده، ثم اشتغل بالدرس نحو اثني عشرة سنة، وحصل له فتح عظيم في التوحيد والجانب الواسع في السلوك، ونزل على قلبه العلوم الوجدانية فوجاً فوجاً، وخاض في بحار المذاهب الأربعة واشتاق إلى زيارة الحرمين الشريفين، فرحل إليهما في سنة ١١٤٣ وأقام هناك عامين كاملين، وتلمذ على الشيخ أبي الطاهر المدني وغيره من مشايخ الحرمين.

ومن نعم الله تعالى عليه أن أولاه خلعة الفاتحية، وألهمه الجمع بين الفقه والحديث، وأسرار السنن ومصالح الأحكام، وسائر ما جاء بهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ربه عزّ وجل، حتى أثبت عقائد أهل السنة بالأدلة والحجج، وطهّرها من قذى أهل المعقول، وأعطي علم الابداع والخلق والتدبير والتدلي مع طول وعرض وعلم استعداد النفوس الانسانية لجميعها، وأفيض عليه الحكمة العملية وتوفيق تشييدها بالكتاب والسنة، وتمييز العلم المنقول من المحرف المدخول، وفرق السنة السنية من البدعة غير المرضية. انتهى.

وكانت وفاته سنة ١١٧٦ الهجرية. وله مؤلفات جليلة ممتعة يجل تعدادها منها: فتح الرحمن في ترجمة القرآن، والفوز الكبير في أُصول التفسير، والمسوّى والمصفّى في شروح الموطإ، والقول الجميل والخير الكثير، والانتباه، والدر الثمين، وكتاب حجة الله البالغة، وكتاب إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء، ورسائل التفهيمات. وغير ذلك.

وقد ذكرت له ترجمة حافلة في كتابي إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين، وذكر له معاصرنا المرحوم المولوي محمد محسن بن يحيى البكري التيمي الترهتيرحمه‌الله ترجمة بليغة في رسالته اليانع الجني، وبالغ في الثناء عليه، وأتى بعبارة نفيسة جداً، وأطال في ذكر أحواله الأُولى والأُخرى وأطاب ».

٢٨٦

(١٢٩)

إثبات محمد معين السندي

وقال معين بن محمد أمين السندي: « واستدلّوا على حجية القياس بعمل جمع كثير من الصحابة، وأن ذلك نقل عنهم بالتواتر، وإنْ كانت تفاصيل ذلك آحاداً، وأيضاً: عملهم بالقياس وترجيح البعض على البعض تكرر وشاع من غير نكير، وهذا وفاق وإجماع على حجية القياس.

فالجواب: إنه كما نقل عنهم القياس نقل ذمّهم القياس أيضاً، فعن باب مدينة العلمرضي‌الله‌عنه أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره »(١) .

ترجمته:

ومحمد معين السندي من مشاهير محققي أهل السنة، ومن تلامذة الشيخ عبد القادر مفتي مكّة المكرّمة ومن معاصري شاه ولي الله، وكتابه ( دراسات اللبيب ) من الكتب المعتبرة المشهورة، قال فيه: « وقد وافقنا على هذا الرأي قدوة علماء دهره يعسوب زماننا الشيخ الأجل الصوفي الأكمل إمام بلاد الهند الشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم مشافهاً، في جملة صالحة من آرائنا مخاطباً لي في تفرّدي ببعض ما خالفت فيه الجماهير: ومن الرديف فقد ركبت غضنفراً؟. والحمد لله تعالى على ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ».

وقد ذكره المولوي صديق حسن خان القنوجي في ( إتحاف النبلاء المتقين

____________________

(١). دراسات اللبيب: ٢٨٤.

٢٨٧

بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين ) ووصفه بـ « الشيخ الفاضل المحقق » وأثنى عليه وعلى كتابه المذكور، ونوّه بالقصيدة التي أنشدها بعض معاصري السندي - وهو القاضي البشاوري - في وصف ( دراسات اللبيب ) واستجودها، وهي مطبوعة في آخر الكتاب المذكور.

(١٣٠)

إثبات محمد سالم الحفني

وأثبته الشيخ محمد بن سالم الحفني الشافعي في ( حاشية الجامع الصغير ) بقوله: « قوله ( فليأت الباب ) يعني: علياً، فقد ورد إن العلم جزّاً عشرة أجزاء أعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً، ولذا سئل سيدنا معاوية فقال للسائل: سل علياً فإنه أعلم مني ».

ترجمته:

١ - محمد بن محمد الأمير الأزهري في ( أسانيده ) بعد ذكر أخيه جمال الدين الحفني « ومنهم أخوه طراز عصابة العلماء المحققين، وبقية السادة الهداة العارفين، بهجة الدنيا وزينة الملة والدين، موصل السالكين ومجمل الواصلين، الاستاذ الأعظم شيخ الشيوخ، أبو عبد الله بدر الدين سيدي محمد الحفنيرضي‌الله‌عنه وأرضاه، حضرته في مجالس من الجامع الصغير والنجم الغيطي في مولدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي متن الشمائل للترمذي، وماترحمه‌الله أثناء قراءتها، وتلقنت عنه الذكر من طريق الخلوتية، وأجازني إجازة عامّة ».

٢ - المرادي: « محمد الحفني - الشيخ العالم المحقق المدقق العارف بالله تعالى قطب وقته أبو المكارم نجم الدين، ولد سنة ١١٠١ ودخل الأزهر واشتغل

٢٨٨

بالعلم على من به من الفضلاء، وألَّف التآليف النافعة، وكان يحضر درسه أكثر من خمسمائة طالب، وكان حسن التقرير ذا فصاحة وبيان، شهماً مهاباً محققاً مدققاً يهرع إليه الناس جميعاً، واشتهرت طريقة الخلوتية عنه في مشرق الأرض ومغربها في حياته. وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ١١٨١ » إنتهى ملخصاً(١) .

(١٣١)

رواية محمد بن إسماعيل الأمير

وروى محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني حديث مدينة العلم وأثبت صحته، إذ قال في ( الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ) ما نصه: « قوله:

[ باب علم المصطفى إنْ تأته

فهنيئاً لك بالعلم مريا ] البيت

إشارة إلى الحديث المشهور المروي من طرق ابن عباس وغيره، ولفظه عن ابن عباس أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أخرجه العقيلي وابن عدي والطبراني والحاكم.

أخرج ابن عدي أيضاً والحاكم من حديث جابر، و أخرج الترمذي من حديث عليعليه‌السلام بلفظ: أنا دار الحكمة وعلي بابها قال الترمذي: هذا حديث غريب - وفي نسخة: منكر -.

وقال العلّامة الحافظ الكبير المجتهد محمد بن جرير الطبري: هذا حديث عندنا صحيح، صحيح سنده. وقال الحاكم في حديث ابن عباس: صحيح الاسناد. وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن

____________________

(١). سلك الدرر ٤ / ٣٨.

٢٨٩

عباس وقال: هو صحيح.

وقال ابن عدي: إنه موضوع، وأورد ابن الجوزي الحديثين حديث جابر وابن عباس في الموضوعات، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر.

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع وقال: الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح وخلاف قول ابن الجوزي إنه موضوع، بل هو من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحطُّ إلى الكذب.

قال الحافظ السيوطي: قد كنت أجيب بهذا الجواب - وهو أنه من قسم الحسن - دهراً إلى أنْ وقفت [ على ] تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. إنتهى.

قلت: قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة أحدها: أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين [ على ] أنه صحيح، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه: وكان ابن جرير من الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره، وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، وأما الحاكم فهو إمام غير منازع. قال الذهبي في حقه: المحدِّث الحافظ الكبير إمام المحدّثين، وقال الخليل بن عبد الله: هو ثقة واسع بلغت تصانيفه قريباً من خمسمائة.

قلت: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الامامين؟ وأين هو من طبقتهما وحفظهما وإتقانهما؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه - نقلاً عن الموقاني - أن

٢٩٠

ابن الجوزي كان كثير الغلط فيما يصنفه، ثم قال الذهبي قلت: نعم له وهم كثير في تواليفه، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحوّل من كتاب إلى آخر. انتهى.

قلت: وسمعت ما قاله الحافظ العلائي أنه لا علة قادحة، وإنما دعوى الوضع دفع بالصدر، وقد قال الذهبي في حق العلائي: إنه قرأ وأفاد وانتقى ونظر في الرجال والعلل، وتقدّم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم. انتهى. هذا كلام الذهبي فيه وهو عصريّه ومن أقرانه، وقد أثنى عليه غيره ممن تأخر عن عصره بأكثر من هذا.

فظهر لك بطلان دعوى الوضع وصحة القول بالصحة كما أختاره الحافظ السيوطي، وهو قول الحاكم وابن جرير ».

وفي ( الروضة الندية ) أيضاً:

« وكفاه كونه للمصطفى ثانياً

في كلّ ذكرٍ وصفيّاً

قوله: وكفاه، أي كفاه شراً وفخراً أنه يذكر ثانياً وتالياً لذكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه صفي ومختار لله تعالى ولرسوله كما تقدم من إكرامه، والبيت يشير إلى ما خص الله الوصيعليه‌السلام من إلقاء ذكره الشريف على ألسنة العالم من صبي ومكلّف وحرٍ وعبدٍ وذكرٍ وأنثى، فإنهم إذ ذكروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكروه لذكره، وهذا من إكرام الله له، ينشأ الصبي فيهتف يا محمد يا علي، والعامي وغيرهما، وهذا من رفع الذكر الذي طلبه خليل الله في قوله:( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) وهو الذي امتن الله به على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله تعالى:( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) .

وكفاه شرفاً أنه أول السابقين إلى الاسلام.

وكفاه شرفاً أنه أول من صلّى، والذي رقى جنب أبي القاسمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكسر الأصنام.

وكفاه شرفاً أنه الذي فداه بنفسه ليلة مكر الذين كفروا به.

٢٩١

وكفاه شرفاً أنه الذي أدّى عنه الأمانات.

وكفاه شرفاً أنه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة الرأس من البدن.

وكفاه شرفاً أنه من رسول الله وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منه.

وكفاه شرفاً أنه سلّمت عليه الأملاك يوم بدر.

وكفاه شرفاً أنه الذي قطر أبطال المشركين في كلّ معركة.

وكفاه شرفاً أنه قاتل عمرو بن عبد ود.

وكفاه شرفاً أنه فاتح خيبر.

وكفاه شرفاً أنه مبلّغ براءة إلى المشركين.

وكفاه شرفاً أن الله سبحانه زوّجه البتول.

وكفاه شرفاً أن أولاده لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاد.

وكفاه شرفاً أنه خليفته يوم غزوة تبوك، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى.

وكفاه شرفاً أنه أحبّ الخلق إلى الله بعد رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أنه أحبّ الخلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أن الله باهى به ملائكته.

وكفاه شرفا أنه قسيم النار والجنة.

وكفاه شرفاً أنه أخو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أنه من آذاه فقد أذى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أن النظر إلى وجهه عبادة.

وكفاه شرفاً أنه لا يبغضه إلّا منافق ولا يحبّه إلّا مؤمن.

وكفاه شرفاً أن فيه مثلاً من عيسى بن مريمعليهما‌السلام .

وكفاه شرفاً أنه ولي كلّ مؤمن ومؤمنة.

وكفاه شرفاً أنه سيّد العرب.

وكفاه شرفاً أنه سيد المسلمين.

وكفاه شرفاً أنه يحشر راكباً.

٢٩٢

وكفاه شرفاً أنه يسقى من حوض رسول الله المؤمنين ويذود المنافقين.

وكفاه شرفاً أنه لا يجوز أحد الصراط إلّا بجوازٍ منه.

وكفاه شرفاً أنه يكسى حلة خضراء من حلل الجنة.

وكفاه شرفاً أنه ينادى من تحت العرش نعم الأخ أخوك علي.

وكفاه شرفاً أنه مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قصره مع ابنته سيدة نساء العالمين.

وكفاه شرفاً أنه حامل لواء الحمد، آدم ومن ولده يمشون في ظله.

وكفاه شرفاً أنه يقول أهل المحشر حين يرونه: ما هذا إلّا ملك مقرب أو نبي مرسل، فينادي مناد ليس هذا بملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أنه مكتوب اسمه مع اسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته به.

وكفاه شرفاً أنه يقبض روحه كما يقبض روح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أنه تشتاق اليه الجنة كما في حديث أنس: تشتاق الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان.

وكفاه شرفاً أنه باب مدينة علمه.

وكفاه شرفاً أنها سدّت الأبواب إلّا بابه.

وكفاه شرفاً أنه لم يرمد بعد الدعوة النبوية ولا أصابه حر ولا برد.

وكفاه شرفاً أنه أول من يقرع باب الجنة.

وكفاه شرفاً أن قصره في الجنة بين قصري خليل الرحمن وسيد ولد آدمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً نزول آية الولاية فيه.

وكفاه شرفاً أن الله سماه مؤمناً في عشرة آيات.

٢٩٣

وكفاه شرفاً أكله من الطائر مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً بيعة الرضوان.

وكفاه شرفاً أنه رأس أهل بدر.

وكفاه شرفاً أنه وصي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكفاه شرفاً أنه وزيره.

وكفاه شرفاً أنه أعلم أمته.

وكفاه شرفاً أنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تنزيله.

وكفاه شرفاً أنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

وكفاه شرفا أنه حامل لوائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ معركة.

وكفاه شرفاً أنه الذي غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتولّى دفنه.

وكفاه شرفاً ما أعطاه الله من الزهادة والعبادة والتأله.

وكفاه شرفاً ما فاز به من الزهادة والزلفى.

هذي المفاخر لا قعبان من لبن

شيبا بماء فعادا بعد ابوالا

ترجمته:

توجد مفاخره السامية وترجمته الحافلة في الكتب التالية:

١ - البدر الطالع ٢ / ١٣٣ - ١٣٩.

٢ - الجنة في الاسوة الحسنة بالسنّة للقنوجي.

٣ - إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين.

٤ - الحطة في ذكر الصحاح الستّة للقنوجي.

٥ - ذخيرة المآل في عدّ مناقب الآل، للعجيلي.

٦ - أبجد العلوم ٨٦٨.

٧ - التاج المكلل ٤١٤.

وغيرها

٢٩٤

(١٣٢)

رواية محمّد الصبان

وقال محمد بن علي الصبان: « أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر ابن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن علي. قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب، و في أخرى عند الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها ، و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي.

وقد اضطرب الناس في هذا الحديث، فجماعة على أنه موضوع، منهم ابن الجوزي والنووي، وبالغ الحاكم على عادته فقال: إن الحديث صحيح، وصوّب بعض محققي المتأخرين المطّلعين من المحدّثين أنه حسن »(١) .

(١٣٣)

إثبات سليمان الجمل (٢)

وقال الشيخ سليمان جمل في كتاب ( الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية )

____________________

(١). اسعاف الراغبين هامش نور الأبصار: ١٥٦.

وأبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي المتوفى سنة ١٢٠٦ عالم كبير محقق، ولد بمصر وتخرج على علمائها حتى برع في العلوم النقلية والعقلية، واشتهر بالتحقيق والتدقيق وشاع ذكره في مصر والشام، وله مؤلفات كثيرة مفيدة.

(٢). هو الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الازهري المعروف بالجمل، فاضل من أهل منية عجيل - احدى قرى الغربيّة بمصر - انتقل الى القاهرة، له مؤلفات » الاعلام ٣ / ١٣١ وأرخ وفاته بسنة ١٢٠٤.

٢٩٥

بشرح:

« ووزير ابن عمه في المعالي

ومن الأهل تسعد الوزراء »

وقوله « ومن الأهل إلخ » من تلك السعادة ما أمدّ به من المؤاخاة، فقد أخرج الترمذي: آخىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد. فقال: أنت أخي في الدنيا والآخرة، ومنها العلوم التي أشار إليها بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

(١٣٤)

إثبات الاورنقابادي

وقال قمر الدين الحسيني الاورنقابادي في ( نور الكونين ) في ذكر بيت النبوة: « حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وسدّوا كلّ خوخة إلّا خوخة أبي بكر، وسدّوا كل خوخة إلّا باب علي، فيها إشارة إلى كلية هذا البيت، وإلى أبوابه ».

ترجمته:

١ - غلام علي آزاد في سبحة المرجان ١٠١.

٢ - صديق حسن خان القنوجي في ( أبجد العلوم ): « السيد قمر الدين الحسيني الأورنك آبادي، كان قمراً طالعاً في ميزان الشرع المبين، وكوكباً ساطعاً في أوج الشرف الرصين، آباؤه من سادات خجند، والسيد ظهير الدين منهم هاجر منها إلى الهند، وتوفّى في أمن آباد من توابع لاهور، ثم ابنه السيد محمد رحل إلى الدكن، وكان ابنه السيد عناية الله من العرفاء، أخذ الطريقة النقشبندية عن

٢٩٦

الشيخ أبي المظفر البرهانفوري عن الشيخ محمد معصوم عن أبيه الشيخ أحمد السهرندي، وتوطّن ببلدة بالابور على أربع منازل برهانفور، وتوفي بها سنة ١١١٧، وابنه السيد منيب الله المتوفى سنة ١١٦١ كان من العرفاء أيضاً، وصاحب هذه الترجمة ولده الأرشد.

ولد سنة ١١٢٣ وساح في مناهج الفنون وبرع في العلوم العقلية والنقلية، حتى صار في النقليات إماماً بارعاً، وفي العقليات برهاناً ساطعاً، حفظ القرآن وزان العلم بالعمل وراح إلى دهلي وسهرند، وزار قبر المجدد، ورحل إلى لاهور واجتمع بطائفة من العلماء والعرفاء في تلك البلاد، ثم رجع إلى بالابور، وجاء إلى أورنك آباد، وانعقد الوداد بينه وبين السيد آزاد، فكانا فرقدين على فلك الاتحاد، ثم ارتحل إلى الحرمين الشريفين مع ابنيه الكريمين مير نور الهدى ومير نور العلى، ورجع إلى الهند، ثم انتهض مع أهل بيته إلى أورنك آباد، له كتاب في مسألة الوجود سماه مظهر النور، بين فيه مذاهب العلماء ومسالك المتكلمين والحكماء، ذكر طرفاً منها السيد آزاد في السبحة، وأرخ له بأبيات عربية

توفي في أورنك آباد في سنة ١١٩٣ ودفن داخل البلد. قال آزاد في تاريخ وفاته: موت العلماء ثلمة ».

(١٣٥)

رواية شهاب الدين العجيلي

وقال شهاب الدين أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي ما نصه:

« ودعوة الحق وباب العلم

وأعلم الصحب بكل حكم

قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أما ترضين يا فاطمة أن زوّجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم

٢٩٧

حلماً؟ و قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فهو الداعي إلى الحق، وهو دعوة الحق. و في الجامع الكبير: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً وعلي أعلم بالواحد منهم.

وأخرج الترمذي أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، ولهذا كانت الطرق والسلسلات راجعة اليه. و في الكبير للسيوطيرحمه‌الله قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي باب علمي ومبين لأمّتي ما أرسلت به من بعدي، رواه أبو ذر و فيه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي بن أبي طالب أعلم الناس بالله وأكثر الناس حباً وتعظيماً لأهل لا إله إلّا الله. أخرجه أبو نعيم. وكان عمررضي‌الله‌عنه يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو الحسن، ويقول: إن علياً أقضانا، ولو لا علي لهلك عمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنه أعلم من بقي بالسنة، و من كلامهرضي‌الله‌عنه : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير سورة الفاتحة و كان يشير إلى صدره ويقول: كم من علوم هاهنا لو وجدت لها حاملاً »(١) .

وقال أيضاً: « والمراد بقولي على اصطلاح العلماء، أعني مدينة العلمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأعني أعلم خلق الله بمراد الله، وأعني باب المدينة ونقطة الباءرضي‌الله‌عنه ، وأعني عالم قريش الذي يملأ طباق الأرض علماً، ومن تابعهم على ذلك المنهج سلفاً وخلفاً، فإن صريح أقوالهم ما ذكرته في المنظومة: إن الشيعة كلّ من تولّى علياً وأهل بيته وتابعهم في أقوالهم وأفعالهم، فمن سلك منهجهم القويم واتخذهم أولياء صدق عليه اسم التشيع، إذ هو المتبع لهم حقيقة ولا نفضّل مذهباً من مذهب ولا فرقة من فرقة، ومن أظهر اتباعهم وتشيع به وهو عارٍ منه فهو من أعدائهم وان تسمى بذلك الاسم، فالأسماء لا تغيّر المعاني، ومن تبعني فإنّه مني ».

____________________

(١). ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللال - مخطوط.

٢٩٨

وقال بعد نقل كلام نسبوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في حق الشيخين « فانظر إلى كلام باب مدينة العلم وشهادته لهما بالحق، فإنك تعرف بذلك من دخل الباب ومن خرج »(١) .

(١٣٦)

رواية محمد مبين السهالوي

وقال محمد مبين بن محب الله السهالوي:

« وأما بيان علمه وحكمته وحلّه للمشكلات وفقاهته وذكائه وجوده، فالقلم عاجز عنه، ولكن نتعرض إلى طرف منه، ويكفي لطالبي الحقيقة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه البزار عن جابر ابن عبد الله والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر، والطبراني عن كليهما، والحاكم عن علي وابن عمر، وزاد الطبراني في رواية عن ابن عباس مرفوعاً: فمن أراد العلم فليأته من بابه. وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم وقال ابن حجر حسن، وهو عند الترمذي وأبي نعيم عن علي بلفظ: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

بار بگشا أي علي مرتضى

اى پس از سوء القضا حسن القضا

چون تو بابى آن مدينه علم را

چون شعاعى آفتاب حلم را

باز باش اى باب رحمت تا ابد

بارگاه ما له كفوا أحد

از همه طاعات اينت بهترست

سبق يأبى بر هر آن سابق كه هست»(٢)

____________________

(١). والعجيلي من كبار علماء القرن الثالث عشر وأدبائه، ترجم له القنوجي: « بالشيخ العلامة المشهور، عالم الحجاز على الحقيقة لا المجاز » الخ. التاج المكلل: ٥٠٩.

(٢). وسيلة النجاة: ١٣٦.

٢٩٩

وكفاه شرفاً أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انتجاه.

ترجمته:

ذكرنا مآثره ومفاخره عن أهل السنة في مجلد ( حديث الولاية )، وقد وصفه صاحب نزهة الخواطر ٧ / ٤٠٣ بالشيخ الفاضل الكبير أحد الفقهاء الحنفية ثم ذكر كتابه، وأرخ وفاته بسنة ١٢٢٥.

(١٣٧)

رواية ثناء الله باني بتي

وقال ثناء الله باني بتي في ( السيوف المسلول ): « الخامس حديث جابر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. رواه البزار والطبراني عن جابر، وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وعلي وأخيه، وصحّحه الحاكم، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال يحيى بن معين: لا أصل له، وقال البخاري والترمذي: إنه منكر وليس له وجه صحيح، وقال النووي والجزري: إنه موضوع. وقال الحافظ ابن حجر: الصواب خلاف قول الفريقين - يعني من قال إنه صحيح ومن قال إنه موضوع - فالحديث حسن لا صحيح ولا موضوع.

أقول: ما ذكره ابن حجر هو الصواب بالنظر إلى سند الحديث، وأما بالنظر إلى كثرة شواهده فيحكم بصحته.

والجواب: إن هذا الحديث لا دلالة فيه على الامامة ».

ترجمته:

قالالصديق حسن خان القنوجي في ( إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين ) ما حاصله: « القاضي ثناء الله باني بتي، من أحفاد الشيخ

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428