تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320381 / تحميل: 5244
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

فيهرب أهله ويتركون أموالهم فيه فزعاً ، فإنّه يكون من جملة الغنائم التي تُخمّس ، وأربعة الأخماس للمقاتلة ، كالغنائم.

وقال الشافعي : إنّ ذلك من جملة الفي‌ء ؛ لأنّ القتال ما حصل فيه(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وهو الأقوى(٢) .

وقد كانت الغنيمة محرّمةً فيما تقدّم من الشرائع ، وكانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ، فلمـّا أرسل الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله أنعم بها عليه ، فجعلها له خاصّةً.

قال الله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) .

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « اُحلّ لي الخَمْس ولم يحل لأحد قبلي وجُعلت لي الغنائم»(٤) .

وقالعليه‌السلام : « اُعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد قبلي » وذكر من جملتها « اُحلّت لي الغنائم»(٥) فاُعطيعليه‌السلام الغنائم بقوله :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) (٦) نزلت يوم بَدْر لمـّا تنازعوا في الغنائم ، فقسّمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأدخل معهم جماعةً لم يحضروا الوقعة ؛ لأنّها كانت لهعليه‌السلام يصنع بها ما شاء ، ثمّ نسخ ذلك وجُعلت للغانمين أربعة‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٨ ، منهاج الطالبين : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٤.

(٣) الأنفال : ١.

(٤) أورده الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٦٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٠ - ٣٧١ / ٥٢١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٥ / ٢٧٣٧ ، و ٤ : ٢٣٧ / ١٣٨٥٢.

(٦) الأنفال : ١.

١٢١

أخماسها ، والخُمْس الباقي لمستحقّه(١) ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٧٦ : ما يحويه العسكر ممّا يُنقل ويُحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمةً ، وما يصحّ تملّكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يُختلس ويُسرق ؛ فإنّه خاصّ للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال ؛ فإنّه في‌ء ، ودون اللقطة ؛ فإنّها لآخذها.

أمّا الغنيمة : فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخُمْس لأربابه ، والباقي للغانمين.

وأمّا الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن لم يكن عليها(٢) أثر لهم ، فهي(٣) لواجدها(٤) ، وليست(٥) غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي(٦) ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها(٧) للمسلمين(٨) .

ولو كان عليها(٩) أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة - فهي(١٠) غنيمة.

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٥ ، التفسير الكبير ١٥ : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ : ٣٦٠ ، أسباب النزول - للنيسابوري - : ١٣٢.

(٢ - ٥) في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : عليه فهو لواجده ليس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ - ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جعلاه. وما أثبتناه لأجل السياق.

(٨) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٩ و ١٠) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه فهو. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٢٢

ولو وُجد في دار الحرب شي‌ء يحتمل أن يكون للمسلمين والكفّار - كالخيمة والسلاح - فالوجه : أنّه لقطة.

وقال الشيخ : يعرّف سنة ثمَّ يلحق بالغنيمة(١) . وبه قال أحمد(٢) .

فإن وُجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون ، فهو لهم ، وإلّا فغنيمة ؛ لأنّه في دارهم.

ولو وجد صيداً في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله ، فإنّه له ، ولا يردّه إجماعاً ؛ لأنّه لو وجد طعاماً مملوكاً للكفّار ، كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالصيد المباح أولى.

ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمِسَنّ(٣) ، فهو أحقّ به إجماعاً. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته ، فكذلك ، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي(٤) .

وقال الثوري : إذا دخل به دار الإسلام ، دفعه في المغنم(٥) ، وإن عالجه فصار له ثمن ، اُعطي بقدر عمله فيه ، ودفع في المغنم(٦) (٧) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ القيمة صارت له بعلمه ونقله ، فلم يكن غنيمةً حال أخذه.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.

(٣) ورد في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : كالمن. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه. والمِسَنُّ : حجر يحدَّد به. الصحاح ٥ : ٢١٤٠ « سنن ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٥) في « ق ، ك‍ » المقسم. وكذا في المصدر.

(٦) في المصدر : المقسم.

(٧) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

١٢٣

ولو ترك صاحب المغنم(١) شيئاً من الغنيمة عجزاً عن حمله فقال : مَنْ حمله فهو له ، جاز ، وصار لآخذه. وبه قال مالك(٢) ، خلافاً لبعض العامّة(٣) .

ولو وجد في أرضهم ركازاً ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو له ، كما لو وجده في دار الإسلام ، يخرج خمسه ، والباقي له.

وإن لم يقدر عليه إلّا بجماعة المسلمين ، فإن كان في مواتهم ، قال الشافعي : يكون كما لو وجده في دار الإسلام ، وإلّا فهو غنيمة(٤) .

وقال مالك والأوزاعي والليث وأحمد : هو غنيمة ، سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم ؛ لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين ، فكان غنيمةً ، كالأموال الظاهرة(٥) .

مسألة ٧٧ : لا يجوز التصرّف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة إلّا ما لابدّ للغانمين منه ، كالطعام ، وضابطه : القوت وما يصلح به القوت ، كاللحم والشحم ، وكلّ طعام يعتاد أكله ، وعلف الدوابّ : التبن والشعير وما في معناهما ، إجماعاً ، إلّا مَنْ شذّ(٦) - وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لما رواه العامّة عن ابن عمر ، قال : كُنّا نصيب العسل‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : المقسم.

(٢) المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٧ ، المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٣) المغني ١٠ : ٤٧٨ - ٤٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.

(٦) كما في المغني ١٠ : ٤٨٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠.

(٧) المغني ١٠ : ٤٨٠ - ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٧ - ١٧٨ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

١٢٤

والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

« ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله »(٢) .

ولأنّ الحاجة تشتدّ إلى ذلك ، فإنّ نقل الميرة(٣) عسر جدّاً ، وقسمته تستلزم عدم الانتفاع بما يحصل منه.

وقال الزهري : لا يؤخذ إلّا بإذن الإمام ؛ لأنّه غنيمة ، فهو لأربابه(٤) .

وهو ممنوع ، لاشتداد الحاجة.

وهل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ الوجه : المنع ؛ لأنّه مغنوم لجماعة الغانمين غير محتاج إليه ، فأشبه سائر الأموال. نعم ، لهم التزوّد لقطع المسافة بين أيديهم.

وقال بعض العامّة : يجوز مع عدم الحاجة أيضاً(٥) ؛ لأن عمر سوّغ الأكل(٦) ، ولم يقيّد بالحاجة.

والحيوان المأكول يجوز ذبحه والأكل منه مع الحاجة ، ولا تجب القيمة ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١١٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢.

(٣) الميرة : الطعام. الصحاح ٢ : ٨٢١ « مير ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٧.

(٦) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٤ - ٢٧٥ / ٢٧٥٠ ، المغني ١٠ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦١.

١٢٥

ولا فرق بين الغنم وغيرها.

وقال بعض الشافعيّة : ما يمكن سوقه يُساق ، وأمّا الغنم فتُذبح ؛ لأنّها كالأطعمة ، ولهذا قالعليه‌السلام حين سُئل عن ضالّتها : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) (٢) .

وقال بعض العامّة : تجب القيمة ؛ لندور الحاجة إليه ، بخلاف الطعام(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا فرضنا الحاجة.

وإذا ذبح الحيوان للأكل ، ردّ الجلود إلى المغنم ، ولا يجوز استعمالها ؛ لعدم الحاجة إليها. ولو استعمل الجلد في سقاء أو نعل أو شراك ، ردّه إلى المغنم مع اُجرة المثل لمدّة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال. ولو زادت قيمته بالصنعة ، فلا شي‌ء له ؛ لأنّه متعدُّ.

وأمّا ما عدا الطعام والعلف واللحم فلا يجوز تناوله ولا استعماله ولا الانفراد به ؛ لقولهعليه‌السلام : « أدّوا الخيط والمخيط فإنّ الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ يوم القيامة »(٤) .

وللشافعيّة في الفواكه وجهان(٥) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٦ - ١٣٤٧ / ١٧٢٢ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ / ١٧١٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٥ - ٦٥٦ / ١٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٦ - ٨٣٧ / ٢٥٠٤ ، الموطّأ ٢ : ٧٥٧ / ٤٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ - ٩٥١ / ٢٨٥٠.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.

١٢٦

ويمكن الفرق بين ما يسرع إليه الفساد ويشقّ نقله وبين غيره.

وأمّا الدهن المأكول فيجوز استعماله في الطعام مع الحاجة ؛ لأنّه نوع من الطعام. ولو كان غير مأكول ، فإن احتاج إلى أن يدهن به أو دابّته ، لم يكن له ذلك إلّا بالقيمة ، قاله الشافعي ؛ لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه ، ولا هو طعام ولا علف(١) .

وقال بعض العامّة : يجوز ؛ لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه ودابّته كالحاجة إلى الطعام والعلف(٢) .

ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه - كالجُلاب والسكنجبين وغيرهما - عند الحاجة ؛ لأنّه من الطعام.

وقال أصحاب الشافعي : ليس له تناوله ؛ لأنّه ليس قوتاً ولا يُصلح به القوت(٣) .

والوجه : الجواز ؛ لأنّه يحتاج إليه ، فأشبه الفواكه.

وليس له غسل ثوبه بالصابون ؛ لأنّه ليس طعاماً ولا علفاً ، وإنّما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة.

ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتّخاذ النعال منها ولا الجُرُب(٤) ولا الخيوط ولا الحبال - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه مال غنيمة لا تعمّ الحاجة‌

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ٢٦٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٢) المغني ١٠ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٣) المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.

(٤) الجُرُب جمع ، واحدها : الجِراب. وهو وعاء من إهاب الشاء. لسان العرب ١ : ٢٦١ « جرب ».

(٥) الاُمّ ٤ : ٢٦٣ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٤.

١٢٧

إليه ، فلا يختصّ به البعض.

ورخّص مالك في الحبل يتّخذ من الشعر ، والنعل والخُفّ يتّخذ من جلود البقر(١) .

مسألة ٧٨ : الكتب التي لهم : فإن كان الانتفاع بها حلالاً - كالطبّ‌ والأدب والحساب والتواريخ - فهي غنيمة ، وإن حرم الانتفاع بها - مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض - فلا يترك(٢) بحاله ، بل يغسل إن كان على رقٌّ(٣) أو كاغذ ثخين يمكن غسله ، ثمّ هو كسائر أموال الغنيمة ، وإن لم يكن ، اُبطلت منفعته بالتمزيق ، ثم الممزَّق كسائر الأموال ؛ فإنّ للممزَّق قيمةً وإن قلَّت.

وكذا كُتب التوراة والإنجيل ؛ لأنّها مبدَّلة محرَّفة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، وإنّما تُقرّ في أيدي أهل الذمّة ؛ لاعتقادهم ، كما يُقرّون على الخمر.

والأولى أنّها لا تُحرق ؛ لما فيها من أسماء الله تعالى.

وأمّا جوارح الصيد - كالفهد والبازي وكلب الصيد - فغنيمة. ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين ، جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. ولو رغب فيها بعض الغانمين ، دُفعت إليه ، ولا تُحسب عليه من نصيبه ؛ لأنّه لا قيمة لها. وإن رغب فيها الجميع ، قُسّمت ، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها ، اُقرع بينهم.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الإمام يخصّ بالكلاب مَنْ شاء(٤) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٤.

(٢) أي المكتوب.

(٣) الرَّقُّ : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. لسان العرب ١٠ : ١٢٣ « رقق ».

(٤) الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

١٢٨

قالوا : وللإمام أن يسلّمها إلى واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه إليه(١) ، ولا يكون محسوباً عليه(٢) .

واعترض عليه : بأنّ الكلب منتفع به ، فليكن حقّ اليد فيه لجميعهم ، كما أنّ مَنْ مات وله كلب ، لا يستبدّ به بعض الورثة(٣) .

وقال بعضهم : إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازع فيه ، سُلّم إليه ، وإن تنازعوا ، فإن وجدنا كلاباً وأمكنت القسمة عدداً ، قُسّمت وإلّا اُقرع بينهم ، وقد تعتبر قيمتها عند مَنْ يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها(٤) .

ولو وجدوا خنازير ، قتلوها ؛ لحصول الأذى منها.

ولو وجدوا خمراً ، أراقوه ، ولو كان لظروفه قيمة ، أخذوها غنيمةً ، إلّا أن تزيد مؤونة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم.

ولا يجوز لُبْس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابّها ؛ لأنّه مال مغنوم ، فلا يختصّ به أحد.

ولو كان للغازي دوابّ أو رقيق ، جاز له أن يُطعمهم ممّا يجوز له أكله ، سواء كانوا للقُنْية أو للتجارة ؛ للحاجة ، بخلاف ما لو كان معه بُزاة أو صُقور ؛ لعدم الحاجة إليها ، بخلاف الخيل.

ولا يجوز استعمال أسلحة الكفّار إلّا أن يضطرّ إليه في القتال ، فإذا انقضى الحرب ، ردّه إلى المغنم ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) تذكير الضمير باعتبار الكلب.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.

١٢٩

وقال أبو حنيفة : يجوز استعمال أسلحتهم(١) .

ولو جُمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو(٢) علف ، لم يجز لأحد أخذه إلّا لضرورة ؛ لأنّا أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة ، فبعد الاستيلاء أولى. ولأنّ الغانمين ملكوها بالحيازة ، فخرجت عن المباحات ، فلا يجوز الأكل منها إلّا أن لا يجد غيره؛ لأنّ حفظ النفس واجب ، سواء حِيزت في دار الحرب أو دار الإسلام.

وقال بعض العامّة : إن حِيزت في دار الحرب ، جاز الأكل ، كما جاز قبل الحيازة ؛ لأنّ دار الحرب مظنّة الحاجة(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ المسلمين ملكوه ، فلا يباح أخذه إلّا بإذنٍ. ولأنّ الحيازة في دار الحرب تُثبت الملك ، كالحيازة في دار الإسلام ، ولهذا جاز قسمته ، وتثبت فيه أحكام الملك.

مسألة ٧٩ : لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام ، ردّه إلى المغنم وإن قلّ ، فإن كانت الغنيمة لم تقسّم ، ردّ في المغنم ، وإن قُسّمت ، ردّه إلى الإمام ، فإن أمكن تفريقه كالغنيمة ، فرّق ، وإن لم يمكن ؛ لتفرّق الغانمين وقلّة ذلك ، احتمل جعله في المصالح.

ولا خلاف في وجوب ردّ الكثير ؛ لأنّ المباح أخذ ما يحتاج إليه في دار الحرب ، فالفاضل غير محتاج إليه ، فيردّ.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦ - ٤٦٧.

١٣٠

وأمّا القليل فكذلك - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقولهعليه‌السلام : « أدّوا(٢) الخيط والمخيط »(٣) .

ولأنّه مال لم يقسّم ، فأشبه الكثير.

وقال مالك : يكون مباحاً لا يجب ردّه إلى المغنم - وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه اُبيح إمساكه عن القسمة ، فاُبيح في دار الإسلام ، كمباحات دار الحرب(٤) .

والفرق ظاهر.

وعن أبي حنيفة أنّه إن كان ذلك قبل قسمة الغنيمة ، ردّه إلى المغنم ، وإن كان بعدها ، باعه وتصدّق بثمنه(٥) .

مسألة ٨٠ : ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر ، فهو‌

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ٢٦٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : « ردّوا » وما أثبتناه من المصدر ، وكما سبق في ص ١٢٥.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ / ٢٨٥٠.

(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ - ٤٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، المغني ١٠ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨.

١٣١

للمقاتلة يؤخذ منه الخُمْس ، والباقي للغانمين. وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة عندنا. وما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب ، فهو للإمام أيضاً. وما يؤخذ صلحاً أو جزيةً ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسّم في فقراء المسلمين ، وما يؤخذ غيلةً من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة ، اُعيد إليهم ، فإن لم يكن كان لآخذه ، وفيه الخُمْس. ومَنْ مات من أهل الحرب وخلّف مالاً فمالُه للإمام إذا لم يكن له وارث.

وقال بعض الشافعيّة : لو دخل واحدٌ أو شِرْذِمةٌ دارَ الحرب مستخفين وأخذوا مالاً على صورة السرقة ، كان ملكاً لآخذه خاصّة ؛ لأنّ السارق يقصد تملك المال وإثبات اليد عليه ، ومال الحربي غير معصوم ، فكأنّه غير مملوك ، وصار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات ، بخلاف مال الغنيمة ؛ فإنّه وإن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملّك ؛ إذ لا يجوز التغرّر بالمهج لاكتساب الأموال ، وإنّما الغرض الأعظم رفع كلمة الله تعالى ، وقمع أعداء الدين ، وللقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء(١) .

وقال بعضهم : إنّه غنيمة مخمّسة ، كأنّهم جعلوا دخوله دارَ الحرب وتغريره بنفسه قائماً مقام القتال ، ولهذا قالوا : لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصّصين وأخذت مالاً ، فهو غنيمة مخمّسة(٢) .

وروي عن أبي حنيفة أنّه لا يُخمّس ، بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوّة وامتناع(٣) .

وفي رواية اُخرى : يؤخذ الجميع منهم ، ويجعل في بيت المال(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب وأخذ من‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥.

١٣٢

حربيّ مالاً بالقتال ، اُخذ منه الخُمْس ، والباقي له ، وإن أخذه على جهة السوم ثمّ جحد أو هرب ، فهو له خاصّة ولا خُمْس(١) .

وقال بعضهم : ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه ؛ لأنّهم ما وصلوا إليها إلّا بتغرير أنفسهم ، كما لو قاتلوا(٢) .

وعن أبي إسحاق أنّ المختلَس يكون فيئاً ؛ لأنّه حصل بغير إيجاف خيلٍ ولا ركاب(٣) ، كما هو مذهبنا.

وقال بعضهم : هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دارَ الحرب وأخذوا ، فأمّا إذا أخذ بعضُ الجند الداخلين بسرقةٍ واختلاسٍ ، فهو غلول ؛ لأنّهم قالوا : ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه ، بل يكون غنيمةً ، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام(٤) .

وقال أبو حنيفة : إنّه ينفرد المهدى إليه بالهديّة بكلّ حال(٥) .

والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن عُلم أنّه للكفّار ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون لواجده ؛ لأنّه ليس مأخوذاً بقوّة الجند أو قوّة الإسلام حتى يكون فيئاً ، ولا بالقتال حتى يكون غنيمةً(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧ - ٤٥٨.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، وانظر : مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٨ / ١٦٥٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

١٣٣

وقال بعضهم : يكون غنيمةً لا يختصّ به الآخذ(١) .

ولو أمكن أن يكون للمسلمين ، وجب تعريفه يوماً أو يومين ؛ لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم ، ولا ينظر إلى الاحتمال ( بطروق التجّار )(٢) .

وقال بعضهم : إنّه يعرَّف سنة على ما هو قاعدة التعريف(٣) .

وقال بعضهم : لو وجد ضالّةً في دار الحرب ، فهو غنيمة ، فالخُمس لأهله ، والباقي له ولمن معه. ولو وجد ضالّةً لحربيّ في دار الإسلام ، لا يختصّ هو به ، بل يكون فيئاً. وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل ، يكون فيئاً. ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم ، يكون غنيمةً ؛ لأنّ لآخذه مؤونةً ، ويرى الإمام فيه رأيه ، فإن رأى استرقاقه ، كان الخُمْس لأهله ، والباقي لمن أخذه، بخلاف الضالّة ؛ لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال(٤) .

مسألة ٨١ : لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاً ، ضمن‌ ؛ لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعاً ، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن اُبيح له الأخذ والأكل.

ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانماً أو غانمين ، جاز ، وليس فيه إلّا إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بطرف التجاوز. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

١٣٤

وليس له أن يضيف غير الغانمين ، فإن فَعَل ، فعلى الآكل الضمان إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً ، استقرّ الضمان على المضيف.

ولو لحق الجندَ مددٌ بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة ، فالوجه : أنّ لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ؛ لحصوله في دار الحرب التي هي مظنّة عزّة الطعام. وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه معهم كغير الضيف(١) .

مسألة ٨٢ : إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب‌ التي تعزّ فيها الأطعمة على المسلمين ، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء ، أمسكوا.

ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام ، فالأقرب جواز الأكل ؛ لبقاء الحاجة الداعية إليه ، فإنّهم لا يجدون مَنْ يبيعهم ولا يصادفون سوقاً. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ مظنّة الحاجة دارُ الحرب ، فيناط الحكم بها(٣) .

ولو وجدوا سوقاً في دار الحرب وتمكّنوا من الشراء ، احتمل جواز الأكل ؛ للعموم.

وهو أظهر وجهي الشافعيّة ؛ لأنّهم جعلوا دارَ الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص؛ فإنّ الرخص(٤) وإن ثبتت(٥) لمشقّة السفر‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١.

(٤) وردت العبارة في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : في الترخّص ؛ فإنّ الترخّص. والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.

(٥) في « ق ، ك» : اُثبتت. وفي الطبعة الحجريّة : ثبت. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٥

فالمترفّه الذي لا مشقّة عليه يشارك فيها مَنْ حصلت له المشقّة(١) .

وليس للغانم أن يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو يبيعه ، فإن فَعَل ، فعلى مَنْ أخذه ردّه إلى المغنم. فإن أقرضه غانماً آخر ، فليس ذلك قرضاً حقيقيّاً ؛ لأنّ الآخذ لا يملك ما يأخذه حتى يملّكه غيره. وحينئذٍ فالأقرب أنّه ليس للمُقرض مطالبة المقترض بالعين أو المثل ماداما في دار الحرب ، ولا يلزم الآخذ الردّ ؛ لأنّ المستقرض من أهل الاستحقاق أيضاً ، فإذا حصل في يده ، فكأنّه أخذه بنفسه. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّ له مطالبته بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب ؛ لأنّه إذا أخذه صار أحقَّ به ، ولم تزل يده عنه إلّا ببدل.

وعلى هذا الوجه له مطالبته بردّ مثله من المغنم لا من خالص ملكه ، فلو ردّ عليه من خالص ملكه ، لم يأخذه المقرض ؛ لأنّ غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتى لو لم يكن في المغنم طعام آخر سقطت المطالبة. وإذا ردّ من المغنم ، صار الأوّل أحقَّ به ، لحصوله في يده.

وعلى هذا الوجه إذا دخلوا دار الإسلام انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم ، فيردّ المستقرض على الإمام.

وإذا دخلوا دار الإسلام وقد بقي عين القرض في يد المستقرض ، بُني على أنّ الباقي من طعام المغنم هل يجب ردّه إلى المغنم؟ إن قلنا : نعم ، ردّه إلى المغنم ، وإن قلنا : لا ، فإن جعلنا للقرض اعتباراً ، فيردّه إلى المـُقرض ، وإن قلنا : لا اعتبار له ، فلا يلزمه شي‌ء(٣) .

مسألة ٨٣ : لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه‌ من‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦١.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦١.

١٣٦

الغنيمة ، فهو إبدال مباح بمباح ، كإبدال الضيوف(١) لقمةً بلقمة ، وكلُّ منهما أولى بما تناوله من يد الآخر.

ولو تبايعا صاعاً بصاعين ، لم يكن ذلك ربا ؛ لأنّه ليس معاوضةً حقيقيّة ، بل هو كما لو كان في يد عبده طعامُ فتقابضا صاعاً بصاعين.

قال بعض الشافعيّة : مَنْ جعل للقرض اعتباراً يلزمه أن يجعل للبيع(٢) اعتباراً حتى يجب على الآخذ تسليم صاع إلى بائعه. وإن تبايعا صاعاً بصاعين ، فإن سلّم بائع الصاع الصاعَ ، لم يملك إلّا طلب صاع تشبيهاً بالقرض ، وإن سلّم المشتري الصاعين ، لم يطلب إلّا صاعاً ، وملك الزائد على البذل(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالمأخوذ حيث قلنا : إنّه مباح للغانم غير مملوك فليس له أن يأكل طعامه ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه ، كما لا يتصرّف الضيف فيما قُدّم إليه إلّا بالأكل.

ولو قلّ الطعام وخاف قائد الجيش الازدحام والتنازع عليه ، جَعَله تحت يده وقسّمه على المحتاجين على إقدار الحاجات.

مسألة ٨٤ : الأقرب أنّ حقّ الغانم من الغنيمة يسقط بالإعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة ؛ لأنّ المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين والذبّ عن الملّة ، والغنيمة تابعة ، فمن أعرض عنها فقد أخلص عمله بعض الإخلاص ، وجرّد قصده للمقصد الأعظم. ولأنّ الغنيمة لا تُملك قبل القسمة ، بل تُملك إن تملّك على قول(٤) ، فالحقّ فيه كحقّ الشفعة.

____________________

(١) كذا ، والظاهر : كإبدال الضيفين.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : للبائع. وما أثبتناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٣.

١٣٧

وبالجملة ، إن قلنا : تُملك إن تملّك فهو كحقّ الشفعة ، وإن قلنا : تُملك ، فلا ينبغي أن يكون مستقرّاً ، ليتمكّن من تمحيض الجهاد ليحصل المقصد الأعظم ، فلو قال أحد الغانمين : وهبت نصيبي من الغانمين ، صحّ ، وكان إسقاطاً لحقّه الثابت له ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه إن أراد الإسقاط ، صحّ ، وإن أراد التمليك ، لم يصح ؛ لأنّه مجهول(٢) .

مسألة ٨٥ : إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ، ثبت حقّهم فيها ، وملكوها ، سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الإسلام - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه يجوز القسمة في دار الحرب.

وقال أبو حنيفة : إذا حازوها في دار الحرب ، لا تُملك ، وإنّما تُملك بعد إحرازها في دار الإسلام(٤) . وليس بجيّد.

ومع الحيازة يثبت لكلّ واحد منهم حقّ الملك.

وقيل : لا يملك إلّا باختيار التملّك ؛ لأنّه لو قال واحد : أسقطت حقّي ، سقط ، ولو كان ملكاً له ، لم يزل بذلك ، كما لو قال الوارث : أسقطت حقّي في الميراث ، لم يسقط ؛ لثبوت الملك له واستقراره(٥) .

وفيه نظر ؛ لأنّه بالحيازة قد زال ملك الكفّار عنها ، ولا يزول إلّا إلى المسلمين. نعم ، ملك كلّ واحد منهم غير مستقرّ في شي‌ء بعينه ، أو جزء‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٢.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٣٨

مشاع ، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره ، بل هو ملك ضعيف.

مسألة ٨٦ : مَنْ غلّ من الغنيمة شيئاً ، ردّه إلى المغنم ، ولا يُحرق رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يحرق رحل الغالّ(٢) . ولأنّ فيه إضاعة المال ، ولم يثبت لها نظير في الشرع.

وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم ، مكحول والأوزاعي : إنّه يُحرق رحله ، إلّا المصحف وما فيه روح ؛ لما رواه عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه »(٣) (٤) .

ونمنع صحّة السند.

قال أحمد : ولا تُحرق آلة الدابّة ، كالسرج وغيره ؛ لأنّه يحتاج إليه للانتفاع(٥) .

وقال الأوزاعي : يُحرق سرجه(٦) .

____________________

(١) شرح السنّة ٦ : ٣٦٨ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٠٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦٠ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٦٨ - ٦٩ - ٢٧١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٦٩ / ٢٧١٣ ، سنن البيهقي ٩ : ١٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٢٨.

(٤) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٤ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٣٩ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

(٥) المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦.

(٦) المغني ١٠ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٦ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٠ ، شرح السنّة ٦ : ٣٦٨.

١٣٩

ولا تُحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعاً ؛ لأنّه لا يجوز تركه عرياناً ، ولا ما غلّ من الغنيمة إجماعاً؛ لأنّه مال المسلمين ، ولا يُحرق سلاحه ؛ لأنّه يحتاج إليه للقتال ، وهو منفعة للمسلمين عامّة ، ولا نفقته. ولو أبقت النار شيئاً - كالحديد - فهو لمالكه ؛ للاستصحاب.

ولا تُحرق كتُبُ العلم والأحاديث ؛ لأنّه نفع يرجع إلى الدين ، وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه.

ولو لم يُحرق متاعه حتى تجدّد له آخر ، لم يُحرق المتجدّد إجماعاً.

وكذا لو مات لم يُحرق رحله إجماعاً ؛ لأنّها عقوبة ، فتسقط بالموت.

قال أحمد : ولو باعه أو وهبه ، نقض البيع والهبة واُحرق(١) .

ولو كان الغالّ صبيّاً ، لم يُحرق إجماعاً.

وكذا لو كان عبداً ؛ لأنّ المتاع لسيّده ، فلا يُعاقب بجناية عبده.

ولو غلّت امرأةٌ أو ذميُّ ، قال أحمد : يُحرق متاعهما(٢) .

ولو أنكر الغلول وادّعى ابتياعه ، لم يُحرق متاعه إجماعاً ، إلّا أن يثبت بالإقرار أو البيّنة ، فيُحرق عند أحمد(٣) .

ولا يحرم الغالّ سهمه من الغنيمة ، سواء كان صبيّاً أو بالغاً ؛ لأنّ سبب الاستحقاق - وهو حضور الحرب - ثابت ، والغلول لا يصلح مانعاً ، كغيره من أنواع الفسوق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) .

وفي الثانية : يحرم سهمه(٥) .

وقال الأوزاعي : إن كان صبيّاً ، حُرم سهمه(٦) .

وإذا أخذ سهمه ، لم يُحرق إجماعاً.

____________________

(١ - ٦) المغني ١٠ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧.

١٤٠

و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (1) .

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات )(2) ثمّ اقض التسبيح(3) .

[ وروي أنّها بتسليمتين ](4) (5) .

23

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو(6) زلزلت الأرض أو هبّت الريح: ريح(7) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصلّ عشر ركعات، وأربع سجدات

__________________

1 - عنه المختلف: 127، والبحار: 91/211 ذيل ح 14، وفي الوسائل: 8/54 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 2 ح 3 عنه وعن الكافي: 3/466 ح 1 نحوه. وفي الفقيه: 1/348 ذيل ح 2، والهداية: 37 مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه البحار: 91/211 ذيل ح 14. وفي الفقيه: 1/349 ح 8، والهداية: 37 مثله. وفي الكافي: 3/466 ح 3، والتهذيب: 3/187 ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/60 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 8 ح 1.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 127 نقلاً عنه، ثم قال: العلاّمة: وهو يشعر أنّه يقول: بتسليمة واحدة، والمشهور الأوّل، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى: 250 فيه.

5 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/179 ضمن ح 5، عنه الوسائل: 4/56 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 24، وج 8/57 - أبواب صلاة جعفر - ب 4 ح 3.

6 - « و » أ.

7 - ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.

١٤١

بتسليمة واحدة، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة(1) .

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها(2) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية( الْحَمْدُ ) (3) .

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة، ثمّ اركع، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثانية، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثالثة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الرابعة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع اللّه لمن حمده،

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ح 6، وفي البحار: 91/163 ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا: 135، وكذا في الكافي: 3/464 ح 3، والفقيه: 1/341 ح 4، وص 346 ح 21، والتهذيب: 3/155 ح 2، عن معظمها الوسائل: 7/486 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 2 ح 1 وح 2. وفي التهذيب: 3/155 صدر ح 5 نحو ذيله، وكذا في دعائم الإسلام 1/200، عنه البحار: 91/166.

2 - « ثانيهما » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6، وفي البحار: 91/163 ضمن ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. وانظر الكافي: 3/463 ذيل ح 2، والفقيه: 1/346 ح 25، والتهذيب: 3/156 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 7/494 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 6، وص 495 ح 7، وانظر دعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167.

١٤٢

واسجد سجدتين وسلّم(1) .

والقنوت في خمس(2) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع(3) .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصّلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي(4) .

ولا تصلّيها(5) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة(6) .

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(7) .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6. وفي التهذيب: 3/155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/200 نحوه، عنه البحار: 91/166.

2 - « خمسة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/173 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7/495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8.

4 - عنه المستدرك: 6/173 ح 3. وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: 1/156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7/498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1، وانظر فقه الرضا: 135، ودعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167. وأشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلاً عن ابني بابويه.

5 - « ولا تصلّيهما » أ، د.

6 - فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91/156، وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117. وفي الكافي: 3/464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1.

7 - عنه البحار: 91/145 ح 2. وفي التهذيب: 3/292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2. وفي المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله.

١٤٣

الفريضة، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(1) .

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ](2) .

24

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة )(3) فلا تدعه(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/167 ح 3. وفي فقه الرضا: 135، والفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: 3/155 ح 4، وص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 وح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلاً عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91/156 ضمن ح 13، وانظر الفقيه: 1/346 ح 24، والتهذيب: 3/157 ح 9، والاستبصار: 1/453 ح 4، عنها الوسائل: 7/499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1، وص 500 ح 5.

3 - « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب: 1/112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

4 - عنه المستدرك: 2/506 ح 4. وفي فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81/125صدر ح 10، وفي الفقيه: 1/61 ذيل ح 3 والهداية: 22 مثله. وانظر التهذيب: 1/112 ح 27 - ح 29، والاستبصار: 1/102 - 103 ح 1 - ح 3، عنهما الوسائل: 3/314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12.

١٤٤

فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمّام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز(1) إن قدرت على ذلك(2) .

وقلّم أظفارك، وجزّ(3) شاربك(4) .

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى(5) .

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك: بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه من فعل ذلك، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه(6) .

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، ( وقبل المكتوبة )(7) ( ركعتين، وبعد المكتوبة )(8) ( ست ركعات )(9) فافعل(10) .

__________________

1 - تنجّز: ألحّ، انظر لسان العرب: 5/414.

2 - أُنظر الكافي: 3/417 ح 1، والفقيه: 1/64 ح 20، والتهذيب: 3/10 ح 32، عنها الوسائل: 7/395 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 47 ح 2.

3 - الجزّ: قصّ الشعر « لسان العرب: 5/321 ».

4 - الكافي: 6/490 صدر ح 3، والتهذيب: 3/237 صدر ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 7/357 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 33 ح 11. وانظر الفقيه: 1/74 ذيل ح 87، وثواب الأعمال: 42 ح 7، والخصال: 391 ح 86.

5 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة: 84 نحوه، عنه الوسائل: 7/361 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 34 ح 8. وفي الفقيه: 1/73 ح 81 نحوه أيضاً.

6 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي: 6/491 ح 9، والفقيه: 1/73 ح 80، والمقنعة: 158، والتهذيب: 3/10 ح 33، وص 237 ح 9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/417 ح 2، وثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، والخصال: 391 ذيل ح 87 نحوه، عن معظمها الوسائل: 7/362 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 35 ح 1 - ح 3.

7 - ليس في «د».

8 - ليس في «ب» و «د».

9 - ليس في «د».

10 - عنه البحار: 90/22 صدر ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/267 عن رسالة أبيه.

١٤٥

وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخّرتها إلى(1) بعد المكتوبة، فهي ستّ عشر ركعة(2) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين(3) .

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها(4) .

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة(5) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »(6) (7) ، وفي(8) صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة « الجمعة » و « المنافقين »(9) .

__________________

1 - ليس في «ب» و « البحار ».

2 - عنه البحار: 90/22 ضمن ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب: 3/245 صدر ح 49، والاستبصار: 1/413 صدر ح 16، عنهما الوسائل: 7/323 - أبواب صلاة الجماعة وآدابها - ب 11 ح 7.

3 - عنه البحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 8، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 130 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه، وانظر التهذيب: 3/246 ح 52، والاستبصار: 1/411 ح 8.

4 - عنه المختلف: 110، والبحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 9. وانظر التهذيب: 3/12 ح 38، والاستبصار: 1/411 ح 6.

5 - « يوم الجمعة » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 4/209 ح 6. وفي الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 3/6 ضمن ح 13، والمختلف: 94، وفي الكافي: 3/425 صدر ح 2، والفقيه: 1/201 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/6 صدر ح 14 باختلاف يسير، وفي ثواب الأعمال: 146 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 6/118 - أبواب القراءة في الصلاة - ضمن ب 49.

8 - « و » أ.

9 - عنه المستدرك: 4/209 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/201 باختلاف يسير، وفي ص 268 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 355 ح 1، والتهذيب: 3/7 ح 18 نحوه، عنهما الوسائل: 6/119 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 49 ح 3، وص 120 ح 6.

١٤٦

وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصّلاة(1) .

فان نسيتهما(2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما(3) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة، ( فإذا قرأت نصف السّورة )(4) فتمّم السّورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(5) .

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأُولى في سائر الأيام(6) .

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/224 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/426 ح 7، والتهذيب: 3/7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6/159 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 72 ح 1، وانظر الكافي: 3/426 ذيل ح 6، والفقيه: 1/201، والتهذيب: 3/8 ح 22، والمختلف: 94.

حمله الشيخ على الاستحباب.

2 - « نسيتها » ج.

3 - « غيرها » د.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 4/224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/201 مثله، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه، وفي المختلف: 94 عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد: 214 ح 839، والكافي: 3/426 ح 6، والتهذيب: 3/241 ح 31، وص 242 ح 32 - ح 34، عنها الوسائل: 6/152 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 69 ح 1 و 2 و 4.

6 - عنه المستدرك: 6/20 ح 4. وفي الفقيه: 1/267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 3/274 ذيل ح 2، وص 420 ح 3، والتهذيب: 3/13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7/315 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 8، وص 320 ب 9 ح 1. وفي علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

7 - عنه البحار: 89/174 صدر ح 13. وفي الكافي: 3/271 ذيل ح 1، وص 421 ح 4، والفقيه: 1/124 ذيل ح 1، وص 269 ح 14، وعلل الشرائع: 354 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4/10 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ح 1، وج 7/312 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 6.

١٤٧

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(1) .

[ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع ](2) (3) .

25

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(4) .

__________________

1 - عنه البحار: 89/174 ذيل ح 13، وفي الوسائل: 7/331 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه: 1/269 ح 12 مثله. وفي التهذيب: 3/13 ذيل ح 42 ذيله.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: « وضعها اللّه تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد مع الهداية: 34.

3 - الفقيه: 1/266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/271 - أبواب القنوت - ب 5 ح 4، وفي ج 7/296 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب: 3/245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: 1/339 ذيل ح 6 نحوه.

4 - عنه المستدرك: 6/122 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 3، وص 129 ح 10، والاستبصار: 1/446 ح 1، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 215 ح 845، وثواب الأعمال: 103 ح 4 وح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف: 114 نقلاً عنه.

١٤٨

ولا يصلّيا(1) إلاّ مع إمام في جماعة(2) .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(3) .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس(4) .

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً، ثم يقرأ، ثمّ يكبّر خمساً، يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت ( إلى الثانية )(5) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة(6) .

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة، وفي الفطر قبل الصّلاة، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام(7) .

__________________

1 - « ولا يصلّيان » أ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

2 - عنه المختلف: 113، والمستدرك: 6/122 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/459 ح 2، والفقيه: 1/320 ح 4، وثواب الأعمال: 103 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 4، والاستبصار: 1/444 ح 1نحوه، عنها الوسائل: 7/421 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 2.

3 - عنه المستدرك: 6/122 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/459 ذيل ح 1، وثواب الأعمال: 103 ح 1 وح 7، والتهذيب: 3/129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/423 - أبواب صلاة العيد - ب 2 ح 10 وذيل ح 11.

4 - عنه المستدرك: 6/145 ح 1. وفي الكافي: 3/459 صدر ح 1، والفقيه: 1/324 ذيل ح 28، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 7، والتهذيب: 3/129 صدر ح 8 مثله، وفي الكافي: 3/460 ضمن ح 3، والفقيه: 1/322 ضمن ح 17، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، والتهذيب: 3/129 ضمن ح 10، وص 290 ضمن ح 29، والاستبصار: 1/44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7.

5 - ليس في «ج».

6 - الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 5، والتهذيب: 3/130 ح 11 وح 18 وص 132 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/448 ح 2، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/433 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 10.

7 - عنه المستدرك: 6/129 ح 7. وفي الكافي: 4/168 ح 2، والتهذيب: 3/138 ح 42 نحوه، وفي الكافي: 4/168 ح 1 قطعه، وانظر الفقيه: 1/321 ح 13، عنها الوسائل: 7/443 - أبواب صلاة العيد - ب 12 ح 1 - ح 5. وفي الهداية: 53 نحوه أيضاً.

١٤٩

ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات(1) (2) .

والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأنّ أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار(3) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام(4) .

وإذا(5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام(6) .

والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر(7) .

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام، يدعون اللّه(8) .

__________________

1 - نقل عنه في المختلف: 115 أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

2 - عنه المستدرك: 6/139 ح 5. وفي الكافي: 4/167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7/455 - أبواب صلاة العيد - ب 20 ح 1. وانظر الفقيه: 2/108 صدر ح 1.

3 - « منى » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 6/139 ضمن ح 5، والمختلف: 115 ذيله. وفي الكافي: 4/516 ح 2، وعلل الشرائع: 447 ح 1، والخصال: 502 ح 4، والتهذيب: 3/139 ح 45، وج 5/269 ح 34، والاستبصار: 2/299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/458 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 2.

5 - « ولو » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 6/139 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 2/109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7/456 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 4.

7 - الكافي: 4/486 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/203 ذيل ح 16، والاستبصار: 2/264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14/94 - أبواب الذبح - ب 6 ذيل ح 7.

8 - التهذيب: 3/136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، وفي ج 5/479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل: 13/560 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 25 ح 1 وح 2.

١٥٠

26

باب صلاة الاستخارة

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا أردت يا بنيّ أمراً، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، ربّ ( بحق محمّد )(1) وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد، وخر لي في أمري كذا وكذا، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية(2) .

27

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

1 - « بمحمّد » ب.

2 - الفقيه: 1/356 ذيل ح 6 عن رسالة أبيه مثله، وفي فقه الرضا: 152 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 599 صدر ح 7، وقرب الاسناد: 372 ح 327، والكافي: 3/471 ح 5 وح 7 نحو صدره، عنها الوسائل: 8/64 - أبواب صلاة الاستخارة - ب 1 ح 5، وص 65 ح 6. وفي البحار: 91/283 ح 37، عن مهذّب ابن البراج: 1/149 مثله.

١٥١

ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ ترفع يديك وتدعو(1) ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه(2) .

28

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه )(3) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ( فإذا كان يوم الجمعة )(4) فابرز(5) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل، وصلّ ركعتين، تقرأ(6) في كلّ ركعة( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

فإذا ركعت قرأت( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 6/185 ح 1 صدره، وص 187 ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 1/334 ذيل ح 12 مثله. وفي الكافي: 3/462 ح 1، والتهذيب: 3/148 ح 5 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 8/5 - أبواب صلاة الاستسقاء - ب 1 ح 2.

3 - ليس في «ب».

4 - ليس في «ب».

5 - ليس في «ج».

6 - ليس في «أ».

١٥٢

الركوع قرأتها عشراً )(1) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً )(2) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً )(3) .

ثم انهض إلى الثانية، فصلّها على هذا، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )(4) وتشهّد في الثانية وسلّم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء اللّه(5) .

29

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك، فصلّ ركعتي الشكر، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك: الحمد للّه شكراً، وفي سجودك: شكراً للّه وحمداً ](6) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود: الحمد للّه الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - ليس في «ج».

5 - عنه البحار: 90/54 ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/477 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 8/135 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 29 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

7 - عنه البحار: 90/54 ذيل ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/481 ح 1. والتهذيب: 3/184 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/142 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 35 ح 1.

١٥٣

١٥٤

أبواب الزكاة

1

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذّهب، والفضّة، وعفى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك(1) .

__________________

1 - مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، والكافي: 3/509 ح 2، وص 510 ح 3، ومعاني الأخبار: 154 ح 1، والهداية: 41، والتهذيب: 4/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11، والاستبصار: 2/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9/53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - ضمن ب 8.

١٥٥

2

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان واثنان(1) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغ ذلك(2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(3) ، أُخرج منه العشر إن(4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً(5) ، وإن(6) سقي بالدلاء والغَرْب(7) ففيه نصف العشر(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - ليس في «أ».

3 - « العمارة والقرية » المستدرك.

4 - « إذا » أ.

5 - السّيح: الماء الجاري « مجمع البحرين: 1/466 - سيح - ».

6 - « وإن كان » أ،

7 - الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين: 2/299 - غرب - ».

8 - عنه المستدرك: 7/89 ح 8 ذيله، وص 91 ح 2 قطعة، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفي الفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفي التهذيب: 4/13 ح 1، والاستبصار: 2/14 ح 40 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/513 ح 3 نحو ذيله، عنها الوسائل: 9/182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4. وانظر التهذيب: 4/37 ذيل ح 5، والاستبصار: 2/25 ذيل ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/265 نحو ذيله.

١٥٦

3

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير(1) .

4

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً(2) ، فإذا بلغت خمساً(3) ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي

__________________

1 - فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب: 4/14 ح 2 وح 3، والاستبصار: 2/14 ح 2، وص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9/178 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 1 ح 10، وص 185 ب 4 ح 8.

2 - « خمسة » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ» و «د».

١٥٧

خمسة(1) وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة )(2) مخاض(3) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن(4) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن(5) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت(6) )(7) عنده إبنة مخاض، أعطى المصدّق(8) إبنة مخاض، وأعطى معها شاة(9) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة(10) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين،(11) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة(12) .

__________________

1 - « خمس » ب، ج.

2 - « فابنة » أ، ج، د.

3 - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: « مجمع البحرين 2/178 - مخض - ».

4 - « ففيها ابن » أ، د. وابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين: 2/106 - لبن - ».

5 - « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

6 - «وكان» أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

7 - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

8 - المصدّق: هو عامل الزكاة « مجمع البحرين: 1/597 - صدق - ».

9 - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً، وكذا عندما يسترجع من المصدّق، وورد كذلك في المصادر تحت.

10 - ليس في «أ». والحِق: ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والانثى حِقة « مجمع البحرين: 1/548 - حقق - ».

11 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه: 2/12 ضمن ح 8 « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ».

12 - عنه المستدرك: 7/59 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: 3/531 صدر ح 1، والتهذيب: 4/20 صدر ح 1، والاستبصار: 2/19 صدر ح 1 صدره وذيله. وفي الكافي: 3/539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4/96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9/108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2.

١٥٨

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(1) إلاّ أن يشاء المصدّق، ويعد صغيرها وكبيرها(2) .

5

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة، ( فإذا بلغت ففيها تبيع(3) حَولي، وليس فيها شيء(4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة )(5) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين(6) ففيها تبيعان(7) إلى سبعين، ثمّ فيها تبيع(8) ومسنّة(9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، ( فإذا بلغت تسعين )(10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كلّ أربعين مسّنة(11) .

__________________

1 - العوار: العيب « مجمع البحرين: 2/277 - عور - ».

2 - التهذيب: 4/20 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9/125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3.

3 - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب: 8/29 ».

4 - ليس في «أ».

5 - ما بين القوسين ليس في «د».

6 - ليس في «ج».

7 - « تبيعتان » أ، د.

8 - « تبيعة » أ، د.

9 - المسنّة: هي التي دخلت في الثالثة.

10 - ليس في «د».

11 - عنه المستدرك: 7/61 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/13 ذيل ح 10، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1، والتهذيب: 4/24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9/114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1.

١٥٩

6

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )(1) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه، ويخرج من(2) كلّ مائة شاة(3) .

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل للّه(4) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرّقها فرقتين، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « في » ج، د.

3 - عنه المستدرك: 7/63 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 مثله. وفي الفقيه: 2/14 ذيل ح 11، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 4/25 ح 2، والاستبصار: 2/23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 وح 2. وفي البحار: 96/52 ح 4 عن فقه الرضا.

4 - لفظ الجلالة ليس في «أ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466