تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320258 / تحميل: 5241
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مسألة ٨٧ : إذا تاب الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعاً ؛ لأنّه حقُّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه.

ولو تاب بعد القسمة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مالٌ لغيره ، فيجب ردّه إلى أربابه ، كما لو تاب قبل القسمة.

وقال مالك : إذا تاب بعد القسمة ، أدّى خُمْسه إلى الإمام ، وتصدّق بالباقي - وبه قال الحسن البصري - بناءً على فعل معاوية(٢) (٣) . وليس حجّةً.

فإن تمكّن الإمام من قسمته ، فَعَل ، وإلّا تصدّق به بعد الخُمْس ؛ لأنّ تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفّف به شي‌ء من إثم الغالّ ، وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغالّ ، فيكون أولى.

مسألة ٨٨ : لو سرق من الغنيمة شيئاً ، فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع ، لم يجب عليه القطع ؛ لأنّه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحدّ ، وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه سارق.

هذا إذا لم يعزل منه الخُمْس ، ولو عزل الإمام الخُمْس ثمّ سرق ولم يكن من أهل الخُمْس ، فإن كان من الخُمْس ، قُطع ، وإن كان من أربعة الأخماس ، قُطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.

____________________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٢٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٨.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٠ / ٢٧٣٢.

(٣) المغني ١٠ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤.

١٤١

وللشافعي وجهان :

أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.

والثاني : لا يُقطع ؛ لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك - وهو رواية(١) عندنا - ولأنّا لو قلنا : إنّه يُقطع في المشترك ، فإنه لا يُقطع هنا ؛ لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ؛ لأنّه يجوز أن يُعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيُستردّ المسروقُ إن كان [ باقياً ، وبدلُه إن كان ](٢) تالفاً ، ويُجعل في المغنم(٣) .

ولو كان السارق عبداً ، فهو كالحُرّ ؛ لأنّه يُرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يُرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلّا فلا. وكذا المرأة.

ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يُقطع ؛ لئلّا يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسماً للجرأة.

ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيُقطع.

ولو كان أحد الغانمين ابناً للسارق ، لم يُقطع إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.

ولو كان السارق سيّد عبدٍ [ له نصيب ](٤) في الغنيمة ، كان حكمه حكم‌

____________________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٠.

(٢) أضفناها من العزيز شرح الوجيز.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤) ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ، ك» ومتن الطبعة الحجريّة ، وورد في هامشها وعليه علامة « ظ ».

١٤٢

مَنْ له نصيب ؛ لأنّ مال العبد لسيّده. وبذلك كلّه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) . وزاد الشافعي : الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين(٢) . وزاد أبو حنيفة : إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ ، لم يُقطع(٣) .

والغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطّلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. ولا ينزّل منزلة السارق في القطع ، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة ؛ فإنّ الغلول أخْذُ مالٍ لا حافظ له ولا يُطّلع عليه غالباً ، والسرقة أخْذُ مالٍ محفوظ.

والسارق عندنا لا يُحرق رحله.

وقال بعض العامّة : يُحرق(٤) .

مسألة ٨٩ : ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانماً آخرَ شيئاً من الغنيمة ، فإن باعه ، لم يصح؛ لأنّ نصيبه مجهول ، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصحّ لو كان طعاماً ؛ لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع ، فيُقرّ في يد المشتري ، وليس للمشتري ردّه إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.

ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له ، لم يصح ، واستُعيد من القابض. وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة ، لم تقرّ يده عليه ؛ إذ لا نصيب له ، وعليه ضمانه.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٧ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٥١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥.

(٣) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الاُم ٧ : ٣٦٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥١.

١٤٣

ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستُعيد.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحةٍ ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وفي الاُخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلّا سقط إن كان [ لا ](١) لتفريطٍ منه ، وإن كان لتفريطٍ منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.

وإذا قُسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ مَنْ أخذ منهم التصرّفُ فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئاً فغُلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.

ولأحمد روايتان(٣) .

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعدها.

وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابي(٤) .

ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،

____________________

(١) أثبتناها لأجل السياق.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.

١٤٤

كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

ولو اُفرز الخُمْس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعدُ ، فالأقرب أنّ الإعراض مُسقط ؛ لأنّ إفراز الخُمْس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّه لا يسقط ؛ لأنّ بإفراز الخُمْس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمامَ ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ؛ لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك(٣) (٤) .

ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشي‌ء المقدور(٥) عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر(٦) .

ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :

أحدهما : لا يصحّ ، وإلّا لاستحقها أرباب الخُمْس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخُمْس.

وأصحّهما : الصحّة ، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.

(٥) في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

١٤٥

الخُمْس ؛ لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع(١) .

وأمّا الخُمْس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القُربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.

وعند العامّة أنّ سهم ذوي القُربى لكلّ مَنْ يستحقّ الخُمْس.

وفي صحّة إعراضهم وجهان :

أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

والثاني : المنع ؛ لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وَقْعةٍ ، فليسوا كالغانمين الذين يُحمل حضورهم على إعلاء الكلمة(٢) .

والمفلس الذي حَجَر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصحّ إعراضه ؛ لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.

وفي صحّة إعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيداً قبل القسمة وانفكّ عنه الحَجْر ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ؛ فإنّه حقّه.

والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السَّلَب - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - كإعراض الغانمين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث(٤) .

مسألة ٩١ : مَنْ أعرض من الغانمين يُقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٤٦

ويقسّم المال أخماساً : خُمسه لمستحقّيه ، وأربعة أخماسٍ لباقي الغانمين ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّ نصيب المـُعْرض يُضمّ إلى الخُمْس ؛ لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ؛ لقوله تعالى :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ ) (٢) فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها(٣) .

ولو مات واحد من الغانمين ولم يُعرض ، انتقل حقّه إلى الورثة ؛ لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك ، وكلاهما موروث ، فإن شاؤا أعرضوا ، وإن شاؤا طلبوا.

وللشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟

أظهرها : أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا ؛ بدليل صحّة الإعراض ، ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأنّ للإمام أن يخصّ كلّ طائفة بنوعٍ من المال ، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

والثاني : يملكون بالحيازة والاستيلاء ؛ لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سببٌ للملك(٤) . ولأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء ، فلو لم يملكه الغانمون ، بقي الملك(٥) لا مالك له. نعم ، هو مِلْكٌ ضعيف يسقط بالإعراض ، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.

والثالث : أنّ ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، ظهر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الأنفال : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٥) في « ق ، ك» : ملك.

١٤٧

أنّهم ملكوها بالاستيلاء ، وإلّا بانّ بالموت أو الإعراض عدم الملك ؛ لأنّ قصد الاستيلاء على المال لا يتحقّق إلّا بالقسمة ؛ لما تقدّم من أنّ الغرض إعلاء كلمة الله تعالى ، فإذا اقتسموا تبيّنّا قصد التملّك بالاستيلاء.

وإذا قلنا بالوقف ، قال الجويني : لا نقول : نتبيّن بالقسمة أنّ حصّة كلّ واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكاً بالاستيلاء ، بل نقول : إذا اقتسموا ، تبيّنّا أنّهم ملكوا الغنائم أوّلاً ملكاً مشاعاً ثمّ تتميّز الحصص بالقسمة(١) .

مسألة ٩٢ : لو وقع في المغنم مَنْ يُعتق على بعض الغانمين ، لم يُعتق حصّته ما لم يقع في حصّته ، ولم يمنعه ذلك عن الإعراض ، قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أن نقول : ينعتق منه نصيبه منه ، ويكون الباقي للغانمين(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّه لا ينعتق عليه لا كلّه ولا بعضه(٥) . وهو مقتضى قول أبي حنيفة(٦) .

لنا : ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ وقد وُجد ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

١٤٨

ولأنّ ملك الكفّار قد زال ولا يزول إلّا إلى المسلمين ، وهو أحدهم ، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة ، فينعتق عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعي : بأنّه لم يحصل تملّك تام ؛ إذ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره ، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأوّل أقوى(١) .

ثمّ قال الشيخ(٢) : ينعتق نصيبه ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين ؛ لأصالة البراءة ، ولا دليل على شغلها(٣) . والقياس على المعتق باطل ؛ لأنّ هناك إنّما وجب عليه التقويم ؛ لأنّ العتق صدر عنه.

أمّا لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ، فإنّه ينعتق نصيبه قولاً واحد.

ولو رضي بالقسمة ، فالأقرب التقويم عليه ؛ لأنّ ملكه برضاه.

هذا إذا كان موسراً ، ولو كان معسراً ، عُتق قدر نصيبه ، ولم يقوّم عليه الباقي.

ولو أسر أباه منفرداً به ، لم ينعتق عليه ؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقاً بالأسر ، بل باختيار الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار إن شاء قَتَله ، وإن شاء استرقّه ، وان شاء منَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، فإن اختار الإمام استرقاقه ، عُتق على السبابي أربعة أخماسه ، وقوّم الخُمْس عليه إن كان موسراً ، قاله بعض الشافعيّة(٤) .

قال : ولو أسر اُمّه ، أو ابنه الصغير ، فإنّه يصير رقيقاً بالأسر ، فإن‌

____________________

(١ و ٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٣) أي : شغل الذمّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

١٤٩

اختار تملّكهما ، عُتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسراً ، وإن كان معسراً ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر(١) التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخُمْسه لأهل الخُمْس(٢) .

قال : ولو أنّ حربيّاً باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ؛ لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعُتق عليه فلا يجوز بيعه(٣) .

ولو أعتق بعض الغانمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يُعتق ؛ لأنّهعليه‌السلام قال : « لا عتق إلّا في ملك »(٤) وإن كان ممّن يملك، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يُعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسراً ، وإن كان معسراً ، عُتق عليه قدر نصيبه ؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عُتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئاً ، وإن كان دون حصّته(٥) ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عُتق قدر نصيبه.

ولو أعتق عبداً آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء ، عُتق بقدره من‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ / ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ / ١٠٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.

(٥) في « ق ، ك» : « حقّه » بدل « حصّته ».

١٥٠

الثاني ، وإن لم يفضل شي‌ء ، كان عتق الثاني باطلاً.

مسألة ٩٣ : ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة ، فإن وطئ عالماً بالتحريم ، حُدّ بقدر نصيب غيره من الغانمين قلّوا أو كثروا ، وبه قال مالك وأبو ثور والشافعي في القديم(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا حدّ ؛ للشبهة(٢) .

قال الشافعي : بل يعزّر ، ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه. وإن قلنا : يملك ، ففي نفوذه للشافعيّة وجهان ؛ لضعف الملك(٣) .

وقيل : إن قلنا : يملك ، نفذ ، وإن قلنا : لا يملك ، فوجهان ، كاستيلاد الأب جارية الابن ، فإن نفذ في نصيبه وهو موسر بما يخصّه من الغنيمة أو بغيره ، سرى ، والولد جميعه حُرُّ ، وفي وجوب قيمة حصّة غيره من الولد إشكال ينشأ من أنّه ينتقل الملك إليه قبل العلوق أو بعده؟

وأمّا الحدّ : فلا يجب ، والمهر يجب جميعه إن قلنا : لا ملك له ، ويوضع في المغنم ، وإن قلنا : يملك ، حُطّ عنه قدر حصّته(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٤ : ٢٦٩ - ٢٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ وما بعدها ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ وما بعدها ، والحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ وما بعدها.

١٥١

ولو وطئها جاهلاً بالتحريم ، فلا حدّ إجماعاً ؛ لأنّ الشركة شبهة ، وهو غير عالم.

وأمّا المهر : فقال الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به(١) .

وقال الشافعي : يجب عليه ؛ لأنّه وطئ(٢) في غير ملكٍ سقط فيه الحدّ عن الواطئ ، فيجب المهر ، كوطىء الأب جارية ابنه(٣) .

ولو أوجبنا المهر ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه ، لم يسقط ؛ لأنّه وجب بالوطىء السابق.

ولو أحبلها ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون حكم ولدها حكمها ، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه ، ويلزمه سهم الغانمين ، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقّه ، فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ ، اُعطي تمام حقّه ، وإن كان أكثر ، ردّ الفضل ، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً ؛ لأنّه شبهة ، وتكون الجارية اُمَّ ولده(٤) . وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وقال أبو حنيفة : يكون الولد رقيقاً ولا يلحق نسبه ؛ لأنّ وطئه لم يصادف‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٢) في « ق » : وطؤٌ.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

١٥٢

ملكاً ؛ لأنّ الغانم يملك بالقسمة(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ملكهم(٢) يتحقّق بالاستيلاء ، فلهُمْ نصيبٌ.

قال الشيخرحمه‌الله : هذه الجارية تصير اُمّ ولده في الحال(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : لا تصير اُمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكاً له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها اُمّ ولد قولان(٥) .

فعلى قول الشيخرحمه‌الله تُقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين(٦) . وبه قال أحمد(٧) . وللشافعي قولان(٨) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا وضعت ، نُظر فإن كانت قُوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يُقوّم عليه الولد ؛ لأنّ الولد إنّما يُقوّم إذا وَضَعَتْ وفي هذه الحال وَضَعَتْه في ملكه ، وإن كانت بعدُ لم تُقوّم عليه ، قُوّمت هي والولد معاً بعد الوضع ، واُسقط منه نصيبه ، واُغرم الباقي للغانمين(٩) ؛ لأنّه منع من رقّه ؛ لشبهةٍ بالوطىء.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.

(٢) أي : ملك الغانمين.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٩) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

١٥٣

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تُطرح في المغنم ؛ لأنّه فوّت رقّه ، فأشبه ولد المغرور.

والثانية : لا ضمان عليه بقيمته ؛ لأنّه ملكها حين علِقَتْ ، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها ، ولأنّه يُعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذٍ(١) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم ولدت على ملكه ، فكان الولد له ، ولا قيمة عليه للغانمين.

ولو وطئها وهو معسر ، قال الشيخرحمه‌الله : تُقوّم عليه مع ولدها ، ويستسعى في نصيب الباقين ، فإن لم يسع في ذلك ، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ، ويكون الولد حُرّاً بمقدار نصيبه ، والباقي يكون مملوكاً لهم ، والجارية اُمّ ولد وإن ملكها فيما بعدُ(٢) .

وقال بعض العامّة : إذا وطئها وهو معسر ، كان في ذمّته قيمتها وتصير اُمَّ ولد ؛ لأنّه استيلاد جعل بعضها اُمّ ولد ، فجعل جميعها اُمّ ولد ، كاستيلاد جارية الابن(٣) .

وقال آخرون : يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة ، ويصير ذلك المقدار اُمَّ ولد ، والباقي رقيق للغانمين(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

١٥٤

ولو وطئ الأب جاريةً من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده ، كان الحكم فيه كما لو وطىء الابن.

البحث الثاني : في الاُسارى.

مسألة ٩٤ : الاُسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور إمّا بالغون أو أطفال ، وهُمْ مَنْ لم يبلغ خمس عشرة سنة.

فالنساء والأطفال يُملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان(١) . ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة : الخُمْس لأهله ، والباقي للغانمين.

ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه ، اعتبر بالإنبات ، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته ، حُكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جُعل من جملة الذرّيّة ؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا ، وأجازه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الباقرعليه‌السلام ، قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقَه بالذراري »(٣) .

وأمّا البالغون الأحرار : فإن اُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ، ولا استرقاقهم ، بل يتخيّر الإمام بين قتلهم‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ / ٢٦٧٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٩ / ٢٦٢٦ و ٢٦٢٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٥ : ٢٠٢ / ٩٣٨٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ٧٥ / ١٥٠.

(٢) شرح معاني الآثار ٣ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، وانظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

١٥٥

وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.

وإن اُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال ، لم يجز قتلهم ، ويتخيّر الإمام بين أن يمنّ عليهم فيطلقهم ، وبين أن يفاديهم على مالٍ ويدفعونه إليه ، ويخلص به رقابهم من العبوديّة ، وبين أن يسترقّهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال الشافعي : يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء : أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة ، لا بالتحريق ولا بالتغريق ، ولا يمثّل بهم ، أو يمنّ عليهم بتخلية سبيلهم ، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة ، أو يسترقّهم ، ويكون مال الفداء ورقابُهم إذا استُرقّوا كسائر أموال الغنيمة(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، ولم يفرّقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.

وقال أبو حنيفة : ليس له المنّ والفداء ، بل يتخيّر بين القتل والاسترقاق لا غير(٣) .

وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٣ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٢) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٢٧ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ - ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢.

١٥٦

وقال مالك : يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٣) .

وفي رواية عن مالك : لا يجوز المنّ بغير فداء(٤) .

وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الاُسارى(٥) .

لنا : قوله تعالى :( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٦) .

وقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بَدْر عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث(٧) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قَتَل عقبة صبراً(٨) . وقَتَل أبا عزّة يوم اُحد(٩) . ومَنَّ على ثمامة بن أثال(١٠) . وقال في اُسارى بَدْر : « لو كان مُطعم ابن عَدي حيّاً ثمّ سألني في هؤلاء النتنى(١١) لأطلقتهم له »(١٢) وفادى اُسارى‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٢ - ٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) سورة محمد : ٤.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

(٨) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٩) سنن البيهقي ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١٠) سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، و ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « السبي » بدل « النَتْنى ». وما أثبتناه من المصادر. وفي النهاية - لابن الأثير - ٥ : ١٤ « نتن » : النَتْنى يعني اُسارى بَدْر ، واحدهم نَتِنُ ، كزَمِنٍ وزَمْنى ، سمّاهم نَتْنى ؛ لكفرهم. انتهى.

(١٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٦١ / ٢٦٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥ / ١٦٢٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ١١٧ / ١٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

١٥٧

بَدْر - وكانوا ثلاثةً وسبعين رجلاً - كلّ واحد بأربعمائة(١) . وفادى رجلاً أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لم يقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً صبراً قطّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك »(٣) .

ولأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى ، فإنّ ذا القوّة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضرّ ، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ، ففداؤه أصلح للمسلمين ، ومنهم مَنْ هو حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه ، فالمنّ عليه أولى أو يرجى بالمنّ عليه المنّ على الاُسارى من المسلمين(٤) ، أو يحصل بخدمته نفع ويؤمن ضرره ، كالصبيان والنساء ، فاسترقاقه أولى ، والإمام أعرف بهذه المصالح ، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

وأمّا الذي يدلّ على التفصيل : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمةً لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها ، فكلّ أسير اُخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت » إلى أن قال : « والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير اُخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.

(٤) في « ق ، ك» : على اُسارى المسلمين.

١٥٨

بالخيار إن شاء مَنَّ عليهم(١) ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيداً»(٢) .

احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض(٣) . وهو ممنوع.

واحتجّ عطاء بقوله تعالى :( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٤) فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير(٥) .

وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى :( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )(٦) بعد قوله (فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٧) لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخاً(٨) .

ونمنع النسخ ؛ فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضاً ، عُمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.

وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يُقّر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب - وبه قال الشافعي(٩) - لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق(١٠) عليه‌السلام

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) سورة محمد : ٤.

(٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) سورة محمّد : ٤.

(٨) اُنظر : بدائع الصنائع ٧ : ١٢٠ ، والمغني ١٠ : ٣٩٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٩) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين. ٧ : ٤٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(١٠) اُنظر الهامش (٢)

١٥٩

عامّ في كلّ أسير.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن اُسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب ، فالإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة ، وإن كان من عَبَدة الأوثان ، تخيّر الإمام فيه بين المفادة والمنّ ، ويسقط الاسترقاق(١) . وبه قال أبو سعيد الاصطخري(٢) . وعن أحمد روايتان(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز في العجم دون العرب(٤) . وهو قول الشافعي في القديم(٥) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية ، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.

ونمنع الملازمة ، ويبطل بالنساء والصبيان ، فإنّهم يسترقّون ولا يُقرّون بالجزية.

وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال ، تعيّنت عليه ، ولم يجز العدول عنها ، ولو تساوت المصالح ، تخيّر تخيير شهوة.

وقال مالك : القتل أولى(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٠.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ و ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١١٧ - ١١٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.

(٦) المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٣٦٨٩ ] ١٧ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) ، نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.

[ ١٣٦٩٠ ] ١٨ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً أدخله الله عزّ وجلّ الجنّة.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٦٩١ ] ١٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً في سبيل الله تعالى كان(٢) كعدل سنة يصومها.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي هاشم، عن ابن جبير، عن أبي هريرة، عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٣) .

[ ١٣٦٩٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من خُتم له بصيام يوم دخل الجنّة.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزّاز،

___________________

١٧ - الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧.

١٨ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٥.

(١) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.

١٩ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٧.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.

٢٠ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٦.

٤٠١

عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله(١) .

[ ١٣٦٩٣ ] ٢١ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة.

[ ١٣٦٩٤ ] ٢٢ - وعن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن ثابت، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ في الجنّة لشجرة تخرج(٣) من أعلاها الحلل، ومن أسفلها خيل بلق(٤) مسرجة ملجمة، ذوات أجنحة، لا تروث ولا تبول، فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنّة حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم: يا ربّنا، ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جلّ جلاله: إنّهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون، ويجاهدون العدو ولا يجبنون، ويتصدّقون ولا يبخلون.

[ ١٣٦٩٥ ] ٢٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى،

___________________

(١) ثواب الأعمال: ٧٧ / ١.

٢١ - أمالي الصدوق: ٤٤٢ / ٢.

٢٢ - أمالي الصدوق: ٢٣٩ / ١٤.

(٢) في المصدر: علي بن ماجيلويه.

(٣) في المصدر: يخرج.

(٤) في المصدر: عقاق.

٢٣ - ثواب الاعمال: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

٤٠٢

عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نوم الصائم عبادة، ونَفَسُه تسبيح.

[ ١٣٦٩٦ ] ٢٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إبراهيم بن بكر بن سمّاك(١) ، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب.

[ ١٣٦٩٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك.

[ ١٣٦٩٨ ] ٢٦ - وفي( الخصال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء الله.

[ ١٣٦٩٩ ] ٢٧ - وعن عبدوس بن علي، عن عبدالله بن يعقوب الرازي، عن محمّد بن يونس، عن أبي عامر، عن زمعة، عن سلمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ: كلّ عمل ابن آدم هو له إلّا(٢) الصيام فهو لي، وأنا أجزي به، والصيام

___________________

٢٤ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم أبي بكر بن أبي سمال.

٢٥ - ثواب الأعمال: ٧٥ / ٤.

٢٦ - الخصال: ٤٤ / ٤١.

٢٧ - الخصال: ٤٥ / ٤٢.

(٢) في المصدر: غير، بدل ( إلا ).

٤٠٣

جنّة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدَكم سلاحُه في الدنيا، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر فيطعم ويشرب، وحين يلقاني فأُدخله الجنّة.

[ ١٣٧٠٠ ] ٢٨ - وفي كتاب( صفات الشيعة )، عن أبيه، عن الحميري، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ قوّة المؤمن في قلبه، إلّا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن، نحيف الجسم، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار.

[ ١٣٧٠١ ] ٢٩ - وفي( معاني الأخبار) عن علي بن عبدالله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصوم جُنّة - يعني: حجاب من النار -.

[ ١٣٧٠٢ ] ٣٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربّه.

[ ١٣٧٠٣ ] ٣١ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله: (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ للجنّة باباً يدعى الريّان لا يدخل منه إلّا الصائمون.

[ ١٣٧٠٤ ] ٣٢ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صام يوماً تطوّعاً فلو أُعطى ملء الارض ذهباً ما وفي أجره دون يوم الحساب.

[ ١٣٧٠٥ ] ٣٣ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):

___________________

٢٨ - صفات الشيعة: ٣٠ / ٤٢.

٢٩ - معاني الاخبار: ٤٠٨ / ٨٨.

٣٠ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٨٩.

٣١ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩٠.

٣٢ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ٩١.

٣٣ - معاني الاخبار: ٤٠٩ / ذيل الحديث ٩١.

٤٠٤

قال الله عزّ وجلّ: كلّ أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلّا الصبر فإنّه لي، وأنا أجزي به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم.

[ ١٣٧٠٦ ] ٣٤ - وفي كتاب( فضائل شعبان) عن محمّد بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سليمان المروزي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء ينقص(١) صومه، وإنّ الحاجّ لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجّه.

[ ١٣٧٠٧ ] ٣٥ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قلت للصادق( عليه‌السلام ) : ما الذي يباعد عنّا الشيطان؟ قال: الصوم يسوّد وجهه، والصدقة يكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه.

[ ١٣٧٠٨ ] ٣٦ - وعن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق(٢) ، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء(٣) للصائمين والصائمات لا يحصي عددهم إلّا الله تعالى.

___________________

٣٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٦ / ١١١.

(١) في المصدر: فينقض.

٣٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٢ / ٧١.

٣٦ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٤ / ٩٢.

(٢) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق.

(٣) في المصدر: بالاستغفار.

٤٠٥

[ ١٣٧٠٩ ] ٣٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: الصوم جُنّة، والصدقة تطفئ الخطيئة.

[ ١٣٧١٠ ] ٣٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنّة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر.

[ ١٣٧١١ ] ٣٩ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن إذا قام ليله ثمّ أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلّا كتب الله له بها حسنة،( ولم يتكلّم بكلمة خير إلّا كتب له بها حسنة) (١) وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى علّيّين وإن عاش حتى يفطر كتبه الله من الأوّابين(٢) .

[ ١٣٧١٢ ] ٤٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن إسحاق بن محمّد بن هارون، عن أبيه، عن أبي حفص الاعشى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

[ ١٣٧١٣ ] ٤١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي

___________________

٣٧ - المجازات النبوية: ١٨٩ / ١٤٨.

٣٨ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.

٣٩ - المقنعة: ٥٩ و ٤٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: التوابين.

٤٠ - أمالي الطوسي ٢: ١١٠.

٤١ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٠.

٤٠٦

عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ على كلّ شيء زكاة وزكاة الأجساد الصيام.

[ ١٣٧١٤ ] ٤٢ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن نجاد العابد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده الصلاة، فقال: إنّ في كتاب علي الذي أملى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إن الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً(١) .

[ ١٣٧١٥ ] ٤٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبر الصوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم

[ ١٣٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

___________________

٤٢ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) في المصدر: جزاء.

٤٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٧، وتفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤١.

٤٠٧

عمير، عن سليمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (١) قال: الصبر الصيام، وقال: إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم، فإن الله عزّ وجلّ يقول:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) (٢) يعني الصيام.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٣٧١٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: شكوت إليه ضيق يدي(٤) فقال: صم وتصدّق.

[ ١٣٧١٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ ) (٥) قال: الصبر الصوم.

وعن سليم الفرّاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحو الحديث الأوّل(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وعلى الحكم الثاني في المواقيت.

___________________

(١ و٢) البقرة ٢: ٤٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠١.

٢ - الكافي ٤: ١٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

(٤) في المصدر: فشكوت إليه قلة ذات يدي.

٣ - تفسير العياشي ١: ٤٣ / ٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٤٥.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

٤٠٨

٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه

[ ١٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من صام لله عزّ وجلّ يوماً في شدّة الحرّ فأصابه ظمأ وكلّ الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشّرونه، حتى إذا أفطر قال الله عزّ وجلّ: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أنيّ قد غفرت له.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حمّاد (٢) ، عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان (٤) الرازي عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ١٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طوبى لمن

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٧.

(١) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٥.

(٢) في الامالي: حسان الرازي.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ٨.

(٤) في نسخة: محمّد بن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) ثواب الاعمال: ٧٦ / ١.

٢ - المقنعة: ٥٩.

٤٠٩

ظمأ أو جاع لله، اولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين بالصبر، اولئك الذين يرون ملكوت السماوات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالا ً

[ ١٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيّات، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا معشر الشباب، عليكم بالباه، فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنّه وجاؤه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٣٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن عبدالله بن جابر، عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أردت يا رسول الله أن أختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان، فإنّ اختصاء أُمّتي الصيام، مع كلام طويل.

[ ١٣٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة)

___________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه.

٢ - التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٣ - المجازات النبوية: ٨٥ / ٥٣.

٤١٠

عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال لعثمان ابن مظعون لـمّا أراد الاختصاء والسياحة: خصاء أُمّتي الصيام.

[ ١٣٧٢٤ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من استطاع منكم الباه فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم، فإنّ الصوم وجاؤه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (١) .

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .

٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب

[ ١٣٧٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ مراراً(٤) .

___________________

٤ - المجازات النبوية: ٨٥ / ذيل الحديث ٥٣.

(١) المقنعة: ٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٠ من مقدمات العبادات وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٤) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٧ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤١١

[ ١٣٧٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً أُعطي ثواب صيام عشرة أيّام غرّ زهر لا تشاكلّ أيّام الدنيا.

ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) مثله(٢) .

[ ١٣٦٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تفردوا الجمعة بصوم.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٣٦٢٨ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (٤) .

[ ١٣٦٢٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن جعفر، عن الوشّاء، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي

___________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٦ / ٩٢.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) صحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ١١٤ / ٧٢.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٤ / ٣٤٦.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذه الباب.

٤ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٣، وأورد في الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

(٤) الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٥٩.

٤١٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيته صائماً يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد؟ فقال: كلّا، إنّه يوم خفض ودعة.

أقول: هذا محمول على أنّه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدّم في الجمعة من أنّه عيد(١) ، ولما يأتي في صوم الغدير(٢) .

[ ١٣٧٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبدالملك(٣) ، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده.

قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامّة لا يعمل به.

أقول: هو مع ذلك يحتمل النسخ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب، ويكون الاستثناء منقطعاً، أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان.

[ ١٣٧٣١ ] ٧ - وفي( المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلّا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلّا بصوم يوم قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً في الجمعة(٥) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥، ١٢، ١٨ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٦، ٧، ٩، ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٨.

(٣) في المصدر: سعد بن عبدالملك بن عمير.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٤٩.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الاحاديث ١٢ - ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ أبواب صلاة الجمعة.

٤١٣

٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء

[ ١٣٧٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة.

[ ١٣٧٣٣ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة(١) .

[ ١٣٧٣٤ ] ٣ - وفي( معاني الاخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الشتاء ربيع المؤمن، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.

وفي( صفات الشيعة) عن محمّد بن علي ماجيلويه،( عن عمّه، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن محمّد بن سليمان مثله(٣) .

وفي( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٤) .

وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) بالسند الأخير مثله (٥) .

____________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - رواه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢، والخصال: ٣١٤ / ٩٢، ومعاني الأخبار: ٢٧٢ / ١ وفيها جميعاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

(١) في نسخة: الباردة ( هامش مخطوط ).

٣ - معاني الاخبار: ٢٢٨ / ١.

(٢) ليس في صفات الشيعة.

(٣) صفات الشيعة: ٣٣ / ٤٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٩٧ / ٢.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١١١ / ١٠٥.

وتقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

٤١٤

٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء

[ ١٣٧٣٥ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتى قيل: ما يفطر، ثمّ أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود( عليه‌السلام ) يوماً ويوماً لا، ثم قبض( عليه‌السلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر(١) ، ويذهبن بوحر الصدر،( وقال حماد: الوحر الوسوسة) (٢) ، قال حماد، فقلت: وأي الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، وأوّل أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام،( فصام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذه الأيّام، لأنّها الأيام) (٣) المخوفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان نحوه (٤) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان(٦) .

___________________

الباب ٧

فيه ٣٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٠، وثواب الاعمال: ١٠٥ / ٦.

(١) في نسخة: الشهر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: قال حماد: فقلت: وما الوحر؟ فقال: الوسوسة ( هامش المخطوط ).

(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٨.

(٥) المقنعة ٥٩.

(٦) الكافي ٤: ٨٩ / ١.

٤١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٧٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال، وأمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأمّا الصوم فجنّة.

ورواه في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (٢) ، عن هشام بن الحكم(٣) ، عن الاحول، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

وفي( الخصال) وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وترك قوله: عمّن ذكره (٥) .

وروى الذي قبله في( ثواب الاعمال) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى أخي مغلّس الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان مثله.

[ ١٣٧٣٧ ] ٣ - وعن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٠٢ / ٩١٣، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٤.

٢ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٤، والكافي ٤: ٩٤ / ١١.

(٢) في العلل: النصر بن سويد.

(٣) في الخصال: هشام بن سالم.

(٤) علل الشرائع: ٣٨١ / ١.

(٥) الخصال: ٣٩٠ / ٨١، وثواب الأعمال: ١٠٥ / ٤.

٣ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٦.

٤١٦

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان(١) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله: فإنّه أفضل(٢) .

[ ١٣٧٣٨ ] ٤ - قال الصدوق: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر؟ فقال: صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني.

أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر، ذكره بعض علمائنا(٣) .

[ ١٣٧٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا(٤) يصوم، ثم صام يوماً وأفطر يوماً، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر: الخميس في أوّل الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان( عليه‌السلام ) يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي (عليه‌السلام ) ، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفعل كذا

___________________

(١) الكافي ٤: ٩٤ / ١٣.

(٢) التهذيب ٤: ٣٠٣ / ٩١٦، والاستبصار ٢: ١٣٦ / ٤٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٣.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٤٠.

٥ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٩.

(٤) في نسخة: ما ( هامش المخطوط ).

٤١٧

وكذا، فيقول: لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم(١) ، كأنّه يرىأن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٣٧٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بما جرت السنّة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيّام من كل شهر: الخميس في العشر الأوّل، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم؟ قال: نعم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم، ثم ذكر نحوه.

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق (٤) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير(٥) .

___________________

(١) والصوم: ليس في ثواب الأعمال ( هامش المخطوط ).

(٢) ثواب الأعمال: ١٠٤ / ١.

(٣) الكافي ٤: ٩٠ / ٣.

٦ - الفقيه ٢: ٥١ / ٢٢٠.

(٤) سبق في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) ثواب الأعمال: ١٠٦ / ٨.

٤١٨

أقول: المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنمّا يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم يعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن عمّار (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس (٤) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله(٥) .

[ ١٣٧٤٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض، وإنمّا جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (٧) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنمّا صام الدهر كلّه، كما

___________________

(١) مضى في الأبواب ١ - ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨، وفي الابواب ١٢ - ١٩ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٢: ٥٠ / ٢١٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٨١ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٤.

(٥) الكافي ٤: ٩٤ / ١٢.

٨ - علل الشرائع: ٢٧٢ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٨ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٧) الأنعام ٦: ١٦٠.

٤١٩

قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر كلّه، فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه، وإنمّا جُعل أوّل الخميس في العشر الأُوّل وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أمّا الخميس فقد قال الصادق (عليه‌السلام ) : تعرض كلّ خميس أعمال العباد على الله عزّ وجلّ فأحبّ أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنمّا جعل آخر خميس لأنّه إذا عرض عمل العبد ثلاثة(١) أيّام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل(٢) يومين وهو صائم، وإنّما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق( عليه‌السلام ) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الأُولى، وهو يوم نحس مستمرّ، فأحبّ أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ١٣٧٤٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (٤) ،

___________________

(١) في العيون: ثمانية ( هامش مخطوط ).

(٢) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كلّ يوم خميس وكلّ يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيّام وهو صائم، بناء على ماروي في بعض الاخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلاً، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة عليهم السلام، فقد روي أن الاعمال تعرض كلّ يوم، وروي أنها تعرض كلّ يوم جمعة، وروي في شهر رمضان، وروي كلّ يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كلّ عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الأُمور، ووجه الثمانية أيّام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيّام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل « منه قدّه ».

(٣) المقنعة: ٥٨.

٩ - عيوم أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466