نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352064 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المولوي محمد مبين اللكهنوي

المولوي ثناء الله باني بتي

المولوي ولي الله اللكهنوي

المولوي حسن علي المحدّث اللكهنوي

نور الدين السليماني

سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي

(٢) الإمام السبط الحسن المجتبى عليه‌السلام

روى حديثه البلخي القندوزي الحنفي

(٣) الامام السبط الحسين عليه‌السلام

روى حديثه جماعة منهم:

ابن مردويه الاصبهاني

إبن بشران الواسطي

إبن المغازلي الواسطي

أحمد بن محمد العاصمي

إبن النجار البغدادي

سليمان البلخي القندوزي

(٤) عبد الله بن العباس

وقد روى حديثه:

يحيى بن معين

إبن فهم البغدادي

أبو العباس الأصم

٢١

إبن تميم القنطري

إبن جرير الطبري

أبو القاسم الطبراني

أبو الشيخ الاصبهاني

الحاكم النيسابوري

إبن مردويه الاصبهاني

أبوبكر البيهقي

الخطيب البغدادي

ابن عبد البر القرطبي

ابن المغازلي الواسطي

أبو علي البيهقي

أحمد بن محمد العاصمي

أخطب خوارزم المكّي

عز الدين إبن الأثير

الكنجي الشافعي

صدر الدين الحموئي

أبو الحجاج المزي

جمال الدين الزرندي

صلاح الدين العلائي

مجد الدين الفيروزآبادي

شمس الدين الجزري

ابن حجر العسقلاني

جلال الدين السيوطي

السمهودي الشافعي

٢٢

علي المتقي الهندي

الوصابي اليمني

جمال الدين المحدّث الشيرازي

عبد الرؤف المناوي

علي العزيزي

محمد البدخشاني

محمد صدر العالم

شاه ولي الله الدهلوي

محمد مبين اللكهنوي

ثناء الله باني بتي

ولي الله اللكهنوي

نور الدين السليماني

البلخي القندوزي

(٥) جابر بن عبد الله الأنصاري

وقد روى حديثه:

عبد الرزاق الصنعاني

أبوبكر البزار

أبو القاسم الطبراني

القفال الشاشي

إبن السقاء الواسطي

الحاكم النيسابوري

أبو الحسن العطار الشافعي

الخطيب البغدادي

٢٣

أبو محمد الغندجاني

إبن المغازلي الواسطي

شيرويه الديلمي

شهردار الديلمي

إبن عساكر الدمشقي

الكنجي الشافعي

علي الهمداني

ابن الجزري الشافعي

ابن حجر العسقلاني

جلال الدين السيوطي

السمهودي الشافعي

عبد الوهاب البخاري

إبن حجر المكي

علي المتقي الهندي

العيدروس اليمني

المحدّث الشيرازي

عبد الرؤف المناوي

الشيخ علي العزيزي

الشيخ إبراهيم الكردي

الميرزا محمد البدخشاني

شاه ولي الله الدهلوي

الشيخ محمد الصّبان المصري

المولوي محمد مبين اللكنهوي

المولوي ثناء الله باني بتي

٢٤

المولوي حسن علي المحدّث

(٦) عبد الله بن مسعود

وقد روى حديثه:

السيد علي الهمداني

الشيخ سليمان البلخي

(٧) حذيفة بن اليمان

وقد روى حديثه البلخي عن ابن المغازلي

(٨) عبد الله بن عمر

وقد روى حديثه جماعة، منهم:

أبو القاسم الطبراني

أبو عبد الله الحاكم

إبن حجر المكي

العيدروس اليمني

الميرزا محمد البدخشاني

الشيخ محمد الصبان

المولوي محمد مبين اللكهنوي

المولوي ثناء الله باني بتي

المولوي ولي الله اللكهنوي

الشيخ سليمان البلخي

٢٥

(٩) أنس بن مالك

وقد روى حديثه:

السيد علي الهمداني

الشيخ سليمان البلخي

(١٠) عمرو بن العاص

وقد روى حديثه أبو المؤيد أخطب خوارزم المكي.

إلى غيرهم من الأصحاب كما لا يخفى على أولي الألباب، ممّن تتبع شواهد هذا الباب.

بل إنّهم جميعاً متفقون على صدوره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومعترفون بهذه الفضيلة الدالة على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويشهد بما ذكرنا قول الزرندي في عنوان الحديث « فضيلة أخرى اعترف بها الأصحاب وابتهجوا، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا »(١) وقال شهاب الدين أحمد بعد رواية الحديث عن ابن عباس: « رواه الزرندي وقال: هذه فضيلة اعترف بها الأصحاب وابتهجوا وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا »(٢) .

أقول: وإذا كان كذلك فكيف يسوغ الطعن فيه ممن يدعي الانتساب إلى الأصحاب، ويحاول الذبَّ عنهم في كلّ باب؟

____________________

(١). نظم درر السمطين: ١١٣.

(٢). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط.

٢٦

الفائدة الثانية

في أسماء رواة الحديث من التابعين

ورواه طائفة من كبار التابعين وهم:

(١) الإِمام زين العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام

وقد أورد حديثه:

أبو غالب ابن بشران النحوي

الفقيه ابن المغازلي الواسطي

أحمد بن محمد العاصمي

المحب ابن النجار البغدادي

البلخي القندوزي

(٢) الإِمام الباقر محمد بن علي عليه‌السلام

وقد أورد حديثه:

أبو غالب ابن بشران

٢٧

الفقيه ابن المغازلي

أحمد بن محمد العاصمي

المحب ابن النجار البغدادي

الشيخ البلخي القندوزي

وقد ذكرناهماعليهما‌السلام في عداد التابعين بناء على اصطلاح أهل السنة، كما لا يخفى.

(٣) الأصبغ بن نباتة الحنظلي الكوفي

وقد أورد حديثه:

إبن شاذان الحربي

جلال الدين السيوطي

(٤) جرير الضبي

وقد أورد حديثه:

أبوبكر الباغندي الواسطي

محمد بن المظفر البغدادي

الفقيه ابن المغازلي الواسطي

(٥) الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي

وقد أورد حديثه:

عباد بن يعقوب الرواجني

أبوبكر الخطيب البغدادي

أبو عبد الله الكنجي الشافعي

٢٨

(٦) سعد بن طريف الحنظلي الكوفي

وقد أورد حديثه:

ابن شاذان الحربي

جلال الدين السيوطي

(٧) سعيد بن جبير الأسدي الكوفي

وتظهر روايته للحديث من تصريح البلخي عن الحموئي

(٨) سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي

وقد أورد حديثه:

سويد بن سعيد

أحمد بن حنبل

سبط ابن الجوزي

(٩) سليمان بن مهران الكوفي المعروف بالأعمش

وقد أورد حديثه:

يحيى بن معين

إبن فهم البغدادي

الأصم النيسابوري

إبن تميم القنطري

محمد بن جرير الطبري

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري

أبو القاسم الطبراني

٢٩

أبوبكر البيهقي

أبوبكر الخطيب البغدادي

الفقيه ابن المغازلي الشافعي

أبو علي البيهقي

أحمد بن محمد العاصمي

أخطب خوارزم المكي

العز ابن الأثير

الكنجي الشافعي

صدر الدين الحموئي

صلاح الدين العلائي

مجد الدين الفيروزآبادي

محمد الجزري الدمشقي

جلال الدين السيوطي

(١٠) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي

وقد أورد حديثه:

عباد بن يعقوب الرواجني

أبوبكر الخطيب البغدادي

الكنجي الشافعي

(١١) عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي

وقد أورد حديثه:

عبد الرزاق الصنعاني

أبوبكر القفال الشاشي

٣٠

إبن السقاء الواسطي

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري

أبو الحسن العطّار الشافعي

أبوبكر الخطيب البغدادي

أبو محمد الغندجاني

الفقيه ابن المغازلي الشافعي

إبن عساكر الدمشقي

الكنجي الشافعي

ابن حجر العسقلاني

(١٢) عبد الرحمن بن عثمان - ويقال بهمان - التيمي المدني

وقد أورد حديثه رواة حديث عبد الله بن عثمان فلا نعيد.

(١٣) عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي

وقد أورد حديثه:

سويد بن سعيد

أحمد بن حنبل

سبط ابن الجوزي

(١٤) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي

وقد أورد حديثه رواة حديث الأعمش فلا نعيد.

٣١

الفائدة الثالثة

في أسماء رواة الحديث من الحفاظ والمحدّثين

وقد أخرج حديث مدينة العلم كبار الأئمة والحفاظ والعلماء من أهل السنة على مدى القرون المتمادية.

القرن الثالث

أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (٢١١).

أبو زكريا يحيى بن معين المري (٢٣٣)

أبو محمد سويد بن سعيد الهروي الحدثاني الأنباري (٢٤٠)

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (٢٤٠)

عبّاد بن يعقوب الرواجني الأسدي (٢٥٠)

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٩)

أبو علي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي (٢٨٥)

أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار (٢٩٢)

٣٢

القرن الرابع

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (٣١٠)

أبوبكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي البغدادي (٣١٢)

أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي الأصم (٣٤٦)

أبو الحسن محمد بن أحمد بن تميم الحناط القنطري البغدادي (٣٤٨)

أبوبكر محمد بن عمر التميمي البغدادي المعروف بالجعابي (٣٥٥)

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٣٦٠)

أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال (٣٦٦)

أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن حيان الاصبهاني أبو الشيخ (٣٦٩)

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء الواسطي (٣٧٣)

أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي (٣٧٩)

أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي (٣٧٩)

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين البغدادي (٣٨٥)

أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن شاذان السكري الحربي (٣٨٦)

أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري المعروف بابن بطة (٣٨٧)

القرن الخامس

أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم (٤٠٥)

أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني (٤١٦)

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (٤٣٠)

٣٣

أبو الحسن أحمد بن مظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعي (٤٤١)

أبو الحسن علي بن محمد البصري الشافعي المعروف بالماوردي (٤٥٠)

أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨)

أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بشران (٤٦٢)

أبوبكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (٤٦٣)

أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي (٤٦٣)

أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني (٤٦٧)

أبو الحسن علي بن محمد بن الطيب الجلابي المعروف بابن المغازلي (٤٨٣)

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (٤٨٩)

القرن السادس

أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي (٥٠٧)

أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني الديلمي (٥٠٩)

أحمد بن محمد العاصمي صاحب ( زين الفتى - شرح سورة هل أتى ) شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني (٥٥٨)

أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي (٥٦٢)

أبو المؤيد موفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم المكي (٥٦٨)

أبو القاسم بن علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر (٥٧١)

أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي (٦٠٥) تقريباً.

القرن السابع

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (٦٠٦)

٣٤

أبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (٦٣٠)

محي الدين محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي (٦٣٨)

محب الدين محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار (٦٤٣)

كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي الشافعي (٦٥٢)

شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي (٦٥٤)

أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي (٦٥٨)

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (٦٦٠)

جلال الدين محمد المعروف بالمولوي الرومي (٦٧٢)

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (٦٧٦)

محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي المكي (٦٩٤)

سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني (٦٩٩)

القرن الثامن

أحمد بن منصور الكازروني المتوفى بعد (٧٠٧)

حسين بن محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي (٧١٨)

أبو المجامع ابراهيم بن محمد الجويني الحموئي (٧٢٢)

نظام الدين محمد بن أحمد البخاري المشهور عندهم بنظام الأولياء (٧٢٥)

جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (٧٤٢)

محمد بن يوسف الزرندي المتوفى بعد (٧٥٠)

صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي (٧٦١)

السيد علي بن شهاب الدين الهمداني (٧٨٦)

نور الدين جعفر بن سالار البدخشاني المعروف بأمير ملّا خليفة الهمداني بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (٧٩٤)

٣٥

القرن التاسع

كمال الدين محمد بن عيسى الدميري (٨٠٨)

محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي اللغوي (٨١٦)

إمام الدين محمد الهجروي الايجي الواسطي

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري (٨٣٣)

زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي (٨٣٨)

شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي (٨٤٩)

السيد شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل

نور الدين علي بن محمد ابن الصباغ المالكي المكي (٨٥٥)

عبد الرحمن بن محمد البسطامي (٨٥٨)

شمس الدين محمد بن يحيى الجيلاني اللاهجي المتوفى بعد (٨٧٧)

القرن العاشر

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢)

الحسين بن علي الكاشفي (٩١٠)

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (٩١١)

نور الدين علي بن عبد الله السمهودي (٩١١)

فضل الله بن روزبهان الشيرازي

عز الدين عبد العزيز بن عمر ابن فهد الهاشمي المكي (٩٢٢)

شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي (٩٢٣)

جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني (٩٢٨)

٣٦

كمال الدين حسين بن معين الدين الميبدي

غياث الدين بن همام الدين المدعو بخواند أمير صاحب ( حبيب السير )

عبد الوهاب بن محمد رفيع الدين البخاري (٩٣٢)

شمس الدين محمد بن يوسف الشامي الدمشقي الصالحي (٩٤٢)

الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني (٩٦٣)

أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي المكي (٩٧٤)

علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي (٩٧٥)

إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي محمد بن طاهر الفتني الهندي (٩٨٦)

عباس بن معين الدين الجرجاني الشهير بميرزا مخدوم (٩٨٨)

كمال الدين بن فخر الدين الجهرمي

شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني (٩٩٠)

جمال الدين عطاء الله بن فضل الله المحدّث الشيرازي (١٠٠٠)

أبو العصمة محمد معصوم بابا السمرقندي.

القرن الحادي عشر

علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري (١٠١٤)

محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي (١٠٣١)

الملا يعقوب البنباني اللاهوري

أبو العباس أحمد بن محمد المقري الأندلسي (١٠٤١)

أحمد بن الفضل بن محمد بن باكثير المكي الشافعي (١٠٤٧)

محمد بن محمد بن علي الشيخاني القادري

عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري (١٠٥٢)

٣٧

السيد محمد بن السيد جلال الدين ماه عالم البخاري

الله ديا بن عبد الرحيم الجشتي العثماني

عبد الرحمن بن عبد الرسول الجشتي.

شيخ بن علي بن محمد الخفري (١٠٦٣)

علي بن أحمد بن محمد العزيزي (١٠٧٠)

أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي (١٠٨٢)

تاج الدين السنبهلي النقشبندي

القرن الثاني عشر

إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشافعي (١١٠١)

السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي (١١٠٣)

إسماعيل بن سليمان الكردي البصري

محمد بن عبد الباقي الأزهري الزرقاني المالكي (١١٢٢)

سالم بن عبد الله بن سالم البصري الشافعي المتوفى بعد (١١٢١)

الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني

محمد صدر العالم

شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (١١٧٦)

محمد معين بن محمد أمين السندي

محمد بن سالم بن أحمد الشافعي المصري الشهير بالحفني (١١٨١)

محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني (١١٨٢)

الشيخ سليمان جمل

قمر الدين الحسيني الأورنقابادي (١١٩٣)

٣٨

القرن الثالث عشر

شهاب الدين أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي

الشيخ محمد بن علي الصبان (١٢٠٥)

محمد مبين بن محب الله السهالوي اللكهنوي (١٢٢٥)

ثناء الله باني بتي (١٢٢٥)

عبد العزيز بن ولي الله ( الدهلوي )

الشيخ جواد ساباط بن إبراهيم الساباطي الحنفي

عمر بن أحمد الخربوتي

محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠)

محمد رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي )

جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العلي المحدث تلميذ ( الدهلوي )

نور الدين بن إسماعيل السليماني

ولي الله بن حبيب الله السهالوي اللكهنوي (١٢٧٠)

شهاب الدين محمود بن عبد الله البغدادي الشهير بالآلوسي (١٢٧٠)

سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي (١٢٩٣)

سلامة الله البدايوني

حسن الزمان

محمد بن قاسم التركماني التبريزي ثم الحيدرآبادي

علي بن سليمان الشاذلي

عبد الغني الغنيمي

٣٩

الفائدة الرابعة

في ذكر من نص على صحة الحديث

ولقد نص جماعة من أكابر علماء أهل السنة على صحة حديث مدينة العلم ومنهم:

يحيى بن معين

ومحمد بن جرير الطبري، وقد اختار اتحاده مع حديث « أنا دار الحكمة »

والحاكم النيسابوري

ومحمد بن طلحة الشافعي

وسبط ابن الجوزي

ومحمد بن يوسف الكنجي في ( كفاية الطالب )

وصلاح الدين العلائي، على ما ذكر السخاوي وابن حجر المكي

وشمس الدين ابن الجزري في ( اسنى المطالب )

وشمس الدين السخاوي في ( المقاصد الحسنة )

وجلال الدين السيوطي في ( جمع الجوامع )

وفضل الله ابن روزبهان الشيرازي في كتابه ( الباطل )

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428