نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353407 / تحميل: 7374
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(٤)

رواية الخوارزمي

فقد قال ما نصه: « حدثنا سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي - فيما كتب إليّ من همدان - حدثنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله ابن عبدوس الهمداني كتابة، أخبرنا الشيخ أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمةرضي‌الله‌عنه - من مسند زيد بن عليرضي‌الله‌عنه ، - حدثنا الفضل بن الفضل ابن العباس، حدّثنا أبو عبد الله محمد بن سهل، حدّثنا محمد بن عبد الله البلدي، حدثني إبراهيم بن عبيد الله بن العلا، حدثني أبي عن زيد بن عليرضي‌الله‌عنه عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه قال:

قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتحت خيبر: لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ على ملأٍ من المسلمين إلّا أخذوا من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به.

ولكنْ حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي. أنت تؤدّي ديني وتقتل على سنتي، وأنت في الآخرة أقرب الناس مني، وأنك غداً على الحوض خليفتي وتذود عنه المنافقين، وأنت أول من يرد على الحوض، وأنت أول داخل الجنة من أمتي، وإن شيعتك على منابر من نور رواء مرويين مبيضّة وجوههم حولي، أشفع لهم فيكونون غداً في الجنة جيراني. وإن عدوّك ظماء مظمئون مسودّة وجوههم مقمحون، حربك حربي وسلمك سلمي، وسرك سري وعلانيتك علانيتي، وسريرة صدرك كسريرة صدري، وأنت باب علمي.

وإن ولدك ولدي، ولحمك لحمي، ودمك دمي. وإن الحق معك، والحق

٣٨١

على لسانك، وفي قلبك، وبين عينيك، والإِيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وإن الله عزّ وجلّ أمرني أن أبشرّك أنك وعترتك في الجنة وأن عدوك في النار، لا يرد الحوض عليّ مبغض لك، ولا يغيب عنه محب لك.

قال علي: فخررت له سبحانه وتعالى ساجداً، وحمدته على ما أنعم به علي من الإسلام والقرآن، وحبّبني إلى خاتم النبيين وسيد المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

(٥)

رواية العطّار الهمداني

وأما رواية الحفاظ أبي العلاء العطّار فستعلمها من عبارة الكنجي، فإنه من أعلام سند روايته.

(٦)

رواية الصالحاني

وأما رواية أبي حامد الصالحاني فتعلم من عبارة ( توضيح الدلائل )، فقد نقل عنه الحديث.

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين. وعنه القندوزي في الينابيع: ٦٣.

٣٨٢

(٧)

رواية الكنجي

وأما رواية الكنجي الشافعي فقد قال ما نصه: « أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن بركة الكتبي، أخبرنا الحافظ أبو العلاء الهمداني، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله الهمداني، حدثنا أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة عن مسند زيد بن عليرضي‌الله‌عنه ، حدثنا الفضل بن الفضل بن العباس » إلى آخره(١) ، كما تقدم في الخوارزمي.

(٨)

رواية شهاب الدين أحمد

وأما رواية شهاب الدين أحمد فهي: « عن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم، قال قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم

رواه الامام الحافظ الصالحاني وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي نصر بدانكفاد بقراءتي عليه قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا الامام الحافظ العالم الرباني أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني بسنده إلى زيد بن علي. فذكر سنده

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٦٤.

٣٨٣

ورواه أيضاً الإِمام أبو سعد في شرف النبوة بتغيير يسير في اللفظ وزيادة هي: ليس أحد من الأمة يتقدّمك، وأن أمير المؤمنين علياً كرم الله تعالى وجهه خرَّ ساجداً، ثم قال: الحمد لله الذي أنعم عليَّ بالاسلام، وهداني بالقرآن، وحبّبني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين، إحساناً منه وتفضّلاً.

أقول: هذا حديث جامع يدخل فيه أشتات أبواب المناقب، ويشتمل أسباب خصائص الفضائل وعلو المراتب، قد رواه أجلة الثقات من أهل السنة وعناه أدلة الثقاة، ولله الفضل والمنة، والمراد من إيراده في هذا الباب كما خطّه قلمي لفظة: وتقاتل على سنتي والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي »(١) .

(٩)

رواية القندوزي

وأما رواية القندوزي فهي: « الموفق بن أحمد قال: أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور » إلى آخر ما تقدم في الخوارزمي(٢) .

____________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

(٢). ينابيع المودة: ٦٣.

٣٨٤

(١٣)

عيبة علمي وبابي الذي أوتى منه

ومن رواته:

١ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني.

٢ - أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد الخوارزمي.

٣ - أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي.

٤ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي.

٥ - أبو المجامع صدر الدّين الحموئي.

٦ - حسام الدين أبو عبد الله حميد المحلي.

٧ - السيد شهاب الدين أحمد.

٨ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٩ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي.

٣٨٥

(١)

رواية أبي نعيم

رواه أبو نعيم الاصفهاني بإسناده عن ابن عباس - حيث قال: « حدثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدّثنا عبد الله بن داهر الرازي قال: حدّثني أبي داهر بن يحيى الأحمري المقري قال: حدّثنا الأعمش عن عباية، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

وقال: يا أم سلمة، إشهدي واسمعي: هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي بابي الذي أوتي منه، والوصي على الأموات من أهل بيتي، أخي في الدنيا وخديني في الآخرة، ومعي في السّنام الأعلى »(١) .

(٢)

رواية الخوارزمي

ورواه الموفّق بن أحمد المكي الخوارزمي في ( المناقب ) بقوله: « أنبأني مهذب الأئمة هذا قال: أنبأنا محمد بن علي الشاهد قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المقري - قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا حبيب بن الحسن قال: حدثنا

____________________

(١). منقبة المطهرين أهل بيت محمد سيد الاولين والآخرين - مخطوط.

٣٨٦

عبدالله بن أيوب القرني قال: حدّثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: حدّثنا إسماعيل ابن عباد المدني، عن شريك، عن منصور، عن ابراهيم بن علقمة، عن عبد الله قال:

خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عند زينب بنت جحش، فأتى بيت أم سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء عليرضي‌الله‌عنه فدقّ الباب دقّاً خفيفاً، فاستثبت رسول الله الدقّ وأنكرته أمّ سلمة، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قومي فافتحي له الباب. فقالت: يا رسول الله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب فأتلقاه بمعاصمي وقد نزلت فيَّ آية من كتاب الله بالأمس؟ فقال - كالمغضب -: إنّ طاعة الرسول طاعة الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. إنّ بالباب رجلاً ليس بالنزق ولا الخرق، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففتحت له الباب، فأخذ بعضادتي الباب، حتى إذا لم يسمع حسّاً ولا حركة، وصرت إلى خدري - استأذن فدخل.

فقال رسول الله: أتعرفينه؟ قلت: نعم، هذا علي بن أبي طالب. قال: صدقت. سجيّته من سجيّتي، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي.

إسمعي واشهدي: وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. إسمعي واشهدي: لو أن عبداً عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين الركن والمقام، ثمّ لقى الله مبغضاً لعليرضي‌الله‌عنه لأكبّه الله يوم القيامة على منخريه في نار جهنم ».

وقال الخوارزمي: « أنبأني أبو العلاء هذا، أخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي » إلى آخر ما تقدم في أبي نعيم.

٣٨٧

(٣)

رواية الرّافعي

ورواه عبد الكريم الرافعي في ( التدوين في أخبار قزوين ) حيث قال: « كتب إلينا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي - وقرأت على يوسف بن عمر بسماعه منه - قال: ثنا أبو الفضل أحمد بن حسن خيرون، أنبأ أبو علي أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان، ثنا أبوبكر بن كامل، ثنا القاسم بن العباس، ثنا زكريا بن يحيى الحراز، ثنا إسماعيل بن عبّاد، ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيت زينب » بنحو ما تقدم إلى آخره.

(٤)

رواية الكنجي

ورواه أبو عبد الله الكنجي بقوله: « أخبرنا المعمَّر أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري، أخبرنا الشيخان ابن النبطي والكاغذي، قال أبو الفتح أخبرنا أبو الفضل ابن خيرون، وقال أبو المظفر أخبرنا أبوبكر أحمد بن علي الطريثيثي قالا: أخبرنا أبو علي ابن شاذان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، أخبرنا الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي في مشيخته، حدثنا أبو طاهر محمد بن قسيم الحضرمي، حدثنا حسن بن حسين العرني، حدثني يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير

٣٨٨

عن ابن عباس قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمّ سلمة: هذا علي بن أبي طالب، لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. يا أم سلمة: هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين ووعاء علمي ووصيي وبابي الذي أوتى منه. أخي في الدنيا والآخرة، ومعي في المقام الأعلى، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين »(١) .

وقال الكنجي الشافعي: « الباب السادس والثمانون: في أن خلق عليرضي‌الله‌عنه مثل خلق النبي: أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن [ أبي ] الحسن الأرجي بدمشق، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن علي السّلامي، أخبرنا محمد بن علي بن عبيد الله، ثنا عمي أحمد بن عبيد الله، حدثنا أبو الحسين بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان، حدثنا محمد بن الكديمي، حدثنا زكريا ابن يحيى، حدثنا إسماعيل بن عبّاد عن شريك النخعي، عن سعيد بن زيد قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيت زينب حتى دخل بيت أم سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء علي بن أبي طالب فدقّ الباب » إلى آخر ما تقدم(٢) .

(٥)

رواية الحموئي

ورواه صدر الدّين الحموئي بسنده عن ابن درستويه عن الفسوي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كما تقدم

____________________

(١). كفاية الطالب: ١٦٧.

(٢). المصدر: ١٩٨.

٣٨٩

في الكنجي(١) .

(٦)

رواية المحلي

ورواية حميد المحلي تعلم من كلام الأمير الصنعاني الآتي.

(٧)

رواية شهاب الدين أحمد

ورواه السيد شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) عن ابن عباس، كما تقدم.

(٨)

رواية الأمير الصنعاني

ورواه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في ( الروضة الندية - شرح التحفة العلوية ) حيث قال: « ذكر الفقيه العلامة حميدرحمه‌الله في شرحه بعضاً من الروايات في الخوارج ولم يستوف كما سقناه، إلّا أنه ذكر ما لم نذكره فيما مضى، وذكر بسنده الى ابن عباس قال: كان ابن عباس جالساً بمكة يحدّث الناس على شفير زمزم، فلما انقضى حديثه نهض إليه رجل من القوم فقال: يا ابن عباس، إنّي رجل من أهل الشام. قال: أعوان كلّ ظالم إلّا من عصم الله منكم، سل عما

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ١٤٩.

٣٩٠

بدالك قال: يا ابن عباس إني جئت أسألك عن علي بن أبي طالب وقتله أهل لا إله إلّا الله لم يكفروا بقبلة ولا حج ولا صيام رمضان. فقال له: ثكلتك أُمّك سلْ عما يعنيك قال: يا عبد الله ما جئتك أضرب من حمص لحج ولا عمرة، ولكن أتيتك لتخرج لي أمر علي وفعاله. فقال ويحك إن علم العالم صعب لا يحتمل، ولا تقربه القلوب ( إلى أن نقل عن ابن عباس أنه قال في خطاب الشامي ) فاجلس حتى أخبرك الذي سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعاينته:

إن رسول الله تزوّج بنت جحش فأولم، وكانت وليمته الحيس، وكان يدعو عشرة عشرة من المؤمنين، فكانوا إذا أصابوا من طعام نبي الله استأنسوا إلى حديثه فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعة أيام ولياليها، ثم تحوّل إلى بيت أم سلمة بنت أمية - وكان ليلتها وصبحها ويومها من رسول الله - فلما تعالى النهار وانتهى علي إلى الباب، فدقه دقاً خفيفاً، فعرف رسول الله دقّه وأنكرته أم سلمة، فقال: يا أم سلمة قومي وافتحي الباب

فقال الشامي: فرّجت عني يا ابن عباس، أشهد أن علياً مولاي ومولى كل مسلم ».

(٩)

رواية القندوزي

ورواه القندوزي عن الخوارزمي بسنده عن ابن عباس. وعن الحمويني بسنده عن ابن مسعود ».

أقول: ويؤيد هذاالحديث:

١ - قول أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له « أنا عيبة العلم أنا أوبة الحلم » رواه صاحب ( توضيح الدلائل ) وقد تقدّم النص الكامل له في الكتاب.

٣٩١

٢ - قولهعليه‌السلام في خطبة له في وصف آل محمد: « هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه » رواها باختصار القندوزي في ( ينابيع المودة - ٥٢٠ ).

٣ - قول سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام : « نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه » وسيأتي نصّه قريباً.

٣٩٢

(١٤)

وهو بابي الذي أوتى منه

ومن رواته:

١ - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه.

٢ - أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر.

٣ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي.

(١)

رواية ابن مردويه

أما رواية أبي بكر ابن مردويه الاصبهاني فهذا نصها على ما نقل: « حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن داهر: قال حدثني أبي عن الأعمش عن عباية الأسدي عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها - أو فإنْ أدركها أحد منكم - فعليه بخصلتين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول الله

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب -: هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة، وهو الصّديق الأكبر وهو بابي الذي أوتى منه ».

(٢)

رواية ابن عساكر

وأما رواية ابن عساكر، فقد ذكرها الكنجي، وإليك نص كلامه:

(٣)

رواية الكنجي

في الباب الرابع والأربعين من كتابه: « أخبرنا العلّامة مفتي الشام أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي، أخبرنا أبو القاسم الحافظ، أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم ابن مسعدة، أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عمرو الفارسي، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا عبد الله بن داهر الرازي، حدثنا أبي عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب هكذا أخرجه محدّث الشّام في فضائل علي في الجزء التاسع والأربعين بعد الثلاثمائة من كتابه بطرق شتى »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب ١٧٨ - ١٨٨.

٣٩٤

(١٥)

علي بن أبي طالب باب حطّة

ومن رواته:

١ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.

٢ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي.

٣ - السيد علي بن شهاب الهمداني.

٤ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

٥ - عبد الوهاب بن محمد رفيع البخاري.

٦ - أحمد بن محمد - ابن حجر المكي.

٧ - علي بن حسام الدين المتقي.

٨ - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني.

٩ - علي بن أحمد العزيزي الشافعي.

١٠ - ميزا محمد بن معتمد خان البدخشاني.

١١ - محمد صدر العالم.

١٢ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٣٩٥

١٣ - أحمد بن عبد القادر العجيلي.

١٤ - سليمان بن إبراهيم القندوزي.

(١)

رواية الدّارقطني

أما رواية الدارقطني، فستعلمها من نقل السيوطي وابن حجر والمتقي وغيرهم.

(٢)

رواية الديلمي

وأمّا الديلمي، فقد رواه عن ابن عباس في كتاب ( فردوس الأخبار ) حيث قال: « ابن عباس: علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً ».

(٣)

رواية الهمداني

وأمّا الهمداني، فقد رواه في ( روضة الفردوس ) وفي ( المودة في القربى ) كذلك عن ابن عباس باللفظ المتقدم.

٣٩٦

(٤)

رواية السيوطي

وأما السيوطي فرواه بقوله: « علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كافراً. قط في الأفراد »(١) .

وهو الحديث التاسع والثلاثون من ( القول الجلي ).

(٥)

رواية ابن حجر

وأما ابن حجر المكي، فرواه عن الدارقطني في ( الصواعق ) حيث جعله الحديث الرابع والثلاثين من مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

(٦)

رواية المتقي

وأما المتقي، فقد رواه بقوله: « علي بن أبي طالب باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. قط في الأفراد عن ابن عباس »(٣) .

____________________

(١). الجامع الصغير ٢ / ٦٦.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٥.

(٣). كنز العمال ١٢ / ٢٠٣.

٣٩٧

(٧)

رواية العيدروس

وأما العيدروس، فرواه عن الدارقطني عن ابن عباس كذلك(١) .

(٨)

رواية العزيزي

وأما العزيزي، فقال في شرحه: « علي باب حطة - أي طريق حط الخطايا، من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. يحتمل أن المراد الحثّ على اتّباعه والزجر عن مخالفته. وقال المناوي: أي إنه تعالى كما جعل لبني اسرائيل دخولهم الباب متواضعين خاشعين سبباً للغفران، جعل الاهتداء بهدي علي سبباً للغفران. وهذا نهاية المدح. وقال العلقمي: أشار إلى قوله تعالى( وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ ) أي قولوا حط عنا ذنوبنا، وارتفعت على معنى مسألتنا أو أمرنا. فعلىرضي‌الله‌عنه ومن اقتدى به واهتدى بهديه وتبعه في أحواله وأقواله كان مؤمناً كامل الإِيمان. قط الأفراد عن ابن عباس »(٢) .

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

(٢). السراج المنير - شرح الجامع الصغير - ٢ / ٤١٧.

٣٩٨

(٩)

رواية الأمير الصنعاني

وأما الأمير الصنعاني فقد قال:

قل من المدح بما شئت فلم

تأت فيما قلته شيئاً فريّا

كلّ من رام يداني شأوه

في العلى فاعدده روماً أشعبيا

هذه فذلكة لما تقدم من فضائله، كأنه قال: إذا قد عرفت أنه أحرز كل كمال وبذ في كل فضيلة كملة الرجال، فقلت ما شئت في مدحه. كأن تمدحه بالعبادة فإنه بلغ رتبتها العليّة. وبالشجاعة فإنه أنسى من سبقه من أبطال البرية، وبالزهادة فإنّه إمامها الذي به يقتدى، وبالجود فإنه الذي إليه فيه المنتهى. وبالجملة، فلا فضيلة إلّا وهو حامل لوائها ومقدَّم أمرائها. فقل في صفاته ما انطلق به اللسان، فلن يعيبك في ذلك إنسان.

وفي هذا إشارة إلى عدم انحصار فضائله كما قد أشرنا إليه سابقاً، وكيف تحصر لنا وقد قال إمام المحدثين أحمد بن حنبل: إنه ما ثبت لأحد من الفضائل الصحيحة مثل ما ثبت للوصيعليه‌السلام . وقد علم أن كتب السنة قد شرقت وغربت وبلغت مبلغ الرياح، فلا يمكن حصرها. ولنشر إلى ما لم نورده سابقاً.

فمن ذلك: إنه من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة الرأس من البدن. كما أخرجه الخطيب من حديث البراء. و الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي مني بمنزلة رأسي من بدني. ومن ذلك: إنه باب حطّة كما أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ».

٣٩٩

(١٦)

علي بن أبي طالب باب الدين

ومن رواته:

١ - أبو شجاع شيرويه الديلمي

٢ - السيد علي الهمداني.

٣ - سليمان القندوزي البلخي.

روى القندوزي في ( ينابيع المودة ) عن كتاب ( السبعين ) للسيّد علي الهمداني: « الحديث الأربعون - عنه - أي عن ابن عباس - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي ابن أبي طالب باب الدين. من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. رواه صاحب الفردوس »(١) .

ويؤيد هذاالحديث : قول أم الخير بنت حريش بن سراقة البارقي، في كلام لها في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فإلى أين تريدون - يرحمكم الله - عن ابن عم رسول الله وصهره وأبي سبطيه؟ خلق من طينته وتفرّغ من نبعته وجعله

____________________

(١). ينابيع المودة ٢٣٦.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428