تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320469 / تحميل: 5248
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(٢) ـ ترجمة ابن قتيبة : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمّد) ، من أئمة الأدب والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم ، وهو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة [٢١٣ ه‍ / ٨٢٨ م] وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة [٢٧٦ ه‍ / ٨٨٩ م].

ومن كتبه : تأويل مختلف الحديث ـ أدب الكاتب ، ـ المعارف ، ـ وكتابي المعاني ، ـ عيون الأخبار ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الإمامة والسياسة (ويعرف بتاريخ الخلفاء) ، ـ كتاب الشربة ، ـ الرّد على الشعوبية ، ـ فضل العرب على العجم ، ـ مشكل القرآن ، ـ الاشتقاق لغريب القرآن ، ـ المسائل والأجوبة ، وغير ذلك.

فهو من علماء العرب الذين يشار إليهم بالبنان ، الذين أفادوا اللغة العربية وأهلها أيما إفادة.

رحمه‌الله وجزاه خير الجزاء ، على ما قدمت يداه من خير ، وما حوى جنانه من علم ، إنه سميع الدعاء.

(٣) ترجمة البلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه‍)

أبو الحسن ، أحمد بن يحيى بن داود البغدادي الكاتب. سمع بدمشق وبأنطاكية وبالعراق على جماعة ، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعثمان بن أبي سيبة ، وعلي ابن المديني ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

وكان أديبا راوية ، له كتب جياد. ومدح المأمون بمدائح ، وجالس المتوكل.وتوفي أيام المعتمد في رجب سنة ٢٧٧ ه‍ فجأة ببغداد ، ودفن بسرّ من رأى.

ومن مؤلفاته : كتاب البلدان الصغير (فتوح البلدان) ، وكتاب البلدان الكبير ، ولم يتمّه. وكتاب الأخبار والأنساب ، وهو عند ياقوت الحموي (جمل نسب الأشراف) يعني كتاب (أنساب الأشراف). ويقصد في كتابه (بالأشراف) عليه القوم والنبلاء والعرب الخلّص ، وليس أهل البيتعليه‌السلام كما هو متعارف.

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري : ٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري. مهندس مؤرخ نباتي ، من نوابغ الدهر.

٦١

قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب.

له تصانيف نافعة ، منها : الأخبار الطوال ، ـ مختصر في التاريخ ، ـ الأنواء ، ـ النبات (وهو من أجلّ كتبه) ، ـ تفسير القرآن (١٣ مجلدا) ، ـ ما تلحن فيه العامة ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الفصاحة ، ـ البحث في حساب الهند ، ـ الجبر والمقابلة ، ـ البلدان ، ـ إصلاح المنطق.

وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه.

(٥) ـ ترجمة اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو يعقوب ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي.

مؤرّخ جغرافي كثير الأسفار ، شيعي من أهل بغداد.

كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينيا.ودخل الهند ، وزار الأقطار العربية.

وصنف كتبا جيدة ، منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي.وكتاب البلدان ، ـ وأخبار الأمم السالفة ، ـ ورسالة مشاكلة الناس لزمانهم.

واختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فقال ياقوت الحموي : سنة ٢٨٤ ه‍ ، ونقل غيره ٢٨٢ ه‍ ، وقيل ٢٧٨ ه‍ أو بعدها. وترجّح رواية ٢٩٢ ه‍ التي أوردها ناشر الطبعة الثانية من التاريخ ، إذ وجد في كتاب (البلدان) أبياتا لليعقوبي نظمها سنة ٢٩٢ ه‍ (راجع كتاب الأعلام للزركلي).

(٦) ترجمة ابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

هو أبو جعفر ، محمّد بن جرير بن يزيد الطبري ، المحدث الفقيه المؤرخ ، علامة وقته ووحيد زمانه ، الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : التفسير الكبير ، ـ والتاريخ الشهير ، ـ وكتاب طرق حديث الغدير المسمى ب (كتاب الولاية) ، الذي قال فيه الذهبي : إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه.

وعن أبي محمد الفرغاني أن قوما من تلامذة محمد بن جرير الطبري حسبوا له منذ بلغ الحلم حتى مات ، ثم قسّموا على تلك المدة أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة.

٦٢

وقال ابن خلكان عن الطبري : إنه كان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. كانت ولادته بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣١٠ ه‍ في بغداد ، وعمره ٨٦ سنة.

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي : (٠٠٠ ـ ٣١٤)

أبو محمد ، أحمد بن علي بن أعثم ، وفي بعض المصادر حرّف الاسم إلى محمّد بن عليّ.

جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه محمّد بن علي ، والصواب أنه (أبو محمّد) أحمد بن علي المعروف بأعثم. وما في دائرة المعارف تصحيف ، فجعل محمد مكان (أبي محمد) وأسقط أحمد. واسم أبيه عليّ ، وأعثم لقبه.

ثم جاء في دائرة المعارف : أنه ألف تاريخا قصصيا عن الخلفاء الأول وغزواتهم متأثرا بمذهب الشيعة. ونقل هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية محمد بن محمد المستوفي الهروي ، وطبع طبعة حجرية في بومباي سنة ١٣٠٠ ه‍ (أقول) : والذي يؤكد تشيّعه أمور :

١ ـ أنه كان كوفيا ، وأغلب أهل الكوفة يتشيعون لعليعليه‌السلام .

٢ ـ اهتمامه بفترة حكم الإمام عليّعليه‌السلام وما جرى على أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء ، فتناولها في كتاب (الفتوح) بالتفصيل.

٣ ـ عدم اهتمام المؤرخين بكتابه (الفتوح) وعدم ذكره في كتب التراجم والأعلام. ففي كتاب (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين ، المجلد ١ ج ١ (التدوين التاريخي) ص ٣٢٩ يقول : «محمد بن علي بن أعثم الكوفي ، لم تبحث حياته أو مؤلفاته بحثا دقيقا. توفي على وجه التقريب سنة ٣١٤ ه‍». فهناك تغطية مقصودة على هذا المؤرخ القديم المعاصر للطبري ، وعلى كل مؤلفاته ، ولا نرى أي سبب لذلك سوى أنه شيعي.

٤ ـ وصفوه بأنه ضعيف الحديث. فقد قال ياقوت الحموي المشهور بالتعصب على الشيعة ، في (معجم الأدباء) ج ٢ :

«أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمّد ، الإخباري المؤرخ. كان شيعيا ، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف ، وله كتاب (الفتوح) معروف ، ذكر فيه إلى أيام الرشيد.

٦٣

وله كتاب (التاريخ) إلى أيام المقتدر ، ابتدأه بأيام المأمون ، ويوشك أن يكون ذيلا على الأول. رأيت الكتابين».

ومن الغريب قول صاحب (مجالس المؤمنين) أنه كان شافعي المذهب. قال ما تعريبه: «في تاريخ أحمد بن أعثم الكوفي ، الّذي كان شافعي المذهب ، ومن ثقات المتقدمين من أرباب السير». ثم حكى خبر محاصرة عثمان. فانظر كيف أن العامة حين عدّوه شيعيا ضعّفوه ، وحين عدّوه شافعيا وثّقوه ، ونعم الحكم الله.

(٨) ترجمة المسعودي :

أبو الحسن ، عليّ بن الحسن بن علي المسعودي ، من ذرية عبد الله بن مسعود.مؤرخ رحالة بحاثة ، من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها.

قال الذهبي : وكان معتزليا. والصحيح أنه شيعي.

من تصانيفه : مروج الذهب ـ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان (كتاب تاريخ يقع في نحو ثلاثين مجلدا) ـ التنبيه والإشراف ، ـ أخبار الخوارج ، ـ ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار ، ـ أخبار الأمم من العرب والعجم ، ـ خزائن الملوك وسر العالمين ، ـ المقالات في أصول الديانات ، ـ البيان (في أسماء الأئمة) ، ـ المسائل والعلل في المذاهب والملل ، ـ الاستبصار (في الإمامة) ، ـ إثبات الوصية ، ـ السياحة المدنية (في السياسة والاجتماع) وغير ذلك.

وهو غير (المسعودي) الفقيه الشافعي ، وغير شارح المقامات الحريرية.

(٩) ترجمة أبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

هو عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني ، ونسبه ينتهي إلى بني أمية ، فهو أموي ، وهو من ولد محمّد بن مروان بن الحكم.

ولد بإصبهان سنة ٢٨٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣٥٦ ه‍ وعمره ٧٢ عاما. وذكر أنه خولط في عقله قبل أن يموت ، وأصابة الفالج.

قضى أغلب عمره في بغداد ، أم البلاد وقرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء. ألّف كتاب (الأغاني) ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، ثم ألّف (مقاتل الطالبيين).

يقول عنه القاضي التنوخي : من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ، أبو الفرج

٦٤

الإصبهاني ، فإنه كان يحفظ الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ، ما لم أر قط من يحفظ مثله.

من مؤلفاته : الأغاني الكبير ، ـ مجرد الأغاني ، ـ التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها ، ـ مقاتل الطالبيين ، ـ الأخبار والنوادر ، ـ كتاب جمهرة النسب ، ـ كتاب المماليك الشعراء.

مذهبه :

في كتاب (مقاتل الطالبيين) ظهر ميل أبي الفرج إلى التشيع. وفي كتاب (أنساب بني عبد شمس وبني شيبان والمهالبة وبني تغلب) ظهر ميله إلى العرب. ولا شك في أن التصانيف التي كان يرسلها إلى المسؤولين على بلاد المغرب من بني أمية كانت تشتمل على روح أموية.

ففي كتاب (الأغاني) يروي عن عبيد الله بن زياد أخبارا تصور عقله الراجح ورفقه بالرعية ، وتفصح عن فضائل أبيه زياد! كما يشيد بأخلاق بني أمية!. وخصص بعد التعميم ، فأشار إلى فضل يزيد بن معاوية (انظر ج ٧ ص ١٨).

وروى أخبارا تتصل بمحاسن هشام بن عبد الملك. إضافة إلى افترائه على السيدة المصونة سكينة بنت الحسينعليها‌السلام !.

يقول الدكتور عليّ الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٠ :

«وكم لأبي الفرج من أحدوثات ، قيمتها أنها إطار لما يروي من شعر ، بينما هي في أبعد الأبعاد عن واقع الحقيقة والتاريخ ، وما أظنها إلا من تلافيق العصر العباسي ، لتبيان فضل فلان والغمز من قيمة فلان».

وقد نصّ على تشيّعه بعض مترجميه ، منهم معاصره القاضي التنوخي ، فقال : إنه من المتشيعين الذين شاهدناهم. وقال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : إنه كان ظاهر التشيع. ونصّ على تشيّعه الحر العاملي في (أمل الآمل) ، والخونساري في (روضات الجنات). وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه (الكامل).

وذكر العلامة الحلي أنه شيعي زيدي. والله أعلم.

(المصدر : كتاب «مقتل الحسن والحسين ٤» لأبي الفرج الإصبهاني ، تحقيق السيد مصطفى مرتضى القزويني).

٦٥

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

أبو عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الحارثي البغدادي الكرخي ، المعروف بالشيخ المفيد ، وبابن المعلّم. فقيه أصولي متكلم محقق من شيوخ الإمامية. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته ، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه.

ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ ه‍ في (عكبرا) من أعمال الدجيل شمال بغداد ، وقرأ عليه الشريف الرضي والمرتضى وغيرهما. وناظر كثيرا من أرباب العقائد ، وكان له نفوذ في الدولة البويهية. نشأ وتوفي في بغداد في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه‍.

وله نحو مائتا مصنف كبار وصغار (انظر هدية العارفين) ، منها :

الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، ـ الإرشاد (في تاريخ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والزهراءعليها‌السلام والأئمة) ، ـ الرسالة المقنعة (في الفقه) ، ـ الأمالي (مرتب على مجالس) ، ـ إيمان أبي طالب ، ـ أصول الفقه ، ـ الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ـ تاريخ الشريعة ، ـ الإفصاح (في الإمامة) ، ـ الفصول من العيون والمحاسن ، ـ النصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة ، ـ كتاب النقض ، على ابن قتيبة.

(١١) ترجمة الخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

أبو المؤيد ، الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب خوارزم ، الموفق محمّد بن أحمد المؤيد ابن أبي سعيد اسحق المؤيد المكي الخوارزمي الحنفي. فقيه محدّث ، خطيب شاعر.

ولد بمكة سنة ٤٨٤ ه‍ وقرأ على أبيه وغيره. وطاف في طلب الحديث في بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام. وتولى الخطابة بجامع خوارزم ، وتتلمذ على يد الزمخشري في العربية ، وتضلّع فيها فكان يقال له : خليفة الزمخشري.

وللموفق من المصنفات : كتاب الأربعين ، في أحوال سيد المرسلين ـ مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ مناقب أبي حنيفة (جزآن) ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام (جزآن) ، ـ مسانيد على البخاري وغيره.

وله شعر كثير في أهل البيتعليهم‌السلام وغيرهم ، منه قوله في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام :

٦٦

لقد تجمّع في الهادي أبي حسن

ما قد تفرّق في الأصحاب من حسن

ولم يكن في جميع الناس من حسن

ما كان في المرتضى الهادي أبي الحسن

هل سابق مثله في السابقين فقد

جلّى إماما وما صلّى إلى وثن

توفيرحمه‌الله في (خوارزم) سنة ٥٦٨ ه‍. وخوارزم اسم لناحية في تركستان الروسية شمال بحر قزوين ، وهو مركّب من (خوار) بمعنى اللحم باللغة الخوارزمية ، و (رزم) بمعنى الحطب ، لشيّهم اللحم على الحطب.

(١٢) ترجمة ابن عساكر :

أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي. محدث حافظ ، فقيه مؤرخ. كان محدث الديار الشامية.

ولد بدمشق سنة ٤٩٩ ، وتوفي فيها سنة ٥٧١ ه‍ ، ودفن في الباب الصغير.

ورحل إلى العراق ومكة والمدينة والكوفة وإصفهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وأيبورد وطوس والري وزنجان ، وغيرها من البلدان. وحدّث ببغداد ومكة ونيسابور واصفهان.

له (تاريخ مدينة دمشق الكبير) المعروف بتاريخ ابن عساكر ، مخطوط في ثمانين مجلدا. وقد اختصر هذا التاريخ الكبير الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمّى المختصر (تهذيب تاريخ ابن عساكر) ، طبع من التهذيب سبعة أجزاء فقط. ولم يطبع من التاريخ الأصلي غير جزء ونصف.

وله كتب كثيرة أخرى مثل : الإشراف على معرفة الأطراف (في الحديث ، ٣ مجلدات) ، ـ تاريخ المزة ، ـ معجم الصحابة ، ـ معجم النسوان ، ـ معجم الشيوخ والنبلاء.

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

رشيد الدين أبو جعفر ، محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني ، فخر الشيعة ومروّج الشريعة ، محيي آثار المناقب والفضائل ، والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل. شيخ مشايخ الإمامية ، صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما.وكفى في فضله إذعان فحول أعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه. حفظ أكثر القرآن وعمره ثماني سنين ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. توفي سنة ٥٨٨ ه‍ عن عمر يقارب المئة عام. وقبره خارج حلب على جبل

٦٧

الجوشن ، عند مشهد السقط. وكان إمام عصره ووحيد دهره ، أحسن الجمع والتأليف.

من كتبه : الفصول في النحو ، ـ أسباب نزول القرآن ، ـ تأويل متشابهات القرآن ، ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام في إثبات ولاية الأئمة الكرام من طريق الخاص والعام. وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة.

(١٤) ترجمة ابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير. المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب.

ولد في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٥ ه‍ ، ثم سكن الموصل. وتجول في البلدان ، وعاد إلى الموصل ، فكان منزله فيها مجمع الفضلاء والأدباء ، وتوفي بها عام ٦٣٠ ه‍.

من تصانيفه (الكامل في التاريخ) اثنا عشر مجلدا ، مرتّب على السنين ، بلغ فيه حتى سنة ٦٢٩ ه‍. وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيال على كتابه هذا. و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) خمسة مجلدات كبيرة ، مرتب على حروف الهجاء و (الجامع الكبير) في البلاغة وعلم البيان ، و (تاريخ الموصل) لم يتمّه ، و (اللباب في تهذيب الأنساب) اختصر به أنساب السمعاني وزاد عليه.

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

نجيب الدين أبو إبراهيم ، محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي والسيد أحمد ورضي الدين بن طاووس. ولد بالحلة سنة ٥٦٧ ه‍ ، وتوفي بالنجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه‍ ، وعمره ٧٨ عاما.

(١٦) ترجمة محمد بن طلحة الشافعي : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

كمال الدين أبو سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي النصيبي العدوي الشافعي.

وزير من الأدباء الكتّاب ، محدّث فقيه أصولي ، عارف بعلم الحروف والأوفاق.

٦٨

ولد بالعمرية (من قرى نصيبين) ورحل إلى نيسابور. ولي القضاء بنصيبين ، ثم الخطابة بدمشق. وترسّل عن الملوك وساد وتقدم. وحدّث ببلاد كثيرة ، وقلّد الوزارة فاعتذر وتنصّل ، فلم يقبل منه ، فتولاها يومين ، ثم انسلّ خفية وترك الأموال وذهب. ثم حجّ وأقام بدمشق قليلا ، ثم سار إلى حلب ، فتوفي بها في رجب سنة ٦٥٣ ه‍.

ومن آثاره : العقد الفريد للملك السعيد ، ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الدر المنظّم في السر الأعظم ، ـ الجفر الجامع والنور اللامع ، ـ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح (تصوف) ، ـ نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر.

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

شمس الدين أبو المظفر ، يوسف بن قز أوغلي (أي سبط) ابن عبد الله ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. محدث ومؤرخ ، وكاتب وواعظ مشهور ، حنفي المذهب. وله صيت وسمعة في مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم.

ولد ونشأ ببغداد سنة ٥٨١ ه‍ ، ورباه جده. ثم انتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفي فيها.

من كتبه : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (وهو تاريخ كبير يقع في أربعين مجلدا) ، ـ تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة الأثني عشر ، ـ الجليس الصالح (في أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق) ، ـ كنز الملوك في كيفية السلوك (حكايات ومواعظ) ، ـ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ، ـ منتهى السؤول في سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الانتصار والترجيح ، ـ اللوامع (في الحديث) ، ـ كتاب في تفسير القرآن (٢٩ مجلدا) ، ـ مناقب أبي حنيفة ، ـ شرح الجامع الكبير (في الحديث) ، ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (وهو في الفقه على المذاهب الأربعة ، موجود في خزانة عابدين بدمشق).

وذكره الذهبي في (ميزان الإعتدال) ، وبعد ثنائه عليه عدّه في الضعفاء ، وذلك لأنه ألّف كتابا في أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عنه : «ثم ترفّض ، وله مؤلف في ذلك ، نسأل الله العافية».

وترجم له ابن رافع السلامي في (تاريخ علماء بغداد) وقال في ص ٢٣٨ :

٦٩

«ورأيت في النورية بدمشق أربعة أجزاء حديثة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من تأليفه ورأيت كتابا في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام يعرف (برياض الأفهام) ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو (تذكرة الخواص) أو كتاب آخر.

توفي بدمشق في ٢١ ذي الحجة سنة ٦٥٤ ه‍ ، ودفن بجبل قاسيون.

(١٨) ترجمة ابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

وهو رضي الدين أبو القاسم ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ، السيد الأجل الأورع الأزهد ، قدوة العارفين ، صاحب الكرامات المشهورة. وكان من أعبد أهل زمانه.

من كتبه : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، وهو أربعة عشر بابا في آداب السفر.

وجاء في آخر (اللهوف) في ترجمة حياته : أجمع أصحاب كتب التراجم والرجال على فضله وورعه.

وقيل : إنه تتلمذ على محمد بن نما الحلي (صاحب مثير الأحزان) وتلامذته كثيرون ، وقد تولى نقابة الطالبيين في بغداد على زمن هولاكو التتري.

ولد في شهر المحرم سنة ٥٨٩ ه‍ وتوفيرحمه‌الله يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ٦٦٤ ه‍ ، وعمره ٧٥ عاما.

(١٩) ترجمة العلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني. علامة إمامي ، ولي مشيخة الإسلام في إصفهان.

له كتاب (بحار الأنوار) ١١٠ مجلدا في مباحث مختلفة. ومن كتبه : العقل والعلم والجل ، ـ كتاب التوحيد ، ـ مرآة العقول ، ـ جوامع العلوم ، ـ السيرة النبوية ، ـ الإمامة ، ـ الفتن والمحن ، ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ تاريخ فاطمة والحسنينعليهم‌السلام ، ـ وعدة تواريخ للأئمة ، ـ الأحكام ، ـ السماء والعالم (كبير جدا).

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الحائري الدربندي. فقيه إمامي.

٧٠

ولد ونشأ في (دربند) بإيران ، وأقام مدة في كربلاء ، ثم استقر في طهران إلى أن مات.

من كتبه : خزائن الأحكام (مجلدان في الأصول وفقه الإمامية) ، ـ دراية الحديث والرجال ، ـ قواميس الصناعة (في الأخبار والتراجم) ، ـ جوهر الصناعة (في الاصطرلاب) ، ـ إكسير العبادات.

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

أبو محمد ، محسن بن عليّ بن محمّد رضا الطهراني. عالم بتراجم المصنفين ، مع كثير من التحقيق والتحري.

وهو من أهل طهران ، ولد بها وانتقل إلى العراق سنة ١٣١٣ ه‍ ، فتفقّه في النجف ، وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وقد أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق.

من كتبه المطبوعة : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٨ مجلدا) ، ـ طبقات أعلام الشيعة ، وهو ١١ كتابا في التراجم ، في وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن ، وقد أفرد كل كتاب منه بقرن وباسم.

٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

[مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف وسنة الولادة والوفاة(١) ]

(مرتّبة وفق التسلسل الزمني لتاريخ الوفاة).

ولادة وفاة

ـ مقتل الحسين لأبي مخنف

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي

٠٠٠ ـ ١٥٧ ه

٠٠٠ ـ ٧٧٤ م

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري

١٦٨ ـ ٢٣٠ ه

٧٨٥ ـ ٨٤٥ م

ـ الإمامة والسياسة ـ المعارف لابن قتيبة

وهو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

٢١٣ ـ ٢٧٦ ه

٨٢٨ ـ ٨٨٩ م

ـ أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢

وهو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ الأخبار الطوال للدينوري (ط القاهرة)

وهو أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري

٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ (طبع بيروت)

وهو أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح

٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه

٠٠٠ ـ ٩٠٥ م

ـ تاريخ الطبري ، ج ٦ (طبعة أولى مصر)

وهو محمّد بن جرير بن يزيد الطبري

٢٢٤ ـ ٣١٠ ه

٨٣٩ ـ ٩٢٣ م

ـ كتاب الفتوح لابن أعثم ، ج ٥

وهو أبو محمد ، أحمد بن عليّ بن أعثم الكوفي

٠٠٠ ـ ٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ٩٢٦ م

__________________

(١) كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ومعجم مؤلفي الشيعة للقائيني.

٧٢

ولادة وفاة

ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤

وهو أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي

٢٤٦ ـ ٣٢٨ ه

٨٦٠ ـ ٩٤٠ م

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٣

ـ التنبيه والاشراف للمسعودي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي

٠٠٠ ـ ٣٤٦ ه

٠٠٠ ـ ٩٥٧ م

ـ مقاتل الطالبيين (ط ٢ نجف)

ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ، ج ١٦ و ١٧

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد المرواني

٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه

٨٩٧ ـ ٩٦٧ م

ـ كامل الزيارات لابن قولويه القمي

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي

٠٠٠ ـ ٣٦٨ ه

٠٠٠ ـ ٩٧٩ م

ـ علل الشرائع ـ عقاب الأعمال

ـ الأمالي للشيخ الصدوق

وهو محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي

٣٠٥ ـ ٣٨١ ه

٩١٨ ـ ٩٩١ م

ـ الإرشاد للشيخ المفيد (ط نجف)

وهو محم بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري

٣٣٨ ـ ٤١٣ ه

٩٥٠ ـ ١٠٢٢ م

ـ تجارب الأمم لمسكويه ، ج ٢ (ط إيران)

وهو أبو علي ، أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي

٣٢٠ ـ ٤٢١ ه

٩٣٢ ـ ١٠٣٠ م

ـ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة للكراجكي

(طبع حجر في قم)

وهو أبو الفتح ، محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي (ملحق بكنز الفوائد)

٠٠٠ ـ ٤٤٩ ه

٠٠٠ ـ ١٠٥٧ م

ـ مصباح المتهجّد ـ الأمالي للشيخ الطوسي

وهو أبو جعفر ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي

٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه

٩٩٥ ـ ١٠٦٧ م

٧٣

ولادة وفاة

ـ الإستيعاب لابن عبد البرّ

وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري

(في هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر) ج ١

٣٦٣ ـ ٤٦٣ ه

٩٧٣ ـ ١٠٧٠ م

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي وهو أبو علي ، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

٤٧٢ ـ ٥٤٨ ه

١٠٧٩ ـ ١١٥٣ م

ـ مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ وج ٢ (ط نجف)

وهو الموفق محمّد بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم

٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه

١٠٩١ ـ ١١٧٢ م

ـ تاريخ ابن عساكر [الجزء الخاص بالحسين (ع)]

وهو أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله الدمشقي

٤٩٩ ـ ٥٧١ ه

١١٠٥ ـ ١١٧٦ م

ـ الخرايج والجرايح للقطب الراوندي (ط الهند)

وهو قطب الدين ، سعيد بن هبة الله بن الحسن

٠٠٠ ـ ٥٧٣ ه

٠٠٠ ـ ١١٨٧ م

ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج ٣ (ط نجف)

وهو محمّد بن عليّ بن شهراشوب

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١٠٩٥ ـ ١١٩٢ م

ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ (ط نجف)

وهو عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١١٦٠ ـ ١٢٣٣ م

ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي (ط نجف)

وهو نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بن نما الحلي

٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه

١١٧٢ ـ ١٢٤٨ م

ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول (ط حجر إيران)

لكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

(ملحق بتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه

١١٨٦ ـ ١٢٥٤ م

ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط ٢ نجف)

وهو يوسف قز أوغلي بن عبد الله بن الجوزي

٥٨١ ـ ٦٥٤ ه

١١٨٥ ـ ١٢٥٦ م

٧٤

ولادة وفاة

ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ط نجف)

وهو رضي الدين ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس

٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه

١١٩٣ ـ ١٢٦٦ م

ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢

٠٠٠ ـ ٦٩٣ ه

وهو بهاء الدين ، عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي

٠٠٠ ـ ١٢٩٣ م

ـ الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا

٦٦٠ ـ ٧٠٩ ه

وهو فخر الدين ، محمد بن عليّ بن طباطبا بن الطقطقي

١٢٦٢ ـ ١٣٠٩ م

ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ج ٢ (ط بيروت)

٦٧٢ ـ ٧٣٢ ه

وهو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن عليّ

١٢٧٣ ـ ١٣٣١ م

ـ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ وج ٨

٧٠١ ـ ٧٧٤ ه

وهو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي

١٣٠٢ ـ ١٣٧٣ م

ـ الخطط والآثار للمقريزي ، ج ٢

٧٦٦ ـ ٨٤٥ ه

وهو أحمد بن عليّ بن عبد القادر الحسيني البعلبكي

١٣٦٥ ـ ١٤٤١ م

ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ

٠٠٠ ـ ٨٥٥ ه

وهو عليّ بن محمّد بن أحمد الصباغ المالكي

٠٠٠ ـ ١٤٥١ م

ـ المصباح للشيخ الكفعمي

٨٤٠ ـ ٩٠٥ ه

وهو إبراهيم بن عليّ بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي

١٤٣٦ ـ ١٥٠٠ م

ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (بهامش الإتحاف بحب الأشراف)

ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين

٨٤٩ ـ ٩١١ ه

١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م

ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني (ط بيروت)

وهو أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرماني الدمشقي

٩٣٩ ـ ١٠١٩ ه

١٥٣٢ ـ ١٦١٠ م

٧٥

ولادة وفاة

ـ المنتخب في المراثي والخطب للطريحي (ط ٢ قم)

وهو فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد بن طريح

٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ه

١٥٧١ ـ ١٦٧٤ م

ـ وسائل الشيعة للحر العاملي

وهو محمّد بن الحسن بن عليّ العاملي

١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه

١٦٢٣ ـ ١٦٩٢ م

ـ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني (ط حجر طهران)

وهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني الكتكتاني

٠٠٠ ـ ١١٠٧ ه

٠٠٠ ـ ١٦٩٦ م

ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ و ٤٥ (ط ٣ بيروت)

ـ مزار البحار ، ج ٩٨ ـ مرآة العقول (شرح الكافي)

وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الإصفهاني

١٠٣٧ ـ ١١١١ ه

١٦٢٧ ـ ١٧٠٠ م

ـ مقتل العوالم [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ، ج ١٧

لعبد الله بن نور الله البحراني الإصفهاني

٠٠٠ بعد ١١١١ ه

٠٠٠ بعد ١٧٠٠ م

ـ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ (ط تبريز)

للسيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري

١١٠٥٠ ـ ١١١٢ ه

٦٤٠ ـ ١٧٠١ م

ـ تظلّم الزهراء من إهراق دماء آل العباء للقزويني

لرضي الدين بن نبي القزويني (شرح على الله وف)

٠٠٠ بعد ١١٣٤ ه

٠٠٠ بعد ١٧٢٣ م

ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي

وهو عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي

١٠٩١ ـ ١١٧١ ه

١٦٨٠ ـ ١٧٥٨ م

ـ إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان

(بهامش نور الأبصار للشبلنجي)

٠٠٠ ـ ١٢٠٦ ه

٠٠٠ ـ ١٧٩٢ م

ـ رياض المصائب (في آل العباء) ، ٥ أجزاء

للسيد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي

٠٠٠ بعد ١٢٥٠ ه

٠٠٠ بعد ١٨٣٤ م

ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ (ط ١)

وهو سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي

١٢٢٠ ـ ١٢٧٠ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٥٣ م

٧٦

ولادة وفاة

ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي

وهو الشيخ مؤمن بن السيد حسن مؤمن الشبلنجي

١٢٥٢ ـ ١٣٢٢ ه

١٨٣٦ ـ ١٩٠٤ م

ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي (ط إيران)

وهو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني

٠٠٠ ـ ١٢٨٥ ه

٠٠٠ ـ ١٨٦٨ م

ـ الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة

لمحمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتي البهبهاني النجفي

٠٠٠ ـ ١٢٨٨ ه

٠٠٠ ـ ١٨٧١ م

ـ مقتل الحسين (ع) أو واقعة الطف (ط ٢)

للسيد محمّد تقي آل بحر العلوم

١٢١٩ ـ ١٢٨٩ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٧٢ م

ـ الخصائص الحسينية للتشتري (ط تبريز)

وهو الشيخ جعفر بن الحسين التستري

٠٠٠ ـ ١٣٠٣ ه

٠٠٠ ـ ١٨٨٥ م

ـ مثير الأحزان للجواهري

للسيد شريف بن عبد الحسين بن محمّد حسن الجواهري

٠٠٠ ـ ١٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ١٨٩٦ م

ـ ذخيرة الدارين [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ٣ مجلدات

لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري

٠٠٠ بعد ١٣٤٥ ه

٠٠٠ بعد ١٩٢٦ م

ـ نفس المهموم في مصيبة الحسين المظلوم

للشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ إبصار العين في أنصار الحسين (ع) للسماوي

وهو محمد بن الشيخ طاهر السماوي

١٢٩٣ ـ ١٣٧٠ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٥٠ م

ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين (ع)

ـ المجالس السّنية للسيد محسن الأمين الحسيني العاملي

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ ذكرى الحسين (ع) ، وهو ج ٩ من تاريخ الإسلام

للشيخ حبيب آل إبراهيم البعلبكي العاملي

٠٠٠ نحو ١٣٨٣ ه

٠٠٠ نحو ١٩٦٤ م

٧٧

ولادة وفاة

ـ معالي السبطين في أحوال السبطين ، ج ١ وج ٢

لمحمد مهدي المازندراني الحائري

نحو ١٣٠٠ ـ ٠٠٠

نحو ١٨٨٣ ـ ٠٠٠

ـ نهضة الحسين (ع) للشهرستاني

وهو محمّد علي هبة الدين الموسوي الشهرستاني

١٣٠١ ـ ١٣٨٦ ه

١٨٨٤ ـ ١٩٦٧ م

ـ العباس قمر بني هاشم ـ الشهيد مسلم بن عقيل

ـ عليّ الأكبر ـ السيدة سكينة ـ المختار الثقفي

ـ مقتل الحسين (ع) أو حديث كربلاء للمقرّم

وهو عبد الرزاق بن محمّد الموسوي النجفي

١٣١٢ ـ ١٣٩١ ه

١٨٩٥ ـ ١٩٧١ م

ـ دائرة المعارف ، ج ١٥ وج ٢٣

(المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر

للشيخ محمّد حسين بن سليمان الأعلمي

١٣٢٠ ـ ٠٠٠ ه

١٩٠٢ ـ ٠٠٠ م

ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة

للسيد عليّ بن الحسين الهاشمي

١٣٢٨ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٠ ـ ٠٠٠ م

ـ العيون العبرى في مقتل سيد الشهدا (ع)

ـ للسيد إبراهيم بن يوسف بن مرتضى الميانجي

١٣٣٢ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٤ ـ ٠٠٠ م

٧٨

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

ولادة وفاة

ـ نسب قريش لمصعب الزبيري (ط مصر)

وهو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

١٥٦ ـ ٢٣٦ ه

٧٧٣ ـ ٨٥١ م

ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار

وهو الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب الزبيري

٧٨٩ ـ ٨٧٠ م

١٧٢ ـ ٢٥٦ ه

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني

وهو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق

٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه

٩٤٨ ـ ١٠٣٨ م

ـ أعلام النبوة للماوردي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي

٣٦٤ ـ ٤٥٠ ه

٩٧٤ ـ ١٠٥٨ م

ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم

وهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه

٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م

ـ تذكرة الحفّاظ ج ١ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣

وهو محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه

١٢٧٤ ـ ١٣٤٨ م

ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة

وهو أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن مهنا الحسني

٠٠٠ ـ ٨٢٨ ه

٠٠٠ ـ ١٤٢٤ م

ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

وهو أبو الفضل ، أحمد بن عليّ بن حجر الكناني

٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه

١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م

ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان

وهو صدر الدين ، عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني

١٠٢٥ ـ ١١٢٠ ه

١٦١٢ ـ ١٧٠٨ م

ـ تنقيح المقال (في أحوال الرجال) للمامقاني

وهو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني

١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه

١٨٧٣ ـ ١٩٣٢ م

٧٩

ولادة وفاة

ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمّي

وهو عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين الحسيني ، ج ٤

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين العاملي

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ـ طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني

وهو محمّد حسن آغا بزرك بن علي المحسني النجفي

١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٦٩ م

ـ معجم مؤلفي الشيعة لعلي الفاضل القائيني النجفي

(معاصر)

ـ كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي

(معاصر)

ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

(معاصر)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ولا حائل حتى تحيض »(١) وأباح الوطء بعد وضع الحامل واستبراء الحائل ، ولو كان النكاح باقياً ، حرم الوطء.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد : لا ينفسخ ؛ لأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته ، كالعتق(٢) .

والجواب : البحث في استجداد الملك ، وهو عندنا موجب لفسخ النكاح ، والفرق واقع بين الابتداء والاستدامة.

ولو اُسرت الزوجة وحدها ، انفسخ النكاح إجماعاً ، ولا فرق بين أن يُسبى الزوج بعدها بيوم أو أزيد أو أنقص.

وقال أبو حنيفة : إن سبي بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المقتضي للفسخ موجود وهو السبي ، فانفسخ النكاح ، كما لو حصل السبي بعد شهر.

ولا فرق بين أن يسبيهما واحد أو اثنان.

والوجه : أنّه إذا سباهما واحد وملكهما معاً ، لا ينفسخ النكاح إلّا بفسخه ، وكذا لو بِيعا من واحد.

ولو كان الأسير طفلاً ، انفسخ النكاح في الحال ، كالمرأة ؛ لتجدّد الملك بالأسر ، بخلاف البالغ.

____________________

(١) ورد نصّه في سنن البيهقي ٩ : ١٢٤ نقلاً عن الشافعي ، وكذا في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١. وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٢ : ٢٤٨ / ٢١٥٧ ، وسنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٠٩ / ١١٤١٤ ، والمستدرك - للحاكم - ٢ : ١٩٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، المغني ١٠ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٣) المغني ١٠ : ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٦.

١٨١

ولو كان الزوجان مملوكين ، قيل : لا ينفسخ النكاح ؛ لعدم حدوث رقٌّ فيهما ؛ لأنّه كان ثابتاً قبل السبي(١) .

والوجه : أنّ الغانم يتخيّر ، كما لو بِيعا عليه.

مسألة ١٠٧ : قد ذكرنا فيما تقدّم(٢) أنّ الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم ، تكون اُمّ ولد في الحال‌ عند الشيخرحمه‌الله

وللشافعيّة طريقان : إن قلنا : إنّ الغانمين لا يملكون قبل القسمة ، فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه ؛ لأنّ نفوذه لم يصادف الملك. وإن قلنا : يملكون ، ففي نفوذ الاستيلاد وجهان ؛ لأنّه ملك ضعيف. ويقرب الوجهان لضعف الملك من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشتري في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت الملك.

الطريق الثاني : إن قلنا بثبوت الملك ، قطعنا بنفوذ الاستيلاد ، وإلّا فقولان كالقولين في استيلاد الأب جارية الابن. وقد تُجعل هذه الصورة أولى بنفوذ الاستيلاد ؛ لأنّ حقّ الابن(٣) أقوى من حقّ سائر الغانمين ، وحقّ الأب أضعف من حقّ الغانم الواطئ.

ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه.

وإذا قيل به ، فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر يوماً ، ففي نفوذ الاستيلاد حينئذٍ قولان(٤) .

____________________

(١) اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩١ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، والوسيط ٧ : ٢٨ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢) تقدّم في ص ١٥٢.

(٣) كذا ، وفي المصدر : « الاُم » بدل « الابن ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٥.

١٨٢

وقال بعض(١) الشافعيّة : ان كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية ، قُطع بنفوذ الاستيلاد في حصّته منها ، بخلاف ما إذا كان في الغنيمة غيرها ؛ فإنّه يحتمل جعل الجارية لغيره.

وإذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سرى مع يساره إلى الباقي ، وتحصل السراية بنفس العلوق أو بأداء قيمة نصيب الشريك؟ قولان.

ويحصل يسار الواطئ بحصّته في المغنم إذا غنموا غيرها ، فإن لم تف حصّته من غير الجارية بالقيمة ، حصلت السراية بمقدار حصّته.

ويمكن أن يخرج على أنّ الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة؟ إن قلنا : لا يملك ، لم يكن موسراً بالحصّة ؛ فإنّ الحكم بغناه موقوف على أن لا يُعرض ويستقرّ ملكه ، فإن أعرض ، تبيّنّا أنّه لم يكن غنيّاً ، ولا نقول : إنّ حقّ السراية يلزمه اختيار التملّك ؛ فإنّ الاختيار بمثابة ابتداء الاكتساب.

وإن لم يُحكم بالاستيلاد ، فإن تأخّرت القسمة حتى وضعت ، قال بعضهم : تُجعل الجارية في المغنم وتدخل في القسمة ، فإن دخلها نقص بالولادة ، لزمه الأرش ، وقبل الوضع الجاريةُ حاملٌ بحُرٍّ. وبيع هذه الجارية لا يصحّ ، والقسمة عندهم بيع ، فكيف يمكن دخول القسمة فيها!؟(٢) وقال بعضهم : تُسلّم هذه الجارية بحصّته [ إليه ](٣) إذا كانت حصّته تفي بقيمتها أو أزيد(٤) .

____________________

(١) هو صاحب الحاوي كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٥ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

١٨٣

وقيل : تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم ؛ لأنّه بالإحبال فرّق بينها وبين الغانمين(١) .

وأمّا إذا كان الواطئ معسراً ، فقد سبق(٢) قول الشيخرحمه‌الله فيه.

وقالت الشافعيّة : يثبت الاستيلاد في حصّته ولا يسري ، ويخلق الولد كلّه حُرّاً في قولٍ ؛ لأنّ الشبهة تعمّ الجارية ، وحُرّيّة الولد تثبت بالشبهة. وإن لم يثبت الاستيلاد ، كما لو وطئ جاريةَ الغير بظنّ أنّها جاريته أو زوجته ، ينعقد الولد حُرّاً ، ولا يثبت الاستيلاد.

وفي قولٍ آخر : الحُرّيّة في قدر حصّته ، كالاستيلاد في قدرها ، وليس كالوطء بالشبهة ؛ فإنّ الشبهة حصلت من الظنّ ، وهو لا يتبعّض ، والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكاً أو ولاية ملك ، وهو متبعّض.

فإن قلنا : لا يعتق من الولد إلّا قدر حصّته من الاُمّ ، فلو ملك باقي الجارية من بعدُ ، بقي الرقُّ فيه ؛ لأنّها علقت برقيق في غير الملك. وإن قلنا : جميعه حُرٌّ ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان ؛ لأنّه أولدها حُرّاً في غير الملك(٣) .

البحث الثالث : في أحكام الأرضين.

مسألة ١٠٨ : الأرضون على أربعة أقسام :

الأوّل : ما يُملك بالاستغنام من الكفّار ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهي تُملك بالاستيلاء كما تُملك المنقولات ، وتكون للمسلمين قاطبةً لا تختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٢) سبق في ص ١٥٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٧.

١٨٤

بها المقاتلة ، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين ، ولا يُفضّل الغانمون على غيرهم أيضاً ، بل هي للمسلمين قاطبة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه فتح هوازن ولم يقسّمها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في حديثٍ طويل : « والأرض التي فُتحت عَنْوةً - إلى قوله - ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير »(٣) يعني الإمام.

وقال الشافعي : يقسّم بين الغانمين كسائر الأموال. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال(٤) .

وقال الثوري : يتخيّر الإمام بين القسمة والوقف على المسلمين(٥) . ورواه العامّة عن عليعليه‌السلام (٦) .

وقال أبو حنيفة : يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وأن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام(٧) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٩ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٣ ، الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

(٢) لم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٤ - ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ - ١٣٠ / ٣٦٦.

(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٧ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٧ ، وانظر : الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ - ٥٣٢.

(٥ و ٦) حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ - ٥٣٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٧ و ٤٤٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

١٨٥

الثاني : أرض مَنْ أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال ، فتُترك في أيديهم ملكاً لهم يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمروها وقاموا بعمارتها. ويؤخذ منهم العُشر أو نصف العُشْر زكاةً إذا بلغ النصاب ، فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً ، كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بالنصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة مؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العُشْرُ أو نصفُ العُشْر ، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة ؛ لرواية الرضا(١) عليه‌السلام .

الثالث : أرض الصلح ، وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصفٍ أو ثلثٍ أو غيره ، وليس عليهم غيره. فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض مَنْ أسلم أهلها عليها طوعاً ، ويسقط عنهم مال الصلح ؛ لأنّه جزية وقد سقطت بالإسلام ، فلأربابها التصرّف فيها بالبيع وغيره.

وللإمام أن يزيد وينقص بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

ولو باعها المالك من مسلم ، صحّ ، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع.

هذا إذا صُولحوا على أنّ الأرض لهم ، أمّا لو صُولحوا على أنّ الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية ، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوةً عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.

الرابع : أرض الأنفال ، وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعاً وتركوها ،

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢.

١٨٦

أو كانت مواتاً لغير المالك فاُحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا تزرع فاستحدثت مزارع ، فإنّها كلّها للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب ، فكان له التصرّف فيها بالبيع وغيره حسب ما يراه ، وكان له أن يُقبّلها بما يراه من نصفٍ أو ثُلْثٍ أو ربع.

ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة الضمان ، إلّا ما اُحييت بعد موتها ؛ فإنّ مَنْ أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره ، فإن أبي ، كان للإمام نزعها من يده ، وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصّته العُشرُ أو نصفُ العُشْر.

قال الشيخرحمه‌الله : وكلّ موضع أوجبنا فيه العُشْرَ أو نصفَ العُشْر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته ، وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله(١) .

مسألة ١٠٩ : الأرض المأخوذة بالسيف عَنْوةً يُقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره ، وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة وحقّ الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصاباً العشر أو نصفه ، فلا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

وللإمام أن ينقله من متقبّلٍ إلى غيره إذا انقضت مدّة قبالته ، وله التصرّف فيه بما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وفي مصالحهم ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « وما اُخذ بالسيف فذلك للإمام يُقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، قبَّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٣٦.

١٨٧

البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعليهم في حِصَصهم العُشْر أو(١) نصف العشر »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياةً وقت الفتح ، لا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح ، كسدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والوُلاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح.

وأمّا الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلّا بإذنه إن كان ظاهراً. ولو تصرّف فيها أحد من غير إذنه ، كان عليه طسقها ، وحال الغيبة يملكها المتصرّف من غير إذن ؛ لأنّ عمر بن يزيد روى - في الصحيح - أنّه سمع رجلاً يسأل الصادقَعليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ، قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول :

مَنْ أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديّه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائمعليه‌السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(٣) إذا عرفت هذا ، فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس ، صحّ له بيع مالَه فيها من الآثار وحقّ الاختصاص بالتصرّف ، لا بيع الرقبة ؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبةً.

روى أبو بردة بن رجا أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومَنْ يبيع ذلك!؟ هي أرض المسلمين » قلت :

____________________

(١) في المصدر : « و » بدل « أو ».

(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢.

(٣) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٤.

١٨٨

يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثمّ قال : « لا بأس اشتر حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها(١) منه »(٢) .

مسألة ١١٠ : الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال‌ يختصّ بها الإمام ليس لأحدٍ التصرّف فيها إلّا بإذنه حال ظهورهعليه‌السلام ، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرّف فيها ؛ لأنّهمعليهم‌السلام أباحوا شيعتهم ذلك.

وأمّا أرض مكّة : فالظاهر من المذهب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فتحها بالسيف ثمّ آمنهم بعد ذلك - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي(٣) - لأنّ العامّة رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأهل مكّة : «ما تروني صانعاً بكم؟ » فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال : « أقول كما قال أخي يوسف( لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) (٤) أنتم الطلقاء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال : « إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشْر ونصف العُشْر ، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) في المصدر : بخراجهم.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.

(٣) شرح معاني الآثار ٣ : ٣١١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٠ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٤) يوسف : ٩٢.

(٥) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ٥٥ ، سنن البيهقي ٩ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٥.

١٨٩

عنوةً وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء »(١) .

وقال الشافعي : إنّهعليه‌السلام فتحها صلحاً بأمانٍ قدّمه لهم قبل دخوله(٢) . وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد(٣) .

وأمّا أرض السواد - وهي الأرض المغنومة من الفرس ، التي فتحها عمر بن الخطّاب ، وهي سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بـ « حلوان » إلى طرف القادسيّة ، المتّصل بـ « عُذيب » من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة ، فأمّا الغربي الذي تليه البصرة إنّما هو إسلامي ، مثل [ شط ](٤) عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخاً ومواتاً ، فأحياها عثمان بن أبي العاص. وسمّيت سواداً ؛ لأنّ الجيش لمـّا خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك. ولمـّا فتحها عمر بعث عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ، والياً على بيت المال ، وعثمان بن حُنيف على مساحة الأرض ، وفرض للثلاثة في كلّ يوم شاةً ، شطرها مع السواقط(٥) لعمّارٍ ، وشطرها للآخَرَيْن ، وقال : ما أرى قرية تؤخذ منها كلّ يوم شاة إلّا سريع في خرابها(٦) - قال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أنّ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ - ٥١٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ - ١١٩ / ٣٤١.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٢٤١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤.

(٤) أضفناها من منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٣٧.

(٥) المراد منها هو مثل الكبد والكرش والأمعاء.

(٦) الخراج - للقاضي أبي يوسف - : ٣٦ ، الأموال - لأبي عُبيد - : ٧٤ ذيل الرقم ١٧٢.

١٩٠

الأرض التي فتحت عنوةً يخرج خُمْسها لأرباب الخُمْس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبةً الغانمين وغيرهم ، ويُقبّلها الإمام لمن شاء ، ويأخذ ارتفاعها يصرفه في مصالح المسلمين.

ولا يصحّ بيع شي‌ء من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا تملّكه(١) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصحّ أن يُبنى دوراً ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فُعل شي‌ء من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو باقٍ على الأصل.

ثمّ قالرحمه‌الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة ، تكون هذه الأرضون [ وغيرها ممّا فُتحت ](٢) بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ما فُتح في أيّام أمير المؤمنينعليه‌السلام إن صحّ شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصّة ، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله - ووافقه الشافعي(٤) - : إنّ عثمان بن حُنيف مسح أرض الخراج ، واختلفوا ، فقال الساجي : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة : ستّة وثلاثون ألف ألف جريب. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكَرْم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستّة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر ، فأمضاه(٥) .

____________________

(١) في المصدر : تمليكه.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٣ - ٣٤.

١٩١

وأبو حنيفة وافقهما إلّا في الحنطة والشعير ؛ فإنّه قال : يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ، ومن الشعير قفيز ودرهم(١) .

وقال أحمد : يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز ودرهم(٢) ، لقولهعليه‌السلام :

« منعت العراق قفيزها ودرهمها »(٣) معناه : ستمنع.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ سواد العراق فتح صُلحاً(٤) . وهو محكي عن أبي حنيفة(٥) .

وقال بعضهم : اشتبه الأمر عليَّ فلا أدري أفُتِحَ عَنْوةً أو صُلْحاً(٦) .

ثمّ اختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : إنّ عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخُمْس عوضاً عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة ، فصارت الأرض لأهل الخُمْس والمنقولات للغانمين(٧) .

وقال بعضهم : إنّه قسّمها بين الغانمين ولم يخصّها بأهل الخُمْس ثمّ استطاب قلوبهم عنها واستردّها(٨) .

[ ثمّ اختلفوا ](٩) فقال الأكثرون : إنّه بعد ردّها وَقَفها على المسلمين وآجرها(١٠) من أهلها ، والخراج المضروب عليها اُجرة منجّمة تؤدّي في كلّ سنة. وهو نصّ الشافعي في كتاب الرهن(١١) .

____________________

(١) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢ / ٨٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٦ / ٣٠٣٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥١٦ / ٧٥١١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٥ - ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩.

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٩) أضفناها لأجل السياق.

(١٠) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « أخذها » بدل « آجرها » وما أثبتناه كما في المصدر.

(١١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

١٩٢

قال سفيان الثوري : جَعَل عمر السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلوا(١) .

وقال بعضهم : إنّه باعها من أهلها والخراج ثمن منجّم ؛ لأنّه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار(٢) .

وقال آخرون من الشافعيّة : ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهّد ، فإنّه يشترط في الإجارة ضبط المدّة ، وفي البيع ضبط جملة الثمن ، لكن قالوا : إنّها بالاسترداد رجعت إلى حكم أموال الكفّار ، والإمام يفعل للمصلحة الكلّيّة في أموال الكفّار ما لا يجوز مثله في أموال المسلمين ، فرأى عمر(٣) المصلحة لئلّا يشتغلوا بالعمارة والزراعة عن الجهاد(٤) .

وقال بعضهم : إنّه وَقَفها وَقْفاً لا مؤبَّداً محرّماً ، بل جَعَلها موقوفةً على مصالح المسلمين ليؤدّي مُلاّكها على تداول الأيدي وتبدّلها بالبيع والشراء خراجاً ينتفع به المسلمون ، فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأوّل ، ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتُها مدّة معلومة(٥) .

وهل لهم الإجارة المؤبّدة بمال يتراضيان عليه؟ جوَّزه بعضهم تبعاً لفعل عمر ، وقال : من استحلّ منفعةً على جهة لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحْلال غيره محلّه(٦) .

ومَنَع بعضهم(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عمر » وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ - ٤٥١.

(٥ - ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

١٩٣

والفاسد في إجارة عمر احتمل لمصلحة كلّيّة ، والجزئيّات ليست كالكلّيّات ، فلا يجوز لغير سُكّانها أن يزعج واحداً من السُكّان ويقول : أنا أستغلّها(١) واُعطي الخراج ؛ لأنّه مالكٌ رقبتُها إرثاً على أحد الوجهين ، ومالكٌ منفعتَها على الآخر ؛ لعقد بعض أجداده مع عمر ، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت.

هذا فيما يُزرع ويُغرس من الأراضي ، وأمّا المساكن والدور : فإن قلنا : إنّ تلك الأراضي مبيعة من أربابها ، فكذا المساكن والدور ، وإن قلنا : موقوفة ، فوجهان(٢) .

مسألة ١١١ : إذا نزل الإمام على بلد فحاصره وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب ، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة : بذل الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين ، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.

وتكون أرضهم ملكاً لهم [ يصحّ لهم ](٣) التصرّف فيها بجميع الأنواع.

ويجوز للمسلمين استئجارها منهم ؛ لأنّها ملك له(٤) وتكون الاُجرة له(٥) والخراج عليه(٦) .

ولو باعها من مسلم ، صحّ البيع ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٧) .

وقال مالك : لا يصحّ ؛ لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج ، وهو غير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أشغلها. والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤ - ٦) قوله : له له عليه : أي : للمؤجر وعلى المؤجر.

(٧) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

١٩٤

جائز ؛ لأنّه حقّ للمسلمين(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته.

فحينئذٍ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذّميّ ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يكون متعلّقاً بالأرض ؛ لأنّ عنده لا يسقط بالإسلام(٣) .

تذنيب : كلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها ؛ لأنّه مصلحة لهم ، فكان سائغاً.

وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها لمالكها.

وإذا استأجر مسلم داراً من حربيّ ثمّ فُتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة ؛ لأنّ حقّ المسلم تعلّق بها ، وتملّكها المسلمون ؛ لأنّها من الغنائم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

١٩٥

الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : ما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسَّلب والرضخ والخُمْس.

والنظر في هذا البحث مختصّ بالأوّل ، فنقول : إذا كان لمسلم على حربيّ دين فاستُرقّ الحربيّ، لم يسقط الدّيْن عنه - وبه قال الشافعي(١) - عملاً باستصحاب البقاء ، وعدم سقوط ما ثبت في الذمّة شرعاً.

وقال أبو حنيفة : يسقط ؛ لأنّ المسترَقّ انقلب عمّا كان عليه وكأنّه قد عُدم ثمّ وُجد(٢) .

نعم ، لو كان الدَّيْن للسابي وملكه ، فالأقوى سقوطه ؛ إذ لا يتحقّق للمولى شي‌ء على عبده، كما لو كان له على عبد غيره دَيْنٌ فملكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

والثاني : لا يسقط في صورة السبي ولا في المشتري ، وإذا لم يسقط ، فيقضى من المال المغنوم بعد استرقاقه ، ويُقدّم الدَّيْن على الغنيمة كما يُقدّم على الوصيّة وإن زال ملكه بالرقّ ، كما أنّ دَيْن المرتدّ يقضى من ماله وإن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٥ : ٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

١٩٦

حكمنا بزوال ملكه ، ولأنّ الرقّ بمثابة الحَجْر أو الموت ، فيوجب تعلّق الديون بالمال(١) .

وإن غنم المال قبل استرقاقه ، ملكه الغانمون ، ولم ينعكس الدَّيْنُ عليه ، كما لو انتقل بوجه آخر.

وإن غنم مع استرقاقه ، احتُمل تقديمُ الدَّيْن على حقّ الغانمين ، كما يُقدّم في التركة على حقوق الورثة. وتقديمُ الغنيمة ؛ لأنّ ملك الغانمين يتعلّق بعين المال ، والدَّيْن في الذمّة ، والمتعلّق بالعين متقدّم على المتعلّق بالذمّة ، كما إذا جنى العبد المرهون ، يُقدَّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن.

ولا تتحقّق الجمعيّة بين الاغتنام والأسر في حقّ الرجال في هذا الحكم ؛ فإنّ المال يُملك بنفس الأخذ ، والرقَّ لا يحصل بنفس الأسر للرجال الكاملين ، ولكن يظهر ذلك في حقّ النسوة وفيما إذا فرض الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر.

وإذا لم يوجد مال يقضى منه ، فهو في ذمّته إلى أن يعتق.

وهل يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بالرقّ؟ وجهان(٢) ، كالوجهين في الحلول بالفلس ، والرقّ أولى بالحلول؛ لأنّه أشبه بالموت ، فإنّه يزيل الملك ويقطع النكاح.

هذا إذا كان الدَّيْن لمسلم ، وإن كان لذمّيّ ، فكذلك ؛ لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم بسقوطه(٤) .

وإن كان لحربيّ واستُرقّ المديون ، فالأقرب : سقوط الدَّيْن ؛ لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

١٩٧

ملتزم الدَّيْن انتقل من كونه حربيّاً لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقاً ليس له على نفسه حكمٌ ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يسقط ، كما لو أسلم مَنْ عليه الدَّيْن أو قبل الأمان ، ويُجعل الرقّ كأمان يحدث(٢) .

هذا إذا استُرقّ مَنْ عليه الدَّيْن ، أمّا لو استرقّ مَنْ له الدَّيْن ، فلا تبرأ ذمّة مَنْ عليه الدَّيْن ، بل هو كودائع الحربيّ المسبيّ ، وكما لو استقرض مسلم من حربيّ مالاً ، أو اشترى منه سهماً(٣) والتزم الثمن ثمّ استُرقّ مستحقّ الدَّيْن ؛ فإنّ الدَّيْن لا يسقط عن ذمّة المسلم عند بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لو كان لحربيّ على حربيّ دَيْنٌ فاستُرقّ أحدهما ، يسقط ؛ لزوال ملكه(٥) .

ولو قهر المديون ربّ المال ، سقط ؛ لأنّ الدار دارُ حرب حتى إذا قهر العبد سيّدَه ، يصير حُرّاً ، ويصير السيّد عبداً. ولو قهرت الزوجة زوجها ، انفسخ النكاح.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان دَيْنُ المسترقّ على مسلم ، يطالب به ، كما يطالب بودائعه ؛ لأنّه ملتزم ، وإن كان على حربيّ ، يسقط ؛ لأنّ المستحقّ قد زال ملكه ، والحربيّ غير ملتزم حتى يطالب(٦) .

ولو استقرض حربيّ من حربيّ أو التزم بالشراء ثمناً ثمّ أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معاً أو على الترتيب ، استمرّ الاستحقاق عند بعض‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٣) كذا ، والظاهر : « شيئاً » بدل « سهماً ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤ - ٤٥٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

١٩٨

الشافعيّة(١) .

ونصّ الشافعي على أنّه لو ماتت زوجة الحربيّ فجاءنا مسلماً أو مستأمناً فجاء ورثتها يطلبون مَهْرها ، لم يكن لهم فيه شي‌ء(٢) .

ولأصحابه طريقان : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً.

أصحّهما : أنّه يبقى الاستحقاق ، فيستدام حكم العقد بعد الإسلام.

والثاني : المنع ؛ لبُعْد أن يمكَّن الحربيّ من مطالبة المسلم أو الذمي في دارنا.

والطريق الثاني : القطع بالقول الأوّل ، وبه قال ابن سريج من الشافعيّة. وحمل نصّه الثاني على ما إذا سمّى لها خمراً أو خنزيراً وقَبَضَتْه في الكفر(٣) .

ولو أتلف حربيّ مالاً على حربيّ أو غصبه ثمّ أسلما أو أسلم المـُتلف ، فوجهان :

أصحّهما : أنّه لا يطالب بالضمان ؛ لأنّه لم يلتزم شيئاً ، والإسلام يجبّ ما قبله ، والإتلاف ليس عقداً يستدام ، بخلاف الملتزم بها ، ولأنّ الحربيّ إذا قهر حربيّاً على ماله ، ملكه ، والإتلاف نوع من القهر.

والثاني : يطالب ؛ لأنّه لازم في شرعهم ، فكأنّهم تراضوا عليه(٤) .

ولو جنى الحربيّ على مسلمٍ فاستُرقّ ، فأرش الجناية في ذمّته‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥ ، منهاج الطالبين : ٣٠٩ - ٣١٠.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ - ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

١٩٩

لا يتحوّل إلى رقبته ، بخلاف المكاتب إذا جنى يكون الأرش في ذمّته يؤدّيه من الكسب ، فإن عجز وعاد قِنّاً ، تحوّل الأرش إلى رقبته.

والفرق : أنّ الرقّ - الذي هو محلّ تعلّق الأرش - كان موجوداً في حال الكتابة إلّا أنّ الكتابة المانعة من البيع منعَتْ من التعلّق ، فإذا عجز ، ارتفع المانع وثبت التعلّق ، وفي الحربيّ لم يكن عند الإتلاف رقّ وإنّما حدث بعده.

البحث الثاني : في الجعائل.

مسألة ١١٢ : يجوز للإمام أن يجعل جُعْلاً لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين ، كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدوّ يُغير عليه أو ثَغْر يدخل منه بلا خلاف ، وقد استأجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الهجرة مَنْ دلّهم على الطريق(١) .

ويستحقّ المجعول له الجُعْل بنفس الفعل الذي جُعل له الجُعْل مسلماً كان أو كافراً.

فإن كانت الجُعالة عيناً ممّا في يده ، وجب أن تكون معلومةً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كانت دَيْنا ، وجب أن تكون معلومةً الوصف والقدر ، وإلاّ لزم الغرر وأفضى إلى التنازع.

وإن كانت من مال المشركين ، جاز أن يكون معلوماً ومجهولاً جهالةً لا تمنع التسليم ، ولا يفضي إلى التنازع ، مثل : مَنْ دلّ على القلعة الفلانية فله جارية منها ، أو جارية فلان ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جَعَل للسريّة الثُلْث أو الربع ممّا غنموا(٢) . ولا نعلم فيه خلافاً ، وصحّت هذه المشارطة مع جهلها ؛

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١١٦ ، سنن البيهقي ٦ : ١١٨.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٨٠ / ٢٧٤٨ - ٢٧٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥١ / ٢٨٥١ =

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466