نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353409 / تحميل: 7374
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحكمة عن الترمذي - « قلت: رواية سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ورواه الذهبي باسناده عنه، كما ستعلم في محلّه إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الحدثاني ).

٢ - المزي في ( تهذيب الكمال ١٢ / ٢٤٧ ).

٣ - الذهبي في ( تهذيب التهذيب - مخطوط ) و ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٥٤ ) و ( العبر في خبر من غبر ١ / ٤٣٢ ).

٤ - ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ١٩٨ ).

وغيرهم وقد أثنوا عليه ووصفوه بالأوصاف الحميدة، وأطروه غاية الإطراء، فليراجع.

(٦)

رواية أحمد بن حنبل

رواه من طرقٍ عديدة قال العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب ( المترجم في الوافي بالوفيات ٤ / ١٦٤ والبلغة للفيروزآبادي ٢٤٠ ولسان الميزان ٥ / ٣١٠ وبغية الوعاة ١ / ١٨١ وطبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٩٩ ) « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٩.

٨١

الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق »(١) .

وقال سبط ابن الجوزي: « أحمد في الفضائل: ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد ابن عبد الله ( عمر ) الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السمهودي: « رواه الامام أحمد في الفضائل عن عليرضي‌الله‌عنه »(٣) .

كما يظهر ذلك من كلام المناوي والشيخاني القادري فيما سيأتي إن شاء الله.

متى روى أحمد حديثاً وجب المصير إليه

ولقد بنى علماء أهل السنة على وجوب المصير إلى الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل، لأنه إمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن، قال أخطب خوارزم والكنجي في بيان كثرة فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ويدلّ على ذلك ما رويناه عن إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل، وهو أعرف أصحاب الحديث في علم الحديث، قريع أقرانه وإمام زمانه، والمقتدى به في هذا الفن في إبانه، والفارس الذي يكب فرسان الحافظ في ميدانه، وروايته مقبولة، وعلى كاهل التصديق محمولة ولا يتّهم في دينه، ولا يشك أنه يقول بتفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأظلنا بظل رضاهما - فجاءت روايته فيه كعمود الصباح، ولا يمكن ستره بالراح »(٤) .

وقال سبط ابن الجوزي في ذكر حديث المؤاخاة: « ونحن نقول: الحديث

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٧.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٣، كفاية الطالب: ٢٥٣.

٨٢

الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم، وأحمد مقلَّد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته، لأنه إمام زمانه وعالم أوانه والمبرز في علم النقل على أقرانه، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب »(١) .

(٧)

رواية عبّاد بن يعقوب

الرواجني الأسدي شيخ البخاري وابن ماجة والترمذي، وسيظهر ذلك من كلام الخطيب البغدادي والكنجي ان شاء الله.

وقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

(٨)

رواية الترمذي

رواه في صحيحه كما في ( جامع الأصول ) حيث قال: « علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي »(٢) .

وفي ( مطالب السئول ): « ولم يزل - أي عليعليه‌السلام - بملازمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يزيده الله تعالى علماً حتى قال رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٢٢.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٧٣.

٨٣

وسلّم - فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه - أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وفيه في شواهد علمهعليه‌السلام : « ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في صحيحه بسنده - وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالأنزع البطين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على الصواب »(٣) .

وفي ( السيرة الشامية ) في أسماء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مدينة العلم. روى الترمذي وغيره مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والصواب أنه حديث حسن ».

وقد اعترف ابن تيمية في ( المنهاج ) وابن روزبهان في ( الباطل ) بإخراج الترمذي حديث مدينة العلم في صحيحه.

كما سيظهر ذلك من: ( الصواعق ) و ( النواقض ) و ( العقد النبوي ) و ( الصراط السوي ) و ( أسماء رجال المشكاة ) و ( تيسير المطالب ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( ذخيرة المآل ) و ( شرح المثنوي ) وغيرها - إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

ولا بأس بايراد طرف من فضائل الترمذي ومحامده عن كتب أعيان أهل السنة ومشاهيرهم، فممن ترجم له:

____________________

(١). مطالب السئول: ٣٥.

(٢). مطالب السئول: ٦١.

(٣). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

٨٤

١ - السمعاني: « هذه النسبة إلى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ، منها الامام أبو عيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف »(١) .

وقال: « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنّف كتاب الجامع والتاريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط، تلمذ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويشارك معه في شيوخه »(٢)

٢ - المجد ابن الأثير: « هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، وكتابه هذا الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة كما لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال الترمذيرحمه‌الله : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم »(٣) .

٣ - العز ابن الأثير: « كان إماماً حافظاً، له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وهو أحسن الكتب، وكان ضريراً »(٤) .

٤ - ابن خلكان بمثل كلام السمعاني(٥) .

____________________

(١). الأنساب - البوغي.

(٢). المصدر - الترمذي.

(٣). جامع الأصول ١ / ١٩٣ - ١٩٤.

(٤). الكامل في التاريخ - حوادث: ٢٧٩.

(٥). وفيات الاعيان ٤ / ٢٧٨.

٨٥

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وكان ضريراً، وهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث »(١) .

٦ - الذهبي: « الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل

قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعيد الادريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن عليك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين

قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلّا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء »(٢) .

٧ - الذهبي أيضاً: « كان من أئمة هذا الشأن »(٣) .

٨ - الخطيب التبريزي بمثل كلام المجد ابن الأثير(٤) .

٩ - السيوطي: « الحافظ العلامة، طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم »(٥) .

١٠ - القاري: « هو أحد أئمة عصره وأجلة حفاظ دهره - قيل: ولد أكمه - سمع خلقاً كثيراً من العلماء الأعلام وحفاظ مشايخ الإِسلام، مثل قتيبة بن سعيد والبخاري والدارمي ونظرائهم، وجامعه دال على اتساع حفظه ووفور علمه، كأنه كاف للمجتهد وشاف للمقلد، ونقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري

____________________

(١). المختصر - حوادث: ٢٧٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٣.

(٣). العبر ٢ / ٦٢.

(٤). أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٣.

(٥). طبقات الحفاظ ٢٧٨.

٨٦

أنه قال: جامع الترمذي عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم »(١) .

وانظر: ( دول الاسلام ١ / ١٦٨ ) و ( مرآة الجنان ٢ / ١٩٣ ) و ( تتمة المختصر حوادث ٢٧٩ ) وغيرها.

(٩)

رواية ابن فهم البغدادي

قال الحاكم في ( المستدرك ) « حدثنا بصحة ما ذكره الامام أو زكريا يحيى بن معين: أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم: أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ»(٢) .

ترجمته:

وعبارة الحاكم هذه في حق ابن فهم تغنينا عن ترجمته، وقد ذكره الحافظ

الذهبي في حوادث سنة ٢٨٩ قائلاً: « وفيها الحسين بن محمد بن فهم بن علي البغدادي الحافظ، أحد أئمة الحديث، أخذ عن يحيى بن معين وروى الطبقات عن ابن سعد »(٣) .

____________________

(١). شرح الشمائل للقاري ١ / ٧.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٣). العبر في خبر من غبر ٢ / ٨٣.

٨٧

(١٠)

رواية البزار

ابن حجر المكّي: « أخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وستعلم روايته من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( مفتاح النجا ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) وغيرها أيضاً.

ترجمته:

١ - أبو نعيم بقوله: « أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبوبكر البزّار الحافظ، قدم إصبهان مرّتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها مات حافظ وقته أبوبكر أحمد بن عمرو البصري البزار صاحب المسند الكبير بالرملة »(٣) .

٣ - السيوطي: « البزّار الحافظ العلامة الشهير »(٤) .

٤ - الأزهري: « سنن البزار الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار العتكي قال ابن أبي خثيمة: هو ركن من أركان الاسلام، كان يشبه بابن

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). اخبار اصفهان ١ / ١٠٤.

(٣). دول الاسلام ١ / ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٢٨٥.

٨٨

حنبل في زهده وورعه »(١) .

٥ - ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) ووصفه بـ « عمدة المحدثين » واعتمد على نقله واستشهد برواياته في مواضع عديدة منه.

(١١)

رواية ابن جرير الطبري

قال السيوطي بعد أنْ روى حديث « أنا دار الحكمة وعلي بابها » عن الترمذي والطبري وأبي نعيم، ثم ذكر عبارة الترمذي حوله، قال: « وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أنْ يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلّتين: إحداهما: إنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه، والأخرى: إن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في رواية هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد بن إبراهيم الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها.

ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير »(٢) .

____________________

(١). رسالة الاسانيد: ٤٤.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٧٣.

٨٩

ترجمته:

١ - ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٢ - السمعاني في الأنساب - الطبري.

٣ - ياقوت في معجم الأدباء ٦ / ٤٢٣.

٤ - النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٧٨.

٥ - الذهبي في تذكرة الحفاظ ٢ / ٧١٠ والعبر.

٦ - ابن الوردي في تتمة المختصر حوادث ٣٠٧.

٧ - اليافعي في مرآة الجنان ٢ / ٢٦١.

٨ - السبكي في طبقات الشافعية ٢ / ١٣٥.

٩ - ابن الشحنة في روضة المناظر حوادث ٣١٠.

١٠ - إبن قاضي شهبة الأسدي في طبقات الشافعية ١ / ١٠١.

١١ - السيوطي في طبقات الحفاظ ٣٠٧.

١٢ - الدوادي في طبقات المفسرين ٢ / ١٠٦.

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلَّد حديث الولاية.

وقالابن خلكان ما ملخصه: « كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار على مذهبه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين »(١) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٤ / ١٩١.

٩٠

وقالأبو الفداء الأيوبي: « كان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، وكان من المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان فقيهاً عالماً عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولمـّا مات تعصّبت عليه العامّة ورموه بالرفض، وما كان سببه إلّا أنّه صنّف كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد ابن حنبل فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن أحمد بن حنبل فقيهاً وإنما كان محدَثاً. فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنّعوا عليه بما أرادوه »(١) .

وقالالجزري: « الامام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الأعلام وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف قال الخطيب: كان أحد الأئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم ...»(٢) .

(١٢)

رواية أبي بكر الباغندي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد ابن سليمان، نا محمد بن مصفى نا حفص بن عمر العدناني، نا علي بن عمرو عن أبيه

____________________

(١). المختصر - حوادث ٣٠٧.

(٢). غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ١٠٦.

٩١

عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الباغندي ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٦ ) و ( العبر ٢ / ١٥٣ ) و ( دول الإسلام حوادث ٣١٢ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣١١ ) وغيرهم، فليراجع.

(١٣)

رواية الأصم

قال الحاكم ما نصّه: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصّلت عبد السلام بن صالح، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وأبو صلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهروي فقال: ثقة فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال: حدّث به محمد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون »(٢) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨١.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦.

٩٢

و قال ابن المغازلي « أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الأصفهاني - قدم علينا واسطاً، إملاءً في جامعنا في شهر رمضان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الأصم - بفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة - هذه صفة لمن كان لا يسمع، من الصمم، والمشهور به في المشرق والمغرب: أبو العباس محمد بن يعقوب، محدّث عصره بلا مدافعة، ولم يختلف قط في صدقه وصحة سماعه، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ما رأينا الرحالة في بلد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه، فناهيك بهذا شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين وقبولاً في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها »(٢) .

٢ - الذهبي: « الأصم: الامام الثّقة محدث المشرق، قال الحاكم: سمعت محمد بن الفضل بن خزيمة قال سمعت جدي إمام الأئمة - وسئل عن كتاب المبسوط للشافعي فقال - اسمعوه من أبي العباس الأصم فإنه ثقة قد رأيته يسمع بمصر، وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: ما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الوراق، وبلغنا أنه ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٣.

(٢). الأنساب - الأصم. ملخصاً.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٠. ملخّصاً.

٩٣

و في ( العبر ): « وفيها محدّث خراسان ومسند العصر أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب »(١) .

٣ - السيوطي: « الأصم: الامام المفيد الثقة محدّث المشرق محدّث عصره بلا مدافعة ...»(٢) .

(١٤)

رواية أبي الحسن ابن تميم البغدادي

لقد ظهرت روايته للحديث من عبارة الحاكم الآنفة الذكر، كما ستعلم ذلك فيما يأتي أيضاً.

(١٥)

رواية أبي بكر ابن الجعابي

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة ألعلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق »(٣) .

____________________

(١). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٣٦٤.

(٢). طبقات الحفاظ ٣٥٤.

(٣). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

٩٤

ترجمته:

ترجم له الحافظ جلال الدين السيوطي بما هذا نصّه: « ابن الجعابي الحافظ البارع، فريد زمانه، قاضي الموصل أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن مسلم التميمي البغدادي، ولد في صفر سنة ٢٨٤ وتخرّج بابن عقدة، وصنف الأبواب والشيوخ، روى عنه الدارقطني والحاكم وأبو نعيم - وهو خاتمة أصحابه -. قال أبو علي: ما رأيت في المشايخ أحفظ من ابن الجعابي، وسمعت من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلها، إلّا أنه كان يفضل الحافظ، فإنه يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك، وكان إماماً في معرفة العلل وثقات الرجال وتواريخهم. مات بغداد في رجب سنة ٣٥٥ »(١) .

(١٦)

رواية الطبراني

لقد اخرجه من حديث ابن عباس، حيث قال: « ثنا الحسن بن علي المعمري ومحمد بن علي الصائفي المكي قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: ابن حجر - على ما نقل عنه السيوطي في شرح

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٣٧٥ وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٢٥ وفي العبر ٢ / ٣٠٢.

(٢). عن المعجم الكبير.

٩٥

الترمذي والسيوطي في ( جمع الجوامع )، والمتقي في ( كنز العمال ) والبدخشاني في ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) والمولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) وولي الله في ( مرآة المؤمنين ) كما ستعرف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخر، قال السيوطي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، عق عد طب ك »(١) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: السمهودي في ( جواهر العقدين ) والمتقي في ( كنز العمال ) كما ستعلم.

وتظهر روايته إياه من حديث ابن عباس من ( النكت البديعات ) و ( شرح المواهب ) و ( الفوائد المجموعة ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله.

وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد قال ابن حجر المكي « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وتظهر روايته له من حديث جابر من ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الصواعق ) الآنفة قريباً، وستعرفه من عبارات ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) إن شاء الله.

هذا: ويعلم إخراجه حديث مدينة العلم بنحو الإطلاق من عبارة ( كنوز الحقائق ) إن شاء الله.

____________________

(١). الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ١ / ١٠٨.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٩٦

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الطبراني ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢١٥ ).

٣ - الذهبي في ( العبر ٢ / ٣١٥ ).

٤ - اليافعي في ( مرآة الجنان ( ٢ / ٣٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٧٢ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣١١ ).

وقد ذكرنا ترجمة بالتفصيل عن هذه الكتب وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

وقالالذهبي: « الطبراني: الحافظ الامام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني مسند الدنيا »(١) .

وفي ( دول الاسلام ) « مسند الدنيا الحافظ أبو القاسم »(٢) .

وقالالقنوجي « كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة، وسمع الكثير، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها المعاجم الثلاثة »(٣) .

هذا، وقد تمسك ( الدهلوي ) - كغيره - في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) بأخبار الطبراني وأقواله.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩١٢.

(٢). دول الاسلام ١ / ٢٢٣.

(٣). التاج المكلل: ٥٤.

٩٧

(١٧)

رواية أبي بكر القفال الشاشي

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس « ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الامام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، أحد أئمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة »(٢) .

وقال في ( القفال ) « إمام أهل عصره بلا مدافعة، وكان إماماً أصولياً لغوياً شاعراً، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان »(٣) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٢). الانساب - الشاشي.

(٣). المصدر نفسه - القفال.

٩٨

٢ - الرافعي: « إمام من أئمة أصحاب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، مقدَّم في العلوم، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والأصول والفقه »(١) .

٣ - النووي: « كان إمام عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالأصول، وله مصنّفات من أجلّ المصنفات، وهو أول من صنف الجدل وشرح رسالة الشافعي.

قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: له مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال الامام أبو عبد الله الحليمي: كان شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء عصره »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا مدافعة، كان فقيهاً محدِّثاً أصولياً لغوياً شاعراً، لم يكن بما وراء النهر في الشافعيين مثله في قوته »(٣) .

٥ - الذهبي: « هو صاحب وجه في المذهب »(٤) .

٦ - اليافعي: « الامام النحرير، الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير وبالقفال الشاشي الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا منازع، وفريد دهره بلا مدافع، صاحب المصنفات المفيدة والطريقة الحميدة، روى عن أكابر من العلماء منهم الامامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهما، وروى عنه جماعة من الكبار منهم: الحاكم أبو عبد الله وابن مندة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم »(٥) .

٧ - السبكي: « الامام الجليل أحد أئمة الدهر، ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة، كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الكلام، إماماً في الأصول، إماماً في الفروع، إماماً في الورع

____________________

(١). التدوين بذكر علماء قزوين ١ / ٤٥٧.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢.

(٣). وفيات الأعيان ٣ / ٣٣٨.

(٤). العبر ٢ / ٣٣٨.

(٥). مرآة الجنان - حوادث: ٣٦٥.

٩٩

والزهد، إماماً في اللغة والشعر، ذاكراً للعلوم، محققاً لما يورده، حسن التصرف فيما عنده، فرداً من أفراد الزمان.

قال فيه أبو عاصم العبادي: هو أفصح الأصحاب قلماً، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً، وأسرعهم بياناً، وأثبتهم جناناً، وأعلاهم إسناداً، وأرفعهم عماداً.

قال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره وقال الحاكم أبو عبد الله: هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال ابن الصلاح: القفال الكبير علم من أعلام المذهب مرفوع، ومجمع علوم هو بها عليم ولها جموع »(١) .

٨ - الأسنوي: « أحد أئمة الاسلام »(٢) .

(١٨)

رواية أبي الشيخ ابن حيّان

لقد رواه في ( كتاب السنة ) على ما ذكره السخاوي حيث قال: « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلّهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به بزيادة: فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٢٠٠.

(٢). طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ٧٩.

(٣). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428