نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353211 / تحميل: 7357
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

سند حديث مدينة العلم

٦١

٦٢

(١)

رواية الامام الرضا عليه‌السلام

لقد روى سيدنا الامام الرضاعليه‌السلام حديث مدينة العلم في ( الصحيفة ) المباركة عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهذا نصها:

« وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن قاتل الحسين في تابوت من نار، وعليه نصف عذاب أهل الدنيا، وقد شدّ يداه ورجلاه بسلاسل من النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربهم من شدّة نتنه، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم، كلّما نضجت جلودهم بدّل الله لهم الجلود، لا يفتّر عنهم ساعة، ويسقون من حميم جهنم، فالويل من عذاب الله عز وجلّ.

وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش نعم الأب أبوك ابراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب ».

٦٣

صحيفة الرضا من الأصول المعتبرة

و ( صحيفة الرضاعليه‌السلام ) من الكتب المعروفة المعتمدة والأصول المشهورة المعتبرة، لدى العلماء الأعلام من أهل السنة، فقد قال أبو شجاع شيرويه ابن شهردار الديلمي ما نصه: « أما بعد فإني رأيت أهل زماننا هذا خاصة أهل بلدنا أعرضوا عن الحديث وأسانيده، وجهلوا معرفة الصحيح والسقيم، وتركوا الكتب التي صنفها أئمة الدين قديماً وحديثاً، والمسانيد التي جمعوها في الفرائض والسنن، والحلال والحرام، والآداب والوصايا، والأمثال والمواعظ، وفضائل الأعمال، واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة أسانيدها، التي لم يعرفها نقله الحديث، ولم تقرأ على احد من أصحاب الحديث، وطلبوا الموضوعات التي وضعها القصاص لينالوا بها للقطعيات في المجالس على الطرق، ثبت في كتابي هذا اثني عشر ألف حديث ونيفاً من الأحاديث الصغار على سبيل الاختصار، من الصحاح والغرائب والأفراد والصحف المروية عن النبي لعلي بن موسى الرضا وعمر بن شعيب »(١) .

وقال جار لله الزمخشري: « كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في إسناد صحيفة الرضا: لو قرئ هذا الإِسناد على أذن مجنون لأفاق »(٢) .

وقال السمعاني: « الرّضوي بفتح الراء والضاد وفي آخرها الواو، هذه النسبة إلى الرضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبي الحسن المعروف بالرضا المدفون بطوس، يروي صحيفة عن آبائه، وجماعة من أولاده نسبوا إليه يقال لكلّ واحد منهم الرضوي »(٣) .

وقال سبط ابن الجوزي بترجمة الامامعليه‌السلام : « وذكر عبد الله بن أحمد

____________________

(١). مسند الفردوس - خطبة الكتاب - مخطوط.

(٢). ربيع الأبرار ٣ / ٢٧٨.

(٣). الأنساب - الرضوي.

٦٤

المقدسي في كتاب أنساب القرشيين نسخة يرويها علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إسناد لو قرئ على مجنون برئ »(١) .

وقال المزي « روى عنه ابنه محمد، وعثمان بن المثاور، والنحوي علي بن علي الدعبلي، وأيوب بن منصور النيسابوري، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، والمأمون بن الرشيد، وعلي بن مهدي بن صدقة له عنه نسخة، وأبو أحمد داود بن سليمان بن سيف الغازي القزويني له عنه نسخة، وأحمد بن عامر ابن سليمان الطائي له عنه نسخة كبيرة »(٢) .

وقد عدّها المحبّ الطبري من مآخذ كتابه معبراً عنها بـ ( مسند الرضا )، ونقل عنها في مواضع منه، منها: قوله في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام « ذكر أنه أول من يقرع باب الجنة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي، إنك أول من يقرع باب الجنة فيدخله بغير حساب بعدي. خرّجه الامام علي بن موسى الرضا في مسنده »(٣) .

ومنها قوله « ذكر إخبار جبرئيل عن الله تعالى أن علياً من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة هارون من موسى: عن أسماء بنت عميس قالت: هبط جبرئيلعليه‌السلام على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: علي منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك. خرّجه الإِمام علي بن موسى الرضا »(٤) .

ومنها قوله « عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك سيّد

____________________

(١). تذكرة خواص الامة: ٣٥٢.

(٢). تهذيب الكمال ٢١ / ١٤٨.

(٣). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٢ / ٢١١.

(٤). المصدر نفسه ٢ / ٢١٦

٦٥

المسلمين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين. خرّجه علي بن موسى الرضا »(١) .

كما نقل عنها المحب الطبري في كتابه الآخر ( ذخائر العقبى ) جملةً من فضائل أهل البيتعليهم‌السلام (٢) .

وروى عن الصحيفة إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني في مواضع من كتابه ( الاكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام معبّراً عنها بـ ( مسند الرضا ) كذلك، فليراجع.

وقال ابن باكثير المكي: « وعن سيدنا علي كرّم الله وجهه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء، أخذ جبرئيل بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة وناولني سفرجلة، فكنت أقلّبها إذْ انفلقت وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها، فقالت: السلام عليك يا محمد، فقلت: وعليك السلام من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضية، خلقني الجبار من ثلاثة أصناف: أعلاي من عنبر، ووسطي من كافور، وأسفلي من مسك، عجنني بماء الحيوان ثم قال لي: كوني فكنت، خلقني لأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب. أخرجه الامام علي بن موسى الرضا »(٣) .

بل عدّها محمد عابد السندي في الكتب المعتبرة التي يرويها بأسانيده الصحيحة حيث قال في ( حصر الشارد ) « وأما الأربعون من نسخة علي بن موسى الرضا عن آبائه فأرويها بالسند المتقدّم إلى الحافظ ابن حجر، عن أحمد بن أبي المقدسي، عن سليمان بن حمزة، أنا محمود بن إبراهيم، أنا الحسن بن محمد بن عباس الراسمي، أنا أبوبكر أحمد بن علي بن خلف، أنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، أنا أبوبكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، أنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ».

____________________

(١). الرياض النضرة ٢ / ٢٣٤.

(٢). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أنظر: ٢٦، ٣٢، ٣٩، ٤٤، ٤٧، ٤٨

(٣). وسيلة المآل في مناقب الآل - مخطوط.

٦٦

ترجمة السندي

والسندي من أعلام علماء القوم، وقد ترجم الصديق حسن القنوجي للشيخ محمد عابد السندي في ( أبجد العلوم ) وأثنى عليه قائلاً: « الشيخ محمد عابد السندي ابن أحمد علي بن يعقوب، الحافظ، من بني أبي أيوب الأنصاري، ولد ببلدة سيون وهي على شاطئ النهر شمالي حيدرآباد السند مما يلي بلدة بويك، هاجر جدّه الملقب بشيخ الإسلام إلى أرض العرب، وكان من أهل العلم والصلاح.

وأقام الشيخ محمد عابد بزبيد دارة علم باليمن معروفة، واستفاد من علمائها واقتبس من أشعة عظمائها، حتى عدّ من أهلها، ودخل صنعاء اليمن يتطبب لامامهم وتزوج ابنة وزيره، وذهب مرة سفيراً من إمام صنعاء إلى مصر، وكان شديد التحنن إلى ربوع طابة، وعاود مرة أرض قومه فدخل نواري بلدة بأرض السند مما يلي بندر كراجي وأقام بها ليالي معدودات، ثم عاد إلى المدينة الطيبة، وولي رئاسة علمائها من قبل والي مصر، وخلّف من مصنفاته كتبا مبسوطة ومختصرة وكان ذا عصبية للمذهب الحنفي »

من رواة الصحيفة

لقد ظهر من عبارة السندي أن جماعة من حفاظ أهل السنة - أمثال ابن حجر العسقلاني - يروون صحيفة الامام الرضاعليه‌السلام .

ويوجد ( في المكتبة الناصرية ) نسختان من الصحيفة يروى إحداهما: أبو الفتح عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيشابوري الشافعي، المترجم في ( طبقات الشافعية للسبكي ٧ / ٢٠٧ ) والأخرى يرويها: صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي الجويني المتوفى سنة ٧٢٢، والمترجم في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ٢٩٨ ) و ( مرآة الجنان - حوادث ٧٢٢ ) و ( العبر حوادث ٧٩٥ ) و ( الدرر

٦٧

الكامنة ١ / ٦٧ ) وغيرها.

هذا، وسيعلم في محلّه إخراج العاصمي وابن النجار حديث مدينة العلم من حديث سيدنا الامام الرضاعليه‌السلام بعين لفظ ( الصحيفة ).

ولا ريب أن رواية هذا الامام المعصومعليه‌السلام كافية لمن رام الحق، ولا يجحدها إلّا من أضمر البغض والعداء.

(٢)

رواية الامام الرضا عليه‌السلام بلفظ آخر

وروى الامامعليه‌السلام حديث مدينة العلم، عن آبائه الكرام عن جدّه رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أجمعين بلفظ آخر، فقد قال ابن المغازلي ما نصه: « أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحويرحمه‌الله تعالى فيما أذن لي في روايته عنه: أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدّثهم قال: نا محمد بن المطلب، نا أحمد بن محمد بن عيسى - سنة عشر وثلاثمائة - نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفار بالبصرة - سنة أربع وأربعين ومائتين - نا أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من [ قبل ] الباب »(١) .

شأن هذا الاسناد

وهذا إسناد يمتنع الوصول إلى كنه عظمته وجلالته، إنه إسناد التمس كبار

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٥.

٦٨

الأئمة والحفاظ أن يحدّثهم الامام الرضاعليه‌السلام بحديث به. وقال أحمد بن حنبل: لو قرئ هذا الإِسناد على مجنون لبرء من جنونه فقد ذكر أبو سعيد منصور ابن الحسين الآبي الوزير ما نصه: « حدّث أبو الصّلت قال: كنت مع علي بن موسى - وقد دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء - فغدا إلى طلبه علماء البلد: أحمد بن حرب، وياسين بن النضر، ويحيى بن يحيى، وعدة من أهل العلم. فتعلّقوا بلجامه في المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبيك. قال: حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر، قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد، قال حدثني أبي باقر علم الأنبياء محمد بن علي، قال حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين، قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، قال سمعت أبي سيد العرب علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

قال قال أحمد بن حنبل: لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرء من جنونه.

وروي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم مثل ذلك يحكيه عن أبيه وأنه قرأه على مصروع فأفاق »(١) .

وقال ابن الصباغ « وروى المولى السعيد إمام الدنيا عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوزان - في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة - قال: أورد صاحب صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه: أن علي بن موسى الرضا لمـّا دخل إلى نيسابور في السفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة، كان في قبة مستورة بالسقلاط على بغلة شهباء، وقد شق سوق نيسابور، فعرض له الامامان الحافظان للأحاديث النبوية، والمثابران على السنّة المحمدية: أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم والحديث وأهل الرواية والدراية فقالا له: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، بحق آبائك الطاهرين

____________________

(١). نثر الدر ١ / ٣٦٢.

٦٩

وأسلافك الأكرمين إلّا ما أريتنا وجهك المبارك الميمون، ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدّك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نذكرك به، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلة عن القبة، وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة، فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه، والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليه، وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبّل لحافر بغلته، وعلا الضجيج، فصاحت الأئمة والفقهاء والعلماء: معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم، وكان المستملي أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي.

قال علي بن موسى الرضا: حدثني أبي موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد بكربلا، عن أبيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنّه قال: حدّثني جبرئيل قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إلّا الله حصني فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي.

ثم أرخى الستر على القبة وسار، فعدّ أهل المحابر والدوى الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا.

قال الاستاذ أبو القاسم القشيري: إتصل هذا الحديث ببعض أمراء السامانية فكتبه بالذهب، وأوصى أنْ يدفن معه في قبره، فرأى في النوم بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتلفظي بلا إله إلّا الله وتصديقي بأن محمداً رسول الله »(١) .

وفي ( جواهر العقدين ) عن الجمال الزرندي في كتابه معراج الوصول: « وزاد - عقب قوله وتصديقي بأن محمداً رسول الله - وكتابتي هذا الحديث بالذهب تعظيماً له واحتراماً »(٢) .

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة ٢٤١.

(٢). جواهر العقدين - مخطوط.

٧٠

وإنْ شئت المزيد من مراجع القضية فراجع ( المقاصد الحسنة ) و ( مفتاح النجا ) و ( الحق المبين ) و ( فصل الخطاب ). وممن رواها أيضاً سبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ٣٥٢ ) وابن حجر المكي في ( الصواعق ١٢٢ ).

وقد أضاف بعضهم في الرواية: « فلما مرت الراحلة نادانا: بشروطها وأنا من شروطها » قال خواجه بارسا « قيل: من شروطها الاقرار له بأنه إمام مفترض الطاعة ».

الامام الرضاعليه‌السلام معصوم من الخطأ

وبالرغم من ثبوت عصمة الإِمام الرضاعليه‌السلام بالأدلة العامة والخاصة غير الخاضة للحصر والإحصاء، فإنا نذكر هنا دليلين من الأدلة الخاصة به من كتب أهل السنة بالمناسبة:

١ - ما رواه خواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) وعبد الحق الدهلوي في ( رسالة مناقب الأئمة ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ) والجامي في ( شواهد النبوة ) ورشيد الدين الدهلوي في ( إيضاح لطافة المقال ) وولي الله اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين ) عن موسى الكاظمعليه‌السلام أنه قال « رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام - وأمير المؤمنينرضي‌الله‌عنه معه - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي ابنك ينظر بنور الله عز وجل وينطق بحكمة، يصيب ولا يخطى، ويعلم ولا يجهل، قد ملئ حكماً وعلماً ».

٢ - ما رواه الجامي في ( شواهد النبوة ) والشيخ عبد الحق الدهلوي في ( رسالة مناقب الأئمة ) وخواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) والمولوي محمد مبين في ( وسيلة النجاة ) والمولوي ولي الله في ( مرآة المؤمنين ) أنه « قيل لأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما: إن أباك سمّاه المأمون الرضا ورضيه لولاية عهده، فقال: بل الله سبحانه سمّاه الرضا، لأنه كان رضا الله عز وجل في سمائه ورضا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أرضه، وخص من بين آبائه الماضين بذلك، لأنه رضي به

٧١

المخالفون كما رضي به الموافقون، وكان أبوه موسى الكاظمرضي‌الله‌عنه يقول: أدعوا لي ولدي الرضا، وإذا خاطبه قال يا أبا الحسن ».

وغير خفي أن رواية هذا الامام المعصوم هذا الحديث بهذا السند عن جدّه الأعظم عليه وآله السلام كاف للإذعان بأنه حديث قطعي، لا يشوبه ريب ولا يعتريه شك، والحمد لله رب العالمين.

(٣)

رواية عبد الرزاق الصّنعاني

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس وصححه ما نصه:

« ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارى - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

كما سيعلم روايته من ( المناقب لابن المغازلي ) و ( تاريخ دمشق ) و ( تاريخ بغداد ) و ( كفاية الطالب ).

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

٧٢

رجال الحديث

ولنذكر بعض كلماتهم في توثيق رجال هذا السند، تأكيداً لتصحيح الحاكم إيّاه فنقول:

أمّا سفيان الثوري

فهو من رجال الصحاح الستة، وقد وثّقه ابن حبان(١) ، ترجم له:

١ - السمعاني بقوله: « وأما نسب ثور ابن عبد مناة فالإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد وكان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقاناً، شمائله في الصلاح والورع أشهر من أن يحتاج إلى الإِغراق في ذكرها »(٢) .

٢ - ابن الأثير: « إمام المسلمين وحجة الله على خلقه، يفوت فضائله الإحصاء وتعجز العادين، جمع في زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد والعبادة والورع والثقة، وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم، أجمع الناس على دينه وزهده وورعه وثقته، ولم يختلفوا في ذلك، وهو أحد الأئمة المجتهدين وأحد أقطاب الاسلام وأركان الدين »(٣) .

٣ - الذهبي « أحد الأعلام علماً وزهداً »(٤) .

٤ - ابن حجر: « قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان، فقال له رجل: يا أبا عبد الله رأيت سعيد ابن جبير وغيره وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان.

____________________

(١). الثقات ٦ / ٤٠١.

(٢). الانساب - الثوري.

(٣). جامع الاُصول لابن الأثير - مخطوط.

(٤). الكاشف ١ / ٣٧٨.

٧٣

وقال وكيع عن شعبة: سفيان أحفظ مني. وقال ابن مهدي كان وهب يقدّم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إليّ من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدّم على سفيان في زمانه أحداً في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال الآجري عن أبي داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلّا يظفر سفيان. وقال أبو داود: بلغني عن ابن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلّا كان القول قول سفيان. وقال العجلي: أحسن أسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال المروزي عن أحمد: لا يتقدّم في قلبي أحد سفيان. وقال عبد الله بن داود: ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو قطن: قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم.

قال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على أمانته بحيث يستغني عن تزكيته، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً وكان عابداً ثبتاً. وقال النسائي: هو أجلّ من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجوا أن يكون ممن جعله الله للمتقين إماماً. وقال ابن أبي حاتم: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان. وقال زائدة: كان أعلم الناس في أنفسنا. وقال ابن حبان: كان من سادات الناس فقهاً وورعاً وإتقاناً »(١) .

وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري

فقد ترجم له

١ - ابن حبان قائلاً: « عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، يروي عن سعيد ابن جبير، روى عنه ابن جريج، روى عنه أهل الحجاز. مات سنة ١٣٢ »(٢) .

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ١١٣.

(٢). الثقات ٥ / ٣٤.

٧٤

٢ - السمعاني: « وابو عثمان عبد الله بن عثمان بن خثيم من القارة، يروي عن أبي الطفيل، عداده في أهل مكة، روى عنه معمر، مات سنة ١٤٤، وقد قيل سنة ١٣٥ »(١) .

٣ - ابن حجر: « قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: ما به بأس صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث حسنة »(٢) .

وأما عبد الرحمن بن بهمان المدني

الذي عبّر عنه الحاكم في المستدرك بـ « عبد الرحمن بن عثمان التيمي » فقد.

ترجم له

١ - ابن حبان في ( الثقات ) .

٢ - الذهبي وقال: « وثق »(٣) .

٣ - ابن حجر ووثقه(٤) .

وروى عبد الرزاق بن همام حديث مدينة العلم بسند آخر، فقد جاء في ( المناقب ) ما نصه: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، نا علي بن محمد المصري، نا محمد بن عيسى بن شيبة البزار، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله

____________________

(١). الأنساب - القاري.

(٢). تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٤.

(٣). الكاشف ٢ / ١٥٨.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٧٤، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٩.

٧٥

ابن عثمان عن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

رجال السند

ورجال هذا الحديث ثقات. فأما معمر فقد أخرج له أصحاب الصحاح الستة وترجم له بكل ثناء وتعظيم في ( الثقات ) و ( تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٠٧ ) و ( تذكرة الحفاظ ١ / ١٩٠ ) و ( تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤٣ ) و ( العبر ١ / ٢٢٠ ) و ( الكاشف ٢ / ٢٦٦ ) و ( مرآة الجنان ١ / ٣٢٣ ) و ( طبقات الحفاظ ٨٢ ) وغيرها.

وأما عبد الله بن عثمان، وعبد الرحمن بن بهمان، فقد مرّ طرف من كلمات الثناء عليهما.

وأما عبد الرزاق بن همام

نفسه، فقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلّد ( حديث التشبيه ) عن طائفة من معاجم التراجم المعتبرة(٢) .

(٤)

تصحيح يحيى بن معين

على صحة حديث مدينة العلم، قال المزيّ والعسقلاني بترجمة أبي الصلت

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٤.

(٢). أنظر: الكمال في أسماء الرجال - مخطوط، الأنساب: الصنعاني، دول الاسلام: حوادث ٢١١، مرآة الجنان حوادث: ٢١١، تذكرة الحفاظ ١ / ٣٣٤

٧٦

عبد السلام بن صالح الهروي: « قال القاسم بن عبد الرحمن الأنباري: حدثنا أبو الصلت الهروي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه.

عبد الرحمن الأنباري: حدثنا أبو الصلت الهروي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه.

قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: صحيح.

قال أبوبكر ابن ثابت الحافظ: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه »(١) .

وقال السيوطي: « روى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح »(٢) .

وقال المناوي: « ورواه الخطيب في التاريخ باللفظ المذكور من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ثم قال: قال القاسم سألت ابن معين عنه فقال: هو صحيح. قال الخطيب: قلت: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ رواه غير واحد عنه »(٣) .

وقال الشوكاني في مقام الجواب عن القدح فيه: « وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثّقه يحيى بن معين، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال: صحيح »(٤) .

____________________

(١). تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مخطوط، تهذيب التهذيب ٦ / ٣١٩.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٨٣.

(٣). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٣ / ٤٧.

(٤). الفوائد المجموعة للقاضي الشوكاني ٣٤٩.

٧٧

وقال الأمير: « وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح »(١) .

هذا، وأما دعوى أنه أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية فعارية عن الدليل، ومن هنا نقل السيوطي والشوكاني وغيرهما تصحيحه إياه مطلقاً، ولو سلّم فإن أبا معاوية والأعمش ومجاهد ثقات، فالحديث صحيح بلا كلام، وسيأتي لذلك مزيد تأييد وتحقيق من كلام الحافظ العلائي والعلامة الفيروزآبادي، كما ستعلم عند نقض كلمات ( الدهلوي ) إثبات يحيى بن معين لهذا الحديث مرة بعد أخرى فانتظر.

ترجمته

١ - ابن جزلة: « كان إماماً حافظاً متقناً قال علي بن المديني: إنتهى العلم بالبصرة إلى يحيى بن أبي كثير وقتادة، وعلم الكوفة إلى إسحاق والأعمش، وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو بن دينار، وصار علم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة، ومن أهل الكوفة إلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس، ومن أهل الشام إلى الأوزاعي، فانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحاق وهشيم ويحيى بن سعيد وابن أبي زائدة ووكيع وابن المبارك - وهو أوسع هؤلاء علماً - وابن مهدي وابن آدم، وصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحيى بن معين.

وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث.

وقال ابن الرومي: ما سمعت أحداً قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين، وغيره كان يتحامل بالقول »(٢) .

____________________

(١). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية.

(٢). مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٧٨

٢ - السمعاني: « كان إماماً ربّانياً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل إنتهى علم العلماء إليه حتى قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن وأظهر كذب الكذابين - يعني يحيى بن معين - وقال علي بن المديني: لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذّاب »(١) .

٣ - النووي: « هو إمام أهل الحديث في زمنه والمعوّل عليه فيه أجمعوا على إمامته وتوثيقه وحفظه وجلالته وتقدّمه في هذا الشأن واضطلاعه منه وأحواله وفضائلهرضي‌الله‌عنه غير منحصرة »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الحافظ المشهور، كان إماماً عالماً حافظاً متقناً وهو صاحب الجرح والتعديل، روى عنه كبار الأئمة منهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، وأبو داود السجستاني، وغيرهم من الحفاظ، وكان بينه وبين الامام أحمد بن حنبلرضي‌الله‌عنه من الصحبة والألفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور، لا حاجة إلى الاطالة فيه »(٣) .

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً »(٤) .

٦ - الذهبي: « يحيى بن معين هو الامام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى فقال: إمام. وقال النسائي: أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث، ثقة مأمون. »(٥) .

____________________

(١). الانساب - المري.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٥٦.

(٣). وفيات الأعيان ٦ / ١٣٩.

(٤). المختصر في أحوال البشر ٢ / ٣٧.

(٥). سير أعلام النبلاء ١١ / ٧١.

٧٩

٧ - الذهبي: « يحيى بن معين الامام الفرد سيد الحفّاظ قال يحيى القطان: ما قدم علينا مثل هذين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال.

قلت: يحيى أشهر من أن نطول الشرح بمناقبه. قال خنيس بن مبشر أحد الثقات: رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال أعطاني وحباني وزوّجني ثلاث مائة حوراء، ومهّد لي بين الناس. توفي في ذي القعدة غريباً بمدينة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنة ٢٣٣ »(١) .

٨ - الذهبي أيضاً: « الامام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي الحافظ، أحد الأعلام وحجة الإسلام حديثه في الكتب الستة »(٢) .

٩ - الذهبي أيضاً: « إمام المحدثين، فضائله كثيرة، مولده سنة ١٥٨، ومات طالب الحج بالمدينة في ذي القعدة ٢٣٣، وحمل على أعواد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٣) .

١٠ - اليافعي بنحو ما تقدم(٤) .

١١ - القنوجي في ( التاج المكلل: ١٤١ ).

(٥)

رواية سويد بن سعيد الحدثاني

من مشايخ مسلم وابن ماجة. قال ابن كثير - بعد أن روى حديث أنا دار

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٢٩.

(٢). العبر في خبر من غبر ١ / ٤١٥.

(٣). الكاشف ٢ / ٣٥٨.

(٤). مرآة الجنان ٢ / ١٠٨.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأشبههما : المنع ؛ لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول(١) .

وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلّا فلا.

مسالة ٧٠٤ : لو باع شقصاً فيه زرع لا يجزّ مراراً وأدخله في البيع‌ ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك(٣) ، وقد سبق(٤) .

وإن كان ممّا يجزّ مراراً ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبَّرة ، والاُصول كالأشجار ، قاله الشافعي(٥) .

وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضاً ولا في البيع على ما تقدّم(٦) .

أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعاً ، كالأبنية.

ولو باع شقصاً من طاحونة ، لم يدخل شي‌ء من الأحجار فيها على ما تقدّم(٧) .

وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني(٨) إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان(٩) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥.

(٤) في ص ١٩٧ - ١٩٨ ، المسألة ٧٠٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٦) في ص ٤٧ ، المسألة ٥٧٢.

(٧) في ص ٥٩ ، ضمن المسألة ٥٧٦ ، القسم الثالث.

(٨) أي : الحجر التحتاني.

(٩) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

٢٠١

مسالة ٧٠٥ : شرطنا في محلّ الشفعة من العقار كونه ثابتاً. واحترزنا بالثابت عمّا إذا كان بين اثنين غرفةٌ عالية أو حجرة معلّقة على سقف لأحدهما أو لغيرهما ، فإذا باع [ أحدهما ](١) نصيبه ، فلا شفعة لشريكه ؛ لأنّه لا أرض لها ولا ثبات فأشبهت المنقولات.

ولو كان السقف لهما وبِيع معها ، فالأقرب : أنّه لا شفعة لشريكه أيضاً ؛ لأنّ الأرض التي لهما لا ثبات لها ، وما لا ثبات له في نفسه لا يعدّ(٢) ثباتاً لما هو عليه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

والثاني : أنّ الشفعة تثبت ؛ للاشتراك بينهما أرضاً وجدراناً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ما هو أرضهما لا ثبات له.

ولو كان السفل بين اثنين والعلوُّ لأحدهما فباع صاحب العلوِّ العلوَّ ونصيبَه من السفل ، كان للشفيع أخذ السفل لا غير ؛ لأنّ الشفعة لا تثبت في الأرض إلّا إذا كانت مشتركةً ، فكذلك ما فيها من الأبنية ، ولا شركة بينهما في العلوّ ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّ الشريك يأخذ السفل ونصف العلوّ بالشفعة ، لأنّ الأرض مشتركة بينهما ، وما فيها تابع لها ، ألا ترى أنّه يتبعها في بيع الأرض عند الإطلاق ، فكذلك في الشفعة(٦) . وليس بشي‌ء.

ولو كانت بينهما أرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما ، فباع صاحب الأشجارِ الأشجارَ ونصيبَه من الأرض ، ففيه الخلاف المذكور.

مسالة ٧٠٦ : يشترط كون المبيع مشتركاً بين اثنين لا أزيد‌ ، فلو تعدّد‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، والظاهر : « لا يفيد » بدل « لا يعدّ ».

(٦-٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

٢٠٢

الشركاء وزادوا على اثنين ، فلا شفعة عند أكثر علمائنا(١) ، خلافاً للعامّة.

لنا : الأصل عدم الشفعة ، أثبتناها في الاثنين ؛ دفعاً لضرورة الشركة ، وهذا المعنى منتفٍ في حقّ الزائد على الاثنين ، فيبقى على أصالة العدم.

وما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّه قضى بالشفعة في كلّ مشترك(٢) لم يقسم رَبْع أو حائط لا يحلّ له أن يبيعه حتى يؤذنَ شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقّ به »(٣) وهو يدلّ على الاقتصار على الواحد.

ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن سنان - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثةً ، فليس لواحدٍ منهم شفعة »(٤) .

وفي رواية يونس - السابقة(٥) - عن الصادقعليه‌السلام : « وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم ».

وقال بعض(٦) علمائنا - وهو قول الجمهور كافّة - : إنّها تثبت مع الكثرة ، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن عليّ : قال : « الشفعة على عدد الرجال »(٧) .

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٤ ، وسلّار في المراسم : ١٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١.

(٢) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة ، وفي المصدر : « شركة » بدل « مشترك ».

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ / ١٣٤ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

(٥) في ص ١٩٥ - ١٩٦.

(٦) الشيخ الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ، ذيل الحديث ١٦٢.

(٧) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ - ١١٧ / ٤١٦.

٢٠٣

والطريق ضعيف لا يعوّل عليه.

إذا ثبت هذا ، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها على عدد الرؤوس(١) . وقال بعضهم : إنّها على عدد الأنصباء(٢) .

مسالة ٧٠٧ : شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة‌ ، كالبساتين والدور المتّسعة وغيرها ؛ لأنّ ما لا يقبل القسمة - كالحمّام والدار الضيّقة والعضائد الضيّقة وما أشبه ذلك - لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا(٣) - وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين(٤) - لأنّ الشفعة تضرّ بالبائع ؛ لأنّه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع ، ولا يمكنه القسمة ، فيسقط حقّ الشفعة ، فلهذا لم تجب الشفعة.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ / ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ / ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ ، وسلاّر في المراسم : ١٨٣ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٢٥٧.

(٤) المغني ٥ : ٤٦٥ و ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ و ١٥٨ ، وفي الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ حكاية قول عثمان أيضاً.

٢٠٤

ولما رواه السكوني عن الصادق ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق »(١) .

وقال بعض(٢) علمائنا : تثبت فيه الشفعة - وبه قال الثوري ومالك في الرواية الاُخرى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو العباس بن سريج من الشافعيّة ، ونقله قولاً آخَر للشافعي(٣) - لعموم قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء »(٤) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة ، والضرر في هذا النوع أكثر ، لأنّه يتأبّد ضرره.

والرواية مقطوعة السند.

وأصل اختلاف الشافعيّة هنا مبنيّ على علّة ثبوت الشفعة في المنقسم(٥) إن قلنا : إنّها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبّد ويدوم ، كتضيّق المداخل ، والتأذّي بحرفة(٦) الشريك أو أخلاقه(٧) أو كثرة الداخلين عليه ، وما أشبه ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.

(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٢١٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٩.

(٣) المغني ٥ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التقسيم » بدل « المنقسم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « بخراءة » بدل « بحرفة » ولها وجه ، وفي « س ، ي » بدلهما : « بجزية ». وهي تصحيف ما أثبتناه من المصدر.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « اختلافه » بدل « أخلاقه ». وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٥

وأصحّهما : أنّها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مئونتها ، والحاجة إلى أفراد الحصّة الصائرة إليه بالمرافق الواقعة في حصّة صاحبه ، كالمِصْعَد والمبرز والبالوعة ونحوها ، وكلّ واحد من الضررين وإن كان حاصلاً قبل البيع لكن مَنْ رغب من الشريكين في البيع كان من حقّه أن يخلص الشريك ممّا هو فيه ببيعه منه ، فإذا لم يفعل ، سلّطه الشرع على أخذه. فإن قلنا بالأصحّ ، لم تثبت الشفعة فيما لا ينقسم ؛ لأنّه يؤمن فيه من ضرر القسمة. وإن قلنا بالأوّل ، ثبتت الشفعة فيه(١) .

مسالة ٧٠٨ : المراد من المنقسم ما يتجزّأ ويكون كلّ واحد من جزءيه منتفعاً به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره ، ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجوه اُخر ؛ للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع.

وقيل : المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصاناً فاحشاً ، فلو كانت قيمة الدار مائةً ولو قُسّمت عادت قيمة كلّ نصف إلى ثلاثين ، لم تقسّم ، لما فيها من الضرر(٢) .

وقيل : إنّه الذي يبقى منتفعاً به بعد القسمة بوجه ما ، أمّا إذا خرج عن حدّ الانتفاع بالكلّيّة - أمّا لضيق الخطّة وقلّة النصيب ، أو لأنّ أجزاءه غير منتفع بها وحدها ، كشرب القنا(٣) ، ومصراعي الباب - فلا ينقسم(٤) .

مسالة ٧٠٩ : إذا كانت الطاحونة أو الحمّام كبيرين يمكن إفراد حصّة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » بدل « كشرب القنا » : « كماء سراب القنا ». ولعلّها : « كأسراب القنا ». والسرب : القناة الجوفاء التي يدخل منها الماءُ الحائطَ. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ - ١٥٨.

٢٠٦

كلٍّ منهما عن صاحبه من غير تضرّر ، أو كان مع البئر أرض تسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلٌّ منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعاً لا تبطل منفعته بالقسمة ، أو كان الحمّام كثير البيوت يمكن جَعْله حمّامين ، أو متّسع البيوت يمكن جعل كلّ بيت بيتين ، أو كانت البئر واسعة يمكن أن يبنى فيها فتجعل بئرين لكلّ واحدة بياض يقف فيه المستقي ويُلقي فيه ما يخرج منها ، تثبت الشفعة في ذلك كلّه.

ولو كان بين اثنين دار ضيّقة لأحدهما عُشْرها ، فإن قلنا بثبوت الشفعة فيما لا يقسم ، فأيّهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة. وإن حكمنا بمنعها ، فإن باع صاحب العُشْر نصيبه ، لم تثبت لصاحبه الشفعة ؛ لأنّه آمنٌ من أن يطلب مشتريه القسمة ؛ لانتفاء فائدته فيها ، ولو طلب لم يُجِبْ إليه ؛ لأنّه متعنّت مضيّع لماله ، وإذا كان كذلك ، فلا يلحقه ضرر القسمة.

فإن باع الآخَر ، ففي ثبوت الشفعة لصاحب العُشْر وجهان بناءً على أنّ صاحب الأزيد هل يُجاب إذا طلب القسمة ؛ لأنّه منتفع بالقسمة؟ والظاهر عند الشافعي أنّه يجاب(١) . ونحن نقول بخلافه.

ولو كان حول البئر بياض وأمكنت القسمة بأن تُجعل البئر لواحدٍ والبياض لآخَر ، أو كان موضع الحجر والرحى واحداً وله بيت ينتفع به وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع الحجر لواحدٍ والبيت لآخَر ، تثبت الشفعة - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - وهو مبنيّ على أنّه لا يشترط فيما يصير لكلّ واحدٍ منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة.

ولو كان لاثنين مزرعة يمكن قسمتها وبئر يستقى منها باع أحدهما‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٨.

٢٠٧

نصيبه منهما ، تثبت للآخَر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر ، أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم ، وإلّا ثبتت في المزرعة.

وهل تثبت في البئر؟ الأقوى : أنّها تثبت ؛ لأنّها تابعة ، كالأشجار ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وأصحّهما : المنع ، والفرق بين البئر والأشجار ظاهر ؛ فإنّ الأشجار ثابتة في محلّ الشفعة ، والبئر مباينة عنه(٢) .

والفرق لا يُخرج البئر عن التبعيّة ، ويُذكر غيره(٣) ، كالحائط.

البحث الثاني : في الآخذ.

مسالة ٧١٠ : أخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكاً في المشفوع‌ ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنّما تثبت بالخلطة إمّا في الملك أو في طريقه أو نهره أو ساقيته ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي(٤) .

ووافقنا الشافعي على أنّ الشفعة لا تثبت للجار - وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيّب ويحيى ابن سعد الأنصاري ، ومن الفقهاء : ربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٥) - لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١و٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٨.

(٣) أي : أنّ الذي يُذكر في البيع غير البئر.

(٤) المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٧.

(٥) المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٦.

٢٠٨

لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصُرّفت(١) الطرق فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريك »(٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رفّت الأرف(٥) وحدّت الحدود فلا شفعة »(٦) .

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى : إنّ الشفعة تثبت بالشركة ثمّ بالشركة في الطريق ثمّ بالجوار(٧) .

وفصّل أبو حنيفة ، فقال : يقدّم الشريك ، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركاً كدربٍ لا ينفذ ، فإنّه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ولو لم يأخذ هؤلاء ، تثبت للملاصق من درب آخَر خاصّةً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الجار أحقّ بسَقَبه(٨) »(٩) وقالعليه‌السلام : « جار‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ضربت » بدل « صُرّفت ». وما أثبتناه من المصادر. اُنظر : الهامش التالي.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٥ / ٢٤٩٩ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤.

(٤) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٥) الاُرفة : الحدّ ومعالم الحدود بين الأرضين. الصحاح ٤ : ١٣٣١ « أرف ».

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.

(٨) السَّقَب : القرب. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٧٧ « سقب ».

(٩) صحيح البخاري ٣ : ١١٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ / ٣٥١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٣ ، ذيل الحديث ١٣٧٠.

٢٠٩

الدار أحقّ بدار جاره أو الأرض »(١) (٢) .

والحديث ممنوع ، وقد طعن فيه جماعة ؛ لأنّ الحديث الأخير رواه الحسن(٣) [ عن ](٤) سمرة(٥) ، وقال أصحاب الحديث : لم يرو عنه إلّا حديثاً واحداً ، وهو حديث العقيقة(٦) (٧) . و « الجار » في الحديث الأوّل يُحمل على الشريك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا شفعة للجار ، سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً.

وقال أبو حنيفة : للجار الملاصق الشفعة ، وللمقابل أيضاً إذا لم يكن الطريق بينهما نافذاً(٨) . وعن ابن سريج من الشافعيّة(٩) تخريج كمذهب أبي حنيفة.

مسالة ٧١١ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قُسّم ومُيّز إلّا أن يكون بينهما شركة في طريق أو نهر أو ساقية بشرط أو يبيع الدارَ مع الطريق ، والبستانَ مع الشرب أو النهر ؛ لما رواه منصور بن حازم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن دار فيها دُوْرٌ وطريقهم واحد‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ / ٣٥١٧.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٣٩ / ١٩٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.

(٣) وهو : الحسن البصري. راجع المصادر في الهامش ٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». وذلك تصحيف.

(٥) وهو : سمرة بن جندب. راجع المصادر في الهامش التالي.

(٦) سنن الترمذي ٤ : ١٠١ / ١٥٢٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٣٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٢ - ٢٤٣ / ٦٨٢٧ - ٦٨٣٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٨ / ٤٢٩٠ ، و ١٤ : ١٢٢ / ١٨١٥٦.

(٧) التمهيد ١ : ٣٧ ، الاستذكار ٥ : ١٩ / ٥٦٨٦ ، المغني ٥ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨.

(٨و٩) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩.

٢١٠

في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة »(١) .

وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلّا فهو طريقه يجي‌ء يجلس على ذلك الباب »(٢) .

وعن منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به ، وإن أراد يجي‌ء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه »(٣) .

مسالة ٧١٢ : الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحاً إلى دربٍ نافذ‌ ، أو غير نافذ ، فإن كان الأوّل ولا شريك له في الدار ، فلا شفعة فيها لأحدٍ ولا في ممرّها ؛ لأنّ هذا الدرب غير مملوك. وإن كان الثاني ، فالدرب ملك مشترك بين سكّانه على السويّة. فإن باع نصيبه من الممرّ وحده ، فللشركاء الشفعة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ - ١٦٨ / ٧٤٣.

٢١١

إن كان واحداً وأمكن قسمته ، وإلّا فلا.

وإن باع الدار بممرّها فللشريك في الممرّ الشفعةُ في الدار وطريقها.

وقال الشافعي : لا شفعة له في الدار ؛ لأنّه لا شركة [ له ](١) فيها ، فصار كما لو باع شقصاً من عقار مشترك وعقاراً غير مشترك(٢) .

وقال أبو حنيفة(٣) كقولنا من إثبات الشفعة.

وإن أرادوا أخذ الممرّ بالشفعة ، قال الشافعي : يُنظر إن كان للمشتري طريق آخَر إلى الدار أو أمكنه فتح بابٍ آخَر إلى شارع ، فلهُمْ ذلك على المشهور إن كان منقسماً ، وإلّا فعلى الخلاف في غير المنقسم.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان في اتّخاذ الممرّ الحادث عسر أو مئونة لها وَقْعٌ ، وجب أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الآتي(٤) .

وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتّخاذه ، ففيه وجوه :

أحدها : أنّهم لا يمكّنون منه ، لما فيه من الإضرار بالمشتري ، والشفعة شرّعت لدفع الضرر ، فلا يزال الضرر بالضرر.

والثاني : أنّ لهم الأخذ ، والمشتري هو المضرّ بنفسه حيث اشترى مثل هذه الدار.

والثالث : أن يقال لهم : إن أخذتموه على أن تمكّنوا المشتري من المرور ، فلكم الأخذ ، وإلّا فلا شفعة لكم جمعاً بين الحقّين(٥) .

والأقرب عندي : أنّ الطريق إن كان ممّا يمكن قسمته والشريك واحد‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

٢١٢

وبِيع مع الدار المختصّة بالبائع صفقةً ، فللشريك الآخَر أخذ الطريق خاصّةً إن شاء ، وإن شاء أخذ الجميع. وإن لم يمكن قسمته ، لم يكن له أخذه خاصّةً ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك.

وإذا كان في الخان بيوت مشتركة بين مالكين ، فالشركة في صحنه كشركة مالكي الدارين في الدرب المنقطع. وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض ، دون الأرض.

مسالة ٧١٣ : لا تثبت الشفعة في المقسوم والجوار بغير الشركة في الطريق والنهر والساقية ولا إذا بِيعت الدار منفردةً عن الطريق ، أمّا لو باعها مع الطريق ثمّ حوّل الباب ، ثبتت الشفعة.

ولو كانت الشركة في الجدار أو السقف أو غير ما ذكرنا من الحقوق ، فلا شفعة ؛ عملاً بالأصل.

ولو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها التي يسقى الزرع منها مشتركةً حتى بِيعت المزرعة والبئر ، ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرّد الشركة في البئر إشكال ينشأ : من الاقتصار على مورد النصّ فيما يخالف الأصل ، ولا شكّ في مخالفة الشفعة للأصل. ومن أنّها مشتركة في مسقى.

والشافعي ألحق الشركة في البئر بالشركة في الممرّ(١) .

مسالة ٧١٤ : يشترط في الآخذ بالشفعة الإسلام إن كان المشتري مسلما‌ ، وإلّا فلا تثبت الشفعة للذمّيّ على المسلم ، وتثبت للمسلم على الذمّي ، وللذمّي على مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيّاً ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشعبي وأحمد والحسن بن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

٢١٣

صالح بن حي(١) - لأنّه نوع سبيل ، وقال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا شفعة لذمّيٍّ على مسلم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ليس لليهود والنصارى شفعة »(٤) .

ولأنّه تملّك بغير مملّك ، فأشبه الإحياء.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة : تثبت للذّميّ الشفعةُ على المسلم ؛ لأنّ الشفعة خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فاستوى فيه المسلم والذمّي ، كالردّ بالعيب(٥) .

ويمنع كونها خياراً ، وإنّما هو تملّك قهريّ ، فلا يثبت للكافر ؛ للآية(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٢) النساء : ١٤١.

(٣) لم نقف على نصّ الحديث في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ٦ : ١٠٨ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا شفعة للنصراني ».

وفي ص ١٠٩ « ليس لليهودي والنصراني شفعة ». وقد أورد الحديث كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٤ ، المسألة ٣٨ من كتاب الشفعة.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٥٣ ، المغني ٥ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٦) النساء : ١٤١.

٢١٤

مسالة ٧١٥ : تثبت الشفعة للكافر على الكافر وإن اختلفا في الدين‌ ؛ لعموم الأخبار السالمة عن معارضة تسلّط الكافر على المسلم ، وكالردّ بالعيب.

فإن كان الثمن حلالاً ، تثبت(١) الشفعة.

وإن كان خمراً أو خنزيراً ، فإن لم يتقابضاه وترافعا إلى الحاكم ، أبطل البيع ، وسقطت الشفعة.

وإن وقع بعد التقابض والأخذ بالشفعة ، لم يردّه ولا الشفعة ، وصحّ البيع والأخذ.

وإن كان بعد التقابض وقبل الأخذ بالشفعة ، لم يردّ البيع ؛ لأنّهما تقابضا الثمن ، ولم تثبت الشفعة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ البيع وقع بثمن حرام ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كما لو كان ثمنه مغصوباً.

وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة ، بناءً على أصله في أنّ الخمر مال لأهل الذمّة(٣) . وهو غلط.

ولو بِيع شقص فارتدّ الشريك ، فهو على شفعته إن كانت ردّته عن غير فطرة ، وكان المأخوذ منه كافراً. وإن كان عن فطرة أو كان المأخوذ منه مسلماً ، فلا شفعة.

قال الشافعي : إن قلنا : إنّ الردّة لا تزيل الملك ، فهو على شفعته. وإن قلنا : تزيله ، فلا شفعة له. فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه ، ففي عود‌

____________________

(١) في « س » : « ثبتت ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، المغني ٥ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٥.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، المغني ٥ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١.

٢١٥

الشفعة خلاف ، والظاهر : المنع ، وإن قلنا بالوقف فمات أو قُتل على الردّة ، فللإمام أخذه لبيت المال ، كما لو اشترى معيباً أو شرط(١) الخيار وارتدّ ومات ، للإمام ردّه. ولو ارتدّ المشتري ، فالشفيع على شفعته(٢) .

تذنيب : ولو اشترى المرتدّ عن فطرة ، فلا شفعة ؛ لبطلان البيع ، وعن غير فطرة تثبت الشفعة.

مسالة ٧١٦ : هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس مثلاً؟ كدار(٣) يستحقّ رجل نصفها والنصف الآخَر ملك المسجد اشتراه متولّي المسجد له ، أو وُهب منه ليصرفه في عمارته ، فباع الرجل نصيبه ، ففي جواز أخذ المتولّي بالشفعة نظر.

قال الشافعي : له ذلك مع المصلحة ، كما لو كان لبيت المال شريك في دار فباع الشريك نصيبه ، للإمام الأخذ بالشفعة(٤) .

وعندي فيه نظر.

ولو كان نصف الدار وقفاً والآخَر طلقاً فباع صاحب الطلق نصيبه ، فإن أثبتنا للموقوف عليه الملك وكان واحداً ، تثبت له الشفعة - على رأي - لرفع ضرر القسمة وضرر مداخلة الشريك. وإن قلنا بعدم ملك الموقوف عليه أو كان متعدّداً وقلنا : لا شفعة مع التعدّد ، فلا شفعة.

وقال الشافعي : إن قلنا : لا يملك الوقف ، فلا شفعة. وإن قلنا : يملك ، فيبني على أنّ الملك هل يفرز عن الوقف؟ إن قلنا : نعم ، ففي‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « بشرط ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « كدار » : « كذا و». وهو تصحيف.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

٢١٦

ثبوت الشفعة وجهان :

أحدهما : تثبت لدفع ضرر القسمة ، وعلى هذا فلو كان الوقف على غير معيّن ، أخذه المتولّي إن رأى المصلحة.

وأظهرهما : المنع ؛ لأنّ الوقف لا يستحقّ بالشفعة ، فينبغي أن لا تستحقّ به الشفعة ، ولنقص الملك فيه ، فإنّه لا ينفذ تصرّفه فيه ، فلا يتسلّط على الأخذ.

وإن قلنا : لا يفرز الملك عن الوقف ، فإن منعنا من شفعة ما لا ينقسم ، فلا شفعة. وإن أثبتناه ، فوجهان(١) .

مسالة ٧١٧ : لا يستحقّ الشريك بالمنفعة شفعةً‌ ، فلو كان الشريك لا ملك له في الرقبة بل كان يستحقّ المنافع إمّا موقّتة بالإجارة ، أو مؤبّدة بالوصيّة ، لم يكن له الأخذ بالشفعة.

وكذا ليس للمتواجرين إذا آجر أحدهم أخذه بالشفعة.

وتثبت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيّده ، فلو كان السيّد والمكاتب شريكين في الدار ، فلكلٍّ منهما الشفعة على الآخَر.

والمأذون له في التجارة إذا اشترى شقصاً ثمّ باع الشريك نصيبه ، كان له الأخذ بالشفعة ، إلّا أن يمنعه السيّد أو يعفو عن الشفعة ، وله العفو وإن كان مديوناً معسراً وكان في الأخذ غبطة ، كما أنّ له منعه من جميع الاعتياضات في المستقبل.

ولو أراد السيّد أخذه بنفسه ، كان له ذلك ؛ لأنّ أخذ العبد أخذ له في الحقيقة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١.

٢١٧

وللشفيع الأخذ بنفسه وبوكيله ، فلا تعتبر الشركة في مباشر الأخذ ، بل فيمن له الأخذ.

البحث الثالث : في المأخوذ منه.

مسالة ٧١٨ : إنّما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدّد ملكه بعد ملك الآخذ‌ ، فلو اشترى اثنان دفعةً واحدة ، لم يكن لأحدهما على الآخَر شفعة ؛ لعدم الأولويّة وعدم إمكان الشركة(١) .

وهل يشترط لزوم البيع؟ [ فيه ] نظر أقربه : عدم الاشتراط ، فلو باع الشقص بخيار لهما أو للبائع ، تثبت(٢) الشفعة ، ولا يسقط خيار البائع.

وقال الشافعي : يشترط اللزوم من طرف البائع ، فلا تثبت مع بقاء مدّة الخيار له.

أمّا على قول : إنّ الملك لا ينتقل إلى المشتري في مدّة الخيار : فظاهر.

وأمّا على قول الانتقال : فلأنّ في أخذه إبطالَ خيار البائع ، ولا سبيل للشفيع إلى الإضرار بالبائع وإبطال حقّه(٣) .

وعن بعض الشافعيّة احتمال ثبوت الشفعة(٤) .

وعلى ما قلناه لا يتأتّى المنع ؛ لأنّا لا نسقط حقّ البائع من الخيار ، بل يأخذ الشفيع على حدّ أخذ المشتري.

____________________

(١) أي : الشركة في الشفعة.

(٢) في « س » : « ثبتت ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠ - ١٦١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

٢١٨

وأمّا إن كان الخيار للمشتري وحده ، يبنى عندهم على الأقوال في انتقال الملك ، فإن قلنا : إنّ الملك لا ينتقل إلّا بانقطاع الخيار ، أو قلنا : هو مراعى ، تثبت الشفعة ؛ لعدم العلم بانتقال الملك إلى المشتري ، فيستحقّ فيه الشفعة عليه.

وإن قلنا : إنّه ينتقل بنفس العقد ، نقل المزني عن الشافعي أنّها تثبت - وهو مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة - لأنّه قد انتقل الملك إلى المشتري ، ولا حقّ فيه إلّا له ، والشفيع مسلّط عليه بعد لزوم الملك واستقراره ، فقبله أولى ، وإنّما ثبت له خيار الفسخ ، وذلك لا يمنع من الأخذ بالشفعة ، كما لو وجد به عيباً يثبت(١) له الخيار ، وكان للشفيع أخذه.

ونقل الربيع عن الشافعي أيضاً أنّه لا شفعة - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المشتري لم يرض بالتزام العقد ، وفي أخذ الشفيع الشقص التزام له وإيجاب للعهدة عليه ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كان الخيار للبائع ، بخلاف الردّ بالعيب ؛ لأنّه إنّما يثبت(٢) له الردّ لأجل الظلامة ، وذلك يزول بأخذ الشفيع.

ونقل الجويني في المسألة طريقين :

إحداهما : ثبوت القولين هكذا ، لكن كلاهما مخرّج(٣) من أنّ المشتري إذا اطّلع على عيب بالشقص وأراد ردّه وأراد الشفيع أخذه بالشفعة ، فعلى قولٍ للشفيع قطع خيار المشتري في الصورتين. وعلى قولٍ لا يمكّن منه.

____________________

(١) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٢) في « س » : « ثبت ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مخرّجان ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٩

والثاني : القطع بأنّه لا يأخذه إلى أن يلزم العقد. والفرق بين الردّ بالعيب وبينه أنّ الأخذ بالشفعة يفتقر إلى استقرار العقد وتمامه(١) .

ونقل بعض الشافعيّة فيما إذا قلنا : إنّه بَعْدُ للبائع أو موقوف وجهاً أنّ للشفيع أخذ الشقص؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته(٢) .

والأصحّ عندهم : المنع ؛ لأنّ ملك البائع غير زائل على تقدير أنّ الملك للبائع [ و ](٣) غير معلوم الزوال على تقدير الوقف. وعلى الأوّل إذا أخذه الشفيع تبيّنّا أنّ المشتري ملك قبل أخذه ، وانقطع الخيار(٤) .

مسالة ٧١٩ : لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل وقلنا : إنّ الشفعة لا تثبت مع الخيار - كما هو مذهب الشافعي(٥) - فلا شفعة في المبيع أوّلا للبائع الثاني ، سواء علم به أو لا ، لزوال ملكه ، ولا للمشتري منه وإن تقدّم ملكه على ملك المشتري الأوّل إذا قلنا : إنّه لا يملك في زمن الخيار ؛ لأنّ سبب الشفعة البيع ، وهو سابق على ملكه.

وأمّا الشفعة في المبيع ثانياً فموقوفة إن توقّفنا في الملك على الإجازة أو الفسخ ، وللبائع الأوّل إن أبقينا الملك له ، وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له.

ولو فسخ البيع قبل العلم بالشفعة ، بطلت شفعته إن قلنا : إنّ خيار الفسخ يرفع العقد من أصله. وإن قلنا : يرفعه من حين وقوع الفسخ ، فهو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428